1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في المياه‏
  12. /
  13. فصل في الماء الجاري
و هو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات (۱). لا ينجس بملاقاة النجس (۲) ما لم يتغير، سواء كان كراأو أقل و سواء كان بالفوران. أم بنحو الرشح (۳)، و مثله كلّ نابع و إن‏ كان واقفا (٤).

الماء الجاري و المطر و البئر من المفاهيم المبينة المتعارفة في جميع الأمكنة و الأزمنة، و ليست من الموضوعات المستنبطة حتّى يتبع فيها نظر الفقيه، بل المدار على الصدق العرفي. و المتفاهم من الماء الجاري عرفا في مقابل غيره، ما كان له استعداد و اقتضاء النبع و السيلان اقتضاء تكوينيا فلا يطلق على كلّ ما كان سائلا و جاريا، إذ لا ريب في كونهما أعم من الماء الجاري الذي يبحث عنه في المقام.

فما عن بعض الفقهاء من أنّه مطلق الجاري. فإن أراد به الجريان عن اقتضاء تكويني، فهو موافق للعرف و المشهور. و إن أراد به مطلق الجريان و لو من دون اقتضاء كذلك، فهو مخالف للوجدان.

فرعان:

الأول: لا ريب في صدق الجاري على المياه التي لها مادة أرضية، كما لا ريب في صدق المادة عليها، و كذا يصدق الجاري على الشطوط و الأنهار الجارية من ذوبان الثلوج و الأمطار، و يظهر من المستند صدق المادة عليها أيضا. و لكنّه مشكل.

الثاني: الجريان أعم من أن يكون بالذات أو بالآلات الحادثة في هذه الأعصار- بحيث لم ينقطع عمود الماء المتصل بالمنبع- فمياه الأنابيب المتفرعة عن الماكنة المنصوبة على النهر جارية حقيقة ما دام اشتغال الماكنة و بعد وقوفها تكون معتصما، لأجل الكريّة إن تحققت.

إجماعا، بل بضرورة الفقه في هذه الأعصار و ما قاربها، و عن الجواهر: «يمكن للمتأمل المتروي في كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع على عدم اشتراط الكرّيّة، و خالف في ذلك العلامة في بعض كتبه و في بعضها وافق المشهور، كما قيل. و لم أعثر على موافق له في هذه الدعوى ممن تأخر عنه سوى الشهيد الثاني رحمه اللّه، و ما لعله يظهر من المقداد مع أنّ المنقول عن الأول أنّه رجع عنه، و الذي استقر عليه رأيه أخيرا الطهارة، و عبارة الثاني غير صريحة»، و عن الشهيد (قدّس سرّه) في الروضة: «و جعله العلامة و جماعة كغيره في انفعاله بمجرد الملاقاة و الدليل النقلي يعضده».

و استدل على المشهور تارة: بما مر من الإجماع.

و أخرى: بأنّ اعتصامه بالمادة مانع عن تنجسه بمجرد الملاقاة بمقتضى المرتكزات التي وردت الأدلة1 على طبقها غالبا.

و ثالثة: بما يقال: إنّ المستفاد من الأدلة كون الأصل في المياه مطلقا عدم الانفعال بملاقاة النجاسة إلا ما ثبت انفعاله بها بدليل مخصوص، و أيد هذا الأصل بقاعدة الطهارة و سهولة الشريعة المقدسة. و لا تجري أدلة انفعال القليل في المقام لاختصاصها بالراكد، بل جملة منها تختص بالظروف كما يأتي نقلها، و سيأتي في [مسألة ۷] من فصل الماء الراكد ما ينفع المقام.

و رابعة: بقول أبي الحسن عليه السلام فيما مر في صحيح ابن بزيع:

«لأنّ له مادة»2، فإنّ المتفاهم منه عرفا علية المادة للاعتصام مطلقا. و لا إشكال في كون التعليل أقوى مما دل على انفعال القليل، فيقدم عليه على فرض شموله للمقام، و لو سلّم التساوي فالمرجع عمومات الطهارة، لأجل أنّ بينهما عموما من وجه.

