1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
(فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة) فإنّ الوضوء إما شرط في صحة فعل، كالصلاة (۱)، والطواف (۲)، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن (۳)، وإما شرط في‏ جوازه، كمس كتابة القرآن (٤). أو رافع لكراهته، كالأكل (٥). أو شرط في تحقق أمره، كالوضوء للكون على الطهارة (٦). أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر (۷)، والوضوء المستحب نفسا إن قلنا به كما لا يبعد (۸). أما الغايات للوضوء الواجب، فيجب للصلاة الواجبة، أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسية، بل وسجدتي السهو على الأحوط (۹). ويجب أيضا للطواف الواجب وهو ما كان جزءا للحج‏ أو العمرة، وإن كانا مندوبين (۱۰)، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له. نعم، هو شرط في صحة صلاته (۱۱). ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين (۱۲). ويجب أيضا لمسّ كتابة القرآن (۱۳)، إن وجب‏ بالنذر (۱٤)، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الإخراج، أو التطهير على مسّ كتابته (۱٥)، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، والا وجبت المبادرة من دون الوضوء (۱٦)، ويلحق به أسماء اللَّه، وصفاته الخاصة (۱۷) دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وإن كان أحوط. و وجوب الوضوء في المذكورات- ما عدا النذر وأخويه- إنّما هو على تقدير كونه محدثا والا فلا يجب، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.

حيث إنّ الوضوء راجح ذاتا، وله رجحان غيريّ ومقدميّ أيضا، وجوبا أو ندبا بالنص والإجماع. وكل مقدمة لا بد لها من ذي المقدمة تعرضوا في المقام لما هو من ذي المقدمة للوضوء.

بضرورة من الدّين ونصوص متواترة، منها صحيح زرارة: «لا صلاة إلا بطهور»(۱).

إجماعا ونصوصا كثيرة، منها: صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «سألته عن رجل طاف ثمَّ ذكر أنّه على غير وضوء؟ قال: يقطع طوافه ولا يعتد به»(۲).

و قد يستدل بقوله صلّى اللَّه عليه وآله: «الطواف بالبيت صلاة»(۳). ولكنّه قاصر سندا ودلالة، كما يأتي في كتاب الحج إن شاء اللَّه تعالى، هذا في طواف الفريضة. وأما طواف النافلة، فيأتي حكمه.

إجماعا ونصّا، ففي خبر ابن فهد: «لقارئ القرآن متطهّرا في غير صلاة خمس وعشرون حسنة، وغير متطهّر عشر حسنات»(٤).

و في حديث الأربعمائة: «لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتّى يتطهّر»(٥).

و عن ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: «سألته أقرأ المصحف ثمَّ يأخذني البول، فأقوم فأبول، وأستنجي، وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال: لا، حتّى تتوضأ للصلاة»(٦).

أي تتوضأ كوضوئك للصلاة، ولا بد من حمل ذلك كلّه على أنّه شرط للكمال، للإجماع على عدم الوجوب، وتقتضيه مرتكزات المتشرعة من رجحان قراءة القرآن مطلقا حتّى بلا وضوء.

فروع- (الأول): الطهارة شرط لكمال الدعاء أيضا لا لصحته، للأصل، وإطلاق أدلة مطلوبية الدعاء. ثمَّ إنّه لو دار الأمر بين ترك القراءة أصلا، أو القراءة بغير الطهارة، يقدم الثاني، لما مرّ من رجحان قراءة القرآن مطلقا.

(الثاني): لو دار الأمر بين قراءة جزءين- مثلا- من القرآن بلا طهارة أو جزء معها، يقدّم الثاني، لأنّه كامل، بخلاف الأول. الا أن يقال: إنّ عدم كمال الأول يتدارك بزيادة القراءة، فيتخيّر حينئذ.

(الثالث): مع تعذر الطهارة المائية تقوم الترابية مقامها على ما يأتي في التيمم، ولا فرق في ذلك كله بين كون القراءة في: المصحف، أو عن ظهر القلب.

