1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في كيفية التيمم
و يجب فيه أمور: (الأول): ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض، فلا يكفي الوضع (۱) بدل الضرب (۲)، و لا الضرب بأحدهما (۳)، و لا بهما على التعاقب (٤)، و لا الضرب بظاهرهما حال الاختيار (٥). نعم، حال‏ الاضطرار يكفي الوضع. و مع تعذر ضرب إحداهما يضعها و يضرب بالأخرى. و مع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما، أو في إحداهما (٦). و نجاسة الباطن لا تعدّ عذرا (۷)، فلا ينتقل معها إلى الظاهر. (الثاني): مسح الجبهة بتمامها (۸) و الجبينين (۹) بهما (۱۰)، من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الحاجبين (۱۱) و الأحوط مسحهما أيضا (۱۲).و يعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع (۱۳)،فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين، و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين. نعم، يجزي التوزيع (۱٤)، فلا يجب المسح بكلّ من اليدين (۱٥) على تمام أجزاء الممسوح (۱٦). (الثالث): مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى، ثمَّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع (۱۷).و يجب من باب المقدمة إدخال شي‏ء من الأطراف (۱۸) و ليسما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح. بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا (۱۹). و أما شرائطه: فهي أيضا أمور: (الأول): النية (۲۰)، مقارنة لضرب اليدين (۲۱). على الوجه‏الذي مرّ في الوضوء (۲۲) و لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث، بل‏ و لا الاستباحة (۲۳). (الثاني): المباشرة حال الاختيار (۲٤). (الثالث): الموالاة و إن كان بدلا عن الغسل (۲٥)، و المناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفا بحيث يمحو صورته (۲٦). (الرابع): الترتيب على الوجه المذكور (۲۷). (الخامس): الابتداء بالأعلى و منه إلى الأسفل في الجبهة و اليدين (۲۸). (السادس): عدم الحائل بين الماسح و الممسوح (۲۹). (السابع): طهارة الماسح و الممسوح (۳۰) في حال الاختيار (۳۱).

نسب ذلك إلى المشهور تارة، و إلى معظم الأصحاب أخرى، لاشتمال جملة من النصوص على الضرب‏۱ و جملة منها و إن اشتملت على الوضع‏۲، و لكن لا بدّ من حملها على الضرب أيضا حملا للمطلق على المقيد.

ثمَّ إنّ لكلّ من الضرب و الوضع مراتب متفاوتة عرفا و يكفي صدق أول مرتبة منه، للإطلاق الشامل له أيضا، فيمكن تصادقهما في بعض المراتب في الجملة و إن كانا بالنسبة إلى بعض المراتب من المتباينين و على هذا يمكن جعل النزاع لفظيا.

في مورد انفكاكهما، و أما في مورد التصادق فيجزي لا محالة.

إجماعا، و نصوصا كثيرة مثل قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «تضرب بكفيك الأرض»۳.

و مثله غيره و ما في بعض الأخبار البيانية- كصحيح زرارة: «فضرب بيده على الأرض ثمَّ رفعها فنفضها»٤.

يراد باليد جنسها الشامل للواحد و المتعدد، مع أنّه من الفعل المجمل الذي‏ لا يعارض الأخبار القولية المبينة، مع أنّ في جملة من الأخبار الفعلية البيانية ذكر اليدين أيضا، ففي صحيح زرارة: «فوضع أبو جعفر عليه السّلام كفيه على الأرض»٥.

و في خبر آخر: «فضرب بيديه على الأرض»٦.

و في خبر أبي المقدام عن الصادق عليه السّلام أنّه عليه السّلام وصف التيمم: «فضرب بيديه على الأرض»۷.

إلى غير ذلك من الأخبار فلا إشكال في الحكم من حيث النص و الإجماع.

و ما يتوهم من أنّه يؤخذ بالجنس الصادق على الواحد أيضا، و يحمل اليدين على الندب و هذا جمع شائع في الفقه، مدفوع: تأباه نصوص المقام عن هذا الجمع و ظهور التسالم و الإجماع على الخلاف.

لظاهر الأخبار، و كلمات الأصحاب. و أشكل عليه بأنّ مقتضى الإطلاقات جواز التعاقب أيضا، و ظهور الأخبار بدوي، و ظاهر الأصحاب ما لم يكن من الإجماع المعتبر لا اعتبار به.

و فيه: أنّه و إن أمكن الإشكال في ظهور بعض الأخبار. لكن مجموع الأخبار القولية و البيانية لا قصور في ظهوره في ذلك خصوصا هذا التعبير:

«فضرب بيديه على الأرض ثمَّ رفعهما».

فإنّ تثنية الضمير في رفعهما قرينة ظاهرة على أنّ الضرب كان دفعة و بهما معا، فإن قيل: إنّ مقتضى البدلية كفاية التدرج و الضرب بهما متدرجا. يقال:

البدلية إنّما هي في أصل الطهارة و المسبب دون السبب و الشك في الترتب من هذه الجهة يكفي في عدم التمسك به.

لأنّ ذلك هو المنساق و المتبادر من ضرب اليد على شي‏ء عرفا مع ظهور الاتفاق عليه أيضا.

كلّ ذلك لقاعدة الميسور، و إطلاقات الأدلة بعد حمل الباطن و الضرب على حال الاختيار كما هو المنساق إلى الأنظار من أخبار المقام، مضافا إلى ظهور اتفاق الأعلام.

يأتي تفصيله في [المسألة ۸] فراجع.

بإجماع من المسلمين، بل بضرورة من الدين، و إن خلت عن ذكر الجبهة بالخصوص أخبار الباب على كثرتها إلّا ما في موضع من التهذيب، إذ هي أقسام أربعة:

الأول: ما اشتمل على الوجه و هي كثيرة تزيد على العشرين:

منها: صحيح الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام المشتمل على حكاية فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «فوضع يده على المسح ثمَّ رفعها فمسح وجهه ثمَّ مسح فوق الكف قليلا»۸.

و مثله خبر ابن النعمان۹ و صحيح الكاهلي قال: «سألته عن التيمم؟

قال: فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثمَّ مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى»۱۰.