و قد يستدل أيضا بقول الإمام علي عليه السلام: «الماء الجاري لا ينجسه شي‏ء»3، و بقول الصادق عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور: «ماء الحمام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا»٤إذ المنساق منه عرفا اعتصام ماء النهر، فنزل عليه السلام ماء الحمام عليه أيضا، و كذا قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن سرحان: «ماء الحمام بمنزلة الجاري»5، فإنّ أجلى صفة الجاري التي تسبق إلى الأذهان هو الاعتصام، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كونه بقدر الكر أو أقل. نعم، يعتبر في الحمام كرّيّته بدليل خارجي و ذلك لا يستلزم اعتبار الكرّيّة في الجاري أيضا، فلا وجه لإشكال شيخنا الأنصاري رحمه اللّه بأنّه على خلاف المطلوب أدلّ.

و استدل العلامة رحمه اللّه تارة: بما دل على انفعال ماء القليل بمجرد الملاقاة.

و فيه: أنّها مقيدة بما مر من أدلة عدم انفعال الجاري بمجرد الملاقاة الموافق للمرتكزات. و أخرى: بمفهوم قوله عليه السلام: «إذا كان الماء قد كرّ لم ينجسه شي‏ء»6 الدال على نجاسة الأقل منه بمجرد الملاقاة.

و فيه: ما تقدم في سابقة. و لقد أجاد صاحب الجواهر حيث قال:

«المسألة من الواضحات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيها».

تنبيهات:

الأول: إن كان نظر العلامة رحمه اللّه إلى اعتبار الكرية في مجموع ماء المادة مع ما خرج منها، كما هو الظاهر من قوله رحمه اللّه فالنزاع بينه و بين المشهور يكون في بعض الأفراد النادرة، لأنّ في المياه الجارية يكون الماء في عروق الأرض المتصلة بالخارج أزيد من الكرّ، كما تشهد به التجربة، و اعترف به بعض أهل الفن الخبير بذلك، بل قيل: إنّه لا يمكن الجريان غالبا إلا بعد كثرة الماء في باطن الأرض. نعم، قد يجري من مثل النزيز و نحوه، فالظاهر عدم صدق‏ ذي المادة عليه. و إن أراد رحمه اللّه اعتبار الكرّيّة في خصوص ما خرج من المادة مع قطع النظر عما في باطن الأرض مع فرض اتصال الجميع، فللنزاع وجه. لكنّه بلا دليل قطعا.

الثاني: يمكن فرض صحة قول العلامة رحمه اللّه بنحو يتفق عليه الكل و هو أن يقال: إنّ الماء الجاري تارة: يجري عن مادة مستمرة لتكوين الماء بحيث لا تتخلل الفترة أصلا. و أخرى: عن استحالة الأبخرة الأرضية إلى الماء فيجري الماء و تحصل الفترة حتّى تستحيل الأبخرة إلى الماء ثانيا و هكذا، و يمكن منع شمول كلمات المشهور لما إذا كانت الفترات معتدا بها، بل يشكل صدق المادة له أيضا في حال الفترة إلا بنحو المجاز و سيأتي في نقل المحامل لقول الشهيد رحمه اللّه ما ينفع المقام في [مسألة ٤].

الثالث: تقدم ما عن الشهيد رحمه اللّه من نسبة قول العلامة إلى جماعة أيضا و تقدم عن صاحب الجواهر قوله: «و لم أعثر على موافق إلا الشهيد». و لعل المراد بالجماعة في قول الشهيد من ذكر أسماءهم صاحب الجواهر أيضا. و لكن استظهر أنّ عباراتهم لا تظهر منها المخالفة للمشهور فراجع.

لصدق المادة عليه عرفا، و شمول إطلاق التعليل فيما تقدم من صحيح ابن بزيع‏7 أيضا. و الظاهر أنّ المراد بالنبع في الكلمات ما هو الأعم من الرشح، بل يكون لغة كذلك، لأنّه بمعنى الظهور و الخروج الشامل للرشح و نحوه.

