1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في بعض مستحبّات الوضوء
(الأول): أن يكون بمدّ (۱)، وهو ربع الصّاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال، فالمدّ مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف.

نصّا وإجماعا، قال أبو جعفر عليه السلام في الصحيح: «كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله يتوضأ بمدّ ويغتسل بصاع»(۱).

المحمول على الاستحباب، للاتفاق واستفاضة الروايات بكفاية مثل الدهن، وكف واحد(۲)– كما في المستند- وعن الشهيد (قدّس سرّه) استظهار كون المد لماء الاستنجاء والوضوء، ويظهر ذلك من خبر عبد الرحمن بن كثير(۳) ولا يبعد ذلك بالنسبة إلى قلة المياه في الأزمنة القديمة خصوصا في الحجاز وسهولة الشريعة، وتشريع التكاليف بالنسبة إلى أقلّ الناس تحمّلا، كما في الأخبار(٤). والمدّ ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا. والصاع أربعة أمداد فيصير ثلاثة كيلوات تقريبا.

(الثاني): الاستياك (۲) بأيّ شي‏ء كان، ولو بالإصبع (۳)، والأفضل عود الأراك (٤).

نصّا وإجماعا، قال النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله لعليّ: «عليك بالسواك‏ عند كل وضوء»(٥) المحمول على الندب إجماعا.

أما التعميم بالنسبة إلى أيّ شي‏ء فللإطلاق والاتفاق. وأما بالإصبع، فللنبوي: «التسوك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك»(٦)، وعن عليّ عليه السلام: «أدنى التسوك أن تدلكه بإصبعك»(۷).

تأسّيا بالنبيّ صلّى اللَّه عليه وآله، «فإنّه كان يستاك به، أمره بذلك جبرئيل»- كما في مكارم الأخلاق- وفي الرسالة الذهبية: «و اعلم يا أمير المؤمنين أنّ أجود ما استكت به ليف الأراك»(۸).

فروع- (الأول): الظاهر كفاية ما يسمّى في هذه الأزمنة (بالفرشاة)، للإطلاق الشامل لها أيضا.

(الثاني): مقتضى الإطلاق شمول الأدلة للأسنان الصناعية أيضا، ولو أخرج أسنانه المصنوعة عند الوضوء وغسلها ثمَّ وضعها في فمه، فالظاهر كفاية ذلك عن الاستياك.

(الثالث): مقتضى الجمود على الإطلاقات عدم سقوط الاستياك حتّى مع نظافة الأسنان أيضا طبيعية كانت أو صناعية.

(الرابع): مقتضى الإطلاقات حصول الاستحباب بالاستعانة بالغير أيضا.

(الثالث): وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين (٥).

على المشهور، بل ادعي الإجماع عليه، واعترف في الحدائق بعدم‏ الظفر بنص فيه بالخصوص. واستدل عليه بالنبويين:

أحدهما: «إنّ اللَّه يحب التيامن في كلّ شي‏ء»(۹)، والآخر في- حديث- «إنّه صلّى اللَّه عليه وآله كان يعجبه التيامن في طهوره وفعله وشأنه كله»(۱۰).

و يمكن أن يراد بالتيامن، التيمن أي التبرك والبركة، فلا ربط لهما حينئذ بالمقام. وأما الاستدلال بأنّه أمكن في الاستعمال. فمخدوش كبرى وصغرى.

و أما صحيح زرارة الدال على وضع أبي جعفر عليه السلام الماء بين يديه‏(۱۱) فهو أعم من كونه في طرف يمينه أو غيرها.

(الرابع): غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول، ومرّتين في الغائط (٦).

لجملة من الأخبار:

منها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ قال عليه السلام: واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط، وثلاث من الجنابة»(۱۲).

و في مرسل الفقيه: «اغسل يدك من النوم مرّة»(۱۳) المحمول على الندب إجماعا.

و أما خبر حريز «يغسل الرجل يده من النوم مرّة ومن الغائط والبول مرّتين»(۱٤). فيمكن أن يكون المرّتين للأخبثين معا.

