كلّ ذلك لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «صلّوا على المرجوم من أمتي، و على القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة»۱، و قول الصادق عن أبيه عليهما السّلام في خبر طلحة بن زيد: «صلّ على من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّه»۲.
و في صحيح ابن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قلت له:
شارب الخمر و الزاني و السارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم»۳.
و أما قول عليّ عليه السّلام: «إنّ الأغلف لا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه»٤.
فلا بدّ و أن يحمل على عدم رغبة الناس في الاجتماع للصلاة عليه لا على ترك أصل الصلاة عليه، أو يحمل على ما إذا ترك الختان مع الإنكار بحيث صار بذلك كافرا.
فكيف كان فقد صارت الصلاة على الميت المسلم مطلقا من ضروريات الدين بحيث يعرفها سائر الملل و الأديان أنّها من شعائر المسلمين.
و ما عن بعض من عدم وجوبها على ولد الزنا، و ما عن جمع من الاقتصار على المؤمن، و ما نسب إلى آخر من عدم وجوبها على مرتكب الكبائر، فإنّما هو لأجل ذهابهم إلى كفر ولد الزنا و غير المؤمن و مرتكب الكبائر، و قد أثبتنا في محلّه بطلانه. كما أنّ ما في ذيل موثق عمار: «لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة المرقال و دفنهما في ثيابهما و لم يصلّ عليهما»٥.
فلا بدّ من طرحه أو حمله لمخالفته للنصوص و الفتاوى.