يأتي التفصيل عند قوله رحمه اللَّه: (و يجب أيضا لمس كتابة القرآن).

إن كان المراد الأكل حال الجنابة، فيأتي دليلها في (فصل ما يكره على الجنب) وإن كان المراد مطلقا، ولو لم يكن جنبا، فلا دليل لها إلا جملة من الأخبار الواردة. ومجموعها أقسام ثلاثة:

(الأول): ما يشتمل على الوضوء، كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام:

«الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق»(۷).

(الثاني) ما يشتمل على الغسل، كقوله عليه السلام أيضا: «اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده فإنّه ينفي الفقر ويزيد في العمر»(۸).

(الثالث): خبر جعفر بن محمد العلوي الموسويّ عن هشام: «قال لي الصادق عليه السلام: والوضوء هنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده»(۹).

و المتأمل في مجموع هذه الأخبار يطمئنّ بأنّه ليس المراد بالوضوء في هذه الأخبار الوضوء الاصطلاحي، بل مطلق غسل اليد، وتقتضيه مناسبة الحكم والموضوع أيضا.

لأنّ الوضوء المستجمع للشرائط سبب توليديّ لحصول الطهارة ولذا تعلق الأمر في الأدلة تارة: بالوضوء. واخرى: بالطهارة، كما هو شأن الأسباب التوليدية. وفي المقام لا فرق بين أن يقال: إنّ الوضوء ينقسم إلى هذه الأقسام، أو يقال: الطهارة الحاصلة منه تنقسم إليها.

الوضوء الواجب بالنذر أيضا له غاية، ولو كانت الكون على الطهارة، والظاهر أنّ مراده من عدم الغاية سائر الغايات الخارجية، لا ذات الكون على الطهارة، فإنّها الغاية الذاتية التوليدية، كما مرّ.

كون الطهارة الحدثية مطلوبة للشارع نفسا مما لا ريب فيه، وعن العلامة الطباطبائي دعوى الإجماع عليه، ويدل عليه قوله تعالى:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‏(۱۰) كما ذكرنا في التفسير(۱۱).

و عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله: «يا أنس أكثر من الطهور يزد اللَّه في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنّك تكون إذا متّ على طهارة شهيدا»(۱۲).

و عنه صلّى اللَّه عليه وآله: «يقول اللَّه تعالى: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني»(۱۳).

و تقدم أنّ الوضوء الجامع للشرائط سبب توليديّ للطهارة، ولا فرق في التوليديات بين إضافة الطلب إلى السبب أو إلى المسبّب، فلا فرق بين أن يقال:

القه في النار، أو يقال أحرقه بها، وقد ورد الأمر بهما معا في الكتاب والسنة.

قال اللَّه تعالى‏ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‏(۱٤). وقد ورد الأمر بنفس الطهارة من حيث هي في السنة بما لا يحصى، كقولهم عليهم السّلام «لا صلاة إلا بطهور»، ولا فرق في حصول الطهارة بين قصد السبب فقط، أو المسبب كذلك، أو هما معا، بل الظاهر حصولها لو قصد السبب وقصد عدم حصول المسبب، ما لم يرجع إلى الإخلال بقصد القربة، لأنّ قصد عدم حصول المسبب في التوليديات لغو باطل، ويكفي قصد السبب فقط، إلا إذا رجع قصد عدم حصول المسبب إلى عدم قصده أيضا، أو أوجب الإخلال بالقربة.

أما الأول فبالضرورة، ونصوص كثيرة في أبواب متفرقة ومنها: قوله‏

عليه السلام: «لا صلاة إلّا بطهور»(۱٥).

و أما الثاني فقد تقدم في (فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة)، ويأتي في [مسألة ۳] من فصل قضاء الأجزاء المنسية، كما تقدم الثالث في الفصل المزبور، ويأتي في [مسألة ۷] من (فصل موجبات سجود السهو).

لأنّهما بالشروع فيهما يجب إتمامهما، كما يأتي في محله، فيصير الطواف الذي يكون جزء منهما واجبا وفريضة، فيشمله ما دل على وجوب الطهارة في طواف الفريضة.

