1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في النفاس
و هو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده (۱) قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة (۲)، سواء كان تام الخلقة أو لا، كالسقط و إن لم تلج فيه الروح، بل و لو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان (۳)، و لو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء إنسان كفى (٤)، و لو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس (٥) و لا يلزم الفحص أيضا (٦). و أما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس (۷). نعم، لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض (۸) و إن لم يفصل بينه و بين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى (۹) خصوصا إذا كان في عادة الحيض (۱۰). أو متصلا بالنفاس، و لم يزد مجموعهما عن عشرة أيام (۱۱) كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام و بعدها سبعة- مثلا- لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط (۱۲) خصوصا في‏ غير الصورتين (۱۳) من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس.

و هو من الدماء الطبيعية للحيوان الولود إنسانا كان أو غيره و له أحكام خاصة في المرأة.

نصا و إجماعا. روى أبو جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّه قال:

«قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت الدم و هي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة»۱.

و في موثق عمار عن الصادق عليه السلام: «في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال عليه السلام، تصلي ما لم تلد»۲ و المراد به مطلق حدوث الولادة لا الفراغ عنها، فيشمل حينها أيضا.

ثمَّ إنّه لو أخرج الولد بالآلات الحديثة من جنب المرأة بشقه أو من موضع آخر هل يجري في ذلك حكم النفاس أو لا؟ و فيه فروع كثيرة لا يسمع المقام و الحال التعرض لها.

على ما يأتي من التفصيل في المسألة التالية.

كلّ ذلك، للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و المستفاد منهما أنّ النفاس دم تفريغ الرحم و تنفّسها عما كان ينمي و يربى فيها- سواء كان التفريغ بالطبع كالولادات الطبيعية، أو لمانع كالسقط بمراتبه- و ذكر الولد و الصبي و الولادة في الأدلة من باب الغالب لا التقييد. كما أنّ ذكر كونه مبدأ نشوء الإنسان كذلك أيضا، لشهادة التواريخ المعتبرة بولادة بعض النسوان ما ظاهره الحيوان، و لا بدع في ذلك فإنّ اللّه تعالى على كلّ شي‏ء قدير.

لما يأتي في كتاب الشهادات إن شاء اللّه تعالى من حجية شهادة النساء في المنفوس، و العذرة إجماعا، و أنّه تعتبر فيهنّ العدالة، و التعدد بأربع، و يأتي في محلّه نقل خلاف المفيد- و غيره- قال رحمه اللّه: «تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا تراه الرجال- كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الرضاع- و إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه.» و استند في ذلك إلى بعض الأخبار القاصرة عن معارضة المشهور، على ما يأتي في محله ان شاء اللّه تعالى.

لعدم ثبوت الموضوع، فلا يثبت الحكم قهرا، بل يرجع إلى قاعدة الإمكان، و مع عدم جريانها، فإلى الأصول الموضوعية، و مع عدمها يحكم بأنّه استحاضة بناء على أنّها الأصل في كل دم يخرج من الرحم إلا ما خرج بالدليل.

لما تسالموا عليه من عدم وجوبه في الشبهات الموضوعية التي ليست لها المعرضية القريبة العرفية للوقوع في خلاف الواقع.

نصا، و إجماعا، ففي خبر زريق عن الصادق عليه السلام: «في‏ الحامل ترى الدم قال عليه السلام: «تصلي حتّى يخرج رأس الصبيّ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة- إلى أن قال عليه السلام-: و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس»۳.

و نحوه غيره.

لقاعدة الإمكان، و قد تقدم في [مسألة ۳] من (فصل الحيض) صحة اجتماع الحيض مع الحمل، فراجع.

المشهور اعتبار فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس، لإطلاق ما دل على أنّ أقلّ الطهر عشرة أيام‏4، و إطلاق قول الصادق عليه السلام: «تصلي حتّى يخرج رأس الولد».

و قوله عليه السلام: «تصلي ما لم تلد»٥ و ما دل على أنّ النفاس حيض محتبس‏٦ و أنّ النفساء كالحائض‏۷ و أنّه يعتبر تخلل العشرة في الحيض الواقع بعد النفاس فكذا فيما قبله.

و يرد الأول: باختصاصه بما بين الحيضتين.

و الثاني: محمول على الغالب من كون الدم في حال الطلق و المخاض غير واجد لصفات الحيض، فلا يشمل ما كان واجدا لها.

و الثالث: بأن التنزيل في الجملة لا من كلّ جهة و يكفي الشك فيه في عدم ثبوت العموم، فلا يعتبر إلا فيما اتفق فيه الأصحاب، و الأخير قياس باطل، مع‏ أنّ المقيس عليه مورد البحث أيضا، كما يأتي و لذا ذهب جمع إلى عدم اعتبار فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس، لإطلاق أدلّة الحيض، و قاعدة الإمكان.

و يشكل الأول: في غير واجد الصفات، مع أنّ مرتكز النساء أنّه دم المخاض. و الأخير بما تقدم من اختصاصها بالشبهات الموضوعية دون الحكمية و حينئذ فإن كان في البين أصل موضوعي يعمل به، و إلا فإن قلنا بأنّ الأصل في دم النساء الاستحاضة إلا ما ثبت الخلاف، فهو استحاضة و إلا فلا بد من الاحتياط.

بناء على أن العادة أمارة على الحيضية حتى في الشبهات الحكمية، و لكنه مشكل، بل ممنوع.

