1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في المياه‏
  12. /
  13. فصل في الأسئار
سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس، و سؤر طاهر العين، طاهر، و إن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلالا. نعم، يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن، بل و الهرة على قول. و كذا يكره سؤر مكروه اللحم، كالخيل، و البغال و الحمير.و كذا سؤر الحائض المتهمة، بل مطلق المتهم (۱).

السؤر عرفا: فضلة ما في الإناء مشروبا كان أو مأكولا، و الظاهر عدم اعتبار الميعان، ففي الحديث: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن أكل سؤر الفارة»۱.

و عن عليّ عليه السلام: «أنّ الهر سبع، و لا بأس بسؤره و إنّي لأستحي من اللّه أن أدع طعاما لأنّ الهر أكله»۲.

نعم، تعتبر الرطوبة المسرية الموجبة للانفعال بمباشرة الشارب أو الآكل في الحكم بالنجاسة سواء كانت في المحل قبل الأكل أم حصلت من فم الآكل.

و لكن يظهر من الفقهاء رحمهم اللّه تعالى اعتبار الميعان فيه، كما يظهر منهم‏ بالنسبة إلى مطلق مباشرة الحيوان، سواء كانت بفمه أم بسائر أعضائه. و لا دليل لهم على التخصيص بالمائع، و يشهد للتعميم بعض الأخبار الآتية- كصحيح العيص و غيره- فيكون المراد بالسؤر: ما فضل عن الاستعمال، سواء كان مستعملا بنفسه أم لا. و يشمل الأول حكم الماء المستعمل الذي تقدم حكمه‏۳.

ثمَّ إنّ السؤر بحسب الحكم الشرعي على أقسام:

منها: ما هو مستحب كسؤر المؤمن قال عليه السلام في الصحيح: «إنّه شفاء عن سبعين داء»4.

و في خبر آخر: «إنّه يتبرك به»٥.

و منها: ما هو نجس، كسؤر نجس العين مطلقا، لأجل ملاقاة النجس الموجبة للنجاسة إجماعا مع الرطوبة، و قد تقدم في الماء القليل نقل الخلاف فيه ورده، و يأتي في أحكام سراية النجاسة أيضا.

و منها: ما هو طاهر مباح، كسؤر ما حل لحمه من الحيوانات، و لم يكن مكروها، كالشاة و البقر و نحوهما، للأصل و الأخبار المتفرقة في الأبواب المختلفة، منها قول الصادق عليه السلام في موثق عمار: «كلّ ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب»٦.

و منها: ما هو مكروه، كسؤر ما حرم لحمه من الحيوانات، لمرسل الوشاء عن الصادق عليه السلام: «أنّه كان يكره كلّ شي‏ء لا يؤكل لحمه»۷.

و استثنى من ذلك سؤر الهر، لما تقدم. و كذا يكره سؤر ما كان مكروه اللحم، كالخيل و البغال و الحمير، لموثق سماعة: «هل يشرب سؤر شي‏ء من الدواب و يتوضأ منه؟ قال: أما الإبل و البقر و الغنم فلا بأس»۸.

المحمول ثبوت البأس في غيرها على الكراهة قطعا، لصحيح أبي العباس: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضل الهرة، و الشاة، و البقر و الإبل، و الحمار، و الخيل، و البغال، و السباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه.

فقال: لا بأس حتّى انتهيت إلى الكلب. فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله ..» ۹.

و كذا يكره سؤر الحائض قال الصادق عليه السلام: «اشرب من سؤر الحائض و لا تتوضأ منه»۱۰.

و قوله عليه السلام أيضا: «المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها، و لا أحب أن أتوضأ منه»۱۱.

المحمول على الكراهة، لصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: «في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال عليه السلام: «إذا كانت مأمونة فلا بأس»۱۲.

المحمول على خفة الكراهة مع الأمن، و شدتها مع عدمه، لأنّ ظاهر بعض الأخبار آبية عن التقييد، كما لا يخفى و أما الشرب من سؤرها فمقتضى الأخبار المفصلة بينه و بين التوضي، جواز الشرب بلا كراهة. و لكن يظهر عن بعض الإجماع على عدم الفرق بينهما في ذلك، و عن الوحيد البهبهاني: «إنّ الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه، و الظاهر أنّ التعميم محل وفاق»، و يكفي ذلك في الكراهة تسامحا.

