1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في غسل الجنابة
و هي تحصل بأمرين: خروج المني (۱) و لو في حال النوم أو الاضطرار، و إن كان بمقدار رأس ابرة، سواء كان بالوطء أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها، جامعا للصفات أو فاقدا لها، مع العلم بكونه منيّا (۲). و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول (۳) أو غيره (٤)، و المعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة (٥)، و أن يكون منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها (٦) إلا مع العلم باختلاطه بمنيّها (۷)، و إذا شك في خارج أنّه منيّ أم لا، اختبر بالصفات: من الدفق و الفتور و الشهوة، فمع‏ اجــتـمـاع هـذه الصفــات يحكم بكــونه مـنيّـا (۸) ، و إن لم يعلم‏ بذلك (۹)، و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم (۱۰). و في المرأة و المريض يكفي اجتماع صفتين و هما الشهوة و الفتور (۱۱).

بضرورة المذهب، بل الدين، و نصوص متواترة:

منها: ما عن علي عليه السلام: «إنّما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه و لم ير الماء الأكبر، فليس عليه غسل»۱.

للإطلاقات الشاملة لجميع ذلك كلّه مثل ما تقدم من قوله عليه السلام:

«انّما الغسل من الماء الأكبر».

الشامل لليسير و الكثير و جميع الحالات بعد العلم بكون الخارج منيا، و اعتبار ما يأتي من الصفات انّما هو عند الشك لا مع العلم. هذا مضافا إلى الإجماع، بل الضرورة في الجملة.

و أما صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم، فلما انتبه وجد بللا قليلا. قال عليه السلام: ليس بشي‏ء إلا أن يكون مريضا فإنّه يضعف فعليه الغسل‏۲.

فمحمول على ما إذا احتلم باعتقاده في النوم، فانتبه و شك فيه، فلا ربط له بما إذا علم بأنّ الخارج منه مني.

و كذا صحيح علي بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبّلها فيخرج منه المنى۳ فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل، و ان كان إنّما هو شي‏ء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس»4.

فمحمول على التقية، أو على صورة الشك في كونه منيا بعد حصول الاعتقاد بأنّه منيّ، فلا يشمل ما إذا علم أنه منيّ، و بقي على علمه و لم يتبدل إلى الشك و التردد.

يأتي التفصيل في [مسألة ۳] من (فصل مستحبات غسل الجنابة).

لتعليق الحكم على ذات المنيّ الصادق على الجميع. كما تقدم في البول و الغائط، فراجع.

للأصل، و ظهور الأدلة، و للإجماع، و كذا الحكم في جميع موجبات الطهارة الحدثية أو الخبثية.

فرع: مقتضى ظهور تسالمهم على اعتبار الخروج إلى ظاهر البدن في تحقق الجنابة أنّ المرأة لا تجنب بالإنزال، لعدم خروج منيّها إلى الخارج، بل يبقى في داخل المحلّ. نعم، لو علمت بالخروج إلى ظاهر البدن مستقلا أو مع رطوبة وجب عليها الغسل حينئذ.

للأصل، و الإجماع، و رواية عبد الرحمن قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمَّ ترى نطفة الرجل هل عليها غسل؟ فقال عليه السلام: لا»(٥) و نحوها غيرها.

هذا الاستثناء منقطع إذ لا إشكال في وجوب الغسل عليها مع خروج منيها إلى خارج البدن كما يأتي.

فروع- (الأول): لو شكت المرأة بعد ما اغتسلت في أنّ ما خرج منها منيّ الرجل أو منيّها، لا يجب عليها الغسل و ان وجب عليها تطهير المحلّ للصلاة، للعلم التفصيلي بالنجاسة.

(الثاني): لو أدخل منيّ رجل في إحليل رجل بالآلات المعدة لذلك ثمَّ خرج لا يجب عليه الغسل حتى لو شك في أنّ الخارج من نفسه أو مما ادخل ما لم تكن أمارة معتبرة على أنه من نفسه.

(الثالث): لو اختلط المنيّ بالبول، وجب الغسل مع العلم بخروجه دون ما إذا شك فيه. و لو استحال المنيّ إلى البول أو إلى شي‏ء آخر ثمَّ خرج، فمقتضى الأصل عدم وجوب الغسل.

(الرابع): لو وضعت آلة في داخل الإحليل بحيث ابتلع المني في المجرى بعد تكوّنه ثمَّ أخرجت الآلة بحيث لم يمس المني رأس الإحليل، فالأحوط الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان محدثا سابقا بالأصغر

(الخامس): إن علم بأنّ ما خرج منه منيّ ثمَّ شك فيه يرجع إلى الأمارة، فمع وجودها وجب الغسل و الا فلا.

المنيّ كسائر ما يخرج من الإنسان، من المبينات التي يعرفها كلّ من يعرف البول، و الغائط، و الدم، و الدمع و غيرها من الفضلات التي تخرج و ما ورد عن الشرع في بيان صفاته- كصحيح ابن جعفر: «إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل»(٦).