و صحيح زرارة قال: «فوضع أبو جعفر عليه السّلام كفيه على الأرض ثمَّ مسح وجهه و كفيه، و لم يمسح الذراعين بشي‏ء»۱۱.

و في روايته الأخرى عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «تضرب بكفيك‏ الأرض ثمَّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك»۱۲.

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن التيمم، فقال: مرّتين، مرّتين للوجه و اليدين»۱۳.

و في صحيح المرادي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في التيمم قال:

«تضرب بكفيك على الأرض مرّتين، ثمَّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك»۱٤.

إلى غير ذلك من الأخبار.

الثاني: ما اشتمل على لفظ الجبين بالتثنية كموثق زرارة الحاكي لفعل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: «ثمَّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثمَّ مسح جبينيه بأصابعه و كفيه إحداهما بالأخرى، ثمَّ لم يعد ذلك»۱٥.

و خبر عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنّه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثمَّ رفعهما فنفضهما ثمَّ مسح على جبينيه و كفيه مرة واحدة»۱٦.

الثالث: ما اشتمل على الجبين مفردا كما في موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام الحاكي لفعل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «فضرب بيديه على الأرض ثمَّ ضرب إحداهما على الأخرى، ثمَّ مسح بجبينه ثمَّ مسح كفيه كلّ واحدة على الأخرى- الحديث-»۱۷.

و عنه أيضا قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التيمم فضرب بيده على الأرض ثمَّ رفعها فنفضها، ثمَّ مسح بها جبينه و كفيه مرّة واحدة»۱۸.

و المراد به الجبين الشامل لهما معا فيرجع إلى القسم الثاني.

الرابع: ما عن موضع من التهذيب في موثق زرارة المتقدم: «ثمَّ مسح بهما جبهته و كفيه مرة واحدة»۱۹.

و يمكن حملها على ما يعم الجبينين، لشيوع إطلاق كلّ من الجبهة و الجبين على ما يعم الآخر كقوله عليه السّلام: «لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه»۲۰.

فلا يكون قسما ثالثا، مع أنّه قد روي هذا الموثق في الكافي و في موضع آخر من التهذيب عن طريق محمد بن يعقوب هكذا: «ثمَّ مسح بها جبينه» فيكون من القسم الثالث من الأخبار التي هي موافقة للكتاب الكريم، قال تعالى:

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ‏۲۱.

قال أبو جعفر عليه السّلام في تفسير الآية المباركة في صحيحة زرارة:

«فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنّه قال:

بِوُجُوهِكُمْ‏ ثمَّ وصل بها وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ‏ أي من ذلك التيمم- الحديث-»۲۲.

فلا بدّ من حمل القسم الأول من الأخبار على الثاني لموافقته للكتاب و تفسير الإمام عليه السّلام، مع أنّ ذكر الكلّ و إرادة البعض عند ذكر المسح و المسّ و نحوهما شائع، فيقال- مثلا- مسح المصحف الكريم تبركا، و مسح رأس اليتيم تلطفا، و معلوم أنّه لا يعتبر وقوع المسح على جميع الممسوح في صدق المسح في هذه الموارد. مع أنّه قد وقع إطلاق الوجه على الجبهة في الأخبار، ففي صحيح أبي بصير: «إنّي أحب أن أضع وجهي موضع قدمي»۲۳.

و بالجملة: حمل القسم الأول من الأخبار على القسم الثاني من الحمل‏ الشائع الصحيح العرفي الذي لا يحتاج إلى قرينة خارجية، مع أنّ ظاهر الآية الكريمة شاهد صدق لهذا الجمع، فلا وجه لما نسب إلى ابن بابويه من لزوم استيعاب الوجه بالمسح. ثمَّ إنّه بعد ثبوت عدم وجوب الاستيعاب، فالمحتملات ثلاثة مسح الجبين فقط و لو لم تمسح الجبهة، و لا قائل به، و مسح الجبهة فقط، و لا دليل على الاجتزاء به، و إن نسب إلى جمع منهم الفاضلان و الشهيدان- إلّا ما تقدم من موثق زرارة على ما في موضع من التهذيب، و مسح الجبينين مع الجبهة، و هو المتعيّن.

لما تقدم من النصوص المشتملة عليهما. و استدل من قال بوجوب مسح الجبهة دون غيرها بالأصل، لعدم الدليل على وجوب مس الجبينين، لإجمال الأخبار الفعلية إذ الفعل أعم من الوجوب، مع أنّها مشتملة على النفض و هو مندوب إجماعا، فلا بدّ و أن يراد بهما الجبهة، لإطلاقهما عليه في الأخبار، لموثق ابن المغيرة: «لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه»۲٤.

فالأمر يدور بين طرح تلك الأخبار، و هو مما لا يمكن الالتزام به، أو حملها على ما يعم الجبهة، أو حملها على خصوص الجبهة، و ما تقدم من الموثق قرينة على تعيّن الأخير.

و فيه: أنّ الأصل لا وجه له مع وجود الأخبار المستفيضة، كما لا وجه لاحتمال إجمال الفعل في المقام، لوروده للبيان و التشريع، و التأكيد و التفصيل.

و حمل النفض على الندب لدليل خارجي لا ينافي الوجوب في الباقي مع عدم قرينة على الخلاف، و استعمال الجبين في الجبهة في الموثق لقرينة خارجية لا يستلزم استعمالهما فيها فقط حتّى مع عدم القرينة عليه. نعم، يصح استعمالهما فيما يعم الجبهة في المقام فيتعيّن الأخذ بنصوص الجبين إما بخصوصهما و إدخال الجبهة في المحدود بإجماع المسلمين، أو باستعمالهما فيما يعمّ الجبهة.

لجملة من الأخبار المشتملة على لفظ (بهما)، كصحيح ليث‏۲٥ و زرارة المتقدم و صحيح محمد بن مسلم‏۲٦ و غيرها، و في الرضوي المنجبر بعمل المشهور الوارد في بيان التيمم هو: «أن تضرب بيدك الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود»۲۷ و في الدعائم: «فيمسح بهما وجهه و يديه»۲۸.

