1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في التيمم
و يسوغه العجز عن استعمال الماء (۱) و هو يتحقق بأمور:(أحدها): عدم وجدان الماء بقدر الكفاية (۲) للغسل أو للوضوء في سفر كان أو حضر (۳) و وجدان المقدار غير الكافي كعدمه (٤) و يجب الفحص عنه (٥) إلى اليأس (٦) إذا كان في الحضر (۷)، و في البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و لو لأجل الأشجار، و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة (۸)، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، و مع العلم بعدمهفي بعضها يسقط فيه و مع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع (۹).كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت (۱۰). و ليس الظنّ به كالعلم (۱۱) في وجوب الأزيد، و إن كان الأحوط (۱۲) خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان، بل لا يترك (۱۳) في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنّه و لا عبرة بالاحتمال في الأزيد (۱٤).

الأصل في تشريع التيمم قوله تعالى‏ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً*۱ الذي سنشير إلى وجه الاستدلال به، و السنّة المتواترة:

منها: ما رواه أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ اللّه تبارك و تعالى أعطى محمدا صلّى اللّه عليه و آله شرائع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى (إلى أن قال): و جعل له الأرض مسجدا و طهورا- الحديث-»۲.

و منها: ما رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا، و نصرت بالرعب، و أحلّ لي المغنم، و أعطيت جوامع الكلم، و أعطيت الشفاعة»۳.

إلى غير ذلك من الأخبار التي سنتعرض لها في المباحث القادمة، و يدل عليه أيضا إجماع المسلمين.

بضرورة من الدين في الجملة، و للعجز مراتب متفاوتة كثيرة سواء كانت عقلية أم شرعية أم عادية مما تأتي الإشارة إليها إن شاء اللّه تعالى فيشمل جميع موارد الحرج و الضرر و خوف الشين مما يشرع التيمم فيها، و ليس لفظ العجز واردا في شي‏ء من الأدلة و إنّما المذكور فيها قوله تعالى‏ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً*٤.

و المقطوع به أنّ المراد منه عدم التمكن من استعمال الماء لقرينة ذكر المرض في الآية الكريمة، و في الحديث: «أو يكون يخاف على نفسه من برد»٥.

و إنّما ذكر لفظ العجز في كلمات بعض الفقهاء لبيان الجامع لتمام المسوغات التي يذكرونها بالتفصيل بعد ذلك.

ثمَّ إنّ الخطاب في الآية الكريمة في سورتي النساء و المائدة إلى المحدث قطعا، لأنّها في مقام تشريع الطهارة و بقرينة ذكر الحدث الأكبر و قوله تعالى‏ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ يتعيّن أن يكون المراد به خصوص الحدث الحاصل من النوم. و المراد بقوله تعالى‏ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ* الحدث الخارج من السبيلين، كما أنّ المراد بلمس النساء الجنابة الحاصلة من المجامعة فلا ملزم لجعل كلمة (أو) في قوله تعالى‏ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ* بمعنى الواو، فقد جمع اللّه تبارك و تعالى في هذه الآية المباركة الحدث النومي و الحدث الخارج من السبيلين و الجنابة مع مراعاة كمال الأدب و الاختصار و تعميم الفائدة و بيان الأقسام، و هذه عادته الشريفة في جميع كلماته المباركة جلّ جلاله و تعالت صفاته.

و المراد بالعجز عن استعمال الماء في كلمات الفقهاء (قدّس سرّهم)، عدم التمكن منه، كما أنّ المراد بعدم وجدان الماء في قوله تعالى عدم التمكن من استعمال الماء بأيّ سبب كان عقليا أو شرعيّا، فينحصر موضوع تشريع التيمم بعدم التمكن من استعماله، و لا وجه لعد أسبابه إلّا من حيث طريقيتها لتحقق هذه الكبرى الكلية، و ستأتي تتمة الكلام في المباحث القادمة إن شاء اللّه تعالى.

للكتاب و السنّة المتواترة و الإجماع، بل الضرورة.

لإطلاقات الأدلة و إجماع فقهاء الملّة، بل الضرورة المذهبية، و ذكر السفر في الآية الكريمة من جهة أنّ السفر مظنة فقدان الماء خصوصا في الأعصار القديمة، كما أنّ ذكر المرض من جهة أنّه مظنة الضرر لاستعمال الماء غالبا، و إلّا فالمناط كلّه على عدم التمكن من الطهارة المائية.

للإطلاق و الاتفاق و عدم تبعض الطهارة فلا تجري قاعدة الميسور من هذه الجهة، و لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «في رجل أجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضأ به، قال: يتيمم و لا يتوضأ»٦. و نحوه غيره.

و احتمال أنّ الغسل حيث لا تعتبر فيه الموالاة فيغسل الرأس و الرقبة- مثلا- و يتيمم ثمَّ بعد وجدان الماء يغسل الطرفين ساقط، للإجماع على عدم تبعض الطهارة من هذه الجهة.

فروع- (الأول): لو تمكن من مزج الماء بمضاف لا يخرجه عن الإطلاق و كفى بعد ذلك للطهارة المائية، فهل يجب ذلك لصدق التمكن من الطهارة المائية، أو لا يجب لانصراف الأدلة عن مثله؟ وجهان: أحوطهما الأول، و يأتي في [المسألة ۳۷] ما ينفع المقام.

(الثاني): لو كان عنده الماء بقدر غسل بعض الأعضاء فقط و يعلم أنّه يحصل له بعد ذلك بمقدار الإتمام لا غير وجب عليه حفظه و لا يجوز له إتلافه، لما يأتي في [المسألة ۱۳].

(الثالث): لو كان عنده الماء بقدر غسل بعض الأعضاء و لكنه يتمكن من تحصيل تمامه بقرض أو استيهاب أو اشتراء أو نحو ذلك وجب عليه ذلك.

(الرابع): لو كان عنده ماء بقدر غسل الوجه فقط- في الوضوء- و أمكنه غسله و جمع الغسالة ثمَّ غسل اليد اليمنى و جمع الغسالة ثمَّ غسل اليسرى وجب‏ عليه ذلك، لأنّه حينئذ متمكن من الطهارة المائية. و كذا لو كان له ماء بقدر غسل الرأس و الرقبة للغسل و أمكنه جمع الغسالة و غسل الطرف الأيمن كذلك ثمَّ الأيسر، و لكن الأحوط هنا التيمم أيضا ثمَّ إعادة الغسل عند التمكن، لما تقدم في فصل الماء المستعمل.

يدل على وجوب الفحص الإجماع، و قاعدة الاشتغال، و ظاهر الكتاب الكريم، فإنّ قوله تعالى‏ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً*۷ يدل على وجوب التحصيل مع الإمكان، و هذا هو الذي تقتضيه البدلية الاضطرارية لأنّه مع التمكن من الظفر على المبدل لا وجه لوجوب البدل الاضطراري. و المراد بعدم الوجدان في الآية الكريمة عدم التمكن من استعمال الماء و لا يتحقق هذا الموضوع إلّا بعد الفحص و اليأس و عدم الظفر، فالفحص في الجملة مأخوذ في موضوع تشريع التيمم، و يشهد لما قلنا الأخبار الواردة في الموارد المختلفة.

منها: صحيح صفوان قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها أ يشتري و يتوضأ أو يتيمم؟ قال عليه السّلام:

لا، بل يشتري- الحديث-»۸.

و غير ذلك من الأخبار، هذا مع أنّ مقتضى إطلاق أدلة الطهارة المائية المطلقة وجوب تحصيل مقدماتها التي منها الفحص عن وجود الماء، و مع الشك يحب الاحتياط لقاعدة الاشتغال. ثمَّ إنّ وجوب الفحص ليس نفسيا و لا غيريا حتّى يكون شرطا لصحة التيمم و إنّما هو طريقيّ عقليّ محض، إذ المناط كلّه على مصادفة الطهارة الترابية لفقد الماء واقعا، كما يأتي في المسائل الآتية، فهو كوجوب التعلم في سائر الأحكام و الفحص عن موضوعات سائر التكاليف.

‏ و ما يتوهم أنّ المراد من عدم الوجدان صرف عدم الوجود و هو يصدق بعدمه و لو قبل الفحص. مرود: لأنّه مع احتمال الظفر عليه بحسب الفحص المتعارف لا يصدق عدم الوجدان لا عرفا و لا شرعا، بل و لا عقلا، إذ المراد به عدمه في موارد احتمال وجوده لا عدمه عنده فقط و ذلك لا يتحقق إلّا بالفحص.

لأنّ الأصل في كلّ فحص أن يكون إلى اليأس- الذي هو عبارة أخرى عن العجز العرفي عن التمكن عن امتثال التكليف- إلّا أن يدل دليل على الخلاف من تحديد شرعيّ أو حرج أو خوف أو ضيق وقت أو نحو ذلك، و لا اختصاص لذلك بالحضر، بل هو شامل لجميع موارد احتمال وجود الماء، كما في جميع موارد الفحص عن الأغراض و المقاصد العقلائية حيث يتفحص لبلوغ المقاصد و الأغراض حتّى حصول اليأس العادي لهم عن الوصول إليها ثمَّ يأخذون بالبدل إن كان لها بدل و إلّا فيحكمون بتحقق العجز و سقوط التكليف.

لما مرّ من أنّ مقتضى القاعدة وجوب الفحص مطلقا حتّى اليأس عن الظفر به إلّا إذا ورد تحديد من الشارع، و لم يرد منه بالنسبة إلى الحضر.

نصّا و إجماعا، ففي خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ قال عليه السّلام: «يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة و إن كانت سهلة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك»۹.

و المنساق منه عرفا هو الطلب في موارد احتمال وجود الماء، و هي لا تخرج عن الجوانب الأربع، فهو بالدلالة الالتزامية العرفية يدل على الطلب في الجوانب الأربع كما أنّ إطلاقه يشمل ما لو كانت الحزنة لأجل الأشجار- و الحزن ما غلظ من الأرض خلاف السهل- و الظاهر أنّ الطالب في هذا المقدار يطلع على محيط الدائرة التي تكون بهذه المساحة لو كان فيها ماء. و أما خبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصلّ»۱۰.

فلا يخالف المشهور لجواز أن يكون القيد قيدا للحكم لا المحكوم به، يعني أنّ الطلب إنّما هو فيما إذا وسع الوقت له لا في الضيق، مع أنّه نقل في نسخة: «فليمسك» بدل «فليطلب». و أما خبر عليّ بن سالم عن الصادق عليه السّلام قال: «قلت له: أتيمم (إلى أن قال): فقال له داود الرقي:

أ فأطلب الماء يمينا و شمالا؟ فقال عليه السّلام: لا تطلب الماء يمينا و لا شمالا و لا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه، و إن لم تجده فامض»۱۱.

فمحمول على مورد وجود الخوف عن التفحص بقرينة غيره، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى. ثمَّ إنّه لم يرد لفظ السهم في الأدلة، و إنّما ذكر في كلمات الفقهاء، لأنّ لفظ الغلوة المذكور فيها يدل عليه عرفا، إذ المنساق من الرمية التي تكون معنى الغلوة إنّما هي رمية السهم إلّا مع القرينة على الخلاف، و الرمية تختلف باختلاف قوة الرامي و آلة الرمي و سائر الجهات، و المدار على المعتدل من الجميع. و قد اختلفت في تحديدها كلمات أهل اللغة، فمن قائل بأنّها مائة باع، و من قائل بأنّها ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، و من قائل بغير ذلك. و يمكن الجمع بينها بأنّ الاختلاف إنّما هو بحسب الاختلاف في أنحاء آلة الرمي و نحوها فلا اختلاف في المعنى حقيقة، و مع الشك وجب الاحتياط، لقاعدة الاشتغال.

لأنّه ليس وجوب الفحص و الطلب وجوبا نفسيا و ليس له موضوعية خاصة من حيث هو، و إنّما يجب طريقيا محضا للظفر على الماء، و مع الاطمئنان العادي بعدمه في جميع الجوانب أو في جانب خاص لا وجه للطلب أصلا.

للعمومات و الإطلاقات الدالة على وجوب الطهارة المائية مع التمكن منها، مضافا إلى قاعدة الاشتغال و التحديد الشرعي إنّما هو في مورد الشك لا العلم بالوجود أو العدم فيما فوق الحد، فلا بدّ في جواز التيمم حينئذ من مراعاة سائر المسوغات من ضيق الوقت أو الخوف أو نحوهما و مع العدم لا وجه لجوازه.

لأصالة عدم الاعتبار فيجري عليه حكم الشك في كفاية الطلب بمقدار التحديد الشرعي، مع أنّه لا اعتبار به في مقابل إطلاق الأدلة.

خروجا عن خلاف جامع المقاصد و الروض حيث ألحقاه بالعلم بدعوى أنّ المناط في التيمم العلم بعدم الماء، و لكنّه منهما (قدّس سرّهما) اجتهاد في مقابل إطلاق الدليل.