لإطلاق أدلّة الحيض، و قاعدة الإمكان. و فيه: أنّ الإطلاق لا يجري للشك في الموضوع، بل مقتضي مرتكزات النساء أنه دم المخاض و تقدم أنّ قاعدة الإمكان لا تجري في الشبهات الحكمية.

ثمَّ إنّ التقييد بعشرة أيام و عدم التجاوز عنها للاحتفاظ على ما أرسل إرسال المسلّمات من أصالة التساوي بين الحيض و النفاس إلا ما خرج بالدليل، فإنّ دم الولادة نفاس بلا إشكال و حينئذ فإن كان المجموع زائدا على العشرة يلزم خلاف ما تسالموا عليه من كون النفاس حيضا حكما، فلا بد من التقييد بذلك، و يمكن الإشكال فيه: بأنّ المتيقن من أصالة التساوي- على فرض الصحة- غير مثل المقام و لا بد من الاحتياط في هذه الفروع غير المنقحة في الكلمات.

ظهر وجهه مما مر، و المراد بالاحتياط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.

لأنّ عدم الأمارة على الحيض يوجب شدة التحير فيشتد الاحتياط.

(مسألة ۱): ليس لأقل النفاس حد (۱٤)، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة (۱٥) و لو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا (۱٦)، و كذا لو رأته بعد العشرة من الولادة (۱۷) و أكثره عشرة أيام (۱۸) و إن كان‏ الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة (۱۹). و الليلة الأخيرة خارجة (۲۰) و أما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس (۲۱) و إن لم تكن محسوبة من العشرة (۲۲). و لو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته (۲۳) و ابتداء الحساب بعد تمامية الولادة (۲٤) و إن طالت لا من حين‏ الشروع، و إن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم (۲٥) إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة (۲٦)

نصا، و إجماعا. قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير:

«ليس لها حد»۸.

المحمول على طرف القلة، إجماعا، فدماء النساء أما محدودة قلة و كثرة و هي الحيض أو محدودة كثرة فقط و هي النفاس أو غير محدودة بالنسبة إليهما و هي الاستحاضة و غيرها.

فرع: لو أخرج الرحم مع الولد بالآلات الحدثية- كما قيل بوقوعه- هل يتحقق النفاس أو لا؟ وجهان.

لما يأتي من كون أكثره عشرة أيام.

إجماعا، بل وجدانا من النساء و لم يقل أحد بأنّ مجرد خروج الولد نفاس و لو لم يخرج دم أصلا.

لما يأتي من التحديد بها، فلا يكون الزائد عليها نفاسا.

هذه إحدى المسائل التي اضطربت فيها الأخبار و الأقوال و كون أكثرها عشرة أيام هو المشهور شهرة عظيمة محققة و استدلوا بأمور:

الأول: أصالة عدم نفاس بعد العشرة.

الثاني: أصالة عدم ترتب أحكام النفاس على ما يحدث بعد العشرة.

الثالث: أصالة مساواة النفاس مع الحيض إلا ما خرج بالدليل، لما اشتهر من أنّ «النفاس حيض محتبس».

الرابع: مرسل المفيد الوارد في السرائر: «لا يكون النفاس لزمان أكثر من زمان الحيض».

و عن المقنعة: «و قد جاءت أخبار معتمدة أنّ أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام و عليها أعمل، لوضوحها عندي»، و نسب هذا الكلام إلى التهذيب أيضا.

الخامس: مرسل يونس عن الصادق عليه السلام: «فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس، ثمَّ تستظهر بعشرة أيام»۹ بناء على أنّ المراد إلى عشرة أيام، فلو أمكن كونه زائدا على العشرة لما كان وجه للتقييد بها و مثله غيره.

و لكن الكلّ مخدوش، لأنّ‏ الأولى‏ معارضة بأصالة عدم حدوث دم آخر.

إلا أن يقال: إنّ الأصل في دم النساء كونه استحاضة إلا إذا ثبت غيرها، فلا تجري أصالة عدم الاستحاضة حينئذ.

و الثانية: محكومة بأصالة بقاء إمكان النفاس، و قد ثبت عدم الفرق في الاستصحاب بين التدريجيات و غيره.

و الثالثة: بأنّها مسلّمة في الجملة لا من كلّ حيثية و جهة.

و الرابع: مضافا إلى الإرسال يمكن أن يراد به الأخبار الدالة على أنّ أكثر الحيض عشرة أيام و كان تساوي النفاس مع الحيض مسلّما عندهما رحمهما الله، فأرسلا ذلك إرسال المسلّمات، فيرجع ذلك إلى الدليل الثالث لا أن يكون دليلا مستقلا و لم أجد لفظ عشرة أيام في دم النفاس في الأخبار فيما تفحصت عاجلا.

و الأخير بأنّ كون كلمة (باء) بمعنى (إلى) يحتاج إلى قرينة ظاهرة و هي مفقودة. هذا، و لكن المستفيضة الدالة على رجوع النفساء إلى عادتها في‏ الحيض ثمَّ الاستظهار بيوم، أو يومين‏۱۰ أو بعشرة أي: إلى العشرة كصحيح يونس قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى، قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثمَّ تستظهر بعشرة أيام- الحديث-»۱۱.