و حمل مثل هذه التعبيرات على مسح المجموع بالمجموع حتّى يصح مسح اليمين بالشمال و بالعكس خلاف الظاهر، و عن الأردبيلي (قدّس سرّه) عدم وجوبه بالكفين، و استجود جوازه بالواحدة. و احتمل في النهاية و التذكرة ذلك أيضا، و لكن ذلك طرح للمنساق من الأخبار المؤيدة بفهم المشهور، بلا دليل ظاهر عليه إلّا الأصل أو التنظير على مسح الوضوء. و الثاني قياس، و الأول لا وجه له في مقابل المتفاهم من مجموع الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض.

إن قيل: يمكن حمل ذلك على الندب، كما احتمله الأردبيلي (رحمه اللّه).

قلت: ظاهر الجملة الخبرية الواردة في مقام الإنشاء هو الوجوب إلّا مع القرينة على الخلاف، و لا قرينة عليه إلّا بعض الإطلاقات، و لا بدّ من تقييدها بما ذكر من الأخبار المشتملة على لفظة (بهما).

لأنّ طرف الأنف الأعلى و الحاجبين حد الجبهة و الجبين من الطرف الأسفل، كما أنّ قصاص الشعر حدّها من الطرف الأعلى، فالممسوح محدود بهذا الحد لغة و شرعا، و قد تقدم في الوضوء ما ينفع المقام.

قد يقال بوجوب مسحهما: لعدم انفكاك مسحهما عن مسح الجبهة و الجبين غالبا، فتنزّل الأدلة عليه، و لما عن الصدوق (رحمه اللّه) أنّ به رواية، و لقاعدة الاحتياط.

و الكلّ‏ مردود: أما الأول‏ فبأنّ عدم الانفكاك- على فرض القبول- لا يوجب الوجوب، و إلّا لأشير إليهما في خبر من الأخبار الواردة في مقام البيان في هذا الموضوع العام البلوى.

و أما الثاني‏ فبأنّه لم يظفر عليه في الكتب المعتبرة إلّا ما في الفقه الرضوي «و روي أنّه يمسح على جبينه و حاجبيه»۲۹.

و هو قاصر عن إفادة الوجوب.

و أما الأخير فبأنّ المقام من مجاري البراءة لا الاحتياط. نعم، يجب الاحتياط بمسحهما في الجملة من باب المقدمية العلمية.

لأنّه المتفاهم من الأخبار القولية و البيانية عرفا، إذ المنساق منها هو المسح بما ضرب على الأرض، و المضروب عليها جميع الكفّين فلا بدّ و أن يكون المسح بالجميع أيضا.

و أما احتمال المسح بكلّ جزء من الماسح على كلّ جزء من الممسوح، أو يمسح ببعض الماسح في الجملة على الممسوح كذلك، أو يمسح بعض الممسوح و لو بتمام الماسح، فهو خلاف الظاهر، و المتبادر من الأخبار البيانية- القولية و الفعلية- و إنّما هو من مجرد الاحتمال في مقام الثبوت من دون ظهور دليل عليه في مقام الإثبات.

و أما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «ثمَّ مسح جبينه بأصابعه»۳۰.

فلا بدّ و أن يحمل على أنّه عليه السّلام مسحهما مبتدئا بكفيه و منتهيا بأصابعه، أو يطرح لمخالفته لظواهر الأخبار التي يبعد فيها التقييد غاية البعد.

بأن يمسح طرف اليمين باليد اليمنى و طرف اليسار باليسرى و وجه الإجزاء ظهور الأدلة فيه، مع أنّ الظاهر كونه من الأمور غير الالتفاتية و هو إلى الأمور الطبيعية أقرب منها إلى الاختيارية.

هذا تفريع على قوله (رحمه اللّه): «يجزي التوزيع». كما أنّ قوله قبل ذلك: «فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين» تفريع على قوله: «مسح الجبهة بتمامه و الجبينين بهما».

للأصل، و كونه خلاف إطلاق الأدلة، بل المنساق منها عرفا.

(فرع): هل يعتبر أن يكون مسح الطرف الأيمن من الجبهة باليد اليمنى، و مسح الطرف الأيسر منها باليد اليسرى، أو يجزي العكس مع صدق مسح الجبهة بهما؟ وجهان: مقتضى الإطلاق هو الأخير إلّا أن يدعى الانصراف إلى الأول، هذا إذا أمكن. و أما مع التعذر، كما في موارد الاستنابة في التيمم، فالظاهر الإجزاء.

أما مسح اليدين في الجملة من ضروريات الدين، و يدل عليه الكتاب۳۱ و السنّة المتواترة. و أما وجوب كونه على تمام ظاهر الكف و بباطن‏ ‏ اليسرى على اليمنى و بباطن اليمنى على اليسرى، فيدل عليه مضافا إلى الإجماع نصوص كثيرة:

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حكاية تيمم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «ثمَّ مسح كفيه كلّ واحدة على ظهر الأخرى فمسح اليسرى على اليمنى، و اليمنى على اليسرى»۳۲.

و أما كونه من الزند إلى أطراف الأصابع فيدل عليه مضافا إلى الإجماع ما اشتمل من النصوص على الكف تارة، و ظهر الكف أخرى. و المنساق من الكف عرفا إنّما هو من الزند إلى رؤوس الأصابع.

ثمَّ إنّ الأخبار على أقسام: منها ما اشتمل على الكف‏۳۳ و هي كثيرة.

و منها: ما اشتمل على اليد۳٤و لا بدّ من حمله على الكف، لكثرة أخباره القولية و الفعلية مع ورودها في مقام البيان.

و منها: خبر الخزاز: «ثمَّ مسح فوق الكف قليلا۳٥. و هو فعل مجمل لا بدّ من حمله على القسم الأول، أو حمله على المقدمية.

و منها: ما اشتمل على مسح المرفق إلى أطراف الأصابع ۳٦و نسب العمل به إلى عليّ بن بابويه، و لكنّه مع وهنه بالإعراض معارض بصحيح زرارة الناص بعدم وجوب مسح الذراعين‏۳۷.

و منها: ما اشتمل على المسح على الكفين من موضع القطع‏۳۸ و يجب طرحه لمعارضته بما هو أقوى منه من كلّ جهة.

