1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في غسل مس الميت
يجب بمس ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله (۱) دون ميت غير الإنسان (۲) أو هو قبل برده أو بعد غسله (۳) و المناط برد تمام جسده (٤)، فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس. و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة (٥)، فلو بقي من الغسل الثالث شي‏ء لا يسقط الغسل بمسه و إن كان الممسوس العضو المغسول منه (٦) و يكفي في سقوطالغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور، بل الأقوى كفاية التيمم، أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل (۷)، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما. و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر (۸)، بل الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و إن كان الأقوى عدمه (۹).

البحث في غسل مس الميت من جهات:

الأولى: في أصل وجوبه، و لا ريب فيه إجماعا و نصّا، كما يأتي.

الثانية: فيما يتعلق بالماس و الممسوس، و يأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية.

الثالثة: في أنّه حدث أصغر ينقض الوضوء، و يجب فيه الغسل، و يأتي بيانه في [مسألة ۱٤].

إجماعا، و نصوصا مستفيضة:

منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «قلت: الرجل يغمض الميت أ عليه غسل؟ قال عليه السلام: إذا مسه بحرارته فلا، و لكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم»۱.

و عن الصادق عليه السلام قال: «يغتسل الذي غسّل الميت و إن قبّل الميت إنسان بعد موته و هو حار، فليس عليه غسل، و لكن إذا مسه و قبّله و قد برد فعليه الغسل، و لا بأس أن يمسه بعد الغسل و يقبله»۲.

و بإزاء هذه الأخبار ما يمكن أن يستفاد منها الاستحباب، كصحيح الحلبي‏ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «اغتسل يوم الأضحى، و الفطر، و الجمعة، و إذا غسلت ميتا- الحديث-»۳.

و فيه: أنّ ظاهر الأمر هو الوجوب خرج غسل الأضحى، و الفطر، و الجمعة بدليل خارجي، و بقي غسل مس الميت على ظاهر الأمر.

و مثل ما دل على أنّ الفرض هو غسل الجنابة الدال على أنّ ما عداه مسنون‏4.

و فيه أولا: أنّه منقوض بسائر الأغسال الواجبة.

و ثانيا: أنّ المراد بالفرض ما ثبت وجوبه بالكتاب العزيز، لأنّ وجوب سائر الأغسال الواجبة ثبت بالسنة.

و كخبر زيد بن علي عن عليّ عليه السلام: «الغسل من سبعة: من الجنابة- و هو واجب- و من غسل الميت و إن تطهرت أجزأك»٥.

و ذكر غير ذلك.

و فيه: أنّه قاصر سندا، و مجمل متنا، و موافق للعامة و معرض عنه عند المشهور.

و كالتوقيع: «روى لنا عن العالم عليه السلام أنّه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه. التوقيع: ليس على من مسه الا غسل اليد- الحديث-»٦.

و فيه: مضافا إلى قصور السند، أنّه محمول على ما إذا لم يمس الجسد- كما هو الغالب- فيكون غسل اليد محمولا على الندب أيضا، فما نسب إلى السيد من استحباب غسل مس الميت تمسكا بمثل هذه الأخبار ضعيف.ثمَّ إنّ في بعض الأخبار۷ تعليل عدم وجوب غسل مس الميت على من أدخله القبر بأنّه إنما مس الثياب و هو من التعليل بالعلة القريبة العرفية، فلا يدل على أنّه لو مس الجسد بعد الغسل وجب عليه الغسل و لو دل عليه أيضا فلا اعتبار به في مقابل النص، و الإجماع

للنص، و الإجماع ففي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:

«في رجل مس ميتا هل عليه الغسل؟ قال عليه السلام: إنّما ذلك من الإنسان»۸.

و مثله غيره.

لما تقدم في النصوص السابقة، مضافا إلى الإجماع.

لأنّ المنساق- من قوله عليه السلام: «إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل»۹.

و قوله عليه السلام: «إذا مسه بحرارته فلا»۱۰– زوال الحرارة عن جميع الجسد و تحقق البرودة فيه، و مع الشك في ذلك فمقتضى الأصل عدم الوجوب إلا في المتيقن من الأدلة، و هو برودة تمام الجسد، و مقتضى استصحاب عدم وجوب الغسل بمسه ذلك أيضا.

لأنّ المنساق من إطلاق ما تقدم من الأدلة بعد تمامية غسل الميت و لا يتم ذلك إلا بالأغسال الثلاثة.

لأنّ الظاهر من الأدلة إنّما هو تمام الأغسال بالنسبة إلى تمام الجسد.