فروع- (الأول): لا فرق فيه بين التوضي من الماء القليل، أو المعتصم ولا فرق أيضا بين أن يفرغ من الإناء على يده، أو يدخل يده في الإناء، كما لا فرق بين الرجل والمرأة.

(الثاني): لا فرق فيه بين توهم النجاسة وعدمه كل ذلك، لأنّ غسل اليد قبل الوضوء نحو توقير بالنسبة إليه.

(الثالث): لا يعتبر فيه قصد القربة، للأصل والإطلاق. ولكن الأولى، بل الأحوط قصد القربة في جميع مقدمات الوضوء.

(الرابع): المذكور في الكلمات أنّه يغسل من الزندين، وهو المتيقن من النصوص‏(۱٥) أيضا.

(الخامس): الظاهر التداخل عند اجتماع الأسباب، كما في أصل الوضوء، ويشهد له ما تقدم من خبر حريز.

(السادس): لا موضوع للاستحباب في الوضوء التجديدي.

(الخامس): المضمضة والاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ. ويكفي الكفّ الواحدة أيضا لكلّ من الثلاث (۷).

أما أصل تشريعهما، فلنصوص مستفيضة، بل متواترة:

منها: قول الصادق عليه السلام: «هما من الوضوء وإن نسيتهما فلا تعد»(۱٦). فيحمل قوله الآخر: «المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء»(۱۷) على عدم كونهما من الأجزاء الواجبة.

و أما استحبابهما في الوضوء، فلا خلاف أجده فيه بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين- كما في الجواهر- ولا يبعد كونهما مندوبان نفسيّا، كما يشهد له قوله عليه السلام: «المضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف»(۱۸)، فيكونان في الوضوء آكد.

و أما التثليث، فلقول عليّ عليه السلام: «و انظر إلى وضوئك فإنّه من تمام‏ الصلاة، تمضمض ثلاث مرّات، واستنشق ثلاثا»(۱۹).

و أما كونها بثلاث أكف، فاعترف في الجواهر بعدم الوقوف على مدركه بالخصوص. وأما كفاية الكف الواحدة، فلإطلاق الأدلة الظاهر في كفاية المسمّى مطلقا.

فروع- (الأول): المشهور تقديم المضمضة على الاستنشاق، ولكنه مندوب في مندوب، فلو عكس ترك مستحبا آخر.

(الثاني): لا يعتبر فيهما قصد القربة، للأصل والإطلاق، وإن كان أفضل، بل أحوط.

(الثالث): لا يلزم إخراج الماء، فلو ابتلعه يتحقق الاستحباب أيضا.

(الرابع): الأفضل أن يكونا باليمنى، لما تقدم من: «أنّه تعالى يحب التيامن في كلّ شي‏ء»(۲۰)، ولا فرق في استحبابهما بين كون الفم والأنف نظيفان وعدمه.

(الخامس): لو وضع فمه أو أنفه في الماء وأخذ الماء بهما، وتمضمض واستنشق يحصل الاستحباب أيضا، ولو وضع فمه أو أنفه على فوارة الماء، فدخل الماء فيهما، فالظاهر كفاية ذلك للمضمضة والاستنشاق.

(السادس): لا فرق فيهما بين الصائم وغيره، وإن كره عليه التمضمض عبثا.

(السابع): عن بعض استحباب الاستنثار، ويمكن أن يستشهد له بقوله عليه السلام في الاستنشاق: «إنّه طهور»(۲۱)، فتأمل.

(الثامن): عن جمع استحباب المبالغة في المضمضة والاستنشاق، للنبوي «و ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق، فإنّه غفران ومنفرة للشيطان»(۲۲).

(السادس): التسمية عند وضع اليد في الماء، أو صبّه على اليد وأقلّها: «بسم اللَّه»، والأفضل: «بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم»، وأفضل منهما: «بسم اللَّه وباللّه اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين» (۸).

