(الأول و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنسانا أو غيره، برّيّا أو بحريّا، صغيرا أو كبيرا. بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح (۱). نعم، في الطيور المحرمة الأقوى‏ عدم النجاسة (۲). لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب، خصوصا الخفاش (۳). و خصوصا بوله (٤). و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون‏ أصليا، كالسباع و نحوها، أو عارضيا (٥) كالجلّال، و موطوء الإنسان، و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة. و أما البول و الغائط من حلال اللحم‏ فطاهر (٦)، حتّى الحمار و البغل و الخيل (۷). و كذا من حرام اللحم‏ الذي ليس له دم سائل، كالسمك المحرّم و نحوه (۸).

أما أصل نجاستهما في الجملة، فيدل عليه إجماع المسلمين، و ضرورة المذهب، بل الدين، و نصوص كثيرة في بول الإنسان و غائطه. فلا نحتاج في إثبات نجاستهما إلى إطلاق ما يدل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه حتّى يقال: بانصرافه عن الإنسان، كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»۱.

و مثله خبره الآخر۲، و أما الغائط مما لا يؤكل لحمه فلم يرد دليل لفظي‏ يدل على نجاسة غائط غير الإنسان مما لا يؤكل لحمه، بالإطلاق أو العموم حتّى يتمسك به لغائط كل ما لا يؤكل لحمه، فدليل التعميم و الإطلاق منحصر بظهور الاتفاق. نعم، وردت أخبار كثيرة في أبواب متفرقة ادعي ظهورها في النجاسة.

منها: صحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام: «عن الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب. أ يعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد»۳.

فإنّه يدل بالمفهوم على النجاسة. و فيه: عدم ثبوت العلية التامة حتّى يثبت المفهوم، لاحتمال أن تكون الإعادة مع العلم لكونها من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لا لأجل النجاسة.

و منها: صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الدجاجة، و الحمامة و أشباهها تطأ العذرة، ثمَّ تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال عليه السلام: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من الماء»٤.

و في صحيح موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: «سألته عن الفأرة و الدجاجة و الحمام و أشباهها تطأ العذرة ثمَّ تطأ الثوب، أ يغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شي‏ء فاغسله و إلا فلا بأس»٥.

و فيه: أنّه متوقف على ثبوت العموم للعذرة لغير الإنسان أيضا، و هو خلاف انصرافها، و إن كان يشهد للعموم ما تقدم من صحيح عبد الرحمن و بعض أخبار أخر، و قول القاموس و الصحاح و غيرهما.

و منها: ما في مسائل ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الدقيق يقع فيه خرء الفارة، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال: إذا لم تعرفه فلا بأس، و إن عرفته فلتطرحه»٦.

و فيه: أنّه يمكن أن يكون من جهة الخباثة، لا النجاسة. هذا و لكن في الإجماع، بل الضرورة في مثل عذرة الكلب و السنور غنىّ و كفاية.

و أما عدم الفرق بين البري و البحري، و الكبير و الصغير، فلإطلاق الروايات، و معاقد الإجماعات. و أما اعتبار أن يكون له دم سائل، فيأتي عما قريب البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

فروع:

الأول: نسب إلى الإسكافي رحمه اللّه: طهارة بول الرضيع قبل أن يطعم، أو قبل أن يأكل اللحم- على اختلاف ما نقل عنه- للأصل، و خبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام: «لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب، و لا (من) بوله قبل أن يطعم، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين»۷.

و فيه: أنّ الأصل مقطوع بالدليل، و الخبر مهجور لدى الأصحاب، و مخالف للاعتبار، و معارض بصحيح الحلبي و غيره‏۸، كما يأتي إن شاء اللّه.

الثاني: المرجع في البول و الغائط الصدق العرفي، و مع الشك يحكم بالطهارة، لقاعدة الطهارة، بل و استصحابها، لطهارتها قبل الخروج إلى الظاهر، كما يأتي.

الثالث: لو تغيرت حقيقتهما بالأدوية الحديثة، فخرج بعد ذلك، فمقتضى القاعدة الطهارة.

الرابع: ورد في عدم غسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثوبه عن بول الحسنين عليهما السلام بعض الأخبار، فعن عليّ عليه السلام: «أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله بال عليه الحسن و الحسين عليهما السلام قبل أن يطعما فكان لا يغسل بولهما من ثوبه»۹.

و في خبر آخر عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه قال قال عليّ عليه السلام: «بال الحسن و الحسين عليهما السلام على ثوب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه»۱۰.

و لكنهما غير نقيي السند، و غير ظاهري الدلالة على الطهارة، حتّى يصلحا لمعارضة العمومات الدالة على نجاسة بول الإنسان. و هناك فروع أخرى متعلقة بالمقام تأتي في الفصول الآتية.

البحث في المقام من جهات:

الأولى: قال في المستند: «إنّ الطير إما فاقذ للبول، كما هو الظاهر في أكثر الطيور حيث لم يطلع أحد على بول له، و يستبعد وجوده، و عدم الاطلاع عليه، سيما في المأنوسة»، و حكي عن السيد المقدس البغدادي: العلم بعدم البول لغير الخشاف، و نقل عن بعض المطلعين عدم وجود جهاز البول للطيور أصلا، و في توحيد المفضل: «تأمل يا مفضّل جسم الطائر و خلقته فإنّه حين قدّر أن يكون طائرا في الجو خفف جسمه و ادمج خلفه فاقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين، و من الأصابع الخمسة على أربع، و من منفذين للزبل و البول على واحد يجمعهما ..».

و يظهر منه و من بعض أخبار الباب‏۱۱ وجود البول لها في الجملة، و يمكن الجمع: بأنّ بول الطير ماء يخرج مع فضلته أحيانا، و ليس ذلك من البول المعهود في سائر النجاسات.

الثانية: نسب إلى المشهور نجاسة البول و الخرء مما لا يؤكل لحمه من الطيور، و عن الحلي و العلامة و غيرهما دعوى الإجماع عليها.

أما الإجماع فلا اعتبار به بعد تحقق الخلاف من القدماء- مثل الصدوق، و العماني، و الجعفي، و الشيخ في المبسوط، إلا أنّه استثنى الخشاف، و جمع كثير من المتأخرين، منهم العلامة في المنتهى- مع أنّه من ناقلي الإجماع على النجاسة- و أما الشهرة فإن كانت مستندة إلى ما لم يصل إلينا فيعتنى بها. و أما إن كانت مستندة إلى ما عندنا من الأدلة، أو شك في أنّها مستندة إليها أو إلى غيرها، فمقتضى الأصل عدم حجيتها. و المقام إن لم يكن من الثاني، فلا أقل من كونه من الأخير، فلم يتم الدليل على النجاسة من الأدلة اللبية إجماعا كانت أو شهرة.

الثالثة: قد ادعي الملازمة بين حرمة أكل لحم الحيوان و نجاسة بوله و مدفوعة- حتى جعل ذلك من القواعد الفقهية- و لا دليل عليها من العقل، و لم يدعه أحد أيضا، و ينحصر دليله في الأدلة الشرعية لبية كانت أو لفظية، و تقدم ما يتعلق بالأولى، و يأتي الكلام في الثانية، إن شاء اللّه تعالى. نعم، ثبتت الملازمة بين حرمة أكل لحم الحيوان، و بطلان الصلاة في أجزائه إلا ما خرج بالدليل، و دليل الملازمة موثق ابن بكير الآتي نقله.

الرابعة: الظاهر مما لا يؤكل لحمه، ما حرم أكل لحمه، و نهى الشارع تحريما عن أكله، كما يدل عليه موثق ابن بكير الآتي. و قد يحتمل في المقام أن يراد به ما لم يعد للأكل و إن حلّ أكل لحمه، كالحمير، و البغال و نحوهما، و يستشهد بمعتبرة زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه، فقلت: أ ليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى، و لكن ليس مما جعله اللّه للأكل»۱۲.

و خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم، أ يغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار، و الفرس، و البغل، فأما الشاة و كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله»۱۳.

و فيه: أنّ الخبر الأول ظاهر في الكراهة، و الثاني محمول عليها أيضا، جمعا و إجماعا. و يأتي عما قريب ما يتعلق بأبوال الدواب الثلاث.

الخامسة: الأخبار الواردة في المقام على قسمين:

الأول: ما قاله أبو عبد اللّه عليه السلام- في صحيح ابن سنان-: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»۱٤.

و مفهوم قولهما عليهما السلام في صحيح زرارة: «لا تغسل ثوبك من بول شي‏ء يؤكل لحمه، و مفهوم قول الصادق عليه السلام في موثق عمار: «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه».

و نحوها غيرها۱٥.

الثاني: قول أبي عبد اللّه عليه السلام- في صحيح أبي بصير-: «كلّ شي‏ء يطير فلا بأس ببوله و خرئه».۱٦

و ما نقل عن جامع البزنطي، عن أبي بصير عنه عليه السلام أيضا: «خرء كل شي‏ء يطير و بوله لا بأس به»۱۷.

و عنه أيضا في خبر الغياث: «لا بأس بدم البراغيث، و البق و بول الخشاشيف»۱۸.

و في مرسل المقنع: «لا بأس بخرء ما طار و بوله»۱۹.

و عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام:

«سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش، و دماء البراغيث. فقال:

لا بأس»۲۰.

و ترك الاستفصال في صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الرجل يرى في الثوب خرء الطير أو غيره هل يحكّه و هو في الصلاة؟ قال عليه السلام: لا بأس»۲۱.

و لو عرضنا القسمين على المتعارف من الناس، لحكموا بتخصيص الأول بالثاني، و أنّه في مقام بيان القاعدة الكلية في الطيور مطلقا، فيكون أظهر من القسم الأول، فلا بد من تقديمه عليه عرفا، مع تأييده بأصالة الطهارة، و سهولة الشريعة، و حمله على خصوص مأكول اللحم من الطير مستهجن، لعدم خصوصية للطير حينئذ في الحلية حتّى يذكر مستقلا، لأنّ كلّ ما حلّ أكل لحمه يكون بوله و مدفوعة طاهرا، طيرا كان أو غيره.

إن قلت: نعم، لو لا كون القسم الثاني خلاف المشهور و إعراضهم عنه.

قلت: لم يثبت الإعراض الموجب للسقوط، لما تقدم في الأمر الثاني فراجع.

إن قلت: إنّ بين القسمين تعارضا بالعموم من وجه، فيرجع في مورد المعارضة إلى عمومات نجاسة البول، مع أنّه يستفاد من قول الصادق عليه السلام- في موثق عمار: «خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه، و لكن كره أكله لأنّه استجار بك و آوى إلى منزلك، و كلّ طير يستجير بك فأجره»۲۲.

عدم دخل الطيران في الحلية، و أنّ المناط كلّه حلية أكل اللحم، فيكون مرجحا للقسم الأول.

قلت: أما تحقق التعارض فلا وجه له، لأنّه متفرع على عدم تقدم أحد الدليلين بحسب المتفاهم العرفي على الآخر، و قد مر أنّ خبر أبي بصير في مقام بيان القاعدة الكلية للطيور مطلقا. فيكون مقدما على القسم الأول فلا تصل النوبة إلى التعارض.

و أما موثق عمار فلا إشعار فيه بكون أكل اللحم علة تامة منحصرة لطهارة الخرء من الطيور. نعم، يدل على أنّه موجب للطهارة أيضا: و لعلّ ذكره بالخصوص لأجل التنبيه إلى حلية أكل لحم الخطاف، مع أنّه رواه الشيخ رحمه اللّه بإسقاط لفظ الخرء، فلا ربط له حينئذ بالمقام، و لو سلّم ظهور موثق عمار في العلية التامة المنحصرة تعين حمل البأس في المفهوم على الكراهة، جمعا بينه‏ و بين خبر أبي بصير و هو حمل شائع في الفقه.

فتلخص: أنّه لا دليل يعتد به على نجاسة البول و الخرء من غير المأكول اللحم من الطيور.

قد اختبره جمع فوجدوه مما ليس له نفس سائلة، فخرج عن موضوع البحث، و يأتي البحث عما ليس له نفس سائلة في آخر المسألة. و على فرض أن تكون له النفس السائلة، فلا دليل على خروجه عن حكم مطلق الطيور المحرمة اللحم الذي تقدم ذكره. إلا وجوه مخدوشة:

منها: ما نسب إلى المشهور: من القول بنجاسة بوله و خرئه.

و فيه: ما تقدم في الجهة الثانية، إذ ليست في المقام شهرة أخرى غير تلك الشهرة.

و منها: دعوى الإجماع عن المختلف على نجاستها. و يردها ما تقدم فيها أيضا، إذ ليس هذا الإجماع إجماعا مستقلا لخصوص الخشاف فقط، بل من حيث إنّه من صغريات الطيور المحرمة اللحم.

و منها: ما عن داود بن كثير الرقي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بول الخشاشيف تصيب ثوبي فأطلبه و لا أجده. قال عليه السلام: «اغسل ثوبك»۲۳.

و فيه: مضافا إلى ضعف سنده معارضته بما تقدم في القسم الثاني من الأخبار، و توهم الانجبار بالشهرة مدفوع: بأنّه لم يظهر من المشهور العمل به، بل استندوا إلى القسم الأول من الأخبار التي تقدم بعضها.

لأنّه مورد النص. و لكن مقتضى الإجماع المدعى، كما تقدم عدم الفرق بينه و بين الخرء.

لإطلاق ما تقدم من الأخبار في القسم الأول، و إطلاق معاقد الإجماعات المحكيّة، و عن التذكرة: نفي الخلاف في إلحاق الجلّال و الموطوء بغير المأكول، و عن ظاهر الذخيرة، و الدلائل، و صريح المفاتيح: الإجماع عليه، فلا وجه للتشكيك بعد إطلاق النص المعتضد بالإجماع المستفيض نقله.

إن قلت: نعم لو لا المعارضة مع ما دل على طهارة بول مأكول اللحم الشامل بإطلاقه لما عرضه الحرمة، فيرجع بعد التعارض، و التساقط، إلى أصالة الطهارة.

قلت: لا وجه لتوهم المعارضة بين ما دل على ثبوت الأحكام للأشياء بعناوينها الأولية، و ما ثبت لها بالعنوان الثانوي، إذ الأول ينتفي قهرا بعروض الثاني. مع أنّ المرجع على فرض التعارض، عمومات نجاسة البول، لا قاعدة الطهارة.

إن قلت: فعلى هذا يكون بول الحيوان المغصوب، و منذور التصدق و ما يضر أكله نجسا، لتحقق حرمة الأكل بالعنوان الثانوي فيها أيضا.

قلت: المراد بحرمة الأكل في المقام ما كان من الوصف بحال الذات لا الوصف بحال المتعلق، فلا يشمل ما ذكر. مع أنّه يصح التمسك بإطلاق الأدلة الخاصة الواردة في هذه الموارد، كقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام:

«و إن أصابك من عرقها شي‏ء فاغسله»۲٤.

و عنه عليه السلام أيضا في موثق حنان بن سدير: «في جدي رضع من لبن خنزير حتّى شب و كبر و اشتد عظمه، ثمَّ إنّ رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل. فقال عليه السلام: أما ما عرفت من نسله فلا تقربنه»۲٥.

و عنه عليه السلام أيضا: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال عليه السلام: حرام لحمها، و كذلك لبنها»۲٦.

فإنّ المنساق منها عرفا أنّ ما ذكر فيها من باب المثال و ترتيب تمام آثار الحرمة، لا من جهة الخصوصية فيه بالخصوص و يتعلق بالمقام:

فروع:

الأول: نسب إلى الإسكافي كراهة لحم الجلّال، فيكون بوله طاهرا، كما في سائر الحيوانات التي كره أكل لحمها و لكنه مخالف لما مر من صحيح هشام من دون معارض يقتضي حمله على الكراهة. و نسب إلى الشيخ رحمه اللّه ذلك أيضا. و لكن لا وجه لنسبة الخلاف إليه، لأنّ مورد كلامه ما كان أكثر غذائه العذرة، و يأتي في الحادي عشر من المطهرات: أنّ الجلّال ما كانت العذرة غذاءه، فتصح الكراهة فيما قاله الشيخ رحمه اللّه تسامحا فيها.

الثاني: ظاهر ما تقدم من الموثق، اعتبار الشباب، و الكبر، و اشتداد العظم، في حرمة لحم جدي رضع من لبن الخنزير، و ظاهر الفقهاء كفاية الاشتداد فقط، و عن صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده كما اعترف غير واحد». و يمكن أن يكون اشتداد العظم مشتملا على الشباب، و الكبر أيضا، لأنّ لهما مراتب متفاوتة جدّا، يكفي أولى المراتب منهما الملازمة لاشتداد العظم في الجملة، و يشهد لذلك ذكر الاشتداد بعدهما في الموثق.

الثالث: لو استحالت العذرة إلى شي‏ء آخر- طبيعية كانت أو صناعية- و أكلها الحيوان لا يجري عليه حكم الجلّال، لظهور الدليل في غير ذلك فتجري أصالة الطهارة.

الرابع: لا فرق في الحيوان الموطوء بين الصغير و الكبير، و الذكر و الأنثى، و لا في الواطئ بين البالغ و غيره، و العاقل و غيره، و المختار و المكره، و لا بين كون الوطء في القبل أو الدبر، و لا بين الإنزال و عدمه، كلّ ذلك للإطلاق، و ظهور الاتفاق. و هل يشمل الحيوان الموطوء، مثل الطيور أيضا؟

قولان: نسب الأول إلى المشهور.

الخامس: كما يحرم نفس الموطوء يحرم نسله أيضا و إن لم يوطأ. بلا فرق بين نسل الذكر و الأنثى، فيكون بول النسل و رجيعه نجسا.

للأصل و الإجماع المنقول عن جمع، و للنصوص: منها قول أبي عبد اللّه عليه السلام في موثق الساباطي: «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه»۲۷.

و قوله عليه السلام في موثق ابن بكير: «و إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه، و كلّ شي‏ء منه جائز»۲۸.

و قولهما عليهما السلام في صحيح زرارة: «لا تغسل ثوبك من بول شي‏ء يؤكل لحمه»۲۹.

و نسب في المستند إلى الصدوقين و الشيخين: القول بنجاسة ذرق الدجاج، و لكن استظهر في الحدائق و الجواهر: أنّ المخالف منحصر في المفيد فراجع، لخبر فارس قال: «كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا»۳۰.

و فيه: أنّه مخالف للمشهور، بل المجمع عليه، و معارض بما مر، و موافق للعامة. مع أنّ فارس بن حاتم ضعيف للغاية خبيث إلى النهاية فيكون خبره ساقطا، فلا يبقى وجه لمعارضته، بما تقدم من الصحيح و الموثق. و لخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه: «لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب»۳۱.

على المشهور، للأصل، و جملة من النصوص- المعتضدة بسهولة الشريعة، المعمول بها لدى الأصحاب- منها خبر ابني خنيس، و أبي يعفور قالا: «كنا في جنازة و قدامنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتّى صكت وجوهنا و ثيابنا، و دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام فأخبرناه؟ فقال: ليس عليكم بأس»۳۲.

و منها: خبر النحاس قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّي أعالج الدواب فربما خرجت بالليل و قد بالت و راثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال: ليس عليك شي‏ء»۳۳.

و منها: ما تقدم من موثق الساباطي، و صحيح زرارة۳٤.

و لا يخفى أنّ موثق ابن بكير من محكمات أخبار الباب و يكون شارحا للجميع فما خالفه لا بد من الجمع بينهما أو طرحه إن لم يقبل الجمع. و الموثق عن ابن بكير قال: «سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّ الصلاة في وبر كلّ شي‏ء حرام أكله، فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شي‏ء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره مما أحل اللّه أكله، ثمَّ قال: يا زرارة هذا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كلّ شي‏ء منه جائز إذا علمت أنّه ذكي و قد ذكاه الذبح. و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شي‏ء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه»۳٥.

و منها: صحيح ابن رئاب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي و هو رطب قال: إن لم تقذره فصل فيه»۳٦.

و قريب منه روايات أخرى. و حكي عن ابن الجنيد و الشيخ في النهاية:

القول بالنجاسة، و تبعهم المحقق الأردبيلي و صاحبا المدارك و المعالم، و بالغ صاحب الحدائق في تقويته، و تضعيف المشهور بما أمكنه. و استندوا إلى جملة من الأخبار فيها الصحاح و غيرها، كصحيح ابن مسلم فقال: «و سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير، فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه»۳۷.

و يجب حمل ذلك كلّه على رجحان الاجتناب جمعا بينها و بين غيرها من موثق ابن بكير- الذي ورد لبيان القاعدة الكلية غير القابلة للتخصيص و التقييد بمثل هذه الأخبار التي أعرض عنها الأصحاب، و الموافقة للتقية، لأنّ النجاسة مذهب أبي حنيفة و الشافعي، كما في المستند، و المستلزمة للعسر و الحرج خصوصا في الأزمنة القديمة، كما هو معلوم لكلّ أحد، و ما في بعضها۳۸ من التفصيل بين البول و الروث، محمول على اختلاف مراتب رجحان الاجتناب.

على المشهور، بل عليه الإجماع في المعتبر و عدم الخلاف في الحدائق. و نسب الخلاف في التذكرة إلى بعض العامة المشعر بعدم الخلاف عندنا، كذا في المستند، لأصالة الطهارة، و أنّ العمدة في نجاسة الخرء مما لا يؤكل لحمه مطلقا الإجماع غير الشامل لغير ذي النفس مع دعوى الإجماع على الخلاف. و الأخبار الدالة على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه تختص بما له النفس، للإجماع، و لأنّ طهارة ميتة ما لا نفس له و طهارة دمه، تدل عرفا على طهارة رجيعة أيضا، مضافا إلى أنّ وجود البول لما لا نفس له من مجرد الفرض البعيد، و أبعد منه ابتلاء أحد من الناس به. و لا فرق في ذلك بين كون ما لا نفس له مثل الذباب و البق و نحوه أو مثل الحوت و الحية و غيرهما.

فرع: لو صار ما لا نفس له جلالا فهل ينجس بوله و خرؤه؟ وجهان: من‏ الإطلاق المتقدم فينجس، و من صحة الانصراف فلا ينجس.

مسألة ۱: ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة (۹)، كالنوى الخارج من الإنسان، أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شي‏ء من الغائط و إن كان ملاقيا له في الباطن. نعم، لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن، كشيشة الاحتقان إن علم‏ ملاقاتها له، فالأحوط الاجتناب (۱۰) عنه. و أما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.

على المشهور بين الفقهاء، و عن بعضهم دعوى عدم الخلاف فيه في الجملة، و يقتضيه مرتكز العرف و المتشرعة- الحاكم بأنّ موضوع القذارة و النجاسة إنّما هو الظواهر فقط- فما كان باطنه القذارة و كان ظاهره طاهرا نظيفا لا يستقذرونه. إلا مع السراية، أو كان مما حكم الشارع بنجاسة و لو كان نظيفا كالكلب- مثلا.

ثمَّ إنّ للمسألة فروعا:

الأول: كون الملاقي (بالكسر) و الملاقي (بالفتح) كليهما باطنيين، كملاقاة باطن العروق للدم و بعض الأمعاء للعذرة، و لم يتوهم أحد ترتب أحكام النجاسة عليه.

الثاني: كون الملاقي من الخارج، و النجس في الباطن، كالإبرة التي تزرق في العروق مع العلم بملاقاتها للدم، و لكن تخرج غير متلطخة به، و كالدود و الحب الخارج من المعدة مع العلم بالملاقاة مع الغائط و عدم التلطخ بها بعد الخروج.

الثالث: كون النجس من الخارج و ما لاقاه من الباطن، كما إذا أدخل إصبعه المتنجس بالدم في فمه، و مقتضى استصحاب الطهارة و قاعدتها هو الطهارة في هذين الفرعين.

الرابع: كون المتلاقيين خارجيين في الباطن، كما إذا أخذ في فمه شيئا متنجسا- مثلا- و أدخل إصبعه في فمه و لاقاها فيه، فإن أخرج إصبعه يكون متنجسا، على تأمل، إن لم يكن عليه أثر النجاسة و هل تكون متنجسة ما دامت‏ فيه؟ مقتضى الأصل و القاعدة عدمه، بعد عدم صحة التمسك بما دل على الانفعال بالملاقاة، لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

و على هذا لو كان ذلك في الصلاة لا تبطل إن لم يخلّ ذلك بالقراءة. و كذا لو كان الملاقي خارجيا و الملاقي (بالفتح) من الباطن، كما إذا خرج من لثته الدم و أدخل إصبعه في فمه فأمسكها حين الملاقاة و صلّى- مثلا- و تلطخت بالدم بأزيد من مقدار الدرهم.

الخامس: كون المتلاقيين خارجيين في الخارج، و هو موجب للانفعال بلا إشكال: و يأتي بعض ما يتعلق بالمقام في [مسألة ۱۳] من نجاسة الدم، و في العاشر من المطهرات إن شاء اللّه تعالى.

و يشهد لعدم تحقق الانفعال في الباطن ما ورد في طهارة المذي و الوذي و الودي، و بصاق شارب الخمر، و بلل الفرج، كخبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال: ليس به بأس»۳۹.

و عنه عليه السلام أيضا في صحيح زرارة «إن سال من ذكرك شي‏ء من مذي أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة إلخ»٤۰.

و في خبر عبد الحميد: «قلت لأبي عبد الله ع: رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال: ليس بشي‏ء»٤۱و عن إبراهيم ابن أبي محمود قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب. أ تصلّي فيه؟

قال: إذا اغتسلت صلّت فيها»٤۲.

الشامل بإطلاقه لجميع الحالات التي منها حالة وجود مني الرجل في فرجها، و يأتي في فصل نواقض الوضوء و غيره بعض ما يتعلق بالمقام.

مقتضى قاعدة الطهارة و استصحابها: عدم وجوب الاجتناب، و كذا فيما يأتي.

مسألة ۲: لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم. و أما بيعهما من غير المأكول، فلا يجوز (۱۱). نعم، يجوز الانتفاع بهما في التسميد و نحوه.

بل يجوز مع تحقق الغرض العقلائي في غير المحرم، لوجود المقتضي- و هو الغرض الصحيح الشرعي- فتشمله العمومات و الإطلاقات لا محالة، و فقد المانع، لأنّه إما الإجماع المدعى على عدم الانتفاع بالنجس تارة، و على عدم بيعه أخرى. ففيه: أنّ المتيقن منهما- على فرض الصحة- ما لم يكن فيه الغرض الصحيح غير المحرم. نعم، الأغراض النادرة التي لا يعتنى بها في حكم العدم.

و أما خبر تحف العقول‏٤۳الدال على النهي عن جميع التقلبات في النجس و بيعه. ففيه: أنّ المنساق منه ما لم تكن فيه منافع صحيحة متعارفة.

و أما قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه»٤٤.

ففيه: أنّ المراد به الحرمة بقول مطلق بحيث لم تكن فيه جهة محللة أصلا، لا الحرمة في الجملة، و وجود جهات محللة فيه. و إلا لحرم ثمن جميع الأشياء، كما لا يخفى.

مسألة ۳: إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة بوله و روثه (۱۲)، و إن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل (۱۳)، و كذا إذا لم يعلم أنّ له دما سائلا، أم لا، كما أنّه إذا شك في شي‏ء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شك في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجسا، أو من الفلاني حتّى يكون طاهرا، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنّه بعرة فار أو بعرة خنفساء، ففي‏ جميع هذه الصور يبني على طهارته (۱٤).

إن لم يكن أصل موضوعي على الخلاف، بلا فرق فيه بين كون الحيوان الخارجي المعيّن مرددا بين مأكول اللحم و غيره، أو علم أنّه من غير المأكول و تردد بين كونه مما له الدم السائل أو لا. و كذا لو كان هناك بول أو بعرة و لم يعلم أنّه من مأكول اللحم أو من غيره، فالمرجع في الجميع أصالة الطهارة، بل كل حيوان جرت أصالة الحلية في لحمه يكون بوله و روثه طاهرا، لأنّ موضوع طهارتهما أعم من الحلية الواقعية و الظاهرية كما هو مقتضى سهولة الشريعة في الطهارة. نعم، لو ثبتت حرمة لحمه بأصالة عدم التذكية ففي الحكم بنجاسة البول و الروث إشكال، لقوة احتمال أن يكون موضوع نجاستهما الحرمة الواقعية، دون مطلق الحرمة.

الظاهر أنّه لا أصل لهذا الأصل، لأنّ الحيوان تارة: يتردد بين الحلية و الحرمة من جهة الشبهة الحكمية مع العلم بقبوله للتذكية.

و أخرى يكون كذلك مع الشك في قبوله لها، و مقتضى عمومات الحلية و الطهارة أنّه طاهر و حلال بعد وقوع التذكية عليه. و ما يقال: من أنّ الأصل في اللحوم الحرمة إلا ما خرج بالدليل. لا وجه له إن أريد به الأصل اللفظي، لأنّ مقتضى العمومات الحلية، لا الحرمة و كذا إن أريد به الأصل العملي أيضا، لأنّ حرمة اللحم حال الحياة إنّما هي لأجل عدم التذكية، و بعد تحققها لا وجه لاستصحاب هذه الحرمة.

و ثالثة: يتردد بين الحلية و الحرمة من جهة الشبهة الموضوعية مع العلم بقبوله للتذكية.

و رابعة: يتردد بينهما مع الشك في قبوله لها، و مقتضى قاعدة الحلية، و حصر ما لا يقبل التذكية في النصوص فيما نص عليه‏٤٥ بالخصوص، وقوع التذكية عليه، و ادعى غير واحد أنّ الأصل قابلية كلّ حيوان للتذكية، و عن صاحب الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم أنّ ما عدى الكلب و الخنزير و الإنسان يقع عليه الذكاة»، و قريب منه ما يظهر من صاحب الجواهر أيضا.

و بعبارة أخصر: التذكية أمر متعارف بين الناس قديما و حديثا و هي من المفاهيم المبينة لديهم، إلا إذا حدّدها الشارع بحدود و قيود، و مع عدم ورود التحديد و التقييد، مقتضى عمومات الحلية و قاعدتها في الشبهات الحكمية و الموضوعية الحلية، فلا يبقى موضوع لأصالة عدم التذكية. إلا فيما إذا شك في الاستقبال و التسمية و نحوهما مع عدم الأمارة على الخلاف.

و ما يقال: من أنّ التذكية عبارة عن تحقق الشرائط المعتبرة الشرعية مع خصوصية في الحيوان بها تؤثر الشرائط أثرها، و مع الشك فمقتضى الأصل عدم تحقق تلك الخصوصية بالعدم الأزلي.

مخدوش: بأنّه لم نعثر على دليل يدل على اعتبار تلك الخصوصية، بل مقتضى حصر ما لا تقع عليه التذكية في الأنواع الخاصة، و عمومات الحلية عدم تلك الخصوصية، فلنا أن نقلب الأصل و نقول: إنّه إذا شك في الخصوصية الموجبة للحرمة في حيوان، فمقتضى الأصل الجاري في عدم تلك الخصوصية بنحو العدم الأزلي الحلية، و مقتضى حصر ما لا تقع عليه التذكية من الحيوانات وقوع التذكية عليه أيضا، و يأتي بعض ما يتعلق بالمقام في الصيد و الذباحة إن شاء اللّه تعالى.

كلّ ذلك لأجل قاعدة الطهارة.

مسألة ٤: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية، لعدم العلم بأنّ دمها سائل. نعم، حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل، و يمكن اختلاف الحيات في ذلك. و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح، للشك المذكور و إن حكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح. لكنّه غير معلوم، و الكلية المذكورة أيضا غير معلومة (۱٥).

يمكن الاستشهاد على هذه الكلية بعدم العثور على دعوى عن أحد برؤية الدم السائل في الحيات و الحيتان، بل و في جميع الحيوانات البحرية.

(الثالث) المنيّ (۱٦) من كلّ حيوان له دم سائل حراما كان أو حلالا، برّيّا كان أو بحريّا. و أما المذي و الوذي و الودي فطاهر من كلّ حيوان، الا نجس العين. و كذا رطوبات الفرج و الدبر (۱۷)، ما عدا البول و الغائط.

أما نجاسة منيّ الإنسان فهي من ضروريات فقه الإمامية، إن لم يكن من مذهبهم، و هو المتيقن من الأخبار الواردة في نجاسة المنيّ، كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم- في حديث: «في المنيّ يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله، و إن خفي عليك فاغسله كلّه»٤٦.

و غيرها من الأخبار و ما يظهر منه الخلاف مهجور عند الأصحاب، محمول على التقية على فرض تمامية الدلالة على الطهارة، مع أنّها غير تامة، كصحيح أبي أسامة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «تصيبني السماء و عليّ ثوب فتبلّه و أنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنيّ، أ فأصلي فيه؟ قال:

نعم»٤۷.

إذ لا دلالة فيه على وجود الرطوبة في موضع الملاقاة. و الظاهر: أنّ عدّه من أدلة النجاسة أولى من العكس، فإنّه يدل على أنّ نجاسة المنيّ كانت معلومة عند الراوي. و إنّما سئل عن الشبهة الموضوعية، و كذا صحيح زرارة قال:

«سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أ يتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس‏ به. إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس»٤۸.

فإنّ التجفف أي التنشف بمثل هذا الثوب لا يستلزم ملاقاة الموضع الذي فيه المنيّ للبدن. نعم، لو كان المنيّ رطبا يستلزم ذلك عادة نجاسة سائر مواضع الثوب، و هو نحو محذور خصوصا في الأزمنة القديمة، مع أنّه محمول على التقية.

و أما منيّ ما له نفس سائلة من الحيوانات فيدل على نجاسته: الإجماع القطعي، و التلازم عند المتشرعة بين نجاسة الدم و نجاسة المنيّ. و إمكان أن يقال: إنّ المستفاد من الأخبار كون النجاسة ثابتة لطبيعة المنيّ- من حيث هي- مع قطع النظر عن الإضافة إلى حيوان خاص، بل يمكن أن يقال: إنّ هذا وجه جعله أشد من البول، لأنّه بالنسبة إلى كلّ حيوان، بخلاف البول، فإنّه بالنسبة إلى غير المأكول فقط، ففي صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ذكر المني و شدده و جعله أشد من البول، ثمَّ قال: إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة- الحديث-»٤۹.

فإنّه ظاهر في ثبوت الحكم للطبيعة. و احتمال الانصراف إلى منيّ الإنسان من الانصراف البدوي، خصوصا بالنسبة إلى من يباشر استعمال الدواب، فلا وجه للتمسك للطهارة بالأصل، و إطلاق قول الصادق عليه السلام: «كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه»٥۰.