بل هو المراد بالعلم في اصطلاح الكتاب و السنّة، كما صرّح به صاحب الجواهر في كتاب القضاء.

لأنّ التحديد الشرعي إنّما هو لنفي الاحتمال و عدم ترتب الأثر عليه في القدر الزائد على الحد.

فروع- (الأول): لا فرق في الطلب بين ما إذا كان لأجل طلب الماء أو لجهة أخرى، للأصل و الإطلاق. فلو تفحص في هذا المقدار لغرض آخر و لم يظفر بالماء أيضا و كان بحيث لو كان تفحصه لطلب الماء بالخصوص لم يظفر به كفى في صحة التيمم، فعلى هذا لا يجب عليه التفحص في الجهة الذي جاء منها إن لم يظفر حين مجيئه على الماء.

(الثاني): لو علم بالوسائل الحديثة كالمنظار و نحوه بعدم وجود الماء في الحد لا يجب عليه الطلب. و لا فرق فيه بين أن يكون بالاختيار أو بالقسر و الإجبار، للإطلاق الشامل لهما.

(الثالث): لو علم بوجود الماء في المقدار و لكنه لا يقدر على تحصيله، لكونه في بئر لا يتمكن من إخراجه، لا وجه للطلب.

(الرابع): لا فرق في وجوب الطلب بين كون الماء في المقدار مسبوق الوجود أو العدم و بين عدم العلم بالحالة السابقة، للإطلاق الشامل للجميع.

(مسألة ۱): إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب (۱٥) فيها أو فيه، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء (۱٦). و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (۱۷) فلا يترك الاحتياط بالطلب.

لقيام الحجة المعتبرة شرعا على عدم الماء فيكون كالعلم هذا إذا أفادت الاطمئنان المتعارف بالعدم، و أما مع عدم حصولها فيشكل الاعتماد عليها لاحتمال أن يكون لخصوص الاطمئنان الشخصي موضوعية في المقام.

هذا إذا لم يحصل الاطمئنان العادي لما مر، و أما مع حصوله فلا وجه له و إن كان الاحتياط حسنا مطلقا.

منشؤه ما تقدم مرارا من الإشكال في اعتباره في الموضوعات.

(مسألة ۲): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد (۱۸)، و لا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به (۱۹).

لقيام الحجة الشرعية على وجود الماء حينئذ فيجب تحصيله.

لاحتمال كونه حجة معتبرة في الموضوعات، و منشأ التردد احتمال عدم الحجة كما مر مرارا.

(مسألة ۳): الظاهر كفاية الاستنابة (۲۰) في الطلب و عدم وجوب‏ المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة و لا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا (۲۱).

لأنّ المدار كلّه على حصول الوثوق و الاطمئنان بعدم الماء من أيّ سبب حصل سواء كان بالمباشرة أم بغيرها، فيكفي طلب واحد لجميع أهل القافلة إذا كان موثوقا به و حصل الاطمئنان العادي منه للجميع، و إن حصل لبعض دون‏ آخر يسقط الطلب عمن حصل له دون غيره. فلا وجه لما يتوهم من ظهور الأدلة في المباشرة، لأنّ المستفاد من المجموع ما قلناه من اعتبار حصول الوثوق و الاطمئنان من أيّ سبب حصل، و يدل على ذلك أنّه لو علم بعدم الماء في الأطراف- و لو من قول الغير- لم يقل أحد بوجوب الفحص، و كذا في مورد حصول الوثوق و الاطمئنان. و يأتي في قضاء الصلوات ما يتعلق بالأفعال النيابية إن شاء اللّه تعالى.

للأصل، و ما أثبتناه في الأصول من اعتبار قول الموثوق به مطلقا الحاكم على أصالة عدم الحجية.

(مسألة ٤): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه (۲۲)، فكفاية المقدارين خاص بالبرية (۲۳).

لقاعدة الاشتغال، و إطلاق أدلة الطهارة المائية و عدم دليل على الخلاف و ما ورد من التحديد بغلوة السهم أو السهمين إنّما هو في المسافة المكانية في السفر فقط دون ما هو خارج عن مسافة المكان، كالرحل و المنزل و القافلة و نحوها، فلا بدّ في غير المسافة المكانية من الرجوع إلى القاعدة و الإطلاقات.

أي بالمسافة المكانية فيها، لما تقدم من الإجماع و خبر السكوني.

فروع- (الأول): لو كان في البرية و علم بعدم الماء في الجوانب و احتمل احتمالا صحيحا بورود قافلة فيها ماء وجب عليه الصبر لتحصيله لإطلاقات وجوب الطهارة المائية مع تمكنه منها عرفا.

(الثاني): إذا لم يمهله سائق السيارة و نحوها لطلب الماء وجب عليه إرضاؤه لذلك و لو بالعوض إن أمكن، لما يأتي في [المسألة ۱٦]، و هل يجب عليه القبول؟ مقتضى الأصل عدمه.

(الثالث): إذا توارد على محل واحد- ليس فيه ماء- أربعة أشخاص كلّ واحد من جانب من الجوانب الأربع و أخبر كلّ واحد صاحبه بعدم الماء في الطرف الذي جاء منه و حصل من خبره الوثوق بالصدق للجميع يسقط الطلب عن الجميع.

(الرابع): إذا جرى استصحاب عدم الماء في طرف واحد أو في جميع الأطراف يسقط الطلب، لأنّه معتبر شرعا.

(مسألة ٥): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال (۲٤)، فلا يترك الاحتياط بالإعادة، و أما مع انتفائه عن ذلك المكان فلا إشكال في‏وجوبه مع الاحتمال المذكور (۲٥).

الطلب قبل الوقت أو بعده‏ تارة يوجب العلم بعدم الماء في المقدار مطلقا و لا وجه لإعادته، إذ مناط الوجوب احتمال الظفر بالماء و مع حصول العلم بالعدم مطلقا لا موضوع له حينئذ، و أخرى‏ يحصل العلم بالعدم حين الطلب فقط، و لكن يحتمل تجدد حدوث ماء في المقدار بعد الطلب و كان ذلك احتمالا صحيحا، و مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم التفحص ثانيا مطلقا لانصراف أدلة التحديد عن هذه الصورة.

و ثالثة: يتفحص و لا يظفر بالماء و يرجع إلى رحله و بعد الرجوع يحتمل أنّه لم يتفحص حق التفحص و أنّه لو تفحص ثانيا لظفر به، و مقتضى قاعدة الاشتغال هو التفحص أيضا، للشك في شمول الدليل لهذه الصورة، و التمسك بإطلاق ما دل على كفاية الفحص تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك فلا بدّ من الرجوع إلى القاعدة.

إن قلت: إنّ مقتضى قاعدة الصحة كون تفحصه صحيحا فلا تجب الإعادة.

قلت: يمكن أن يقال بعدم صدق التفحص على مثل ذلك لا شرعا و لا عرفا، لأنّ المراد به ما إذا حصل اليأس المتعارف المستمر عادة لا اليأس الزائل خصوصا إن كان قبل الوقت أو قبل الشروع في العمل.

لوجود المقتضي و فقد المانع فيشمله إطلاق أدلة وجوب الفحص من غير ما يصلح للتقييد.

(مسألة ٦): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة (۲٦)، و إلّا فالأحوط الإعادة (۲۷).

لأنّ المناط في وجوب الفحص حصول الاطمئنان العادي و الوثوق الفعلي بالعدم و المفروض أنّه حاصل مع عدم احتمال العثور لو طلب ثانيا.

لقاعدة الاشتغال من غير حاكم عليها، كما تقدم في المسألة السابقة.

(مسألة ۷): المناط في السهم و الرّمي و القوس و الهواء و الرّامي: هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف (۲۸).

لتنزل الأدلة الشرعية في تحديد الموضوعات مطلقا على المتعارف إلّا أن يدل دليل على الخلاف و هو مفقود في المقام.

(مسألة ۸): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت (۲۹).

لصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصلّ في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأ في المستقبل»۱۲.

و لأنّ مراعاة الوقت أهم من الطهارة المائية مع وجود الماء الكافي فضلا عن طلبه، و يأتي في السابع من المجوّزات بقية الكلام إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۹): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى (۳۰) و لكن‏ الأقوى صحة صلاته حينئذ (۳۱)، و إن علم أنّه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء (۳۲) خصوصا في الفرض المذكور (۳۳).

لمخالفته للتكليف الفعلي المنجز بالنسبة إليه، و هو مبنيّ على أن‏ يكون للطلب وجوب نفسي. و أما إذا كان وجوبه طريقيا محضا و كان بحيث لو طلب لم يظفر لا وجه للعصيان حينئذ إلّا من جهة التجري بناء على ثبوته في الحكم الطريقي أيضا. نعم، لو كان بحيث لو طلب لظفر به يصح العصيان من جهة التفويت.

هذه المسألة سيالة في الفقه في جميع أبوابه و مكررة في بحث التيمم، و كبراها: أنّ التكاليف الاضطرارية هل تختص بخصوص ما إذا حصل الاضطرار بلا اختيار، أو تشمل ما إذا حصل بالاختيار أيضا؟ مقتضى إطلاق أدلتها و كونها تسهيلية امتنانية و تصريح الفقهاء في بعض الموارد بالتعميم، هو الأخير ما لم يدل دليل على الخلاف، و لا دليل كذلك في المقام إلّا احتمال انصرافها إلى ما إذا كان بلا اختيار، و لكنّه من مجرد الاحتمال الذي لا ينافي ظهور الإطلاق الوارد في مقام التسهيل و التيسير.

لاحتمال انصراف الأدلة عن هذه الصورة، و تقدم ضعف هذا الاحتمال مطلقا و إن كان يصلح للاحتياط.

مقتضى كون ضيق الوقت بنفسه من المجوزات و أنّه لا فرق فيها في حصولها بين ما إذا كان بالاختيار أو بدونه، كما مر، إنّما هو عدم وجوب القضاء و عدم الفرق بين ما إذا علم أنّه لو طلب لوجد و بين ما إذا لم يعلم ذلك أو علم بالعدم و لكن نسب في الحدائق إلى المشهور وجوب القضاء في الصورة الأولى، لخبر أبي بصير قال: «سألته عن رجل كان في سفر و كان معه ماء فنسيه فتيمم و صلّى، ثمَّ ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال عليه السّلام: عليه أن يتوضأ و يعيد الصلاة»۱۳.

و لكن لا وجه لاستناد المشهور إليه، لكونه أجنبيا عن المقام، فالمناط كلّه‏ شمول أدلة الأبدال الاضطرارية لما إذا حصل الاضطرار بسوء الاختيار و عدمه.

فعلى الأول لا محيص إلّا عن الإجزاء و عدم وجوب القضاء، و على الأخير لا بدّ من القضاء، و منشأ الشمول و عدمه احتمال الانصراف و عدمه كما تقدم، و لكن مجرد مثل هذا الاحتمال لا يضر بالإطلاق حتّى فيما لو علم أنّه لو طلب لظفر بالماء فإنّه ليس بأزيد مما يأتي في [المسألة ۱۳] فراجع.

(مسألة ۱۰): إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلّى بطلت صلاته و إن تبيّن عدم وجود الماء. نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحتها (۳٤).

أما البطلان في صورة فقد قصد القربة أو شرط آخر فلانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و أما الصحة في مورد اجتماع الشرائط فلوجود المقتضي و فقد المانع فتشملها عمومات بدلية التيمم قهرا. نعم، لو كان الطلب شرطا لصحة التيمم لبطل التيمم بدونه فتبطل الصلاة لا محالة، و لكنه باطل، لأنّ وجوب الطلب إرشاديّ محض للظفر بالماء و المفروض عدمه في محل الطلب، فيكون على فرض وجوده لغوا.

(مسألة ۱۱): إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلّى ثمَّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب- من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة- صحت صلاته (۳٥) و لا يجب القضاء أو الإعادة (۳٦).

لقوله تعالى‏ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً*۱٤.

و المفروض صدق عدم الوجدان و قد تيمم صحيحا شرعيا و تصح كلّ صلاة أتى بها مع التيمم الصحيح الشرعي، هذا مع أنّ الحكم اتفاقي كما يظهر منهم.

نعم، لو كان موضوع صحة التيمم عدم وجود الماء واقعا لا وجه لصحته حينئذ، و لكنّه خلاف ظواهر الأدلة و سهولة الشريعة.

لإطلاق صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: فإن أصاب‏ الماء و قد صلّى بتيمم و هو في وقت؟ قال: تمت صلاته و لا إعادة عليه»۱٥.

و صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلّى ثمَّ وجد الماء، قال: لا يعيد، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين».