أما أصل استحباب التسمية في الجملة، فتدل عليه مضافا إلى الإجماع، المعتبرة المستفيضة التي منها قول الصادق عليه السلام: «من ذكر اسم اللَّه على وضوئه فكأنّما اغتسل»(۲۳)، ومنها قوله عليه السلام: «من توضأ فذكر اسم اللَّه طهر جميع جسده، ومن لم يسم لم يطهر من جسده الا ما أصابه الماء»(۲٤)، وعنه عليه السلام أيضا: «إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك»(۲٥).

و أما كونها قبل وضع اليد في الماء، فلحديث الأربعمائة: «لا يتوضأ الرجل حتّى يسمّي، يقول قبل أن يمس الماء: باسم اللَّه وباللّه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين»(۲٦).

و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا وضعت يدك في الماء، فقل: باسم اللَّه وباللّه اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهّرين- الحديث»(۲۷).

و أما كون أقلّها (باسم اللَّه)، فللإطلاقات الشاملة للأقل أيضا، بل لا يبعد شمولها لمطلق ذكر اللَّه تعالى، ولو كان بلفظ الجلالة فقط، جمودا على الإطلاق لو لم نقل بالانصراف إلى جملة «بسم اللَّه». وأما كون الأفضل (بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم)، فللتأسي بما ورد من التسمية في القرآن الكريم، ولانصراف الإطلاقات إليه عند المتشرعة، ولما في تفسير العسكريّ عليه السلام:

«إن قال في أول وضوئه: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب»(۲۸).

و لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث-:

«فاعلم أنّك إذا ضربت يدك في الماء، وقلت: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم تناثرت الذنوب التي اكتسبتها»(۲۹).

و أما أنّ الأفضل منهما (باسم اللَّه وباللّه- إلخ-)، فلاشتماله على الدعاء وصحيح زرارة وحديث الأربعمائة وغيرهما الوارد في خصوص ذلك.

(فروع): الأول: الظاهر أنّ توقيتها بقبل مس الماء، أو وضع اليد في الماء من باب تعدد المطلوب، لأنّ مقتضى الإطلاقات استحباب التسمية حال الوضوء مطلقا. قال في المستند: «و المتحصل أنّ المذكور في أخبار التسمية في الوضوء ثمان حالات قبل مس الماء وعنده، وعند وضع الماء على الجبين والابتداء، وبعد الوضوء، وعليه، وفيه، وإذا توضأ.

(الثاني): يكره ترك التسمية، لما تقدم من قوله عليه السلام: «إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك»(۳۰).

(الثالث): إذا تركها عمدا أو نسيانا، فمقتضى الإطلاقات بقاء الاستحباب ما دام يشتغل بوضوئه، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب.

(الرابع): مقتضى الإطلاقات جوازها بكل لغة لو لم نقل بالانصراف إلى العربية.

(الخامس): قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في خبر ابن أبي عمير: «إنّ رجلا توضأ وصلّى، فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله: أعد وضوءك وصلاتك، فتوضأ وصلّى، فقال له النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله أعد وضوءك وصلاتك ففعل، فتوضأ وصلّى، فقال له النبي صلّى اللَّه عليه وآله أعد صلاتك ووضوءك، فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكى ذلك إليه، فقال عليه السلام فهل سمّيت حين‏ توضأت؟ قال: لا. قال عليه السلام: فسمّ على وضوئك، فسمّى وصلّى، فأتى النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله ولم يأمره أن يعيد»(۳۱).

و ظاهره وجوب الإعادة مع ترك التسمية وهو مخالف للإجماع، وحمل على ترك النية أو تأكد الاستحباب. وعن الحدائق استظهار استحباب إعادة العبادة بترك بعض سننها من هذا الخبر، وله وجه، ولكن الأولى الإعادة بعنوان الرجاء.

(السابع): الاغتراف باليمنى ولو لليمنى (۹) بأن يصبّه في اليسرى ثمَّ يغسل اليمنى.

أما الأول: فنصّا وإجماعا، وفي الصحيح الوارد لوصف وضوء النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله في المعراج: «فتلقى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين»(۳۲).