و ما دل على أخذها بعادة حيضها- بين صحيحة و موثقة مكررة في الأصول و أرسل فيها المعصومون عليهم السلام- قعودها بمقدار أيام حيضها- إرسال المسلّمات و لو كان غيرها واجبا لاشتهر و بان في هذا الحكم العام البلوى، فكيف اشتهر الخلاف؟!- ظاهرة، بل صريحة في شدة مناسبة النفاس مع الحيض بحيث لا يتعدى أيام نفاس المرأة عن أيام حيضها الا بالمقدار الذي يمكن التعدي في أيام الحيض، فما هو المشهور من أنّ أكثر النفاس عشرة هو المستفاد منها بعد التأمل فيها.

و عن جمع من المتقدمين أنّ أكثره ثمانية عشر مستندا إلى جملة من الأخبار التي وردت في قضية أسماء بنت عميس: «أمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تغتسل لثمان عشرة»۱۲.

و فيها أولا: وهنها بإعراض المشهور حتّى إنّ عمدة القائلين بها- كالمفيد و المرتضى- قد نقل عنهما في السرائر الفتوى بالمشهور.

و ثانيا: وهنها بموافقة العامة إذ لم يذهب إلى القول المشهور أحد منهم بخلاف الثمانية عشر، فذهب بعضهم إليه.

و ثالثا: في نفس تلك الأخبار قرينة دالة على أنّها لم تصدر لبيان الحكم الواقعي قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إنّ أسماء سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قد أتى لها ثمانية عشر يوما، و لو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل و تفعل ما تفعل المستحاضة»۱۳.

و عدم التعرض لقضاء ما فات منها يمكن أن يكون لأجل امتنان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على خصوص أسماء لمصلحة تقتضيه بدء الإسلام، و يشهد- لعدم كون أخبار الثمانية في مقام بيان الحكم الواقعي- صحيح ابن مسلم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كم تقعد النفساء حتّى تصلي؟ قال: ثمان عشرة، سبع عشرة، ثمَّ تغتسل و تحتشي و تصلي»۱4.

و صحيحة الآخر قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟

فقال: إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه أن تغتسل لثمان عشرة و لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين»۱٥.

إن قلت: كيف تخدش هذه الأخبار مع عمل السيد بها و هو لا يعمل الا بالقطعيات مع دعواه انفراد الإمامية به.

قلت: عدم عمله الا بالقطعيات لا ينفع لغيره الذي لم يحصل له القطع و كيف حصل له القطع مع وجود أخبار مستفيضة على الخلاف، مع أنّه قد عدل عنه، فراجع ما نقله في الجواهر عن السرائر، و أما دعوى انفراد الإمامية، فليس من الإجماع المعتبر خصوصا في هذه المسألة التي تحققت الشهرة العظيمة على الخلاف مع عدول المدعي له عنه.

و أما سائر الأخبار التي يظهر منها كون أكثر النفاس أكثر من ثمانية عشر كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين»۱٦.

و كذا ما عن ابن يحيى الخثعمي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النفساء فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها و ما جربت، قلت: فلم تلد فيما مضى قال عليه السلام: بين الأربعين إلى الخمسين»۱۷.

إلى غير ذلك من الأخبار، و الأقوال المستندة إليها، فيكفينا مئونة ردها ما عن المبسوط حيث قال: «لا خلاف في أنّ ما زاد على الثمانية عشر حكمه حكم‏ الاستحاضة»، و عن الجواهر: «كما هو قضية إجماع الانتصار و غيره» و عن مولانا الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: «و النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما»۱۸.

و ما ورد من أنّها لا تقعد أكثر من عشرين يوما كقول جعفر بن محمد عليه السلام- في حديث شرائع الدين- قال: «و النفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك»۱۹، مخالف للإجماع كما مر.

فوائد- الأولى: المراد بالعشرة إمكان رؤية النفاس فيها، لا فعلية الرؤية، فلا ينافي ذلك ما دل على الرجوع إلى العادة، و لا ما دل على الاستظهار بيوم، أو يومين، أو ثلاثة أيام، أو ما أمر فيها بالاستظهار مطلقا، أو بالعشرة، أو ما دل على الاستظهار بثلثي أيامها المحمول على ما إذا لم تزد على العشرة، أو على ما إذا كانت العادة ستة أيام‏۲۰.

الثانية: قد اختلفت الأخبار في تحديد أكثر النفاس اختلافا فاحشا- كاختلاف أخبار منزوحات البئر، و حكم الأخيرتين من الرباعية، و حكم إسلام في الصلاة، و تحديد المسافة القصرية، و حكم ذبيحة الكتابي، و أخبار الرضاع إلى غير ذلك مما هو كثير.

فمنها: ما ذهب إليه المشهور من استفادة العشرة.

و منها: ما دل على أنّه ثمانية عشر كما تقدم.

و منها: ما دل على أنّه ثمانية عشر و سبعة عشر.

و منها: ما دل على أنّه ثلاثون أو أربعون إلى خمسين.

و منها: ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما.

و منها: ما بين الأربعين إلى خمسين.

و منها: سبع عشرة ليلة۲۱، و القرائن الخارجية و الداخلية تشهد بأنّها لم ترد لبيان حكم اللَّه الواقعي و لا محيص الا عن المشهور كما تقدم ورد علم الأخبار المتعارضة إلى أهله، كما أمرنا به إن لم يمكن رفع اختلافها في الجملة بما يأتي في [مسألة ٦].