فإنّ إطلاقهما يشمل ما إذا وجد في محلّ الفحص بأن كان موجودا فيه سابقا و لم يظفر عليه، و لكن يمكن الخدشة فيه بإمكان أن يكون المراد بقوله: «ثمَّ وجد الماء» بعد عدمه الواقعي لا ظهوره بعد عدم الظفر عليه حين الفحص، و لذا قوّى بعض مشايخنا في حاشية الكتاب لزوم الإعادة مع التبين في الوقت، و لكنه مخالف لظاهر الإطلاق. نعم، هو الأحوط كما احتاط الماتن (رحمه اللّه) و قرّره المشحون (قدّس سرّهم) في [المسألة ۳] من أحكام التيمم.

(مسألة ۱۲): إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمّم و صلّى ثمَّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته (۳۷). و إن كان الأحوط الإعادة أو القضاء (۳۸). بل لا يترك الاحتياط بالإعادة. و أما إذا ترك‏ الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده و أنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء (۳۹).

لإطلاق قول أحدهما عليهما السّلام في صحيح زرارة: «إذا لم يجد المسافر فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصلّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، و ليتوضأ لما يستقبل»۱٦.

فجعل عليه السّلام مناط صحة التيمم خوف فوت الوقت و هو متحقق وجدانا، و لكنّه مبنيّ على جواز البدار لذوي الأعذار و أما مع عدمه فلا وجه للصحة، خصوصا في المقام الذي تبين الخلاف في سعة الوقت، و يأتي منه (قدّس سرّه) في [المسألة ۳٤] الفتوى بوجوب الإعادة، هذا، و لو تفحص بعد ذلك و لم يظفر على الماء و صلّى يكون مما تقدم في المسألة العاشرة.

ظهر وجهه مما تقدم من الإشكال في صحة البدار لذوي الأعذار.

لعمومات وجوب الطهارة المائية من غير ما يصلح للتخصيص، و لا أثر للاعتقاد مع تبيّن خلافه، كما لا وجه للتمسك بما مرّ من صحيح زرارة لاختلاف المورد.

(مسألة ۱۳): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر (٤۰). و لو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله (٤۱) إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت (٤۲).و لو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه و صلاته (٤۳)، و إن كان الأحوط القضاء (٤٤).

لحرمة تفويت التكليف الاختياري المنجز الفعلي إجماعا، و قبح ذلك عقلا، و استنكار المتشرعة بل العرف لذلك رأسا، و بدلية التكاليف العذرية عن الاختيارية بدلية اضطرارية لا اختيارية حتّى يكون للمكلّف إيجاد أيّهما شاء و أراد.

لقبح إيجاد موضوع الأبدال الاضطرارية مطلقا بالاختيار عند العرف و العقلاء، بلا فرق فيه بين ما إذا لم يكن مورد التكليف حاصلا و تمكن من تحصيله ففوّته، أو كان مورد التكليف موجودا فأعدمه، لوحدة المناط فيهما و هو إسقاط التكليف الاختياري عن الفعلية. و ليس المقام مثل التمام و القصر الذي يكون المكلّف مختارا في إيجاد موضوع أيّهما شاء، لأنّ القصر ليس بدلا اضطراريا للتمام و إنّما هما حكمان لموضوعين مختلفين فللمكلّف اختيار أيّهما شاء و أراد.

و أما في المقام فالطهارة الترابية بدل اضطراري في ظرف عدم التمكن من الطهارة المائية، و العقلاء يحكمون بتحفظ القدرة مهما أمكن و يوبخون من أعجز نفسه، و المتشرعة يرونه غير مبال بدينه و غير معتن بمذهبه، و الوجدان أصدق شاهد على ما قلنا.

إذ المناط كلّه في تقبيح العقلاء و توبيخهم تعجيز الشخص نفسه عن‏ إتيان ما يعلم أنّه مقصود المولى و مورد إرادته سواء كان التكليف به فعليا أم يصير فعليا بعد ذلك و هذا وجداني في الجملة، و هذا الاستقباح ليس مختصا ببعد تنجز التكليف و فعليته، بل كلّ تكليف له معرضية التنجز و الفعلية يقبح تفويته بعين مناط قبح تفويته بعد تنجزه لكن بالشدة و الضعف الذي لا يسقط به أصل الاستقباح، و لعلّ هذه التفرقة بالشدة و الضعف صارت منشأ للاحتياط الوجوبي هنا دون سابقة.

إن قلت: إنّ تفويت الغرض لا يجوز لكنه في الفرض الذي تمت الحجة عليه فعلا، فلا يشمل ما قبل الوقت الذي لم يتنجز التكليف فيه و لم تتم عليه الحجة الفعلية.

قلت: إتمام الحجة طريق لإحراز الغرض لا أن يكون له موضوعية فعلية في مقابل نفس الغرض الواقعي، و المفروض أنّه أحرز غرض المولى و لو قبل الوقت.

إن قيل: عدم الجواز يتبع المخالفة و العصيان و هما يستتبعان فعلية الخطاب و لا موضوع لهما مع عدمها. يقال: المخالفة و العصيان في ظرف فعلية الخطاب إنّما يوجبان القبح و العقاب من جهة كشفهما عن عدم المبالاة بشأن المولى و حفظ أغراضه الداعية إلى الخطاب فيرجع ذلك كلّه إلى تحفظ الغرض و عدم تفويته.

و إن قيل: ظاهرهم الإجماع على عدم وجوب المقدمة قبل حصول شرط الوجوب. يقال: هذا في الوجوب الترشحي الشرعي لا الإلزام العقلي بالنسبة إلى حفظ الغرض مع التمكن منه قبل الوقت، مع أنا قد أثبتنا في الأصول صحة ذلك حتّى بالنسبة إلى الوجوب الشرعي بأن يكون وجوب ذي المقدمة من العلة الغائية لوجوب المقدمة لا الفاعلية فراجع.

فروع- (الأول): ما تقدم إنّما هو مع العلم و الالتفات. و أما مع الغفلة و النسيان فلا حرمة و لا قبح بالمرة و يدل عليه حكم الفطرة.

(الثاني): لو كان عنده ماء غير كاف للغسل أو الوضوء و علم بأنّه لو احتفظ به لظفر بما يكفيه معه يجري عليه حكم الماء الكافي.

(الثالث): يجري حكم الماء على التراب و كلّ ما يصح به التيمم فيما مر من الأحكام، و كذا حكم جميع الشرائط التي تكون تحت اختيار المكلّف كالساتر و ما يصح السجود عليه و نحو ذلك.

(الرابع): لو أخبره مخبر بحصول التمكن بعد ذلك فإن كان مما يوجب الاطمئنان بقوله يصح الاعتماد عليه، و إلّا فلا. و الظن في جميع ذلك ليس كالعلم إلّا إذا كان اطمئنانيا.

لتحقق عدم وجدان الماء حينئذ.

لاحتمال أن يكون موضوع التيمم ما حصل بلا اختيار لا ما إذا حصل بالاختيار و تقدم ما يتعلق به.

(مسألة ۱٤): يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة، و كذا إذا كان فيه حرج و مشقة لا تتحمل (٤٥).

كلّ ذلك لتقدم قاعدة الحرج على جميع التكاليف الأولية و الثانوية و لقاعدة تقديم الأهم عند الدوران بينه و بين المهم. و عدم التغرير بالنفس أو العرض أو المال أهمّ من الطهارة المائية التي لها بدل، بل ربما يكون أهمّ من أصل الصلاة فضلا عن مقدماتها. و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر الرقي:

«يتيمم فإنّي أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضلّ و يأكلك السبع»۱۷.

و قال عليه السّلام أيضا في خبر ابن سالم: «لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع»۱۸.

هذا مع ظهور تسالم الأصحاب عليه. و ما ذكر في الخبرين إنّما هو من باب المثال لا الخصوصية، لأنّ قول الإمام عليه السّلام ورد مطابقا للقاعدة، فليس لنا الاقتصار على موردهما.

ثمَّ لا بأس بالإشارة إلى «قاعدة الحرج» التي هي من أهمّ القواعد العقلائية التي يدور عليها معاشهم و معادهم و جبلت نفوسهم بالعمل بها، و قد منّ اللّه تعالى على عباده بعدم ردعه عنها، بل قررها بطرق شتّى، و هي معمول بها في فقه المسلمين بلا خلاف بينهم في ذلك، و قد استدل على القاعدة بالأدلة الأربعة.

فمن الكتاب آيات:

منها: قوله تعالى‏ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۱۹.

و قوله تعالى‏ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ‏۲۰.

و يستفاد من الآية السابقة انتفاء الحرج في مطلق الأديان السّماوية، و لا اختصاص له بشريعة الإسلام. و ما ورد من بعض التشديدات في شريعة موسى عليه السّلام‏۲۱ لم يعلم أنّه كان من تشديد الناس على أنفسهم أو تشديد اللّه تعالى عليهم جزاء لبعض أعمالهم، أو تشديد تشريع أصل الدّين بالنسبة إليهم، فلا تقيد هذه المجملات إطلاق ظاهر الآية الكريمة التي جعل عدم الحرج في الدين من ملّة إبراهيم الذي هو مؤسس الأديان السماوية الباقية.

و من السنّة ما استفاض عنه صلّى اللّه عليه و آله: «بعثت بالشريعة السمحة السهلة»۲۲.

و نصوص متواترة من طرقنا حيث طبّق الأئمّة عليهم السّلام هذه القاعدة على موارد كثيرة تطبيق الكبرى على الصغرى. راجع ما تقدم في المسح على الجبيرة، و الطهارة بالماء و غير ذلك مما يأتي.

و من الإجماع: إجماع المسلمين بلا خلاف بينهم.

و من العقل: أنّ التكليف الحرجي قبيح لدى العقلاء، و كلّ قبيح محال عليه تعالى.

إن قيل: إنّ التكليف مطلقا من الكلفة و المشقة خصوصا بعض مراتبه كالجهاد و القتل بالسيف، و الصوم في هاجر الصيف و نحوهما، فكيف لم يجعل الحرج في الدين.

يقال: إنّ التكاليف الإلهية مطلقا بالنسبة إلى النفوس و الأرواح كالمعالجات الجسمانية بالنسبة إلى الأبدان و الأجساد، و كتحمل المشاق غير المتعارفة للوصول إلى المقامات العالية، فلو توقف حفظ حياة الشخص أو النوع على قطع عضو من أعضائه لا يتوهم أحد بأنّه حرج، بل يجب بحكم الفطرة، و كذا لو توقفت حيازة مقام رفيع على تحمل ما هو خلاف المتعارف لا يكون ذلك من الحرج، إذ الوصول إلى المقامات العالية لا يكون إلّا بتحمل المشاق و الصعوبات، فكذا الكلام في التكاليف الإلهية التي تكون أسبابا للوصول إلى المقامات المعنوية.

ثمَّ إنّ العلماء (قدّست أسرارهم) قد أطالوا القول في مفاد مثل قاعدتي الحرج و الضرر من أنّه هل يكون النفي عين النّهي، أو أنّه رفع الحكم برفع الموضوع، أو أنّ المنفي الحرج و الضرر غير المتدارك. و الكلّ أجنبيّ عن لسان الكتاب و السنّة الوارد على طبق الأذهان الساذجة العرفية، و إذا عرضناهما على ذوي الأذهان المستقيمة يحكمون بأنّ المراد تنزه ساحة الشرع الأقدس عن جعل الحكم الحرجي و الضرري مطلقا، كتنزهه عن جعل اللغو و الباطل كذلك.

ثمَّ إنّ لهم نزاعا آخر و هو: أنّ تقدم مثل قاعدة نفي الحرج على الأحكام مطلقا- أولية كانت أو ثانوية- بنحو الحكومة أو التخصيص، و على الأول هل هي واقعية أي التي تزيل الملاك أصلا عن المحكوم، أو الظاهرية: أي التي ترفع الإلزام فقط، و لا ثمرة عملية في هذا النزاع، كما اعترف به بعض مشايخنا الفحول في بحث الأصول (قدّس اللّه سرّهم)، بل و لا اسم من الحكومة في كتب المتقدمين بل و لا المتأخرين و إنّما حدث فيما قارب عصرنا و أطيل القول فيه.

و المرجع هو العرف، فإنّه إذا عرضنا عليهم أدلة الأحكام الأولية مع مثل قاعدة الحرج يحكمون بالفطرة بتقدم الثانية على الأولى، لأنّ مثل هذه القاعدة من‏ القواعد التسهيلية الامتنانية الرافعة للكلفة و المشقة و الفطرة تحكم بتقدمها على كلّ ما فيه المشقة.

فإن شئت سمّ هذا التقدم تخصيصا أو حكومة أو اصطلاحا آخر، إذ لا نزاع في الاصطلاح بعد أنّه ليس للمصطلح عليه ثمرة نافعة و قابلة للبحث، و قد تعرضنا في بحث التعادل و التراجيح في الأصول لما له ربط بالمقام.