على المشهور، لنصوص كثيرة منها قول الصادق عليه السلام:

«لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء، ثمَّ يتوضأ ويصلّي، وإن طاف متعمدا على غير وضوء، فليتوضأ وليصلّ، ومن طاف متطوعا وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين، ولا يعيد الطواف»(۱٦)، ويأتي التفصيل في محله.

للأدلة الدالة على وجوب الوفاء بها(۱۷) بعد انعقادها جامعة للشرائط.

المشهور حرمة مسّ كتابة القرآن بلا طهارة، للإجماع المنقول عن الخلاف، والبيان، والتبيان، ولقوله تعالى‏ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‏(۱۸) المحمول على الأعم من درك دقائقه الا بالعصمة التي هي الطهارة الواقعية عن كل رجس، ومن مس كتابته إلا بالطهارة الظاهرية عن كل حدث، ولجملة من الأخبار:

منها: خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال: لا بأس ولا يمس الكتاب»(۱۹).

و في خبر حريز: «كان إسماعيل بن أبي عبد اللَّه عنده، فقال عليه السلام: يا بني اقرأ المصحف، فقال: إنّي لست على وضوء. فقال عليه السلام: لا تمس الكتاب- الحديث-»(۲۰).

و خبر إبراهيم بن عبد الحميد: «المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خطه، ولا تعلقه إنّ اللَّه تعالى يقول: لا يمسّه الا المطهّرون»(۲۱).

المنجبر ضعف سند الجميع بالعمل، ولا بأس بالتفكيك في الأخير بجواز التعليق، ومس الجلد والورق بدليل خارجي. فما نسب إلى الشيخ في المبسوط، والحلي، والأردبيلي: من عدم حرمة مس الكتابة ضعيف.

(إن قلت): نعم، المس بدون الطهارة حرام، والجواز متوقف عليها، وهو حكم الشارع وليس فعل المكلف، فتكون الطهارة مقدمة لحكم الشارع لا لفعل المكلف.

(قلت): الطهارة مقدمة لفعل المكلف الجائز، فالجواز من حيث إنّه عنوان فعل المكلف يكون ذا المقدمة، لا من حيث الإضافة إلى جعل الشارع أولا بالذات، فلا وجه لتوهم الإشكال في المقام.

لا ريب في اعتبار الرجحان في متعلق النذر، فإن كان المس راجحا يصح النذر والا فلا، ولا يبعد الرجحان عند المتشرعة للتبرك، كمس ثياب‏ الكعبة، والضرائح المقدسة، وسائر المقدسات الإيمانية أو الإسلامية وقد جرت السيرة على مسح المقدسات بأيديهم ثمَّ تقبيل اليد، ولو لا أنّه جبلت فطرتهم على رجحانه لما فعلوا ذلك.

ويجب الوضوء في كل ذلك مقدمة للمسّ الواجب.

لقاعدة تقديم الأهمّ على المهمّ، لأنّ الإخراج حينئذ أهمّ من الوضوء للمس، هذا إذا لم يمكن التيمم، والا وجب.

وجه الإلحاق دعوى: أنّ المناط في حرمة مس كتابة القرآن كونها من المقدسات الدينية، ويجري هذا المناط في كل مقدس ديني، بل مذهبي حتّى في أسماء الأنبياء، ولا دليل على الخلاف إلا الأصل، ودعوى الشهرة، وتوهم أنّه لا يجب الوضوء في مس أجساد المعصومين عليهم السلام فكيف بأسمائهم.

و الكل مخدوش: إذ الأصل محكوم بما ذكرناه من المناط لأنّه كالأمارة المقدمة عليه. وأما الشهرة فغير ثابتة. وأما الأخير، فهو لوجود المانع لا لعدم المقتضي، كما لا يخفى. ولكن العمدة في قطعية المناط الذي ذكرناه، لقوة احتمال اختصاصه بأسماء اللَّه المختصة.