الثالثة: المعروف عدم صحة رجوع النفساء إلى التمييز، و الأقارب، و الروايات، بل ترجع إلى عادتها، و مع العدم، فإلى التفصيل الآتي في المسائل الآتية، للأصل بعد عدم التعرض في الأخبار لذلك، مع أنّ الحكم كان مورد الابتلاء، و كون الدم في معرض الاختلاف و الاختلال، و عروض العوارض بالنسبة إلى واحدة لا تضبطها ضابطة معتبرة صنفية فضلا عن النوعية.

الرابعة: قد خرج عن أصالة التساوي بين الحيض و النفاس موارد أحدها ما تقدم في الفائدة الثالثة.

الثاني: أنّه لأحد لأقل النفاس دون الحيض، فلا يكون أقل من ثلاثة.

الثالث: أن أكثر الحيض متفق عليه نصا۲۲، و إجماعا أنّه عشرة بخلاف النفاس الذي مر فيه الخلاف، و إن كان المشهور أنّه عشرة أيام أيضا.

الرابع: أن الحيض علامة البلوغ بخلاف النفاس.

الخامس: لا يشترط في النفاسين تخلل أقلّ الطهر بخلاف الحيضتين.

السادس: انقضاء العدة بالحيض دون النفاس، لأنّ انقضاء عدة الحامل بمجرد وضع الحمل إلا فيما إذا طلقت الحامل من الزنا، أو حملت منه بعد الطلاق و رأت قرئين في زمان الحمل بناء على جواز اجتماع الحيض مع الحمل، فوضعت، فلا يكون هذا الوضع انقضاء للعدة، لعدم الاعتبار بحمل الزنا و وضعه شرعا، فيكون النفاس انقضاء لها بناء على شمول أصالة التساوي بين الحيض و النفاس لمثل هذا النفاس أيضا.

السابع: أنّ عدد الأيام يحسب في الحيض من حين رؤية الدم بخلاف النفاس، فإنّه من حين الولادة، كما يأتي، و لكن الرجوع إلى العادة يحسب من الرؤية .

لصلاحية تلك الأخبار للاحتياط و إن لم تصلح للفتوى.

لخروج الليلة عن مفهوم اليوم الذي هو مورد الدليل لغة، و شرعا و عرفا.

ما دل على تحقق النفاس بمجرد الرؤية فيتحقق النفاس بمجرد خروج الدم لا محالة.

لأنّ التحديد وقع في الأدلة بلحاظ الأيام دون الليالي و مطلق الزمان فلا وجه لاحتسابها من العشرة.

أما كفاية أصل التلفيق، فلما تقدم في [مسألة ٦] من (فصل الحيض). و أما اعتبار كونه من اليوم الحادي عشر، فلأنّ التحديد يوميّ لا أن يكون زمانيا مطلقا حتّى يشمل الليل أيضا.

لأنّه المنساق من الأدلة عرفا، قال أبو جعفر عليه السلام في خبر ابن أعين: «إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام حيضها، ثمَّ تستظهر بيوم فلا بأس أن يغشاها زوجها».

و لا ملازمة بين ترتب أحكام النفاس من أول الدم، و بين جعل الأيام منه، بل وقع التفكيك بينهما بحسب الأدلة، فإنّ مثل قوله عليه السلام-: «لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة»۲۳.

ظاهر، بل صريح في ترتب الأحكام بمجرد رؤية الدم، مع أنه لو عدت الأيام من حين ظهور أول جزء من الولد يلزم عدم النفاس فيما لو خرج جزء من الولد و لم يكن معه دم حتّى مضت العشرة، ثمَّ خرجت البقية مع الدم و لا يلتزم به أحد.

إن قلت: على هذا يلزم أن يكون أكثر النفاس أكثر من العشرة، كما إذا خرج جزء من الولد مع الدم في المثال، ثمَّ خرج تمامه بعد العشرة.

قلت: لا بأس بذلك، كما يأتي في [مسألة ٥ و ٦] و المراد بقوله: (أكثر النفاس عشرة) أي: من حين تمام الولادة، و إلا لم يكن وجه لحكمهم بالنفاس في أكثر من العشرة في المسألتين الآتيتين.

لما تقدم في أول الفصل من النص.

لما تقدم من خبر ابن أعين، و الإجماع.

(مسألة ۲): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوما و يوما لا (۲۷) و في الطهر المتخلل بين الدم تحتاج بالجمع بين أعمال النفساء و الطاهر (۲۸). و لا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل و غير ذات العادة (۲۹) و إن لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها (۳۰) و إن رأت في العشرة و تجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة أو أقلّ و عملت بعدها عمل المستحاضة و إن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر (۳۱) و إن لم تكن ذات عادة- كالمبتدئة و المضطربة- فنفاسها عشرة أيام (۳۲) و تعمل بعدها عمل المستحاضة (۳۳) مع استحباب الاحتياط المذكور (۳٤).

لظهور الإجماع في ذلك كلّه، و يظهر منهم التسالم على الرجوع إلى قاعدة الإمكان في النفاس أيضا، و لقوله عليه السلام- في خبر يونس-: «تستظهر بعشرة أيام»۲4.

أي: إلى عشرة أيام.

النقاء المتخلل نفاس، كما تقدم في الحيض، و الاحتياط حسن كما تقدم في [مسألة ٦] من (فصل الحيض).