ليس إلا للإرشاد إلى الصفات التكوينية المعروفة، لا أن تكون تعبدية شرعية، لأنّ توصيف المنيّ بأوصافه ليس الا كتوصيف الدم و البول و الغائط بأوصافها، فهي عوارض خاصة لموضوعات مخصوصة من غير اختصاص بشريعة الإسلام بل من قبيل اللوازم الغالبية لتلك الذوات، فهي أمارة عند الشك توجب الوثوق بالمنوية- كما هو شأن كل أمارة- و أما مع العلم بعدم كونه منيا، فلا أثر لها- كما أنّه مع العلم بالمنوية لا يضر فقدها- كما يأتي في المسألة الخامسة.

ثمَّ إنّ ظاهرهم التسالم على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية و هنا جزم الماتن بالفحص بقوله: «اختبر بالصفات» و قرره أعلام المحشّين رحمهم اللّه تعالى. و أما نحن، ففي فسحة عن ورود هذا الإشكال، لما أثبتناه في الأصول من وجوب الفحص في كلّ شبهة لها معرضية عرفية للوقوع في خلاف الواقع الا ما ورد دليل معتبر على الخلاف و لا دليل في المقام على الخلاف‏(۷).

فوائد- الأولى: للدفق و الفتور و الشهوة مراتب متفاوتة جدا تختلف بحسب الحالات و الآفات و الأمزجة و غيرها، و المدار على مسماها عرفا.

الثانية: المناط فيها حكم المتعارف، بأنّها كاشفة عن كون الخارج منيا، كما في جميع الطرق و الأمارات، و ظواهر الأقوال، و الحالات، سواء حصل الوثوق للشخص أو لا، و لو حصل الوثوق الشخصي، بأنّ الخارج منيّ مع تخطئة المتعارف، فالأحوط فيما إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر، الجمع بين الغسل و الوضوء.

الثالثة: لا وجه لتكثير العلامات بزيادة الرائحة بكونها كرائحة الطلع و العجين اليابس، و كونه كبياض البيض، كما لا وجه للبحث عن أنّ عدم هذه الصفات أمارة على العدم أو لا. إذ المدار على حصول الاطمئنان المتعارف كانت الصفة متحدة أو لا. كان عدم الصفات أمارة على العدم أو لا.

الرابعة: لا تختص الشهوة و اللذة بخروج المنيّ فقط، بل يتحققان في خروج المذي أيضا، و يفرق بينهما بانقطاعهما بعد خروج المنيّ في الجملة بخلاف المذي، فإنّهما باقيان بعد خروجه أيضا.

الخامسة: الظاهر تلازم الأوصاف الثلاثة في الجملة و لو بحسب بعض مراتبها، فنزاع الفقهاء بالاكتفاء بالدفق- كما عن بعض- أو بالشهوة و الفتور، كما عن آخرين- أو لا بد من الثلاثة- كما عن جمع- من النزاع اللفظي كما لا يخفى. نعم، لا إشكال في اختلاف مراتب كلّ واحدة من الثلاثة.

هذا من الفرض غير الواقع، لأنّه مع اجتماع هذه الصفات يحصل العلم العادي به.

الأقسام ثلاثة: عدم العلم بالمنوية، و العلم بعدمها، و العلم بها.

و اعتبار الصفات في القسم الأول فقط و لا أثر لها في الأخيرين، كما هو كذلك في جميع الصفات الكاشفة عن موصوفاتها.

لأنّ الدفق إلى الخارج في المرأة غير معلوم، بل معلوم العدم، و الدفق إلى فضاء المحلّ لا دليل على اعتباره، بل مقتضى الأصل عدمه. نعم،

اعتبار الشهوة و الفتور من لوازم المنيّ مطلقا هذا ما هو بحسب المتعارف.

و أما الأخبار: ففي صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري: «إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل»(۸).

و في خبر ابن الفضيل: «إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل»(۹).

و لم يذكر فيها الفتور، و يمكن أن يكون من باب ذكر أحد المتلازمين الدال على اللازم الآخر، و كذا ما ورد في المريض خال، عن ذكر الفتور ففي صحيح ابن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل رأى في منامه، فوجد اللذة و الشهوة ثمَّ قام، فلم يجد في ثوبه شيئا قال: فقال عليه السلام: إن كان مريضا فعليه الغسل و إن كان صحيحا فلا شي‏ء عليه»(۱۰).

و لا بد من حمله على الندب، أو طرحه لاعتبار الخروج إلى خارج الجسد و ظاهر الصحيح عدم اعتباره. و في صحيح زرارة: «إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة، فإنّه ربما كان هو الدافق لكنّه يجي‏ء مجيئا ضعيفا لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه»(۱۱).

و ليس في هذا الصحيح التعبد بشي‏ء لظهور قوله عليه السلام: «فإنّه ربما كان هو الدافق» في الإيكال إلى ما قد يقع في الخارج، مع أنه لم يذكر الفتور.