ثمَّ إنّ المراد بالحرج الشخصي لا النوعي لظهور تسالمهم عليه، فلو كانت الطهارة المائية حرجية بالنسبة إلى النوع و لم تكن حرجية بالنسبة إلى شخص وجبت عليه الطهارة المائية و لا يصح منه التيمم، و هذا يختلف بحسب الأشخاص و الأزمان و الأمكنة، و يأتي بعض الفروع المتعلقة بالقاعدة من أنّه لو تحمل الحرج و أتى بالتكليف الواقعي أو اعتقد الحرج و لم يكن في الواقع حرج إلى غير ذلك من الفروع، كما أنّ ظاهر الفقهاء عدم جريان قاعدة الحرج في المحرّمات إلّا إذا كان في البين عنوان آخر من إكراه أو ضرر أو نحو ذلك.

و لا تختص هذه القاعدة بمورد دون آخر بل هي معمول بها في جميع أبواب الفقه.

ثمَّ إنّ معنى الحرج موكول إلى المتعارف إذ لم يرد فيه تحديد و تقييد شرعيّ، و يدل عليه ما ورد في الصوم و في الصلاة كما في صحيح ابن أذينة قال:

«كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه، و المرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ قال عليه السّلام: بَلِ الْإِنْسانُ عَلى‏ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، و قال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه»۲۳.

و يأتي بعض الروايات عند بيان قاعدة كلّ ما يغلب اللّه تعالى على العباد فهو أولى بالعذر، و لو شك في تحقق الحرج و عدمه فالمرجع هو الأصل الموضوعي الثابت في البين، و مع عدم العلم به فالمرجع قاعدة الاشتغال، و لا اعتبار بما يتخيله الوسواسي من الحرج و نحوه.

ثمَّ إنّ الضّرر أخص من الحرج لكونه مرتبة شديدة منه عرفا، لأنّ للحرج‏ مراتب متفاوتة. و متعلق الحرج إما أن يكون في النفس أو في المال أو في العرض سواء كان متعلقا بنفسه أم بمن يقوم بأمره كأولاده و نحوه على تفصيل يأتي في محلّه، و الكلّ تشمله الأدلة و يأتي في كلّ باب تطبيق القاعدة على الفروع الداخلة تحتها إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۱٥): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة، يلحق كلّا حكمه من الغلوة و الغلوتين (٤٦).

و كذا إذا كان في جانب واحد بعضه سهلة و بعضه حزنة، كلّ ذلك للإطلاق الشامل لموضوعه و انطباقه عليه، مضافا إلى قاعدة الاشتغال و قاعدة تبدل الحكم بتبدل الموضوع.

(الثاني): عدم الوصلة إلى الماء الموجود (٤۷) لعجز- من كبر، أو خوف من سبع أو لص، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل، و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال ثوب‏ و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره (٤۸).

كتابا و سنّة و إجماعا، لأنّ المراد بعدم الوجدان في الآية الكريمة عدم التمكن منه لا عدم الوجود الخارجي، و من السنّة ما تقدم من خبري الرقي و ابن سالم، و منها صحيح الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام: «عن الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو، قال عليه السّلام ليس عليه أن يدخل الركية لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمم»۲٤.

و مثله صحيح ابن أبي يعفور عنه عليه السّلام أيضا مع زيادة: «و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم»۲٥.

هذا إذا لم يمكن دفع المحذور بحسب قدرته عرفا بمال و نحو ذلك، و إلّا وجب ذلك لتمكنه حينئذ من تحصيل الطهارة المائية كما يأتي في المسألة التالية، و لا بدّ من تقييد إطلاق الكلمات بذلك كما هو مرادهم في الواقع.

كلّ ذلك لإطلاق أدلة وجوب الطهارة المائية فيجب تحصيل مقدماتها مهما أمكن.

(مسألة ۱٦): إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما، أو استيجارهما، أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب (٤۹) و لو بأضعاف العوض (٥۰) ما لم يضر بحاله و أما إذا كان مضرّا بحاله‏ فلا (٥۱). كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك (٥۲).

لصدق وجدان الماء عرفا، مضافا إلى الإجماع و النصوص الآتية.

نصّا و إجماعا، و لأنّه متمكن من تحصيل الطهارة المائية، كما في سائر الحوائج العرفية إذا كانت غالية، و في صحيح صفوان قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها، أ يشتري و يتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا، بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضأت، و ما يشتري بذلك مال كثير»۲٦.

و عن ابن أبي طلحة قال: «سألت عبدا صالحا عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ‏ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* ما حدّ ذلك؟

قال: فإن لم تجدوا بشراء و بغير شراء. قلت: إن وجد وضوء بمائة ألف أو بألف و كم بلغ؟ قال عليه السّلام: ذلك على قدر جدته»۲۷.

فلا وجه للتمسك بقاعدة الضرر لعدم الوجوب، إذ ليس الموضوع ضرريا، لأنّ المتعارف يقدمون على اشتراء ما يحتاجون إليه عند الغلاء أيضا، و الحاجة الشرعية ليست بأهون من الحوائج العرفية.

إجماعا، و لقاعدة نفي الحرج. و لو لم يكن الضرر حرجيا فمقتضى الإطلاقات وجوب الشراء، و لا فرق في الضرر المسقط للوجوب بين الحالي و الاستقبالي، لإطلاق القاعدة.

لصدق عدم التمكن عرفا، و لا بدّ و أن يكون الظن مما يصح أن يعتمد عليه عند متعارف الناس، و مع الشك فيه وجب.

(مسألة ۱۷): لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب، كما أنّه لو وهبه غيره بلا منة و لا ذلة وجب القبول (٥۳).

لصدق التمكن من الماء عرفا في كلّ منهما. و المراد من المنّة ما لا يتحمل عامة الناس من أمثاله. و لو كانت مما يتحمّلها الناس من أمثاله في مطلق حوائجهم العرفية وجب القبول معها أيضا.

(الثالث): الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه، بتلف، أو عيب، أو حدوث مرض، أو شدته، أو طول مدته، أو بطء برئه، أو صعوبة علاجه، أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة (٥٤)، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم (٥٥). و المراد به: ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد و خروج الدم و يكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف (٥٦)، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره و إن كان فاسقا أو كافرا (٥۷). و لا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف. كما أنّه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء (٥۸)، و إذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب، و لم ينتقل إلى التيمم (٥۹).

للإجماع و نفي الحرج و الضرر، و سهولة الشريعة المقدسة، و نصوص خاصة، كصحيح البزنطي عن الرضا عليه السّلام: «في الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد. فقال عليه السّلام: لا يغتسل و يتيمم»۲۸.

و نحوه صحيح داود بن سرحان۲۹، و في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يؤمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة۳۰.

و في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيب الجنابة، قال: يتيمم»۳۱. إلى غير ذلك من الأخبار و عموم هذه الأدلة و إطلاقها يشمل جميع ما ذكره الماتن (قدّس سرّه).

يمكن استفادته من إطلاق ما ورد في البرد، كما في صحيح البزنطي و ابن سرحان، و لا بدّ و أن يكون خوف الشين مما لا يتحمل عادة. و في النهاية الشين: العيب.

لأنّ لنفس الخوف موضوعية خاصة سواء كان منشأه الظن أو الاحتمال الصحيح و يشمله إطلاق ما تقدم من قوله عليه السّلام: «أو يخاف على نفسه».

لتحقق الخوف، و إطلاق ما تقدم في الصحيح: «أو يخاف على نفسه البرد».

الشامل بإطلاقه جميع مناشئ حصول الخوف.

لإطلاق أدلة الطهارة المائية و لا مقيد له إلّا مع حصول الخوف المتعارف.

لوجوب تحصيل مقدمات الواجب المطلق مهما أمكن، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

(مسألة ۱۸): إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات- من تحصيل الماء و نحوه- وجب الوضوء أو الغسل و صح (٦۰)، و إن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل (٦۱). و أما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا، بل كان موجبا للحرج و المشقة- كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا- فلا تبعد الصحة و إن كان يجوز معه التيمم. لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة (٦۲)، و لكن الأحوط ترك‏ الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.

لوجود المقتضي للطهارة المائية بعد تحمل الضرر و فقد المانع، فتجب لا محالة لعموماتها و إطلاقاتها الشاملة لهذه الصورة أيضا.

الصحة و البطلان مبنيان على إمكان حصول قصد التقرب و عدمه فيبطل في الأخير و يصح في الأول. و الظاهر عدم حصوله مع الالتفات إلى النهي و المبغوضية الفعلية، لأنّ عدم إمكان قصد التقرب بالمحرم و المبغوض وجداني لكلّ أحد. نعم، يمكن الحصول مع الغفلة عن النهي، كما يأتي.

إن قلت: مع وجود الضرر واقعا لا ملاك للصحة أصلا، فكيف تمكن الصحة بلا أمر و لا ملاك مع تقوم العبادة بهما، أو بخصوص الملاك فقط على ما أثبتناه في الأصول.

قلت: لا ريب في سقوط فعلية الأمر في موارد الضرر. و أما سقوط الملاك فيمكن منعه، بل مقتضى إطلاقات الطهارة المائية و الاستصحاب بقاؤه، و يأتي في المسألة اللاحقة الفتوى منه (قدّس سرّه) بالصحة في صورة اعتقاد عدم الضرر مع وجوده واقعا. فلا وجه لنفي الملاك في موارد الضرر رأسا.

إن قيل: من سقوط الأمر يستكشف سقوط الملاك. يقال: الأمر منبعث عن الملاك لا أن يكون بالعكس، و الوجدان يحكم بأنّ عدم المعلول لا يكشف عن عدم العلة، و عدم المقتضى (بالفتح) لا يكشف عن عدم المقتضي (بالكسر) قطعا.

لأنّ نفي الحرج امتنان على المكلّف، و يكفي في الامتنان نفي الإلزام فقط، فلا ربط لأدلة نفي الحرج بالملاك أصلا، بل و كذا لا ربط لها بأصل‏ الطلب لأنّ الحرج إنّما يحصل من الإلزام فقط، فيكون مفاد الأدلة- الدالة على وجوب الطهارة المائية مع أدلة الحرج- استحباب الطهارة المائية في موارد الحرج كما في جميع الأوامر الواردة في المندوبات مع استفادة الندب منها من القرائن الخارجية.

إن قلت: إنّ استحباب الطهارة المائية و التخيير بينها و بين الطهارة المائية غير معهودة في الشريعة.

قلت: لا بأس به إذا اقتضاه الجمع بين الأدلة، كالأدلة الظاهرة في وجوب غسل الجمعة- مثلا- مع ما يظهر منه عدم الإلزام فيه. نعم، بناء على أنّ أدلة نفي الحرج ترفع ملاك المطلوبية أصلا عن التكاليف الحرجية لا وجه للاستحباب حينئذ. و أما بناء على أنّها ترفع الإلزام فقط، فلا محيص إلّا عن القول ببقاء أصل الرجحان الاقتضائي الملاكي، و يمكن أن يجعل النزاع في ذلك لفظيا.

هذا مع صحة التقرب بالملاك أيضا لو فرض سقوط الطلب بجميع مراتبه في موارد الحرج.

إن قلت: لا وجه للتقرب به، بل ينحصر التقرب بقصد الأمر فقط و المفروض أنّه مفقود فيبطل من هذه الجهة.

قلت: هذه الدعوى بلا دليل، بل الدليل على خلافه، لأنّ الأمر طريق إلى الملاك و هو الموجب للأمر. نعم، لا بدّ و أن يكون مضافا إلى اللّه- تعالى- من دون أن يلحظ فيه الموضوعية المحضة، فينوي من حيث إنّ اللّه جعل فيه ملاك التقرب لا من حيث أصل الملاك من حيث هو مع قطع النظر عن الإضافة إليه تعالى.

إن قلت: لا وجه لكون أدلة نفي الحرج رافعة للإلزام فقط، مع أنّ النفي ظاهر في نفي الشي‏ء بذاته و آثاره.

قلت أولا: قد مر من أنّها امتنانية و يكفي في الامتنان نفي الإلزام فقط.

و ثانيا: إنّه المتيقن من النص۳۲ غيره مشكوك، فيرجع في غير المتيقن‏ إلى الأصل و الإطلاق.

و ثالثا: حكم العرف في القوانين المجعولة الظاهرية بأنّ سقوط الإلزام فيها لا يكشف عن سقوط ملاكها إلّا مع وجود قرينة عليه.

(مسألة ۱۹): إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صح تيممه و صلاته (٦۳). نعم، لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب‏ الوضوء أو الغسل (٦٤)، و إذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمَّ تبيّن وجوده صح (٦٥)، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين (٦٦).و أما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح و إن تبيّن عدمه (٦۷) كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح و إن تبيّن وجوده (٦۸).

