1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في مكروهات الغسل
الأول: إقعاده حال الغسل (۱). الثاني: جعل الغاسل إياه بين رجليه (۲). الثالث: حلق رأسه أو عانته. الرابع: نتف شعر إبطيه. الخامس: قص شاربه. السادس: قص أظفاره (۳)، بل الأحوط تركه و ترك الثلاثة قبله (٤). السابع: ترجيل شعره (٥). الثامن: تخليل ظفره. التاسع: غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار (٦).العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل (۷). الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر (۸). الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملا (۹).

نصّا، و إجماعا، ففي خبر الكاهلي: «و إياك أن تقعده»۱.

و في الدعائم: «و لا تجلسه لأنّه إذا اجلس اندق ظهره»۲.

لخبر عمار: «و لا يجعله بين رجليه في غسله، بل يقف من جانبه»۳.

و هو محمول على الكراهة بقرينة خبر علاء بن سيابة.

لجملة من الأخبار منها خبر غياث: «كره أمير المؤمنين عليه السّلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلّم له ظفر، أو يجزّ له شعر»٤.

و في خبر ابن أبي عمير: «لا يمس من الميت شعر و لا ظفر و إن سقط منه‏ شي‏ء فاجعله في كفنه»٥

و في الرضوي: «و لا تقلمنّ أظافيره و لا تقص شاربه و لا شيئا من شعره فإن سقط منه شي‏ء فاجعله في أكفانه»٦.

و في خبر أبي الجارود: «عن الرجل يتوفى أ يقلّم أظافيره و تنتف إبطاه و تحلق عانته إن طالت به من المرض؟ قال عليه السّلام: لا»۷.

إلى غير ذلك من الأخبار و عن ابني سعيد و حمزة الحرمة مدّعيا عليها الإجماع، و ظهور الأخبار فيها و لكن الإجماع موهون، و الأخبار بين ما هو قاصر سندا أو معرض عن ظاهره الأصحاب، فلا وجه للحرمة.

خروجا عن خلاف ابني سعيد و حمزة.

يدل على كراهية ترجيل الشعر، الإجماع، و إطلاق قوله عليه السّلام: «و لا يمسّ عن الميت شعر»۸.

و على كراهة تخليل الظفر قوله عليه السّلام في خبر الكاهلي: «و لا تخلل أظافيره»، مضافا إلى دعوى الإجماع عن الشيخ.

لقول أبي جعفر عليه السّلام: «لا يسخن الماء للميت»۹.

و عن الصادق عليه السّلام: «لا يقرب الميت ماء حميما»۱۰.

و عن أبي جعفر عليه السّلام: «إلّا أن يكون شتاء باردا، فتوقي الميت مما توقي منه نفسك»۱۱.

للإجماع، و لأنّه خلاف الاحترام، و ترتفع الكراهة مع المصلحة الراجحة.

تقدم في الخامس من المندوبات، و في مكاتبة الصفار إلى أبي محمد عليه السّلام: «هل يجوز أن يغسل الميت و ماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السّلام يكون ذلك في بلاليع»۱۲.

لما مر من النبوي: «و إن كانت حبلى فلا تحركيها»۱۳.

ثمَّ إنّ ظاهر ما تقدم من الأخبار و إن كان هو الحرمة إلّا أنّه محمول على الكراهة لقرائن داخلية، أو خارجية.

(مسألة ۱): إذا سقط من بدن الميت شي‏ء من جلد أو شعر أو سنّ يجعل معه في كفنه و يدفن (۱۰)، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد: أن سنّا من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه و قال: الحمد للّه، ثمَّ أعطاه للصادق عليه السلام و قال: ادفنه معي في قبري.

لقول الصادق عليه السّلام في خبر ابن أبي عمير: «لا يمس عن الميت شعر و لا ظفر و إن سقط منه شي‏ء فاجعله في كفنه»۱٤.

(مسألة ۲): إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته (۱۱).