إذا الأصل محكوم بالإجماع، و منصرف قول الصادق عليه السلام لو لم يكن ظاهره إنّما هو البول و الرجيع.

و أما المنيّ مما ليس له النفس السائلة من الحيوانات، فلا دليل على نجاسته- لو فرض لها منيّ- إذ لا إجماع على نجاسة منيّها، و المنساق من الأدلة اللفظية منيّ الإنسان، فالمرجع أصالة الطهارة فيها.

كلّ ذلك لأصالة الطهارة، و ظهور الإجماع، و عدم الدليل على النجاسة.

و أما ما يخرج من نجس العين فدليل نجاسته يدل على نجاسة جميع ما يخرج منه، و في الحديث قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «فأما المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل، و أما المذي يخرج من شهوة و لا شي‏ء فيه، و أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، و أما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء و لا شي‏ء فيه»٥۱.

و عنه أيضا في الصحيح قال: «إن سال من ذكرك شي‏ء من مذي أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا ننقض له الوضوء و إن بلغ عقبيك فإنّما ذلك بمنزلة النخامة»٥۲.

و عن ابن أبي العلاء قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال: لا بأس به فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء»٥۳.

فيحمل هذا، و خبره الآخر قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله، و إن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه»٥٤.

على مطلق الرجحان، و عنه عليه السلام أيضا في الصحيح المتقدم:

«كلّ شي‏ء خرج منك بعد الوضوء، فإنّه من الحبائل، أو من البواسير، و ليس بشي‏ء، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره».

و مراده عليه السلام من البواسير ما لم يكن دما، و قد تقدم خبر أبي محمود عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في بلل الفرج‏٥٥، و يأتي في نواقض الوضوء ما ينفع المقام.

(الرابع) الميتة من كلّ ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما (۱۸).و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغارا (۱۹) عدا ما لا تحلّه الحياة منها (۲۰): كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السن و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى (۲۱) سواء كانت من الحيوان الحلال أم الحرام (۲۲) و سواء أخذ ذلك بجزّ أم نتف أم غيرهما (۲۳). نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات‏ الميتة (۲٤)، و يلحق بالمذكورات الأنفحة (۲٥)، و كذا اللبن في‏ الضرع (۲٦)، و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس (۲۷)، لكن الأحوط في‏ اللبن الاجتناب، مخصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم، و لا بد من غسل ظاهر الأنفحة (۲۸) الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين.و أما فيها فلا يستثنى شي‏ء (۲۹).

أما بالنسبة إلى ميتة غير الآدمي من ذي النفس السائلة فللإجماع- محصلا و منقولا- بل ضرورة من الفقه إن لم يكن من المذهب أو الدين و للنصوص المستفيضة، بل المتواترة في الأبواب المتفرقة. كما ورد في أحكام البئر٥٦، و الماء القليل الذي مات فيه شي‏ء من الحيوانات٥۷، و ما ورد في السمن و الزيت و المرق‏٥۸، و لباس المصلّي‏٥۹، و عدم الانتفاع بشي‏ء من الميتة إلا ما استثني٦۰ إلى غير ذلك مما يظهر منها أنّ الميتة كانت في أعصار المعصومين عليهم السلام مثل هذه الأعصار من حيث النجاسة، و نعم ما قال في مصباح الفقيه في بيان نجاسة الميتة: «إنّ المتبع في الآثار و المتدبر في الأخبار الواردة في أحكام الميتة التي لا تتناهى كثرة إذا نظر إليها بعين البصيرة يجدها بأسرها كاشفة عن المدعى».

منها: ما عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «الميتة نجس و إن دبغت»٦۱.

و منها: قول الصادق عن أبيه عليه السلام: «لا يفسد الماء إلا ما كانت له‏ نفس سائله»٦۲.

و عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه، قال: كلّ ما ليس له دم سائل فلا بأس»٦۳.

و غيرها من الروايات.

و المناقشة: بأنّ مفادها أعم من النجاسة مما لا وجه لها، إذ ليست الروايات الواردة في سائر النجاسات إلا مثلها، و عن مصباح الفقيه: «ليس شي‏ء من أعيان النجاسات، بل قلّ ما يتفق في غيرها أيضا، ما يكون أبين دليلا من نجاسة الميتة، و كثرة أدلتها مانعة أن يتطرق فيها الخدشة بضعف السند، أو قصور الدلالة».

و في الجواهر: «احتمال المناقشة في كلّ واحد من هذه الأخبار- إلى أن قال:- مما لا ينبغي أن يصغى إليها».

و نعم ما قال في المستند: «و العجب من صاحب المدارك حيث جعل المسألة قوية الإشكال، و ظنّ عدم الدليل على النجاسة مع أنّه في نجاسة البول احتج بالأمر بغسل الملاقي، و قال: لا نعني بالنجس إلا ما وجب غسل الملاقي له، و هو هنا متحقق مع غيره و فرّع عدم مجال التوقف في نجاسة منيّ ذي النفس على كونه مقطوعا به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع مع أنّ الأمر هنا أيضا كذلك، و صرّح في بحث الأسئار بأنّ نجاسة الميتة من ذي النفس و نجاسة الماء القليل به موضع وفاق».

و أما مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام: «سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، و تتوضأ منه، و تشرب و لكن لا تصلّي فيها»٦٤.

ففيه: أنّه مضافا إلى قصور سنده، مهجور عند الأصحاب. و ما ذكره رحمه‏ اللّه في أول كتابه من أنّه لا يورد فيه إلا ما يفتي به و يكون حجة بينه و بين ربه، قد رجع عنه، و لذا ذكر فيه كثيرا مما أفتى بخلافه و قد يشهد له التتبع لكتابة، و ليس معنى كون ما ذكره رحمه اللّه حجة بينه و بين ربه الحجية المطلقة من كلّ حيثية و جهة بالنسبة إلى آحاد ما ذكره، بل المراد الحجية بعد رد المتشابهات إلى المحكمات و إعمال القواعد المعتبرة، مع أنّ كون الخبر حجة عند الصدوق لا يستلزم أن يكون حجة عند غيره أيضا فرب خبر يكون حجة عند بعض مع أنّه ساقط عند الآخرين، و عن صاحب الجواهر رحمه اللّه في أول بحث القنوت: «إنّ الصدوق رحمه اللّه مغرور بظاهر النصوص، بل هو معلوم من طريقته»، و مع الجمود على الظاهر كيف يكون كلّ ما تعلق به نظره الشريف، حجة. و يمكن أن يكون مراده بالمرسل: ميتة ما لا نفس فيه، أو يكون رحمه اللّه ممن يقول بطهارة الميتة بالدبغ، كما في الفقه الرضوي٦٥الذي تتحد فتاوى الصدوق معه غالبا.

هذا كلّه في غير الآدمي.

و أما ميت الإنسان فيدل على نجاسته- مضافا إلى استفاضة نقل الإجماع عليه بالخصوص- صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب»٦٦.

و رواية ابن ميمون قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يقع ثوبه‏ على جسد الميت، قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصابك ثوبك منه، و إن كان لم يغسل فاغسل ما أصابك ثوبك منه- يعني- إذا برد الميت»٦۷.

و التوقيع الصادر عن صاحب الزمان في إمام حدثت عليه حادثة: «ليس على من مسه الا غسل اليد»٦۸.

و قريب منه غيره، و في موثق عمار من الأمر بنزح سبعين دلوا لموت الإنسان‏٦۹. و الأمر بغسل اليد و الثوب في هذه الأخبار، كغيرها، إنّما هو لأجل النجاسة المعهودة، فما حكي عن المفاتيح:

«من أنّ ذلك لأجل الخباثة المعنوية، و الاستقذار من الميت، لا النجاسة». خلاف ظاهر الأخبار و معاقد الإجماعات و كاد أن يكون إنكار ضروري مذهب، بل دين، كما في الجواهر.

لصدق جزء الميتة عليها، و لا ريب في شمول الحكم للكل و الجزء.

مع أنّه مقطوع لدى الأصحاب. كالأجزاء المنفصلة من الكلب أو العذرة و نحوهما من سائر النجاسات، بلا فرق بين الأجزاء الصغار و الكبار، للصدق العرفي بالنسبة إليهما.

لأنّ المراد بالميتة ما حلت فيه الروح الحيوانية ثمَّ زالت بغير الطريق الشرعي، أو بحتف الأنف، و ما لا تحله الحياة خارج عنها موضوعا فيكون الخروج تخصّصا، لا تخصيصا. نعم، لو كان المراد بها الأعم مما حلت فيه الحياة النباتية أيضا، لكان الخروج تخصيصا، لا تخصّصا.

و يدل عليه- مضافا إلى ما قلناه-: الأصل، و الإجماع المحكي عن جمع‏ من الأصحاب و أخبار مستفيضة:

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح الحلبي قال: «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح»۷۰.

و عن أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي حمزة الثمالي: «إنّ الإنفحة ليس لها عروق و لا فيها دم و لا لها عظم إنّما تخرج من بين فرث و دم و إنّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة .. الحديث»۷۱.

و فيهما إشارة إلى ما قلناه.

و منها: ما عن الصادق عليه السلام في صحيح حريز: «اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كلّ شي‏ء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي، و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه»۷۲.

و عن ابن زرارة قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام و أبي يسأله عن السنّ من الميتة و البيضة من الميتة و إنفحة الميتة؟ فقال: كلّ هذا ذكي»۷۳.

و منها: ما في خبر يونس: «خمسة أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق:

الأنفحة، و البيض، و الصوف، و الشعر، و الوبر- الحديث»۷٤.

المحمول على الحصر الإضافي بقرينة مرسل الفقيه عن الصادق عليه السلام: «عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن، و الحافر، و العظم و السن، و الأنفحة، و اللبن، و الشعر، و الصوف، و الريش، و البيض»۷٥.

و في خبر المحاسن: «و أما الذي يحل من الميتة: فالشعر، و الصوف و الوبر، و الناب، و القرن، و الضرس، و الظلف، و البيض، و الأنفحة و الظفر، و المخلب، و الريش»۷٦.

و منها: ما عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت؟ قال: لا بأس»۷۷.

إلى غير ذلك من الأخبار المعمول بها لدى الأصحاب. ثمَّ إنّ من التعليل في صحيح الحلبي و خبر الثمالي، و من الكلية في صحيح حريز، يمكن استفادة حكم المنقار أيضا. مع أنّه مذكور في مورد بعض الإجماعات أيضا، و يغني ذلك عن ذكره بالخصوص في النصوص.

على المعروف بين الأصحاب و إن اختلفت عباراتهم، لرواية غياث عن الصادق عليه السلام: «في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال: إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها»۷۸.

و بها تقيد سائر الأخبار. و للغلظة مراتب مختلفة يكفي فيها مسمّاها. و لا تعتبر الصلاة، للأصل و للإطلاق.

لإطلاق الأدلة، خلافا للعلامة إذا أفتى بنجاسة بعض ما لا يؤكل لحمه في النهاية و المنتهى. و لا دليل له، كما اعترف به جمع، بل العرف و الأصل و الإطلاق على خلافه.

على المشهور بين الأصحاب، للإطلاق أخبار الباب المتقدمة. و عن الشيخ رحمه اللّه الاختصاص بالجزء. و لا دليل له عليه، لأنّه إن كان لأجل أنّ أصولها المتصلة باللحم من جملة أجزاء الميتة. ففيه: أنّها من تبعات الشعر و الوبر عرفا، فيشملها الإطلاق قهرا. و إن كان لمكاتبة الجرجاني إلى أبي الحسن عليه السلام: «لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب و كلّ ما كان من السخال‏ الصوف إن جز الشعر و الوبر و الأنفحة و القرن، و لا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللّه تعالى»۷۹.

ففيه: مضافا إلى قصور السند، و اضطراب المتن: إذ لم يذكر من الخبر قوله: «كلّ ما كان» و إن ذكر الجز في السخال، لأجل أنّ الغالب فيها الجز، إذ النتف فيها موجب لخرق الجلد و عدم الانتفاع بالصوف و الوبر أيضا، و يمكن أن يكون مراد الشيخ رحمه اللّه عدم الانتفاع بالمنتوف عن الميتة مع الرطوبة المسرية. إلا بعد الغسل، و هو صحيح فلا نزاع حينئذ، كما يأتي.

إن كانت مسرية، لتحقق النجاسة حينئذ.

إجماعا، بل المقطوع به عند الأصحاب في الجملة. و لكن البحث في الإنفحة من جهات ثلاث:

الأولى: في الشي‏ء الأصفر الذي يجبن به، و يكون في كرش الجدي و الحمل قبل أن يأكل- و يسمّى بالفارسية (مايه پنير) و لا ريب في أنّه مراد الفقهاء و اللغويين و المنساق من الأخبار، و يشهد أهل الخبرة بكونه الأنفحة. و لا إشكال من أحد في طهارته، فهو المتيقن من الإطلاق و الاتفاق، و قد تقدمت جملة من النصوص المشتملة عليها، و من إطلاقات الروايات و معاقد الإجماعات يستفاد طهارته العرضية أيضا، بل يمكن أن يقال: إنّها وردت لذلك، لأنّ احتمال نجاسته الذاتية بعيد عن الأذهان جدّا، لكونه مما لا تحلّه الحياة قطعا.

الثانية: السطح الداخل من وعاء ذلك الشي‏ء الأصفر الذي يفعل فعله و يجبن به أيضا، إما لوجود أجزائه فيه، أو لاكتسابه ذلك بالمجاورة، و يطلق عليه الأنفحة عند العرف و أبناء المحاورة، و مقتضى الإطلاقات و العمومات طهارته أيضا، لوجود المقتضي- و هو الصدق العرفي- و فقد المانع، فتشمله الأدلة بلا مانع.

الثالثة: السطح الخارجي من الوعاء الذي لا يحصل منه فعل الأنفحة أبدا، و مقتضى إطلاق ما دل على نجاسة الميتة نجاسته أيضا. إلا أن يقال: إنّ السطح الخارج من توابع الأنفحة و يكون بمنزلة قشر البيضة، فيدل على طهارته الإطلاقات و العمومات الدالة على طهارة الإنفحة و يشهد له ما قاله أبو جعفر عليه السلام في معتبرة الثمالي: «الإنفحة مثل البيضة»۸۰. مع أنّ كونه مما تحلّه الحياة الحيوانية حتّى يتنجس بالموت، غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم ما دام فيه الإنفحة، لأنّ أصل تكوّن الظرف من اللبن، و ما دام لم يصر ضخما تطلق عليه الأنفحة و بعد صيرورته كبيرا و ضخما لا يطلق عليه هذا اللفظ، بل يطلق عليه (الكرش). هذا مع أنّ النجاسة الذاتية له- غير القابلة للطهارة، مع كون استعمال الأنفحة يتوقف على استعماله- خلاف سهولة الشريعة. خصوصا بالنسبة إلى سواد الناس.

إن قلت: نعم، و لكن يظهر من خبر أبي الجارود وجوب الاجتناب عن إنفحة الميتة، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له: أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة، فقال: من أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله و إن لم تعلم فاشتر و بع و كل، و اللّه إنّي لأعترض السوق فأشتري بها اللحم و السمن و الجبن، و اللّه ما أظنّ كلّهم يسمون هذا البربر و هذا السودان»۸۱.

إذ المراد بالميتة إنفحة الميتة، لا نفسها.

قلت: فيه أولا: أنّه ضعيف السند. و ثانيا: موافق للتقية. و ثالثا:

محمول على الندب جمعا و إجماعا.

فروع:

الأول: ما يجبن به في هذه الأعصار من الأدوية المستحدثة طاهر و حلال، للأصل.

الثاني: للأنفحة الطبيعية وقت مخصوص عند أهل الخبرة، و مع الشك‏ في انقضائه، فالأصل بقاؤه، فيكون طاهرا لو خرجت من الميتة.

الثالث: المدار على صدق الأنفحة عرفا، لا وجود الأثر الفعلي فيها، فلو زال أثرها لعارض و خرجت من الميتة تكون طاهرة.

على المشهور، و يدل عليه ما تقدم من صحيح حريز و زرارة۸۲و مرسل الصدوق‏۸۳و غيرها۸٤. و عن جمع القول بالنجاسة، بل عن الحلّي: «أنّه لا خلاف فيه بين المحصّلين». و لكن طعنه كاشف الرموز على ما حكي عنه: «بأنّ هذه الدعوى محرّمة، لأنّ الشيخين خالفاه، و المرتضى و متابعوه غير ناطقين به، فما أعرف من بقي معه من المحصّلين، و عمدة مستندهم على النجاسة قاعدة التنجس بالملاقاة».

و خبر وهب عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنّ عليّا عليه السلام: «سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال عليه السلام: ذلك الحرام محضا»۸٥.

و ما تقدم من خبر الجرجاني‏۸٦. و لكن القاعدة مخصصة بما تقدم من الأخبار المعتبرة الدالة على الطهارة و خبر وهب ضعيف سندا، و موافق للعامة، و خبر الجرجاني مع ضعفه قابل للتخصيص، فيتعيّن القول بالطهارة.

و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين مأكول اللحم و غيره. إلا دعوى الانصراف إلى الأول، و هو مشكل فظهر وجه الاحتياط في اللبن كما ظهر وجه الاحتياط في غير المأكول.

فرع: هل يلحق اللبان باللبن؟ الظاهر لعدم، لما مر من أنّ الروايات‏ مختصة باللبن فلا يشمل غيره إلا أن يدعى القطع بعدم الفرق بينهما.

لأنّه إذا تنجس بالملاقاة، فلا أثر لطهارته حينئذ أصلا و لا ينتفع به، لأنّ تطهيره يتوقف على استهلاكه و زوال موضوعه في الماء المعتصم، و هو خلاف النصوص المتقدمة.

لقاعدة التنجس بالملاقاة مع الرطوبة المسرية، و ما دل على طهارة الإنفحة يدل على طهارتها الذاتية في مقابل الميتة و ليس في مقام بيان الطهارة العرضية. نعم، بناء على كونها عبارة عن الماء الأصفر الغير القابل للطهارة إلا بزوال موضوعه، فإطلاق دليل الطهارة يشمل الطهارة العرضية أيضا. إلا إذا كان منجمدا قابلا للتطهير، فلا يبعد عدم الشمول لها حينئذ.

لأنّ نجاستها بتمام أجزائها، ذاتية لا يفرق فيها بين حالتي الحياة و الموت.

مسألة ۱: الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة، كالمبانة من الميتة (۳۰)، إلا الأجزاء الصغار، كالثالول و البثور، و كالجلدة التي تنفصل من الشفعة أو من بدن الأجرب عند الحك و نحو ذلك (۳۱).

يدل عليه، مضافا إلى عدم ظهور الخلاف، بل كونه مقطوعا به في كلام الأصحاب، كما في المدارك، صحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميت، و كلوا مما أدركتم حيّا و ذكرتم اسم اللّه عليه»۸۷.

و مثله غيره الدال بعموم التنزيل على الحرمة و النجاسة معا. و دعوى الاختصاص بالأولى تحكّم، بل يمكن أن تكون الأجزاء المبانة من الحيّ ميتة موضوعا، لا تنزيلا، لكونها عبارة عما أحلّت فيه الحياة الحيوانية ثمَّ زالت، سواء كان تمام الحيوان أم بعضه. نعم، لو زالت الحياة عن الجزء و كان متصلا بالحيوان يطلق عليه جزء الحي عرفا، لا المبان منه يكون كنفس الحيوان.

هذا في غير الآدمي. و أما فيه فيدل عليه- مضافا إلى ظهور الاتفاق- مرسل أيوب بن نوح المنجبر عن الصادق عليه السلام قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه»۸۸.

فإن أظهر آثار قوله عليه السلام: «فهي ميتة» هي النجاسة، و يشهد له التفصيل في الغسل بينما كان فيه عظم و ما لم يكن فيه، فإنّه إن كان المراد بقوله عليه السلام (فهي ميتة) التنزيل في وجوب الغسل فقط، لم يكن وجه لهذا التفصيل، فالنجاسة تعم ما فيه العظم و غيره، و وجوب الغسل يختص بالأول على ما هو المتفق عليه بين الفقهاء، و يأتي في غسل مس الميت بعض الكلام.

فروع:

الأول: لو ذهبت روح عضو من أعضاء الحيوان بالكلية و لكن كان متصلا بالحيوان، ثمَّ ذكي ذلك الحيوان بالتذكية الشرعية، يكون ذلك العضو طاهرا و يحل أكله لو كان الحيوان مأكول اللحم، لتحقق التبعية فتشمله التذكية و الحلية.

الثاني: لا فرق في نجاسة الجزء المبان، بين كون زوال الروح بنفس الانفصال و الإبانة أو كونه قبله و لكن كان متصلا بالحيوان فأبين منه بعد زوال الروح من الجزء، لشمول الدليل له أيضا.

الثالث: لو قطع جزء من الحيوان، ثمَّ اتصل به بالفنون الحديثة فإن سرت فيه الروح يكون جزءا من الحيوان و بحكمه في الطهارة و النجاسة، و الحلية و الحرمة، و إلا يجري عليه حكم الجزء المبان من الحيّ.

الرابع: لو قطع عضو من حيوان و ألصق بحيوان آخر، أو قطع جزء من‏ ميتة و ألصق بحي، يكون حكم طهارته و نجاسته ما تقدم من التفصيل في الفرع السابق.

الخامس: لو قطع عضو من نجس العين و ألصق بحيوان طاهر، فإن حلّت فيه الحياة يطهر. و إلا فلا، و لو قطع عضو من غير المأكول و ألصق بإنسان فإن حلّت فيه الحياة، تصح الصلاة فيه. و إلا فلا، إلا مع الاضطرار.

للأصل و السيرة، و ظهور عدم الخلاف، و العسر و الحرج عن الاجتناب، و إنّها من قبيل أوساخ البدن، لا الجزء المبان منه فلا يشملها ما تقدم من صحيح ابن قيس، و مرسل أيوب بن نوح، و في صحيح ابن جعفر عليه السلام: «عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس و إن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله»۸۹.

فإنّ من التفصيل بين خوف سيلان الدم و عدمه يستفاد: أن لا محذور في نفس الثالول و نتف بعض اللحم من حيث هو، و الظاهر عدم الفرق في المذكورات بين كونها من الإنسان أو من غيره.

مسألة ۲: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى (۳۲)، و إن كان الأحوط الاجتناب عنها. نعم، لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك (۳۳)، و أما المبانة من الميت ففيها إشكال. و كذا في‏ مسكها (۳٤). نعم، إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها، و لو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميت (۳٥).

لأنّها ليست من الأجزاء الحيوانية التي تحلها الحياة الحيوانية، بل ثمرة حيوان خاص تنمو نمو البيضة في بطن الدجاجة. إلا أنّ البيضة في داخل الدجاجة و الفأرة بين سطح خارج البطن و سطح داخل الجلد و تكون معدة للانفصال بذاتها و طبعها عند البلوغ إلى الحد المخصوص، و تكون جزئيتها للحيوان، كجزئية الثمرة للشجرة، فتكون خارجة عن حكم الحيوان تخصّصا، لا تخصيصا، و لا أقل من الشك في شمول ما دل على نجاسة الميتة و الجزء المبان من الحيّ للفأرة، فلا يصح التمسك حينئذ به لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فيرجع إلى أصالة الطهارة سواء أخذت من الميتة أم من الحيّ، و سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية، لأنّ المفروض عدم إحراز جزئيتها للحيوان حتّى تشملها الأدلة بل الظاهر إحراز عدم الجزئية له، كما تقدم، هذا بحسب القاعدة.

و أما الأدلة الخاصة: فما أخذت من المذكى فلا ريب في طهارتها بضرورة المذهب، إن لم تكن من الدين و ما أخذت من الحي أو الميتة، فالمشهور فيهما الطهارة أيضا، بل عن التذكرة و الذكرى دعوى الإجماع عليهما، و في صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن فارة المسك تكون مع من يصلّي و هي في جيبه أو ثيابه فقال: لا بأس بذلك»۹۰.

و المناقشة: في إجماع التذكرة بأنّ العلامة استقرب النجاسة في المنتهى فيما انفصل من الميتة. (مدفوعة: بأنّه مع قطع النظر عن الإجماع لا مع ملاحظته حتّى يعارض دعواه.

و نوقش في الصحيح أولا: بأنّه مبني على عدم جواز حمل أجزاء الميتة في الصلاة، و لو لم تكن ملبوسة. (و ترد: بأنّ الحق عدم الجواز، كما يأتي في [مسألة ۱۱] من فصل (شرائط لباس المصلّي).

و ثانيا: معارضته بمكاتبة عبد اللّه بن جعفر إلى أبي محمد عليه السلام:

«يجوز للرجل أن يصلّي و معه فارة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا»۹۱.

و فيه: أنّها مجملة، لأنّ مرجع المستتر في- كان- إما الظبي، أو الفأرة، أو ما مع المصلّي، أو المسك و الأول غير مذكور في الكلام، و الثاني و الثالث خلاف المحاورات الفصيحة و الرابع غير مربوط بالمقام، مع أنّه يمكن أن يكون المراد بالذكي فيها ما يراد من قول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح حريز:«و كلّ شي‏ء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي»۹۲.

فقوله عليه السلام: «إذا كان ذكيّا» أي بلغ أوان انفصاله، مضافا إلى أنّه ضبط في بعض كتب الحديث بالزاء من الزكاة بمعنى الطهارة- أي كانت طاهرة من النجاسة العرضية- فليس الإجمال في المكاتبة من جهة واحدة.

هذا مع أنّه يكفينا عدم عموم أو إطلاق يدل على نجاسة الميتة حتّى بالنسبة إلى ما لا تحلّه الحياة منها، فلا وجه لما عن كاشف اللثام من نجاسة غير ما أخذ من المذكى اعتمادا على المكاتبة، و في الجواهر: «إنّي لم أعرف موافقا عليه ممن تقدمه و تأخر عنه بل لعلّه مجمع على خلافه في المنفصلة عن الحيّ». هذا خلاصة الكلام في الفأرة.

الاحتمالات في المسك أربعة:

الأول: أن يكون شيئا مستقلا في مقابل الدم و الروث و المنيّ و نحوها، و تكون لتكونها أجهزة خاصة، كما تكون لتكوين الدم، و هذا هو المنقول عن بعض محققي أهل الخبرة في العلوم الحديثة الموضوعية لتشريح الحيوانات، فيكفي للحكم بطهارة أصالة الطهارة، سواء أخذ من الحيّ أو من الميتة، لعدم شمول دليل نجاسة الميتة و نجاسة ما قطع من الحيّ لمثله مما لا تحلّه الحياة. و إن شك في الشمول لا يصح التمسك به أيضا، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية.

الثاني: أن يكون أصله دما استحيل إليه، و يدل على طهارته حينئذ ما دل على مطهرية الاستحالة، كما يأتي في بحث المطهرات إن شاء اللّه تعالى. و لا فرق فيه أيضا بين ما أخذ من الحي أو من الميتة، كما تقدم.

الثالث: ما إذا شك في أنّه من القسم الأول أو الثاني، و الحكم فيه، كما تقدم أيضا، لأصالة الطهارة بعد عدم إمكان التمسك بعموم نجاسة الدم و الميتة، لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

الرابع: أن يكون دما محضا مشتملا على الرائحة الطيبة، و يدل على طهارته الإجماع، و السيرة، و النصوص، كما يدل على طهارة الأقسام السابقة، ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ممسكة إذا هو توضأ أخذ بيده و هي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول اللّه برائحته»۹۳.

و عنه عليه السلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يتطيب بالمسك حتّى يرى وبيضه في مفارقه»۹٤.

و عن الوشاء قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كان لعليّ بن الحسين عليهما السلام أشبيدانة رصاص معلقة فيها مسك فإذا أراد أن يخرج و لبس ثيابه تناولها و أخرج منها فتمسح به»۹٥.

و عن ابن الجهم: «دخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخرج إليّ مخزنة فيها مسك فقال: خذ من هذا، فأخذت منه شيئا فتمسحت به»۹٦.

و في صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن المسك و العنبر و غيره فقال: خذ من الطيب يجعل في الطعام؟ قال: لا بأس»۹۷.

ظهر مما تقدم أنّه لا إشكال في الموردين أصلا.

لا أثر ليد المسلم بعد الحكم بالطهارة، و الحلية بحسب الأدلة. نعم لو شك في أنّ ما يباع في السوق من مطلق دم الظبي النجس أو من أجزائه المحرّمة، تدل يد المسلم على الطهارة و الحلية في هذه الصورة.

فرعان:

الأول: قد ذكر في التذكرة الأنطاكية، و التحفة، و سائر الكتب الموضوعة لبيان خواص الأشياء: أنّ المسك أقسام أربعة، فراجع، و مورد بحث الفقهاء خصوص مسك الناقة و سائر الأقسام دم ظبي خاص، و مقتضى إطلاقات نجاسة الدم و حرمته، نجاسته و حرمته، و بذلك يمكن صيرورة النزاع لفظيا، فمن قال بالنجاسة أراد قسما منه، و من قال بالطهارة أراد قسما آخر منه.

الثاني: المعروف عدم الوجود للمسك الحقيقي فيما قارب هذه الأعصار، فما يباع في أسواق المسلمين مقتضى يد المسلم و سوقه حليته و طهارته، ما لم يعلم بالخلاف. و ما يباع في أسواق الكفار مقتضى الأصل فيه الحلية و الطهارة، ما لم يعلم بأنّه دم الحيوان الذي يكون دمه نجسا و حراما.

مسألة ۳: ميتة ما لا نفس له طاهرة (۳٦)، كالوزغ و العقرب‏ و الخنفساء و السمك. و كذا الحية و التمساح و إن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية ذلك، مع أنّه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك (۳۷) كونه كذلك.

نصا و إجماعا، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة»۹۸.

و قال أيضا: «كلّ ما ليس له دم فلا بأس به»۹۹.

أي بموته في البئر و الزيت و السمن و ما أشبهه، كما في صدر الخبر، و عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه عليه السلام: «عن العقرب و الخنفساء و أشباههما تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس»۱۰۰.

و أما موثق سماعة عن الصادق عليه السلام: «عن جرة وجد فيها خنفساء و قد ماتت قال: القه و توضأ منه و إن كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غيره- الحديث-»۱۰۱.

فمحمول على مطلق التنزه، كما هو المرتكز في الأذهان.

و أما خبر الغنوي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن الفارة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ به؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة، ثمَّ يشرب منه (و يتوضأ منه) غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه»۱۰۲.

فظاهره نجاسة الوزغ، لكنّه خلاف سهولة الشريعة، و المشهور بين الفقهاء، فيحمل على الاهتمام بالتنزه عنه فما ذهب إليه في النهاية و المقنعة من النجاسة. مخدوش لما عرفت.

لأصالة الطهارة، و أصالة عدم تحقق الدم السائل بالعدم الأزلي.

مسألة ٤: إذا شك في شي‏ء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة (۳۸). و كذا إذا علم أنّه من الحيوان لكن شك في أنّه مما له دم سائل أم لا.

لقاعدة الطهارة، سواء شك في أنّه من الحيوان أم لا، أو علم أنّه منه و شك في أنّه مما له النفس السائلة أم لا، أو علم بأنّه مما له النفس السائلة و شك في أنّه مما تحلّه الحياة أم لا.

و ما يقال: في الأخير بالنجاسة، لعموم ما دل على نجاسة الميتة مخدوش: لأنّه متوقف على وجود العموم الأحوالي، و صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و الأول مفقود في المقام، و الثاني لا يجوز حتّى في غير المقام.

مسألة ٥: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه، أو قتل، أو ذبح على غير الوجه الشرعي (۳۹).

الأحكام الخمسة الثابتة للميتة- من النجاسة، و عدم جواز البيع في الجملة و عدم صحة الصلاة فيها، و حرمة الانتفاع بها في الجملة، و حرمة الأكل- ثابتة لكلّ ما لم يذك تذكية شرعية نصّا و إجماعا، حيث لم يفرق أحد في تلك الآثار بين ترتبها على ما مات حتف الأنف و عدم الترتب على ما ذكي مع فقد شرط من شروط التذكية، فلا وجه بعد ذلك لإتعاب النفس في أنّ غير المذكى ميتة موضوعا أو لا؟ بعد التسالم على اشتراكهما في الحكم، و عدم الفرق بينهما من هذه الجهة أصلا.

(قاعدة أنّ كلما كان قابلا للتذكية و لم يذك شرعا فهو ميتة)

يدل عليها، مضافا إلى الإجماع و السيرة العملية بين المسلمين، أخبار كثيرة:

منها: صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثمَّ كل منه»۱۰۳.

و منها: خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميت، و كلوا مما أدركتم حيّا و ذكرتم اسم اللّه عليه»۱۰٤. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة في ترتب أحكام الميتة على ما لم يذك، بل ظاهرها كونه ميتة موضوعا. و تقدم أنّه لا ثمرة عملية، بل و لا علمية لتنقيح هذه الجهة و قال في الجواهر و نعم ما قال:

«لظهور اتفاق الأصحاب على عدم الواسطة بين الحكم بالتذكية و الحكم بالميتة، فلا تفاوت بين اشتراط عدم كونه ميتة، إذ المشكوك فيه باعتبار عدم العلم بتذكيته، و عدم أمارة شرعية تدل عليها محكوم بأنّه ميتة، لأصالة عدم التذكية، و معروفية الفرق بين الشرط و المانع بالاكتفاء في نفي الثاني بالأصل، دون الأول. إنّما هو حيث يكون نفي الثاني مقتضى الأصل، لا نحو المقام الذي مقتضى الأصل تحققه».

ثمَّ إنا قد أثبتنا في الأصول‏۱۰٥ أنّ أصالة عدم التذكية إنّما تنفع في الشبهات الموضوعية فقط دون الحكمية، و سيأتي في لباس المصلّي و كتاب الصيد و الذباحة إن شاء اللّه تعالى ما ينفع المقام.

مسألة ٦: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد، محكوم بالطهارة (٤۰) و إن لم يعلم تذكيته و كذا ما يوجد في‏ أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال (٤۱) لكن الأحوط الاجتناب.

لاعتبار يد المسلم، و سوقه، و أرضه بالنسبة إلى الطهارة و قد جعلوا ذلك قاعدة و إنّها:

(قاعدة اعتبار يد المسلم و سوق المسلمين و أرضهم في الطهارة)

و هي: من القواعد العامة المعتبرة، و يدل عليها: الإجماع، بل الضرورة، و السيرة العملية من المتشرعة، بل العقلائية، لأنّ يد أهل كلّ ملة و سوقهم و أرضهم معتبرة لديهم في حكم مذهبهم و ملتهم.