لما تقدم في صحيح البزنطي من أنّ الخوف من مسوّغات التيمم فيكون اعتقاد الضرر مسوغا له بالطريق الأولى و إذا صح التيمم يكون مجزيا، فتصح الصلاة قهرا.

إن قلت: مقتضى الأدلة كون الخوف و الضرر الواقع مسوغا للتيمم دون الاعتقادي منها كما في جميع موضوعات الأحكام مطلقا حيث إنّ العلم و الاعتقاد طريق لا أن يكون لهما موضوعية خاصة في جميع الموارد.

قلت: الخوف مما يكون واقعيته بنفس حصوله و لا واقعية له وراء ذلك و تبين الخلاف فيه يكون من تبدل الموضوع، و كذا اعتقاد الضرر فإنّه المرتبة الشديدة من الخوف.

إن قلت: فعلى هذا يلزم اجتماع المثلين في مورد الخوف مع تحقق ما يخاف منه لثبوت الحكم لكلّ منهما.

قلت: مع تحقق ما يخاف منه ينطوي الخوف فيه انطواء الضعيف في الشديد و الذاتي بالعالي، فالحكم الواحد ثابت لطبيعة واحدة مهملة أول مراتبها الخوف، و آخرها تحقق ما يخاف منه خارجا، فكما أنّ في نفس المرض الذي له مراتب متفاوتة يكون الحكم الواحد ثابتا من أول مرتبته إلى آخر مراتبها، مع أنّ لها مراتب كثيرة و الجامع فيها هو الخوف، فكذا في نفس الخوف و متعلقه يكون الحكم واحدا في الموضوع الواحد الذي هو الخوف مع تفاوت المراتب الذي لا يضر بالوحدة النوعية العرفية، لأنّ الضعيف و الشديد من نوع واحد لها وحدة نوعية التي لا تضرها الكثرات بحسب المراتب- كالسواد من أول مرتبته الضعيفة سواد إلى المرتبة القوية و نوع واحد مع أنّ بينهما مراتب متفاوتة جدا- و بحسب هذه الوحدة النوعية يكون مورد الحكم.

نعم، لو كان للمرض، و الكسر، و الجرح و القرح الوارد في الأدلة لكلّ واحد منها موضوعية خاصة في مقابل الخوف، لكان لاحتمال اجتماع المثلين وجه. و لم يقل به أحد، مع أنّه أيضا مندفع بتعدد الجهة و إنّما يوجب ذلك كلّه التيمم من حيث الخوف الذي له مراتب مختلفة.

لأنّ هذا هو المتفاهم من أدلة تشريع التيمم، بل جميع الأبدال الاضطرارية فمع زوال العذر، أو ظهور الخلاف قبل الشروع في العمل المشروط بالطهارة لا يرى المتشرعة بل العرف مطلقا نفسه معذورا حتّى تشمله أدلة تشريع التيمم، فهذا المورد خارج عن مورد التيمم تخصصا.

و ما يتوهم من أنّه قد وقع الأمر بالتيمم فيستصحب بقاؤه. مدفوع: بأنّه مع انقلاب الموضوع لا وجه للاستصحاب و يأتي في [المسألة ۱۳] من (فصل أحكام التيمم) بعض الكلام.

لوجود الملاك في الطهارة المائية و الضرر لا يصلح للمانعية إلّا إذا كان مانعا عن قصد التقرب و المفروض عدم المنع لمكان الجهل به. نعم، لو كان الضرر منافيا لأصل ملاك الطهارة المائية، فلا وجه للصحة حينئذ، لعدم الملاك و عدم الأمر، فلا منشأ للتقرب.

أما في الصورة الأولى، فلاحتمال أن يكون- الخوف الذي هو منشأ الانتقال إلى التيمم- الخوف المستقر لا الحادث الزائل.

و أما في الصورة الثانية، فلاحتمال أن يكون لوجود أصل الخوف دخل في الانتقال و لكن كلّ من الاحتمالين خلاف إطلاق الدليل لا يصلح للاعتماد و إن صلح للاحتياط.

لما مر من الحرمة مع الخوف و اعتقاد الضرر، فيطبّق عليه عنوان المبعدية، فلا يصلح للتقرب به بلا فرق بين وجود الضرر واقعا و عدمه، لأنّ للخوف و اعتقاد الضرر نحو موضوعية في الحرمة و هو الذي يقتضيه الامتنان، و سهولة الشريعة.

إن قلت: مع عدم الضرر واقعا، مقتضى الامتنان صحة الطهارة المائية لا بطلانها.

قلت: نعم، لو لا تغليب الامتنان في سقوط الطهارة المائية عند الخوف على الإتيان بها المصادف نادرا مع عدم الضرر في الواقع. هذا كلّه في الضرر الذي لا يتحمل عادة. و أما اليسير الذي يتحمل، فلا تسقط الطهارة المائية فيه قطعا.

الأقسام ثلاثة: الأول: عدم الضرر واقعا، و لا ريب في عدم صحة التيمم، و عدم الملاك له.

الثاني: وجوده واقعا و عدم حصول قصد التقرب و لا ريب في البطلان أيضا، لفقد قصد التقرب.

الثالث: وجوده واقعا مع حصول قصد التقرب في التيمم و لا وجه للبطلان حينئذ، لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنها، و ما تقدّم من أنّ لخوف الضرر نحو موضوعية لا يراد به إسقاط الواقع عن الموضوعية رأسا، بل الطبيعة المهملة الجامعة بينهما المنطبق على كلّ منهما مورد الحكم و قد تقدم منه (رحمه اللّه) في [المسألة ۳۲] من (فصل الجبائر) ما ينفع المقام‏۳۳.

(مسألة ۲۰): إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرّا وجب التيمم و صح عمله (٦۹)، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة و إن كان مضرّا (۷۰) فالأولى الجمع بينه‏ و بين التيمم (۷۱)، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر (۷۲).

على المشهور المتسالم عليه بين الأصحاب، لإطلاق أدلة البدلية الشامل لهذه الصورة أيضا و ظاهرهم كون الحكم كذلك في جميع التكاليف العذرية لو أوجد موضوعها المكلّف بالاختيار.

نسب ذلك إلى الشيخ في الخلاف- مدعيا عليه إجماع الفرقة، و إلى المفيد في المقنعة، و إلى الصدوق في هدايته- و استدل عليه‏ تارة بالإجماع، و هو موهون بذهاب المشهور إلى الخلاف، بل ادعي الإجماع عليه.

و أخرى: بأنّه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. و فيه: أنّ مقتضاه حرمة الجماع و لا يقول بها أحد، للأصل، و الإطلاقات، مع أنّه لا ريب في أنّ حفظ النفس أهمّ شرعا، و عقلا من الطهارة المائية التي لها بدل سواء كان ذلك بالاختيار، أو بدونه، مضافا إلى الإطلاقات الدالة على وجوب التيمم- على المريض، و المجروح و المقروح و الخائف- الشاملة لما إذا حصل السبب بالعمد و الاختيار أيضا۳٤.

و ثالثة: بجملة من الأخبار:

منها: صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء و عسى أن يكون الماء جامدا، فقال عليه السّلام: يغتسل على ما كان، حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال: اغتسل على ما كان، فإنّه لا بدّ من الغسل، و ذكر أبو عبد اللّه عليه السّلام أنّه اضطر إليه و هو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل و قال: لا بدّ من الغسل»۳٥.

و مثله غيره، و عنه عليه السّلام أيضا: «عن مجدور أصابته جنابة، قال:

إن كان أجنب هو فليغتسل و إن كان احتلم فليتيمم۳٦.

و فيه: أنّه لا بدّ من حملها على بعض المحامل، أو طرحها، لإعراض المشهور عنها، و مخالفتها لظواهر الكتاب و السنّة، و سهولة الشريعة المقدسة، بل الأخذ بإطلاقها مخالف لصريح قوله تعالى‏ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏.

و منه يظهر أنّه مع الضرر، الاحتياط في ترك الطهارة المائية لا الجمع بينها و بين الترابية. نعم، بعد رفع الضرر إعادة الصلاة مع الغسل موافق للاحتياط.

تقدم أنّه لا وجه لهذا الاحتياط.

هذا الاحتياط حسن لا ريب فيه، لأنّ به يجمع بين الأقوال.

(مسألة ۲۱): لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مرّ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل و الفارق وجود النص في الجماع (۷۳)، و مع ذلك الأحوط تركه أيضا (۷٤).

أما حرمة إبطال الطهارة المائية بعد الوقت، فهو من تفويت التكليف الاختياري المنجز و هو قبيح عند العقلاء كما يحكمون بقبح تفويت أصل التكليف.

و بالجملة: تفويت التكليف المنجز بعد الوقت و تعجيز المكلّف نفسه عما يتوجه إليه من التكليف و تفويت التكليف الاختياري و تبديله إلى الاضطراري مشترك في التقبيح العقلائي خصوصا المتشرعة منهم إن كان ذلك لعدم المبالاة في الدين و تلزمه الحرمة الشرعية أيضا من باب قاعدة الملازمة. و أما الأخير فيدل‏ عليه، مضافا إلى الإجماع، موثق عمار عن الكاظم عليه السّلام: «عن الرجل يكون مع أهله في السفر، فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال عليه السّلام: ما أحب أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقا، أو يخاف على نفسه»۳۷.

و زاد ابن إدريس: «قلت: يطلب بذلك اللذة؟ قال: هو له حلال»۳۸.

و إطلاقه يشمل ما إذا كان متطهرا و جامع، فيكون بإطلاقه شاملا للمقام، و كخبر السكوني عن جعفر عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام عن أبي ذر الغفاري: «إنّه أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بمحمل فاستترت به و بماء فاغتسلت أنا و هي، ثمَّ قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين»۳۹.

لاحتمال أن يكون مورد الموثق ما إذا لم يكن هناك ماء أصلا لا للغسل و لا للوضوء و كان التكليف هو التيمم على كلّ تقدير إلّا أنّه إن جامع كان تكليفه التيمم بدلا عن الغسل و إلّا فبدلا عن الوضوء، فلا ربط له بنقض الطهارة الموجودة فعلا حتّى يكون دليلا للمقام. و احتمال أن يكون خبر السكوني ورد في مقام توهم أنّ ذلك يوجب تفويت أصل الصلاة لا الطهارة فلا ربط له بما نحن فيه أيضا. و فيه: أنّهما بالإطلاق يشملان المقام و لكن مجرد هذا الاحتمال يكفي في الاحتياط.

فرع: لو كان الماء موجودا و علم أنّه لو جامع لا يقدر على الغسل لأجل ضيق الوقت عنه و لا بدّ و أن يتيمم هل يشمله إطلاق الموثق أم لا؟ وجهان مقتضى الجمود على الإطلاق الشمول.

(الرابع): الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله (۷٥) و إن لم‏ يكن ضرر أو خوفه (۷٦). (الخامس): الخوف من استعمال الماء على نفسه (۷۷) أو أولاده و عياله أو بعض متعلقيه أو صديقه (۷۸) فعلا، أو بعد ذلك من التلف‏بالعطش، أو حدوث مرض، بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل (۷۹). و لا يعتبر العلم بذلك، بل و لا الظن، بل يكفي احتمال يوجب الخوف (۸۰) حتّى إذا كان موهوما، فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما، فيتيمم حينئذ. و كذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة و إن لم تكن مرتبطة به (۸۱). و أما الخوف على غير المحترم- كالحربي، و المرتد الفطري، و من وجب قتله في الشرع- فلا يسوّغ التيمم (۸۲). كما أنّ غير المحترم الذي لا يجب قتله، بل يجوز- كالكلب العقور، و الخنزير، و الذئب، و نحوها- لا يوجبه و إن كان الظاهر جوازه (۸۳)، ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء و عدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه، و كخوف حدوث مرض و نحوه. و في بعضها يجوز حفظه و لا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها و إن كان لا يجوز قتلها أيضا. و في بعضها يحرم حفظه (۸٤) بل يجب استعماله في الوضوء أو صحيحه: الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها. ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم و في الثانية يجوز و يجوز الوضوء أو الغسل أيضا. و في الأولى يجب و لا يجوز الوضوء أو الغسل.

لأنّه حينئذ إما أن تسقط الصلاة رأسا أو يصلّي بلا طهارة أو مع الطهارة المائية أو الترابية، و الأولان مقطوع بفسادهما. و الثالث مخالف لأدلة نفي الحرج، فيتعيّن الأخير لا محالة. و هذا استدلال بالسبر و التقسيم في الأدلة الفقهية المسلّمة عند المسلمين.