تنبيه: نتعرض فيه لقاعدة التساوي بين النفاس و الحيض إلا ما خرج بالدليل و قد جعلوا ذلك أصلا في دماء النساء و استدلوا عليه بأمور:

الأول: الإجماع و إرسال المسلّمات، و في المستند: «قالوا النفساء كالحائض في كلّ حكم واجب و مندوب، و محرم، و مكروه، و مباح بلا خلاف فيه بين أهل العلم- كما في المنتهى و التذكرة- و بالإجماع، كما في المعتبر».

و نوقش فيه بأنّه اجتهادي لا أن يكون وصل إليهم ما لم يصل إلينا.

و فيه: أنّ إرسال ذلك في كلّ عصر في هذا الأمر العام البلوى- و البحث عن موارد الاستثناء عنه، مع كثرة مسيس الحاجة إليه- مما يوجب الاطمئنان بكشف رأى المعصوم عليه السلام و لا يقصر ذلك عن سائر المسلّمات الفقهية في كشف رأيه عليه السلام.

الثاني: سوق المستفيضة الواردة في رجوع النفساء إلى عادة حيضها- كما تقدم- مما يوجب الاطمئنان بكونهما متحدتين موضوعا و حكما إلا ما خرج بالدليل.

الثالث: ما يظهر منه الاتحاد الموضوعي كخبر سلمان قال: «سأل سلمان عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه، فقال: إنّ اللَّه تبارك و تعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه»۲٥.

و صحيح ابن خالد: «إنّ الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته- الحديث-»۲٦.

فإنّ ظهورهما في كون النفاس حيضا موضوعا مما لا ينكر.

و الإشكال عليه: بأنّه قضية خارجية لا شرعية تنزيلية، فلا يدل على ثبوت الأحكام الثابتة للحيض للنفاس، و إنّما يدل على وحدتهما سنخا نظير ما لو قال الشارع: البخار ماء متفرق الأجزاء فاسد:

أولا: إنّ مثل هذه الأخبار ظاهرة بل صريحة في أنّ النفاس عين الحيض، فلا تنزيل في البين و إذا كان عينه فتترتب عليه أحكامه قهرا.

و ثانيا: على فرض التنزيل مقتضى إطلاق التنزيل كونه مثله في جميع الجهات إلا مع النص على الخلاف، فلا وجه لهذا التوهم.

الرابع: ما يظهر منه التسوية المطلقة- كصحيح زرارة- في حديث-:

«و الحائض؟ قال عليه السلام: مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم و إلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء»۲۷.

و أشكل عليه: بأنه نزل فيه الحائض منزلة النفساء و المدعى العكس.

و فيه أولا: أنه لا ريب في استفادة التشابه التنزيلي بينهما سواء نزل الحيض منزلة النفاس أو بالعكس.

و ثانيا: لا بد من أن ترجع الأخبار بعضها إلى البعض في مقام استظهار الحكم، فما تقدم- من خبر سلمان و ابن خالد- يدل على تنزيل النفاس منزلة الحيض و هذا الخبر يدل على العكس و ذلك كلّه يكون أبلغ في التنظير و التشبيه، فأصالة التساوي بينهما ثابتة إجماعا، و نصّا، و اعتبارا إلا ما خرج بالدليل، و قد تعرضنا لموارد ما خرج بالدليل.

للإجماع، و تسالمهم على العمل بقاعدة الإمكان، في النفاس أيضا و لأصالة التساوي بين الحيض و النفاس إلا ما خرج بالدليل، و قد تقدم في [مسألة ۱۷] من (فصل الحيض) نظير ذلك.

لما تقدم من أنّ مبدأ العشرة من حين تمام الولادة، فإذا لم تر دما، فلا موضوع للنفاس سواء رأت الدم بعد العشرة أو لا، إذ لا أثر لرؤية الدم بعد تمام العشرة، و يأتي حكم الرؤية في العشرة بعد ذلك.

أما الأخذ بالعادة، فللمستفيضة الدالة على أنّها ترجع إلى عادتها و تقدم بعضها، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون ما رأت متصلا بالولادة، أو منفصلا عنها كانت بقدر العشرة، أو أقل منها. و أما عمل المستحاضة. فيما تجاوز عن العادة، فلجملة من الأخبار أيضا منها: الصحيح عن أحدهما عليهما السلام: «النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثمَّ تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة»۲۸.

المحمول على ما إذا تجاوز الدم عن العشرة إجماعا. و أما الاحتياط إلى ثمانية عشر فقد تقدم وجهه.

للإجماع: و قاعدة الإمكان، و أما خبر أبي بصير- عن الصادق عليه السلام: «جلست مثل أيام أمها، أو أختها، أو خالتها»۲۹ ضعيف سندا، و ادعي الإجماع على خلافه.

لما دل على أنّ النفاس لا يكون أزيد من عشرة أيام، و لما تقدم من أنّ الأصل في دم النساء الاستحاضة إلا ما خرج بالدليل.

تقدم وجهه في [مسألة ۱] فراجع.

فروع- (الأول): تقدم أنه لا ملازمة بين عدد الأيام في النفاس و ترتب أحكامه، لأنّ الأول من حين الولادة و الثاني من حين رؤية الدم و هما قد يتفقان و قد يختلفان.

(الثاني): لو لم تر الدم إلا اليوم العاشر يكون هو النفاس، و ما تقدم عليه طهر كلّه.

(الثالث): لو رأت الدم في الثالث من الولادة- مثلا- ثمَّ رأت في العاشر، فالنفاس من حين الرؤية حتى النقاء المتخلل، و ما تقدم على الرؤية طهر كلّه.