الوجه في ذلك كلّه إطلاق أدلة البدلية، و سهولة الشريعة المقدسة، و مع الشك في الإطلاق فإن ثبت لما دل على وجوب الغسل بمس الميت إطلاق يشمل هذه الموارد فهو المرجع. و إلا- كما هو الحق- فالمرجع استصحاب وجوب الغسل، و مع عدم جريانه للشك في الموضوع فالمرجع هو البراءة. و لكن الظاهر ثبوت الإطلاق في أدلة الإبدال و يأتي ما له نفع في المقام.

لظهور الإطلاق و الاتفاق في كلّ ذلك.

و احتمال اختصاصها بالمسلم، لذكر «قبل الغسل و بعده» في الأدلة، و الغسل مختص به دون الكافر الذي لا غسل له.

مردود: بأنّ هذا القيد من باب الغالب و لا أثر للقيود الغالبية، كما ثبت في محلّه، فالأدلة تشمل كلّ إنسان ولج فيه الروح و مات في قبال الحيوان فتشمل السقط الذي ولج فيه الروح و مات أيضا.

لأنّ الظاهر من الميت من تعلق به الروح و خرج روحه بالموت فلا يشمل من لم يتعلق به الروح بعد و إن صدق عليه أنّه ميت إلا أنّه بالعناية كما في قوله تعالى‏ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ‏۱۱.

و قد ذكرنا في التفسير۱۲ ما يتعلّق بالآية الشريفة فإن شئت فارجع إليه، و لكن لا ريب أنّ الغسل هو الأحوط.

(مسألة ۱): في الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم و الظفر، و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر (۱۰). نعم، المس بالشعر لا يوجبه و كذا مس الشعر (۱۱).

للإطلاق الشامل للجميع. و احتمال الاختصاص بما تحله الحياة، أو الظاهر، بدوي لا يعتنى به. و أما قول مولانا الرضا عليه السلام في علة عدم الغسل بمس ميتة غير الإنسان: «لأنّ هذه الأشياء كلّها ملبسة ريشا و صوفا و شعرا و وبرا، و هذا كلّه ذكى لا يموت و إنّما يماس منه الشي‏ء الذي هو ذكي من الحيّ و الميت»۱۳.

فلم يعمل به في مورده فكيف بالمقام.

لعدم صدق الجسد و الميت على مس الشعر و كذا مس شعر الحيّ جسد الميت، لأنّ المنساق من المس ما إذا كان ببدن الماس، و الشعر خارج عن بدنه، و مع الشك في الصدق ماسا أو ممسوسا، فالمرجع أصالة البراءة. نعم، مس أصول الشعر مس للجسد و الميت عرفا.

ثمَّ إنّ المراد بمس الباطن هنا ما إذا أدخل شخص يده في فم الميت و كما يأتي في [مسألة ۱۰] مثلا. و يأتي قسمان آخران في [مسألة ۸] إن شاء اللَّه تعالى.

(مسألة ۲): مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه (۱۲) و أما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال (۱۳) و الأحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم يمض عليه سنة (۱٤) كما أنّ الأحوط في السنّ المنفصل من الميت أيضا الغسل (۱٥) بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتد به (۱٦). نعم، اللحم الجزئي لا اعتناء به (۱۷).

لقول الصادق عليه السلام: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه»۱4.

المنجبر قصور سنده بإطباق العمل عليه، و يصح إطلاق الميت على ما فيه‏ العظم أيضا، فتشمله الإطلاقات، و يصح التمسك بالأصل في المجرد عنه أيضا. ثمَّ إنّ هذا الحديث و إن ورد في المبان من الحيّ لكنّه يشمل المبان من الميت بالأولى، و يعضده الاستصحاب أيضا.

منشأه أصالة الطهارة و البراءة عن وجوب الغسل. و من احتمال أن يكون قوله عليه السلام: «فكل ما كان فيه عظم- الحديث-» حيثية تعليلية يعني: أنّ مس نفس العظم منشأ للغسل سواء كان مع اللحم أو لا. و لكنه مشكل إلا إذا كان بحيث يصدق عليه الميت عرفا، كما إذا تلاشى لحم الجسد تماما و بقيت العظام كذلك و قد تقدم في نجاسة الميتة طهارة العظم المجرد.

لخبر الجعفي عن الصادق عليه السلام: «سألته عن مس عظم الميت قال عليه السلام: «إذا جاز سنة فليس به بأس»۱٥.

المحمول على من لم يغتسل نصا و إجماعا. و لعلّ وجه التقييد تحقق التلاشي بعد السنة غالبا، و لكن قصور سنده، و هجر الأصحاب له أسقطه عن الاعتبار فلا يصلح للاستدلال و إن صلح للاحتياط.