و يصح التمسك بقاعدة الصحة أيضا، لأنّ أرض المسلمين و سوقهم من فروع فعلهم فتدل على الحمل على الصحة فيهما ما يدل على حمل فعل المسلم عليها. و قال في الجواهر: «إذ ليس ما نحن فيه بعد التأمل في النصوص و الفتاوى إلا من جزئيات صحة فعل المسلم- إلى أن قال- فإنّ أرضهم بالنسبة إليهم جميعا، كدار كلّ واحد بالنسبة إليه».

و يدل عليها أيضا أخبار مستفيضة، و هي أقسام ثلاثة:

الأول: صحيح البزنطي قال: «سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أ ذكية هي أم غير ذكية، أ يصلّي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إنّ الخوارج ضيقوا على أنفسهم‏ بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك»۱۰٦.

و نحوه صحيحه الآخر عن الرضا عليه السلام قال: «سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أ ذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري، أ يصلّي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق و يصنع لي و أصلّي فيه و ليس عليكم المسألة»۱۰۷.

و موثق إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»۱۰۸.

و كذا رواية الفضلاء أنّهم سألوا أبا جعفر عليه السلام: «عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدرى ما صنع القصّابون؟ فقال: كل، إذا كان في سوق المسلمين و لا تسأل عنه»۱۰۹. و مقتضى مثل هذه الأخبار اعتبار وجود أمارة في الجملة في البين على التذكية للحكم بالطهارة في مشكوك التذكية.

الثاني: موثق ابن بكير الذي علق فيه الحكم على العلم بها، فقال عليه السلام: «فإن كان مما يؤكل لحمه فلا صلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كلّ شي‏ء منه جائز إذا علمت أنّه ذكي و قد ذكاه الذبح»۱۱۰. و لكنّه يرجع أيضا إلى القسم الأول، إذ ليس المراد بالعلم فيه خصوص العلم الوجداني بنحو الموضوعية، بل المراد به ما كان طريقا لإثبات المتعلق كما هو كذلك في غالب موارد استعمال العلم إن لم يكن في جميع موارده، فيقوم مقامه كلّ ما هو معتبر شرعا أمارة كان أو أصلا، كما ثبت في الأصول.

الثالث: موثق سماعة: «في تقليد السيف في الصلاة و فيه الغراء۱۱۱ و الكيمخت، فقال: لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة»۱۱۲.

و خبر علي بن أبي حمزة: «أنّ رجلا سأل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده عن الرجل يتقلده السيف و يصلّي فيه قال: نعم، فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت قال: و ما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا، و منه ما يكون ميتة. فقال: ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه»۱۱۳.

و خبر السفرة التي وجدت في الطريق و فيها لحم و خبز و جبن و بيض، فقال:

أمير المؤمنين عليه السلام: «يقوّم ما فيها ثمَّ يؤكل، لأنّه يفسد و ليس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتّى يعلموا»۱۱٤.

فيستفاد من مثل هذه الأخبار المؤيدة بقاعدة الطهارة و الحلية، و ما تقدم في صحيح البزنطي من: «أنّ الدين أوسع من ذلك» أنّ حكم مشكوك التذكية هو الطهارة مطلقا، سواء كان في سوق المسلم أم يده أم أرضه، أم لم يكن أمارة على التذكية في البين أصلا، فيكون حكم نجاسة الميتة في الشبهات الموضوعية، كحكم سائر النجاسات فيها، فيحكم بالطهارة إلا مع أمارة أو أصل معتبر على النجاسة و الحرمة.

و الجمع بين الأخبار إما بحمل الأخير على مورد وجود الأمارة، أو الأخذ بإطلاقه، و حمل القسم الأول على الكراهة مع عدم الأمارة. و لا دليل على أولوية الجمع الأول من الأخير، كما يأتي في شرائط لباس المصلّي، و لذا حكي عن صاحب الحدائق عدم الفرق بين يد المسلم و الكافر، تمسكا بعموم: «كل شي‏ء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال»۱۱٥. و لكنّه خلاف ما نسب إلى المشهور، فلا يترك الاحتياط.

ثمَّ إنّه لا بد من بيان أمور:

الأول: هل تكون لليد و الأرض و السوق موضوعية، أو أنّها معتبرة من حيث‏  الكشف عن الاستعمال؟ الظاهر هو الأخير. و لكن بنحو الشأنية، لا الفعلية من كلّ حيثية و جهة، و يشهد لكونها كاشفة خبر ابن مهزيار قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟

فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس»۱۱٦.

فإنّ المراد بالضمان: هو الاستعمال فيما يعتبر فيه الطهارة، لا الضمان المعهود. و إلا لكان مخالفا للإجماع.

و يمكن أن يرفع النزاع، لأنّ مقتضى مرتكزات المتشرعة عدم استعمال الميتة و لا وضع اليد عليها مطلقا، فيكون مجرد وضع اليد عليها استعمالا لها، استعمال الطاهر ما لم تكن قرينة على الخلاف.

و خبر إسماعيل بن عيسى قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الغراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه»۱۱۷.

و نحوهما غيرهما.

الثاني: لو علم بأنّ بعض الجلود من المذكى، و بعضها من الميتة و اختلط و لم يتميز، فلا مجال لأصالة عدم التذكية في كلّ منهما، للعلم بالنقض في الجملة. و مقتضى العلم الإجمالي بوجود الميتة في البين، هو الاجتناب. و لو سقط العلم الإجمالي عن التنجز، لخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء أو لجهة أخرى، فمقتضى الأصل الحلية و الطهارة. و بذلك يسهل الخطب في الجلود المصنوعة المجلوبة من بلاد الكفر، للعلم الإجمالي بوجود جلود المذكى في بلاد الكفر أيضا من جهة التجارة الدائرة بينها و بين بلاد الإسلام في الجلود.

فإذا صنعت خفّا و نحوها و استوردها المسلمون، لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إلى كلّ واحد من المستورين، لخروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء بالنسبة إلى كلّ واحد منهم، لكونهم في مناطق مختلفة لا يكون أحدهم طرفا لابتلاء الآخر.

الثالث: لا فرق في يد المسلم و سوقه و أرضه بين المذاهب المختلفة مطلقا ما لم يحكم بكفره، سواء اتفقوا في شرائط التذكية أم اختلفوا استحلوا طهارة الميتة بالدباغ أو لا، كلّ ذلك لإطلاق الأدلة المتقدمة الشامل للجميع. مع أنّ سوق المسلمين في الأعصار السابقة كان قائما بهم، فيكون المراد من السوق في المقام ما في مقابل سوق الكفار. نعم، الأولى التنزه عن الجلود المشتراة ممن يستحل الميتة بالدباغ، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «كان عليّ بن الحسين عليه السلام رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص. الذي يليه، فكان يسئل عن ذلك؟ فقال: إنّ أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون أنّ دباغه ذكاته»۱۱۸.

و خبر ابن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّي أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أ ليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكية؟ فقال: لا، و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية، قلت: و ما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة، و زعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته- الحديث»۱۱۹.

المحمولين على الكراهة بقصور سندهما جدا عن إثبات الحكم الإلزامي، و يمكن حملهما على صورة العلم التفصيلي بالنجاسة.

الرابع: تقدم أنّ المراد باليد مطلق الاستيلاء العرفي و لو كان غصبا.

و المراد بالسوق مطلق ما كان معدّا للتكسب و التجارة و لو لم يكن من السوق المتعارف.

ثمَّ إنّ اليد تارة تكون من المسلم فقط. و أخرى: من الكافر كذلك، و تقدم حكم الأول، و يأتي حكم الأخير.

و ثالثة: منهما بنحو الاشتراك، و مقتضى الإطلاق و التسهيل هو الحكم بالطهارة أيضا قال في الجواهر: «لو فرض كونه في يدهما معا للشركة أو غيرها تحقق التعارض بينهما و الترجيح ليد المسلم لما عرفت».

و رابعة: يكون فعلا للكافر و لكن مسبوقة بيد المسلم، و مقتضى ما تقدم الحكم بالطهارة أيضا، و في الجواهر: «بل الظاهر ترجيح استصحاب حكم يد المسلم على خصوص يد الكافر».

و خامسة: يكون بالعكس، و الحكم هو الطهارة أيضا، لما يمكن أن يستظهر من النصوص قوة يد المسلم و أنّها مع وجودها لا يلتفت إلى غيرها نعم، لو كانت يد المسلم متفرعة على يد الكافر بحيث كان المسلم بمنزلة الآلة فقط، يشكل اعتبارها حينئذ. و أما العكس فلا إشكال في الطهارة.

و من ذلك يظهر حكم السوق أيضا، فإنّه تارة: للمسلمين فقط، و أخرى:

للكفار كذلك، و حكمهما معلوم. و ثالثة: يكون مشتركا، فإن كان الغالب هو الإسلام، فلا إشكال في الحكم بالطهارة، كما تقدم في النص، بل و كذا مع التساوي أيضا، للإطلاق و التسهيل. و حمل قوله عليه السلام في موثق ابن عمار: «إذا كان الغالب عليها المسلمون»۱۲۰.

على الغالب في تلك الأعصار القديمة، فلا يكون من القيود الاحترازية.

و رابعة: يكون السوق للكفار و اليد للمسلم و يحكم بالطهارة حينئذ. و خامسة:

بالعكس فإن أحرز من القرائن أنّ ما في يد الكافر كان مسبوقا بيد المسلم، فقد تقدم حكمه. و إلا فالظاهر تقديم يده على سوق المسلمين.

الخامس: الظاهر مرجوحية التفحص و السؤال في سوق المسلم و مورد يده لما تقدم في بعض الأخبار: «ليس عليكم المسألة»۱۲۱، بل قد يحرم إن كان من الوسواس، أو أوجب الاستخفاف بالقواعد الشرعية.

السادس: لو وجد الجلد- مثلا- في يد الكافر أو سوقه أو أرضه و كانت عليه علامة على أنّه كان من المسلم، فالظاهر الحكم بطهارته لسقوط يد الكافر حينئذ عن الاعتبار، و يشهد له خبر البختري قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

«رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه و لا يعلم أنّه هدي، قال: ينحره و يكتب كتابا أنّه هدي يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقه»۱۲۲.

و مثله رواية الكلبي حيث يظهر منهما صحة الاعتماد على القرائن غير اليد أيضا.

السابع: لو أخبر الكافر الذي يكون الجلد- مثلا- في يده بأنّه اشتراه من المسلم، يمكن القول بقبوله ما لم يعلم كذبه، من جهة قبول قول ذي اليد.

و يظهر مما تقدم في خبر إسماعيل بن عيسى‏۱۲۳قبول قوله إن أخبر، لأنّ الأمر بالسؤال يستلزم القبول عرفا.

تقدم ما يتعلق به في الأمر الأول في القاعدة.

مسألة ۷: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة (٤۲). إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه (٤۳).

لأصالة عدم التذكية من غير دليل حاكم عليها، مضافا إلى ما تقدم من خبر إسماعيل بن عيسى، هذا بناء على الرجوع إلى أصالة عدم التذكية و إلا فالمرجع أصالة الحلية و الطهارة إن لم تكن قرينة على الخلاف.

أو دلت قرينة أخرى معتبرة على سقوط يد الكافر، كما تقدم.

مسألة ۸: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، و لا يقبل الطهارة شي‏ء من الميتات، سوى ميت المسلم، فإنّه يطهر بالغسل (٤٤).

أما الأول فبضرورة الفقه إن لم يكن من المذهب، و في صحيح ابن مسلم: «سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة قال: لا، و إن دبغ سبعين مرة»۱۲٤.

و أما الثاني فللأصل و الإجماع. و أما الثالث فلما يأتي في محلّه.

مسألة ۹: السقط قبل ولوج الروح نجس، و كذا الفرخ في البيض (٤٥).

نسب ذلك إلى المشهور. و استدل عليه تارة، بعدم ظهور الخلاف.

و فيه: أنّ الفرع غير معنون في كتب القدماء، فكيف يتحقق إجماعهم عليه.

و أخرى: بصدق الميتة عليه بدعوى أنّها عبارة: عما من شأنه أن تلجها الروح و إن لم تلجها فعلا. و فيه: أنّه خلاف العرف و اللغة.

و ثالثة: بأنّ كلّ ما هو غير مذكى يكون ميتة، و يدل على هذا الحصر قوله عليه السلام: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»۱۲٥.

إذ يستفاد منه أنّه إذا لم تذك الأم يكون الجنين ميتة. و فيه: أنّه لم تثبت الكلية في غير ما تلجه الروح. و الحديث أيضا غير شامل له، لأنّ الجنين. إما أن يخرج من بطن أمه حيّا و يذكى بالشرائط المعتبرة أو تذكى الأم و هو في بطنها و لا ريب في حليته و طهارته في الصورتين، الأولى لعمومات التذكية، و الثانية لقوله عليه السلام: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، و أما إن سقط، أو أسقط قبل ولوج الروح مع عدم ذكاة الأم، فلا وجه لشمول الحديث له، لعدم ثبوت التذكية حتّى يشمله.

و بعبارة أخرى: الحديث يدل على التذكية التبعية فقط، و لا يستفاد منه شي‏ء آخر غير ذلك حتّى يدل على المقام.

و رابعة: بأنّه الجزء المبان من الحي. و فيه ما لا يخفى، لأنّ الأم بمنزلة الوعاء، لا أن يكون الجنين جزء منها، فلا يصلح ما ذكر للاستدلال و إن صلح للتأييد، إن تمت النجاسة لجهة أخرى من مرتكزات المتشرعة، و مذاق الفقهاء.

مع قصور بعضها عن التأييد أيضا بالنسبة إلى الفرخ في البيضة، كما يمكن أن تؤيد الطهارة بإطلاق ما ليس فيه روح من الحيوان، فإنّه شامل لهما أيضا.

مسألة ۱۰: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى (٤٦) و إن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل (٤۷).

على المشهور، لأصالة طهارة الملاقي، و عدم دليل دال على النجاسة، بل مقتضى قوله عليه السلام في موثق ابن بكير: «كل شي‏ء يابس زكي»۱۲٦.

عدم الانفعال. و عن العلامة و الشهيدين نجاسة ملاقيها حتّى مع اليبوسة، بل نسبها العلامة إلى المشهور، لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في موثق عمار:

«اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات»۱۲۷.

و التوقيع الرفيع في إمام حدثت عليه حادثة: «ليس على من مسه إلا غسل اليد»۱۲۸. و ما ورد في الثوب الذي يقع على جسد الميت: «فاغسل ما أصاب ثوبك منه»۱۲۹.

و في الآخر: «يغسل ما أصاب الثوب منه»۱۳۰.

و فيه أولا: أنّه لا بد من حملها على ما إذا كانت الملاقاة مع الرطوبة، لأنّ اعتبار الرطوبة في الانفعال من مرتكزات المتشرعة، بل العرفية. فيكون ذلك بمنزلة القرينة المتصلة بالكلام المانعة عن الأخذ بالإطلاق.

و ثانيا: أنّه لا بد من حملها على الندب جمعا بينها و بين صحيح ابن جعفر:

«سأل أخاه عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت. هل تصح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال عليه السلام: «ليس عليه غسله، و ليصلّ فيه و لا بأس»۱۳۱.

و بين ما تقدم من موثق ابن بكير. و يحتمل في صحيح ابن جعفر عليه السلام أن يكون عدم لزوم الغسل، لأجل أنّ الغالب ملاقاة الثوب لشعر الحمار الميت، دون جسده، و قد تقدم عدم نجاسة شعر الميت.

و ثالثا: يمكن أن يكون الغسل لجهة أخرى، لا للنجاسة حتّى مع اليبوسة، حتّى يلزم خلاف ما هو المرتكز في الأذهان. و عن ابن إدريس و الكاشاني عدم نجاسة ملاقي ميت الإنسان حتّى مع الرطوبة و تقدم رده، فراجع‏۱۳۲.

(قاعدة كلّ شي‏ء يابس زكي)

و هي من القواعد المتفق عليها نصا و فتوى- في الجملة- الموافقة للمرتكزات العرفية أيضا يعرفها كلّ أحد بفطرتهم، و في موثق ابن بكير: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «الرجل يبول و لا يكون عند الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كلّ شي‏ء يابس زكي»۱۳۳.

و عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «سألته عن الرجل يمشي في العذرة و هي يابسة فتصيب ثوبه و رجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلّي و لا يغسل ما أصابه؟ قال عليه السلام: إذا كان يابسا فلا بأس»۱۳٤.

و في صحيح ابن مسلم: «أنّ أبا جعفر عليه السلام وطأ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبرته قال عليه السلام: «أ ليس هي يابسة؟! قال: بلى.

فقال: لا بأس»۱۳٥.

و عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «سألته على المكان الذي يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه. أ يصلح أن يفرش؟ فقال: نعم، إذا كان جافا»۱۳٦.

إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت في أبواب النجاسات الكاشفة عن مسلّمية أصل الحكم. و إنّما وقع السؤال مع كونه من الفطريات في الجملة لدفع الوسوسة، و ما يختلج في البال من نجاسة الملاقي- حتّى مع اليبوسة- تنزيلا لها منزلة بعض المستقذرات التي تتنفر عن ملاقيها الطباع و لو مع اليبوسة، كالجيف، و الأمراض المسرية- مثلا- و لم يخالف في هذا الحكم إلا العلامة و من تبعه و تقدم دليلهم، و الجواب عنه، و يأتي في فصل كيفية تنجس المتنجسات ما ينفع المقام إن شاء اللّه تعالى.

خروجا عن خلاف العلامة و الشهيدين رحمهم اللّه.

مسألة ۱۱: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس (٤۸).

على المعروف، لأنّ المتفاهم من الميتة عرفا خروج الروح عن جميع الجسد. و الأدلة منزلة على المتفاهم العرفي، و لا دليل على الخلاف إلا ما دل على نجاسة الجزء المبان، و ذلك لا يشمل المقام قطعا، لفرض عدم تحقق الإبانة، و بقاء اتصال الأجزاء.

مسألة ۱۲: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و إن كان قبل‏ البرد (٤۹)، من غير فرق بين الإنسان و غيره (٥۰)، نعم، وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده (٥۱).

لتحقق الموضوع، فتشمله الأدلة قهرا.

لإطلاق ما تقدم في نجاسة ميت الإنسان. و عن جمع منهم العلامة و الشهيد و غيرهما، بل نسب إلى الأكثر الطهارة في الإنسان ما لم يبرد، لعدم تحقق الموت قبله، و لاستصحاب الطهارة، و لما عن الشيخ من الإجماع و للملازمة بين وجوب الغسل (بالضم) و الغسل (بالفتح). و الأول يكون بعد البرد، فكذا الثاني، و لما تقدم في خبر ابن ميمون من قوله عليه السلام: «يعني إذا برد الميت»۱۳۷، و لقول أبي جعفر في صحيح ابن مسلم:

«مس الميت عند موته و بعد غسله، و القبلة ليس بها بأس»۱۳۸.

و لكن الأول خلاف الوجدان، و الثاني محكوم بإطلاق الدليل، و الثالث موهون جدّا، و الرابع لا دليل عليها من عقل أو شرع أو عرف. و الخامس لم يعلم كونه من الإمام عليه السلام، و الأخير أعم من المقام، لأنّ عند الموت يشمل حال الاحتضار أيضا.

يأتي ما يدل عليه في فصل غسل مس الميت، فراجع.

مسألة ۱۳: المضغة نجسة، و كذا المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل (٥۲).

الكلام في هذه المسألة بفروعها الثلاثة عين الكلام فيما تقدم في المسألة التاسعة، فراجع، بل الظاهر أنّ المضغة داخلة فيها موضوعا أيضا.

فرع: قد يخرج مع الطفل جلد رقيق محيط به. و مقتضى الأصل طهارته بعد عدم كونه جزء من الأم، و لا من الطفل، و عدم تعرض أحد له فيما رأيته من الكتب عاجلا. نعم، في المحكيّ عن كشف الغطاء: و ما يخرج من بطن المرأة أو الحيوان حين الولادة من لمم و نحوه محكوم بالنجاسة. و هو من مجرد الدعوى، و يمكن أن يكون مراده قدّس سرّه: الأعم من النجاسة العرضية.

مسألة ۱٤: إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال، و ينجس بعد الانفصال. نعم، لو قطعت يده- مثلا- و كانت معلّقة بجلدة رقيقة، فالأحوط الاجتناب (٥۳).

أما الطهارة ما دام الاتصال، فلإطلاق دليل طهارة ذلك الحيوان و للأصل. و أما النجاسة بعد الانفصال فلكونه من الجزء المبان من الحي و تقدم حكمه في المسألة الأولى، و أما الاحتياط في الأخير فلاحتمال كونه من الجزء المبان من الحي. و لكونه مقتضى الأصل الطهارة ما لم يثبت موضوع النجاسة.

مسألة ۱٥: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك، و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان، فطاهر و حلال (٥٤)، و إن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته. لكنه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان مما له نفس.

لأصالتي الطهارة و الحلية.

مسألة ۱٦: إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شي‏ء من اللحم، فإن كان قليلا جدّا فهو طاهر (٥٥) و الا فنجس (٥٦).

للأصل بعد عدم صدق الجزء المبان عليه، بل و مع الشك في الصدق أيضا، لعدم إمكان التمسك بما دل على نجاسة الجزء المبان بالنسبة إليه حينئذ، لأنّه من التمسك بالعام في الموضوع المشتبه.

لعموم ما دل على نجاسة الجزء المبان۱۳۹.

مسألة ۱۷: إذا وجد عظما مجردا و شك في أنّه من نجس‏ العين أو من غيره، يحكم عليه بالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان و لم يعلم أنّه من كافر أو مسلم (٥۷).

لأصالة الطهارة فيه و في سابقة أيضا. و ما يقال: من أنّ التقابل بين الإسلام و الكفر، تقابل العدم و الملكة، و بأصالة عدم الإسلام تثبت النجاسة.

و يقدم هذا الأصل على أصالة الطهارة، لأنّه من الأصل الموضوعي المقدم على الأصل الحكمي.

مخدوش: بأنّ المتفاهم من الأدلة، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى، ثبوت النجاسة على من اتصف بالكفر، و لا يثبت الكفر بالأصل المزبور إلا إذا كان مسبوقا به، فيستصحب حينئذ، بخلاف المقام الذي لم تعلم الحالة السابقة فيه، فتجري أصالة الطهارة بلا مزاحم و هل تترتب أحكام الإسلام عليه من وجوب الدفن و نحوه؟ وجهان: مقتضى الأصل- كما يأتي في أحكام الأموات- عدم الوجوب.

و لا محذور في التفكيك في موارد الأصول. و لكن لا بد من تقييد ذلك كلّه بما إذا وجد في أرض الإسلام، و معه لا نحتاج في الحكم بالطهارة إلى الأصل، لوجود الأمارة- و هي أرض الإسلام- فتترتب سائر أحكام الأموات على مثل عظم الإنسان، و لو وجد في أرض الكفر، يحكم عليه بالنجاسة. هذا كلّه لو لم تكن قرائن خارجية في البين معتبرة. و إلا فيؤخذ بها.

مسألة ۱۸: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة (٥۸).

للأصل. و كذا لو تردد بين الجلد و غيره.

مسألة ۱۹: يحرم بيع الميتة (٥۹) لكن الأقوى جواز الانتفاع‏ بها فيما لا يشترط فيه الطهارة (٦۰).

على المشهور بين الفقهاء. و استدل على الحرمة تارة: بعدم المالية لها. و فيه: أنّ الكلام فيما إذا كانت فيها المالية المتعارفة، و الغرض العقلائي المحلل.

و أخرى: بالإجماع. و فيه: أنّه اجتهادي حاصل مما بأيدينا من النصوص الكثيرة.

و ثالثة: بأخبار مستفيضة، كقوله عليه السلام: «ثمن الميتة سحت»۱٤۰.

و خبر البزنطي، عن الرضا عليه السلام في: «الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء، أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال عليه السلام: نعم، يذيبها، و يسرج بها، و لا يأكلها، و لا يبيعها».۱٤۱

و نحوه خبر عليّ بن جعفر عن أخيه‏۱٤۲، و خبره الآخر: «عن الماشية تكون للرجل، فيموت بعضها، يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها؟ قال: لا، و لو لبسها فلا يصل فيها»۱٤۳.

و فيه: أنّ المنساق منها ما لم تكن فيها منفعة شائعة محلّلة، كما كانت في الأزمنة القديمة، فلا تشمل مورد وجود المنفعة الشائعة المحلّلة فيها. مضافا إلى خبر الصيقل: «كتبوا إلى الرجل عليه السلام: جعلنا اللّه تعالى فداك، إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها، و إنّما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها، و شراؤها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلّي في ثيابنا؟ و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا. فكتب عليه السلام: «اجعلوا ثوبا للصلاة»۱٤٤.

و احتمال أن يكون المراد بيع السيوف مستقلة، دون الغلاف خلاف لإطلاق و الإنصاف، و موثق سماعة قال: «سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت- فرخص فيه. و قال عليه السلام: إن لم تمسّه فهو أفضل»۱٤٥.

و حينئذ فتحمل الأخبار المانعة على الكراهة، و هذا جمع صحيح عرفي شائع، و لذا نسب الجواز إلى المجلسي رحمه اللّه. و لكن اتفاق الأصحاب على‏ المنع قديما و حديثا، و ظهور إطلاق الأخبار المانعة، حتّى في صورة وجود المنفعة المحللة، و قصور الأخبار المجوزة عن المعارضة. إما سندا، أو جهة، أو لوهنها بهجر الأصحاب عنها مما يقوّي المنع مطلقا.
ثمَّ إنّ الظاهر أنّ البيع في الأخبار مثال لمطلق النقل و الانتقال، بعوض أو بغيره. نعم، لا ريب في ثبوت حق الاختصاص لمن تكون الميتة له، و يجوز له أن يأخذ المال لرفع اليد عن حق الاختصاص بلا إشكال فيه، و يأتي بعض ما يتعلق بالمقام في المكاسب إن شاء اللّه تعالى.

نسب ذلك إلى جمع: منهم العلامة و الشهيدان، لعمومات الحلية، و أصالتها، و ما تقدم من أخبار البزنطي، و علي بن جعفر، و الصيقل و خبر الوشاء عن أبي الحسن عليه السلام: «في أليات الغنم، المقطوعة، فقلت: جعلت فداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها. قال: هي حرام، قلت: فنستصبح بها؟ قال: أما تعلم أنّه يصيب اليد و الثوب و هو حرام»۱٤٦.

الظاهر في جواز الانتفاع و التنزه عن تنجيس الثوب و اليد، إذ ليس تنجيسهما بحرام قطعا.

و في مقابل هذه الأخبار صحيح الكاهلي في قطع أليات الغنم: «إنّ في كتاب عليّ عليه السلام أنّ ما قطع منها ميت لا ينتفع به»۱٤۷.

و عن ابن المغيرة عنه عليه السلام أيضا: «الميتة ينتفع بها بشي‏ء؟ فقال: لا»۱٤۸.

و فيه- أولا: أنّ المراد الانتفاعات المعتد بها، كالانتفاع بالمحلّلات، لا الانتفاع الذي يختص بالميتات.

و ثانيا: مقتضى الجمع العرفي الشائع، حمل القسم الأول من الأخبار على‏ الكراهة و هو جمع مقبول.

إن قلت: نعم، و لكن أسقطهما عن الاعتبار هجر الأصحاب عنهما.

قلت: لم يثبت الهجر الموجب للسقوط في الانتفاعات غير المتوقفة على الطهارة.

إن قلت: كيف ذلك مع أنّه ادعي الإجماع على حرمة مطلق الانتفاع.

قلت أولا: المتيقن من الإجماعات الانتفاعات المتوقفة على الطهارة.

و ثانيا: إنّها من الإجماعات الاجتهادية مع مخالفة جمع لها، و يأتي في [مسألة ۳۱] في أحكام النجاسات (فصل يشترط في صحة الصلاة) ما ينفع المقام.

(الخامس) الدم من كلّ ما له نفس سائلة (٦۱) إنسانا أو غيره، كبيرا أو صغيرا (٦۲)، قليلا كان الدم أو كثيرا (٦۳) و أما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيرا كان أو صغيرا، كالسمك و البق، و البرغوث (٦٤). و كذا ما كان من غير الحيوان، كالموجود نحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء، (أرواحنا فداه) (٦٥). و يستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف (٦٦)، سواء كان في العروق، أو في اللحم أو في القلب، أو الكبد، فإنّه طاهر (٦۷). نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف، لرد النفس، أو لكون رأس الذبيحة في علوّ، كان نجسا (٦۸). و يشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه‏ على الأحوط (٦۹)، فالمختلف من غير المأكول نجس على الأحوط.

إجماعا من المسلمين، بل ضرورة من الدّين. و تدل عليها أخبار مختلفة في أبواب متفرقة۱٤۹ إنّما الكلام في أنّ حكم طبيعة الدم أينما وجدت هي النجاسة إلا ما خرج بالدليل، أو يكون بالعكس. قد يقال: بالأول، لما عن النبي صلّى اللّه عليه و آله لعمار: «ما نخامتك و لا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البول و الغائط و المنيّ و الدم و القي‏ء»۱٥۰ و موثق عمار «كلّ شي‏ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فلا تتوضأ و لا تشرب منه»۱٥۱.

و ما ورد في منزوحات البئر من تعليق الحكم على الدم، و إطلاقه يشمل‏ الطبيعة أينما تحققت- حتى الدماء المخلوقة آية- و يمكن استفادته من الآية المباركة۱٥۲ و هي قوله تعالى‏ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ بدعوى: أنّ ذكر المسفوح من باب الغالب لا التقييد.
و فيه: أنّ الأصل في القيد أن يكون احترازيا إلا مع الدليل على الخلاف، فيحمل إطلاق بعض الروايات عليه أيضا. مع أنّ ظهورها في الدماء المتعارفة بين الناس مما لا ينكر، لظهور البول و المنىّ في ذلك. و قال في مصباح الفقيه:
«الأخبار الدالة عليها فوق حد الإحصاء، إلّا أنّ معظمها وردت في موارد خاصة يشكل الاستدلال بها لعموم المدعى».
و قال أيضا: «فظهر أنّه لا يصح التمسك بمثل هذه الأخبار لتأسيس أصل يرجع إليه في موارد الشك».
هذا، مع أنّ في إطلاق الدم حقيقة على ما كان من غير الحيوان إشكالا، لتقوّمه بما يتكوّن منه، فيكون الإطلاق على غيره بالمجاز و العناية و قال في الجواهر، و نعم ما قال: «لكن لم أعثر في شي‏ء من سائر الأخبار على ما كان الغرض الأصلي من السؤال عن نجاسة الدم، لمكان تردد السائل في بعض الأفراد حتّى يكون ترك الاستفصال يفيد العموم بالنسبة إلى ذلك، بل ظاهر أكثرها علم السائل بنجاسته، بل لعله المنساق من إطلاق لفظ الدم- إلى أن قال- كما أنّي لم أعثر على خبر معتبر من طرقنا حكم فيه بالنجاسة، أو لازمها، يراد به بيان حكمها و موضوعه لفظ الدم و نحوه مما يستفاد حكم الطبائع، فضلا عن عموم لغوي.
فاستفادة الأصل المذكور- الذي هو العمدة- في إثبات النجاسة في كثير من أفراد هذا القسم من مثل ما تقدم حينئذ لا يخلو من نظر، و تأمل».
إن قلت: ما يكون غير الدماء المعهودة إما أن يشك في كونه دما، أولا، أو يعلم بكونه من تلك الطبيعة، و على الأوليين لا وجه للنجاسة، و على الأخير تشمله الأدلة.

قلت: نعم، لو كان في البين عموم دال على نجاسة طبيعة الدم مطلقا.

و لكنّه مفقود، كما عرفت.

و لباب المقال: أنّ مورد الأدلة و المنساق منها دم ذي النفس السائلة بعد تعلق الروح، و غيره يحتاج إلى دليل، و هو مفقود، فمقتضى الأصل الطهارة.

و ما يتوهم من أنّ الدم به قوام الحياة، فكيف يمكن أن يكون نجسا. و كذا المني.

مردود أولا: بأنّ ملاكات الأحكام لا تدرك بالعقول.

و ثانيا: بأنّ ما به قوام الحياة من الدم و المنيّ ما كان في الباطن دون ما إذا ظهر في الخارج فيفسد حينئذ، كما ثبت في محله. و الدم و المني ما دام في الباطن لا دليل على نجاستهما، كما يأتي إن شاء اللّه.

لظهور الإطلاق، و الاتفاق.

قد استقر المذهب الآن على نجاسة دم ذي النفس السائلة مطلقا و إن قل. نعم، قد عرفت عدم عموم في الأدلة السابقة يستفاد منها أصالة النجاسة في الدماء، بحيث يشمل غيره.

و نسب إلى الشيخ رحمه اللّه طهارة ما لا يدركه الطرف من الدم، و إلى الصدوق طهارة ما دون الحمصة منه، و إلى ابن الجنيد طهارة ما دون سعة الدرهم. و قد تقدمت الخدشة في الأول في المياه عند البحث عن الماء القليل، و يأتي أنّ الأخيرين بالنسبة إلى العفو عن الصلاة، لا الطهارة. راجع فصل ما يعفى عنه في الصلاة.

بضرورة المذهب إن لم يكن من الدين في الصغير من البرغوث و نحوه، و عن الصادق عليه السلام: «لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف»۱٥۳.

و كذا في السمك، للأصل، و الإجماع، محصّلا و منقولا، مستفيضا إن لم يكن متواترا، كما في الجواهر. و كذا فيما حرم أكله، و إن كان كبيرا، لأنّ القول بطهارة ميتته، و نجاسة دمه خلاف المرتكزات عند المتشرعة. مع ما تقدم من عدم عموم يدل على نجاسة الدم مطلقا، فينحصر الوجه في الطهارة، للأصل.

و كذا الدم المصنوع في هذه الأزمان، على ما قيل، أو ما خلق آية لموسى بن عمران.

بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به جماعة منهم المجلسي رحمه اللّه و تلميذه في كشف اللثام، كذا في الجواهر. و في المختلف و كنز العرفان و الحدائق دعوى الإجماع صريحا، و تقتضيه السيرة، و يمكن تأييدها بنفي الحرج، و ما دل على حل الذبيحة.

لظهور الإجماع، و السيرة.