(الرابع): لو رأت حين الولادة و في الوسط و في العاشر، فالكلّ نفاس، و لو رأت في الوسط فقط و لم تر بعد ذلك يكون النفاس زمان الرؤية فقط و ما تقدمه يكون طهرا و ما تأخر نقاء وجب عليها الاغتسال.

(الخامس): لا فرق في النقاء الموجب للغسل بين أن يكون بالطبع أو بالعلاج كما لا فرق في عدم رؤية الدم الموجب لعدم النفاس بين أن يكون بالعلاج أو بالطبع.

(مسألة ۳): صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى (۳٥) و إن كان الأحوط الجمع إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها. و إن رأت بعض العادة و لم تر البعض من الطرف الأول و تجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة (۳٦) دون ما بعدها (۳۷) فلو كانت عادتها سبعة و لم تر إلى اليوم الثامن، فلا نفاس لها (۳۸)، و إن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا و إن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع، و إن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة، و لا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا. لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادةإلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها (۳۹).

لأصالة المساواة بين النفاس و الحيض، و حيث إنّ ذات العادة في الحيض لو لم تر الدم في العادة و رأت بعدها و تجاوز عن العشرة لا يكون مثل هذا الدم حيضا، فكذا المقام و فيه: أنّ الجزم بعدم كون الدم حيضا فيما تراه بعد العادة إلى العشرة مع التجاوز عنها أول الكلام، فكيف بالمقام، فلا بد من الاحتياط إلى العشرة.

ثمَّ إنّ المتيقن من الأصل- على فرض اعتباره في المقام- إنّما هو ذات العادة الوقتية و العددية معا دون غيرها.

للاستصحاب، و قاعدة الإمكان، و أصالة المساواة بين النفاس و الحيض. و عن جمع منهم الشهيد الثاني و المحقق الثاني رحمهما اللَّه عدم لزوم التتميم و صحة الاكتفاء بما في العادة، لأنّ المنساق مما دل على رجوع النفساء إلى العادة هو ذلك، و لتنزيل العادة منزلة العشرة، فكما لا وجه لنفاسية ما زاد عن العشرة، فكذا ما زاد على العادة.

و فيه: أنّ كلا من الوجهين أول الدعوى، و نطالبه بالدليل.

ثمَّ الظاهر أنّ اعتبار العادة في النفاس إنّما هو من حين رؤية الدم لا من حين الولادة، لأنها في الحيض كذلك فتكون في النفاس هكذا أيضا إلا أن يدل دليل على الخلاف و لا دليل عليه إلا توهم إطلاق ما ورد في المقام من الرجوع إلى العادة، و أنّ العشرة إنّما تكون من حين الولادة۳۰، فتكون العادة أيضا كذلك.

و هو ضعيف إذ المنساق من الإطلاق إنّما هو من حين رؤية الدم كما في الحيض و لا ملازمة بين كون العشرة من حين الولادة و كون العادة كذلك أيضا لا شرعا و لا عرفا، و لا عقلا.

لأنّ العشرة إنّما تعتبر من حين الولادة إجماعا و قد انقضت، فلا وجه لعد أيام النفاس بعدها.

فيه إشكال- كما تقدم- فلا بد من الاحتياط إلى العشرة و إن انقطع الدم في العاشر، فهو نفاس، كما مر.

أما الاحتياط إلى العشرة، فلما تعرضنا له في هذه المسألة. و أما الاحتياط إلى الثمانية عشر، فلما تقدم في [مسألة ۱]، و منه يظهر وجه الاحتياط في صدر المسألة.

(مسألة ٤): اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس، و كذا بين النفاس و الحيض المتأخر فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة و إن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيام و كذا في الدم المتأخر، و الأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر (٤۰). نعم، لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر (٤۱). لكن الأحوط مراعاة الاحتياط (٤۲).

تقدم ما يتعلق به في أول الفصل.

استدل عليه بأمور منها: صحيح ابن المغيرة: «فيمن نفست، فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثمَّ رأت الدم بعد ذلك قال عليه السلام: تدع الصلاة، لأنّ أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس»۳۱.

و هو ظاهر في عدم إمكان اتصال الحيض بالنفاس.

و منها: إطلاق المستفيضة الدالة على أنّ الدم المتجاوز عن أكثر أيام النفاس استحاضة، إذ لو أمكن اتصال الحيض بالنفاس لما كان وجه لهذا الإطلاق.

و نوقش فيهما بأنه من الاستدلال بمفهوم اللقب و قد ثبت عدم الاعتبار به مع أنّ كون الإطلاق واردا مورد البيان من هذه الجهة مشكل و إنّما هو من باب الغالب و يمكن دفع المناقشة بأنّ الاستدلال بظهور الجملة عرفا لا ربط له بمفهوم اللقب، كما أنّ الظاهر كونه في مقام بيان الحكم لا من باب الغالب.

و منها: دعوى الإجماع، و المتعارف بين المتدينات. و فيهما: ما لا يخفي.

و منها: أصالة المساواة بين النفاس و الحيض إلا ما خرج بالدليل. و فيه:

ما تقدم في [مسألة ۱].

لأنه مع ما استدلوا به- على اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس و الحيض المتأخر- لا يمكن الجزم بالعدم، كما أنه- مع إمكان المناقشة في بعضها- لا يمكن الجزم بالاعتبار، فلا بد من الاحتياط.