و أما الثاني: فللإطلاقات، ولصحيح زرارة الوارد في الوضوءات البيانية:

«ثمَّ غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء، فأفرغه على يده اليسرى، فغسل يده اليمنى»(۳۳) ونحوه غيره‏(۳٤).

و ما في بعض الوضوءات البيانية: «ثمَّ أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى»(۳٥) فإنّما هو لأصل الجواز لا الرجحان، فلا ينافي غيره.

(الثامن): قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة، والاستنشاق، وغسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، والرجلين (۱۰).

نصّا وإجماعا، وحيث إنّ أجمع الأخبار للأدعية خبر عبد اللَّه بن كثير الهاشمي عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال فيه: «ثمَّ تمضمض، فقال: اللهم لقّنّي حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ثمَ‏

استنشق، فقال لا تحرم عليّ ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها».

و الظاهر: أنّ دعاءهما بعد وقوعهما لا حينهما، لعدم الإمكان حينئذ عادة.

قال: «ثمَّ غسل وجهه، فقال: اللهم بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه، ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه. ثمَّ غسل يده اليمنى فقال: اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا. ثمَّ غسل يده اليسرى فقال: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران. ثمَّ مسح رأسه فقال: اللهم غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك. ثمَّ مسح رجليه، فقال: اللهم ثبت قدميّ على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي»(۳٦).

و قد ورد الدعاء في آخر الوضوء أيضا(۳۷).

فأيده: بياض الوجه كناية عن ظهور الفرح والسرور والنعمة، فهو كقوله تعالى‏ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ‏(۳۸). وسواد الوجه كناية عن الخوف والخجل والحزن والكآبة، ويصح أن يراد بهما حقيقة البياض والسواد الكاشفتان عما ذكرناه وإعطاء الكتاب باليمين كناية عن سهولة الحساب ويسره، قال تعالى:

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً(۳۹).

و قوله عليه السلام: «و الخلد في الجنان بيساري» هذه الجملة دعاء للتسهيل والتيسير لموجبات الخلود في الجنة، لأنّ اليسار من اليسر والإضافة إليها كناية عن السهولة واليسر.

و قوله عليه السلام: «و لا تعطني كتابي بشمالي، ولا من وراء ظهري» كناية عن الهلاك ودخول النار، لقوله تعالى‏ وأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً ويَصْلى‏ سَعِيراً(٤۰)، وقوله تعالى:

وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ فِي سَمُومٍ وحَمِيمٍ وظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ(٤۱)، وقوله عزّ من قائل‏ وأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ‏(٤۲).

و قوله عليه السلام: «و أعوذ بك من مقطعات النيران» إشارة إلى قوله تعالى‏ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ(٤۳)، والمقطعات كلمة جمع لا واحد لها من لفظها- أي الثياب التي تصنع من قطع مختلفة، كالقميص والجبة ونحوهما والبحث عن هذه الأمور مفصلة ونافعة جدّا. وفقنا اللَّه تعالى لبيانه في تفسيرنا.

(التاسع): غسل كلّ من الوجه واليدين مرّتين (۱۱).

البحث في هذه المسألة تارة: بحسب الأصل. واخرى: بحسب الأقوال. وثالثة: بحسب الأخبار.

أما الأول فمقتضى الأصل عدم المشروعية فيما زاد على الواحدة إن كان بقصد الأمر، لأنّ الشك في التشريع يكفي في الحرمة التشريعية، ويشكل الحكم بالنسبة إلى المسح أيضا من حيث احتمال كونه بماء غير الوضوء، فمقتضى قاعدة الاشتغال أيضا الاكتفاء بالمرّة.

و أما الثانية: فالأقوال ثلاثة:

(الأول) ما عن المشهور، بل عن غير واحد من قدماء الأصحاب دعوى الإجماع على أنّ الثانية سنة.

(الثاني): أنّها جائزة وليست بمندوبة، نسب إلى الكليني والصدوق والبزنطي وجمع من متأخري المتأخرين.

(الثالث): أنّها بدعة محرّمة ذهب إليها صاحب الحدائق، ومنشأها اختلاف الأخبار كما يأتي.