فيه تفصيل: فإنّه تارة: يعلم بأنّه خرج من المذبح في الجملة ثمَّ رجع إلى الداخل و لاقى المتخلف بعينه في الباطن، ثمَّ رجع إلى الخارج و لم يبق في الباطن، و هذا من صغريات ما تقدم من ملاقاة النجس الخارجي للباطن، و مقتضى الأصل الطهارة، و الظاهر شمول الإجماع المدعى على الطهارة في المقام أيضا.

و اخرى: يعلم بأنّه بقي في الباطن و لم يرجع إلى الخارج، و لا إشكال في‏ نجاسته إن علم بعينه، لشمول دليل نجاسة الدم له، و عدم صدق مورد الإجماع عليه، لعدم كونه من المتخلف، بل يكون من دم المذبح الراجع إلى الداخل.
و إن لم يعلم بعينه و تردد دم خاص بين كونه من الراجع أو المتخلف- بنحو الشبهة البدوية- فيأتي حكمه في [مسألة ۷]، فراجع. و إن كان من العلم الإجمالي بين المحصور يجري عليه حكمه.
و ثالثة: يعلم بأنّه لم يرجع إلى الداخل من المذبح شي‏ء. و إنّما انخرق عرق من عروق الحيوان و سرى الدم إلى الداخل و بقي فيه. أما بالنسبة إلى نجاسة المتخلف في الباطن فيكون من صغريات ملاقاة النجس في الباطن للباطن، و تقدم حكمه‏۱٥٤. و أما بالنسبة إلى نجاسة نفس هذا الدم، فمبني على شمول دليل نجاسة دم الحيوان لمثله. و مع الشك، فالمرجع أصالة الطهارة.
و رابعة: لا يخرج الدم من الحيوان المذبوح أصلا، لخوف أو عارض آخر، مع العلم بوقوع التذكية على الحيوان الحيّ. و في طهارته و نجاسته إشكال تقدم في الصورة السابقة و أما الذبيحة فالظاهر طهارته و حليته، لما يأتي في كتاب الصيد و الذباحة من كفاية وقوع التذكية على الحيوان الحيّ، و عدم اشتراط خروج الدم منها.

نسب القول بنجاسته إلى جمع، بل عن بعض دعوى الاتفاق عليها.

و فيه- أولا: أنّه نسب العلامة الطباطبائي إلى المعظم: القول بالطهارة. و ثانيا:

أنّ مثل هذه الإجماعات اجتهادية، لا اعتبار بها. و حينئذ، فإن كان عموم دال على نجاسة الدم مطلقا إلا ما خرج بالدليل فالمتيقن مما دل على طهارة المختلف ما كان في المأكول، دون غيره. و إلا فمقتضى الأصل الطهارة حتّى في غير المأكول. و كذا الكلام في غير المأكول من المأكول كالطحال- مثلا.

فروع:

الأول: لا فرق في طهارة الدم المتخلف بين اتصاله باللحم أو انفصاله عنه، لإطلاق الدليل. مضافا إلى الاستصحاب.
الثاني: لو أدخل دم حيوان في حيوان آخر بالآلات الحديثة، و جرى في عروقه، ثمَّ ذبح يكون من المتخلف. إن صدق عليه أنّه دمه.
الثالث: لو اطعم الحيوان دواء، أو زرق فيه إبرة و لم يخرج منه الدم حين الذبح أصلا، ففي طهارته إشكال. إلا إذا استحال إلى شي‏ء آخر.

مسألة ۱: العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة (۷۰)، من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة في البيض (۷۱) و الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض. لكن إذا كانت في الصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة (۷۲).

على المعروف و استدل عليها تارة: بإجماع الخلاف. و لا يخفى وهنه. و أخرى: بعمومات نجاسة الدم. و قد تقدم ما فيها. و ثالثة: بارتكاز المتشرعة.

و فيه: أنّه قاصر عن إثبات الحكم ما لم يستند إلى دليل معتبر من إجماع محقق، أو تقرير معصوم، أو نص معتمد عليه. نعم، لا ريب في كونه من المؤيدات لو تمَّ الدليل، و لذا جزم في الحدائق بالطهارة، و تأمل في النجاسة في الذكرى، و في كشف اللثام. و أشكل منها العلقة في البيض، إذ المتيقن من إجماع الخلاف- على فرض التمامية- العلقة المستحيلة من النطفة، دون ما وجدت في البيضة.

إما لعموم نجاسة الدم، و قد تقدمت غير مرة المناقشة فيه. و إما لأنّ الاجتناب عنه مقتضى مرتكزات المتشرعة، و قد تقدم عدم اعتباره ما لم يستند إلى وجه معتبر، فلا حاكم على أصالة الطهارة.

مع العلم بتحقق الرطوبة المسرية، و العلم بعدم غشاء يمنع عن السراية. و الا فالمرجع أصالة الطهارة، و يكفي في الرجوع إليها الشك فيهما.

مسألة ۲: المتخلف في الذبيحة و إن كان طاهرا. لكنّه حرام (۷۳)، إلّا ما كان في اللحم مما يعد جزء منه (۷٤).

لقوله تعالى‏ إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ‏۱٥٥. و تعرضنا في التفسير لما يتعلق بمفردات الآية المباركة فراجع‏۱٥٦.

و قول مولانا الرضا عليه السلام: «و حرم اللّه الدم كتحريم الميتة»۱٥۷.

و احتمال الاختصاص بالمفسوح، خلاف ظاهر الإطلاق. و عن صاحب الحدائق رحمه اللّه أنّه حلال، و استدل عليه تارة: بعدم الخلاف. و فيه: أنّ المتيقن منه على فرض الصحة صورة الاستهلاك و أخرى بقوله تعالى‏ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً۱٥۸. فيقيد بها إطلاق الآية الأولى.

و فيه: أنّ الاستدلال إن كان بمفهوم الحصر فلا إشكال في كونه إضافيا، و لا ريب في عدم المفهوم حينئذ. و إن كان بمفهوم القيد فقد ثبت في محلّه عدم المفهوم له.

للاستهلاك الموجب لزوال الموضوع، فيزول الحكم قهرا، كاليسير من التراب المستهلك في الحنطة و الدقيق و الماء و نحوها.

مسألة ۳: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما، نجس (۷٥)، كما في خبر فصد العسكري عليه السلام. و كذا إذا صبّ‏ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.

لتحقق الموضوع فيتحقق الحكم قهرا، و قد ثبت في العلم الحديث أنّه ليس احمرار الدم من مقوّماته. نعم، هو الغالب فيه. و لو شك في كونه دما،يأتي حكمه في [مسألة ۷].

مسألة ٤: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجس للّبن (۷٦).

لإطلاق دليل الحكمين و عمومه. إلا إذا فرض تبدل اللبن بالدم فيكون مبنيا على وجود العموم الدال على نجاسته و عدمه، و تقدم ما يتعلق به.

مسألة ٥: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه، تمام دمه طاهر (۷۷)، و لكنّه لا يخلو عن إشكال.

لأصالة الطهارة بعد عدم عموم يدل على النجاسة مطلقا، و لأنّه بمنزلة المذكى، لقوله عليه السلام: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»۱٥۹.

فيكون دمه من المتخلف، و لم يستبعد ذلك في الجواهر، و اختاره كاشف الغطاء.

مسألة ٦: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه، إشكال، و إن كان لا يخلو عن وجه (۷۸) و أما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.

لأنّ دمه من دم الحيوان فيشمله ما دل على نجاسة دمه، و مفاد قوله عليه السلام: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»۱٦۰ عدم كونه ميتة بعد تذكية الأم و أما كون دمه من المتخلف فلا يدل عليه.

ظهر مما مر حكم هذه المسألة، هذا إذا لم يخرج بآلة الصيد دم من الحيوان و أما إذا خرج منه الدم المتعارف فلا إشكال في طهارة الدم المتخلف و يمكن القول بالطهارة مطلقا لإطلاق أدلة حلية الصيد بالآلة.

مسألة ۷: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا، محكوم‏ بالطهارة (۷۹)، كما أنّ الشي‏ء الأحمر الذي يشك في أنّه دم أم لا كذلك. و كذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني، و لكن لا يعلم أنّه مما له نفس أم لا، كدم الحية و التمساح. و كذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك. فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنّه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة. و أما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنّه من القسم الطاهر أو النجس، فالظاهر الحكم بنجاسته، عملا بالاستصحاب (۸۰)، و إن كان لا يخلو عن إشكال. و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة، لأصالة عدم الرد. و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم‏ بالنجاسة، عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف (۸۱).

في جميع الفروع المذكورة في هذه المسألة، لقاعدة الطهارة بعد عدم عموم دال على نجاسة الدم مطلقا، بل و لو كان عموم كذلك، لا يصح التمسك به في فروع المقام، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

ما يصح أن يستند إليه للنجاسة أمور:

الأول: عموم ما دل على نجاسة دم الحيوان. و فيه: أنّه لا يصح التمسك به في الموضوع المردد. إلا أن يقال إنّ دم ذي النفس من الحيوان نجس الا ما أحرز أنّه من المتخلف. و فيه: أنّه يمكن دعوى العكس بأن يقال: إنّ دم ذي النفس من الحيوان طاهر الا ما أحرز أنّه من غير المتخلّف.

الثاني: أنّ المتيقن مما دل على طهارة المتخلف غير ذلك. و فيه: أنّه على فرض الصحة يرد عليه، ما تقدم في الأمر الأول، فيكون المرجع أصالة الطهارة لا محالة.

الثالث: استصحاب النجاسة. و فيه: أنّه مبنيّ على نجاسة الدم ما لم يخرج إلى الخارج و لا دليل عليه، بل الدليل على عدمه. و كذا بالنسبة إلى سائر النجاسات من البول و الغائط و المني فلنا أن نستصحب الطهارة حينئذ. مع أنّه إن أريد به إثبات كونه من غير المتخلف، يكون مثبتا.

أما أصالة عدم الرد في الفرض الأول فلا اعتبار بها، لأنّ عدم الرد من حيث هو ليس مورد دليل من الأدلة، و لا موضوع أثر من الآثار الشرعية. و إن أريد بها إثبات كون الدم من المتخلف تكون مثبتة، و كذا أصالة عدم خروج الدم المتعارف لعدم تعلق حكم من الأحكام بهذا العنوان في الأدلة. و إن أريد بها إثبات كون الدم من غير المتخلف تكون مثبتة، مع كونها مبنية على نجاسة الدم في الباطن أيضا، و هي أول الدعوى، بل يأتي خلافه، فينحصر المرجع في قاعدة الطهارة.

فرع: لو علم كون الدم من المتخلف و شك في أنّه من مأكول اللحم أو غيره، أو علم أنّه من المتخلف في مأكول اللحم و شك في نجاسته العرضية و عدمها، أو علم أنّه من المتخلف من الحيوان المأكول اللحم و لكن شك في أنّه من جزية المأكول أو من جزئه الغير المأكول، كالطحال- مثلا- فلا يمكن إثبات النجاسة في ذلك كلّه بالعمومات، لما تقدم. و حينئذ فإن كان أصل موضوعي دال على النجاسة يتعيّن الأخذ به قهرا. و الا فالمرجع قاعدة الطهارة.

مسألة ۸: إذا خرج من الجرح أو الدّمل شي‏ء أصفر يشك في أنّه دم أم لا، محكوم بالطهارة. و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام (۸۲).

أما الحكم بالطهارة فلقاعدتها، و أما عدم وجوب الفحص و الاستعلام في الشبهات الموضوعية من النجاسة، فللنص‏۱٦۱، و الإجماع في المقام و قد تقدم في الجلود بعض الكلام، فراجع.

مسألة ۹: إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنّها دم أو ماء أصفر، يحكم عليها بالطهارة (۸۳).

لقاعدة الطهارة التي تقدم حجيتها۱٦۲.

مسألة ۱۰: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر. إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به، فإنّه نجس إلا إذا استحال جلدا (۸٤).

أما الطهارة في الفرع الأول فلقاعدتها، و أما النجاسة مع العلم بكونه دما فلتحقق الموضوع وجدانا فيشمله الحكم قهرا و أما الطهارة مع الاستحالة، فلما يأتي في الرابع من المطهرات.

فروع:

الأول: لو كان الدم في داخل الجرح و ظهر عليه ماء أصفر، فمقتضى قاعدة الطهارة طهارة الماء الأصفر، لأنّ الملاقاة في الباطن لا توجب النجاسة، و المفروض أنّ ما في الظاهر ليس عين النجاسة و إن كان الأحوط الاجتناب.

الثاني: لو خرج الدم و استحال بالأدوية العصرية إلى شي‏ء آخر من جلده أو غيرها، فالظاهر الطهارة، لعدم الفرق في الاستحالة بين الصناعية و الطبيعية.

الثالث: لو انجمد دم الجراحة فنبت تحته لحم جديد، ثمَّ زال الدم المنجمد، فالظاهر طهارة ما تحته من اللحم الجديد، لقاعدة الطهارة بعد عدم العلم بملاقاته للدم المنجمد مع الرطوبة المسرية.

مسألة ۱۱: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس (۸٥) و إن كان قليلا مستهلكا، و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة، ضعيف (۸٦).

لعموم الأدلة و إطلاقها الشامل للدم المراق في الأمراق و غيره، كما أنّ مقتضى قاعدة سراية النجاسة مع الرطوبة عند الملاقاة تحقق التنجس أيضا و إن كان قليلا مستهلكا، إذ لا أثر للاستهلاك بالنسبة إلى النجاسة و إنّما يظهر أثره بالنسبة إلى حلية الأكل، لو حرم أكله، و لم يكن نجسا و استهلك في الحلال، و تقدم في أول فصل الماء القليل من الدم، و تأتي هذه المسألة في المطهرات [مسألة ۱] من المطهر الثامن عشر، فراجع.

هذا الفرع مذكور في باب الأطعمة و الأشربة، ففي الجواهر ممزوجا بعبارة المحقق (قدّس سرّه:

«لو وقع قليل من دم نجس كالأوقية فما دون، في قدر و هي تغلي على النار، فقد روي، بل قيل: إنّه حلّ مرقها إذا ذهب الدم بالغليان».

ففي صحيح سعيد الأعرج، عن الصادق عليه السلام: «سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أتوكل؟ قال: نعم، فإنّ النار تأكل الدم»۱٦۳.

و في خبر زكريا بن آدم سألت الرضا عليه السلام: «عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم و مرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب و اللحم اغسله و كله. قلت: فإن قطر فيه الدم. قال: الدم تأكله النار إن شاء اللّه تعالى»۱٦٤.

و عن المفيد و الشيخ في النهاية و الديلمي و التقي العمل بها».

و عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم، هل يصلح أكله؟ فقال: إذا طبخ فكل فلا بأس»۱٦٥.

و يمكن حمل الأولى على ما إذا كان القدر كرا من الماء.

و كذا الأخير، كما يمكن حمل الجميع على التقية، أو حمل الدم على الدم الطاهر، و لا يرضى الفقيه، بل المتشرعة قديما و حديثا بالقول بصدور مثل هذه الأخبار لبيان حكم اللّه الواقعي، و أنّ الدم النجس المراق في الأمراق حلال أكله، بل يستنكر هذا الحكم في هذه الأعصار عند المتشرعة من العامة، فكيف بالخاصة المأنوسين‏ بمذاق المعصومين عليهم السلام في الجملة: مع أنّ خبر زكريا غير نقي سندا۱٦٦.
و لعلّ نظر الماتن إليه فقط. و إلا فخبر الأعرج صحيح، كما لا يخفى على من راجع سنده، و لكن لا تنفع الصحة بعد استنكار المتشرعة.

مسألة ۱۲: إذا غرز إبرة، أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان. فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، و إن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفا، فالأحوط الاجتناب عنه (۸۷).

تقدم في [مسألة ۱] ۱٦۷، و يأتي في العاشر من المطهرات إن شاء اللّه تعالى ما يتعلق بالمقام.

مسألة ۱۳: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه (۸۸). نعم، لو دخل من الخارج دم في الفهم فاستهلك، فالأحوط الاجتناب عنه (۸۹) و الأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

لأنّ الدم الخارج من بين الأسنان من الباطن لا يحكم بنجاسته، و مع الاستهلاك لا يكون من الخبائث فيجوز أكله للأصل.

كما مر من أنّ موضوع النجاسة الظاهر فقط و في الفرض أنّ الفم من الباطن، فيزول حكم النجاسة حينئذ، و مع الاستهلاك يجوز أكله، لفقد المانع.

و لا أثر لاستصحاب النجاسة بعد فرض كون موضوعها الظاهر.

و لو فرض الشك في أنّ الفم من الباطن أو الظاهر لا يثبت باستصحاب النجاسة أحدهما، فيرجع إلى قاعدة الطهارة، و مع الاستهلاك يجوز أكله أيضا، للأصل. و على هذا يشكل الاحتياط الوجوبي، إلا أن يتمسك بمرتكزات المتشرعة.

مسألة ۱٤: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس، فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه تنجس، و يشكل معه الوضوء أو الغسل (۹۰) فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، و معه يجب أن يجعل عليه شيئا، مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل. هذا إذا علم أنّه دم منجمد، و إن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض، كما يكون كذلك غالبا، فهو طاهر (۹۱).

أما النجاسة مع صدق الدم عليه، فلما دل على نجاسة دم الإنسان و أما تنجس الماء فلما دل على انفعال القليل بالنجس مع الرطوبة المسرية. أما الإشكال في الوضوء، فإما لأجل انفعال ماء الوضوء أو الغسل إن توضأ بالقليل، و يرتفع الاشكال من هذه الجهة لو توضأ ارتماسا في الكر و أما لأجل وجوب غسل ما تحته و كونه حائلا، و يرتفع بما ذكره رحمه اللّه و يأتي في أحكام الجبائر أنّ الأحوط في مثله ضم التيمم أيضا.

للأصل، و يجري حينئذ غسل ظاهره في الوضوء من دون لزوم وضع شي‏ء عليه.

(السادس) و (السابع: الكلب و الخنزير (۹۲). البريان (۹۳)، دون البحري منهما. و كذا رطوباتهما و أجزاؤهما و إن كانت مما لا تحلّه الحياة، كالشعر، و العظم و نحوهما (۹٤). و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه، و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر، أو كان مما ليس له مثل في الخارج، كان طاهرا (۹٥)، و إن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة (۹٦)، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر (۹۷)، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة، و لم‏ يصدق على المتولد منهما اسم الشاة، فالأحوط الاجتناب عنه، و إن لم يصدق عليه اسم الكلب.

بضرورة من الفقه إن لم يكن من المذهب، و نصوص مستفيضة إن لم تكن متواترة و هي: قول الصادق عليه السلام في الصحيح: «إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، و إن مسّه جافا فاصبب عليه الماء»۱٦۸.

و عنه عليه السلام أيضا في الكلب: «رجس نجس»۱٦۹.

و عنه عليه السلام: «عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال:

يغسل المكان الذي أصابه»۱۷۰.

و في صحيح ابن جعفر قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير- إلى أن قال:- إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. قال: و سألته عن خنزير يشرب من إناء، كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات»۱۷۱.

و ما يظهر منه الخلاف لا بد من حمله، أو ردّ علمه إلى أهله، كصحيح ابن مسكان عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه و السنور أو شرب منه جمل، أو دابة، أو غير ذلك، أ يتوضأ منه؟ أو يغتسل؟

قال: نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه»۱۷۲.

و عن زرارة عنه عليه السلام أيضا: «عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال عليه السلام: لا بأس»۱۷۳.

فيحمل الأول على الغدير البالغ قدر الكر، و الثاني على صورة عدم العلم بالملاقاة، و يمكن حملهما على التقية.

لتفاهم البرّي من ألفاظ الحيوانات المستعملة إلا مع القرينة على التعميم للبحري أيضا، و يمكن أن يكون الإطلاق على البحري مجازا، لاختلاف الآثار و الخواص الكاشف عن اختلاف الحقيقة أيضا، و يشهد له صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام: «في جلود الخز فقال عليه السلام: «ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنّها علاجي (في بلادي) و إنّما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: ليس به بأس»۱۷٤. فإنّ حكمه عليه السلام و تفصيله بين العيش خارج الماء و عدمه، دليل على اختصاص الحكم بالنجاسة بالبرّي فقط.

لإطلاق دليل الحكم بالنجاسة لهذا الموجود الخارجي المشتمل على الأجزاء، و نسب إلى السيد و المجلسي طهارة ما لا تحله الحياة منهما، لعدم الجزئية، و طهارتهما من الميتة، و دعوى الإجماع عليها، و بما تقدم من خبر الحبل من شعر الخنزير الذي يستقى به.

و الأول خلاف العرف، و الثاني قياس، و الثالث موهون جدّا، و تقدم ما في خبر الحبل فإطلاق دليل النجاسة محكم.

أما النجاسة في صورة صدق المتابعة في الاسم، فلأنّ الحكم يدور مدار صدق الاسم، و المفروض صدقه.

و أما الطهارة فللأصل، و إطلاق دليل طهارة المتبوع فيما إذا صدق عليه اسم إحدى الحيوانات الطاهرة.

نسب إلى الشهيدين في الذكرى، و الروض: النجاسة و إن باينهما في الاسم، و لعلّها للتبعية، و استصحاب النجاسة حال النطفة. و الأول مفروض الانتفاء، لفرض المباينة الاسمية، و لا وجه للثاني، لتبدل الموضوع.

لاستصحاب النجاسة حال النطفة. و يرد: بتبدل الموضوع، فالمرجع أصالة الطهارة، و لا ريب في حسن الاحتياط.

(الثامن: الكافر بأقسامه (۹۸) حتّى المرتد بقسميه (۹۹)، و اليهود و النصارى، و المجوس (۱۰۰)، و كذا رطوباته و أجزاؤه، سواء كانت مما تحلّه الحياة أو لا (۱۰۱). و المراد بالكافر من كان منكرا للالوهية، أو التوحيد، أو الرسالة (۱۰۲)، أو ضروريا من ضروريات‏ و الدّين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة (۱۰۳). و الأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا، و إن لم‏ يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا (۱۰٤). و ولد الكافر يتبعه في‏ النجاسة (۱۰٥). إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميّزا، أو كان إسلامه عن بصيرة على الأقوى (۱۰٦). و لا فرق في‏ نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا، و لو في مذهبه (۱۰۷). و لو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة (۱۰۸).

لا ريب في أنّ نجاسة الكافر في الجملة من ضروريات المذهب بل يمكن أن يقال: إنّ المتديّن و الملتزم بكلّ ملة يتجنب و يباين عن الملة الأخرى، و يكون هذا من اللوازم العادية الارتكازية بين الملل المختلفة، و قد حدد الشارع هذا التجنب بحد خاص، و هو النجاسة، فتكون أدلة النجاسة مطابقة لذلك الأمر العادي الارتكازي.

ثمَّ إنّ المتيقن من قيام الضرورة على نجاسة الكافر، إنّما هو المشرك، سواء كان في العبادة، كما هو الغالب، أم في الذات، أم في الصنع، لإطلاق ما يأتي من الآية الكريمة، و إطلاق معاقد الإجماعات. و احتمال الانصراف إلى الأخير، ممنوع، لأنّ الانصراف المستند إلى علية الوجود لا اعتبار به، كما ثبت في محله.

و يدل على النجاسة: إطلاق قوله تعالى‏ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ‏۱۷٥.

و أشكل عليه تارة: بأنّ كلمة «نجس» مصدر، و لا يحمل على الذات.

و فيه أولا: أنّ الإخبار عن الذات بالمصادر شائع، للمبالغة كما في قوله:

«و إنّما هي إقبال و إدبار».

و ثانيا: لا ريب في صحة الإخبار بالتقدير- أي ذو نجس- و لا يختص التقدير بالنجاسة العرضية، بل يصح في الذاتيات أيضا، كما يقال: الإنسان ذو نطق.

و ثالثا: لا ملزم لكون الكلمة مصدرا، بل يصح أن يكون وصفا (كالحسن) فيصح الحمل حينئذ بلا محذور.

و أخرى: بأنّه لم يثبت كون النجس في زمان نزول الآية بالمعنى المبحوث عنه في المقام. و فيه: أنّه لا ريب في كونه بمعنى القذارة لغة. و عرفا، و نزلت الآية الكريمة على طبقهما، و إطلاق النجاسة و القذارة يشمل المتعارف بل هو المنساق منه عرفا، ثبتت الحقيقة الشرعية في النجاسة و القذارة، أو لا، و قد تقدم في قول الصادق عليه السلام: «الكلب رجس نجس»۱۷٦.

مع أنّه لم يستشكل أحد في أنّ المراد بالنجاسة فيه هذا المعنى المعهود، و كذا قوله عليه السلام: «لا و اللّه إنّه نجس»۱۷۷، بل جعلوه من أقوى الأدلة على النجاسة.

و بالجملة: إنّ النجس و الرجس، و القذر، و الطهارة و نحوها، كانت موضوعات متعارفة رتب الشارع عليها أحكاما خاصة، كسائر الموضوعات التي تكون مورد الأحكام.

إن قلت: نعم، لعلّ القذارة في المشركين شي‏ء معنوي غير الخباثة الظاهرية، فلا تدل الآية الكريمة على النجاسة.

قلت: الظاهر من قوله تعالى (نجس) النجاسة و القذارة العينية، المسببة عن الشرك، و لا ينسبق إلى الأفهام المتعارفة منها إلا ذلك، لتعارف استعمال النجس في مثل هذه القذارات.

إن قلت: حرمة دخول المشركين في المسجد الحرام يجوز أن تكون لجهة أخرى، دون القذارة، و إلا وجب أن يقيد بما إذا استلزمت التلوث و السراية.

قلت: يمكن أن تكون لها علل شتّى، هذه إحداها، و هي نحو نجاسة يحرم معها الدخول و لو لم يستلزم التلوث و السراية، لإطلاق الأدلة.

هذا بعض الكلام في المشركين و منهم المجوس أيضا، لأنّهم و إن كان لهم‏ كتاب و نبي، كما في مرسل الواسطي، و خبر العلل‏۱۷۸. و لكنّهم من حيث عبادتهم للنار مشركون في المعبودية، كعباد الأوثان و غيرهم، فيعمهم ما يدل على نجاسة المشركين.

و قد استدل على نجاسة الكتابي بوجوه:

الأول: ما تقدم من قوله تعالى‏ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ‏.

و فيه: أنّ صدق المشرك عليه في الجملة مسلّم، قال تعالى‏ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ‏۱۷۹.

فيستفاد منها أن مطلق اتخاذ الرب من دون اللّه تعالى شرك. و لكن كون مثل هذا الصدق موجبا للنجاسة ممنوع، و إلا فقد قال تعالى‏ وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ‏۱۸۰.

و قد أطلق المشرك في الأخبار على المرائي‏۱۸۱، و غيره‏۱۸۲. مع أنّه قد فصل اللّه تعالى بين أهل الكتاب و بين المشركين، و التفصيل قاطع للشركة قال تعالى‏ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابِئِينَ وَ النَّصارى‏ وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ۱۸۳.

الثاني: الإجماع، بل عن صاحب الجواهر: «لعله من الضروريات» و نقل عن أستاذه: «أنّ ذلك شعار الشيعة يعرفها النساء و العوام و الصبيان» و عن المرتضى جعل القول بالنجاسة من متفردات الإمامية، و قال في المستند:

«و الإجماع عليها في عبارات جملة من الأجلة مذكورة و هو مذهب الصدوقين‏ و الشيخين، و السيدين، و الحليين، و الفاضلين، و الشهيدين، و الحلّي و الكركي و كافة المتأخرين».

و نوقش في الإجماع بوجوه:

الأول: أنّه اجتهادي. و فيه: أنّ هذه المناقشة جارية في جميع الإجماعات التي يوجد في موردها حديث معتبر، و ظاهر اعتماد الأعلام من الفقهاء و مهرة الفقه على نقله، و الاعتناء به أنّه تعبدي، لا أن يكون اجتهاديا، إلا مع وجود قرينة معتبرة عليه.

الثاني: مخالفة الشيخ و المفيد و ابن الجنيد و العماني، فلا اعتبار بمثل هذا الإجماع.

و فيه: أنّ الأول منهم قال في نهايته: «بعدم جواز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم، و لا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها و أنّهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم»، و قال بعد ذلك: «و يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، و إن دعاه فليأمره بغسل يديه ثمَّ يأكل معه». و مقتضى الجمع العرفي حمل الجملة الثانية على حال الضرورة، أو ما لا يتعدى و حمل غسل اليد على التعبد، لوروده في الأخبار۱۸٤ إلى غير ذلك من المحامل، كيف و قد نقل عنه في الحدائق: «و العجب أنّ الشيخ رحمه اللّه في التهذيب نقل إجماع المسلمين على نجاسة الكفار مطلقا مع مخالفة الجمهور في ذلك».

و يمكن أن يكون مراده النجاسة في الجملة، لأنّ العامة أيضا يقولون بالنجاسة الحكمية على ما قيل و قال صاحب المعالم في محكي كلامه: «لا ينبغي أن يعد الشيخ في عداد من عدل عن المشهور».

و الثاني منهم حكم بالكراهية في خصوص اليهود و النصارى و إرادة الحرمة منها شائعة في عرف القدماء، بل لا بد و أن تحمل عليها، لذهابه إلى الحرمة في سائر كتبه، و دعوى الإجماع على الحرمة من تلامذته مع كونه رئيس المذهب و الملة، فكيف يذهب إلى الكراهة، و جل تلاميذه بل كلهم يعتقدون الحرمة مع‏ عدم نسبة أحد الخلاف بينه و بين تلاميذه و لم يذكر ذلك في الكتب المعدة لذكر الخلاف.

و قول الثالث منهم مبنيّ على ما ذهب إليه من عدم انفعال القليل بالملاقاة.

و الرابع منهم يمكن حمل كلامه عليه أيضا، مع عدم الاعتناء بمخالفته، لكثرة خلافه في المسلّمات. و قال صاحب المعالم: «إنّ مصير جمهور الأصحاب إلى القول بالتنجيس يقتضي الاستيحاش في الذهاب إلى خلافه، بل ذكرنا أنّ جماعة ادعوا الإجماع على عموم الحكم بالتنجيس لجميع الأصناف، و كلام العلامة ظاهر فيه».

أقول: المدار في الإشكال على دليل يذكر لشي‏ء، هو الإشكال الظاهر عرفا، لا البناء على الاستشكال عليه بأي وجه أمكن، فإنّ بابه واسع جدّا حتّى في الضروريات. و بعد ظهور التسالم فتوى و عملا على النجاسة عن أساطين الفقه و خبرائه، كالشهيدين و المحققين و نظرائهم، كيف يجترئ أحد على الجزم بالخلاف، و لا تقصر هذه المسألة عن سائر المسائل المسلّمة الفقهية التي يعتمد عليها و يرسلونها إرسال المسلّمات. نعم، يزيد المقام على غيره الأخبار الدالة على الطهارة، و تأتي المناقشة فيها.

الثالث: من وجوه الإشكال على الإجماع: ما عن مصباح الفقيه: من أنّ الشهرة و نقل الإجماع، بل الإجماع المحقق أيضا، لا تكون حجة ما لم يوجب القطع بموافقة الإمام عليه السلام.

و فيه: أنّه يكفي حصول الاطمئنان المتعارف بموافقته عليه السلام، و الظاهر حصوله بعد المناقشة في الأخبار الدالة على الطهارة، كما يأتي، إذ المانع عن حصول الاطمئنان المتعارف منحصر بالأخبار التي تدل على الطهارة و لو لا تلك الأخبار، لكان هذا الإجماع من أتقن الإجماعات القولية و العملية الفقهية. هذا.

و لكن الإنصاف أنّه لو كنا نحن و نفس هذا الإجماع، لا يحصل لنا منه الاطمئنان المعتبر في الفتوى، لأنّ بناء الفقهاء على تصحيح هذا الإجماع، فلو كان اعتباره مفروغا عنه عندهم، لما احتاج إلى هذه المتعبة، بل يمكن أن يقال: حيث إنّه قد ارتكز في أذهان الفقهاء القدماء الاهتمام بالاحتياط مهما أمكنهم ذلك، فمثل هذه الإجماعات حصل من ذلك الارتكاز، فالإجماع احتياطي، لا أن يكون تعبديا و مثل ذلك كثير في الفقه ربما نشير إليه في محلّه.

قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، و إن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله»۱۹۱.

و خبره الآخر قال: «سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، و أرقد معه على فراش واحد، و أصافحه قال: لا»۱۹۲.

فإنّ المتفاهم منها عرفا، النجاسة الذاتية لهم. و الحمل على التعبد المحض أو النجاسة العرضية، و استحباب الغسل و كراهة السؤر، أو أن تشريع ذلك نحو توهين لهم، خلاف الظاهر. نعم، لا بد من تقييد المصافحة بما إذا كانت مع الرطوبة المسرية، لقاعدة: «كلّ يابس ذكي»- الحاكمة على مثل هذه الإطلاقات- كما أنّه لا بد من حمل نهي القعود على الفراش و المصافحة على مطلق المرجوحية، لقرائن خارجية. و ذلك لا يضر بالاستدلال بل هذا النحو من التفكيك شائع في الفقه.

و كذا صحيح ابن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام: «عن آنية أهل الذمة و المجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون، و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر»۱۹۳.

و هذه الصحيحة و غيرها تدل على أنّ ثيابهم و ما يطبخون نجسة، للملازمة العادية لاستعمالهم لها بالرطوبة، و الظاهر أنّ الطبخ مثال لكل ما يستعملونها مع الرطوبة، إذ لا خصوصية فيه حتّى يذكر، و احتمال أن تكون نجاسته كسائر النجاسات من الميتة و الخنزير، خلاف الإطلاق. و إلا لذكرها عليه السلام كما ذكر أواني الخمر.

إن قلت: إذا كانت النجاسة، لأجل الاستعمال فما وجه تخصيص خصوص أواني الخمر بالذكر؟

قلت: لعلّ بيان نجاسة الخمر أيضا زائدا على نجاستهم.

إن قلت: مورد السؤال هو الأواني، و قال عليه السلام في الجواب: «لا تأكل من طعامهم الذي يطبخون» فما وجه الإعراض عن السؤال؟

قلت يبين عليه السلام حكم الآنية بالملازمة لأنّ نجاسة الطعام تستلزم نجاسة ظرفه أيضا.

هذا و لكن الإنصاف أنّه مع احتمال كون صدور مثل هذه الروايات لأجل ترغيب الناس إلى التجنب عنهم، و إلقاء البينونة بين المسلمين و بينهم يشكل ظهورها في النجاسة المعهودة، فهي مثل ما ورد من قوله صلّى اللّه عليه و آله:

«لا تلبسوا لباس أعدائي، و لا تطعموا مطاعم أعدائي، و لا تسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي»۱۹٤.

و مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله حين رحلته: «أن تخرج اليهود و النصارى من جزيرة العرب»۱۹٥، و نحو ذلك من الأخبار المرغبة في البينونة مهما أمكن.

و بالجملة: هذه الأخبار أعم من النجاسة، و ليست ظاهرة فيها ظهورا يصح الاعتماد عليه في نفسها مع قطع النظر عن معارضتها. هذا مع أنّ هذه المسألة كانت ابتلائية من أول البعثة، فكيف لم يرد فيها نص نبوي مع عموم البلوى؟

و ظهور الأخبار في النجاسة المعهودة شي‏ء، و الاستظهار منها بحسب الجهات الخارجية شي‏ء آخر، و هذه الأخبار من القسم الثاني، دون الأول، و المفيد هو الأول، دون الثاني. مع أنّ عدم مبالاتهم و غلبة استعمالهم لما هو نجس في مذهبنا يوجب الوهن في ظهورها في النجاسة الذاتية.

و استدل على طهارة الكتابي بالأصل. و فيه: أنّه محكوم بالدليل نعم، يصح أن يكون مرجعا بعد تعارض الأدلة و تساقطهما، و لكن تقدمت المناقشة فيما دلت على النجاسة.

الثالث: مما استدل به على النجاسة مطلقا: جملة من الأخبار كموثق سعيد الأعرج: «أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن سؤر اليهودي و النصراني؟

فقال: لا»۱۸٥.

و صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل صافح رجلا مجوسيا، فقال: يغسل يديه و لا يتوضأ»۱۸٦.

و عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام: «في مصافحة المسلم اليهودي، و النصراني، قال: من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك»۱۸۷.

و مفهوم معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن طعام أهل الذمة ما يحل؟ قال: الحبوب»۱۸۸.

و خبر هارون بن خارجة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟۱۸۹ فقال: لا».

و صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال: إذا علم أنّه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمَّ يغتسل»۱۹۰.

و صحيحه الآخر قال: «سألته عن فراش اليهودي و النصراني ينام عليه؟

الحبوب من باب تطبيق الكلّي على الفرد لا الحصر، و إنّما ذكر في الروايات الحبوب‏۱۹۷ لإخراج ذبائحهم التي لا يذكر عليها اسم اللّه تعالى و سائر أطعمتهم الرطبة، للنجاسة العرضية من جهة عدم اجتنابهم عن شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و ذبائحهم التي من الميتة فلا وجه بها للنجاسة الذاتية بالأخبار الواردة في تفسير الآية و ما يأتي في صحيح ابن جابر ظاهر فيما قلناه.

و بجملة من الأخبار: منها- صحيح إسماعيل بن جابر قال: «قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثمَّ سكت هنيئة. ثمَّ قال: لا تأكله، ثمَّ سكت هنيئة ثمَّ قال: لا تأكله و لا تتركه تقول: إنّه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه، إنّ في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير»۱۹۸.

و أشكل عليه: أولا: بأنّه يمكن أن يكون المراد بالطعام الحبوب، فيكون مخالفا لظاهر الآية، فلا بد من تأويله. و فيه: أنّه خلاف الإطلاق.

ثانيا: إنّ تأكيد النهي يأبى عن الكراهة الاصطلاحية، فيحمل النهي على ظاهره، و يكون المراد بقوله عليه السلام: «و لا تقول إنّه حرام» أي الحرمة الذاتية، كحرمة الدم و لحم الخنزير، فالمعنى إنّه لا حرمة ذاتية لطعامهم، بل الحرمة تنزيهية- أي عرضية- لأجل ملاقاة النجاسة و إنّما علّل عليه السلام التنزيه بأنّ في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير، لكون ذلك أوقع في التنفر من التعليل بمباشرة الكافر له.

إن قلت: إنّ التنزه ظاهر في الكراهة، فيكون الصحيح شاهد جمع بين الأخبار، فتحمل الأخبار الدالة على الحرمة أو النجاسة على الكراهة.

قلت: التنزه بمعنى الابتعاد عن الشي‏ء و يستعمل في مورد الحرمة أيضا،

و في الدعاء: «اللهم نزهنا عن الذنوب».

فيصير خلاصة المعنى أنّه لا حرمة ذاتية لطعام أهل الكتاب، بل هي عرضية فإن تقدر على تطهيره فطهّره و إلا فتنزه عنه. اللهم الا أن يقال إنّ التعليل ظاهر، بل نص في عدم النجاسة الذاتية للكتابي و ما ذكر من الاحتمال لا ينافي الظهور و عدم النجاسة الذاتية للكتابي.

و منها: صحيح العيص قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي و النصراني، فقال: لا بأس إذا كان من طعامك. و سألته عن مؤاكلة المجوسي فقال: إذا توضأ فلا بأس».

و مثله صحيحه الآخر۱۹۹. و أشكل عليه: أنّ المؤاكلة أعم من المساورة، و مقتضى القاعدة في الأولى الجواز، و يشهد له قوله عليه السلام: «إذا كان من طعامك» و أما التوضي فلعله لأجل كونه من آداب الجلوس على المائدة، لا من جهة الدخل في الطهارة.

و فيه: أنّ إطلاق المؤاكلة شامل لما إذا كانت من القصعة الواحدة أيضا و إنّما قال: «من طعامك» لإخراج طعامهم الذي فيه لحم الخنزير و ما ذبح بغير اسم اللّه تعالى و سائر النجاسات التي لا يجتنبون عنها.

و منها: صحيح ابن أبي محمود قال: «قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنّها نصرانية لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة قال: لا بأس تغسل يديها»۲۰۰.

و أشكل عليه أولا: أنّه ليس من شأنهم استخدام النصرانية اختيارا، حتّى بناء على الطهارة، بل يجتهدون في إسلامها قبل الاستخدام.

و ثانيا: الاستخدام أعم من أن يكون لكنس الدار و فرش الفراش و نحوهما مما لا يتوقف على الطهارة، فإجمال الواقعة يسقط الاستدلال به و فيه: أنّ ذلك خلاف ظاهر الإطلاق.

و منها: صحيحة الآخر عن الخراساني قال: «قلت للرضا عليه السلام:

الخياط و القصار يكون يهوديا و نصرانيا و أنت تعلم أنّه يبول و لا يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس»۲۰۱.

و أشكل عليه‏ أنّه مطابق لأصالة الطهارة ما لم يعلم بالنجاسة. نعم، إن كان المراد بالقصّار غسل الثوب تكون ملازمة لملاقاة يد الغاسل مع الرطوبة المسرية. و فيه: إنّ المنساق من القصار من يغسل الثوب فيكون إطلاقه دليلا على الطهارة.

و منها: صحيح ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة و الدم و لحم الخنزير»۲۰۲.

و أشكل عليه: أنّه مبنيّ على ثبوت المفهوم للشرطية و هو ممنوع إلا مع ثبوت العلية المنحصرة، و قد تقدم أنّ ذكر ذلك لزيادة التنفر، لا العلية. و فيه:

أن ذلك لا يتوقف على المفهوم، بل المنطوق ظاهر عرفا في النجاسة العرضية، دون الذاتية للكتابي.

و منها: خبر زكريا بن إبراهيم قال: «دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقلت: إنّي رجل من أهل الكتاب و إنّي أسلمت و بقي أهلي كلّهم على النصرانية و أنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد، فآكل من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون الخنزير؟ فقلت: لا، و لكنّهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم و اشرب»۲۰۳.

و أشكل عليه: مضافا إلى قصور السند، أنّه لا يتصوّر فرق بين أكل الخنزير و شرب الخمر مع التأكيدات الواردة في التجنب عن الثاني من كلّ جهة، و ليس هذا مناسبا للإمام عليه السلام.

و فيه: أنّ وجه الفرق أنّ للطعام أواني مخصوصة و لشرب الخمر أواني أخر كذلك، فإذا لم تكن أواني الطعام متنجسة، لا وجه للمنع عن المؤاكلة، لإطلاقه يدل على الطهارة الذاتية لأهل الكتاب.

و منها: موثق عمار عنه عليه السلام أيضا: «عن الرجل هل يتوضأ من كوز واحد أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي؟ فقال: نعم، فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم»۲۰٤.

و أشكل عليه: أنّه يمكن أن يكون الشرب بصب الماء من الكوز في إناء ثمَّ الشرب من الإناء مع أنّه مثل سائر ما ورد في عدم انفعال القليل، فليحمل على ما تحمل تلك الأخبار عليه. مضافا: إلى أنّ قوله: «إذا شرب على أنّه يهودي» يحتمل أن يكون من مجرد اعتقاد اليهودية مع عدم كون الشارب يهوديا في الواقع.

و فيه: أنّ هذه الاحتمالات لا تضر بظهور الإطلاق الذي يكون حجة معتبرة.

و منها: صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه»۲۰٥.

و أشكل عليه: أنّه يمكن أن يحمل على التقية. و عند التقية يرتفع حكم النجاسة، كسائر الأحكام.

و فيه أنّه قول بلا دليل فلا اعتبار به.

و منها: ما ورد في صحة الصلاة في الثياب التي يعملها المجوس و أهل الكتاب، كصحيح معاوية عنه عليه السلام أيضا: «عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباث (إجناب)، و هم يشربون الخمر، و نساؤهم على تلك الحال، ألبسها و لا أغسلها و أصلّي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا و خططته و فتلت له إزارا و رداء من السابري، ثمَّ بعثت بها إليه في يوم‏

جمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة»۲۰٦.

و نحوه غيره‏۲۰۷.

و أشكل عليه: أنّها مطابقة لقاعدة الطهارة، فإنّها تدل على الطهارة ما لم يعلم بالنجاسة من جهة الملاقاة، و يشهد له صحيح ابن سنان قال: «سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السلام، و أنا حاضر: إنّي أعير الذمي ثوبي، و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر، و يأكل لحم الخنزير، فيرده عليّ، فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجسه»۲۰۸.

فمثل هذه الأخبار وردت مطابقة للقاعدة. و فيه: أنّه احتمال حسن ثبوتا و لكنّه خلاف ظاهر الإطلاق إثباتا.

و منها: رواية خالد القلانسي قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب أو بالحائط، قلت: فالناصب؟

قال: اغسلها»۲۰۹.

و أشكل عليه: مضافا إلى قصور السند، إمكان الحمل على الندب مع عدم الرطوبة المسرية. و فيه: أنّه خلاف ظاهر إطلاقه و أنّ إطلاقه يشمل حتّى الرطوبة المسرية.

و منها: مرسل الوشاء، عنه عليه السلام أيضا: «أنّه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودي و النصراني، و المشرك، و كلّ من خالف الإسلام، و كان أشد ذلك عند سؤر الناصب»۲۱۰.

الحرمة بقرينة ما تقدم من الأخبار. و فيه: ما تقدم من المناقشة في الأخبار الدالة على النجاسة.

هذه خلاصة الكلام، و ما يمكن أن يقال فيها من المناقشة. و لكن مع ذلك كلّه فالجزم بالطهارة مشكل، لأنّ تلك المناقشات مما لا تخفى على الأصاغر، فكيف بأساطين الفقهاء و الأعاظم منهم، و مع سكوتهم عنها، و إعراضهم عما دل على الطهارة، و موافقتها للعامة. يعلم من ذلك أنّ الإجماع، و الشهرة على النجاسة ليس اجتهاديا، و لا احتياطيا، فالأحوط وجوبا الاجتناب عن الكتابي من جهة النجاسة ۲۱۱و حمل أخبار الطهارة على التقية، و تعليم الشيعة كيفية المعاشرة مع الكتابي عند اقتضاء التقية لذلك، كما يشهد له خبر الكاهلي، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم مجوسي، أ يدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أواكل المجوسي و أكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم»۲۱۲.

إن قلت: يعلم من سؤال الرواة أنّ النجاسة العينية لم تكن معهودة لديهم، بل يعتقدون فيهم النجاسة العرضية، فإنّهم يذكرون في سؤالهم عن الإمام عليه السلام: أنّ اليهود و النصارى و المجوس يشربون الخمر و يأكلون لحم الخنزير، و لا يغتسلون من الجنابة، و نحو ذلك مما هو ظاهر في النجاسة العرضية، فلو كان حكم اللّه الواقعي في مثل هذا الفرع العام البلوى النجاسة العينية، كيف خفي عليهم! قلت: هذه الارتكازات، و الأسئلة حصلت لهم من الاختلاط مع العامة، لا أن تكون بعد بيان الإمام عليه السلام حكم اللّه الواقعي لهم و لا إشكال في أنّ أغلب أحكام الشريعة نشر في زمان الصادقين عليهما السلام فلا بعد في خفاء الحكم عليهم. و بذلك يصح أن يجاب، بما أشكلنا سابقا.

ثمَّ إنّه قد يؤيد القول بالطهارة: بأنّ في الاجتناب عنهم عسرا و حرجا، خصوصا للمسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر.

و فيه: أنّ قاعدة العسر و الحرج ترفع الحكم عن مورد العسر و الحرج، لا أن ترفع نفس التشريع فيمكن الالتزام بعدم النجاسة في موردهما، كما ترتفع سائر الأحكام بهما و كذا في مورد التقية.

كما قد يؤيد القول بالطهارة بما دل على تزويج الكتابية، و اتخاذها ضرّا۲۱۳ مع عدم إشارة فيها إلى النجاسة.

و فيه: أنّها ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتّى يؤخذ بإطلاقها، فلا تصلح للتأييد.

كما أنّ التأييد بتغسيل الكتابي للمسلم مع عدم المماثل و المحرم‏۲۱٤. لا وجه له أيضا، لأنّه نوع اعتناء بشأن الميت المسلم، لا أن يكون من الغسل الحقيقي، و لذا يجب إعادته بعد وجود المماثل.

فروع:

الأول: قد ذكر المجوسي فيما استدل به على طهارة الكتابي، مع أنّه مشرك، لأنّه يعبد النار، و لهم بيوت النيران- التي اتخذوها معابد في مقابل المساجد- مضافا إلى أنّهم يعتقدون بمبدأين فاعل الخيرات، و يسمونه (يزدان)، و فاعل الشرور، و يسمونه (أهريمن) على ما نسب إليهم- فيكونون مشركين في الفعل و المعبودية، و هل تصلح مثل هذه الأخبار لتخصيص الآية الكريمة و هي قوله تعالى‏ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ‏۲۱٥؟! و هل يقول بطهارته أيضا من يذهب إلى طهارة الكتابي؟! لا أرضى أن أنسب ذلك إلى فقيه مأنوس بمذاق الأئمة عليهم السلام.

الثاني: الكتابي إما ذمي أو حربي، و الأخير إما أن تكون محاربته‏ بالسيف و نحوه من آلات الحرب، أو بنحو آخر مما يعمله أعداء الدين لمحو شريعة سيد المرسلين، و هل يشمل ما دل على الطهارة- على فرض التمامية- الحربي من الكتابي أيضا، مع إعمال معاندته للإسلام و المسلمين بكلّ ما أمكنه؟

يشكل الالتزام به جدا.

الثالث: لا ريب في أنّ الكتابي منكر لجملة كثيرة من الضروريات الدينية، و يرجع ذلك إلى إنكاره للنبوة المقدسة المحمدية صلّى اللّه عليه و آله.

فهل يكون ما دل على نجاسة منكر النبوة مخصصا بمثل هذه الأدلة التي لم يعلم كيفية صدورها، مع إعراض الفقهاء عنها و معارضتها بغيرها؟

إن قلت: إنّ لنفس الإضافة إلى الاعتقاد بكتاب اللّه المنزل بنحو خصوصية توجب تلك الإضافة، الطهارة. و بعبارة أخرى: المقتضي للنجاسة موجود، و المانع عنها حيثية الإضافة التشريفية الاحترامية.

قلت: الكتب المقدسة المنزلة على الأنبياء مقدسة مشرّفة، و لكن الاعتقاد بها لا احترام له، إلا بتقرير الشريعة الإسلامية له، و مع ردعه عنه، فلا وقع و لا احترام له و اللّه تعالى هو العالم.

يأتي بيانه في [مسألة ۱] من الثامن من المطهّرات. و يدل على نجاستهما إطلاق الأدلة، و معاقد الإجماعات.

لا خلاف و لا إشكال في كفر المجوسي. إنّما الإشكال في أنّهم من أهل الكتاب، لما روي: أنّه: «كان لهم نبي فقتلوه و كتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور»۲۱٦.

لعلّ إحدى وجوه التشبيه: كما أنّ المجوس اعتقدوا بمبدإ للخيرات، و مبدإ آخر للشرور، كذلك القدرية يعتقدون أنّ الخيرات من اللّه تعالى، و الشرور من الإنسان، مستندين إلى ظاهر قوله تعالى‏ ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ‏۲۱۸. مع عدم توجههم إلى حقيقة المطلب، و دركهم قوله تعالى‏ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً۲۱۹.

و كيف كان فلا يستفاد نجاسة القدرية و لا كفرهم من مثل هذا الخبر ما لم ينطبق عليه عنوان آخر يوجب الكفر و النجاسة و يأتي في [مسألة ۲] ما ينفع المقام و التفصيل يطلب من محلّه.

على المشهور، و حكي عدم مصرّح بالخلاف، لأنّ المستفاد من الأدلة: أنّ هذا الموجود الخارجي المشتمل على العظم و اللحم و الشعر نجس مثل الكلب، و الظاهر أنّ ذكر الاجتناب عن المؤاكلة و المصافحة في الأدلة من باب المثال لمطلق المباشرة، لا الجمود عليها. نعم، بناء على ما ذهب إليه السيد من استثناء ما لا تحلّه من نجاسة الكلب، يصح له الاستثناء هنا أيضا.

و تقدمت الخدشة فيه‏۲۲۰، فراجع.

فما يظهر من جمع، منهم صاحب المستند: من اختصاص النجاسة بما تحلّه الحياة. مخدوش، لما عرفت.

بضرورة من المذهب، إن لم تكن من الدين موضوعا و حكما، مع أنّ الأخير مورد ما دل على نجاسة الكفار. و الثاني مورد أدلة نجاسة المشرك، و الأول أسوأ منهما، فتدل تلك الأدلة على نجاسته بالأولوية القطعية.

لا ريب في أنّ للإيمان و الكفر مراتب متفاوتة كما ذكرنا في تفسيرنا (مواهب الرحمن) ۲۲۱، و فقد كلّ مرتبة من مراتب الإيمان كفر بالنسبة إلى تلك المرتبة، و لذا أطلق الكفر على بعض المعاصي، ففي خبر السكوني، عن الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر، و الدبر هو الكفر»۲۲۲.

و عنه عليه السلام أيضا في حديث سماعة: «و أما الرشاء في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم»۲۲۳.

و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «يا علي شارب الخمر لا يقبل اللّه صلاته أربعين يوما، فإن مات في الأربعين مات كافرا»۲۲٤.

و عنه صلّى اللّه عليه و آله: «يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الأمة عشرة:

القتات ۲۲٥، و الساحر، و الديوث و ناكح المرأة حراما في دبرها، و ناكح البهيمة، و من نكح ذات محرم، و الساعي في الفتنة، و بائع السلاح من أهل الحرب، و مانع الزكاة، و من وجد سعة فمات و لم يحج»۲۲٦.

إلى غير ذلك مما هو كثير جدّا. إنّما الكلام في المقام أي الكفر الذي يكون مقابل أصل الإسلام الذي يجتمع مع جميع فرق الإسلام و تمام أقسام‏

المسلمين، و لا ريب في أنّه عبارة عن الشهادتين فمع الإقرار بهما يتحقق أصل الإسلام، و مع إنكار إحديهما يتحقق الكفر لا محالة، و يدل عليه موثق سماعة، عن الصادق عليه السلام: «الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و التصديق برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث»۲۲۷.

و مقتضى إطلاقه عدم اعتبار الإقرار بشي‏ء آخر في الإسلام بالمعنى الأعم الذي يكون مقابلا للكفر المبحوث عنه في المقام، و إن كان الاعتراف بجميع ما جاء به النبي صلّى اللّه عليه و آله بل العمل به معتبرا في بعض مراتب الإسلام.

ثمَّ إنّ إنكار الضروري إن رجع إلى إنكار الألوهية، أو التوحيد أو الرسالة فلا ريب في كونه موجبا للكفر، و كذا إن دل عليه دليل بالخصوص. و أما إن كان الاعتراف بها ثابتا. و مع ذلك أنكر بعض الضروريات، فلا دليل على كفره، بل مقتضى الأصل، و الإطلاق عدمه و لكن نسب إلى المشهور: أنّ إنكار مطلق الضروري من حيث هو موجب للكفر، مستندا إلى أمور:

منها: ظهور الإجماع. و فيه: أنّ المتيقن منه، ما إذا رجع إنكاره إلى إنكار أحد الثلاثة.

و منها: أنّهم عطفوا منكر الضروري على من خرج عن الإسلام، كالمحقق رحمه اللّه في الشرائع حيث قال: «و ضابطه كلّ من خرج عن الإسلام، أو من انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة».

و فيه: أنّه لا اعتبار بعباراتهم الشريفة ما لم تكن مورد نص، أو إجماع معتبر. و تقدمت الإشارة إلى الإجماع، و يأتي القول في النص.

و منها: جملة من الأخبار. منها: ما عن صباح الكناني، عن أبي جعفر عليه السلام: «فما بال من جحد الفرائض كان كافرا»۲۲۸.

و عنه عليه السلام أيضا في الصحيح بعد أن سئل عن أدنى ما يكون به العبد مشركا قال: «من قال للنواة: إنّها حصاة، و للحصاة إنّها نواة، ثمَّ دان به»۲۲۹.

و قول الصادق عليه السلام في الصحيح: «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال أخرجه ذلك من الإسلام- الحديث»۲۳۰.

إلى غير ذلك مما هو كثير۲۳۱. و فيه: أنّ المراد من الأخير بعض مراتب الكفر، لا ما يكون في مقابل الإسلام، مع أنّ قوله عليه السلام: «زعم أنّها حلال» أي اعتقد أنّها حلال. و لا يجتمع اعتقاد الحلية مع الاعتقاد بالنبوة.

و المراد مما اشتمل على لفظ الجحود هو جحود الرسالة، و لو في الجملة، لا جحود حكم من الضروريات مع قبول الرسالة المطلقة في ذلك الحكم بالخصوص، فإنّهما مما لا يجتمعان إلا بنحو عروض الشبهة، و المفروض أنّ المشهور لا يقولون بالكفر في مورد الشبهة، كما أنّ المراد بقوله عليه السلام:

«دان به» هو المقابلة مع النبي صلّى اللّه عليه و آله في ذلك، و إنكار نبوته صلّى اللّه عليه و آله فيه، إذ لا وجه أن يدين بالشرع في هذا الحكم بالخصوص، و مع ذلك يدين به من عند نفسه أيضا فلا يقدم عليه العقلاء، و على فرضه فكونه موجبا للكفر، ممنوع.

و بالجملة: الأدلة منزلة على ما هو الواقع في الخارج، و هو إنكار الألوهية أو التوحيد أو الرسالة. و أما مع الاعتراف بها من كلّ جهة، و إنكار مثل الزكاة أو الصلاة أو نحوهما من الضروريات، فهو أمر خارج عن مساق الأدلة و يدل عليه قول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر عبد الرحيم القصير: «و لا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود و الاستحلال أن يقول: للحلال هذا حرام، و للحرام هذا حلال، و دان بذلك فعندها يكون خارجا من الإيمان و الإسلام إلى الكفر»۲۳۲.

لو كان مجرد الاستحلال للحرام، و بالعكس موجبا للكفر، لا وجه لقوله عليه السلام: «و دان بذلك».

و خلاصة الكلام: أنّ مقتضى الأصل اللفظي، و العملي في من أقر بالشهادتين هو الإسلام، و إن أنكر الضروري ما لم يرجع إلى إنكار إحدى الثلاث، بل إنكار كلّ ما يرجع إلى إنكار أحدها يوجب الكفر، و إن لم يكن ضروريا، كالخوارج و الغلاة. و إنّما ذكر للضروري من باب المثال. و لأنّه مما لا يخفى على أحد من المسلمين، و لكن لا بد من تحقق اليقين و الالتفات إليه حتّى يصح أن يرجع إلى إنكار الرسالة.

لما تقدم من أنّ المعروف كون إنكار الضروري سببا مستقلا للكفر مطلقا.

فروع:

الأول: يكفي في الاعتراف بالألوهية، و التوحيد، و الرسالة الاعتراف الإجمالي، و لا يعتبر التفصيلي، للأصل و الإطلاق، و السيرة القطعية.

و يأتي ما يناسب المقام في الثامن (من المطهرات).

الثاني: كلّ من أنكر الضروري و كان إنكاره لأجل الشبهة من قرب عهده بالإسلام، أو بعده عن بلاد المسلمين، أو لجهة أخرى لا يحكم بكفره، حتّى بناء على ما نسب إلى المشهور من سببية إنكار الضروري مطلقا للكفر. و لذا أشكل عليهم بأنّه مناف للقول بالسببية المطلقة. نعم، يجب عليه أن يعرض شبهته على الفقيه الجامع للشرائط، و لو استقر على إنكاره بانيا على تخطئة النبي صلّى اللّه عليه و آله فيما أنكره، يكون كافرا.

الثالث: من اعترف بالألوهية، و التوحيد، و الرسالة في الجملة و لكنّه أنكر الرسالة في بعض الضروريات، أو بالنسبة إلى نفسه، أو بعض الأشخاص، يكون كافرا.

الرابع: من اعترف بالرسالة، و لكنّه أوّل بعض الضروريات إلى غير ظاهره وجب عليه عرض شبهته على الفقيه الجامع للشرائط، ثمَّ هو يرى فيه رأيه.

الخامس: لو كان شي‏ء ضروريا، و لكنّه لا يعلم بضرورته، فأنكره.

فإن رجع إنكاره إلى إنكار الرسالة يكون كافرا. و إلا فلا.

السادس: لو أنكر لسانا و اعترف قلبا، لا يحكم بكفره و يعزره الحاكم الشرعي بما يراه. و لو اعترف لسانا و أنكر جنانا يحكم بكفره. و لو اعترف لسانا و لم يعلم موافقته لقلبه، فهو مسلم.

السابع: لو أنكر غير الضروريات و اليقينيات مع عدم رجوع إنكاره إلى إنكار الرسالة، فمقتضى الأصل، و الإطلاق عدم الكفر و النجاسة.

الثامن: الإنكار الموجب للكفر و النجاسة ما إذا كان عن قصد و عمد و اختيار و كمال، فلا أثر لإنكار الغافل، و الساهي، و المكره، و المجنون، و الصبي، و الغضبان، لسقوط كلامهم عن الاعتبار شرعا و عرفا و عدم ترتب الأثر عليه.

التاسع: إذا أنكر ضروريا في نفسه من دون أن يطلع عليه أحد ثمَّ تاب و رجع إلى الإسلام، تقبل توبته. و يأتي في الحدود ما يتعلق بهذا الفرع إن شاء اللّه تعالى.

العاشر: إنكار ضروري المذهب إن رجع إلى إنكار الرسالة أو الألوهية، أو التوحيد يوجب الكفر و إن لم يرجع إليها ففي إيجابه له إشكال. و يأتي في [مسألة ۲] بعض ما يتعلق بالمقام، كما يأتي في مسائل الارتداد في الحدود إن شاء اللّه تعالى بعض الكلام.

الحادي عشر: لو كان الإنكار تقليديا، فإن علم بخطإ الغير و مع ذلك أنكر، فهو كالإنكار الاستقلالي، بل مقتضى إطلاق الكلمات ترتب الحكم حتّى مع اعتقاد الصواب.

الثاني عشر: لو ولد في مجتمع لا يعتقدون ببعض الضروريات فلم يلتفت إليه أصلا حتّى كبر، الظاهر الفرق بين القاصر و المقصر، فيترتب الحكم على الأخير، دون الأول.

الثالث عشر: ظاهر الفقهاء التسالم على نجاسة كلّ من حكم بكفره، حتّى ما ذهب إليه المشهور من كفر من أنكر الضروريّ و لو لم يرجع إلى إنكار الرسالة. و فيه إشكال إلا إذا كان من الإجماع المعتبر.

الرابع عشر: يحرم التسبيب إلى إنكار الضروري، قولا، و فعلا، و قلما.

على المشهور، و عن جمع دعوى الإجماع عليه، و تشهد له السيرة المستمرة على ترتيب آثار الكفر عليه من الأسر و التملك.

و أما صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث ۲۳۳ قال: كفار و اللّه أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم»۲۳٤.

و عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: «قال عليّ عليه السلام: أولاد المشركين مع آبائهم في النار، و أولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة»۲۳٥.

و نحوه غيره. فالظاهر أنّها واردة في بيان حكمهم في الآخرة، فلا يستفاد منها نجاستهم الدنيوية. فالعمدة السيرة و ظهور الإجماع، و لا يبعد التمسك بعمومات أدلة الكفر ممن يقدر أن يصف الكفر من الصبيان و لا مانع عنها، إلا احتمال شمول قوله عليه السلام: «عمد الصبي خطأ»۲۳٦. و هو ممنوع، لاختصاصه بالجنايات.

تنبيه: مقتضى عدل اللّه تعالى و فضله إتمام الحجة على أولاد الكفار في عالم البرزخ، إذ لو أدخلهم النار بغيره يكون ذلك خلاف سنته التي جرت في عباده‏ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا*۲۳۷.

فالأخبار التي يستفاد منها خلاف ذلك‏۲۳۸ محمولة، أو مطروحة. و كيفية إتمام الحجة موكول إلى إرادته المقدسة، فإنّ تدبيراته العليا و تفضلاته العظمى خارجة عن حيطة العقول كلّها، و له جلّ جلاله في شؤون عباده، بل جميع خلقه أسرار خفية لا يطلع عليها أحد غيره.

لاتصاف أقوال الصبيان، و أفعالهم بالحسن و القبح عند المتشرعة بل العقلاء. فإذا صدر من أحدهم قول حسن أو فعل كذلك يستحسن منه ذلك بل يرغب إليه و يشوّق أكثر مما يرغب و يشوّق الكبار. و إن صدر من أحدهم قول قبيح، أو فعل كذلك، يزجر و يؤدب و يعاقب. و أيّ قول أحسن من الشهادتين!!. ثمَّ أيّ مانع من شمول العمومات و الإطلاقات الدالة على أنّ الإقرار بهما يوجب الإسلام و ترتب أحكام المسلمين عليه للصبيان!! مع بناء الإسلام على التغليب مهما أمكن. و ما يتصوّر من المانع وجوه كلّها مخدوشة.

منها: أنّ جهة التبعية غالبة على إقراره بالشهادتين.

و يرد عليه أولا: أنّها ما دامية- أي ما دام لم يعتقد الخلاف.

و ثانيا: أنّ عمدة دليلها الإجماع، و السيرة. و المتيقن منهما غير ذلك.

و منها: حديث: «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم»۲۳۹. و فيه: أنّ المراد به المؤاخذة و العقاب، لا مطلق ما فيه الصلاح و الثواب.

و منها: حديث: «عمد الصبي خطأ»۲٤۰. و فيه: كما تقدم أنّه في مورد الجنايات، و لا إطلاق فيه حتّى يشمل كلّ ما يصدر منه.

و منها: ظهور الإجماع على أنّه لا أثر لعقوده و إيقاعاته. و فيه أولا: إمكان المناقشة في الإجماع كما يأتي في محلّه.

و ثانيا: المتيقن منه على فرض تماميته العقود و الإيقاعات المعهودة، فلا يشمل المقام فتلخص: أنّ إسلامه صحيح، و يخرج به عن التبعية.

فروع:

الأول: لو اختار الصبي المتولد من المسلمين الكفر، فهل يحكم بكفره- لما تقدم في إسلامه- أو يبقى على إسلامه، للتغليب-؟ وجهان:

لا يبعد الأخير.

الثاني: لو نشأ الصبي من حين ولادته من الكافرين بين المسلمين يبقى على كفره التبعي ما لم يظهر الإسلام، كما أنّه لو نشأ من حين ولادته من المسلمين بين الكفار، يبقى على إسلامه ما لم يظهر الكفر.

الثالث: الصبيّ الذي يوجد في بلاد الإسلام، مسلم، و كذا إذا وجد في بلاد الكفر، و كان فيها مسلم أمكن تولده منه، و إن وجد في بلاد الكفر يكون كافرا، إن لم يكن فيها مسلم أمكن تولده منه، و إن وجد في الحدود بين الكفار و المسلمين يحكم بإسلامه تغليبا للإسلام.

لتحقق الولادة المقتضية للتبعية، فتشمله الأدلة و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الولد للفراش و للعاهر الحجر»۲٤۱.

ظاهر في نفي التوارث فقط، دون سائر آثار الولادة حتّى يصح للزاني نكاح من خلق من مائه لو كان أنثى، و لولد الزنا نكاح أمه لو كان ذكرا. هذا مضافا إلى أنّه حكي عن صاحب المعالم استظهار نفي الخلاف عن كلمات جماعة.

مضافا إلى بناء الإسلام على التغليب، و تحقق الولادة التكوينية و اختصاص نفي الولادة بخصوص التوارث، دون غيره، مع أنّ عمدة الدليل على النجاسة هو الإجماع، و السيرة، و شمولهما لهذه الصورة مشكل، بل ممنوع.

ثمَّ إنّه بعد ثبوت النجاسة التبعية فهي ثابتة ما لم يظهر الإسلام بعد البلوغ أيضا، للأصل، سواء بلغ عاقلا أم مجنونا.

مسألة ۱: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين، سواء كان من طرف أو طرفين (۱۰۹). بل و إن كان أحد الأبوين مسلما، كما مر (۱۱۰).

على المشهور شهرة عظيمة، لأصالة الطهارة، و إطلاق ما دل على ترتب أحكام الإسلام على من أقرّ بالشهادتين، و تحقق التبعية، فيشمله حكمها.

و لا ريب في أنّ لولد الزنا خباثة معنوية في الجملة، و لكنّها أعم من النجاسة.

و نسب إلى الصدوق، و السيد و الحلي: القول بكفره، لجملة من الأخبار.

منها: مرسل الوشاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «أنّه كره سؤر ولد الزنا، و سؤر اليهودي و النصراني، و المشرك، و كلّ من خالف الإسلام و كان أشد ذلك عنده سؤر الناصب»۲٤۲.

و فيه: مضافا إلى قصور سنده و وهنه بهجر الأصحاب، أنّه لا يستفاد منه أزيد من الكراهة، و ذكره في سياق الكفار، لا يكون قرينة على كفره.