لعين ما تقدم في المسألة السابقة في مس العظم المجرد.

لأصالتي الطهارة و البراءة، مضافا إلى الاستصحاب التعليقي. و أما اللحم المعتد به، فحكمه حكم القطعة المبانة عرفا.

لأصالة الطهارة و البراءة عن وجوب الغسل بعد الشك في صدق القطعة المبانة عليه.

(مسألة ۳): إذا شك في تحقق المس و عدمه أو شك في أنّ الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا، أو كان قبل برده أو بعده أو في أنّه كان شهيدا أم غيره، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شي‏ء من هذه الصور (۱۸) نعم، إذا علم المس و شك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل (۱۹).و على هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها. نعم، لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسلة (۲۰).

أما الأول: فلأصالة عدم تحقق المس و أصالة البراءة.

و أما الثاني و الثالث: فلأصالة البراءة.

و أما الرابع: فلأصالة بقاء الحياة و الحرارة إلى حين المس إن علم زمان حدوثه، و مع الجهل فالمرجع أصالة البراءة، سواء علم الموت و البرودة أو لا.

و أما الخامس: فللبراءة، بعد تعارض أصالة عدم الموت مع عدم الشهادة، و لكن يمكن أن يقال: إنّ أصالة عدم الشهادة عين تحقق الموت عند المتشرعة و مقتضى مرتكزاتهم عند التردد بين الشهادة و الموت عدم ترتيب آثار الشهادة فلا يلتفتون إلى أصالة عدم الموت حتّى يعارض بها أصالة عدم الشهادة و يأتي منه رحمه اللَّه في (فصل قد عرفت سابقا) وجوب تغسيل كلّ مسلم و في [مسألة ۸] وجوب الاحتياط في نظير المقام فراجع و أما الآخرين فلأصالة عدم تحقق موجب الغسل.

فروع- (الأول): من يخرج قلب الميت و أمعائه- مثلا- يجب عليه الغسل، لصدق مس الميت بالنسبة إليه، و لكن لو مس شخص آخر ذلك القلب أو الأمعاء لا يجب عليه الغسل، لأنّ الممسوس مجرد عن العظم.

(الثاني): لو وقع ميت غير مغسول- من تابوت مثلا- على شخص يجب عليه الغسل إن تحقق المس، لما يأتي في [مسألة ٥] و إن شك في ذلك فلا يجب.

(الثالث): لو أحرق الشخص و مات بذلك ثمَّ مسه إنسان، فإن استحيل إلى الرماد أو شي‏ء آخر لا يجب الغسل بمسه و إلا وجب.

(الرابع): لو خرج من الميت قطعة دم جامدة و مسها شخص لا يجب عليه الغسل، للأصل.

(الخامس): لو تفرقت أجزاء شخص في الحرب- مثلا- و تلاشت، فمس اللحم المجرد لا غسل فيه و مس اللحم مع العظم يجب فيه الغسل و تقدم حكم العظم المجرد.

(السادس): مس الميت إنّما يوجب الغسل إن وقع المس مباشرة، فلو لبس في يده شيئا (كالقفاز أي الكفوف) ثمَّ مس الميت لا يوجب الغسل، للأصل بعد ظهور الأدلة في المس المباشري، و كذا لو لطخ الميت بشي‏ء يمنع عن وصول المس إلى جسده و بدنه.

(السابع): لا فرق في الميت بين الحديث و القديم و لو كان قبل مائة سنة أو أكثر كما لا فرق في المس الموجب للغسل بين المحرم و الأجنبي و لا بين المس المباح و المحرّم و الواجب، و ذلك كلّه للإطلاق.

(الثامن): صرّح جمع بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد في سبيل اللَّه بشرطها و شروطها، لأنّ وجوب الغسل بالمس إنّما هو فيمن صار بالموت نجسا وجب تغسيله، و الشهيد لا يصير نجسا و لا يشرع تغسيله، و لخلو ما ورد في الغزوات عن الأمر بغسل من دفن الشهداء، و في كونهما كافيين للجزم بالعدم إشكال، و لذا نسب إلى جمع وجوبه، و يشهد لعدم الوجوب رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قبّل عثمان بن مظعون بعد موته»۱٦.

و طريق الاحتياط واضح.

(التاسع): من مس ميتا و نسي أن يغتسل، فصلّى بدون غسل زمانا ثمَّ تذكر وجب عليه قضاء ما صلاه، لفقد الطهارة من الحدث الأصغر.