فالحق أن يقال: إنّ الأمراض مختلفة، فرب مرض ينافي الدفق، و رب مرض لا ينافيه، فيمكن اجتماع الأوصاف الثلاثة في المريض أيضا. نعم، الشهوة و الفتور من الصفات غير المنفكة و لكن لهما مراتب متفاوتة شدة و ضعفا تختلف باختلاف الحالات و مراتب السن و هيجان الشهوة، و كثيرا ما تجتمع بعض مراتب الشهوة مع الإمذاء أيضا.

(الثاني): الجماع و إن لم ينزل (۱۲)، و لو بإدخال الحشفة (۱۳) أو مقدارها من مقطوعها (۱٤) في القبل أو الدبر (۱٥)، من غير فرق بين‏ الواطئ و الموطوء (۱٦)، و الرجل و المـرأة (۱۷) و الصـغيـر و الكبير (۱۸)، و الحي و الميت (۱۹)، في النوم أو اليقظة، حتّى لو أدخلت‏ حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان (۲۰). و كذا لو أدخلت ذكر ميت (۲۱) أو أدخل في ميت. و الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال: الجمع بين الغسل و الوضوء (۲۲) إن كان سابقا محدثا بالأصغر، و الوطء في دبر الخنثى موجب‏ للجنابة دون قبلها الا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها الا أن تنزل هي أيضا (۲۳). و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء و إذا أدخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى (۲٤).

نصا و إجماعا كما يأتي:

لصحيح ابن بزيع: «سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج، فلا ينزلان منى يجب الغسل؟ قال عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟

قال: نعم»(۱۲)

و هذا الصحيح شارح لجميع الأخبار المشتملة على لفظ «الإدخال» و «الإيلاج» مع أنّ أصل الحكم من ضروريات الفقه و أما ما تقدم من قول عليّ عليه السلام: «إنّما الغسل من الماء الأكبر»(۱۳).

فلا ينافي وجوب الغسل بالإدخال أيضا، إذ ليس قوله عليه السلام للحصر الحقيقي إجماعا بل في مقام الحصر بالنسبة إلى المذي و الوذي.

و أما خبر ابن محبوب عن الصادق عليه السلام: «متى يجب على الرجل و المرأة الغسل؟ فقال عليه السلام: حين يدخله، و إذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما»(۱٤).

فمحمول على الالتقاء بدون الإدخال بقرينة الصدور و إلا فلا بد من طرحه.

على المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، إذ المستفاد من الأدلة تحديد مقدار الداخل بقدر الحشفة. سواء كان من واجدها أو فاقدها، فلا وجه للإشكال تارة: بأنّ المتيقن في المقطوع إدخال تمام القضيب، لأصالة عدم وجوب الغسل بدونه، و لأنّه المتيقن من وجوب الغسل عليه و أخرى: بكفاية إدخال مجرد المسمّى فيه تمسكا بإطلاق أدلة الإدخال و الإيلاج و ثالثة: بأن جنابة

مثله منحصرة بالإنزال، لمفهوم قوله عليه السلام: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل».

إذا الكل مردود، لأنّه مع تحديد مقدار الإدخال بقدر الحشفة، لا وجه للتمسك بالأصل و الأخذ بالقدر المتيقن، كما لا وجه للتمسك بالإطلاق في مقابل الدليل الظاهر، في التقييد و لا مفهوم، لقوله: «إذا التقى الختانان» لوروده مورد الغالب. و لو قطع بعض حشفته، فالمدار على صدق إدخال مقدارها و كذا لو ادخل ملتويا. و يأتي التعرض له في كتاب الصوم في الثالث من المفطرات.

و طريق الاحتياط الجمع بين الوضوء و الغسل، لمن كان محدثا بالأصغر أو لم يعلم بحالته السابقة.

إجماعا بين الإمامية، بل بين المسلمين، و عن السيد رحمه اللّه دعوى الضرورة. و لا ريب أنّ مثل ذلك يوجب الاطمئنان بقول المعصوم عليه السلام و في مرسل ابن سوقة المنجبر قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال عليه السلام: هو أحد المأتيين فيه الغسل»(۱٥).

و إطلاق التنزيل يشمل عدم الإنزال. و أما مرفوع البرقي عنه عليه السلام:

«إذا أتى الرجل المرأة في دبرها، فلم ينزلا فلا غسل عليهما و إن أنزل، فعليه الغسل و لا غسل عليها»(۱٦).

فقاصر سندا و معرض عنه إجماعا، مضافا إلى أنّ الإطلاقات الدالة على تعليق الغسل على الإيلاج و الإدخال شاملة له أيضا، و كذا إطلاق الآية الكريمة:

أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ*(۱٦).

و الانصراف إلى القبل فيها من باب الغالب، فلا اعتبار به. مع أنّ المستفاد من قول علي عليه السلام: «أ توجبون عليه الحد و لا توجبون عليه صاعا من الماء؟!» ظاهر في الملازمة بين الوطي الموجب للحد على فرض الحرمة و بين إيجابه للغسل، فعن أبي جعفر عليه السلام: «جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى اللّه عليه و آله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان، فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلى عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن عليه السلام؟ فقال عليّ عليه السلام: أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل»(۱۸).