(مسألة ٥): إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلى أن خرج تمامه، فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم و إن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر (٤۳)، بل و كذا لو خرج قطعة قطعة و إن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم (٤٤)، و إن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر و إن كان أقل تحتاط بالجمع (٤٥) بين أحكام الطاهر و النفساء.

مرّ ما يتعلق به في [مسألة ۱].

لإطلاق الأدلة و احتمال انصرافها- إلى ما إذا خرج الحمل تماما متصلة أجزاؤه بعضها مع بعض- بدوي لا يعتنى به. و مبدأ العشرة يحتمل أن يكون من حين خروج تمام القطعات جمودا على كلماتهم الشريفة أنه بعد الولادة، و يحتمل أن يكون من حين خروج معظم القطعات بحيث تصدق الولادة عرفا، و هذا الاحتمال موجه مع صدق الولادة بحسب المتعارف.

أما كون العشرة طهرا، فللإطلاقات، و العمومات من غير تقييد و تخصيص. و أما الاحتياط في الأقل، فلقاعدة الاشتغال بعد عدم إحراز كون المورد من النفاسين حتى يصح تخلل الطهر بأقل من عشرة أيام بينهما، كما يأتي. أو نفاس واحد حتى يكون النقاء المتخلل بين أبعاضه محكوما بالنفاسية كما في النقاء المتخلل بين حيض واحد.

(مسألة ٦): إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكلّ واحد منهما نفاس مستقل (٤٦)، فإن فصل بينهما عشرة أيام و استمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل عشرة أيام (٤۷) و إن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة (٤۸) و إن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا (٤۹)، بل و كذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين (٥۰) و إن كان الأحوط مراعاة الاحتياط (٥۱) في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد.

بلا خلاف فيه، بل الإجماع فيما إذا تحقق الفصل بينهما عرفا، لتعدد الحكم بتعدد الموضوع قهرا و لا نص بالخصوص في المقام غير الإطلاقات و العمومات القابلة للانحلال حسب تعدد الموضوعات.

لوجود المقتضي من الإطلاقات و العمومات، و فقد المانع، بل و ظهور الإجماع على إمكان توالي النفاسين بخلاف الحيضين. و هذا من أحد وجوه الفرق بين الحيض و النفاس.

إذ لا دليل على الاختلاف الحكمي في النفاسين في هذه المدة، كما لا دليل على الاشتداد في الموضوع، و لا معنى للنفاسين المستقلين فيها، لانّه من اجتماع المثلين، فيتحقق التداخل قهرا، فلو ولدت في أول الشهر ثمَّ ولدت في الخامس منه و استمر الدم إلى نصف الشهر، فالخمسة الأولى للولادة الأولى، و الأخيرة للثانية، و الوسطى مورد التداخل بينهما.

بلا خلاف و لا إشكال فيه.

لأصالة عدم اعتبار العشرة، لأنّه من الشك في الشرطية، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الاعتبار، و لا تجري أصالة المساواة بين النفاس و الحيض في المقام، لأنّ عمدة دليلها الإجماع و لا إجماع عليها في المقام، بل هو على العدم كما تقدم.

جمودا على أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة، و احتمال شموله لما بين النفاسين و لكنّه موهون بما تقدم من الإجماع على عدم الاعتبار.

(مسألة ۷): إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة (٥۲) و إن كان في أيام العادة (٥۳) إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس و ذلك الدم، و حينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية (٥٤) و إن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز (٥٥) بناء على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس و الحيض المتأخر، و عدم الحكم بالحيض مع عدمه و إن صادف أيام العادة. لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.

للنصوص الدالة عليها، و قد تقدم بعضها في [مسألة ۲].

للأدلة الدالة على أن الزائد- على أيام العادة في ذات العادة و على العشرة في غيرها- استحاضة الشاملة للمقام أيضا. و المراد بقوله رحمه اللّه:

«و إن كان في أيام العادة» العادة الوقتية دون العددية، كما لا يخفى.

لإطلاق ما دل على كون العادة أمارة على الحيضية الشامل لهذه الصورة أيضا.

للأدلة الدالة على كون الصفات الخاصة أمارة على الحيضية الشاملة لما نحن فيه أيضا و لا مانع في البين، الا احتمال اختصاص أدلة الرجوع إلى الصفات بما إذا دار الدم بين الحيض و الاستحاضة فقط، فلا تشمل المقام، أو احتمال شمول ما دل على أنّ النفساء تجعل دمها بعد العادة أو العشرة استحاضة للمقام أيضا.

و يرد الأول‏ بأنّه خلاف إطلاق أدلة الرجوع إلى الصفات، فإنّها لأجل الكاشفية النوعية شاملة لتمام موارد الدوران.

و يرد الثاني‏ بأنّ الحكم بالاستحاضة، إنّما هو لأجل عدم المقتضي لغيرها، و مع وجود الصفات و كاشفيتها النوعية عن الحيضية لا وجه لها، و قد تقدم ما يتعلق ببقية هذه المسألة في [مسألة ٤] فراجع.

(مسألة ۸): يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قليلا و إخراجها و ملاحظتها على نحو ما مر في الحيض (٥٦).

لما أرسل- وجوب الاستظهار في المقام- إرسال المسلّمات، و يقتضيه إطلاق أدلة الاستظهار، بضميمة ما دل على أنّ النفاس حيض محتبس‏۳۲، و يشهد له ما تقدم من أصالة مساواة النفاس للحيض الا ما دل على الخلاف‏۳۳ و لا دليل على الخلاف في المقام مع أنّ بعض نصوص الاستظهار ورد في النفساء، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين»۳4.