قال في المستند: «و أما اختتانه لو لم يكن مختونا فالظاهر تحريمه، لما نصّ عليه في المنتهى مدعيا عليه الإجماع، لأصالة عدم جواز قطع عضو خرج الحيّ بالدليل فيبقى الباقي».

ثمَّ إنّه ينبغي الإشارة إلى القاعدة التي تمسك بها كثيرا في الفقه و هي:

«حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا».

و البحث فيها تارة في مدركها، و أخرى في مقدار دلالتها، و ثالثة في الفروع المتفرعة عليها.

أما الأولى‏ فيدل عليها مضافا إلى الأصل و الإجماع في الجملة نصوص كثيرة:

منها: ما عن الصادق عليه السّلام قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله:

«حرمة المسلم ميتا كحرمته و هو حيّ سواء»۱٥.

و منها: قول أبي جعفر عليه السّلام: «إنّ اللّه حرم من المؤمنين أمواتا ما حرّم منهم أحياء»۱٦.

و منها: قول الصادق عليه السّلام: «قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحيّ»۱۷.

و قوله عليه السّلام أيضا: «حرمة الميت كحرمة الحيّ»۱۸.

و قوله عليه السّلام: «أبى اللّه أن يظن بالمؤمن إلّا خيرا و كسرك عظامه حيا و ميتا سواء»۱۹.

و عنه عليه السّلام أيضا: «حرمة المؤمن ميتا أعظم من حرمته و هو حيّ»۲۰.

و تقتضيه سيرة الناس مطلقا في أمواتهم، فإنّ لكلّ ميت في كلّ مذهب و ملّة حرمته عند أهل ذلك المذهب و الملّة. و لا بدّ من حمل مطلقات الأخبار على مقيدها، و المراد من المجموع إنّما هو المؤمن، كما أنّه لا بدّ من حمل قوله عليه السّلام: «أعظم من حرمته و هو حيّ» على الأعظمية من بعض الجهات لا مطلقا، و يشهد لها العرف فإنّهم يرون الظلم على الميت أقبح من الظلم على الحيّ و يرون احترامه أوقع من احترامه لانقطاعه عن الدنيا.

و أما الثانية فمقتضى عموم التنزيل تنزيله منزلة الحيّ من كلّ جهة إلّا ما خرج بالدليل فيحرم بالنسبة إليه جميع ما كان محرّما في زمان حياته من إيذائه و هتكه و إهانته بل و غيبته و نحو ذلك من الحقوق، و كذا الحقوق المجاملية إن بقي لها موضوع عرفا فيدور بقاء تلك الحقوق و الأحكام مدار صحة الصدق العرفي و بقاء الموضوع بنظر المتعارف.

و أما الثالثة فهي كثيرة تذكر في أحكام الأموات و في الدّيات و سائر الأبواب بحسب المناسبات.

(مسألة ۳): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، و لا جعله في ماء غسله كما مر، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة.

(۱) الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ٥.

(۲) دعائم الإسلام ج: ۱ صفحة: ۲۳٤ الطبعة الثالثة.

(۳) التهذيب ج: ۱ صفحة: ۲۹۸.

(٤) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب غسل الميت حديث: ۲.

(٥) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب غسل الميت حديث ۱.

(٦) مستدرك الوسائل باب: ۱۱ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.

(۷) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب غسل الميت حديث: ٥.

(۸) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.

(۹) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.

(۱۰) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب غسل الميت حديث ۲.

(۱۱) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب غسل الميت حديث ٥.

(۱۲) الوسائل باب: ۲۹ أبواب غسل الميت حديث: ۱.

(۱۳) تقدم آنفا في صفحة: ۲۰.

(۱٤) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.

(۱٥) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب ديات الأعضاء.

(۱٦) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب ديات الأعضاء.

(۱۷) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب ديات الأعضاء.

(۱۸) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب ديات الأعضاء.

(۱۹) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب ديات الأعضاء.

(۲۰) الوسائل أبواب ديات الأعضاء.باب: ۲٥ م

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"