ثمَّ إنّه يمكن أن يتصف السؤر بوجوب الاستعمال من ضرورة أو نذر و نحوهما، فيتصف حينئذ بالأحكام الخمسة و يتعلق بالمقام:

فروع:

الأول: كلّ ما ثبت نجاسته شرعا فسؤره إن كان مما ينفعل بالملاقاة نجس و كلّ ما ثبت طهارته شرعا فسؤره طاهر، و إن كره في بعض الموارد، كما تقدم.

الثاني: يكره سؤر الجلال، و ما أكل الجيف أيضا غير مأكول اللحم مع خلو موضع الملاقاة عن النجاسة، و لو كانت من عرق الجلال، لإطلاق مرسل الوشاء عن الصادق عليه السلام: «أنّه كان يكره سؤر كلّ شي‏ء لا يؤكل لحمه»۱۳. الشامل بإطلاقه لما كان غير مأكول اللحم. و لو بالعرض كالجلال.

و أما لو كان آكل الجيف مأكول اللحم فلا دليل على كراهة سؤره. إلا ما نسب إلى جمع: من إطلاق دعوى الكراهة، و لا بأس بها تسامحا.

الثالث: ألحق جمع من الفقهاء: كلّ من لا يبالي بالنجاسة بالحائض غير المأمونة في كراهة سؤره، بل ألحقوا بها النفساء، و المستحاضة، و الجنب مع الاتهام أيضا، لصحيح العيص قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن سؤر الحائض. قال: لا توضأ منه، و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثمَّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء، و قد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يغتسل هو و عائشة في إناء واحد، و يغتسلان جميعا»۱4.

بدعوى: أنّ ذكر الجنب من باب المثال، و أنّ إطلاق عدم التوضؤ من سؤر الحائض، لكونها مظنة عدم الأمن لطول المدة، خصوصا في الأزمنة القديمة، فالمناط كله على عدم الأمن، كما تقتضيه مرتكزات المتشرعة أيضا.

الرابع: اختار في المستند الحرمة في سؤر الحائض غير المأمونة، و الكراهة في المأمونة. و استند للأول بما تقدم من مفهوم صحيح ابن يقطين‏۱٥.

و فيه: مع أنّه خلاف المشهور، أنّ مساق مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض ليس إلا الكراهة الشديدة في غير المأمونة، و خفة في المأمونة. فلو كان لنفس حدث الحيض من حيث هو مانعية عن استعمال سؤرها، أو كان أمنها كذلك، لشاع و بان في هذه المسألة العامة البلوى، و لا ريب أنّ المتشرعة بارتكازاتهم يتنزهون عن غير المأمونة و المأمونة، و غير المبالي في الجملة، و الشارع قرر ذلك عليه ما لم يصل إلى الوسواس.

الخامس: ما تقدم من كراهة استعمال السؤر، إنّما هو فيما إذا لم يكن في البين جهة أخرى لحرمة الاستعمال أو لوجوبه. و إلا فالمدار على تلك الجهة.

السادس: يمكن أن يجتمع في ماء واحد- مثلا- جهات كثيرة من كراهة الاستعمال، كما هو واضح.

فائدة: أكثر الأصحاب خصوا كراهة سؤر الحائض المتهمة، و ليس لذكر الاتهام أثر في الأخبار، و إنّما ذكر في صحيح العيص قوله عليه السلام: «إذا كانت مأمونة» و هي أعم من أن تكون متهمة، أو مجهولة. و لكن الظاهر أنّ المراد بغير المأمونة: المتهمة عرفا، إذ العرف لا يفرّق بينهما، فيتفق تعبير الأصحاب مع النص حينئذ. و اللّه تعالى هو العالم بحقائق أحكامه.

  1. الوسائل باب: ۹ من أبواب الأسئار حديث: ۷.
  2. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأسئار حديث: ۲.
  3. راجع صفحة: ۲٥٦.
  4. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الأشربة المباحة حديث: ۱.
  5. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الأشربة المباحة حديث: ۱.
  6. الوسائل باب: ٤ من أبواب الأسئار حديث: ۲.
  7. الوسائل: ٥ من أبواب الأسئار حديث: ۲.
  8. الوسائل: ٥ من أبواب الأسئار حديث: ۳.
  9. الوسائل باب: ۱ من أبواب الأسئار حديث: ٤.
  10. الوسائل باب: ۱ من أبواب الأسئار حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ۱ من أبواب الأسئار حديث: ۸.
  12. الوسائل باب: ۱ من أبواب الأسئار حديث: ٥.
  13. تقدم ذكره في صفحة: ۲۸۰.
  14. الوسائل باب: ۷ من أبواب الأسئار حديث: ۱.
  15. تقدم في صفحة: ۲۸۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"