لقاعدة الاشتغال إن توقف العلم بالفراغ عليه، كما هو كذلك غالبا، و قد تقدم في الوضوء أيضا، و هذه مقدمة علمية جارية في جميع التحديدات الشرعية حتّى في الزمان، كالوقوفين مثلا.

لأنّ ذلك كلّه هو المتفاهم من أخبار التيمم قولا و بيانا، و في جملة منها التعبير «بظاهر الكف» و عدم شموله لما بين الأصابع ظاهر، مع بناء الشريعة على التسهيل و عدم المداقة في مثل هذه الأمور خصوصا في التيمم المبنيّ على التسهيل و التيسير.

بضرورة من الدين.

على المشهور لأنّه أول التيمم بحسب الأدلة و عند المتشرعة، سواء كان جزءا أم شرطا، مع أنّ هذا البحث ساقط عن أصله بناء على أنّ النية مجرد الداعي الارتكازي النفساني إذ لا ريب في ثبوته على كلّ حال. و أما قول أحدهما عليهما السّلام: «إن خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة و يتيمم و يصلّي»۳۹.

فلا يدل على أنّ ضرب اليد خارج عن التيمم، إذ الظاهر أنّ قوله عليه السّلام «و يتيمم و يصلّي» بيان لما ذكره أولا، لا أن يكون جملة مستقلة.

فلا وجه لما نسب إلى العلامة (قدّس سرّه) و غيره من وجوب مقارنة النية لمسح‏ الوجه، مع انتفاء الأثر لهذا البحث بناء على أنّها الداعي، كما عرفت.

لأصالة المساواة بين التيمم و الوضوء إلّا ما خرج بالدليل، و قد ارتكز في أذهان الفقهاء (قدّس سرّهم) من متقدميهم و متأخريهم هذا الأصل و لا دليل على الخلاف و يمكن أن يستدل على هذا الأصل بالأدلة الأربعة، فمن الكتاب إطلاق الآية الكريمة فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً*٤۰.

فإنّ إطلاق التنزيل من كلّ جهة المستلزم لأصالة التساوي عرفا مما لا ينكر.

و من السنّة القولية إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «التراب أحد الطهورين»٤۱.

و قوله عليه السّلام: «إنّ ربّ الماء هو ربّ التراب»٤۲.

و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يكفيك الصعيد عشر سنين»٤۳.

و قوله عليه السّلام: «إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين»٤٤.

إلى غير ذلك من الأخبار المطلقة الظاهرة في التساوي إلّا مع الدليل على الخلاف.

و من السنّة الفعلية ظهور التيممات البيانية في كونه كالوضوء من كلّ جهة.

و من الإجماع ظهور تسالمهم عليه كما لا يخفى على من راجع الكلمات.

و من العقل فإنّ بناء العقلاء في تنزيلهم شيئا منزلة شي‏ء آخر التنزيل من كلّ حيثية و جهة إلّا ما صرّحوا بالخلاف، و هذا أصل متبع عندهم في تنزيلاتهم الحقيقية الدائرة لديهم يثبت به الأصل الذي يذكرونه في المقام، و ستأتي الإشارة إلى موارد الخروج عن تحت هذا الأصل.

للأصل و الإطلاق، و قد تقدم في [المسألة ۳۷] من شرائط الوضوء فراجع، و لا إشكال في جواز قصدهما. و توهم عدم جواز قصد الرفع إذ التيمم ليس برافع. مدفوع: بأنّ له أيضا مرتبة من الرفع، لقوله صلّى اللّه عليه و آله:

«جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا»٤٥.

و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّ اللّه جعل التراب طهورا، كما جعل الماء طهورا»٤٦.

و قوله عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بطهور»٤۷.

للإجماع، و لكونه المنساق من ظواهر الأدلة، و تقتضيه أصالة اعتبار المباشرة في العبادات.

لإطلاق معقد الإجماع في اعتبار الموالاة حتّى فيما هو بدل عن الغسل أيضا، و هذا إحدى الموارد التي خرجت عن تحت أصالة المساواة بين الطهارة المائية و الترابية فيما هو بدل عن الغسل.

و يمكن أن يقال: بأصالة اعتبار الموالاة في كلّ فعل اختياري، لأنّها المنساق من الأفعال الاختيارية عند المتعارف إلّا ما دل الدليل على خلافه- و قد خرج الغسل بالدليل- و بقي غيره تحت الأصل، و مدرك اعتبار هذا الأصل بناء العرف على الاحتفاظ بالوحدة الاعتبارية فيما هو واحد اعتبارا، و عدم تخلّل ما يوجب زوال تلك الوحدة، و ليست الموالاة إلّا ذلك، فهذا أصل بنائي عقلائي‏ انسباقي من الأدلة في عرف المحاورة.

و أمّا ما عن بعض من انحصار دليل اعتبار الموالاة في الإجماع، لأنّ أدلة البدلية قاصرة، و السنّة الفعلية مجملة، و القولية مطلقة. فمردود: إذ لا قصور في الأدلة البدلية لعدم فهم العرف منها الإطلاق من كلّ جهة إلّا ما دلّ على الخلاف، و كيف يعقل الإجمال في الفعل الذي ورد في مقام البيان و التفصيل، و المنساق من إطلاق الأدلة القولية إمّا هو التحفظ على الوحدة الاتصالية الاعتبارية فكيف يصح التمسك بالإطلاق لنفيها.

لأنّ المنساق إلى الأذهان من الموالاة هو ذلك ما لم يدل دليل على الخلاف، و لا ليل عليه في المقام إلّا جريان أحكام المبدل عليه فيما هو بدل الغسل. و هو مردود: بالإجماع على الخلاف.

إجماعا، و تقتضيه ظواهر السنّة القولية و الفعلية.

إجماعا، لأصالة المساواة بين الطهارتين، مع صحة دعوى أنّه المنساق عرفا من الأدلة القولية و الفعلية، و لذلك ظاهرهم اعتباره فيما هو بدل الغسل أيضا مع عدم اعتباره في أصل الغسل، و هذا أيضا من إحدى موارد الخروج عن أصالة المساواة. و أمّا ما ورد على خلاف ذلك كما في خبر سماعة٤۸ و محمد بن مسلم‏٤۹ فلا بدّ من حمله على التقية، أو طرحه.