فانّ قوله عليه السلام: «إذا التقى الختانان» و إن كان في الوطي في القبل، لكن قوله عليه السلام: «أ توجبون عليه الحد ..؟» سيق مساق القاعدة الكلية الشاملة للجميع، و يشهد له أنّ المورد لم يكن فيه الحد و الرجم، فالمدار على عموم القاعدة لا خصوص المورد- مع أنّ مثل هذه المناقشات مما لا يخفى ضعفها على الأصاغر فكيف بالأكابر و مع ذلك جزموا بالحكم خلفا عن سلف.

و أما صحيح الحلبي: «سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أ عليها غسل إذا أنزل هو و لم تنزل هي؟ قال عليه السلام: ليس عليها غسل، و ان لم ينزل هو فليس عليه غسل»(۱۹).

فلا ربط له بالمقام، لانّ المتفاهم منه التفخيذ لا الوطي في الدبر.

بالضرورة، في القبل، و لما تقدم من النص، و الإجماع في الدبر.

على المشهور، و ادعى السيد الإجماع عليه. و عن جمع منهم‏

العلامة و الشهيد أنّ: كلّ من أوجب الغسل بالوطي في دبر المرأة أوجبه في دبر الغلام. و عن الصادق عليه السلام: «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا»(۲۰) أي في حصول بعض مراتب الطهارة لا الغسل الظاهري المجمع على رفعه للجنابة و إطلاقه يشمل صورة الإنزال و عدمه.

لأنّ الجنابة من الوضعيات التي لا تختص بالمكلّفين، بل تشمل الجميع حتّى المجنون.

على المشهور، بل إجماعا- كما عن صريح الرياض و ظاهر غيره- و يدل عليه ما تقدم من الملازمة المستفادة من قول عليّ عليه السلام‏(۲۱) و يشهد له الاستصحاب التعليقي بالنسبة إلى الميت.

ثمَّ إنّه تارة: يكون الواطي حيا و الموطوء ميتا. و اخرى: بالعكس كما يأتي. و ثالثة: يكون كلّ منهما ميتا بأن أدخل الحي ذكر الميت في ميت آخر و في صيرورة الميت جنبا بذلك، إشكال، لأنّه جماد و الجنابة من عوارض الإنسان الحيّ، و على فرض حصولها له فهل يجب على الأحياء تغسيله و ترتيب سائر أحكام الجنابة عليه؟ و هل يكون هذا الغسل غسل الجنابة؟

لا دليل على شي‏ء من ذلك في المقام، و مقتضى الأصل عدم الوجوب و بقاء الجنابة. و ما ورد في غسل الميت- من أنّه غسل الجنابة(۲۲) الحاصلة للميت عند النزع- على فرض اعتباره. لا ربط له بما يحصل بعد الموت على فرض الحصول.

على المشهور، لإطلاق الأدلة(۲۳) و عدم اختصاص الوضعيات التي منها الجنابة بالمكلّفين، و عدم شمول حديث الرفع لمثلها.

إن لم يكن ذلك من الجماد عرفا، فتشمله الإطلاقات و تقدم حكم الأخير، فلا وجه لتكراره و طريق الاحتياط الجمع بين الغسل و الوضوء لمن كان محدثا بالأصغر أو لم يعلم حالته السابقة في جميع الفروع المشتبهة.

للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما عليه الحاصل من دعوى السيد:

الإجماع على وجوب الغسل في وطي البهائم و لو لم ينزل، و جزم به الشيخ و الشهيدان و جمع من أعلام الفقه، و يشهد له الملازمة المستفادة من قول علي عليه السلام: «أ توجبون الحد و لا توجبون عليه صاعا من الماء.؟!»(۲٤) كما تقدم. و من ذهاب جمع كثير إلى عدم الوجوب، بل نسب ذلك إلى المشهور، و يقتضيه الأصل أيضا هذا فيما إذا لم يعلم الحالة السابقة، أو كان محدثا بالأصغر و قلنا: بأنّ الوضوء و الغسل من المتباينين. و أما إن قلنا: إنّهما من الأقل و الأكثر، فيجزي الأول و يجري الأصل في الأخير.

ثمَّ إنّه يأتي من الماتن رحمه الله الجزم في وطي البهيمة و لو لم ينزل في الثالث من المفطرات من (فصل فيما يجب الإمساك عنه) كتاب الصوم فما الفرق بين المقامين؟!.

و أما التمسك بقاعدة الاشتغال، فيما إذا كان سابقا محدثا بالأصغر، أو باستصحاب بقاء الحدث. فيجب الاحتياط فمردود، لأنّ الشك في أصل حدوث‏ الجنابة، فالمرجع حينئذ إلى أصالة العدم. و الاستصحاب من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكليّ الذي ثبت بطلانه- كما أنّ دعوى: عدم القول بالفصل بين صورة الجهل بالحالة السابقة و غيرها من العلم بالحدث أو العلم بالطهارة- لم تثبت و على فرضه- فلا اعتبار به في الأحكام الظاهرية التي تكون مفاد الأصول.