لأصالة عدم اغتسال الميت و كذا لو علم بالغسل و المس و شك في‏ المتقدم منهما مع العلم بزمان المس و أما مع العلم بزمان غسل الميت و الشك في زمان المس أو الجهل بتاريخهما لا يجب عليه شي‏ء لأصالتي البراءة، و الطهارة.

المناط حصول الاطمئنان بالغسل من أيّ وجه حصل و لو لم تكن المقبرة من المسلمين.

(مسألة ٤): إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أنّ إحداهما من ميت الإنسان، فإن مسّهما معا وجب عليه الغسل و إن مس إحداهما ففي وجوبه إشكال و الأحوط الغسل (۲۱).

مع كون الطرف الآخر محلّ الابتلاء لتكليف فعليّ و إلا فلا يجب لما تقدم من أنّ ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يوجب التكليف، إلا إذا كان جميع الأطراف موردا للابتلاء بتكليف فعليّ منجز.

(مسألة ٥): لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا في اليقظة أو في النوم، كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا أو عاقلا (۲۲)، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ و الأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا (۲۳)، و على المجنون بعد الإفاقة.

كلّ ذلك لانّه من الوضعيات غير المنوطة بالعمد و الاختيار و التكليف، فهو كسائر الأحداث المتوقفة على الرافع مطلقا.

للإطلاقات الشاملة أيضا، نعم، لا إلزام عليه لحديث رفع القلم‏۱۷.

(مسألة ٦): في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره (۲٤).

للإطلاقات، و ظهور الاتفاق، و عموم السببية من غير ما وجب التخصيص.

(مسألة ۷): ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مس القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده (۲٥) و هو أحوط (۲٦).

بدعوى: أنّ إطلاق ما تقدم من قول أبي عبد اللَّه عليه السلام شامل للحالين. و فيه: أنّ تنزيله منزلة الميت يوجب ترتيب جميع أحكام الميت عليه إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخلاف في المقام.

لاحتمال أن يقال: إنّ ما دل على اعتبار أن يكون المس بعد البرد إنّما هو في الميت المستقل لا القطعة المبانة من الحيّ و التنزيل ليس متكلفا لبيان هذه الجهة.

(مسألة ۸): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجه إشكال (۲۷). و كذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة، الميتة، فالأحوط غسلها في الأول و غسله بعد البلوغ في الثاني.

منشأه احتمال اختصاص الدليل بمس الظاهر بالظاهر، فلا يشمل مس الظاهر للباطن، و بالعكس، أو دعوى انصراف مس الميت عن الفرض و لو فرض إجمال الدليل، فالمرجع أصالة البراءة فيها، و لكن تقدم منه رحمه اللَّه التصريح بعدم الفرق بين الظاهر و الباطن في [مسألة ۱] و دعوى الانصراف أيضا لا وجه له. نعم، لو مات الطفل في داخل الرحم و بقي فيه مدة، يصح دعوى الانصراف عن هذه الصورة.

(مسألة ۹): مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم لا يوجب الغسل (۲۸) و إن كان أحوط (۲۹).

للأصل بعد ظهور الأدلة في غيرها بلا فرق فيه بين مس الحيّ لها أو وقوعها على بدن الحيّ، فلو وقعت قطرة من دم الميت، أو عرقه أو شي‏ء من وسخه على بدن إنسان لا يجب عليه الغسل.

لانّه حسن في كلّ حال.

(مسألة ۱۰): الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل و يتداخل مع الجنابة (۳۰).

أما الأول، لإطلاق الأدلة فإنّه بأول جزء من التماس يتحقق مس الظاهر للظاهر، فلا يكون من المسألة الثانية التي مر عدم وجوب الغسل فيه.

نعم، لو فرض عدم مس الظاهر للظاهر يكون من تلك المسألة. أما الأخير، فقد تقدم وجهه في [مسألة ۱٥] من (فصل مستحبات غسل الجنابة).

(مسألة ۱۱): مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل (۳۱).

لما تقدم من أنّ المس الموجب للغسل إنّما هو فيما إذا كان قبل الغسل لا بعده و قد حكم الشارع بصحة هذا الغسل فلا بد من ترتيب تمام آثاره عليه و من آثاره سقوط الغسل عن الذي مسه.

(مسألة ۱۲): مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل (۳۲).

لما تقدم في [مسألة ۲] من أنّ مس القطعة المبانة المشتملة على العظم يوجب الغسل دون ما لم يشتمل عليه، مع أنّ كونها من القطعة المبانة موضوعا محل إشكال، لاحتمال كونها من سنخ الفضلات و كذا الغطاء الذي قد يكون بعض الأطفال مغطى به حين الولادة، و مع شك في الموضوع لا وجه للتمسك بالدليل اللفظي و حينئذ، فالمرجع أصالة البراءة.