و أما الثالثة: فهي كثيرة وهي على أقسام أربعة:

منها: قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصحيح: «الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه»(٤٤)، وقوله عليه السلام أيضا: «ثمَّ يتوضأ مرّتين مرّتين»(٤٥)، وقوله عليه السلام: «فرض اللَّه الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله للناس اثنتين اثنتين‏(٤٦)، وقوله عليه السلام لداود الرقي: «توضأ مثنى مثنى»(٤۷) وقوله عليه السلام: «إنّي لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين، وقد توضأ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله اثنتين اثنتين»(٤۸).

إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على مثل هذه التعبيرات، وهي ظاهرة، بل صريحة في تشريع الغسلة الثانية، بل وجوبها، وإنما تحمل على الندب لقرائن خارجية وداخلية. وحملها على التقية، كما عن المنتقى، أو على أنّ المراد «بمثنى مثنى» استحباب التجديد، كما عن الصدوق، أو على أنّ المراد بها الغرفتان، كما عن المحدّث الكاشاني. أو على أنّ المراد بها الغسلتان والمسحتان. أو أنّ المراد بهذه الأخبار إسباغ الوضوء، كما عن بعض كل ذلك خلاف الظاهر.

و منها: المستفيضة الحاكية لوضوء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله‏(٤۹) الظاهرة في كون وضوئه مرّة مرّة، بل بكفّ كفّ بكل من الأعضاء المغسولة، ومرسل الفقيه: «و اللَّه ما كان وضوء رسول اللَّه الا مرّة مرّة- الحديث-»(٥۰). وعن الصادق عليه السلام: «ما كان وضوء عليّ عليه السلام الا مرّة مرّة»(٥۱).

إلى غير ذلك من الأخبار. (و فيه) أما الحاكية لفعل النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله والوصيّ فالاكتفاء في مقام العمل بالواحدة لا ينافي استحباب الثانية، ولعل‏ الاكتفاء بها كان لأجل تعليم الأمة سهولة الشريعة، ولدفع منشإ الوسواس عن الناس، فإنّهم عليهم السلام كثيرا ما كانوا يتركون بعض المندوبات لمصالح شتّى. مضافا إلى أنّ إعراض المشهور عنها أوهنها.

و منها: المستفيضة بل المتواترة المشتملة على الإسباغ، وهي على قسمين:

(الأول): مثل قوله عليه السلام: «من أسبغ وضوءه- إلى أن قال- فقد استكمل حقيقة الإيمان، وأبواب الجنة مفتحة لهم»(٥۲)، وهي لا تنافي المرتين بلا إشكال، لشمول إطلاقه لكلّ منهما.

(الثاني): مثل قوله عليه السلام: «الوضوء مرّة فريضة واثنتان إسباغ»(٥۳)، وهو أيضا لا ينافيها، لكونه شارحا لبيان الحكمة في تشريع المرة الثانية، وأنّه تترتب فائدة الإسباغ عليها مع وجود مصالح أخرى في تشريعها.

و منها: قوله عليه السلام: «من توضأ مرّتين لم يوجر»(٥٤)، وقوله عليه السلام: «إنّ الوضوء مرّة فريضة واثنتان لا يوجر، والثالثة بدعة»(٥٥) إلى غير ذلك مما سيق مساقها.

(و فيه): مضافا إلى قصور سندها، وإعراض المشهور عنها أنّها محمولة على ما إذا لم يستيقن بأنّ الواحدة تجزيه بقرينة قوله عليه السلام في خبر ابن بكير: «من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزيه لم يوجر على الثنتين»(٥٦)، فيكون مفسرا لما دل على أنّ الثانية لا توجر.

كما أنّ قوله عليه السلام: «و الثالثة بدعة» مفسّر لقوله عليه السلام: «من تعدّى في وضوئه كان كناقصه»(٥۷)، فيكون المراد بالتعدّي المرة الثالثة لا الثانية، فيكون المتحصل من مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض: أنّ الواحدة تجزي في حصول الطهارة ولا يجوز الاكتفاء بها في ذلك وبعد ذلك، الثانية مندوبة لمصالح. منها: الإسباغ، ومنها: زيادة نظافة ظاهر الجسد، ولا ينافي ذلك استحباب الإسباغ في الأولى أيضا، لأنّ للإسباغ مراتب متفاوتة.