(مسألة ۱): إذا نذر أن يتوضأ لكلّ صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه، ثمَّ الوضوء لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل (۱۸).

لا ريب في رجحانه إن كان مدافعا للأخبثين، وكذا في موارد استحباب البول مما تقدم‏(۲۲) ولو لم يكن رجحان أصلا، فإن قلنا بلزوم رجحان متعلق النذر بجميع جهاته وخصوصياته، فلا وجه لصحته. وإن قلنا بكفاية الرجحان فيه في الجملة، ومن بعض الجهات دون تمامها، يصح النذر حينئذ.

و يأتي التفصيل في كتاب النذر إن شاء اللَّه تعالى. وأما تنظير المقام بنذر التوبة والكفار عن الذنب، فنذرها تارة: يكون لذنب واقع، أو لذات الذنب، ولو وقع بعد ذلك اتفاقا، فلا ريب في صحته، لأنّه من نذر الواجب، وتأتي صحته في محله، وإن كان مقصود الناذر من نذره أن يعصي فعلا ويتوب بعده، فهو خلاف المرتكز، فلا ينعقد النذر في مثله، للأصل بعد الشك في شمول الإطلاق له.

و لكن يمكن التفكيك بين المقام وبينه بدعوى: أنّ المرجوحية في المقام ضعيفة يمكن تغليب رجحان الطهارة عليها بخلاف نذر المعصية ثمَّ التوبة.

ثمَّ إنّه قد يجب النقض كما إذا تضرّر بحبس الحدث، وقد يحرم كما إذا كان بعد الوقت ولم يتضرّر ولم يكن عنده طهور، وقد يستحب كما إذا كان مدافعا للأخبثين في الجملة، وقد يكون مكروها، كما يأتي في بحث التيمم والظاهر عدم اتصافه بالإباحة لرجحان الكون على الطهارة مطلقا، فيكون النقض إما راجحا بعنوان خارجي، أو مرجوحا كذلك، إما بنحو الحرمة، أو الكراهة.

(مسألة ۲): وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام: (أحدها) (۱۹): أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة. (الثاني): أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء (۲۰)- مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن الا مع الوضوء- (۲۱)، فحينئذ لا يجب عليه القراءة. لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ. (الثالث): أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة (۲۲). (الرابع): أن ينذر الكون على الطهارة. (الخامس): أن ينذر (۲۳) أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة. وجميع هذه الأقسام صحيح. لكن ربما يستشكل في‏ الخامس من حيث إن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء، وهو محلّ إشكال. لكن الأقوى ذلك.

لا إشكال في صحته، لكونه من نذر الواجب، وفائدته ثبوت الكفارة مع التخلف، فيتصف الوضوء حينئذ بالوجوب النفسي من جهة النذر. والمقدميّ‏ من جهة كونه شرطا لما يعتبر في صحته.

لا ريب في رجحانه، لفرض أنّه شرط لكماله، فيصح تعلق النذر به وتجب عليه الكفارة لو قرأ بلا وضوء، وتحرم عليه القراءة بلا وضوء، لمكان النذر. ولو تعذر عليه الوضوء يسقط، ويجوز له القراءة بلا وضوء.

لا يخفى أنّ هذا لا يوافق عنوان الثاني، فإنّه ظاهر في الواجب المشروط، والمثال ظاهر في النذر المنجز من كلّ جهة. وصحته مبنية على ما تقدم في المسألة السابقة من اعتبار الرجحان في المتعلق من كل جهة، فلا ينعقد هذا النذر، أو يكفي الرجحان من جهة واحدة. مع أنّ المثال مخالف للعنوان من حيث الثمرة أيضا، فإنّه في المثال لو تعذر الوضوء لا تجوز القراءة أخذا بظاهر نذره، ويمكن أن يقال: إنّ المراد من المثال عين ما ذكر في أصل العنوان، لكن مع المسامحة في التعبير، ولعله لذلك سكت عن التعليق عليه جمع من أعلام المعلقين رحمهم اللَّه تعالى.