(مسألة ۱۳): إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل، و كذا إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه بجلدة مثلا (۳۳). نعم، بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم (۳٤).

للأصل بعد عدم صدق الميت و القطعة المبانة من الحيّ عليه.

لما تقدم من [مسألة ۲] و المقام من فروعها.

(مسألة ۱٤): مس الميت ينقض الوضوء (۳٥)، فيجب الوضوء مع غسله (۳٦).

لإجماع القائلين بوجوبه على حدثيته و نقضه للطهارة، و الدليل منحصر بالإجماع.

تقدم وجهه في [مسألة ۲٥] من (فصل أحكام الحائض)، فعلى المشهور من عدم كفاية كل غسل عن الوضوء يجب فيه الوضوء، و من يقول بالكفاية فلا يجب الوضوء معه.

(مسألة ۱٥): كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة (۳۷) إلا أنّه يفتقر إلى الوضوء أيضا.

بضرورة من الفقه، و قال الصادق عليه السلام في الصحيح: «من غسل ميتا و كفنه اغتسل غسل الجنابة»۱۸.

و أما الاحتياج إلى الوضوء فقد تقدم البحث عنه في (فصل أحكام الحائض) [مسألة ۲٥].

(مسألة ۱٦): يجب هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة. من الحدث الأصغر و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة (۳۸).

لأنّ ذلك مقتضى الحدثية المسلّمة بين القائلين بوجوبه، و ادعوا الإجماع عليها. و احتمال كونه واجبا نفسيا- كغسل الجمعة بناء على وجوبه- مما لم يقم عليه دليل، و خلاف ما ادعي من الإجماع على حدثيته.

(مسألة ۱۷): يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد، و المكث فيها، و قراءة العزائم و وطؤها إن كانت امرأة فحال المس حال الحدث الأصغر (۳۹) إلا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.

إجماعا من الفقهاء إذ لم يقل أحد بكونه من الحدث الأكبر من القائلين بوجوبه فكيف بغيرهم.

(مسألة ۱۸): الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته. نعم، لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه (٤۰)

لما تقدم في [مسألة ۸ و ۹] من (فصل مستحبات غسل الجنابة) و لا وجه للإعادة، فإنّ الدليل واحد.

(مسألة ۱۹): تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل و لو كان الميت متعددا كسائر الأحداث (٤۱).

لأنّ كلّ حدث حقيقة واحدة و التكثر إنّما هو في العوارض الخارجية و لا أثر لها مع وحدة الحقيقة راجع [مسألة ۱] من (فصل الوضوءات المستحبة)

(مسألة ۲۰): لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا (٤۲). نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع‏ الرطوبة (٤۳) على الأقوى و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة، خصوصا في ميت الإنسان (٤٤) و لا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله (٤٥). و ظهر من هذا أنّ مس الميت قد يوجب الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة، و قد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة و قد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة، و قد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.

لإطلاق الأدلة الشامل لصورتي اليبوسة و الرطوبة، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الفرق.

لقاعدة «كلّ يابس زكيّ» من غير ما يصلح لتقييده بالمقام.

تقدم ما يتعلق به في [مسألة ۱۰] من (نجاسة الميتة) فراجع.

راجع [مسألة ۱۲] من نجاسة الميتة.

  1. الوسائل باب: ۱ من أبواب الغسل المس حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۱ من أبواب الغسل المس حديث: ۱٥.
  3. الوسائل باب: ۱ من أبواب الأغسال المندوبة حديث: ۹.
  4. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب الجنابة حديث: ۱۰ و ما بعده.
  5. الوسائل باب: ۱ من أبواب غسل المس حديث: ۸.
  6. الوسائل باب: ۳ من أبواب غسل المس حديث: 4.
  7. الوسائل باب: 4 من أبواب غسل المس حديث: 4.
  8. الوسائل باب: ٦ من أبواب غسل المس حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۳ من أبواب غسل المس حديث: ۳.
  10. الوسائل باب: ۳ من أبواب غسل المس حديث: ۱.
  11. سورة البقرة: ۲۸.
  12. راجع المجلد الأول من مواهب الرحمن صفحة: ۱٦۷ طبعة النجف الأشرف.
  13. الوسائل باب: ٦ من أبواب غسل المس حديث: ٥.
  14. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل المس حديث: ۱.
  15. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل المس حديث: ۲.
  16. الوسائل باب: ٥ من أبواب غسل المس حديث: ۱.
  17. ) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱۱.
  18. الوسائل باب: ۷ من أبواب غسل المس حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"