لظهور الإجماع، و هو المقطوع به من الأدلة.

لما عن الشهيد من دعوى الإجماع عليه، و لأصالة المساواة بين الطهارتين. و أشكل على الأول بخلو كلمات القدماء عن التعرض لهذا الشرط و على الأخير بعدم ثبوت هذا الأصل.

و يرد الأول: بأنّ عدم التعرض كان لأجل مسلميّة الحكم لديهم و كفاية التعرض لها في المقام.

كما يرد الأخير بما تعرضنا له سابقا، فلا وجه بعد ذلك لما نسب إلى بعض من عدم الاعتبار تمسكا بالإطلاق، لأنّ الشك في شمول الإطلاق يكفي في عدم صحة التمسك به، و لا ريب في تحقق الشك في الشمول، و يأتي في [المسألة ۷] ما ينفع المقام.

أرسل ذلك إرسال المسلّمات الفقهية، و ما هو المقطوع به لدى الفقهاء في كلّ عصر، و تقتضيه أصالة المساواة بين الطهارتين، و بناء التيمم على التسهيل و التيسير.

(مسألة ۱): إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزءا يسيرا- بطل (۳۲) عمدا كان أو سهوا أو جهلا (۳۳). لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقة و التعميق.

لعدم الإتيان بالمأمور به، و حينئذ فمع عدم فوت الموالاة يعيد المسح على ما تركه مع ملاحظة الترتيب، و مع فوته يعيد أصل التيمم.

لأنّ الأصل في دخالة الأجزاء و الشرائط أن تكون واقعية و مطلقة إلّا إذا دلّ دليل على الخلاف، و لا دليل كذلك في المقام.

(مسألة ۲): إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا (۳٤)،و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء (۳٥).

لأنّه جزء من الممسوح عرفا.

راجع [المسألة ۱۱] من (فصل في أفعال الوضوء).

(مسألة ۳): إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه (۳٦) و إن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها (۳۷). و أما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه، لأنّه من الحائل.

لإطلاق الأدلة مع غلبة نبت الشعر على محلّ المسح، و كون إزالته حرجية غالبا و لم يشر إليه في الأخبار بشي‏ء.

لشمول إطلاق الأدلة له أيضا.

(مسألة ٤): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها (۳۸).

لظهور الإجماع، و ما ورد في الجبائر من تنزيل الشارع الجبيرة منزلة نفس البشرة. و مقتضى إطلاقه مع التعليل بأنّ في رفعه الحرج الشمول للمقام أيضا، مضافا إلى أنّ كون التيمم امتنانيا تسهيليا يقتضي ذلك، كما تقتضيه أصالة المساواة بين الطهارتين.

(مسألة ٥): إذا خالف الترتيب بطل و إن كان لجهل أو نسيان (۳۹).

لما مرّ من أنّ الأصل في الشرائط أن تكون واقعية، و لم يدل دليل على الخلاف في المقام فيبطل، لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

(مسألة ٦): يجوز الاستنابة (٤۰) عند عدم إمكان المباشرة فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه (٤۱). و إن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.

المراد بالجواز هو الوضعي منه، فلا ينافي الوجوب. و يدل على الوجوب مع تعذر المباشرة مضافا إلى الإجماع، قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ألا يمموه؟! إنّ شفاء العيّ السؤال»٥۰.

و قوله عليه السّلام: «ييمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما جنابة»٥۱.

و مثله غيره.

لأنّ مقتضى الإطلاقات، قاعدة الميسور وجوب الضرب بيد المنوب عنه إن أمكن، و مع عدم إمكانه يضع يده على ما يصح التيمم به فيمسح بها وجهه و يديه، و مع عدم إمكان ذلك أيضا تصل النوبة إلى يد النائب حينئذ، إذ لا وجه لوجوب الاستنابة و التولية إلّا ذلك فيضرب النائب بيد نفسه على الأرض فيمسح بها وجه العليل و يديه، لأنّ الأمر يدور بين سقوط أصل وجوب الاستنابة حينئذ، و هو خلاف الإجماع أو يضرب النائب بيد نفسه و هو المتعيّن.

(مسألة ۷): إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن، و إلّا سقط اعتبار طهارته (٤۲)، و لا ينتقل إلى الظاهر إلّا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به و لم يمكن تجفيفه (٤۳).

لأنّ عمدة دليل اعتبار الطهارة إنّما هو الإجماع و هو مفقود عند عدم التمكن من التطهير، و حينئذ فمقتضى الإطلاقات وجوب المسح بالباطن فلا وجه حينئذ لأن يقال إنّ الأصل في الشرط أن يكون مطلقا فينتفي المشروط بانتفائه إلّا مع الدليل على الخلاف، لأنّ دليل اعتبار الطهارة مختص بالتمكن منها، فلا وجه لهذه الدعوى. و طريق الاحتياط الجمع بين الظاهر و الباطن.

لعدم إمكان التيمم بالباطن حينئذ شرعا لاستلزامه تنجس ما تيمم به، و ظاهرهم أنّ اشتراط طهارته من الشرائط المطلقة الواقعية غير المختصة بحال دون حال.

(مسألة ۸): الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى و مسح الجبهة بها ثمَّ مسح ظهرها بالأرض (٤٤). و الأحوط الاستنابة لليد المقطوعة (٤٥)، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب و يمسح بهما جبهته. و يمسح النائب ظهر يده الموجودة و الأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا (٤٦). و أما أقطع اليدين: فيمسح بجبهته على الأرض (٤۷)، و الأحوط- مع الإمكان- (٤۸) الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما.

لقاعدة الميسور، و عدم سقوط الصلاة بحال، و يشهد له أصالة المساواة بين الطهارتين، و قد تقدم وجوب الوضوء للأقطع أيضا، مضافا إلى ظهور التسالم على عدم سقوط التيمم عنه.

لاحتمال الانتقال إلى الاستنابة بالنسبة إليهما.