فالعمدة في التوقف ما ذكرناه، من إجماع السيد و جزم جمع من الأعلام، و فتوى آخرين بالخلاف، الموجب للتردد و التوقف.

فروع- (الأول): لو كانت البهيمة هي الواطية، فيأتي حكمه في [مسألة ٥] من كتاب الصوم.

(الثاني): لا تحصل الجنابة بإدخال الآلات الصناعية و لو حصل الالتذاذ إلا إذا تحقق الإنزال.

(الثالث): الجنابة بقسميها واقعية لا أن تكون علمية، فلو حصول الإنزال أو الدخول الموجب للجنابة و كان جاهلا بالحكم، أو الموضوع يكون جنبا و يترتب عليه جميع أحكام الجنابة.

أما الأول‏- فلما تقدم في وطي الدبر.

و أما الثاني‏- فلاحتمال كونه ثقبة زائدة، فلا يجب الغسل على الواطي إلا مع الإنزال. و أما الأخير، فلما تقدم من أنّ الإنزال يوجب الجنابة و لو كان من مخرج غير معتاد.

أما وجوب الغسل على الخنثى، فللعلم التفصيلي بالجنابة، لأنّها إن كان رجلا فهو واطئ و ان كانت أنثى، فموطوءة و أما عدم وجوبه على الرجل، فلاحتمال الدخول في ثقبة زائدة. و أما عدم وجوبه على الأنثى، فلاحتمال إدخال لحم زائد فيها. هذا مع عدم الإنزال و إلا يجب على من أنزل.

(مسألة ۱): إذا رأى في ثوبه منيّا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، و أما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها، فلا يجب قضاؤها (۲٥)، و إذا شك في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل (۲٦) و إن كان أحوط، خصوصا إذا كان الثوب مختصا به، و إذا علم أنّه منه و لكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها، لا يجب عليه الغسل أيضا (۲۷)، لكنّه أحوط.

أما أصل وجوب الغسل، فللعلم بوجوبه تفصيلا. و أما وجوب قضاء الصلوات التي علم بإتيانها جنبا، فللأدلة الدالة على وجوب قضاء الصلوات التي أتى بها فاقدة للشرط. و يأتي التفصيل في قضاء الصلوات إن شاء الله تعالى.

و أما في البقية، فلقاعدة الفراغ، و أصالة عدم موجب الغسل إلى زمان اليقين به. و نسب إلى الشيخ رحمه اللّه وجوب الاحتياط بالقضاء، و لا دليل عليه و ان كان الاحتياط حسنا على كلّ حال.

لأصالة البراءة، و استصحاب الطهارة إلا أن يكون الاختصاص أمارة عرفية على أنه منه، كما لا يبعد.

و أما موثق سماعة: «عن الرجل يرى في ثوبه المنيّ بعد ما يصبح و لم يكن رأى في منامه أنه احتلم قال عليه السلام: فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته»(۲٥).

و قريب منه موثقه الآخر(۲٦)، فمحمول على صورة الجزم بأنّه منه، إذ لا ريب في أنّ مجرد وجدان المني في الثوب أعم من كونه منه ما لم تكن قرينة معتبرة عليه، و يمكن أن يكون اختصاص الثوب من القرينة.

و أما موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «عن الرجل يصيب بثوبه منيا و لم يعلم أنّه احتلم؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه و يتوضأ»(۲۷).

فيمكن حمله على ما إذا شك في أصل الجنابة، لأنّ وجدان المني أعم من الجنابة الحادثة، أو غير ذلك من المحامل لئلا يحصل التنافي بينه و بين الموثقين.

لأصالة عدم حدوث جنابة أخرى غير ما علم بها و بالغسل الرافع عنها تفصيلا، مضافا إلى أصالتي البراءة و الطهارة.

(مسألة ۲): إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل (۲۸)، إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ (۲۹).

لأنّ مقتضى شرطية الطهارة إحرازها في المشروط بها و لا طريق للإحراز في البين، فالمرجع قاعدة الاشتغال سواء جرى استصحاب عدم تقدم الجنابة على الغسل و استصحاب عدم تقدم الغسل على الجنابة و سقطا بالتعارض أو لم يجر، لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك.

لجريان الاستصحاب في معلوم التاريخ و عدم جريانه في مجهوله، لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك فيه- على ما قيل- و لكن الحق هو الجريان و السقوط بالمعارضة كما مر(۲۸)، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال، فلا فرق بين الصورتين من هذه الجهة. و قد تقدم في [مسألة ۳۷] من (فضل شرائط الوضوء) ما ينفع المقام و لا فرق بينهما. الا أنها في الحدث الأصغر و المقام في الحدث الأكبر.

(مسألة ۳): في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل‏ على واحد منهما (۳۰)، و الظن كالشك (۳۱)، و إن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط (۳۲)، فلو ظن أحدهما أنّه الجنب دون الأخر اغتسل و توضأ إن كان مسبوقا بالأصغر.