ثمَّ إنّ الرشح تارة: يكون بنحو لا ينقطع، بل يخرج متعاقبا بحيث لا يتخلل العدم، و أخرى: يكون بخلاف ذلك. و مقتضى إطلاق المادة شمولها للقسمين. إلا إذا كانت الفترة معتدّا بها، فيشكل الصدق الحقيقي حينئذ، كما مر و لعلّ ما نقله صاحب الحدائق عن والده (قدس سرهما) من عدم تطهّر بعض الآبار التي في بعض البلاد بالنزح، في خصوص هذا القسم، و لا بد من التأمل.

لما يستفاد من التعليل- الوارد في صحيح ابن بزيع «لأنّ له مادة»- أنّ وجود المادة مساوق للاعتصام.

مسألة ۱: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرّا ينجس بالملاقاة (٥). نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة، و إن كان قليلا (٦).

لما يأتي من قاعدة انفعال الماء القليل، و المراد من الجاري في الأدلة ذو المادة، دون مطلق الجريان بأي نحو كان.

لما تقدم فيمسألة ۱) من الفصل السابق، و مر أنّ المدار على القوة و الدفع مطلقا بلا فرق بين العالي و غيره.

مسألة ۲: إذا شك في أنّ له مادة أم لا، و كان قليلا، ينجس بالملاقاة (۷).

تارة: يعلم بالحالة السابقة مادة كانت أو عدمها، فلا بد من العمل بها، لجريان الأصل حينئذ بلا محذور.

و أخرى: تكون الحالة السابقة مجهولة، و استدل على الانفعال فيها:

أولا: بالعمومات الدالة على انفعال القليل.

و ثانيا: بما سيأتي من قاعدة الانفعال.

و ثالثا: بقاعدة المقتضي و المانع.

و الكل باطل: إذ الأولان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

و الأخير لا اعتبار بها، كما ثبت في الأصول‏8، بل ادعي الإجماع على عدم اعتبارها.

و استدل أيضا: باستصحاب عدم المادة بالعدم السابق الأزلي المعلوم أزلا، لا العدم النعتي- حتّى لا يجري الاستصحاب، لفرض عدم العلم به.

و أشكل على جريان الأصل في الأعدام الأزلية مطلقا: أولا: بأنّه خلاف الأذهان العرفية المنزلة عليها الأدلة و الأصول في الفقه، و لذا لم يكن رسم منها في كلمات المتقدمين.

و فيه: أنّ المناط شمول أدلة الاستصحاب له سواء ذكر في كلمات المتقدمين أم لا، و سواء وافق العرف أم لا.

و ثانيا: أنّ المقصود عدم المادة للماء الخاص الموجود خارجا، و عدم المادة بالعدم المحمولي الأزلي إنّما هو العدم الكلي المطلق غير المقيد بقيد، و لا المحدود بحد أبدا، فيكون استصحابه لإثبات عدم المادة للماء الخاص الموجود خارجا مثبتا.

و فيه أولا: أنّ العدم المطلق و ذات العدم من حيث هو بمنزلة الكلي الطبيعي، فيكون عين الأعدام الخاصة، لا أن يكون غيرها حتّى يكون مثبتا، كما في استصحاب الكلي الطبيعي في الوجوديات، فإنّها عين الأفراد، و لا وجه لتوهم الإثبات فيها.

و ثانيا: أنّ المستصحب ليس هو ذات عدم المادة من حيث الإطلاق بل الحصة الخاصة منه. و الإضافة إلى الخاص مأخوذة في ذات الحصة، و إلا فلا تكون حصة، بل يكون مطلقا، و كما أنّ العدم المطلق محمولي أزلي. فكذا الحصص الخاصة منه، و حينئذ فلا إشكال في أنّ استصحاب مثل هذا العدم لا يكون مثبتا بالنسبة إلى عدم المادة للماء الخاص الموجود خارجا، بل يكون عينه.