بلا إشكال فيه، لكون متعلق النذر راجحا، والوضوء شرطا للكمال فهو من القسم الأول. الا أنّ الوضوء في الأول شرط لصحته، وهنا لكماله.

لا إشكال في صحته، وصحته الرابع أيضا، لما تقدم من أنّ الغسلات والمسحات مع الشرائط سبب توليديّ للطهارة، وكلّ من السبب‏ والمسبب راجح، ويصح تعلق الطلب بكلّ منهما، كما يصح تعلق النذر كذلك.

(مسألة ۳): لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد، أو بسائر أجزاء البدن، ولو بالباطن كمسّها باللسان (۲٤) أو بالأسنان. والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضا. وإن كان لا يبعد عدم حرمته (۲٥).

لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك.

لأصالة البراءة بعد الشك في شمول الإطلاق بالنسبة إليه، فيكون التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، والاحتياط إنّما هو لأجل الجمود على المس.

(مسألة ٤): لا فرق بين المسّ (۲٦) ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على الخطّ، فأحدث يجب عليه رفعها فورا، وكذا لو مسّ غفلة ثمَّ التفت أنّه محدث.

لظهور الإطلاق والاتفاق.

(مسألة ٥): المسّ الماحي للخطّ أيضا حرام (۲۷)، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان، أو باليد الرطبة.

لصدق المسّ عليه، فيشمله الدليل. واحتمال أنّه مزيل للخط لا أن يكون مسّا له. لا وجه له، لأنّ بالمس تتحقق الإزالة.

(مسألة ٦): لا فرق بين أنواع الخطوط (۲۸) حتّى المهجور منها كالكوفي، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو بالطبع، أو القصّ، أو الحفر، أو العكس (۲۹).

حتّى الخطوط الأجنبية لو كتب لفظ القرآن بها، لشمول الإطلاق لها أيضا، ومن ذلك يعلم الوجه في قوله رحمه اللَّه: حتّى المهجور منها.

لشمول إطلاق الدليل لذلك كله عرفا. والمناقشة في الحفر والتخريم تنافي صدق المس عرفا.

(مسألة ۷): لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة، بل والحروف وإن كان يكتب ولا يقرأ، كالألف في قالوا وآمنوا بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب، كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين، وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب رحمان ولقمان (۳۰).

كل ذلك لصدق القرآن عليه، فيشمله إطلاق الدليل لا محالة.

و ذكر المصحف في بعض الأخبار(۲۳) لا موضوعية فيه، بل لأجل اشتماله على تلك الكلمات الخاصة، وهي دائرة مدار كيفية الكتابة، كما تقدم في [مسألة ٦].

و أما خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: إي، إنّي واللَّه لأوتى بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب، وما سمعت أحدا يكره ذلك شيئا إلا أنّ عبد اللَّه بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا، يقول جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية، وفي الخمر فيوضع على لحم الخنزير».

ففيه أولا: أنّ الأخذ أعم من مس موضع القرآن. وثانيا: أنّه لم يعلم أنّ ذيل الحديث من الإمام عليه السلام. وثالثا: أنّه مخالف للإجماع- على فرض الصحة- وتحقق مسّ القرآن‏(۲٤).

(مسألة ۸): لا فرق بين ما كان في القرآن أو في الكتاب بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ، بل أو نصف كلمة كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضا (۳۱).

لصدق القرآن على ذلك كله، فتشمله إطلاقات الأدلة.

(مسألة ۹): في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب (۳۲).

إذ لا تميز في المشتركات الا بالقصد في جميع الموارد، قرآنا كان أو غيره، ومن ذلك حروف الطباعة المشتركة. نعم، لو كان الصدق انطباقيّا قهريّا، فلا يعتبر القصد حينئذ، بل الظاهر أنّه لا يضرّ قصد العدم، لفرض أنّ الصدق قهريّ.

(مسألة ۱۰): لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب، بل وبدن الإنسان (۳۳)، فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوه أولا ثمَّ الوضوء (۳٤).

لإطلاق النصوص والفتاوى الشاملة لجميع أنحاء المكتوب عليه.