منها: خبر ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، و هو لا يطهر إلى سبعة آباء، و فيها غسالة الناصب- الحديث».

و مثله غيره‏۲٤۳و فيه: مضافا إلى قصور السند، أنّه يمكن أن يراد به الخباثة المعنوية، و لا وجه لسرايتها، أو سراية نجاسته على القول بها إلى سبعة آباء. فلا بد و أن يحمل على بعض المحامل، أو يردّ علمه إلى أهله.

منها: مرفوع الديلمي، عن الصادق عليه السلام قال: «يقول ولد الزنا:

يا رب ما ذنبي، فما كان لي في أمري صنع؟ قال: فيناديه مناد فيقول: أنت شر الثلاثة أذنب والدك فنبتّ عليهما، و أنت رجل و لن يدخل الجنة إلا طاهر»۲٤٤.

و فيه: مضافا إلى قصور السند، أنّه لا يستفاد منه أزيد من الخباثة المعنوية، مع أنّه مناف لقواعد العدلية في الجملة فلا بد من تقييد إطلاقه، أورد علمه إلى أهله.

و منها: ما ورد من أنّه: «لا خير في ولد الزنا»۲٤٥، و أنّ نوحا «لم يحمل في السفينة ولد الزنا»۲٤٦.

و عن أبي جعفر عليه السلام: «لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إليّ من ولد الزنا»۲٤۷.

و أنّه لا تقبل شهادته‏۲٤۸، و لا تجوز إمامته‏۲٤۹ إلى غير ذلك مما ورد فيه.

و الكل لا يدل على أزيد من المذمة، لا الكفر و النجاسة الظاهرية، فلا يصلح شي‏ء منها للحكومة على ما تقدم- من أصالة الطهارة و إطلاق ثبوت الإسلام بالشهادة.

تقدم ما يتعلق به. ثمَّ إنّه قد ذكر الصدوق توجيها للرواية المتقدمة۲٥۰فراجع.

فروع:

الأول: لو كان الزنا من الطرفين، و أسلم المتولد منهما يصح إسلامه. فكيف بما إذا كان من طرف واحد.

الثاني: المدار عند من يقول بالكفر و النجاسة، على الزنا الواقعي مع العلم به، فلو كان في الواقع زناء، و هو يعتقد الحلية، يكون من الشبهة و لو كان‏ في اعتقاده زناء، و هو في الواقع حلال، لا يجري عليه الحكم.

الثالث: لو حصلت الولادة بتزريق النطفة، لا يجري عليه حكم الزناء، و يغلب جانب الإسلام فإن كان من المسلم بالمسلمة، أو من الكافر أو من المسلم بالكافرة، فالولد المتولد منهما مسلم، و إن كان من الكافر بالكافرة فكافر.

الرابع: الوطء الواقع عن عقد غير شرعي، مثل الزنا، مع العلم بعدم الصحة، أو الجهل الذي لا يعذر. و مع العذر يكون من وطء الشبهة كما سيأتي في كتاب النكاح.

مسألة ۲: لا إشكال في نجاسة الغلاة، و الخوارج، و النواصب (۱۱۱). و أما المجسّمة، و المجبّرة، و القائلون بوحدة الوجود من الصوفية، إذا التزموا بأحكام الإسلام، فالأقوى عدم‏ نجاستهم (۱۱۲)، إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من‏ المفاسد (۱۱۳).

أما الغلاة فهم على أقسام:

الأول: أن يعتقد أنّ الشخص الخارجي بمشخصاته الفردية الخارجية. هو الرب القديم الذي يمتنع زواله و لا إله غيره، فهو منكر للّه جلّ جلاله، و كافر من هذه الجهة.

الثاني: أن يعتقد مع ذلك بوجود واجب الوجود أيضا، فهو مشرك فينجس من هذه الجهة.

الثالث: أن يعتقد أنّ اللّه جلّ جلاله حلّ في الشخص الخارجي فاللّه تعالى هو الذي يأكل، و يمشي، و ينكح، و ينام إلى غير ذلك من العوارض المحفوفة بالإنسان، فهو كافر لإنكاره ما ثبت بضرورة الدين، بل العقل من تنزيهه جلّت عظمته عن العوارض الجسمانية.

الرابع: أن يعتقد فناء الشخص في ذات اللّه جلّت عظمته، و هو كافر من حيث إنكاره ضروريّ الشرع، بل الشرائع الإلهية، من عدم تجويز مثل هذه الأمور عليه تعالى و تقدس.

الخامس: أن يعتقد في الشخص أنّه مظهر صفات اللّه تعالى، بتأييد منه‏ عزّ و جل. و إعطائه له هذا المقام، و إفاضته تعالى عليه، و مقتضى إطلاق ما دل على أنّ من أقر بالشهادتين يكون مسلما، هو إسلامه و عدم كفره.

و أما قول أبي الحسن عليه السلام في فارس بن حاتم: «توقوا مساورته- الحديث-»۲٥۱ فلا يكون دليلا على ثبوت الكفر في هذا القسم، لعدم العلم بكيفية غلوّ فارس أولا. و أنّه ضبط في بعض النسخ الصحيحة بالشين المعجمة «مشاورته». ثانيا، و يشهد له بعض القرائن، ففي الحديث‏۲٥۲: «كذبوه، و هتكوه أبعده اللّه و أخزاه، فهو كاذب في جميع ما يدعي و يصف. و لكن صونوا أنفسكم عن الخوض و الكلام في ذلك، و توقوا مشاورته، و لا تجعلوا له السبيل إلى طلب الشر كفانا اللّه مئونته و مئونة من كان مثله».

و مثله ما عن الرضا عليه السلام: «لا تحفلنّ به و إن أتاك فاستخف به»۲٥۳.

و ثالثا: إنّ مطاعن الرجل لا تنحصر في غلوه فراجع ترجمته‏۲٥٤.

و أما الخوارج: و المراد بهم من استحل قتل أمير المؤمنين عليه السلام و من معه من المسلمين- فعن ظاهر جمع و صريح آخر: الإجماع على كفرهم، و في المرسل عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال فيهم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّمية»۲٥٥.

و في خبر الفضل: «دخل على أبي جعفر عليه السلام رجل محصور، عظيم البطن فجلس معه على سريره، فحياه و رحب به. فلما قام قال: هذا من الخوارج، كما هو قال قلت: مشرك؟ فقال: مشرك و اللّه مشرك»۲٥٦.

مع أنّ كلّ خارجي، ناصبيّ أيضا، فيدل على نجاسة الخارجي ما يدل على نجاسة الناصبيّ. و في زيارة الجامعة: «و من حاربكم مشرك».

و أما النواصب‏ فتدل على نجاستهم الإجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل الخلاف، و جملة من الأخبار، منها: قول الصادق عليه السلام في موثق ابن أبي يعفور: «فإنّ اللّه تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و إنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه»۲٥۷.

و عن القلانسي قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «ألقى الذمي فيصافحني. قال: امسحها بالتراب أو بالحائط. قلت: فالناصب؟ قال عليه السلام: اغسلها»۲٥۸.

و في خبر الفضيل، عن الباقر عليه السلام: «عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا، لأنّ الناصب كافر»۲٥۹.

إلى غير ذلك مما تكون ظاهرة في النجاسة لدى المتشرعة، مضافا إلى الخباثة المعنوية.

و لا يخفى أنّ للنصب معاني مختلفة:

الأول: القدح في الإمام المعصوم عليه السلام.

الثاني: النسبة إليه ما يسقط عنه عليه السلام العدالة.

الثالث: إنكار فضله عليه السلام لو سمعه.

الرابع: تفضيل الغير عليه.

الخامس: إنكار النص على أمير المؤمنين عليه السلام.

السادس: معاداة الشيعة من جهة موالاتهم للمعصومين عليهم السلام.

و المتيقن من الإجماع، و الظاهر من الأدلة، هو الأول، و المرجع في البقية العمومات الدالة على أنّ من أقر بالشهادتين فهو مسلم. و لا بد في الحكم بالكفر من الالتفات الإجمالي إلى كونه ضروريا، كما تقدم.

لأصالة الطهارة، و إطلاق ما دل على إسلام المعترف بالشهادتين ثمَّ إن للتجسيم أقساما:

أحدها: الجسم الخارجي المحسوس الملموس الحادث الفاني الذي يكون محل الحوادث. و الاعتقاد به في اللّه جلّ جلاله كفر، لكونه إنكارا له تعالى واقعا.

الثاني: الجسم اللطيف، كجسمانية الروح و الروحانيين.

الثالث: معنى فوق ذلك أعلى و أدق منه بكلّ جهة. و لا ريب في تنزهه تعالى عن كلّ ذلك، كما ثبت في محلّه و أما أنّ الاعتقاد به يوجب الكفر، فهو يحتاج إلى دليل.

و استدل عليه أولا: بالإجماع. و لكنّه مخدوش، لما حكي عن التذكرة و الذكرى الحكم بالطهارة.

و ثانيا: بقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي عمير: «من شبه اللّه بخلقه فهو مشرك، و من أنكر قدرته فهو كافر»۲٦۰.

و قول الرضا عليه السلام في خبر ياسر الخادم: «من شبّه اللّه بخلقه فهو مشرك، و من نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر»۲٦۱.

و قوله عليه السلام أيضا: «و من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر مشرك»۲٦۲، و قوله عليه السلام أيضا: «من شبّه اللّه بخلقه فهو مشرك، و من وصفه بالمكان فهو كافر، و من نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب»۲٦۳.

فالتشبيه أعم من التجسيم من وجه لأنّه يصح التشبيه مع عدم التجسيم، كما يمكن فرض كونه جسما لا يشابه الأجسام. فيقال: جسم لا كالأجسام، فلا بد من حمل مثل هذه الأخبار على بعض مراتب الكفر الذي لا ينافي الإسلام الظاهري‏ الثابت بالاعتراف بالشهادتين، خصوصا بالنسبة إلى العوام، سيما في أوائل الإسلام. نعم، روى عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا عليه السلام:
«من وصف اللّه بوجه كالوجوه فقد كفر»۲٦٤.
و المنساق منه القسم الأول من التجسم- أي الجسمانية الحادثة الزائلة- لأنّها المتيقنة من التشبيه.
و ثالثا: بأنّ القول بالتجسم إنكار للضروري.
و فيه: ما تقدم من أنّه إنّما يوجب الكفر إن رجع إلى إنكار الألوهية أو التوحيد أو الرسالة. مع أنّه لا ينسبق إلى أذهان العامة من قوله تعالى‏ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ‏۲٦٥.
و قوله تعالى‏ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۲٦٦.
و نحوهما من الآيات الواردة في هذا السياق إلا الجهات الجسمانية، خصوصا في أول الإسلام الذي لم يكمل فيه اعتقاد الأنام مع تقرير النبي صلّى اللّه عليه و آله لإسلامهم.
و الحاصل: إنّ الاعتقاد بالتجسم إن رجع إلى إنكار الألوهية أو التوحيد يوجب الكفر. و إلا فأصالة الطهارة، و إطلاق ما دل على أنّ المعترف بالشهادتين مسلم، محكم.
ثمَّ إنّه لا يخفى أنّ الاعتقاد بالتجسيم لا يلازم الاعتقاد بلوازمه الواقعية- من الحدوث و الفناء، و نحوهما- و المدار في الكفر على الاعتقاد باللوازم لا الملازمة الواقعية و لو لم يعتقد بها.
و أما المجبّرة فليس دليل معتبر على نجاستهم بالخصوص من إجماع أو غيره نعم، في بعض الأخبار عن الرضا عليه السلام: «القائل بالجبر كافر»۲٦۷.

و هو مضافا إلى قصور السند. لا وجه للأخذ بإطلاقه، كإطلاق قول الصادق عليه السلام: «رجل زعم أنّ اللّه أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم اللّه في حكمه، فهو كافر»۲٦۸.

لأنّ للجبر مراتب متفاوتة منها: نفي مطلق الإرادة و الاختيار من العبد مطلقا، بحيث يكون العبد مثل الميت بين يدي الغسال، و يستلزم ذلك نفي الثواب و العقاب و الرسالة و يوجب الكفر من جهة إنكار الرسالة، بشرط أن يكون المعتقد بهذه المرتبة من الجبر معتقدا للملازمة أيضا، كما تقدم.

و منها: الجبر في أصل الإرادة و الاختيار.

و منها: مقهورية الكلّ تحت قهارية اللّه جلّ جلاله. و لا دليل على كونهما موجبين للكفر. إلا إذا رجعا إلى إنكار الرسالة مع اعتقاد الملازمة، كما تقدم فما حكي عن المبسوط من نجاسة المجبرة، و قواه كاشف اللثام، لا وجه لإطلاقه.

و أما التفويض فمقتضى الأصل و الإطلاق إسلام المعتقد به، و لا دليل على كفره من إجماع أو غيره. إلا قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «رجل يزعم أنّ الأمر مفوض إليهم فهذا قد أوهن اللّه في سلطانه فهو كافر»۲٦۹و الأخذ بإطلاقه مشكل، بل ممنوع، إلا إذا رجع إلى إنكار الضروريّ لأنّ للتفويض مراتب أيضا: منها نفي قدرة اللّه تعالى رأسا عما يصدر عن العباد.

و منها: تفويض اختيار الأصلح إلى إرادة المكلّف.

و منها: تفويض بيان الأحكام بحسب مقتضيات الأزمان إلى المعصوم عليه السلام. و اعتقاد الأولى من هذه المراتب، مع الاعتقاد بأنّها تستلزم العجز في اللّه جلّ جلاله إنكار للضروري. فلا وجه لإطلاق ما عن كاشف الغطاء: من عده التفويض من إنكار الضروري. كيف و عن شرح المفاتيح: «أنّ ظاهر الفقهاء إسلام المفوضة، و طهارتهم».

تنبيه: لا وجه لأن يعد من أدلة الطهارة، معاشرة المعصومين عليهم السلام‏ في زمان حياتهم الظاهرية مع هذه الفرق المختلفة، لأنّ كيفية المعاشرة غير معلومة، و أنّها كانت مطلقة، أو للضرورة من تقية، أو غيرها.
و أما القائلون بوحدة الوجود، فمقتضى الأصل، و الإطلاق طهارتهم أيضا.
إلا إذا رجع اعتقادهم إلى إنكار الضروري. و لهذه المسألة أقسام أيضا:
منها: الوحدة في مجرد الإطلاق اللفظي فقط، و لا محذور فيه من عقل، أو نقل.
و منها: الوحدة في عين الكثرة، أو وحدة الوجود و كثرة الموجود، و لا ريب في أنّ اللّه تبارك و تعالى منزّه عن هذه التصورات و لكن الظاهر عدم رجوعهما إلى إنكار الضروري.
و منها: الوحدة الواقعية الشخصية، بأن يكون اللّه تبارك و تعالى عين الكلّ، و الكلّ عينه تعالى. و لا ريب في أنّه إنكار للضروري- إن كان له وجه معقول متصوّر- و من أراد التفصيل فليراجع الكتب المعدة لذلك.

التي ترجع إلى إنكار الألوهيّة، أو التوحيد، أو الرسالة.

فرع: المعاد من ضروريات الدين، فهل يكون منكره كافرا، حتّى مع الاعتقاد بالتوحيد و الرسالة، أو أنّه كسائر الضروريات لا يوجب الكفر إلا إذا رجع إنكاره إلى إنكار التوحيد، أو الرسالة؟ قولان: أقربهما الأول، لكثرة الاهتمام في الكتاب و السنة به.

مسألة ۳: غير الاثني عشرية من فرق الشيعة، إذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائر الأئمة، و لا سابّين لهم، طاهرون (۱۱٤). و أما مع النصب، أو السب للأئمة عليهم السلام الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب (۱۱٥).

على المشهور الذي استقر عليه المذهب في هذه الأعصار و ما قاربها فتوى و عملا، للأصل، و الإطلاق.

و عن السيد رحمه اللّه القول بالنجاسة و اختاره صاحب الحدائق، و نسبه إلى‏ المشهور في كلمات المتقدمين. فإن كان مستندهم الإجماع، كما حكي عن الحلي «بأنّ المخالف لأهل الحق كافر، بلا خلاف بيننا»، و أرسله في التهذيب إرسال المسلّمات.

ففيه: أنّه كيف يصح الاعتماد عليه مع نسبة إسلامهم و طهارتهم إلى المشهور، فيكون المتيقن من الإجماع- على فرض التمامية- بعض مراتب الكفر، الذي لا إشكال في ثبوته لهم عند أحد من الفقهاء، لا ما هو مقابل الإسلام الذي يكون محل الخلاف بين الأعلام.

و إن كان لأجل إنكارهم لضروري الدين.

ففيه: أنّ إنكار الضروري إنّما يوجب الكفر إذا كان عند المنكر من الضروري و أنكره، مع ثبوت ضرورته عنده و المخالفون ليسوا كذلك. مضافا إلى ما مر، من أنّ إنكار الضروري ما لم يرجع إلى إنكار الرسالة، لا يوجب الكفر.

و إن كان لأجل إطلاق الناصب عليهم في جملة من الأخبار- و تقدم أنّه كافر- فعن الصادق عليه السلام: «ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنّك لا تجد أحدا يقول: إنّي أبغض آل محمد عليهم السلام. و لكن الناصب من نصب لكم، و هو يعلم أنّكم تتولوننا و تتبرؤون من أعدائنا»۲۷۰.

و سئل الهادي عليه السلام «عن الناصب، هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت، و اعتقاده إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا، فهو ناصب»۲۷۱.

و قيل لأبي الحسن عليه السلام: «إنّي ابتليت برجلين، أحدهما ناصب، و الآخر زيدي، و لا بد لي من معاشرتهما، فمن أعاشر؟ فقال عليه السلام هما سيان- إلى أن قال- هذا نصب لك، و هذا الزيدي نصب لنا»۲۷۲.

و فيه: ما تقدم من أنّ الناصب يطلق على معان، لا ينجس إلا من اعتقد

المعنى الأول منها، فراجع.

و إن كان لأجل أخبار مستفيضة، بل متواترة مشتملة على كفرهم‏۲۷۳كقول أبي جعفر عليه السلام «إنّ عليا باب فتحه اللّه تعالى من دخله كان مؤمنا و من خرج عنه كان كافرا»۲۷٤.

و فيه: أنّ الكفر في هذه الأخبار ليس في مقابل الإسلام، بل يكون في مقابل الإيمان الخاص بقرينة جملة من الأخبار:

منها قول أبي عبد اللّه عليه السلام «إنّ الإيمان يشارك الإسلام و الإسلام لا يشارك الإيمان- إلى أن قال-: الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و التصديق برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله به حقنت الدماء، و عليه جرت المناكح و المواريث، و على ظاهره جماعة الناس- الحديث-»۲۷٥.

و مع هذه الأخبار كيف يصح إطلاق القول بكفرهم و نجاستهم. و يمكن الجمع بين الكلمات بحيث يرتفع النزاع، بأن يقال: إنّ من عبّر من الفقهاء بكفرهم. أراد الكفر الإيماني، لا الإسلامي، فلا ينافي إسلامهم، و التعبير بالنجاسة في محكي كلام السيد رحمه اللّه، إنّما هو في بعض أقسام المخالفين- الذي يقول غيره بها أيضا- فلا نزاع في البين و قال بعض المشايخ رحمه اللّه:

و الأولى اختصار القول في هذه المباحث.

أما حكم الناصب فقد تقدم. و أما الساب لهم عليهم السلام فلا إشكال في إباحة دمه، مع عدم محذور في البين، بلا خلاف أجده فيه، بل‏ الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر. و في خبر هشام بن سالم، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «سبابة لعليّ عليه السلام؟ قال: هو و اللّه حلال الدم- الحديث-»۲۷٦.

و أما نجاسته فإن كان من أفراد القسم الأول من الناصب، فيشمله دليل نجاسته. و إلا فلا دليل عليها، لأنّ إباحة الدم و وجوب القتل أعم من النجاسة، كما هو واضح إلى الغاية.

مسألة ٤: من شك في إسلامه و كفره طاهر (۱۱٦) و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام (۱۱۷).

لأصالة الطهارة، إن لم يكن أصل موضوعي على الخلاف.

و أصالة عدم الإسلام لا أثر لها في إثبات الكفر إلا بناء على المثبت. سواء كان الإسلام و الكفر وجوديين، أم كان أحدهما وجوديا و الآخر عدميا.

كما لا يمكن إثبات الإسلام بحديث الفطرة۲۷۷، لقصور سنده أولا. و عدم دلالته ثانيا، لأنّ المراد بالفطرة كون النفس بحيث لو خليت عن الموانع لقبل التوحيد و الرسالة، لا أن يكون مسلما فعلا حين الولادة. و إلا لزم عدم التوارث بين المشركين و ما يولد من أولادهم، فالمراد بحديث الفطرة ما فسر في سائر الأحاديث، كقوله عليه السلام: «إنّ اللّه خلق الناس كلّهم على الفطرة التي فطرهم عليها لا يعرفون إيمانا بشريعة، و لا كفر الجحود ثمَّ بعث اللّه الرسل- الحديث-».

لعدم ثبوت موضوعها بوجه معتبر، فمقتضى الأصل عدم ترتبها.

و لم تثبت قاعدة تغليب الإسلام مطلقا حتّى يشمل نظائر المقام. نعم، ظاهرهم جريانها في مورد تعارض أمارتي الإسلام و الكفر، كما تقدم.

(التاسع: الخمر (۱۱۸)، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة (۱۱۹).و إن صار جامدا بالعرض (۱۲۰)، لا الجامد كالبنج (۱۲۱) و إن صار مائعا بالعرض (۱۲۲).

على المشهور قديما و حديثا، و استدل على النجاسة بوجوه:

الأول: دعوى إجماع المسلمين على نجاسة الخمر، و لا يبعد دعوى الضرورة المذهبية عليها في هذه الأعصار.

و نوقش فيه أولا: بوجود المخالف، حتّى من القدماء، كالصدوق و والده، و الجعفي، و العماني، بل يظهر من الأخبار وقوع الاختلاف بين الرواة أيضا، كما يأتي في صحيح ابن مهزيار.

و فيه: أما خلاف الصدوق و غيره، فإنّ الإجماع سبقهم و لحقهم، فلا اعتبار بمخالفتهم، و عن شيخنا البهائي رحمه اللّه: «أطبق علماء الخاصة و العامة على نجاسة الخمر إلا شرذمة منا و منهم لا يعتد الفريقان بمخالفتهم» و عن الحليّ: «حكي عن بعض أصحابنا ما يقتضي الطهارة، و هو مخالف لإجماع المسلمين، فضلا عن الطائفة»، و عن الشهيد: «إنّ القائل بالطهارة تمسك بأحاديث لا تعارض القطعي»، و عن المرتضى: «لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم».

و أما اختلاف الرواة فهو نحو اختلاف أوقعهم الإمام عليه السلام فيه لمصالح شتّى، و لا يضر ذلك بمسلّمية الحكم بالنجاسة عند خواص أصحاب الأئمة.

و ثانيا: بأنّه اجتهادي.

و فيه: أنّ الأصل في الإجماع أن يكون تعبديا إلا أن يدل دليل على الاجتهادية. مع أنّه سوء ظن بالمجمعين.

الثاني: الآية الكريمة إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏۲۷۸.

بدعوى: أنّ الرجس هو القذر. و فيه: أنّه أعم من القذارة، و الغضب، و اللعنة. و قد استعمل في الآيات الشريفة في كلّ ذلك. و تعين الأول في المقام، يحتاج إلى دليل و التمسك عليه بالإجماع و الأخبار، تمسك بهما، لا بالآية.

الثالث: أنّ الناظر فيما ورد في الخمر، كقولهم عليهم السلام: «رأس كلّ إثم»، «و أكبر الكبائر»، «و أم الخبائث»، «و رأس كلّ شر»۲۷۹.

إلى غير ذلك من التعبيرات يطمئن بأنّ بناء الشارع على إثبات كلّ قذارة شرعية فيه إلا ما نص على عدم ثبوته، كما أنّ من راجع أحوال ذوي الشوكة و أهل الجور، و من تبعهم من معاصري المعصومين عليهم السلام يعلم بأنّهم يهتمون بشربه اهتماما كثيرا، حتّى إنّه لو أمكنهم الإعلان بحليته لفعلوا ذلك، فضلا عن طهارته، فالحكم بالنجاسة و إن كانت معروفة بين علماء العامة. لكن السيرة العملية بين رجال الدولة و من تبعهم كانت على الطهارة. و مع ذلك كيف يصح الأخذ بما دل على الطهارة، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

الرابع: جملة من الأخبار، و هي على أقسام ثلاثة:

الأول: ما يدل على النجاسة.

الثاني: ما يستظهر منها الطهارة.

الثالث: ما يدل على الأخذ بما دل على النجاسة دون غيرها، فيعلم من ذلك أنّ ما يستظهر منها الطهارة لم تصدر لبيان الحكم الواقعي، بل لمصلحة أخرى فانحصرت الأخبار الصادرة عن المعصوم عليه السلام لبيان الحكم الواقعي للخمر في الأخبار الدالة على النجاسة، كقول الصادق عليه السلام في معتبرة يونس بن عبد الرحمن: «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، و إن صلّيت فيه فأعد صلواتك»۲۸۰.

و عنه عليه السلام أيضا في موثق عمار: «و لا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله»۲۸۱.

و في صحيح عليّ بن مهزيار عن الصادق عليه السلام «إذا أصاب ثوبك‏  خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كلّه و إن صلّيت فيه فأعد صلاتك»۲۸۲.

و في موثق عمار عنه عليه السلام أيضا: «سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل، أو ماء كامخ، أو زيتون؟ قال عليه السلام: إذا غسل فلا بأس. و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر، أ يصلح أن يكون فيه ماء؟

قال: إذا غسل فلا بأس. و قال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات. و سئل أ يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتّى يدلكه بيده، و يغسله ثلاث مرات»۲۸۳.

و في صحيح الحلبي: «أنّه بمنزلة شحم الخنزير، أو لحم الخنزير»۲۸٤.

و في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في النبيذ قال: «ما يبل الميل ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا»۲۸٥.

و في صحيح ابن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام: «عن آنية أهل الذمة و المجوس قال: لا تأكلوا في آنيتهم، و لا من طعامهم الذي يطبخون، و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر»۲۸٦.

إلى غير ذلك مما يدل على النجاسة.

و بإزاء هذه الأخبار جملة أخرى دالة على الطهارة، كصحيح ابن أبي سامرة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «إن أصاب ثوبي شي‏ء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ قال عليه السلام: لا بأس إنّ الثوب لا يسكر»۲۸۷.

و يمكن أن يستفاد من التعليل أنّه متى تحقق السكر تتحقق النجاسة، و يكون هذا الجواب من أدلة النجاسة، لا الطهارة، مع أنّ في مثل هذا التعليل من الإمام عليه السلام إشارة إلى إبهام الأمر.

و صحيح ابن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: «عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلّي فيه؟ قال: صلّ فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إنّ اللّه تعالى إنّما حرم شربها»۲۸۸.

و خبر حفص الأعور، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «الدن يكون فيه الخمر ثمَّ يجفف، يجعل فيه الخل؟ قال: نعم»۲۸۹.

و خبر ابن أبي سارة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنا نخالط اليهود و النصارى و المجوس، و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمر ساقيهم و يصب على ثيابي الخمر، فقال: لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره»۲۹۰.

إلى غير ذلك من الأخبار.

و لو كنا نحن و هذه الأخبار مع قطع النظر عن غيرها، لما نرضى أن نقول:

بأنّها في مقام بيان حكم اللّه الواقعي مع ما هو المأنوس من مذاق الشرع من اهتمامه بالتجنب عن الخمر، حتى أنّه كره الصلاة في بيت المسكر۲۹۱. و لا وجه لحمل أخبار النجاسة على الاستحباب، لإباء بعضها عن هذا الحمل، كما لا يخفى.

مضافا إلى وهن أخبار الطهارة بالإعراض، و موافقتها لمذاق ذوي الشوكة من العامة، و لازم طرحها، كما تدل عليه صحيحة ابن مهزيار، قال: «قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: «جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنّهما قالا:

لا بأس بأن تصلّي فيه، إنّما حرم شربها، و روي عن (غير) زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه و إن صلّيت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع عليه السلام بخطه و قرأته خذ بقول أبي عبد اللّه عليه السلام»۲۹۲.

و ظاهرها الأخذ بقول أبي عبد اللّه عليه السلام المنفرد عن قول أبي جعفر عليه السلام.

و في خبر خيران الخادم قال: «كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلّي فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ اللّه إنّما حرم شربها، و قال بعضهم: لا تصلّ فيه، فكتب عليه السلام: لا تصلّ فإنّه رجس- الحديث-»۲۹۳.

فتكون الصحيحة حاكمة على أخبار الطهارة فلا تعارض بعد ورودها في البين حتى نحتاج إلى الجمع الدلالي أو الجهتي، لأنّه فرع التعارض، و منها يستكشف عدمه، كما هو واضح.

فائدة: لا يخفى أنّ التقية تارة من فقهاء العامة. و أخرى من حكام أهل الجور و ذوي الشوكة. و التقية في المقام من الأخير دون الأول، قال في المستند:

«و لما هو أميل إليه حكام أهل الجور و ذوي الشوكة منهم من طهارة الخمر حيث إنّ ولوعهم لشربها و تلوثهم غالبا بها مع نجاستها يورث مهانة لهم في أنظار العوام، و الحكم ببطلان صلاتهم و صلاة من يقتدي بهم و الإزراء و الاستخفاف بهم. فالحكم بالنجاسة مخالف للتقية بخلاف الحرمة حيث كانت ضرورية من الدين».

لذكر المسكر في بعض ما تقدم من الأخبار، و عدم القول بالفصل و لجملة من الأخبار الدالة على أنّ الخمر اسم لكلّ شراب مسكر، و استظهره صاحب الحدائق عن جملة من اللغويين أيضا. فمن الأخبار قول أبي جعفر عليه السلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كل مسكر حرام، و كلّ مسكر خمر»۲۹٤.

و عن الصادق عليه السلام في صحيح ابن الحجاج، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «الخمر من خمسة أشياء: العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل و المرز من الشعير، و النبيذ من التمر۲۹٥».

و الظاهر أنّ الخمسة من باب الغالب في تلك الأزمنة، لا الحصر الحقيقي مطلقا، فلا ينافي ما ورد من كونه من الحنطة، و الذرة أيضا، كخبر الحضرمي‏۲۹٦، و خبر عامر المروي عن تفسير العياشي‏۲۹۷.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور تسالم الأصحاب، فيكون حينئذ كالبول المنجمد.

لأصالة الطهارة، و عن غير واحد دعوى الإجماع عليها، و لعدم صدق الخمر عليه عرفا، بل و لا لغة أيضا حتّى تشمله أدلة نجاسة الخمر و إن كان الاحتياط حسنا.

لاستصحاب الطهارة. نعم، لو كان لحدوث الميعان دخل في تحقق السكر، يكون من القسم الأول حينئذ.

فروع:

الأول: ما حدث في هذه الأعصار من أنواع المسكرات المائعة- على ما قيل- جميعها نجس و حرام، و لا اختصاص للحرمة و النجاسة بما كان في أول الإسلام، لإطلاق الأدلة، و اتفاق فقهاء الأمة.

الثاني: بخار الخمر إن كان مسكرا يكون حراما و نجسا. و إلا فحكمه‏ حكم بخار البول و العذرة، و يأتي في [مسألة ۳] من الانقلاب إن شاء اللّه تعالى.

الثالث: لا فرق في نجاسة المسكر المائع بالأصالة بين ما إذا شرب بالعلاج أو بلا علاج لما تقدم.

الرابع: المدار في الإسكار على متعارف الناس، فما كان مسكرا نوعا فهو حرام و نجس، و لو لم يحصل السكر بالنسبة إلى شخص، لاعتياد أو نحوه.

الخامس: للسكر مراتب متفاوتة يكفي في النجاسات ثبوت أول مراتبها و إن لم تصل إلى سائر المراتب.

السادس: لو فسد الخمر بحيث ذهب سكره، فمقتضى الأصل بقاء حكمه. إلا إذا صدق عليه اسم آخر غير اسم الخمر.

السابع: ما كان كثيره مسكرا، دون قليله، وجب الاجتناب عن قليله أيضا.

الثامن: ما كان سكره مختصا بحال دون أخرى، أو فصل، أو مكان دون آخر وجب الاجتناب عنه مطلقا.

التاسع: ما شك في أنّه خمر أو لا لا يجب الاجتناب عنه مع الأمارة- من سوق مسلم أو يده- و مع عدمها، فالأحوط الاجتناب.

العاشر: لو كان مائع و علم أنّه مسكر، و شك في أنّه كان مائعا بالأصالة، أو صار كذلك بالعرض، فمقتضى قاعدة الطهارة، طهارته، و لكن الأحوط الاجتناب، بل لا يترك، لصحة دعوى: أنّ المسكر الطاهر ما أحرز أنّه منجمد بالذات و كلما ليس كذلك فهو نجس.

مسألة ۱: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه (۱۲۳)، و هو الأحوط، و إن كان الأقوى طهارته. نعم، لا إشكال في حرمته (۱۲٤). سواء غلى بالنار، أو بالشمس، أو بنفسه (۱۲٥). و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا، سواء كان بالنار، أو بالشمس، أو بالهواء (۱۲٦)، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش (۱۲۷) و إن لم يصل إلى حدّ الغليان. و لا فرق بين العصير و نفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما (۱۲۸). و أما التمر و الزبيب و عصيرهما، فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان (۱۲۹)، و إن كان‏ الأحوط الاجتناب عنهما أكلا، بل من حيث النجاسة أيضا (۱۳۰).

لا بد أولا من بيان ثبوت الشهرة المعتبرة، ثمَّ بيان حكم المسألة بحسب الأدلة.

أما الأول: فلا ريب في أنّ المسألة كانت من الابتلائية العامة البلوى و ابتلائيتها أشد من ابتلائية الخمر، كما لا يخفى، و لها فروع كثيرة عامة البلوى أيضا. و لو كان نجسا فكيف لم يذكرها القدماء في عداد النجاسات؟ و لم لم يتعرضوا لفروعها العامة البلوى؟ و لم يظهر من الذكرى شذوذ القول بالنجاسة بين القدماء؟ و لم قال في المستند: «إنّ المصرح بالنجاسة في الطبقة الأولى، إما قليل أو معدوم»؟ فالشهرة المعتبرة القدمائية غير ثابتة على النجاسة. نعم، هي بين المتأخرين عليها، و بين متأخر المتأخرين على الطهارة، كما صرح في المستند، فراجع، فكيف خفيت الشهرة القدمائية على الشهيد الذي هو لسان الفقهاء، و ترجمان كلماتهم، و على صاحب المستند الذي طوى عمره في جمع كلماتهم!! و أما الثاني: فاستدل على النجاسة تارة: بالإجماع المدعى في كنز العرفان حيث قال على ما حكي عنه: «العصير من العنب قبل غليانه طاهر حلال و بعد غليانه و اشتداده نجس حرام، و ذلك إجماع من فقهائنا».