و ثالثا: أنّ العدم المحمولي السابق مقدم رتبة على العدم النعتي- الذي هو بديل الوجود، و هو المقصود بالبحث- فكيف يثبت العدم النعتي بالعدم السابق عليه رتبة.

و فيه: إن كان المراد أنّ الأصل حينئذ يكون مثبتا، فهو عين الإشكال‏ الثاني، و قد تقدم جوابه و إن كان المراد مجرد المغايرة بين العدمين، فلا محذور فيه، إذ لا ميز في الأعدام من حيث العدم و قد حررنا تمام الكلام في علم الأصول و سيأتي في [مسألة ۷] بعض ما يتعلق بالمقام، و قد اختلف فيها نظر الماتن مع المقام فراجع و تأمل.

مسألة ۳: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة (۸) فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس (۹) نعم، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس (۱۰).

للارتكاز العرفي المنزل عليه الدليل.

لما يأتي من قاعدة انفعال الماء القليل.

للاتصال بالمادة.

مسألة ٤: يعتبر في المادة الدوام (۱۱)، فلو اجتمع الماء من‏ المطر أو غيره تحت الأرض و يترشح إذا حفرت، لا يلحقه حكم الجاري (۱۲).

مادة المياه الجارية من الأمور التكوينية الطبيعية التي يعرفها أهل الخبرة بها، و الفقيه إن كان منهم فيعتبر قوله. و الا فلا بد له من الرجوع إليهم أيضا، و ليست المادة من الموضوعات المستنبطة حتّى يعتبر فيها نظر الفقيه و رأيه. و المراد بها عندهم- المادة الاستعدادية الاقتضائية التكوينية في باطن الأرض الجاري منها الماء متدرجا، و هي تختلف باختلاف الأمكنة و الفصول و العوارض- هذا معنى مادة الماء إذا أطلق لفظها، و يقابلها عرفا ما لم يكن كذلك.

و ما عن الشهيد (قدّس سرّه) في الدروس من أنّه «يشترط فيه دوام النبع» فإن رجع إلى ما ذكره، كما هو الظاهر فهو، و إلا فيكون مجملا، و قال صاحب الجواهر: «ليته اتضح لنا ما يريده بهذه العبارة».

و قد حمل على محامل، منها: أنّ المراد بها العيون التي تنبع في الشتاء و تجف في الصيف، و سيأتي حكمها في [مسألة ۷] من هذا الفصل. و فيه: أنّه لا ينبغي أن ينسب إلى مثل الشهيد من أنّه يقول بعدم المادة لها في زمان النبع.

و منها: ما عن المحقق الثاني: «من أنّها ما تقف آنا و تنبه آنا آخر».

و فيه: أنّه كسابقه إن كان الآن الذي يقف فيه الماء معتدا به عرفا. و إن كان بمنزلة العدم، فيرجع إلى الأمر العرفي.

و منها: ما عن صاحب الجواهر: «من أنّ المراد بدوام النبع الاتصال بالمادة فيعصم ما دام الاتصال و يخرج عنه مع الانفصال». و فيه: أنّه من الواضحات و لا يحتاج إلى البيان.

و منها: أن يكون المراد به أن ينبع الماء حتّى يبلغ حدّا معينا ثمَّ يقف و لا ينبع ثانيا إلا بإخراج بعض الماء. و الظاهر صدق المادة عليه لغة و عرفا و يصح انطباق قول الشهيد عليه.

و منها: أن ينبع الماء إلى أن يبلغ حدّا معينا ثمَّ يقف و لا يخرج إلا بحفر جديد، و لا إشكال في صدق المادة عليه حين خروج الماء. و أما بعد الوقوف فيشكل ذلك، فيلحقه حكم القليل إن كان أقل من الكر ما دام واقفا.

و منها: دوام النبع مستمرا و عدم الوقوف أصلا حين ملاقاة النجس. و هذا الاحتمال صحيح، إلا أنّ كونه مرادا له رحمه اللّه غير معلوم.

هذا الإطلاق مشكل فيما إذا صدق عليه (ذو المادة) عرفا و عند أهل الخبرة، و لو لم يصدق ذلك و كان بمقدار الكر، فهو بحكم الجاري في الاعتصام.