بل عند إرادة إحداث الحدث، كما يأتي في [مسألة ۱٤] هنا، و[مسألة ۳۷] من آخر فصل التيمم.

(مسألة ۱۱): إذا كتب على الكاغذ بلا مداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه، لأنّه ليس خطا. نعم، لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك، فالظاهر حرمته (۳٥) كماء البصل، فإنّه لا أثر له الا إذا احمي على النار.

لوجود الخطّ فيه واقعا وإن كان غير مرئيّ ظاهرا، ولا دخل للرؤية وعدمها في الحرمة. ولو سجل القرآن في شريط المسجلة، فإن كان ذلك من انطباع الصوت في الشريط، فلا يجوز المسّ، لوجود الكلمات فيه. والا فمقتضى الأصل الجواز.

(مسألة ۱۲): لا يحرم المسّ من وراء الشيشة، وإن كان الخطّ مرئيا، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى تحته الخطّ وكذا المنطبع في المرآة (۳٦). نعم، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسه خصوصا إذا كتب بالعكس، فظهر من الطرف الآخر طردا (۳۷).

كل ذلك، للأصل بعد ظهور الأدلة في كون المس بلا واسطة.

لصدق المس فيهما، فتشمله أدلة الحرمة.

(مسألة ۱۳): في مسّ المسافة الخالية التي يحيطها الحرف كالحاء والعين- مثلا- إشكال أحوطه الترك (۳۸).

مقتضى عدم صدق مس الخط عليه هو الجواز، ووجه الاحتياط احتمال التبعية العرفية للخط.

(مسألة ۱٤): في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال، ولا يبعد عدم الحرمة، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ (۳۹). وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على الوضوء، فالظاهر حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.

فيه منع، لأنّ تأخر المعلول عن العلة رتبيّ لا أن يكون زمانيا فالخط يوجد مع المس زمانا، وإن كان بينهما التقدم والتأخر رتبة، فيصدق المس ويحرم، الا أن يدعى انصراف الدليل عن مثله، وهو مشكل، فالظاهر حرمته، لأنّ مناط الحرمة تحقق المصاحبة والمعيّة بين بدن المحدث وخط القرآن بلا واسطة، وذكر المس في الأدلة الظاهر في التغاير بين الماس والممسوس من باب الغالب لا التقييد.

و بعبارة أخرى: المحرّم إنّما هو اسم المصدر لا المصدر وإنّما ذكر المصدر طريقا إليه، فتكون الكتابة على بدن المحدث حينئذ من التسبيب إلى الحرام، فتحرم. نعم، يصح دعوى الانصراف عما لا يبقى أثره، كما إذا كتب بإصبعه من غير مداد، وأما ما يبقى أثره، فلا قصور في شمول الدليل له.

(مسألة ۱٥): لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ (٤۰) إلا إذا كان مما يعد هتكا (٤۱). نعم، الأحوط عدم التسبيب (٤۲) لمسّهم، ولو توضّأ الصبيّ المميّز، فلا إشكال في مسّه، بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته (٤۳).

أما الأول، فللأصل والسيرة في الجملة، وظهور الأدلة في كونه من التكليفيات المختصة بخصوص المكلفين. نعم، لو كان من الوضعيات لعم الأطفال أيضا، والشك فيه يكفي في جريان البراءة، مع أنّ وجوب منعهم يحتاج إلى الدليل في هذا الأمر العام البلوى خصوصا في الأزمنة القديمة التي كان تعلم الصبيان للقرآن شائعا فيها. وهو مفقود. وما يقال: في وجوبه من أنّ مسّهم له مناف للتعظيم. مخدوش صغرى وكبرى.

فيجب المنع إجماعا، بل ضرورة.

لجريان سيرة المتشرعة على التحفظ عن مسهم، وقد كانت العادة جارية في المكاتب القديمة على المنع فيما أدركناها.