لأنّه لا ريب في أنّ الحرج أعمّ منهما و مورد الكلمات في المقام إنّما هو الحرج فقط و مع انطباق أدلة الحرج على مطلق ما لا يتحمل عادة الذي يكون أعمّ من الضرر و خوفه لا تصل النوبة إليهما.

(۷۷) نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «أنّه قال في رجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه إلّا ماء قليل و يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال: إن خاف عطشا، فلا يهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ»٤۰.

و صحيح الحلبي ٤۱عنه عليه السّلام أيضا: «الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمم؟ فقال: بل يتيمم و كذلك إذا أراد الوضوء».

و نحوهما غيرهما. هذا مضافا إلى أنّ المقام من دوران الأمر بين الأهمّ و المهم مع كون المهم مما له البدل، فالأخبار وردت على طبق القاعدة، فلو لم تكن هذه الأخبار لكنّا نكتفي بالقاعدة.

كلّ ذلك لتقدم الأهم على المهم الذي له البدل، مع أنّ إطلاق قوله عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «إن خاف عطشا»٤۲ يشمل الجميع و كذا إطلاق موثق سماعة عنه عليه السّلام أيضا: «الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته، قال عليه السّلام: يتيمم بالصعيد و يستبقي الماء، فإنّ اللّه عزّ و جلّ جعلهما طهورا الماء و الصعيد»٤۳.

فإنّ إطلاق مثل هذه الأخبار يشمل مطلق العطش لمطلق ذي الروح سواء كان متعلقا بنفسه أم بغيره.

كلّ ذلك، لإطلاق أدلة المقام، و إطلاق أدلة نفي الحرج، و تقدم الأهم على المهم الذي له البدل عقلا و شرعا و عرفا، مع أنّ أصل الحكم مجمع عليه، و أهل الوجدان يستنكرون الوضوء بالماء مع الالتفات إلى أنّ له البدل، فلا نحتاج بعد ذلك إلى دليل آخر.

لأنّ المناط كلّه تحقق الخوف المعتنى به عند متعارف الناس و هو كما يحصل من العلم و الظن يحصل من الاحتمال المعتد به أيضا و من ذلك تظهر الخدشة في قوله (رحمه اللّه): «و إن كان موهوما» إذ الخوف الحاصل من الاحتمال الموهوم لا يعتني به الناس في أمورهم العرفية و كذا الشرعية. إلّا أن يقال: إنّ ذلك إنّما هو قبل حصوله، و أما بعده فلا ينظر إلى منشأ الحصول، فيكون الخوف كالقطع، و على هذا لا فرق بين حصوله من الأمور المتعارفة أو غيرها و لو من كثرة الجبن خصوصا في العطش سيّما إذا كان في الصحراء و الصيف.

لإطلاق ما تقدم من قوله عليه السّلام: «إن خاف عطشا»، و إطلاق‏ قوله عليه السّلام: «فيخاف قلته» الشامل للجميع، و لأهمية حفظ النفوس المحترمة عن الطهارة المائية التي لها بدل شرعا لا أقلّ من احتمالها، و قال في مصباح الفقيه: «و الظاهر عدم الخلاف في كون الخوف على النفس المحترمة مطلقا حتّى البهائم في الجملة سببا لجواز التيمم».

إذا لم يكن من توابع الشخص و إلّا فيشمله ما تقدم من الأدلة. و إن لم يكن من توابعه يشكل عدم جوازه، لإطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح زرارة، مع أنّ قتله عطشانا خلاف الوجدان السليم.

لجريان سيرة ذوي المروءات على حفظ الماء لإبراد الأكباد الحارة و يرون ذلك من المروءة مع الالتفات إلى أنّه جعل للطهارة المائية البدل في الجملة و الشارع الأقدس من ذوي المروءات و رئيسهم فلا يتعدى طريقتهم كيف؟! و قد قال أبو جعفر عليه السّلام: «إنّ اللّه تعالى يحب إبراد الكبد الحرى، و من سقى كبدا حرى من بهيمة أو غيرها أظلّه اللّه في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه»٤٤.

و قال الصادق عليه السّلام: «من سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفسا و من أحيا نفسا، فكأنّما أحيا الناس جميعا»٤٥.

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من أفضل الأعمال عند اللّه إبراد الأكباد الحارة»٤٦.

و قد ورد في المشرف على القتل ما يناسب المقام‏٤۷ و روى مسلم في‏ «أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: بينما امرأة تمشي بفلاة من الأرض اشتد عليها العطش فنزلت بئرا فشربت ثمَّ صعدت فوجدت كلبا يأكل الثرى من العطش فقالت لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذي بلغ بي فنزلت البئر فملأت فأمسكته بفيها ثمَّ صعدت فشكر اللّه لها ذلك و غفر لها، قالوا يا رسول اللّه أولنا في البهائم أجر؟ قال صلّى اللّه عليه و آله: نعم في كلّ كبد رطبة أجر».٤۸

و الشك في وجوب الطهارة المائية- مع وجود هذا الغرض الصحيح المطلوب شرعا- يكفي في عدم جواز التمسك بإطلاق دليله.

تقدم أنّه لا يحرم و يجوز صرفه في سقي من وجب قتله، فيسقى ثمَّ يقتل. و عن بعض الأعاظم من مشايخنا استبعاد الجواز، بل في بعض حواشيه القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائية و الترابية، لأنّ أدلة الثانية في طول الأولى و تشريعها يكون بعد عدم التمكن من الطهارة المائية، فكيف يتصوّر الجواز و التخيير حينئذ.

و فيه: أنّ هذا التخيير ليس عقليا و لا شرعيا كما أنّ الجواز ليس حكما ابتدائيا من الشارع، بل هو حاصل من استفادة الترخيص في ترك الطهارة المائية من القرائن الخارجية، فيثبت موضوع التيمم و يستفاد التخيير حينئذ.

فائدة: يظهر من جملة من الأخبار مرجوحية إيذاء الحيوان مطلقا و قتله في غير ما رخصه الشارع، بل و السكوت عن إيذائه مع أمن المدافعة. فعن الصادق عليه السّلام قال: «نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن الكشوف و هو أن‏ تضرب الناقة و ولدها طفل إلّا أن يتصدق بولدها أو يذبح»٤۹.

و عن الصادق عليه السّلام قال: «كان رجل شيخ ناسك يعبد اللّه في بني إسرائيل فبينما هو يصلّي و هو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذا ديكا و هما ينتفان ريشه فأقبل على ما فيه من العبادة و لم ينههما عن ذلك فأوحى اللّه إلى الأرض أن سيخي بعبدي فساخت به الأرض فهو يهوي في الدردون‏٥۰ أبد الآبدين و دهر الداهرين»٥۱.

و عنه عليه السّلام أيضا: «كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله و إن لم يردك فلا ترده»٥۲.

و عن الصادق عليه السّلام أيضا قال: «إنّ امرأة عذبت في هرة ربطتها حتّى ماتت عطشا»٥۳.

و عنه عليه السّلام أيضا قال: «أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، و حبس مهر المرأة، و منع الأجير أجره»٥٤.

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة و له صراخ حول العرش يقول: ربّ سل هذا فيم قتلني من غير منفعة»٥٥ و قد ورد في علامة المؤمن أنّه الذي لا يؤذي الذر.

أقول: يستفاد من مثل هذه الأخبار مرجوحية الإيذاء مطلقا ما لم يكن فيه غرض صحيح شرعي، فحمل بعض الأخبار التي يستفاد منها عدم المرجوحية٥٦ على صورة تحقق الغرض الشرعي.

و خلاصة الكلام: أنّه إن كانت من الحيوان أذية فعلية بالنسبة إلى الشخص، فيجوز قتله، بل قد يجب دفعا للضرر و إن لم تكن الأذية فعلية، بل كانت لها معرضية قربية عرفية يجوز أيضا، للأصل و بعض ما ورد من الأدلة٥۷ بقتل المؤذي و إن لم تكن فعلية و لم يكن لها معرضية، فيمكن استفادة المرجوحية لقتله، لما تقدم من الأخبار و لا فرق فيه بين المباشرة و التسبيب فيكون المقام من إحدى صغرياته.

(مسألة ۲۲): إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم، لأنّ وجود الماء النجس حيث إنّه يحرم شربه كالعدم (۸٥) فيجب التيمم و حفظ الماء الطاهر لشربه. نعم. لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس في حفظ دابته، بل و كذا إذا خاف على طفل من العطش فإنّه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس. و أما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل (۸٦)، فيستعمل الماء الطاهر في‏ الوضوء مثلا و يحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ و إبقاء الماء النجس لشربه، فإنّه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من الشرب النجس. نعم، لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.

لأنّ الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

أما بالنسبة إلى الدابة، فلعدم حرمة إشرابه المتنجس، للأصل و كذا بالنسبة إلى الطفل، و مقتضى الأصل عدم وجوب ردعه عن تناول المتنجس و كذا بالنسبة إلى تناول المكلّف للمتنجس بنفسه من دون تسبيب. و أما التسبيب، فيحرم و قد تقدم ما يتعلق بهذه الفروع في [المسألة ۳۲] من (فصل يشترط في صحة الصلاة) من أحكام النجاسات‏٥۸.

(السادس): إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم (۸۷)، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء إلّا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث و يتيمّم لأنّ الوضوء له بدل، و هو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنّه منصوص في بعض صوره (۸۸). و الأولى أن يرفع الخبث أولا ثمَّ يتيمّم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم (۸۹). و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل، لأنّه مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل (۹۰).نعم، لو لم يكن عنده ما يتمم به أيضا يتعيّن صرفه في رفع الحدث، لأنّ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث أهمّ (۹۱). مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ (۹۲).

الظاهر أنّ تقديم الأهم بل محتمل الأهمية على المهم من الفطريات التي يكفي في اعتباره عدم ثبوت الردع من الشارع كيف و قرر ذلك بقوله عليه السّلام: «لا تطلب الماء و لكن تيمم، فإنّي أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضلّ و يأكلك السبع»٥۹.

و قوله عليه السّلام: «لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لص أو سبع»٦۰.

و قوله عليه السّلام فيمن يمر بالركية و ليس معه دلو: «ليس عليه أن ينزل الركية إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمم»٦۱، و قوله عليه السّلام: «إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلولا و لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد، و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم»٦۲.

إلى غير ذلك مما ورد في المقام، فيستفاد من مجموعها توسعة الأمر في التيمم و أنّه كما يجب في الأعذار العقلية و الشرعية يجب في الأعذار العرفية أيضا، فوجوب صرف الماء في إزالة الخبث شرعا بالإجماع عذر شرعيّ مانع عن استعماله في رفع الحدث، و لعلّ مقتضى الفطرة السليمة أيضا تقديم ما لا بدل له‏ على ما له البدل عند الدوران، فيكون حينئذ من الأعذار العقلائية لا الشرعية المحضة.

و تقديم ما لا بدل له على ما له البدل يكون خارجا عن مورد التزاحم أصلا و هو قاعدة أخرى غير قاعدة تقديم الأهم على المهم عند الدوران و إن أمكن تصادقهما في الجملة.

و هو صحيحة أبي عبيدة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة؟ قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثمَّ تتيمّم و تصلّي- الحديث-»٦۳.

فإنّ إطلاقه يشمل ما إذا كان الماء بقدر الوضوء و كان الوضوء واجبا مع غسل الحيض أيضا، و لكن في كون ذلك من الاستظهار المعتبر إشكال، بل منع.

يمكن أن تستفاد الأولوية من قوله عليه السّلام في الإناءين المشتبهين: «يهريقهما جميعا و يتيمم»٦٤.

بعد حمله على الندب إجماعا، مع أنّه يصير حينئذ فاقد الماء عقلا و شرعا.

بناء على بطلان الترتب، و أما بناء على صحته، فلا إشكال في ثبوته كما لا إشكال في وجود الملاك على تقدير، و يصح التقرب بالملاك أيضا كما مرّ.

بلا خلاف و لا إشكال فيه من أحد. و يأتي ما يتعلق بفاقد الطهورين في الفصل اللاحق في [المسألة ۲].

و عليه، فتخرج المسألة عن موضوع التزاحم، لسقوط الأمر برفع الخبث و يبقى الأمر لرفع الحدث فقط بلا مزاحم له حينئذ في البين.

(مسألة ۲۳): إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال، بل لا يبعد تقديم الثاني (۹۳). نعم، لو كان بدنه و ثوبه كلاهما نجسا و كان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب، ربما يقال بتقديم تطهير البدن و التيمم، ثمَّ الصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على‏ اختلاف القولين. و لا يخلو ما ذكره من وجه (۹٤).