فما نسب إلى البزنطي والكليني ومن تبعهما: من جواز الثانية وعدم استحبابها تمسكا بما دل على اكتفاء النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله والوصيّ بالمرّة مخدوش، لما تقدم من أنّ الاكتفاء في مقام العمل أعم من عدم الاستحباب، مع أنّ في خبر عمرو بن أبي المقدام «قد توضأ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله اثنتين اثنتين»(٥۸).

و أما ما دل على أنّ عليّا عليه السلام «كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة للّه تعالى أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه»(٥۹) فمضافا إلى قصور سنده، وعدم الكلية فيه، كما لا يخفى على من راجع حالاته المباركة، إنّما هو فيما إذا لم تكن مصلحة في الأخذ بالأسهل الأيسر لمصالح كثيرة. منها: كيفية تعليم رفع الوسواس عن الناس، وغير ذلك من المصالح.

و أما ما عن صاحب الحدائق: من حرمة الثانية، فعمدة مستنده قوله عليه السلام فيما تقدم: «الثانية لم توجر» بدعوى: أنّ عدم الأجر كاشف عن عدم الأمر، فيكون الإتيان بقصد الأمر تشريعا محرّما، فقد تقدم الجواب عنه، وأنّه ترغيب إلى الأخذ بالأسهل الأيسر، خصوصا مع قلة الماء في تلك الأزمنة لا سيّما في الحجاز.

فروع- (الأول): الأحوط والأولى قصد التجديد أو الإسباغ في المرة الثانية. خروجا عن خلاف مثل صاحب الحدائق.

(الثاني): مقتضى الإطلاقات صحة التبعيض بأن يغسل وجهه- مثلا- مرّة، ويده مرّتين. أو بالعكس. ولكن الأحوط حينئذ قصد الإسباغ.

(الثالث): لا يستحب التكرار في المسح إجماعا بقسميه.

(الرابع): تعدد صب الماء على الوجه أو اليد لا يعد من المرّة الثانية ولو صب عشر مرّات.

(الخامس): لا فرق في استحباب المرّة الثانية بين الوضوء الترتيبي والارتماسي، لظهور الإطلاق.

(السادس): تحرم الغسلة الثالثة إذا كانت بعنوان الوضوء، لظهور النص‏(٦۰) ودعوى الإجماع، وإن لم تكن كذلك فلا تحرم، ولكن يبطل الوضوء من جهة المسح بنداوتها، لأنّها ليست من نداوة الوضوء. هذا إذا غسل تمام الأعضاء ثلاث مرّات. وأما إذا غسل الوجه فقط، أو الوجه واليمنى، فإن كان من قصده حين نية الوضوء ذلك يبطل الوضوء من حيث التشريع. وإن لم يكن كذلك وقصدها بعد غسلهما مرّتين، ففي البطلان إشكال، لعدم لزوم المسح بالماء الجديد، فتقع الثالثة لغوا لا محالة ولكن يظهر من إطلاق بعض الكلمات البطلان حتّى في هذه الصورة.

(السابع): لو غسل الأعضاء بزعم أنّها ثانية، فبانت ثالثة يبطل الوضوء ويصح في العكس.

(العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس (۱۲).

إجماعا، كما عن الغنية والتذكرة، وهو يكفي في الندب مسامحة.

و نسب إلى المشهور استحباب ابتداء الرجل بالظاهر، والمرأة بالباطن مطلقا، بلا فرق بين الغسلتين، لقول مولانا الرضا عليه السلام:

«فرض اللَّه تعالى على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهنّ، وفي الرجل بظاهر الذراع»(٦۱).

المحمول على الندب إجماعا، ويمكن أن يكون إجماع الغنية والتذكرة مقيدا لإطلاقه.