للإطلاقات والعمومات الشاملة للمميزين أيضا، والمنساق من حديث رفع القلم‏(۲٥) الذي سبق مساق الامتنان هو رفع الإلزام، دون أصل المشروعية كما أنّ ظاهر حديث: «عمد الصبيّ خطأ»(۲٦) الجنايات دون غيرها، فالمقتضي للصحة موجود- وهو إطلاق الأدلة- والمانع عنها مفقود، فتكون عباداته كسائر أعماله الحسنة حيث يستحسن منه عرفا وعقلا وشرعا.

(مسألة ۱٦): لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق‏ القرآن حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف (٤٤). نعم، يكره ذلك، كما أنّه يكره تعليقه وحمله (٤٥).

للأصل وعدم الخلاف.

لما مر من خبر إبراهيم بن عبد الحميد(۲۷) المحمول على الكراهة جمعا وإجماعا.

(مسألة ۱۷): ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت (٤٦) فلا بأس بمسّها على المحدث. نعم، لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات (٤۷).

لأنّ لنفس الألفاظ الخاصة المنزلة على النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله موضوعية خاصة في ذلك، والترجمة ليست منها، مضافا إلى أصالة البراءة.

لأنّ المناط ما كان علما للذات الأقدس الرّبوبيّ، وهو موجود في كلّ ما كان علما له تعالى من أيّة لغة كانت.

(مسألة ۱۸): لا يجوز وضع الشي‏ء النجس على القرآن وإن كان يابسا، لأنّه هتك، وأما المتنجس، فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضئ أن يمسّ القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه (٤۸).

إن لم يتحقق الهتك والتوهين عند المتشرعة، والا يجب الترك.

(مسألة ۱۹): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكلها (٤۹)، وأما للمتطهّر فلا بأس، خصوصا إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرك.

مع استلزام المسّ ولو بباطن الفم قبل المحو. وأما مع عدمه أو الشك‏ فيه، فمقتضى الأصل هو الجواز.

فروع- (الأول): إذا كتب القرآن غلطا، فمقتضى الأصل جواز مسّه بلا وضوء، لأنّه ليس بقرآن، وإن كان الأحوط تركه.

(الثاني): لو شك في شي‏ء أنّه قرآن أم لا، فمقتضى الأصل جواز مسّه.

(الثالث): لو علم إجمالا في صفحة كتاب- مثلا- شي‏ء من القرآن، ولم يعلم ذلك تفصيلا، لا يجوز مس بعض الخطوط منها بلا طهارة لتنجز العلم الإجمالي.

  1. الوسائل باب: ۱ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب الطواف حديث: 4.
  3. كنز العمال ج: ۳ حديث ۲۰٦.
  4. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب قراءة القرآن حديث ۳.
  5. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب قراءة القرآن حديث: ۲.
  6. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب قراءة القرآن حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: 4۹ من أبواب آداب المائدة حديث: ۲.
  8. الوسائل باب: 4۹ من أبواب آداب المائدة حديث: ۱۰.
  9. الوسائل باب: 4۹ من أبواب آداب المائدة حديث: ۱٦.
  10. البقرة الآية: ۲۲۲.
  11. راجع مواهب الرحمن في تفسير القرآن المجلد الرابع سورة البقرة الآية: ۲۲4.
  12. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الوضوء حديث: ۳.
  13. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الوضوء حديث ۲.
  14. المائدة الآية: ٦.
  15. الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب الطواف حديث: ۲.
  17. راجع الوسائل باب: ۳٥ من أبواب النذر و العهد و أبواب الأيمان.
  18. الواقعة ٥٦: الآية ۷۹.
  19. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  20. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  21. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الوضوء حديث: ۳.
  22. تقدم في صفحة: ۲۳٦.
  23. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الوضوء حديث: ۳.
  24. صدر الحديث مذكور في الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الجنابة حديث: ۳. أما ذيله فقد ذكر في الجواهر ج ۳ صفحة: 4٦ الطبعة السادسة.
  25. الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱۱۰.
  26. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب العاقلة حديث: ۳.
  27. تقدم في صفحة: ۲٦۰.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"