للأصل بعد عدم تنجز هذا العلم الإجمالي، لخروج كل طرف عن مورد ابتلاء الآخر. نعم لو صار مورد الابتلاء بوجه من الوجوه لتنجز و وجب الاحتياط.

لأصالة عدم الاعتبار الا أن يدل دليل عليه.

لما نسب- إلى جمع- من استحباب غسل الجنابة في مورد الشك فيها، فيكون في مورد الظن بالأولى، و حيث إنه لا وجه للاكتفاء بهذا الغسل، فلا بد من الجمع بينه و بين الوضوء مع سبق الحدث، أو الشك في الحالة السابقة. و مع سبق الطهارة يجزي الغسل.

فرع: لو علم بتحقق جنابتين منه و غسل واحد، و لكن لا يعلم أنه كان بعدهما أو بعد أحدهما: يجب عليه الغسل، لقاعدة الاشتغال و قضاء ما علم من الصلوات و الصوم المأتي بهما في حال الجنابة. و أما المشكوك منهما فيجري فيه قاعدة الفراغ.

(مسألة ٤): إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه (۳۳). و لو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث، لعدم العلم حينئذ (۳٤)، و لا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له و كانوا عدولا عنده (۳٥)، و إلا فلا مانع. و المناط علم المقتدي (۳٦) بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدي عالما كفي في عدم الجواز. كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه (۳۷).

بناء على ما هو المستفاد من الأدلة، و المرتكز في أذهان المتشرعة من أنّ الائتمام و ترتيب آثار الجماعة متوقف على إحراز المأموم صحة صلاة الإمام و إحراز الإمام صحة صلاته أيضا.

و أما بناء على كفاية صحة الصلاة عند الإمام فقط و لو علم المأموم ببطلانها أو العكس، فيصح الاقتداء و لكن لا دليل عليهما، بل مقتضى الأصل عدم ترتب الأثر على مثل هذه الجماعة كما أنّ توهم أنّه لا جنابة في المقام أصلا، لتقومها بالعلم بحصولها عن شخص خاص معين. لا وجه له أيضا، لكونه خلاف‏

إطلاقات الأدلة و إنّ العلم- تفصيلا كان أو إجمالا- طريق محض إلى الواقع مع أنّ الأصل عدم ترتب آثار الجماعة إلا مع الدليل عليه و لا دليل في المقام و يأتي في فصل الجماعة تمام الكلام.

لخروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء و أما مع عدم خروجه فيكون من الفرع السابق و ما عن صاحب الجواهر من: «عدم ظهور الخلاف في الاقتداء حينئذ» ففي إطلاقه إشكال، إذا المتيقن منه مورد خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء لا كون جميع الأطراف موارد له- كما في صلاة الجمعة بالنسبة إلى العدد المخصوص.

يكفي كونهم محل الابتلاء بوجه من الوجوه سواء كان ذلك من جهة العدالة التي هي شرط الائتمام أو غيرها، و لو خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء و كان الباقي واجدا لشرائط الائتمام، يصح الاقتداء حينئذ.

لأنّ المنساق من الأدلة و المرتكز في أذهان المتشرعة أنّه لا بد و أن تكون شرائط الائتمام محرزة عند المأموم و لا يكتفون بمجرد أنّ الإمام إحراز الشرائط عند نفسه إلا إذا أخبر به و حصل الوثوق منه.

لفرض أنّه أحرز شرائط صحة الائتمام، فالمقتضي للصحة موجود و المانع عنها مفقود. نعم، لو أخبر بجنابة نفسه، لكان إخباره حجة للمأموم.

فروع- (الأول): لو اقتدى أحدهما بالآخر و لم يخلّ المأموم بوظيفة صلاة المنفرد تصح صلاته- كما تصح صلاة الإمام أيضا- لإتيان المأمور به بالنسبة إلى كلّ منهما.

(الثاني): في الجنابة المرددة بين شخصين لا يحرم على واحد منهما ما يحرم على الجنب ما لم يكن أحدهما موردا لابتلاء الآخر، للأصل بعد عدم تنجز مثل هذا العلم الإجمالي.

(الثالث): لا فرق في الجنابة المرددة بين الحدوث و البقاء فلو كان كلّ واحد من الشخصين جنبا يقينا و اغتسلا ثمَّ علما إجمالا ببطلان غسل أحدهما، فالحكم كما ذكر.

(الرابع): لو علم بحدوث جنابات متعددة منه و أغسال لكلّ واحدة منها أيضا و لكن يعلم إجمالا ببطلان غسل واحد منها، فيجب عليه الغسل فعلا و قضاء ما أتى به من الصلوات في ما بين الغسلين، لقاعدة الاشتغال و لو تردد ما بين الغسلين بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل و الأحوط الأكثر.