تقدم في [المسألة ۹] من (فصل إذا صلّى في النجس) أنّ الطهارة الخبثية واجبة بنحو الطبيعة السارية كما في رفع القذارات الظاهرية، و قد جزم (رحمه اللّه) هناك بوجوب تقليل الأكثر و تخفيف الأشدّ مهما أمكن، و مقتضى ذلك و أنّ ما لا بدل له يقدّم على ما له البدل، تقديم رفع الخبث في المقام و في الفرع اللاحق أيضا. و احتمال أن تكون النجاسة مانعة بنحو صرف الوجود مخالف لظواهر الكلمات و المرتكزات العرفية فيما تعارف عندهم من القذارات الظاهرية، فلتكن النجاسات الشرعية أيضا كذلك.

بناء على وجوب الصلاة عاريا، فهو المتعيّن كما لا يخفى، و أما بناء على عدمه، فالمسألة من صغريات ما تقدم من صرف الماء في الطهارة الحدثية أو تقليل الخبث و تقدم تعين الثاني.

(مسألة ۲٤): إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر، و كان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه و مع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين- ففي تقديم أيّهما إشكال (۹٥).

هذا الإشكال صغرويّ لا أن يكون كبرويا، و منشؤه التردد في أنّ الصلاة أهمّ أو أنّ ترك شرب النجس أهمّ، فلا بدّ و أن يشرب الماء الطاهر و يترك الصلاة، و حيث إنّ ما ورد في الاهتمام بالصلاة كتابا و سنّة، و إجماعا من المسلمين تثبت الأهمية لها بالنسبة إلى شرب النجس، فيأتي بالصلاة مع الطهارة و يشرب من النجس بقدر رفع الضرورة. هذا إذا لم يتمكن من الوضوء بالماء الطاهر و جمع الغسالة ثمَّ شربه و إلّا يتعيّن ذلك.

(مسألة ۲٥): إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر (۹٦) و الانتقال إلى التيمم، لكن لا يخلو عن إشكال. و الأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثمَّ يتيمم. و إذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي‏ تقديم أيّهما إشكال (۹۷).

لاحتمال أهميته عن الطهارة المائية التي لها بدل، و مقتضى ما تقدم من جزمه (رحمه اللّه) في [المسألة ۹] من (فصل إذا صلّى في النجس) بوجوب صرف الماء في الطهارة الخبثية هو صرف الماء هنا في تحصيل أصل الساتر بالأولى، بل مقتضى قاعدة تقديم ما لا بدل له على ما له البدل تقديم الصرف في الساتر هنا مطلقا.

تقدم القبلة مع عدم التمكن من الصلاة إلى أربع جهات، لاحتمال أهميتها عن الطهارة المائية التي لها البدل.

(السابع): ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة (۹۸) و لو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت (۹۹). و ربما يقال: إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت، فلو دار الأمر بين التيمم و إدراك تمام الوقت أو الوضوء و إدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. لكن الأقوى ما ذكرنا، و القاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلّا مقدار ركعة، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة و يؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة (۱۰۰).فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت و مراعاة الطهارة المائية و الأول أهم. و من المعلوم ان الوقت معتبر في تمام اجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من اجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل الى التيمم لكن الأحوط القضاء مع ذلك (۱۰۱) خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت (۱۰۲)

لظهور الاتفاق عليه، و لأهميّة مراعاة الوقت عن الطهارة المائية التي لها بدل و لا أقلّ من احتمال ذلك مع كثرة ما ورد من الشارع من الاهتمام بوقت الفضيلة، فكيف بوقت الإجزاء، و يشهد له قوله: «فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت، فليتيمم و ليصلّ»٦٥ حيث يستفاد منه أهمية مراعاة الوقت في الجملة.

لاعتبار الوقت بالنسبة إلى جميع الأجزاء من بدئها إلى ختامها و اشتراط الجزء الأخير بالوقت كاشتراط الجزء الأول و بقية الأجزاء به، فكما تلحظ أهمية درك الوقت من الطهارة المائية بالنسبة إلى تمام الصلاة تلحظ بالنسبة إلى أجزائها، بل ليس معنى الشرطية للتمام إلّا بالنسبة إلى الأجزاء بالأسر.

و بعبارة أخرى تختص القاعدة بموارد الفوات و لا تشمل صورة التفويت، لأنّها على خلاف الإطلاقات و العمومات، فتختص بالمتيقن من‏ مفادها، مع انها من القواعد الامتنانية. و الامتنان تختص بالفوات فقط إذ لا وجه للامتنان في مورد العصيان و التفويت لأنه نحو ترغيب حينئذ إلى العصيان.

خروجا عن خلاف جمع من الفقهاء- منهم المحققين في المعتبر و جامع المقاصد- لصدق وجدان الماء فلا يشرع معه التيمم.

و فيه: ان المراد بالوجدان التمكن من استعمال الماء بحسب الأدلة الشرعية لا الوجدان الدقي العقلي و إذا كان مراعاة الوقت أهم شرعا من الطهارة المائية يكون غير متمكن منها شرعا لوجوب صرف قدرته في الوقت.

ان قيل النقص وارد على الصلاة لا محالة إما لأجل الطهارة الترابية إن روعي الوقت أو لأجل خروج الوقت ان روعي الطهارة المائية. يقال إثبات أهمية درك الوقت على الطهارة المائية لا نقص في الصلاة بحسب الجمع بين الأدلة و مع فرض النقص فيها يكون أقل من إتيانها خارج الوقت مع الطهارة المائية فلا بد من اختيار أقل النقصين و ما هو الأخف في البين.

لان الدوران حينئذ بين الطهارة المائية و وقوع ذلك الجزء في خارج الوقت، و يمكن ترجيح الطهارة المائية عليه.

و فيه ان مقتضى شرطية المائية شرطيتها بنحو الانطباق على تمام الاجزاء مطلقا.

(مسألة ۲٦): إذا كان واجدا للماء و أخّر الصلاة عمدا إلى ان ضاق الوقت عصى (۱۰۳).و لكن يجب عليه التيمم (۱۰٤) و الصلاة و لا يلزم القضاء، و إن كان الأحوط احتياطا شديدا (۱۰٥).

لأنه فوّت التكليف الاختياري عمدا و هو موجب للعصيان قهرا.

لتحقق موضوعه، فيشمله إطلاقات أدلة وجوب التيمم و عموماته لفرض أنّه غير متمكن فعلا من استعمال الماء شرعا، بناء على ما تقدم من شمول تلك الأدلة لما إذا وجد موضوع التيمم بسوء الاختيار.

لاحتمال انصراف أدلة التيمم عما إذا وجد موضوعه بسوء الاختيار و لكن الاحتمال ضعيف، مع أنّه لا فرق بين المقام و بين ما تقدم- في [المسألة ۱۳] حتّى يكون الاحتياط في المقام شديدا و هناك مطلقا.

(مسألة ۲۷): إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء (۱۰٦) و توضأ أو اغتسل. و أما إذا علم ضيقه و شك في كفايته لتحصيل الطهارة و الصلاة و عدمها، و خاف الفوت إذا حصلها، فلا يبعد الانتقال إلى التيمم (۱۰۷). و الفرق بين الصورتين: أنّ في الأولى‏يحتمل سعة الوقت، و في الثانية يعلم بضيقه (۱۰۸)، فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى. و الحاصل أنّ المجوز للانتقال خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى (۱۰۹).

لأصالة بقاء الوقت، و لقد أثبتنا في محلّه صحة جريان الاستصحاب في التدريجيات، و الزمان، و الزمانيات مطلقا. إن قيل: نعم، و لكن استصحاب بقاء الزمان لا يثبت وقوع الصلاة في الوقت لو أتى بها إلّا بناء على الأصل المثبت، فلا أثر لهذا الأصل. يقال: انطباق وقوع الصلاة على مفاد مثل هذا الأصل من أهمّ آثاره الشرعية لدى المتشرعة- كأصالة بقاء الطهارة الحدثية و الخبثية، لصحة وقوع الصلاة فيها- فكلّ قيد مشكوك في الصلاة جرى الأصل فيه تكون صحة الصلاة بالنسبة إلى مفاد هذا الأصل من أهمّ آثارها الشرعية، فلا وجه لتوهم الإثبات.

لوجوب المبادرة إلى إتيان الموقت عند خوف فوت وقته و قد جعل ذلك قاعدة و هي: «قاعدة وجوب المبادرة إلى الموقت عند خوف فوت وقته و استدل عليها بظهور الإجماع، و السيرة، و الأخبار الواردة في الأبواب المتفرقة و لعلنا نتعرض لها في أوقات الصلاة إن شاء اللّه تعالى.

العلم بالضيق ليس له موضوعية خاصة و إنّما المناط كلّه انطباق الطهارة المائية على هذا المقدار من الزمان و عدمه و هو مشكوك، فتكون هذه الصورة مثل الصورة الأولى من هذه الجهة.

لا ريب في احتمال الضيق في الصورتين كما لا ريب في أنّ هذا الاحتمال موجب للخوف بلا فرق بينهما من هذه الجهة. نعم، الفرق أنّ في الصورة الأولى يجري الأصل الموضوعي بخلاف الصورة الأخيرة و لكن لا أثر له مع الخوف الذي يكون كالأمارة و لا يجري الأصل معها موضوعيا كان أو حكميا كما ثبت في محلّه.

(مسألة ۲۸): إذا لم يكن عنده الماء، و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه- بحيث استلزم خروج الوقت و لو في بعض أجزاء الصلاة، انتقل أيضا إلى التيمم. و هذه الصورة أقلّ إشكالا من الصورة السابقة، و هي: ضيقه عن استعماله مع وجوده، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة (۱۱۰) بخلاف السابقة، بل يمكن أن يقال: بعدم الإشكال أصلا، فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا (۱۱۱).

لأنّ المراد بعدم الوجدان عدم التمكن من استعماله عقلا أو شرعا و بعد لزوم تقديم الأهم الذي هو إدراك الوقت في الصلاة بتمام أجزائها على المهم الذي هو الطهارة المائية يكون غير متمكن شرعا من استعمال الماء، فينتقل التكليف إلى التيمم لا محالة و يصدق عدم الوجدان شرعا إذ ليس المراد به خصوص عدم الماء خارجا.

لما ثبت في محلّه من أنّ الإتيان بالتكليف الاضطراري يقتضي الإجزاء و المفروض أنّه أتى به و امتثله.

(مسألة ۲۹): من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل، لأنّه ليس مأمورا بالوضوء، لأجل تلك الصلاة (۱۱۲) هذا إذا توضأ لأجل تلك الصلاة. و أما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح على ما هو الأقوى من أنّ الأمر بالشي‏ء لا يقتضي النهي عن ضده، و لو كان جاهلا بالضيق و أنّ وظيفته التيمم فتوضأ، فالظاهر أنّه كذلك (۱۱۳) فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات الأخر و يبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة.

لسقوط الأمر بالوضوء للصلاة التي ضاق وقتها من جهة تقديم مراعاة الوقت عليه، فلا أمر به من هذه الجهة حتّى يصح قصده. نعم، يصح قصد أمره الثابت له من سائر الجهات سواء كان لنفسه أم لغيره، بل يمكن القول بالصحة في الصورة الأولى أيضا بدعوى أنّ قصد أمر الصلاة التي ضاق وقتها لا ينفك عن قصد الكون على الطهارة، فيصح من هذه الجهة، كما أنّه يمكن التصحيح بالملاك، لأنّ سقوط الأمر أعمّ من سقوطه و يأتي في [المسألة ۳٤] ما ينفع المقام كما يأتي في [المسألة ۳٤] تكرار هذه المسألة ثمَّ إنّ وجه الصحة في جميع ما ذكر وجود المقتضي و فقد المانع بناء على أنّ الأمر بالشي‏ء لا يقتضي النهي عن ضده.

لأنّ سقوط أمر الوضوء لأجل الضيق من الأمور الواقعية التي لا أثر للعلم و الجهل فيه، فلا أمر بالوضوء في كلتا الصورتين. نعم، لو توضأ مع العلم و العمد يأثم من جهة تفويت الوقت و إن صح وضوؤه إن قصد الأمر الحاصل من غير الصلاة التي ضاق وقتها و لا يوجب النهي عن تفويت الوقت بطلانه، لكونه نهيا خارجا عنه، فيكون كالتوضي مع النظر إلى الأجنبية حين الوضوء.

(مسألة ۳۰): التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة التي ضاق وقتها (۱۱٤) فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة و لو صار فاقدا للماء حينها (۱۱٥)، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفي لصلاة أخرى، بل لا بدّ من تجديد التيمم لها و إن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة (۱۱٦).

لصدق عدم التمكن من استعمال الماء بالنسبة إليها، فتشمله‏ إطلاقات أدلة صحة التيمم عند عدم التمكن من استعماله الماء، فيصح و يجزي لا محالة.

لصدق التمكن من استعمال الماء بالنسبة إليها، فلا موضوع حينئذ للتيمم.