فرع: قد ظهر مما سبق حكم الثمد- أي الماء المجتمع من المطر تحت الأرض- فإنّه قد يطلق عليه ذو المادة عرفا، و قد لا يطلق، و قد يشك فيه. و في الأول يكون جاريا. و في الأخير لا ينفعل بملاقاة النجاسة إن كان بمقدار الكر، و الا فينفعل على الأحوط.

مسألة ٥: لو انقطع الاتصال بالمادة، كما لو اجتمع الطين‏ فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد (۱۳)، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري (۱٤)، و إن لم يخرج من المادة شي‏ء فاللازم مجرد الاتصال (۱٥).

لاعتبار الاتصال بالمادة في اعتصام الجاري، و إلا فهو راكد.

لتحقق الاتصال حينئذ.

لإطلاق قول أبي الحسن الرضا عليه السلام في الصحيح المتقدم:

«لأنّ له مادة»9.

مسألة ٦: الراكد المتصل بالجاري كالجاري، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، و كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفا (۱٦).

كل ذلك لصدق: «أنّ له مادة»، فيشمله حكم الجاري مضافا إلى اعتصام مثل هذه المياه بالكرّية أيضا، لكونها كرّا غالبا.

مسألة ۷: العيون التي تنبع في الشتاء- مثلا- و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها (۱۷).

لشهادة العرف، و الاعتبار، و إطلاق قوله عليه السلام: «لأنّ له مادة»، و صحة إطلاق الجاري، كما في سائر الأخبار، و قد تقدم في [مسألة ٤] نقل قول الشهيد (قدّس سرّه) و ما يتعلق به.

مسألة ۸: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر، فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة و إن كان قليلا (۱۸) و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد (۱۹) إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير. و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة.

للاعتصام بالمادة، و عدم اشتراط الكرّيّة فيما يتصل بها. قال صاحب الجواهر: «بل ربما قيل و كذا بناء على الاشتراط، لأنّ جهة المادة في الجاري أعلى سطحها من المتنجس و إن كانت أسفل حسا و السافل لا ينجس العالي. و فيه: منع ظاهر، لكون المعتبر، العلو و السفل الحسيين. فتأمل» و لعل‏ وجه التأمل: أنّه إذا كانت جهة المادة بحيث يتحقق بها الدفع و القوة عرفا. فلا يشترط الكرية- حتّى بناء على اعتباره- لمكان الدفع. و أما إن لم يتحقق ذلك بها، فيشترط بناء على الاشتراط، حسيين كانا أولا.

فينفعل بالملاقاة إن كان قليلا، لعموم أدلة انفعال القليل، و لا ينفعل إلا بالتغيّر إن كان كرّا.

و ما عن صاحب الجواهر رحمه اللّه من عدم الانفعال بالملاقاة في صورة القلة أيضا، للاتصال بالمادة. مخدوش لعدم صدق الاتصال عرفا عليه من جهة حيلولة المتغير بينه و بين المادة، و لا فرق في نظر العرف بين هذه الحيلولة و حيلولة شي‏ء آخر.

  1. الوسائل باب: ٥ من أبواب الماء المطلق و في مستدرك الوسائل باب: ٤ حديث: ٦ و باب: ۳ حديث: ۱.
  2. تقدم في صفحة: ۱٤۳.
  3. مستدرك الوسائل باب: ٥ من أبواب الماء المطلق حديث: ۱.
  4. الوسائل باب: ٤٥ من أبواب الماء المطلق حديث: ۱.
  5. الوسائل باب: ٤٥ من أبواب الماء المطلق حديث: ۷.
  6. الوسائل باب: ۹ من أبواب الماء المطلق حديث: ۱.
  7. تقدم في صفحة: ۱٤۳.
  8. راجع تهذيب الأصول المجلد الثاني صفحة: ۲۲٦ الطبعة الثانية- بيروت.
  9. الوسائل باب: ٥ من أبواب الماء المطلق.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"