(الخامس): لو علم بحدوث جنابات كثيرة منه في سنة- مثلا- و حدوث غسل بعد كلّ جنابة و علم ببطلان جملة من تلك الأغسال و لا يدري أنها كانت في أول السنة أو وسطها أو آخرها، وجب عليه الغسل فعلا، لقاعدة الاشتغال و قضاء ما يعلم من الصلوات التي وقعت في حال الجنابة. و لو دارت بين الأقل و الأكثر، يجزي الأول، و الأحوط الأخير. و هل يجب عليه قضاء صوم شهر رمضان أيضا أم لا؟ مقتضى قاعدة الصحة و الفراغ هو الأخير و كذا الكلام فيما لو حج في تلك السنة.

(مسألة ٥): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيّا (۳۸).

لأنّ ترتب الحكم على ثبوت الموضوع قهري و المفروض حصول العلم به. و أما إذا شك، فلا بد من الرجوع إلى الصفات.

(مسألة ٦): المرأة تحتلم كالرجل و لو خرج منها المنيّ حينئذ وجب عليها الغسل (۳۹) و القول (٤۰). بعدم احتلامهنّ ضعيف (٤۱).

لإجماع المسلمين- كما عن المعتبر و المدارك- و النصوص مستفيضة بل متواترة منها: قول الصادق عليه السلام: «إذا أمنت المرأة و الأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإن عليها الغسل»(۲۹).

و يدل عليه وجدانهنّ مضافا إلى ما كشفه العلم الحديث.

نسب هذا القول إلى المقنع، لبعض الأخبار الظاهرة في عدم جنابتهنّ بالاحتلام كموثق ابن أذنيه قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال: ليس عليها غسل»(۳۰).

للإجماع على خلافه، فلا بد من حمل تلك الأخبار على صورة الاشتباه أو محامل أخرى ذكرت في المطولات.

(مسألة ۷): إذا تحرك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر (٤۲)، فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أم لا؟ الأقوى عدم الوجوب، و إن لم يتضرر به (٤۳)، بل مع التضرر يحرم ذلك، فبعد خروجه يتيمم للصلاة. نعم، لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه- بأن لم يتمكن من الغسل، و لم يكن عنده ما يتيمم به، و كان على وضوء بأن كان تحرك المنيّ في حال اليقظة، و لم يكن في حبسه ضرر عليه- لا يبعد وجوبه، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت و لو حبسه يكون متمكنا (٤٤).

تقدم في أول الفصل عند قوله: «و المعتبر خروجه إلى خارج البدن».

بلا فرق فيه بين النوم و اليقظة.

للأصل، و إطلاق ما يأتي من موثق عمار، و لكن الأصل لا وجه له.

مع شمول ما دل على قبح تفويت التكليف الاختياري للمقام- كما أنّ ظاهر الموثق- غيره. و يأتي في فصل التيمم ما ينفع المقام.

ثمَّ إنّه رحمه اللّه احتاط وجوبا في [مسألة ۱۳] من فصل التيمم بعد جواز إبطال الطهارة قبل الوقت، فلا وجه للتخصيص في المقام ببعد دخول الوقت.

فيحرم عليه حينئذ تفويت التمكن و القدرة عقلا.

(مسألة ۸): يجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت (٤٥). نعم، إذا لم يتمكن من التيمم‏ أيضا لا يجوز ذلك (٤٦)، و أما في الوضوء، فلا يجوز لمن كان متوضئا- و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث- أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت (٤۷)، ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الأصغر، و الفارق النص.

لإطلاق موثق عمار عن الصادق عليه السلام: «عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أ يأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل الا أن يخاف على نفسه قال: قلت: طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء. قال عليه السلام: «إن الشبق يخاف على نفسه قال: قلت: طلب بذلك اللذة قال عليه السلام: هو حلال»(۳۱) و نحوه ما عن مستطرفات السرائر(۳۲)، و صدره و ان اختصاص بإتيان الأهل الظاهر في الجماع المعهود، لكن مقتضى عموم ذيله و هو «طلب بذلك اللذة» التعميم للوطي في الدبر و التفخيذ و نحوه أيضا. الا أن يقال: بالانصراف إلى اللذة المعهودة، و هو المتيقن في هذا الحكم المخالف للقاعدة. و لكن لا وجه للانصراف- كما لا وجه للاقتصار على المتيقن- و الا لوجب الاقتصار على‏

خصوص السفر فقط، و ذلك خلاف إطلاق قوله عليه السلام: «طلب بذلك اللذة».

و أما ما نسب إلى المفيد و ابن الجنيد من عدم جواز الإجناب مع عدم القدرة على الغسل، فهو من الاجتهاد في مقابل النص إن صحت النسبة.

لأنّه حينئذ تفويت للصلاة، فلا يجوز و الظاهر من الموثق مورد التمكن من التراب، فلا يشمل صورة فقده.

لأنّه حينئذ تفويت للواجب المطلق و لا يجوز ذلك و يأتي في فصل التيمم إيجاب الاحتياط في عدم جوازه قبل الوقت أيضا.

(مسألة ۹): إذا شك في انّه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل، و كذا لو شك في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما؟ فإنّه لا يجب عليه الغسل (٤۸).

لأصالة عدم تحقق موجب الغسل في جميع ذلك.