(الحادي عشر): أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو (۱۳) وأما الغسل من الأعلى فواجب (۱٤).

للوضوءات البيانية، كقوله عليه السلام: «غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته- إلى أن قال:- ثمَّ وضعه على مرفقه اليمنى»(٦۲).

و عن الصادق عليه السلام: «كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله يسكب الماء على موضع سجوده»(٦۳).

مع قصور الفعل عن إفادة الوجوب، بل عن الندب أيضا، لأنّه أعم منهما ومن الإباحة، بل يمكن أن يكون في المقام من باب العادة، فلا يفيد الاستحباب.

لما يأتي في أفعال الوضوء إن شاء اللَّه تعالى.

فرع: يمكن أن يكون صب الماء من الأعلى إلى الأسفل من الأمور الإضافية، فالمرتبة الكاملة من الاستحباب تحصل بالصب من أعلى الجبهة والمرفق، ويحصل سائر مراتبه بالصب على ما دونهما.

(الثاني عشر): أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه، لا بغمسه فيه (۱٥).

على المشهور تأسيا بالمعصومين عليهم السلام، كما تدل عليه الوضوءات البيانية، ويظهر ذلك من وضوء النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله في المعراج أيضا، وفي خبر قرب الإسناد:

«لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله مسحا، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك»(٦٤).

المحمول جميع ذلك على الندب إجماعا.

(الثالث عشر): أن يكون ذلك مع إمرار اليدعلى تلك‏ المواضع، وإن تحقّق الغسل بدونه (۱٦).

لما تقدم في خبر قرب الإسناد، وادعي عليه الإجماع أيضا.

(الرابع عشر): أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله (۱۷).

تأسيا بالأئمة خصوصا الإمام المجتبى والسجاد عليهما السلام فقد ورد أنّه ترتعد مفاصلهما، ويتغيّر لونهما، ويميل إلى الصفرة عند إرادة الوضوء. وإذا سئل عنه يقول: «أ تدرون عند من أقوم، وأيّ عظيم الشأن أريد أن اناجي»(٦٥)، ولأنّ حضور القلب روح العبادة التي لا بد وأن يهتم بها الناس، ولا يكتفوا بمجرد الظاهر والصورة.

(الخامس عشر): أن يقرأ القدر حال الوضوء (۱۸).

لما في الفقه الرضوي: «أيّما مؤمن قرأ في وضوئه إنّا أنزلناه في ليلة القدر، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»(٦٦).

و يستحب بعده أيضا، لما رواه في البلد الأمين: «إنّ من قرأ بعد إسباغ الوضوء إنّا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: اللهم إنّي أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، وتمام مغفرتك، لم يمر بذنب أذنبه الا محته»(٦۷).

(السادس عشر): أن يقرأ آية الكرسيّ بعده (۱۹).

لما روي عن أبي جعفر عليه السلام: «من قرأ على أثر الوضوء آية الكرسي مرّة أعطاه اللَّه ثواب أربعين عاما- الحديث-»(٦۸).

(السابع عشر): أن يفتح عينيه حال غسل الوجه (۲۰).

لمرسل الفقيه: «افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم»(٦۹)، وفي خبر آخر: «أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء لعلها لا ترى نارا حامية»(۷۰). هذا مع الأمن من الضرر، والا فيحرم. قال في المستند: «ذكر والدي أنّ المراد بالفتح والإشراب ما يحصل به غسل نواحيها دون ما يوجب إيصال الماء إليها، لنص الشيخ رحمه اللَّه عدم استحبابه بالإجماع وإيجابه الضرر غالبا وقد روي: أنّ أبا عمير كان يفعله فعمي بذلك».

ثمَّ إنّه لم يذكر الماتن رحمه اللَّه هنا من المندوبات إسباغ الوضوء، مع أنّه ذكره في صفحة 4۰۰ وهو ثابت بالإجماعين، والمستفيضة من الأخبار.

منها: قول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله: «إلا أدلكم على شي‏ء يكفّر اللَّه به الخطايا، ويزيد في الحسنات؟ قيل: بلى يا رسول اللَّه. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة»(۷۱).