لاحتمال أن يكون تكليفه مسح ظهر كفه على الأرض بنفسه لا بيد النائب، و حيث لم يرد في كيفية تيمم الأقطع دليل خاص لا بدّ من العمل بهذه الاحتمالات و الاحتياط.

لقاعدة الميسور، و عن المبسوط سقوط التيمم بالنسبة إليه، و لعله للتشكيك في جريان القاعدة بالنسبة إليه. و لكن الظاهر أنّه لا وجه للتشكيك، لصدق الميسور عند المتشرعة عليه.

لاحتمال انطباق القاعدة على الذراعين أيضا. و حيث إنّ هذه الفروع خالية عن الدليل، فلا بدّ من الاحتياط، و الجمع بين الاحتمالات كما أنّ الأحوط الاستنابة أيضا. و يرد على الماتن (قدّس سرّه) عدم التعرض لها هنا مع تعرضه لها في أقطع اليد الواحدة.

(مسألة ۹): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا و لم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به و المسح به و الضرب‏ بالظاهر و المسح به (٤۹).

عملا بالعلم الإجمالي المردد بين الظاهر و الباطن، و لكن مع جريان حكم الجبيرة على الحائل يجزي الضرب بالباطن، و مع عدم جريانه يتعيّن الظاهر و إن كان الاحتياط حسنا على كلّ حال.

(مسألة ۱۰): الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم (٥۰).

لوجوب مسح البشرة و هو مانع عن ذلك، و كذا لو كان في يده شي‏ء شك في أنّه مانع أو لا على تفصيل تقدم في [المسألة ۹] من (فصل أفعال الوضوء).

(مسألة ۱۱): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه (٥۱) و أما مع التعدد كالحائض و النفساء فيجب تعيينه (٥۲) و لو بالإجمال (٥۳).

إن قصد المأمور به مع اتحاده و الالتفات إلى البدلية في الجملة تعيّن للمبدل إجمالا، و لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك، بل مقتضى الأصل عدمه.

لأنّ وقوعه بدلا عن أحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجح، و عن المردد لا وجه له لعدم تحقق المردد من حيث التردد فلا بدّ من التعيين. و الظاهر كفاية قصد البدلية عما وجب عليه أولا، بل لا يبعد الانصراف إليه مع قصد البدلية في الجملة، هذا مع أنّه بناء على جريان التداخل في التيمم البدل عن الغسل، كما يأتي في [المسألة ۲٥] من الفصل اللاحق يجزي قصد البدلية عن الجميع بلا احتياج إلى التعين.

لأصالة البراءة عن وجوب الزائد عليه.

(مسألة ۱۲): مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها، و مع التعدد يجوز قصد الجميع، و يجوز قصد ما في الذمة، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع (٥٤).

أما الأول لأنّ الأمر الغيري منبعث عن الغاية لا محالة فيكون نفس قصد الأمر الغيري قصدا إجمالا، فلا وجه للتعين مع الاتحاد. و أما الثاني فلأنّ‏ نعم، الأوامر الغيرية المجتمعة في الواحد مقتضية لقصدهما، و لا مانع عن ذلك في البين، فيجوز لا محالة لوجود المقتضي و فقد المانع. و أما الثالث فلأنّه عنوان إجمالي لقصد الجميع أيضا، فلا فرق بينهما إلّا من حيث التفصيل و الإجمال.

و أما الأخير فلأنّه مع قصد غاية واحدة تحصل الطهارة لا محالة، و مع حصولها تباح تمام الغايات المشروطة بها، لكونها مشروطة بحصول طبيعة الطهارة و هي حاصلة فلا بدّ من إباحتها، و إلّا لزم الخلف. و قد تقدم في [المسألة ۳۱] من فصل شرائط الوضوء ما ينفع المقام فراجع.

(مسألة ۱۳): إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل. و إن تبيّن غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق، و بطل إن كان على وجه التقييد (٥٥).

أما بطلان الأول فلانكشاف عدم الأمر به مع كونه متقوّما بقصد الأمر.

نعم، يصح لو قيل بكونه مستحبا نفسيا مع العذر عن استعمال الماء إن كان قصد الأمر الغائي طريقا إلى قصد أمره النفسي و لكنّه مشكل. و أما صحة الثاني فلأنّه يرجع إلى قصد أمره الفعلي فيصح لا محالة و أما بطلان الأخير فلأنّ ما قصده لا أمر بالنسبة إليه، و ما هو مأمور به لم يقصد. فالمناط في الصحة مطلقا تحقق القصد إلى التكليف الفعلي و لو إجمالا و المناط في البطلان تخلفه عنه تفصيلا.

(مسألة ۱٤): إذا اعتقد كونه محدثا بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبيّن كونه محدثا بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل، و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح. و كذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه و أنّه ماس للميت مثلا (٥٦).

علم حكم هذه المسألة مما تقدم، فلا وجه للتكرار، مع أنّه قد تقدمت هذه المسائل في الوضوء.

(مسألة ۱٥): في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح. لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا (٥۷).

أما اعتبار إمرار الماسح على الممسوح، فلأنّه المتفاهم من أدلة المقام عند المتعارف، مضافا إلى ظهور التسالم عليه.

و أما ما يقال: من صدق المسح بالعكس أيضا هنا و في الوضوء، لأنّ المصحح لدخول الباء على الشي‏ء كونه ملحوظا آلة لإحداث أثر في الممسوح لا مروره و حركته على الممسوح مع سكونه، كما يظهر بالتأمل في موارد الاستعمال.

ففيه: أنّ المسح هو إمرار الشي‏ء على الشي‏ء و هو أمر إضافي قائم بالماسح و الممسوح كالمس، و يصح اتصاف كلّ من الطرفين بالماسحية و الممسوحية بحسب الدقة كما في التمسح بالأحجار، فإنّه لا فرق فيه بين مسحها على محلّ الغائط أو مسح محلّ الغائط بها. و لكن المتفاهم عند العرف في مثل مسحات الوضوء و التيمم، و مسح رأس اليتيم، و مسح المقدسات إمرار اليد عليها لا العكس فهذه الاستفادة تختص بالمقام لظهور سياق الأدلة في ذلك.