و مثله غيره من الأخبار.

(مسألة ۹): إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العادة يوما أو يومين أو إلى العشرة، على نحو ما مر في الحيض (٥۷).

تقدم في [مسألة ۲۳] من (فصل الحيض) وجوب الاستظهار، فكذا في المقام، لما تقدم من أصالة المساواة بينهما ما لم يكن دليل على الخلاف.

(مسألة ۱۰): النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة (٥۸) و وجوب قضاء الصوم‏ دون الصلاة (٥۹) و عدم جواز وطئها و طلاقها، و مس كتابة القرآن، و اسم اللَّه، و قراءة آيات السجدة، و دخول المساجد، و المكث فيها (٦۰)، و كذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع و قبل الغسل، و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك، و كذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلّي و الاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصلاة (٦۱). و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها.و هو أحوط لكن الأقوى عدمه (٦۲).

إجماعا، بل ضرورة من الفقه، قال الصادق عليه السلام: «و غسل النفساء واجب»۳٥

و أما خبر ابن عمار عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: «ليس على النفساء غسل في السفر»۳٦.

فمحمول على العذر.

أما الأول، فللنص و الإجماع، فعن مولانا الكاظم عليه السلام في الصحيح فيمن وضعت بعد صلاة العصر في شهر رمضان: «تفطر ثمَّ لتقض ذلك اليوم»۳۷ و أما الأخير، فللإجماع، و أصالة المساواة.

للإجماع الدال على ذلك كلّه، و أرسل أصالة التساوي- بين الحيض و النفاس في هذه الأحكام- إرسال المسلّمات، بل الضروريات الفقهية، مضافا إلى نصوص خاصة، كقول أبي جعفر عليه السلام: «إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثمَّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فلتغتسل ثمَّ يغشاها إن أحبّ»۳۸ و قول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق»۳۹.

و خبر مالك بن أعين قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها في نفساها من الدم، قال: نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثمَّ تستظهر بيوم فلا بأس أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثمَّ يغشاها إن أحبّ».

و مثله خبر ابن بكير، و إطلاق خبر سعيد بن يسار.

كلّ ذلك، للإجماع، و ما تقدم من أصالة التساوي، و أما قول الصادق عليه السلام في المرسل: «تختضب النفساء».

و في خبر آخر: «لا بأس به للنفساء».

فإنّه محمول على خفة الكراهة إن كانت في البين مصلحة راجحة متعارفة.

تقدم ما يتعلق به في [مسألة ۲۰] من (فصل أحكام الحائض) فراجع.

(مسألة ۱۱): كيفية غسلها كغسل الجنابة إلا أنّه لا يغني عن الوضوء (٦۳)، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.

أما الأول، فهو من ضروريات الفقه. و أما الأخير، فقد تقدم في [مسألة ۲٥] من (فصل أحكام الحائض).

  1. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الحيض حديث: ۱۲.
  2. الوسائل باب: 4 من أبواب النفاس حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الحيض حديث: ۱۷
  4. راجع الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الحيض.
  5. الوسائل باب: 4 من أبواب النفاس حديث: ۱
  6. ورد مضمونه في روايات باب: ۳۰ من أبواب الحيض راجع الوسائل.
  7. الوسائل باب: ۱ من أبواب الاستحاضة حديث: ٥.
  8. الوسائل باب: ۲ من أبواب النفاس حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حديث: ۳.
  10. الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حديث: 4 و ٥ و ۳ و ۱٥.
  11. الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حديث: 4 و ٥ و ۳ و ۱٥.
  12. الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حديث: ۱٥
  13. الوسائل باب: ۳ من أبواب الحيض حديث: ۷.
  14. الوسائل باب: ۳ من أبواب الحيض حديث: ۱۲
  15. الوسائل باب: ۳ من أبواب الحيض حديث: ۱٥
  16. الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حديث: ۱۳.
  17. الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حديث: ۱۸.
  18. الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حديث: ۲4.
  19. الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حديث: ۲٥.
  20. راجع جميع تلك الروايات في الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس.
  21. راجع جميع تلك الروايات في الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس.
  22. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الحيض.
  23. الوسائل باب: 4 من أبواب النفاس حديث: ۲.
  24. الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حديث: ۳.
  25. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الحيض حديث: ۱۳.
  26. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الحيض حديث: ۱4.
  27. الوسائل باب: ۱ من أبواب الاستحاضة حديث: ٥.
  28. الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حديث: ۱.
  29. الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حديث: ۲۰.
  30. راجع الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس.
  31. الوسائل باب: ٥ من أبواب النفاس حديث: ۱.
  32. تقدم في صفحة: ۳۱۷- ۳۱۸.
  33. تقدم في صفحة: ۳۱۷- ۳۱۸.
  34. الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حديث: ۲ و غيره مما هو كثير.
  35. الوسائل باب: ۱ من أبواب النفاس حديث: ۲.
  36. الوسائل باب: ۱ من أبواب النفاس حديث: ۳.
  37. الوسائل باب: ٦ من أبواب النفاس حديث: ۱.
  38. الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حديث: 4
  39. الوسائل باب: ۹ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه حديث: ۱
  40. الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حديث: 4.
  41. الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حديث: ٥ و ۱.
  42. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الجنابة حديث: ۱۳ و ۱۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"