و فيه أولا: أنّه مع عدم تحقق الشهرة من القدماء، كما تقدم، كيف يدعى الإجماع! و ثانيا: المتيقن على فرض صحته صورة الإسكار.

و ثالثا: أنّه اجتهادي مما يأتي من الأخبار، لا أن يكون قد وصل إليهم ما لم يصل إلينا عن الأئمة الأطهار.

و أخرى: بأنّه خمر موضوعا فيشمله ما تقدم من أدلة نجاسة الخمر.

و فيه: أنّه ممنوع جدا، لشهادة أهل الخبرة، و ما ألف لشرح هذه الأمور:

أنّ الخمر شي‏ء و العصير المغليّ شي‏ء آخر. و في اختلاف الآثار بالعيان غنى عن إقامة البرهان.

و ثالثة: بجملة من الأخبار: منها موثق ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث و أنا أعرف أنّه يشربه على النصف، أ فأشربه بقوله و هو يشربه على‏  النصف؟ فقال: (خمر) ۲۹۸ لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا تعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه، يشرب منه؟ قال: نعم»۲۹۹.

بدعوى: أنّ البختج عبارة عن العصير المغلي.

و فيه أولا: أنّه نوع خاص منه، لا أن يكون مساوقا معه، و عن بعض أهل اللغة: أنّه معرب (باده‏ء بخته) أي الخمر المطبوخ.

و ثانيا: أنّ إطلاق الخمر، و عدم جواز الشرب أعم من النجاسة، إذ لا إشكال في الحرمة بمجرد الغليان، كما يأتي، و لا نسلم كون أظهر آثار الخمر النجاسة، حتّى يكون التنزيل بالنسبة إليه، و على فرض صحة ذلك، فهو بالنسبة إلى المسكر، لا العصير المغلي غير المسكر.

و ثالثا: أنّ الموثقة مضبوطة في الكافي بدون لفظ (خمر). و كذا بعض نسخ التهذيب أيضا على ما نقل. و اعتمد الوافي و الوسائل على الكافي، فذكر الحديث خال عن لفظ الخمر.

و منها: ما تقدم في صحيح ابن الحجاج: من أنّ الخمر من خمسة أشياء:

العصير من الكرم- الحديث-۳۰۰.

و فيه: أنّه لبيان مجرد المنشئية و الصلاحية، لا الفعلية من كلّ جهة.

و منها: ما ورد في مقاسمة إبليس الكرم مع آدم و نوح عليهما السلام على أن يكون الثلث لآدم و الثلاثين لإبليس‏۳۰۱.

و فيه: أنّها في مقام بيان حكمة التحريم، لا النجاسة مع مجرد الغليان.

و منها: خبر أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سئل عن الطلا فقال: إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال، و ما كان دون‏ ذلك فليس فيه خير»۳۰۲.

و قريب منه مرسل ابن الهيثم‏۳۰۳.

و فيه: أنّ عدم الخير أعم من النجاسة بلا شبهة.

فتلخص: أنّ المرجع أصالة الطهارة بعد عدم ما يصح الاعتماد عليه للنجاسة. و يمكن جعل النزاع لفظيا، بل الظاهر أنّه بعد التأمل التام كذلك فمن قال بالنجاسة أي في صورة الإسكار. و من قال بالطهارة أي في صورة عدمه.

و قال في المستند: «و يختلج ببالي أن يكون جماعة من القدماء عبّروا عن الخمر بمثل ذلك، و لأجله وقع في العصير الخلاف» و يظهر منه أيضا أنّ الخلاف لفظي.

ثمَّ إنّ الكلمات مختلفة ففي بعضها التعبير بالغليان، و في آخر بالاشتداد و في ثالث بصيرورة الأسفل أعلى. و لكلّ منها مراتب متفاوتة، و يكفي في الحرمة و النجاسة- على القول بها- حصول أول مراتبها. و الظاهر ملازمة التعبيرات الثلاثة و لو بالنسبة بحسب بعض مراتبها. قال الصادق عليه السلام في صحيح حماد:

«لا يحرم العصير حتّى يغلي»۳۰٤. و قال عليه السلام أيضا: «تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قلت: أي شي‏ء الغليان؟ قال: القلب»۳۰٥.

و المراد به صيرورة الأعلى أسفل، كما أنّ المراد بالاشتداد ذلك أيضا. قال فخر المحققين: «المراد بالاشتداد عند الجمهور الشدة المطربة، و عندنا أن يصير أعلاه أسفله بالغليان». فمرجع الكلمات إلى شي‏ء واحد، و يساعده العرف أيضا، إذ ليس للفقهاء اصطلاح خاص بهم.

و أما النشيش فقد وقع التصريح به في خبر ذريح قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم»۳۰٦.

و لا بد و أن يكون بغير الغليان، و إلا فلا وجه لذكره بعده، لأنّ الغليان‏ مسبوق بالنشيش، و لكن له مراتب متفاوتة أيضا، فينجس إن بلغ حد الإسكار و إلا فلا.

و عن ابن حمزة تخصيص النجاسة بما إذا نش، فإن كان ذلك لأجل صيرورته خمرا حينئذ، فهو من مجرد الدعوى، و إن كان لدليل مخصوص، فهو مفقود. نعم، في الفقه الرضوي: «فإن نش العصير من غير أن تصيبه النار فدعه حتّى يصير خلا»۳۰۷.

و لكنّه لم تثبت حجيته و أما موثق عمار الذي ورد في كيفية طبخ عصير الزبيب عن الصادق عليه السلام: «فإذا كان أيام الصيف و خشيت أن ينش جعلته في تنور سخن قليلا حتّى لا ينش- الحديث-»۳۰۸.

فلا يدل على أنّ النشيش موجب للنجاسة لأنّ الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان النجاسة و الطهارة، بل في مقام بيان النبيذ الحلال، و تمييزه عن النبيذ الحرام. فالظاهر منه أنّ النشيش موجب لفساد الغرض المطلوب منه، لا النجاسة، فراجع تمام الحديث.

بلا خلاف فيه. و يدل عليه نصوص كثيرة:

منها: قول الصادق عليه السلام: «إذا نش العصير أو غلى حرم»۳۰۹ و يستفاد منها أنّ الشارع حدد موضوع الحرمة بحد خاص و هو الغليان، و يمكن أن يكون أول مرتبة الغليان ملازمة لأول مرتبة حصول السكر الخفي، الذي كشف عنها الشارع بهذا التحديد.

لإطلاق النص و الفتوى.

لإطلاق ما دل على أنّ ذهاب الثلاثين موجب للحليّة. و الانصراف إلى كونه بالنار بدوي، لا يعتنى به. نعم، لو حصل فيه السكر، فالتحليل منحصر بالتخليل.

لإطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السلام فيما تقدم من موثق ذريح:

«إذا نش العصير أو غلى حرم».

و المرجع في النشيش هو العرف. و النشيش ما كان بنفسه، و الغليان ما كان بالوسائل الخارجية- من نار أو كهرباء أو غيرهما.

لأنّ المناط كلّه غليان ماء العنب، أو نشيشه، و ذكر العصير من باب الغالب. و الانصراف إليه بدوي، فلا وجه لما عن الأردبيلي من الاختصاص بالمعصور، لأنّ الغلبة لا توجب الاختصاص. و الانصراف البدوي لا يعتنى به.

هذا مع أنّ مورد مقاسمة إبليس مع آدم و نوح عليهما السلام- كان نفس العنب‏۳۱۰. فالحرمة نشأت من قسمة أصل العنب.

هذا كلّه إذا علم أنّ للعنب ماء. و أما مع العلم بالعدم، أو الشك فيه فأصالة الحلية محكّمة، و ليس المراد بمائه ما كان فيه بالدقة العقلية، بل ما كان بنظر العرف.

أما في التمر فعلى المشهور شهرة عظيمة، و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، و لم يذكره في المستند فيما اختلفوا في نجاسته أيضا. و يشهد له مضافا إلى عمومات الحل و الطهارة: جملة من الأخبار الدالة على إناطة حرمته‏ بالإسكار، كصحيح صفوان الجمال قال: «كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به، فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أصف لك النبيذ؟ فقال: بل أنا أصفه لك. قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلّ مسكر حرام، و ما أسكر كثيره فقليله حرام- الحديث»۳۱۱.

و مثله صحيح معاوية بن وهب‏۳۱۲، و خبر محمد بن جعفر عن أبيه في حديث: «إنّ وفد اليمن بعثوا وفدا لهم يسألون عن النبيذ، فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: و ما النبيذ؟ صفوه لي- فوصفوه له- فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا هذا قد أكثرت عليّ أ فيسكر؟ قال: نعم، فقال: كل مسكر حرام»۳۱۳.

فلا وجه لما حكي عن بعض من القول بالحرمة. و قال في الحدائق: «لم نقف على قائل بالتحريم ممن تقدمنا من الأصحاب، و إنّما حدث القول بذلك في هذه الأعصار المتأخرة، فممن ذهب إليه شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان البحراني و المحدث الحر العاملي على ما يظهر من الوسائل، ثمَّ اشتهر ذلك الآن بين جملة من الفضلاء المعاصرين حتّى صنفوا فيه الرسائل و أكثروا من الدلائل التي لا ترجع إلى طائل».

و عمدة استدلالهم تارة: بقول أبي عبد اللّه عليه السلام: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه»۳۱٤.

و فيه أولا: أنّ الأخذ بعمومه موجب لتخصيص الأكثر.

و ثانيا: أنّ العصير في متعارف الأعصار السابقة كان ظاهرا في خصوص العنبي. و يطلق على التمري النبيذ، و في الحدائق: «إنّ اللغة و الشرع و العرف على عدم تسمية التمري بالعصير». و قد تقدم ما ورد عن النبي صلّى اللّه عليه و آله‏ في تسمية ما يؤخذ من التمر بالنبيذ۳۱٥.

و أخرى: بقوله عليه السلام: أيضا، حيث سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع حتّى يحل؟ قال عليه السلام: «خذ ماء التمر فأغله حتّى يذهب ثلثا ماء التمر»۳۱٦.

و فيه: أنّ إجمال النضوح يمنع عن الاستدلال به، خصوصا بعد وصفه بالمعتق. فلعلّه عليه السلام إنّما أمر بغلية حتّى يذهب ثلثاه، لئلا يصير خمرا ببقائه مدة لأنّه على ما يظهر من بعض الأخبار۳۱۷و كتب اللغة كان قسما من طيب النساء يستعملنه في رؤوسهنّ، و لا ريب في أنّه يختمر ببقائه و يحصل فيه السكر فيحرم و ينجس كذلك، فهو في مقام بيان دفع الحرمة، لا رفعها.

و ثالثة: بخبر عيثمة قال: «دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام و عنده نساؤه، قال: فشم رائحة النضوح فقال: ما هذا؟ قالوا: نضوح يجعل فيه الضياح قال: فأمر به فأهريق في البالوعة»۳۱۸.

و فيه: أنّ إجماله يمنع عن الاستدلال به. و عن بعض المتتبعين: أنّ النساء في الأزمنة القديمة كانت تطيب بما فيه الروائح العطرية، و رائحة الخمر.

و على أيّ حال: فمثل صحيح صفوان حاكم على هذه الأخبار و مفسر لها، فلا دليل على حرمة التمري و نجاسته، بل مقتضى الأصل، و دوران الحرمة و النجاسة مدار الإسكار الطهارة.

و أما الزبيبي فالمشهور فيه الطهارة و الحلية أيضا، و في الحدائق: «الظاهر أنّه لا خلاف في طهارته و عدم نجاسته بالغليان، فإنّي لم أقف على قائل بالنجاسة هنا». و بذلك صرّح في الذخيرة أيضا.

و لكن يظهر من المقاصد العلية وقوع الخلاف فيه أيضا، و ما يمكن أن‏ يستدل به على النجاسة و الحرمة أمور كلّها مخدوشة:

منها: أنّه خمر و فيه: أنّه من مجرد الدعوى.

و منها: استصحاب الحكم الثابت له حال العنبية، فتثبت الحرمة و النجاسة- على فرض نجاسة ماء العنب بالغليان- و هذا هو الاستصحاب التعليقي المعروف في الأصول.

و الإشكال عليه: بأنّه لا وجود للمستصحب و أنّه معارض باستصحاب الطهارة، مردود:

أما الأول فلكفاية الوجود الإنشائي للمستصحب، و هو قضية أنّ العنب لو غلى ينجس و يحرم.

و أما الثاني فلا وجه للمعارضة بينهما، لأنّ الطهارة مغيّاة بالغليان، و مع حصوله تنتفي الطهارة قهرا، فلا إشكال من هذه الجهة. نعم، لو فرض الشك في بقاء الموضوع، فذلك يكفي في عدم جريان الاستصحاب. مع أنّ عصير العنب إنّما هو الماء الخارج منه، و في الزبيب إنّما هو الماء الخارج الذي يضاف إليه، و هذا أيضا موجب للتشكيك في وحدة الموضوع عرفا و قد فصّلنا القول في الاستصحاب التعليقي من كتابنا في الأصول‏۳۱۹.

منها: جملة من الأخبار، كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان:

«كلّ عصير أصابته النار فهو حرام»۳۲۰.

و فيه: منع الصغرى و الكبرى كما تقدم. مع أنّ الحرمة أعم من النجاسة.

و معتبرة ابن جعفر عن أخيه عليه السلام في الزبيب: «هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه، ثمَّ يؤخذ الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، ثمَّ يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال: لا بأس به) ۳۲۱.

و فيه: أنّه لا يدل على النجاسة و الحرمة. نعم، يستشعر منها معروفية اعتبار ذهاب الثلاثين في طبخ الزبيب. و الظاهر أنّه كان لاعتصامه عن طروّ الفساد، لا لإزالة الحرمة و النجاسة، و يكفي الشك في ذلك في سقوط الاستدلال به. و كخبر زيد النرسي- في أصله- قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الزبيب يدق و يلقى في القدر ثمَّ يصب عليه الماء و يوقد تحته. فقال: لا تأكله حتّى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث، فإنّ النار قد أصابته- الحديث-»۳۲۲.

و فيه: أنّه على فرض اعتبار أصل زيد النرسي و زيد الزراد. إنّما هو فيما إذا لم يوهن بإعراض الأصحاب عنه، كما في المقام فليحمل على الكراهة.

و كموثق عمار قال: «وصف لي أبو عبد اللّه عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالا، فقال لي عليه السلام: تأخذ ربعا من زبيب و تنقيه، ثمَّ تصب عليه اثني عشر رطلا من ماء، ثمَّ تنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف و خشيت أن ينش، جعلته في تنور سخن قليلا حتّى لا ينش، ثمَّ تنزع الماء منه كلّه إذا أصبحت ثمَّ تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثمَّ تغليه حتّى تذهب حلاوته، ثمَّ تنزع ماءه الآخر فتصبه على الماء الأول، ثمَّ تكيله كلّه فتنظر كم الماء، ثمَّ تكيل ثلثه فتطرحه في الإناء الذي تريد أن تغليه، و تقدره و تجعل قدره قصبة أو عودا فتحدها على قدر منتهى الماء، ثمَّ تغلي الثلث الآخر حتّى يذهب الماء الباقي، ثمَّ تغليه بالنار فلا تزال تغليه حتّى يذهب الثلثان و يبقى الثلث ثمَّ تأخذ لكلّ ربع رطلا من عسل فتغليه حتّى تذهب رغوة العسل و تذهب قساوة العسل في المطبوخ، ثمَّ تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط و إن شئت أن تطيبه بشي‏ء من زعفران أو شي‏ء من زنجبيل فافعل، ثمَّ اشربه فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه»۳۲۳.

و مثله موثقة الآخر۳۲٤.

و فيه: أنّ الإمام عليه السلام في مقام بيان طريق دفع عروض الحرمة و النجاسة بصيرورته خمرا بعد ذلك، لا رفع الحرمة و النجاسة العارضة بمجرد الغليان و يكفي الشك في ذلك في عدم صحة التمسك بإطلاقهما.

و خلاصة الكلام: أنّ طريق اعتصام ما كانت فيه مادة التخمير عن طروّ الفساد كان بإذهاب أجزائه المائية بالتثليث و شاع ذلك بينهم، و كان الإمام عليه السلام يرغبهم إلى هذا الأمر الشائع المتعارف. و ليس في ذلك دلالة على عروض الحرمة و النجاسة بمجرد الغليان، كما أنّ الشائع في هذه الأعصار إخراج الهواء بالآلات الحديثة عما فيه مادة التخمير، فلا يفسد و لو بقي مدة طويلة.

ثمَّ إنّ عادة الشرع في المحرمات المهمة لديه الترغيب في التنزه عن مقدماتها البعيدة، تحرزا عن الوقوع في الحرام، و يمكن أن يكون جملة من أخبار المقام من هذا القبيل، فراجع، و تأمل.

قد ظهر وجه الاحتياط من جميع ما تقدم.

مسألة ۲: إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته و إن كان لحلّيته وجه (۱۳۱). و على هذا فإذا استلزم‏ ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال (۱۳۲).

أما الحرمة بعد صيرورته دبسا فهي مقتضى استصحاب بقائها بعد العلم بحدوثها بمجرد الغليان.

و أما وجه الحلية فإن كان لأجل تحقق الانقلاب فمضافا إلى منع تحققه في المقام. أنّه لا دليل على كون الانقلاب موجبا للتحليل، بل يدور مدار الدليل عليه بالخصوص و إن كان لأجل إطلاق الدبس عليه فيشمله إطلاق دليل حلية الدبس‏۳۲٥.

ففيه: أنّ إطلاق دليل حلية الدبس ليس في مقام البيان مطلقا، حتّى لو كان مستصحب النجاسة و إن كان لأجل انصراف دليل نجاسة العصير بالغليان عن مثله، فهو بدوي لا اعتبار به. و إن كان لأجل دليل بالخصوص على حليته- من إجماع أو غيره- فهو مفقود. و إن كان لأجل قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن يزيد: «إذا كان يخضب الإناء فاشربه»۳۲٦.

بدعوى حصول الحلية بخضب الإناء، و هو عبارة أخرى عن الدبس. ففيه أولا: أنّ خضب الإناء مجمل له مراتب متفاوتة. و ثانيا: أنّه مفسر بقوله عليه السلام في صحيح ابن وهب: «إذا كان حلوا يخضب الإناء. و قال صاحبه: قد ذهب ثلثاه و بقي الثلث فاشربه»۳۲۷.

فإنّ هذه الصحيحة شارحة لخضب الإناء لا بد من الأخذ بها. فأصالة بقاء الحرمة بمجرد الغليان بلا حاكم. و قد ذكرت وجوه أخر ظاهرة الخدشة من شاء العثور عليها، فليراجع محالها.

مع الاطمئنان بذهاب ثلثي العصير.

مسألة ۳: يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت فيجوز أكلها بأيّ كيفية كانت على الأقوى (۱۳۳).

بلا إشكال- بناء على الحلية و الطهارة- و أما بناء على الحرمة و النجاسة. فإن شك في الغليان و عدمه، كما هو الغالب، فالمرجع أصالة الطهارة و الحلية. و كذا إن علم بالغليان، و شك في انفساخ الجلد و عدمه و أما مع العلم بالانفساخ أيضا- بناء على الحرمة و الطهارة- يمكن القول بكونه من المستهلك حينئذ، فيجوز أكل المستهلك فيه. و أما بناء على النجاسة أيضا فينجس ما انفسخ فيه لا محالة، فإن كان مائعا فالجميع. و إلا فخصوص ما حوله.

(العاشر: الفقاع (۱۳٤)، و هو شراب متخذ من الشعير على وجه‏ مخصوص (۱۳٥). و يقال: إنّ فيه سكرا خفيا (۱۳٦)، و إذا كان متخذا من‏ غير الشعير، فلا حرمة و لا نجاسة، إلا إذا كان مسكرا (۱۳۷).

على المشهور، بل لا خلاف فيه عند القائلين بنجاسة الخمر.

و يدل عليها، مضافا إلى ذلك، أخبار مستفيضة، بل متواترة دالة على أنّه خمر بتعبيرات مختلفة، فعن مولانا الرضا عليه السلام: «حرام و هو خمر»۳۲۸.
و عن أبي الحسن عليه السلام: «هو الخمر و فيه حد شارب الخمر»۳۲۹.
و عن أبي الحسن الماضي عليه السلام: «لا تقربه فإنّه من الخمر»۳۳۰.
و عن أبي الحسن عليه السلام: «هو خمر مجهول و فيه حد شارب الخمر»۳۳۱.
و عن الرضا عليه السلام: «هي الخمر بعينها»۳۳۲.
و عن الصادق عليه السلام: «فإنّه خمر مجهول و إذا أصاب ثوبك فاغسله»۳۳۳.
و عنه عليه السلام: «لو أنّ لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقاع»۳۳٤.
إلى غير ذلك من الأخبار المنجبرة بالعمل. و أما خبر محمد بن إسماعيل قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة»۳۳٥.
فمحمول على الحرمة جمعا، و إجماعا.

على ما هو المشهور، و الغالب المتعارف في الأعصار القديمة، بل و في هذه الأعصار أيضا. و الأخبار منزلة عليه.

على المعروف، و هو الظاهر من الأخبار أيضا، كقول أبي الحسن عليه السلام: «هي خمرة استصغرها الناس»۳۳٦.

و قول الصادق عليه السلام: «فإنّه خمر مجهول»۳۳۷.

و لا ريب أنّ للإسكار مراتب متفاوتة. يكفي في الحرمة و النجاسة تحقق أول مراتبه و لو كانت خفيّة، لإطلاق قوله صلّى اللَّه عليه و آله: «كل مسكر حرام»۳۳۸.

و لعل السرّ في ذكره في الروايات مستقلا في مقابل الخمر- و تبعها الفقهاء أيضا فتعرضوا له مستقلا- هو الإشارة إلى أنّ هذه المرتبة من الإسكار الخفي الذي يكون في الفقاع، موجبة للحرمة و النجاسة أيضا.

ثمَّ إنّ صريح بعض، و ظاهر آخرين، كما اعترف به في الجواهر و المستند: أنّ حرمه الفقاع و نجاسته لا تدور مدار إسكاره، لإطلاق الأخبار، و عدم الاستفصال.

و يرد عليه: أنّها ظاهرة، بل ناصة بأنّ الفقاع خمر، و فيه حد شارب الخمر، و المتفاهم من هذه التعبيرات دوران الحكم مدار الإسكار، كما في الخمر. و مع ذلك كيف يستفاد منها الإطلاق نعم، الظاهر أنّه لا يبلغ السكر الذي في الفقاع إلى حد سكر الخمر، و لعلّ هذا مراد الفقهاء رحمهم اللَّه أيضا، فلا تدور الحرمة و النجاسة فيه مدار إسكاره- أي حد الإسكار الحاصل في الخمر- بل يكفي فيه المرتبة الخفية الموجودة في نفس الفقاع أيضا. مع أنّه يكفي الشك في الصدق على غير المسكر منه، مع عدم جواز التمسك بالإطلاقات، لأنّه حينئذ من التمسك بدليل لم يحرز موضوعه.

فالفقاع على أقسام ثلاثة: ما ليس بمسكر ذاتا، و ما يكون مسكرا كذلك و لو بأدنى مرتبة الإسكار، و ما كان مسكرا ذاتا و لكن زال سكره لعارض. و الأخيران نجس و حرام، بخلاف الأول، و كان كلّ من قسمي الحلال و الحرام من الفقاع شائعا في الأزمنة القديمة، بل و في هذه الأعصار أيضا. و الظاهر تقوّم القسم الحرام بالنشيش و الغليان ففي صحيح ابن أبي عمير عن مرازم قال: «كان يعمل‏ لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله، قال ابن أبي عمير: و لم يعمل فقاع يغلي»۳۳۹.
و في مكاتبة الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: «إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنّه قد اشتبه علينا، أ مكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب عليه السلام: لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر ۳٤۰ آنيته أو كان جديدا. فأعاد الكتاب إليه كتب أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار، و لم أعرف حدّ الضراوة و الجديد، و سأل أن يفسر ذلك له و هل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة و الزجاج و الخشب و نحوه من الأواني؟
فكتب عليه السلام: يفعل الفقاع في الزجاج و في الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثمَّ لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد، و الخشب مثل ذلك»۳٤۱.
فإنّ المتفاهم منه أنّه متى حصل فيه النشيش لا بد من اجتنابه، و مثله صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: «سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق و يباع و لا أدري كيف عمل و لا متى عمل أ يحل أن أشربه؟
قال: لا أحبه»۳٤۲.
فإنّه ظاهر أيضا في أنّ بقاءه يوجب النشيش، كما أنّ الجميع ظاهر في أنّ من الفقاع ما هو حلال و ما هو حرام.

أما النجاسة و الحرمة مع الإسكار، فلما تقدم من أنّ كلّ مسكر خمر و كلّ خمر نجس و حرام.

و أما الطهارة و الحلية بدونه، فلأصالة الطهارة و الحلية بعد عدم دليل على‏ الحرمة و النجاسة لكلّ ما يسمّى فقاعا، و لو لم يكن مسكرا، لظهور الأدلة الواردة فيه، بل نصوصيتها في أنّه من أفراد الخمر و المتبادر منه الإسكار، فكذا ما يكون من أفراده.

مسألة ٤: ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع، فهو طاهر حلال (۱۳۸).

لأصالة الطهارة و الحلية إن لم يكن من الفقاع المعهود، بل و إن كان منه ما لم يكن مسكرا و لو بأدنى مرتبته، لما تقدم من أنّ النجس و الحرام ما كان فيه السكر و لو كان خفيا. و لكن الأحوط الاجتناب عنه مطلقا، و لو لم يكن فيه إسكار أصلا.

ثمَّ إنّ أقسام الفقاع مشروحة في الكتب الطبية القديمة و الحديثة، و لها أهل خبرة خاصة. و أهل فن مخصوص به، خصوصا في هذه الأعصار. فاللازم في تشخيص الأقسام الرجوع إلى ثقات أهل الفن، لاعتبار قول الثقات من خبراء أهل كلّ فن فيما هم خبراء فيه بالسيرة العقلائية التي لم يثبت الردع عنها شرعا.

(الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (۱۳۹)، سواء خرج‏ حين الجماع أو بعده، من الرجل أو من المرأة، سواء كان من زنا أو غيره، كوطء البهيمة، أو الاستمناء أو نحوهما مما حرمته ذاتية، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض، و الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن أو في الظهار قبل التكفير (۱٤۰).

استدل عليها تارة: بإجماع الخلاف، و ما عن الأمالي من النسبة إلى دين الإمامية.

و فيه أولا: عدم ثبوت الشهرة القدمائية فكيف بالإجماع!! قال في المستند: «لم ينقل القول بالنجاسة من القدماء الا من قليل».

و ثانيا: أنّه على فرض اعتباره معارض بإجماع الحليّ على الطهارة مدعيا:

«أنّ من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب آخر».

و ثانيا: أنّه على فرض اعتباره معارض بإجماع الحليّ على الطهارة مدعيا:

«أنّ من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب آخر».

و ثالثا: أنّ مثل هذه الإجماعات اجتهادية مما يأتي من الروايات.

و رابعا: أنّ المتيقن منه على فرض الاعتبار حرمة الصلاة في الثوب الذي أصابه عرق الجنب عن الحرام، لأنّ جملة ممن نسب إليهم القول بالنجاسة لم يصرّحوا بها، بل حكموا بحرمة الصلاة.

و قد استدل بجملة من الأخبار، كقول أبي الحسن عليه السلام لإدريس بن داود: «إن كان من حلال فصلّ فيه، و إن كان من حرام فلا تصلّ فيه»۳٤۳.

و قريب منه قوله عليه السلام لعليّ بن مهزيار۳٤٤. و في الفقه الرضوي:

«إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فيه، و إن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتّى يغسل»۳٤٥.

و مرسل علي بن الحكم: «لا تغتسل من غسالة الحمام فإنّه يغتسل فيه من الزنا- الحديث-»۳٤٦.

و يرد على الكل: قصور السند، و عدم الدلالة لأنّ عدم جواز الصلاة أعم من النجاسة، كما في أجزاء ما لا يؤكل لحمه و دعوى: انجبار السند بالشهرة غريبة، لما تقدم من عدم ثبوتها، فكيف ينجبر بما لم يثبت. و من عادة الفقهاء حمل مثل هذه الأخبار على الكراهة، و يشهد لها قول الرضا عليه السلام: «من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلا نفسه، فقلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ أهل المدينة يقولون إنّ فيه شفاء من العين، فقال:

كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزاني و الناصب الذي هو شرّهما- الحديث-»۳٤۷.

و قد حكي عن الشيخ رحمه اللَّه في المبسوط قوة الكراهة مع ما ورد من الإطلاقات في طهارة عرق الجنب غير القابلة للتقييد۳٤۸، مضافا إلى أنّ الحكم مما تعمّ به البلوى- تقريبا- و لم يذكر في الأزمنة المتقدمة على أبي الحسن عليه السلام، مع ظهور الأحكام النادرة في زمن الصادق عليه السلام، فكيف بما يعم به البلوى إلى غير ذلك من القرائن الشاهدة على عدم الاهتمام بالحكم بين‏ المعصومين عليهم السلام و لا الرواة، الدالة على مجرد الكراهة التي يتسامح فيها بنحو ذلك.
فالجزم بالنجاسة، كالجزم بعدم صحة الصلاة، و لو مع عدم النجاسة مشكل جدا، بل الأول ممنوع، فتسقط الفروع المتفرعة على النجاسة.

كل ذلك لإطلاق الدليل. و لكن لدعوى الانصراف إلى الحرمة الذاتية، وجه.

مسألة ۱: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس (۱٤۱)، و على هذا فليغتسل في الماء البارد، و إن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار و ينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

لبقاء الجنابة، فيشمله إطلاق الدليل لو لا الانصراف عنه.

مسألة ۲: إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال، أو من حلال ثمَّ من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه أيضا، خصوصا في الصورة الأولى (۱٤۲).

جمودا على الإطلاق خصوصا مع اختلاف أثر الجنابتين، كما في المقام.

و يمكن الخدشة: بأنّ اختلاف الأثر إنّما هو في صورة قابلية الموضوع للتعدد، و ليس المقام كذلك عند المتشرعة.

مسألة ۳: المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه (۱٤۳) و إن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل. و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تيممه بالوجدان.

لأنّ الطهارة الترابية بمنزلة المائية ما دام العذر و الاحتياط، لاحتمال أن يكون التنزيل في الجملة، لا من تمام الجهات، و لكنّه خلاف الإطلاقات.

مسألة ٤: الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال (۱٤٤)، و الأحوط أمره بالغسل، إذ يصح منه قبل البلوغ‏ على الأقوى (۱٤٥).

لاحتمال أن تكون النجاسة مترتبة على فعلية الحرمة. و حيث لا تكون الحرمة فعلية بالنسبة إلى الصبيّ، فلا نجاسة أيضا. نعم، إن كانت مترتبة على الملاك الواقعي للحرمة- و قلنا بثبوته في مورد عدم فعلية الحكم كما هو الظاهر من الأدلة- تثبت النجاسة بالنسبة إليه أيضا. و المرجع عند الشك أصالة الطهارة بعد عدم جواز التمسك بالعمومات، لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

فروع:الأول: المدار في الحلية و الحرمة على الواقع المنجز دون الاعتقاد.

الثاني: لا فرق في الاستمناء بين أن يكون باليد، أو بغيرها حتّى لو نظر بشهوة إلى الأجنبية فأمنى يكون من الجنابة من الحرام إن قصد الإمناء، كما أنّه لو كانت الجنابة بالإنزال يعتبر فيها خروج المنيّ إلى خارج الجسد كما لا فرق بين أن يكون العرق من نفسه أو من غيره و لا بين أن يكون رطبا أو جافا مع بقاء أثره و لا بين أن يكون محمولا أو ملبوسا على الجسد.

الثالث: الجنابة الحاصلة من النكاح الباطل- إن علم بالبطلان- تكون الجنابة من الحرام، و مع الجهل تكون من الشبهة، و لا حرمة فيها.

الرابع: في الوطي بالشبهة، مع جهل الطرفين عرقهما طاهر و مع علمهما نجس منهما. و مع علم أحدهما و جهل الآخر، يكون من العالم نجسا، و من الجاهل طاهرا.

الخامس: لو نذر ترك وطئ زوجته فخالف، فالظاهر كونه من مسائل المقام.

لعموم الملاك و الخطاب بالنسبة إلى كل مميز. و حديث رفع القلم‏۳٤۹ إنّما يرفع العقاب على المخالفة فقط، كما هو مقتضى سهولة الشريعة.

فيكون المقتضي للصحة موجودا و المانع عنها مفقودا، فيصح لا محالة. و لا وجه لحرمان الصبيّ عن الملاك و الثواب.

(الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة (۱٤٦)، بل مطلق الحيوان‏ الجلال على الأحوط (۱٤۷).

نسبت نجاسته إلى المشهور بين المتقدمين تارة، و إلى الأشهر أخرى. و لم يثبت كلّ منهما، لأنّ ما حكي عنه النجاسة إنّما هو المقنعة و النهاية و القاضي من القدماء و لا يثبت بهم الأشهر، فكيف بالمشهور، و نسبها في الغنية و المراسم إلى أصحابنا، مع أنه اختار الثاني منهما الندب. و قال في الجواهر:

«ليس هو الا فتوى الشيخين و القاضي و الا فغيرهم إن لم يظهر منهم الطهارة، لعدم ذكرهم في تعداد النجاسات، لم يظهر منهم النجاسة بل لعلّ ظاهر الغنية و الوسيلة عدمها». هذا حال الشهرة المدعاة.

و أما النص فهو مصحح البختري عن الصادق عليه السلام: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة و إن أصابك شي‏ء من عرقها فاغسله»۳٥۰.