و أما عدم البأس بالحركة اليسيرة فلصدق إمرار الماسح على الممسوح مع تلك الحركة اليسيرة أيضا، فإنّ المنساق من عبارة: «فمسح بها وجهه، ثمَّ مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى»٥۳ هو ذلك، و كذا ما هو مثله من سائر الأخبار و قد تقدم في [المسألة ۳۰] من فصل أفعال الوضوء أيضا فراجع، إذ المسألتان من باب واحد.

(مسألة ۱٦): إذا رفع يده في أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل و أتم، فالظاهر كفايته (٥۸)، و إن كان الأحوط الإعادة.

لعدم كونه منافيا للموالاة، فتشمله الإطلاقات قهرا. نعم، لو كان المراد بالمسح أن يكون واحدا وجودا بحيث لم يتخلل العدم من حين حدوثه إلى‏ تمامه لبطل ذلك، و لكنّه خلاف الإطلاقات، و من مجرد الاحتمال، و منه يعلم وجه الاحتياط المذكور.

(مسألة ۱۷): إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة (٥۹).

لوجود المقتضي و هو الأمر، و فقد المانع بناء على عدم الفرق فيما هو بدل عن الوضوء و ما هو بدل عن الغسل في الكيفية. و أما بناء على اختلافهما فيها فيأتي بالكيفيتين.

(مسألة ۱۸): المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين. و يجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل. و الأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل عن الغسل أيضا (٦۰)، و إن كان‏ الأحوط ما ذكره، و أحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا. و الأولى أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه، ثمَّ يضرب مرة أخرى و يمسح بها يديه (٦۱).و ربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى، ثمَّ يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى (٦۲).

للإطلاقات الحاكية لفعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قضية عمار٥4 و فعل الباقرين عليهما السّلام في مقام بيان حقيقة التيمم و ماهيته، فتطابقت السنّة القولية و الفعلية على كفاية الواحدة، و يمتنع عادة أن يكون شيئا واجبا في التيمم الذي هو عام البلوى و دخيلا في حقيقته و لم يبيّن خصوصا مع تعرضهم عليهم السّلام لما هو مندوب و ليس بواجب و احتمال عدم كونها في مقام البيان من كلّ جهة خلاف ظاهرها، بل معلوم الفساد خصوصا ما ورد في قضية عمار، لقبح إجمال القضية، مع كونه عليه السّلام في مقام التعليم أو بيان ما هو بدل الوضوء في مقام تعليم بدل الغسل فإنّه إقرار للجهل و إغراء به، و خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ظاهر في كفاية الواحدة مطلقا، قال عليه السّلام:

«تضرب بكفيك الأرض ثمَّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك»٥٥.

و أما صحيح إسماعيل عن الرضا عليه السّلام: «التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين»٥٦.

و صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن التيمم، قال عليه السّلام: مرتين مرتين للوجه و اليدين»٥۷.

و صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قلت له: كيف التيمم؟

قال: هو ضرب واحد للوضوء، و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمَّ تنفضهما نفضة للوجه و مرة لليدين، و متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا و الوضوء إن لم تكن جنبا»٥۸.

و خبر ليث المرادي عن الصادق عليه السّلام: «تضرب بكفيك على الأرض مرّتين ثمَّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك»٥۹.

فالكلّ محمول على الندب، مع أنّ موافقتها للعامة أوهنها، فعلى هذا يشكل استفادة الاستحباب منها أيضا.

و استدل المشهور تارة بقاعدة الاشتغال، و أخرى بالإجماعات المنقولة.

و ثالثة بأنّه من الجمع بين الأخبار بحمل ما يظهر منه الاكتفاء بالواحدة على ما هو بدل الوضوء، و ما يظهر منه اعتبار المرتين على ما هو بدل الغسل و جعل الشهرة شاهدا على هذا الحمل.

و الكلّ مخدوش: إذ المقام من مجاري البراءة، لأنّه من الشك في أصل الشرطية، لا الاحتياط. و الإجماعات المنقولة كلّها اجتهادية. و لا وجه للجمع المذكور، لإباء المطلقات الواردة في بيان ما هو بدل الغسل عن هذا الحمل، و تقدم أنّ احتمال كونها مهملة من هذه الجهة ممتنع عادة فيما ورد للبيان و التعليم قولا و فعلا، مع أنّ صحيح زرارة ظاهر، بل صريح في عدم الفرق بينهما، فلا بدّ إما من القول باعتبار المرّتين في التيمم مطلقا أخذا بهذه الأخبار و تقييد المطلقات. و فيه: مضافا إلى ما مرّ أنّه مخالف للمشهور. أو القول بكفاية الواحدة مطلقا، و هو المنساق من الأخبار البيانية قولا و عملا، و مخالف لأكثر العامة، و المشهور لديهم عن عليّ عليه السّلام و التابعين.

و أما ما رواه العلامة (رحمه اللّه) عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «إنّ التيمم من الوضوء مرة واحدة، و من الجنابة مرتان»٦۰.

فقد صرّح جماعة بأنّه لم يعرف له أصل في كتب الأخبار.

و أما خبر ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التيمم؟

فضرب بكفيه الأرض ثمَّ مسح بهما وجهه ثمَّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها و واحدة على بطنها، ثمَّ ضرب بيمينه الأرض ثمَّ صنع بشماله كما صنع بيمينه- الحديث-»٦۱.

فلا بدّ من رده إلى أهله، لمخالفته لمذهب الإمامية.

و أما دعوى أنّ حمل أخبار المرّتين على الاستحباب خرق للإجماع المركب. فمردود: بأنّ الإجماع البسيط الحاصل من الاجتهاد في الأدلة لا اعتماد عليه فضلا عن المركب منه، و قد مرّ أنّ هذه الإجماعات المنقولة اجتهادية لا اعتبار بها أصلا.

فتلخص: أنّ كفاية الواحدة مطلقا هو المنساق من الأدلة و الاحتياط في المرّتين خصوصا فيما هو بدل الغسل و أما الثلاث، كما نسب إلى ابن بابويه، فلا وجه له لاستقرار المذهب قديما و حديثا على خلافه، و من ذلك كلّه يظهر وجه الاحتياط المذكور في المتن.