و قد أنهى جمع من الفقهاء مندوبات الوضوء إلى تسعة وأربعين، وعدّوا منها استقبال القبلة، ويأتي التعرض لبعضها في ضمن المسائل الآتية إن شاء اللَّه تعالى.

  1. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  2. راجع الوسائل باب: ۱۰ من أبواب المضاف حديث: ۱ و باب: ۳۱ من أبواب الجنابة و باب ٥۲ من أبواب الوضوء.
  3. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  4. راجع علل الشرائع و الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء حديث: ۱۳.
  5. الوسائل باب: ۳ من أبواب السواك حديث: ۲.
  6. الوسائل باب: ۹ من أبواب السواك حديث: ۳.
  7. الوسائل باب: ۹ من أبواب السواك حديث: 4.
  8. مستدرك الوسائل باب: ٦ من أبواب السواك حديث: ٦.
  9. مستدرك الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الوضوء حديث: ۳.
  10. صحيح البخاري ج: ۱ باب: ۱ التيمن في الوضوء و الغسل.
  11. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  12. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الوضوء حديث: ٥.
  14. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  15. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  16. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الوضوء حديث: 4.
  17. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الوضوء حديث: ٥.
  18. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الوضوء حديث: ۱۳.
  19. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء حديث: ۱۹.
  20. تقدم في صفحة: ۲۹٥.
  21. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الوضوء حديث: ۱۳.
  22. راجع الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الوضوء حديث: ۱۱.
  23. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الوضوء حديث: ۳.
  24. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الوضوء حديث: ۸.
  25. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الوضوء حديث: ۱۲.
  26. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الوضوء حديث: ۱۰.
  27. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الوضوء حديث: ۱۰.
  28. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء حديث: ۲۱.
  29. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء حديث: ۱۲.
  30. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الوضوء حديث: ۱۲ و ٦.
  31. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الوضوء حديث: ۱۲ و ٦.
  32. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء حديث: ٥.
  33. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء حديث: ٦۱۱.
  34. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء حديث: ۷.
  35. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء حديث: ٦.
  36. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  37. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب آداب الوضوء حديث: ۲۱.
  38. المطففين: الآية ۲4.
  39. الانشقاق: ۸.
  40. الانشقاق: ۱۰.
  41. الواقعة: الآية 4۲.
  42. الحاقة: الآية ۲٥.
  43. الحج: الآية ۱۹.
  44. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الوضوء حديث: ٥.
  45. الوسائل باب: ۹ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ٥.
  46. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الوضوء حديث: ۱٥.
  47. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  48. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الوضوء حديث: ۱٦.
  49. راجع الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء.
  50. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الوضوء حديث: ۱۰.
  51. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الوضوء حديث: ۷.
  52. الوسائل باب: ٥4 من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  53. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الوضوء حديث: ۲۳.
  54. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الوضوء حديث: ۱4.
  55. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الوضوء حديث: ۳.
  56. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الوضوء حديث: 4.
  57. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الوضوء حديث: ۱۳.
  58. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الوضوء حديث: ۱٦.
  59. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الوضوء حديث: ۲٦.
  60. تقدم في صفحة: ۳۰4.
  61. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  62. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  63. مستدرك الوسائل باب: 4۷ من أبواب أحكام الوضوء حديث: ۱۳.
  64. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء حديث: ۲۲.
  65. راجع مستدرك الوسائل باب: 4۷ من أبواب أحكام الوضوء حديث: ۸.
  66. مستدرك الوسائل باب: ۲4 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 4.
  67. مستدرك الوسائل باب: ۲4 من أبواب أحكام الوضوء حديث: ٥.
  68. مستدرك الوسائل باب: ۲4 من أبواب أحكام الوضوء حديث: ۸.
  69. الوسائل باب: ٥۳ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  70. مستدرك الوسائل باب: 4٥ من أبواب أحكام الوضوء حديث: ۲.
  71. الوسائل باب: ٥4 من أبواب الوضوء حديث: ۳.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"