و قد ذكر في الجواهر قرائن سبعة تشهد بأنّ المراد مطلق التنزه، لاالنجاسة. كمخالفة النجاسة للأصل، بل الأصول و العمومات، خصوصا ما دل على طهارة سؤرها، و لملازمة طهارة السؤور و طهارة العرق، و استبعاد الفرق بين ما حرم أكل لحمه بالذات فعرقه طاهر و ما حرم بالعرض فينجس، بل و الفرق بين باقي الفضلات، و بفحوى عدم حرمة استعمالها بالركوب و حمل الأثقال مع الاستلزام للعرق غالبا و عدم الأمر بالتجنب عنه.
و لا يخفى إمكان المناقشة في جميع ذلك بأدنى تأمل و لذا صرح جمع من الفقهاء منهم الشهيد و المحقق و العلامة و عامة المتأخرين بالطهارة، للأصل و العمومات. و لكن الجمود على النص أقرب إلى الواقع مع إمكان الخدشة فيما ذكره صاحب الجواهر. و قال في كتاب الأطعمة و الأشربة: «إنّ الأمر بالغسل أعم من النجاسة، إذ يمكن كون المراد للصلاة باعتبار صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة من الصلاة و إن كانت طاهرة».

مقتضى صحيح ابن سالم عن الصادق عليه السلام «لا تأكلوا اللحوم الجلالة و إن أصابك من عرقها شي‏ء فاغسله»۳٥۱.

و مرسل الفقيه: «نهى عن ركوب الجلالة و شرب ألبانها، و قال: إن أصابك شي‏ء من عرقها فاغسله»۳٥۲. و تجري فيها جميع القرائن السبعة الدالة على مطلق التنزه التي ذكرها صاحب الجواهر في مصحح البختري. و لكن قال: «لعدم خلاف في طهارته من غير الإبل إلا ما حكي عن النزهة- إلى أن قال- بل يشرف الفقيه على القطع باتحاد الحال فيهما». و لكن الجمود على النص أقرب إلى الاحتياط إلا إذا ثبت وهنه بالاعراض، و حيث إنّ المسألة قليلة الابتلاء لا وجه للتفصيل بأكثر من ذلك.

ثمَّ إنّ ظاهر إطلاق بعض الكلمات عدم الفرق بين الأنعام و الطيور و غيرهما. و هل يتعدى إلى ما ليس فيه النفس السائلة، كالذباب و نحوه؟ فيه إشكال.

مسألة ۱: الأحوط الاجتناب عن الثعلب، و الأرنب، و الوزغ، و العقرب، و الفار، بل مطلق المسوخات. و إن كان الأقوى طهارة الجميع (۱٤۸).

على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هو الظاهر عن محكي الناصريات، بل لعله ضروري في بعضها، كالزنبور و نحوه، أو كالضروري فيما لا نفس له سائلة. و قد استقر المذهب على طهارتها في هذه الأعصار. و يدل عليها- مضافا إلى الأصل و العمومات- صحيح البقباق قال:

«سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس حتّى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس- الحديث»۳٥۳.

مع أنّ الثعلب و الأرنب قابل للتذكية على المشهور، كما يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى، و لا معنى لقبول نجس العين لها.

و أما مرسل يونس عن الصادق عليه السلام قال: «سألته هل يحل أن يمس الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره و لكن يغسل يده»۳٥٤.

فقاصر سندا و دلالة، لأنّ ظاهره لزوم غسل اليد و لو مع الجفاف، و لا يمكن الالتزام به.

و أما صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، أ يصلّى فيها؟ قال: اغسل مارأيت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء»۳٥٥.
فهو معارض بصحيحه الآخر قال: «سألته عن العظاية و الحية و الوزغ يقع في الماء فلا يموت، أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به. و سألته عن فأرة وقعت في حب دهن و أخرجت قبل أن تموت، أبيعه من مسلم؟ قال: نعم و يدهن به»۳٥٦.
فيحمل الأول على مطلق التنزه. و أما موثق أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: «سألته عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضأ به؟ قال: نعم لا بأس به.
قلت: فالعقرب؟ أرقه»۳٥۷.
فهو إرشاد إلى التنزه عن سمّه، مع أنّه معارض بغيره‏۳٥۸ فمقتضى الأصل في الجميع الطهارة مع رجحان التنزه عما ذكر.
و أما المسوخ فلا وجه لنجاستها. إلا ما نسب إلى الشيخ رحمه اللَّه من عدم جواز بيع الأعيان النجسة، كالكلب و الخنزير و جميع المسوخ. و لكنّه يمكن أن يكون قوله: «و جميع المسوخ» عطفا على الأعيان النجسة، لا على الكلب و الخنزير، حتّى تكون نجسة. و وجه عدم جواز بيعها حينئذ غلبة عدم النفع المحلل فيها، مع أنّه على فرض كونها معطوفة على الكلب، فهو من مجرد الدعوى بلا دليل عليه صغرى و كبرى، كما تقدم، و يأتي إن شاء اللَّه تعالى.
و نعم ما قال في المستند- بعد نسبة الطهارة إلى المشهور، خلافا للمحكي عن الإسكافي و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسيلة و الإصباح، استنادا إلى حرمة بيعها-: «و ليست الا لنجاستها. و هما ممنوعان و إلى الإجماع المنقول في المبسوط، و ليس بحجة، مع أنّ إرادة الخباثة من النجاسة ممكنة، و القرائن في كلامه عليها قائمة».
ثمَّ إنّ ما يسمى مسوخا حيوانات على صورة المسوخ الأصلية، و الا فهي لم‏ تبق أكثر من ثلاثة أيام، كما في بعض الأخبار۳٥۹، و قد أنهى المجلسي رحمه اللَّه عدد المسوخات إلى ثلاثين،۳٦۰فراجع.

مسألة ۲: كلّ مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة (۱٤۹). و القول: بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة، ضعيف (۱٥۰). نعم، يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشك محكومة بالنجاسة (۱٥۱).

كلّ ذلك لإطلاق ما تقدم من أدلة قاعدة الطهارة۳٦۱.

تقدم في [مسألة ۷] من نجاسة الدم.

راجع [مسألة ۸] من فصل الاستبراء و [مسألة ۳] من فصل مستحبات غسل الجنابة.

مسألة ۳: الأقوى طهارة غسالة الحمام (۱٥۲). و إن ظن‏ نجاستها (۱٥۳) لكن الأحوط الاجتناب عنها.

الاحتمالات في مثل غسالة الحمامات خمسة:
الأول: كونها نجسة ذاتيا، مثل البول و سائر ما تقدم من النجاسات. و هو مقطوع بفساده.
الثاني: كونها نجسة عرضيا، كسائر المتنجسات العرضية، و هو يدور مدار العلم بالملاقاة مع النجس، و عدم الاتصال بالمعتصم- و لو آنا ما- حين جريان الماء من السواقي و المزملات، و ما يسمّى ب (الدوش)- الحادث في ما قارب هذه الأعصار- و دعوى: العلم بعدم الاتصال عهدتها على مدعيها، خصوصا في هذه الأعصار- التي توفرت المياه فيها جدا- و على أي تقدير لا اختصاص لهذا الاحتمال بغسالة الحمام بل يجري في كل قليل لاقى المتنجس مع العلم بعدم الاتصال بالمعتصم.
الثالث: الطهارة: لقاعدتها بعد عدم العلم بالنجاسة. نعم، يتنزه الناس عنها بالفطرة. لكونها مجمع الكثافة و القذارة، و أوساخ الأبدان و فضلات جسم الإنسان مما يتنفر الشخص عنها إن كانت من نفسه، فكيف بما إذا كانت من غيره، و جميع ما ورد من التنزه عن غسالة الحمام إرشاد إلى ما ارتكز في الأذهان، لا أن يكون حكما تعبديا، كقول أبي الحسن عليه السلام: «لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنّه يغتسل فيه من الزّنا، و يغتسل فيه ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البيت- و هو شرّهم-»۳٦۲.
الرابع: ابتناء نجاستها على نجاسة عرق الجنب و غسالة غسله. و قد تقدم عدم الدليل عليها، فراجع فصل الماء المستعمل.
الخامس: كون نجاستها تعبدية محضة. و سياق الروايات آب عنها، مع معارضتها بمرسل الواسطي عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: «سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال: لا بأس»۳٦۳. و لا حاكم على أصالة الطهارة بعد قوة احتمال تنزيل الأدلة على المرتكزات من التنفر، لكثافتها، لا النجاسة الشرعية. و من ذلك كله تعلم المناقشة في دعوى الشهرة، أو الإجماع على المنع عن الاستعمال، لاستنادهما إلى الأخبار القاصرة عن إثبات النجاسة التعبدية مطلقا، كما أنّ الحكم بالنجاسة لأجل تقديم الظاهر على الأصل من مجرد الدعوى بلا دليل، إذ لا منشأ لها إلا الأخبار التي تقدم ما فيها۳٦٤.

لعدم اعتباره ما لم يدل عليه دليل بالخصوص.

فروع:
الأول: ظاهر أرض الحمام طاهر ما لم يعلم بنجاسته، لقاعدة الطهارة. و كذا ما في الحمام من الآلات.
الثاني: البخار الذي ينزل من سقف الحمام طاهر. و كذا الماء المجتمع من غسالته إن كان بقدر الكر، و اتصل بالمعتصم- و لو آنا ما- طاهر، و مطهر ما لم يعلم بنجاسته.
الثالث: إذا تنجست أرض الحمام تطهر بالماء القليل على ما يأتي من التفصيل.

مسألة ٤: يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود و النصارى (۱٥٤) مع الشك في نجاستها (۱٥٥)، و إن كانت محكومة بالطهارة (۱٥٦).

و المجوس. و يدل عليه مضافا إلى الإجماع: صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن الصلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس؟ فقال: رشّ و صلّ»۳٦٥.

لأنّه المتيقن من الإجماع، و المنساق من مثل صحيح ابن سنان.

لقاعدة الطهارة. و لمعابد اليهود و النصارى أحكام أخرى تأتي في محلّها إن شاء اللَّه تعالى، كصحة وقفها، و عدم جواز هتكها، و أولوية الصلاة فيها بعد المساجد و المشاهد. كما أنّه يستحب الرش في موارد أخرى كالثوب الملاقي للكلب، أو الخنزير، و الثوب الملاقي لبدن الكافر، و الثوب أو البدن الذي يشك في نجاسته، و الثوب إذا كان للمجوسي، أو مشت عليه الفأرة الرطبة و لا يرى فيه أثرها، أو أصابه المذي، أو عرق الجنب، أو بول البعير و الشاة، أو دم غير ذي النفس‏ ۳٦٦ إلى غير ذلك راجع المستند و غيره.

فروع:

الأول: استحباب الرش في جميع هذه الموارد، غيري لأجل الصلاة، أو ما هو مشروط بالطهارة أو لأجل دفع الوسوسة عن النفس.

الثاني: تكفي الاستنابة في الرش، و لا تعتبر المباشرة، كما أنّ الظاهر صحة الرش بارتشاش المطر أيضا.

الثالث: مقتضى ظواهر الأدلة عدم كفاية الغسل عن الرش.

الرابع: لا يبعد كفاية رش واحد للمتعدد مع بقاء أثره.

مسألة ٥: في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص (۱٥۷) بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.

لإطلاق ما تقدم من الأخبار في أدلة قاعدة الطهارة و ظهور الإجماع على عدم وجوبه في خصوص المقام المبنيّ على التسهيل و التيسير و دفع منشإ الوسواس عن الناس.

و أما الاستدلال على عدم وجوبه بدعوى الإجماع على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقا فمخدوش لعدم التزام المشهور بهذا الإجماع في موارد كثيرة من الشبهات الموضوعية التي تأتي الإشارة إليها في محالّها إن شاء اللَّه تعالى.

  1. الوسائل باب: ۸ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  2. الوسائل باب: ۸ من أبواب النجاسات حديث: ۳.
  3. الوسائل باب: ٤۰ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
  4. الوسائل باب: ۸ من أبواب الماء المطلق حديث: ۱۳.
  5. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب النجاسات حديث: ۳.
  6. الوسائل باب: ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۳.
  7. الوسائل باب: ۳ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  8. الوسائل باب: ۳ من أبواب النجاسات حديث: ۳.
  9. مستدرك الوسائل باب: ۲٦ من أبواب النجاسات و الأواني حديث: ۲ و ٤.
  10. مستدرك الوسائل باب: ۲٦ من أبواب النجاسات و الأواني حديث: ۲.
  11. مستدرك الوسائل باب: ۲٦ من أبواب النجاسات و الأواني حديث: ٤.
  12. راجع الوسائل باب: ۱۰ من أبواب النجاسات.
  13. الوسائل باب: ۹ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  14. الوسائل باب: ۹ من أبواب النجاسات حديث: ۹.
  15. الوسائل باب: ۸ من أبواب النجاسات حديث: ۳.
  16. راجع الوسائل باب: ۹ من أبواب النجاسات حديث: ٤ و ۱۲.
  17. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  18. مستدرك الوسائل باب: ٦ من أبواب النجاسات حديث: ۳.
  19. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
  20. مستدرك الوسائل باب: ٦ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  21. مستدرك الوسائل باب: ٦ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  22. البحار ج: ۸۰ باب: ۱۸ من كتاب الطهارة حديث: ٤.
  23. الوسائل باب: ۹ من أبواب النجاسات حديث: ۲۰.
  24. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  25. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  26. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۳.
  28. الوسائل باب: ۹ من أبواب النجاسات حديث: ۱۲.
  29. الوسائل باب: ۹ من أبواب النجاسات حديث: ۷.
  30. الوسائل باب: ۹ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  31. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب النجاسات حديث: ۳.
  32. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  33. الوسائل باب: ۹ من أبواب النجاسات حديث: ۱٤.
  34. الوسائل باب: ۹ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  35. تقدم في صفحة: ۲۹٤.
  36. الوسائل باب: ۲ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۱.
  37. الوسائل باب: ۹ من أبواب النجاسات حديث: ۱٦.
  38. الوسائل باب: ۹ من أبواب النجاسات حديث: ٦.
  39. كما في حديث ۱ و ۹ من باب: ۹ من أبواب النجاسات.
  40. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
  41. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ۲.
  42. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  43. الوسائل باب: ٥٥ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  44. الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يكتسب به.
  45. الخلاف: كتاب الورع مسألة ۳۰۸ و ۳۱۰ و في مستدرك باب: ٦ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۸ باختلاف يسير، و كذا في مسند احمد ج: ۱ صفحة ۳۲۲.
  46. الوسائل باب: ۲ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۱ و سيأتي في كتاب الصيد و الذباحة النصوص الدالة على الحصر.
  47. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  48. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب النجاسات حديث: ۳.
  49. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب النجاسات حديث: ۷.
  50. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  51. الوسائل باب: ۹ من أبواب النجاسات حديث: ۱۲.
  52. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ٦.
  53. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ۲.
  54. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  55. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب النجاسات حديث: ۳.
  56. تقدم ذكره في صفحة: ۲۹۸.
  57. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الماء المطلق.
  58. الوسائل باب: ٤ من أبواب الماء المطلق حديث: ۱.
  59. جميع الروايات وردت في الوسائل باب: ٥ من أبواب الماء المضاف.
  60. الوسائل باب: ۱ من أبواب لباس المصلي.
  61. الوسائل باب: ٦ و ۷ من أبواب ما يكتسب به.
  62. مستدرك الوسائل باب: ۳۷ من أبواب النجاسات حديث: ۹.
  63. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  64. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  65. الوسائل باب: ۳٤ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
  66. لم نعثر على خبر فقه الرضوي في مستدرك الوسائل- و غيره- مع أنّ صاحب المستدرك يذكر عنه كثير، نعم في كتاب الفقه الرضوي (باب اللباس و ما يكره فيه الصلاة و الدم و النجاسات و ما يجوز فيه الصلاة: «اعلم يرحمك اللّه أنّ كلّ شي‏ء أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه، و كلّ شي‏ء حلّ أكله فلا بأس بلبس جلده المذكى و صوفه، و شعره، و بعرة، و ريشه، و عظامه، و إن كان الصوف و الوبر و الشعر و الرّيش من الميتة و غير الميتة بعد ما يكون مما أحلّ اللّه أكله فلا بأس به، و كذا الجلد فإنّ دباغته طهارته- إلى أن قال:- و ذكاة الحيوان ذبحه و ذكاة الجلود الميتة دباغته- الحديث». و قد أورد صاحب المستدرك قطعة منه في باب: ۲ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۱، و قطعة اخرى منه باب: ۳۸ من أبواب لباس المصلّي حديث ۱. ثمَّ إنّ بعض مضمون الخبر ورد في خبر ابن زرارة المذكور في الوسائل باب: ۳٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۷.
  67. الوسائل باب: ۳٤ من أبواب النجاسات حديث ۲.
  68. الوسائل باب: ۳٤ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  69. الوسائل باب: ۳ من أبواب غسل الميت حديث: ٤.
  70. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الماء المطلق حديث: ۲.
  71. الوسائل باب: ٦۸ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  72. راجع الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الأطعمة المحرمة.
  73. راجع الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الأطعمة المحرمة.
  74. راجع الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الأطعمة المحرمة.
  75. راجع الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الأطعمة المحرمة.
  76. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۹.
  77. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۲۰.
  78. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۱۰.
  79. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ٦.
  80. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۷.
  81. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۱.
  82. الوسائل باب: ٦۱ من أبواب الأطعمة المباحة حديث: ٥.
  83. تقدم في صفحة: ۳۰۹.
  84. تقدم في صفحة: ۳۰۹.
  85. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۳ و ۱۰ و ۹.
  86. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۱۱.
  87. تقدم في صفحة ۳۱۰.
  88. الوسائل باب: ۲٤ من أبواب الصيد حديث: ۱.
  89. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل المس حديث: ۱.
  90. الوسائل باب: ٦۳ من أبواب النجاسات.
  91. الوسائل باب: ٤۱ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۱.
  92. الوسائل باب: ٤۱ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۲.
  93. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۳.
  94. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب النجاسات.
  95. الوسائل باب: ۹٥ من أبواب آداب الحمام حديث: ٤.
  96. الوسائل باب: ۹٥ من أبواب آداب الحمام حديث: ۳.
  97. الوسائل باب: ۹٥ من أبواب آداب الحمام حديث: ۱.
  98. الوسائل باب: ۹٥ من أبواب آداب الحمام حديث: ۹.
  99. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  100. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  101. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب النجاسات حديث: ٦.
  102. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  103. الوسائل باب: ۹ من أبواب الأسئار حديث: ٤.
  104. الوسائل باب: ۲٤ من أبواب الصيد حديث: ۲.
  105. الوسائل باب: ۲٤ من أبواب الصيد حديث: ۱.
  106. راجع تهذيب الأصول المجلد الثاني صفحة: ۱٦۷ ط: بيروت.
  107. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب النجاسات حديث: ۳.
  108. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب النجاسات حديث: ٦.
  109. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
  110. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الذبائح.
  111. الوسائل باب: ۲ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۱.
  112. الغراء بكسر الغين المعجمة و الراء المهملة ككتاب: شي‏ء يتخذ من أطراف الجلود و يلصق به و ربما يعمل من السمك (شريسم).
  113. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب النجاسات حديث: ۱۲.
  114. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  115. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب النجاسات حديث: ۱۱.
  116. الوسائل باب: ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۲.
  117. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب النجاسات حديث: ۱۰.
  118. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب النجاسات حديث: ۷ و غيره.
  119. الوسائل باب: ٦۱ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۲.
  120. الوسائل باب: ٦۱ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  121. تقدمتا في صفحة ۳۲٤.
  122. تقدمتا في صفحة ۳۲٤.
  123. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الذبح حديث: ۱ و ٦ من كتاب الحج.
  124. تقدم في صفحة ۳۲٦.
  125. الوسائل باب: ۱ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۱.
  126. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الذبائح حديث: ۱۲.
  127. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ٥.
  128. الوسائل باب: ٥۳ من أبواب النجاسات.
  129. الوسائل باب: ۳ من أبواب غسل المس حديث: ٤.
  130. الوسائل باب: ۳٤ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  131. الوسائل باب: ۳٤ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  132. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
  133. صفحة ۳۰۸.
  134. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ٥.
  135. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب النجاسات حديث: ۸.
  136. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب النجاسات حديث: ۱٤.
  137. لوسائل باب: ۲٦ من أبواب النجاسات حديث: ۱۱.
  138. الوسائل باب: ۳٤ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  139. الوسائل باب: ۳ من أبواب غسل المس حديث: ۱.
  140. تقدم في صفحة: ۳۱٤.
  141. الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۸.
  142. الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يكتسب به حديث: ٦.
  143. الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يكتسب به حديث: ٦.
  144. الوسائل باب ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱۷.
  145. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب ما يكتسب به حديث: ٤.
  146. الوسائل باب: ۳٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۸.
  147. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الذبائح حديث ۲.
  148. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الذبائح حديث ۱.
  149. الوسائل باب: ۳٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۱.
  150. الوسائل باب: ۳ حديث: ٤ و باب: ۸ حديث ۱ و ۸ و باب: ۱۳ و باب: ۲۱ و باب: ۱٤ حديث: ۲۱ من أبواب الماء المطلق. و باب: ٤ حديث: ۲ من أبواب الأسئار. و باب: ۷ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ۷ و ۸ و ۱٤. و باب: ۲۸ و باب: ۳۸ حديث: ۸ و باب: ٤۰ و ٤۱ و باب: ٤۲ حديث: ۲ و ٥ و باب: ٤٤ حديث: ۳ من أبواب النجاسات. و استيفاء أكثر من ذلك يوجب الخروج عن الحد المتعارف.
  151. السنن الكبرى للبيهقي ج: ۱ صفحة: ۱٤ باب إزالة النجاسات بالماء.
  152. الوسائل باب: ٤ من أبواب الأسئار حديث: ۲.
  153. سورة الأنعام( ٦) الآية: ۱٤٥.
  154. تقدم ذكره في صفحة: ۲۸۹.
  155. في صفحة ۲۹۷.
  156. سورة البقرة( ۲) الآية: ۱۷۳.
  157. المجلد الثاني من مواهب الرحمن صفحة: ۳٦۸ ط: ۳ بغداد.
  158. الوسائل باب: ۱ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۳.
  159. سورة الأنعام( ٦) الآية: ۱٤٥.
  160. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الذبائح حديث: ۱۲.
  161. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الذبائح حديث: ۱۲.
  162. تقدم في صفحة ۳۲۳.
  163. راجع صفحة: ۱٥٤.
  164. الوسائل باب: ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۲.
  165. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب النجاسات حديث: ۸.
  166. الوسائل باب: ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۳.
  167. لأنّ حسن بن المبارك الواقع في السند ضعيف.
  168. راجع صفحة: ۲۹۷.
  169. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  170. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  171. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب النجاسات حديث: ۸.
  172. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  173. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأسئار حديث: ٦.
  174. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب الماء المطلق حديث: ۲.
  175. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۱.
  176. سورة التوبة( ۹) الآية: ۳۸.
  177. تقدم في صفحة: ۳٥۲.
  178. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب النجاسات حديث: ٦.
  179. الوسائل باب: ٤۹ من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه ۱ و ۳ و ٥.
  180. سورة التوبة( ۹) الآية: ۳۱.
  181. سورة يوسف( ۱۲) الآية: ۱۰٦.
  182. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۲ و ٤ و غيرهما.
  183. راجع الوسائل باب: ۱۰ من أبواب صفات القاضي حديث: ۱۲، و غير ذلك من الموارد و سيأتي التنبيه عليها.
  184. سورة الحج( ۳۳) الآية: ۱۷.
  185. الوسائل باب: ٥٤ من أبواب النجاسات.
  186. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب النجاسات حديث: ۸.
  187. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب النجاسات حديث: ۳.
  188. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
  189. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۱.
  190. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب النجاسات حديث: ۷.
  191. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب النجاسات حديث: ۹.
  192. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب النجاسات حديث: ۱۰.
  193. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب النجاسات حديث: ٦.
  194. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  195. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۸.
  196. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب جهاد العدو حديث: ۱.
  197. سورة المائدة( ٥) الآية: ٥.
  198. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب الأطعمة المحرمة. و أطلق الطعام على الحبوب أيضا في كفارات تروك الإحرام راجع كتاب الحج باب: ۱۲ و ۱٥ و ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
  199. الوسائل باب: ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ٤.
  200. الوسائل باب: ٥۳ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۱ و ٤.
  201. الوسائل باب: ٥٤ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  202. التهذيب باب: المكاسب حديث: ۲٦۳. و أورده في الوافي باب التطهير من مس الحيوانات حديث: ۲۱.
  203. الوسائل باب: ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ٦.
  204. الوسائل باب: ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ٥.
  205. الوسائل باب: ۳ من أبواب الأسئار حديث: ۳.
  206. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب النجاسات حديث: ۹.
  207. راجع الوسائل باب: ۷۳ من أبواب النجاسات حديث: ۱، و غيره من الأحاديث الواردة في الباب.
  208. راجع الوسائل باب: ۷۳ من أبواب النجاسات حديث: ۱، و غيره من الأحاديث الواردة في الباب.
  209. الوسائل باب: ۷٤ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  210. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  211. الوسائل باب: ۳ من أبواب الأسئار حديث: ۲.
  212. لكن بعد التأمل و الفحص الأكيد ظهر لنا إمكان المناقشة في جميع ما ذكرنا تأييدا للمشهور، فالجزم بالنجاسة مشكل و الاحتياط الوجوبي فيها أشكل- منه دام ظله العالي.
  213. الوسائل باب: ٥۳ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۲.
  214. الوسائل باب: ۲ و ۷ من أبواب نكاح ما يحرم بالكفر و باب: ۱۳ من أبواب المتعة.
  215. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب غسل الميت.
  216. سورة التوبة( ۹) الآية: ۲۸.
  217. الوسائل باب: ٤۹ من أبواب جهاد العدو حديث: ۱ و ۳.
  218. مستدرك الوسائل باب: ۸ من أبواب حد المرتد حديث: ۳۸ ج: ۳.
  219. سورة النساء( ٤) الآية: ۷۹.
  220. سورة النساء( ٤) الآية: ۷۸.
  221. راجع صفحة: ۳٥٤.
  222. راجع ج: ۱ صفحة: ۸۷، الطبعة الأولى النجف الأشرف.
  223. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب النكاح المحرم حديث: ۲.
  224. الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱ و ۸.
  225. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۱۲.
  226. الوسائل باب: ٤۹ من أبواب جهاد النفس و باب: ۸ مما يكتسب به حديث: ۷.
  227. النمام، و من ينقل كلّ ما سمع.
  228. الوافي أبواب تفسير الإيمان و الإسلام: باب أنّ الإيمان أخص من الإسلام، حديث: ۱.
  229. الوسائل باب: ۲ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱۳.
  230. الوافي: باب أدنى الكفر و الشرك و الضلال حديث: ۲.
  231. الوسائل باب: ۲ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱۰.
  232. راجع الوسائل أبواب حد المرتد، و باب تحريم الحكم بغير الكتاب و السّنة.
  233. الوسائل باب: ۲ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱۸.
  234. الفقيه ج ۳ باب: ۱٥۱ حديث: ۲.
  235. الفقيه ج ۳ باب: ۱٥۱ حديث: ۱.
  236. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب العاقلة حديث: ۳.
  237. الأحزاب: ٦۲.
  238. راجع الوافي ج: ۳ صفحة: ۱۰۰ باب: ۱۱۲ من أبواب ما بعد الموت.
  239. الوسائل باب: ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث ۱۱.
  240. سبق في صفحة: ۳۷۷.
  241. الوسائل باب: ۸ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث: ۱.
  242. الوسائل باب: ۳ من أبواب الأسئار حديث: ۲.
  243. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الماء المضاف حديث: ٤.
  244. البحار ج: ٥ باب: ۱۲ من كتاب العدل و المعاد حديث: ٥ صفحة ۲۸٥ و ما بعده.
  245. البحار ج: ٥ باب: ۱۲ من كتاب العدل و المعاد حديث: ٦ صفحة ۲۸٥ و ما بعده.
  246. البحار ج: ٥ باب: ۱۲ من كتاب العدل و المعاد حديث: ۱۳ صفحة ۲۸٥ و ما بعده.
  247. الوسائل باب: ۷٥ من أبواب أحكام الأولاد حديث: ۲.
  248. راجع باب: ۳۱ من أبواب الشهادات. و باب: ۱٤ من أبواب صلاة الجماعة.
  249. راجع باب: ۳۱ من أبواب الشهادات. و باب: ۱٤ من أبواب صلاة الجماعة.
  250. أي رواية: «إنّ ولد الزنا شرّ الثلاثة». راجع معاني الأخبار باب: نوادر المعاني حديث: ۱۰۳.
  251. راجع رجال الكشي صفحة: ٤٤۰ ط: النجف الأشرف.
  252. راجع رجال الكشي صفحة: ٤٤٤ ط: النجف الأشرف.
  253. راجع رجال الكشي في ترجمة حال الرجل صفحة: ٤٤۰ ط: النجف الأشرف.
  254. راجع رجال الكشي في ترجمة حال الرجل صفحة: ٤٤۰ ط: النجف الأشرف.
  255. البحار ج: ۲۱ صفحة: ۱۷۳.
  256. ورد مضمونه في الوسائل باب: ۱۰ من أبواب حدّ المرتد حديث: ٥٥ و غيره.
  257. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الماء المضاف: حديث: ٥.
  258. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  259. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب ما يحرم من النكاح حديث: ۱٥.
  260. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب حد المرتد حديث: ۱۷.
  261. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب حد المرتد حديث: ۱.
  262. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب حد المرتد حديث: ٥.
  263. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب حد المرتد حديث: ۱٦.
  264. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب حد المرتد حديث: ۳.
  265. سورة الفتح( ٤۸) الآية: ۱۰.
  266. سورة غافر( ٤۰) الآية: ۲۰.
  267. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب حد المرتد حديث: ٤.
  268. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب حد المرتد حديث: ۱۰.
  269. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب حد المرتد حديث: ٦.
  270. الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ۳.
  271. الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ۱٤.
  272. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب وجوب الحجة حديث: ۳.
  273. راجع الوسائل باب: ٦ من أبواب حد المرتد، و الوافي باب: ۲۳ من أبواب وجوب الحجة.
  274. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب حد المرتد حديث: ٤۹.
  275. الوافي باب: ۱ من أبواب تفسير الايمان و الكفر.
  276. عقاب الأعمال صفحة: ۲۱۱ ط: النجف.
  277. البحار ج: ۳ صفحة: ۲۸۱ حديث: ۲۲ كما نقله السيد المرتضى في الأمالي صفحة: ۸۲ ج: ۲ طبعة مصر.
  278. سورة المائدة( ٥) الآية ۹۰.
  279. راجع الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الأشربة المحرمة.
  280. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب النجاسات حديث: ۳.
  281. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب النجاسات حديث: ۷.
  282. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  283. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  284. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ٥.
  285. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب النجاسات حديث: ٦.
  286. الوسائل باب: ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۳.
  287. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب النجاسات حديث: ۱۰.
  288. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب النجاسات حديث ۱٤.
  289. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  290. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب النجاسات حديث: ۱۲.
  291. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب النجاسات حديث: ۷، و باب: ۲۱ من أبواب مكان المصلّي.
  292. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  293. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  294. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ٥.
  295. الوسائل باب: ۳٤ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۱.
  296. الوسائل باب: ۳٤ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۲.
  297. الوسائل باب: ۳٤ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ٦.
  298. على بعض نسخ التهذيب.
  299. الوسائل باب: ۷ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ٤.
  300. تقدم في صفحة: ۳۹۷.
  301. راجع الوسائل باب: ۲ من أبواب الأشربة المحرمة.
  302. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ۷.
  303. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٦.
  304. الوسائل باب: ۳ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۱.
  305. الوسائل باب: ۳ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۳.
  306. الوسائل باب: ۳ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ٤.
  307. مستدرك الوسائل باب: ۲ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ٥.
  308. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۲.
  309. الوسائل باب: ۳ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ٤.
  310. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۲ و ۳.
  311. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۳.
  312. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۱.
  313. الوسائل باب: ۲٤ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ٦.
  314. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۱.
  315. صفحة ۳۹۷.
  316. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۲.
  317. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۲.
  318. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب الأشربة المحرمة الحديث: ۱.
  319. راجع تهذيب الأصول المجلد الثاني صفحة ۲٤۸ ط: ۲ بيروت.
  320. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۱.
  321. الوسائل باب: ۸ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۲.
  322. مستدرك الوسائل باب: ۲ من أبواب الأشربة المحرمة.
  323. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۲.
  324. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۳.
  325. الوسائل باب: ۷ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۲.
  326. الوسائل باب: ۷ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۲.
  327. الوسائل باب: ۷ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۳.
  328. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۱.
  329. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۲.
  330. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ٦.
  331. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۱۱.
  332. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۷.
  333. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۸.
  334. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۹.
  335. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۱۲.
  336. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۱.
  337. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۸.
  338. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الأشربة المحرمة.
  339. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۱.
  340. الإناء الضاري: هو الذي ضرى بالخمر و عود بها فإذا جعل فيه العصير صار خمرا.
  341. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۲.
  342. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۳.
  343. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب النجاسات حديث: ۱۲.
  344. مستدرك الوسائل باب: ۲۰ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  345. فقه الرضا: صفحة: ٤ السطر: ۱۸.
  346. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب النجاسات حديث: ۱۳.
  347. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الماء المضاف حديث: ۲.
  348. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب النجاسات حديث: ٤ و ٥ و ۸ و ۹.
  349. راجع الوسائل باب: ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
  350. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  351. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  352. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ٦.
  353. الوسائل باب: ۱ من أبواب الأسئار الحديث: ٤.
  354. الوسائل باب: ۳٤ من أبواب النجاسات حديث: ۳.
  355. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  356. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  357. الوسائل باب: ۹ من أبواب الأسئار حديث: ٥.
  358. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب النجاسات حديث: ٦.
  359. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۱۰.
  360. البحار ج: ٦٥ صفحة: ۲۳۰.
  361. صفحة: ۱٥٤.
  362. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الماء المضاف حديث: ۳.
  363. الوسائل باب: ۹ من أبواب الماء المضاف حديث: ۹.
  364. راجع الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الماء المضاف و بعض أحاديث باب: ۲۷ من أبواب النجاسات.
  365. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۲.
  366. أكثر هذه الموارد وردت في أبواب النجاسات، فراجع باب: ۱۲ حديث: ۱۱ و باب: ۱۳ حديث: ۱ و باب: ۷۳ حديث: ۳ و باب: ٤۰ حديث: ۳۳ حديث: ۲ و باب: ۱۷ حديث: ۱ و باب: ۲۷ حديث: ٤ و ۸ و باب: ۷ حديث: ٦ و باب: ۹ حديث: ٦ و باب: ۲ حديث: ۷ و قد ورد أيضا في كلب الميت و المني فراجع باب: ۲٦ حديث: ۷ و باب: ۱٦ حديث: ٤ من أبواب النجاسات.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"