وجه الأولوية احتمال كون مسح اليد مزيلا لأثر الضربة الأولى، و احتمال كون الضربة الثانية مخلة بالموالاة بين الضربة الأولى و المسح بها.

فائدة: بناء على اعتبار المرتين في بدل الغسل فالمصرّح به في جملة من‏ الأخبار خصوصا غسل الجنابة و إلحاق غيره به، إما بما في الجواهر من حكاية الإجماع على عدم الفرق بين أسباب الغسل، أو لصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن تيمم الحائض و الجنب سواء إذا لم يجد ماء؟ قال عليه السّلام: نعم»٦۳.

و قريب منه موثق عمار٦٤ بناء على أنّ ذكر الحائض من باب المثال لكلّ غسل.

منشؤه ما تقدم من خبر ابن مسلم، و نسب إلى ابن بابويه العمل بمضمونه و قد مر ما فيه فراجع.

(مسألة ۱۹): إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بنى على الصحة، و كذا إذا شك في شرط من شروطه (٦۳). و إذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحة (٦٤)، و إن كان قبله أتى به و ما بعده (٦٥)، من‏غير فرق بين أن يكون بدلا عن الوضوء أو الغسل (٦٦)، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا و إن جاز محلّه أو كان بعد الفراغ (٦۷) ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مرّ في الوضوء، خصوصا فيما هو بدل عنه (٦۸).

لقاعدة الفراغ المتسالم على جريانها في المقام، و لما أثبتناه في محلّه من عدم اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في خصوص الأجزاء، بل تجري في الشك في الشرائط أيضا، و نتعرض لتفصيله في كتاب الصلاة إن شاء اللّه تعالى.

لقاعدة التجاوز، فإنّها لعموم دليلها جارية في المقام خرج منها الوضوء بدليل خاص، و هذا من إحدى الموارد التي خرجت عن أصالة المساواة بينهما.

لأصالة عدم الإتيان، و قاعدة الاشتغال غير المختصة بمورد دون مورد.

لعموم الدليل في كلّ من المستثنى و المستثنى منه الشامل لكلّ تيمم سواء كان بدلا عن الوضوء أم الغسل.

لاحتمال أن يكون التيمم أمرا بسيطا، و الضرب و المسحات محصلات لذلك الأمر البسيط لا أن يكون من الأجزاء الحقيقية، و القاعدتان تختصان بذوات الأجزاء الحقيقية كالصلاة و نحوها، و منه يظهر أنّه لا فرق بين أن يقوم من مكانه أو لا. نعم، في صحيح زرارة: «فإذا قمت من الوضوء، و فرغت منه»٦٥.

جمودا على ما أثبتناه من أصالة المساواة بينهما ما لم يدل دليل على الخلاف.

(مسألة ۲۰): إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة، و مع فوتها وجب الاستئناف. و إن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها. و كذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلّا مع العلم و العمد، كما مر (٦۹).

أما العود مع عدم فوت الموالاة فلوجود المقتضي و فقد المانع، فيشمله إطلاق الدليل قهرا. و أما الاستئناف مع فوت الموالاة فلعدم إمكان الامتثال إلّا به. و أما استئناف الصلاة إعادة أو قضاء فلتبين وقوعها مع فقد الطهور. و أما أنّ الشرائط المطلقة حكمها حكم الجزء، فلفرض إطلاقها و عدم اختصاصها بحال دون حال. و أما عدم الإعادة في نسيان الإباحة أو الجهل الموضوعي بها فلفرض أنّها من الشروط العلمية دون المطلقة. و اللّه تعالى هو العالم.

(۱) راجع الوسائل باب: ۱۱ حديث: ٥ و غيره من الأحاديث.

(۲) راجع الوسائل باب: ۱۲ حديث: ۹ و غيره من الأحاديث.

(۳) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۷.

(٤) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۳.

(٥) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(٦) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۹.

(۷) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ٦.

(۸) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۹) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(۱۰) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۱۱) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(۱۲) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۷.

(۱۳) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۱٤) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۱٥) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۸.

(۱٦) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ٦.

(۱۷) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۹.

(۱۸) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۳.

(۱۹) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۳.

(۲۰) الوسائل باب: ٤ من أبواب السجود حديث: ۷.

(۲۱) سورة المائدة الآية: ٦.

(۲۲) الوسائل باب: ۱۳ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۲۳) ) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السجود حديث: ۲.

(۲٤) الوسائل باب: ٤ من أبواب السجود حديث: ۷.

(۲٥) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۲٦) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(۲۷) مستدرك الوسائل باب: ۹ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۲۸) مستدرك الوسائل باب: ۱۰ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۲۹) مستدرك الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۳۰) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۸.

(۳۱) سورة المائدة الآية: ٦.

(۳۲) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۹.

(۳۳) راجع الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۱ و ٥ و ٦ و ۸.

(۳٤) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۲ و ٤ و باب: ۱۲ حديث: ٤.

(۳٥) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۳٦) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(۳۷) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(۳۸) الوسائل باب: ۱۳ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۳۹) الوسائل باب: ۹ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(٤۰) سورة المائدة: ٦.

(٤۱) ورد مضمونه في الوسائل باب: ۲۳ من أبواب التيمم حديث: ٦.

(٤۲) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۱۳ و ۱۲.

(٤۳) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۱۳ و ۱۲.

(٤٤) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۱٥.

(٤٥) الوسائل باب: ۷ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(٤٦) الوسائل باب: ۳ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(٤۷) الوسائل باب: ٤ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(٤۸) الوسائل باب: ۱۳ من أبواب التيمم حديث: ۳.

(٤۹) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(٥۰) الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(٥۱) الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ۱۰.

(٥۳) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(٥٤) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۹ و ۷ و ٤ و ۱.

(٥٥) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(٥٦) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التيمم حديث: ۳.

(٥۷) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(٥۸) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(٥۹) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(٦۰) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التيمم حديث: ۸.

(٦۱) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(٦۳) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التيمم حديث: ۷.

(٦٤) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التيمم حديث: ٦.

(٦٥) الوسائل باب: ٤۲ من أبواب الوضوء حديث: ۱.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"