(مسألة ۱۰): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع (٤۹).

الأقسام ثلاثة: عدم صدق الجماع عرفا، و الشك في الصدق و عدمه، و صدقه بحسب المتعارف. و يجب الغسل في الأخير فقط، للعمومات و الإطلاقات و لا يجب في الثاني، لأصالة عدم تحقق موجبه، و لا يصح التمسك بالعمومات و الإطلاقات، لأنها من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية و كذلك لا يجب في الأول، لفرض عدم صدق الجماع و يأتي في [مسألة ۳۱] من المفطرات في أحكام الارتماس ما يناسب المقام.

(مسألة ۱۱): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمَّ يتوضأ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز (٥۰)، و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

يأتي وجهه إن شاء اللّه تعالى، و لكنه إن كان بقصد الأمر، و أما لو كان بقصد الرجاء، فلا وجه لعدم الجواز.

فروع- (الأول): لو استعمل كلّ واحد منهما آلة تكون مانعا عن تماس البشرة فمع صدق الجماع وجب الغسل و الأحوط ضمّ الوضوء أيضا إن كان محدثا بالأصغر أو الشك في الحالة السابقة.

(الثاني): لو شك الرجل في الدخول و عدمه و ادّعت المرأة الدخول وجب الغسل عليهما، و كذا العكس، و الأحوط ضم الوضوء في الصورتين مع سبق الحدث الأصغر أو الشك في الحالة السابقة.

(الثالث): لو اختلف الطرفان في الدخول و عدمه، فالقول قول المنكر بيمينه.

(الرابع): لو علمت المرأة بتحقق الدخول، و علم الرجل بعدمه، أو بالعكس يعمل كل منهما بحسب تكليفه و طريق الاحتياط واضح.

(الخامس): لو اعتقد الدخول و اغتسل للجنابة و صلّى بذلك الغسل بلا وضوء ثمَّ ظهر عدم الدخول يجب عليه إعادة الصلاة و كذا في العكس لو صلّى بالوضوء من دون غسل.

(السادس): لو علم بحدوث جنابة و غسل عنها و إتيان صلوات و لا يدري أنّ الغسل وقع قبل إتيان الصلوات أو بعدها، فمقتضى قاعدة الفراغ صحتها.

(السابع): لو حصلت الشهوة و لم يخرج شي‏ء إلى الخارج و بعد مدة قبل البول أو بعده خرج ماء غليظ و شك في أنّه منيّ أو لا، لا يحكم بالجنابة، و إن كان الأحوط الفحص.

  1. الوسائل باب: ۹من أبواب الجنابة ملحق حديث:۱.
  2. الوسائل باب :۸من أبواب الجنابة حديث:۲.
  3. قرب الاسناد :ص۸٥ ذكر (الشيء بدل (المني)
  4. الوسائل باب :۸من أبواب الجنابة حديث:۱.
  5. الوسائل، ج۱، ص4۸۲ باب: ۱۳ من أبواب الجنابة حديث: ۳.
  6. الوسائل، ج۱، ص4۷۷ باب: ۸ من أبواب الجنابة حديث: ۱.
  7. راجع تهذيب الأصول ج: ۲ صفحة: ۲۱۰.
  8. (۱) و (۲) الوسائل باب: ۷ من أبواب الجنابة حديث: ۱و 4.
  9. (۱) و (۲) الوسائل باب: ۷ من أبواب الجنابة حديث: ۱و 4.
  10. (۳) و (٤) الوسائل باب: ۸ من أبواب الجنابة حديث: ۳و ٥.
  11. (۳) و (٤) الوسائل باب: ۸ من أبواب الجنابة حديث: ۳و ٥.
  12. الوسائل باب: ٦من أبواب الجنابة حديث :۲.
  13. تقدم في صفحة :۸.
  14. الوسائل باب:٦ من أبواب الجنابة حديث: ۹.
  15. الوسائل باب:۱۲ من أبواب الجنابة حديث۱.
  16. الوسائل باب:۱۲ من أبواب الجنابة حديث۲
  17. المائدة :٦.
  18. الوسائل باب:٦ من أبواب الجنابة حديث: ٥.
  19. الوسائل باب:۱۱ من أبواب الجنابة
  20. الوسائل باب: ۱۷من أبواب النكاح المحرم حديث:۱.
  21. تقدم في ص۱٦
  22. الوسائل باب:۳ من أبواب غسل الميت
  23. تقدم في صفحة: ۸.
  24. تقدم في صفحة: ۱٦.
  25. الوسائل باب:۱۰ من أبواب الجنابة حديث:۲.
  26. الوسائل باب:۱۰ من أبواب الجنابة حديث: ۱.
  27. الوسائل باب:۱۰ من أبواب الجنابة حديث: ۳.
  28. راجع ج: ۲ صفحة: 4٦۳.
  29. الوسائل باب: ۷من أبواب الجنابة حديث: ۱4.
  30. الوسائل باب: ۷من أبواب الجنابة حديث: ۲۱.
  31. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ۱.
  32. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب التيمم.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"