لصدق عدم التمكن من استعمال الماء الذي فقد في أثناء الصلاة من جهة عدم جواز قطع الصلاة التي يكون مشغولا بها في ضيق الوقت، و مراعاتها أهمّ من الوضوء للصلاة الأخرى، فتشمله إطلاقات أدلة التيمم و عموماتها قهرا.

إن قلت: التيمم الحاصل لضيق الوقت طهور محدود مؤقت بزمان خاص و هو زمان الاشتغال بالصلاة التي ضاق وقتها، فلم تحدث طهارة بالنسبة إلى غيرها أصلا، فلا موضوع للصحة و الإجزاء.

قلت: لا موضوعية لضيق الوقت من حيث هو و إنّما يكون موجبا للتيمم من جهة كونه من مصاديق عدم التمكن من استعمال الماء شرعا، فالمناط كلّه تحقق عدم التمكن من استعمال الماء و هو موجود حدوثا و بقاء و منشأ الحدوث ضيق الوقت عن الاستعمال و منشأ البقاء عدم جواز قطع الصلاة التي ضاق وقتها و كلاهما أهم، و لا بدّ و أن يقدم على الوضوء الذي له البدل، فالعلة الموجبة للتيمم موجودة حدوثا و بقاء فالأقوى هو الإجزاء في الصورة الأخيرة، و كذا لو فقد الماء بعد الصلاة و لم يسع الوقت للطهارة المائية و إن وسع لتجديد التيمم.

(مسألة ۳۱): لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر حتّى في حال الصلاة و كذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا من الغسل فصحته و استباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة (۱۱۷).

لا خلاف في حصول الطهارة بالنسبة إلى خصوص تلك الصلاة و إنّما الإشكال في أنّ تلك الطهارة الحاصلة جهتية لخصوص تلك الصلاة فقط مع بقاء الحدث بالنسبة إلى سائر الغايات المشروطة بالطهارة أو أنّها طهارة واقعية مطلقة حين الصلاة ما دام عدم التمكن من استعمال الماء كما تقدم؟ قولان:

مقتضى الإطلاقات و العمومات هو الأخير، إذ لا فرق بين عدم التمكن من استعمال الماء لضيق الوقت و بين عدم التمكن من استعماله لسائر الجهات من الخوف و غيره.

و بالجملة: هذا التيمم تحصل به الطهارة المطلقة الواقعية، للإطلاقات و كلّ ما تحصل به الطهارة كذلك يصح معه الإتيان بالغايات المشروطة بها، فيصح مع هذا التيمم الإتيان بالغايات المشروطة بها. نعم، لو كانت الطهارة الحاصلة منه لجهة خاصة- كالتيمم لصلاة الميت أو للنوم حتّى مع التمكن من الطهارة المائية فعلا من كلّ جهة- لا وجه لإباحة سائر الغايات المشروطة بالطهارة حينئذ، و لكنّه ليس كذلك إذ لا أثر لوجود الماء مع وجوب ترك استعماله و الاشتغال بالأهمّ، فلا قصور في شمول إطلاقات كون التيمم طهورا لهذا التيمم أيضا. و لا يبقى حينئذ مجال لاستصحاب بقاء الحدث مع وجود الإطلاق المنطبق على هذا المورد و غيره.

إن قلت: يمكن دعوى انصراف ما دلّ أنّ التيمم طهور مطلقا عن مثله.

قلت: كيف يصح ذلك مع أنّه تصح الصلاة معه، و مما يشهد لما ذكرناه ما تقدم في المسألة السابقة من أنّه لو فقد الماء في أثناء الصلاة التي تيمم لها لأجل الضيق يصح إتيان الصلوات الأخرى به أيضا، فإنّه لو لا حدوث الطهارة المطلقة به لا وجه للإجزاء بالنسبة إلى الصلاة الأخرى إلّا بناء على انقلاب الطهارة الجهتية إلى الطهارة المطلقة و هو بعيد جدّا و خلاف المتفاهم من الأدلة.

إن قيل: إنّ الطهارة لها مراتب متفاوتة جدّا و الإطلاقات تصدق على جميع المراتب و من إحدى مراتبها الطهارة الجهتية دون المطلقة من كلّ جهة، فشمول الإطلاق لا يستلزم حصول الطهارة المطلقة. يقال: ذات الطهارة بأيّ مرتبة تحققت يباح بها جميع الغايات إلّا مع الدليل على الخلاف و لا دليل على الخلاف في المقام، فالمقتضي و هو حصول ذات الطهارة موجود و المانع مفقود، فلا بدّ من الإجزاء بالنسبة إلى جميع الغايات، فاحتمال الإجزاء في تلك المسألة مع الجزم بعدم الاستباحة في هذه المسألة يكون تهافتا، و لكنّ الأحوط الاقتصار على خصوص الصلاة التي ضاق وقتها- و ترك مسّ المصحف، و كذا ترك قراءة العزائم- إن كان بدلا عن الغسل.

(مسألة ۳۲): يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء و الاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها و توضأ، لسقوط وجوبها في ضيق الوقت (۱۱۸).

لأنّ المقام من موارد تقديم الأهم على المهم و قد ثبت أنّ إدراك الوقت بالنسبة إلى واجبات الصلاة أهمّ من الطهارة المائية التي لها بدل.

و أما المستحبات فلا وجه لتزاحمها مع الطهارة المائية الواجبة إذ لا تزاحم بين ما فيه الاقتضاء للوجوب و ما لا اقتضاء فيه، أو كان فيه اقتضاء الندب الذي يصح للمكلّف تركه اختيارا، و كذا لا تزاحم بين الطهارة المائية و قراءة السورة التي تسقط بأدنى سبب له- كالمرض، و الاستعجال، و الخوف و نحوها مما يأتي في أول (فصل القراءة) من الصلاة- فإذا سقطت لأجل الاستعجال تسقط للطهارة المائية بالأولى. قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا»٦٦.

و يمكن شمول إطلاق الذيل للمقام أيضا.

(مسألة ۳۳): في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال (۱۱۹)، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.

منشؤه التردد في إحراز أهميّة إدراك الوقت في المستحبات المؤقتة عن الطهارة المائية و لكن الظاهر ثبوت الأهمية خصوصا في وقت السحر الذي ورد فيه ما ورد٦۸ لا أقلّ من احتمالها بلا فرق بين المندوبات التي تقضى كصلاة الليل و غيرها، لأنّ ثبوت الأهمية أو احتمالها إنّما هو لخصوص الوقت من حيث هو لا لذات المندوب، و يشهد له إطلاق قوله عليه السّلام: «إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد»٦۹، أو: «إنّ التراب أحد الطهورين»۷۰.

الوارد في مقام التسهيل و الامتنان مع بناء الشريعة على السهولة في درك الثواب.

و يمكن أن يستأنس له بما ورد من التيمم لأجل صلاة الجنازة عند خوف الفوت كما يأتي في [المسألة ۳٦].

(مسألة ۳٤): إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل، لعدم الأمر به (۱۲۰)، و إذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح. و كذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها (۱۲۱) و أما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة،فالظاهر وجوب إعادتها (۱۲۲) و إن تبيّن قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعا توضأ وجوبا (۱۲۳)، و إن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم (۱۲٤).

لأنّ أهمية إدراك الوقت عن الطهارة المائية التي لها بدل أوجبت سقوط أمرها و الانتقال إلى الطهارة الترابية، و لكن تقدم أنّ قصد أمرها لا ينفك عن قصد الكون على الطهارة، فتصح من هذه الجهة و هذا المقدار من القصد يكفي و لا دليل على اعتبار القصد التفصيلي كما تقدم إمكان التصحيح بقصد الملاك أيضا.

لكفاية وجود الداعي الواقعي في الداعوية و إن لم يعلم به ظاهرا لأنّ‏  العلم به طريق إلى الواقع لا أن يكون له موضوعية خاصة، فالمقتضي للصحة موجود و المانع عنها مفقود، فتشمله الإطلاقات و العمومات قهرا.

لانكشاف التمكن من الطهارة المائية، فلم يتحقق موضوع التيمم واقعا، فتبطل الصلاة و لكن تحتمل الصحة، لشمول إطلاق قوله عليه السّلام في صحيح زرارة: «فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصلّ- الحديث-»۷۱.

فإنّه يشمل الخوف الحاصل من الاعتقاد أيضا كما في سائر الموارد التي يكون الخوف فيها موضوعا للحكم، مضافا إلى أنّه يصدق عدم التمكن عرفا من استعمال الماء ما دام اعتقاد الضيق باقيا، فينطبق على استعماله عنوان التجري و يمنع عن صلاحية التقرب به و لا أقل من إيجاب ذلك كلّه الشك في البطلان، فتجري قاعدة الفراغ في الشبهة الموضوعية بل و في الشبهة الحكمية بناء على جريانها فيها. هذا كلّه بناء على جواز البدار. و أما بناء على عدمه يبطل من هذه الجهة و يأتي في (فصل أحكام التيمم) ما يتعلق به.

للتمكن من استعمال الماء و عدم الموضوع للتيمم حينئذ حتّى بناء على جواز البدار، لأنّه فيما إذا لم ينكشف الخلاف قبل الدخول في الصلاة كما يأتي في [المسألة ۱۳] من (فصل أحكام التيمم).

بناء على عدم جواز البدار و أنّه لو بادر يكون التيمم باطلا حتّى لو بان بقاء العذر و هو مشكل خصوصا مع بقاء العذر، و يأتي في [المسألة ۱۳] من (فصل أحكام التيمم) ما ينفع المقام.

(الثامن): عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعيّ، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة، و كان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر، أو كان في إناء مغصوب كذلك، فإنّه ينتقل إلى التيمم، و كذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة أخرى (۱۲٥).

و ذلك كلّه لعدم تمكنه من استعمال الماء شرعا، و المانع الشرعي كالعقلي فيتحقق موضوع التيمم قهرا، و قد تقدم إمكان تصحيح الوضوء بالاغتراف أيضا فإنّه و إن كان عاصيا في نفس الاغتراف من حيث هو لكنه يصير واجدا للماء بعده.

(مسألة ۳٥): إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا في المسجد، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل إلى التيمم. و إن لم يكن له آنية لأخذ الماء، أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء إلّا بالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك (۱۲٦)، و إن لم يمكن ذلك أيضا، أو كان الماء في أحد المسجدين- أي: المسجد الحرام أو مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله- فالظاهر وجوب التيمم (۱۲۷) لأجل الدخول في المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فيه. و هذا التيمم‏ إنّما يبيح خصوص هذا الفعل (۱۲۸)- أي الدخول و الأخذ، أو الدخول و الاغتسال- و لا يرد الإشكال بأنّه يلزم من صحته بطلانه، حيث إنّه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى (۱۲۹).

لتمكنه في الفرضين من الطهارة المائية حينئذ فلا موضوع للتيمم فيبطل لا محالة.

لإلزام العقل بحفظ غرض المولى و الاهتمام به مهما أمكن، فهذا الوجوب عقليّ، و يمكنه الغسل و حفظ غرض المولى بهذا التيمم الذي يلزمه العقل به و يمكن أن يكون مقدميا شرعيا للاغتسال، و الإشكال عليه بأنّه يلزم على الأخير مقدمية الغسل للغسل. مدفوع: باختلاف الجهة فمن حيث إنّه طهارة ترابية مقدمية، و من حيث الطهارة المائية تكون ذي المقدمة و اختلاف الجهة يكفي في رفع الغائلة. و منه تظهر الخدشة فيما جزم به بعض مشايخنا و تبعه بعض الأعاظم (قدّس سرّهم) من الجزم بأنّه فاقد الماء فيتيمم.

لأنّه بمجرد التيمم يصير واجدا للماء و متمكنا من استعماله عرفا فلا موضوع للتيمم بالنسبة إلى سائر الغايات، و لا ريب في أنّه غير ما تقدم في التيمم لضيق الوقت، لما تقدم من أنّه لا قصور في شمول الإطلاقات له من كل جهة، مع أنّ عمدة الدليل على وجوبه حكم العقل لأجل حفظ الغرض و لا يحكم العقل بأزيد من ذلك، و ليس مثل الأدلة اللفظية حتّى يؤخذ بإطلاقه من كلّ جهة.

لأنّ الوجدان المبطل للتيمم إنّما هو الوجدان حين التيمم لا الوجدان بالتيمم و المقام من الثاني لا الأول، و الشك في شمول دليل الوجدان المبطل للمقام يكفي في عدم صحة التمسك به، كما هو واضح.

(مسألة ۳٦): لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين: أحدهما: لصلاة الجنازة، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور (۱۳۰) مطلقا، لكن القدر المتيقن صورة خوف‏ فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل (۱۳۱). نعم، لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا، لكن برجاء المطلوبية، لا بقصد الورود و المشروعية. الثاني: للنوم، فإنّه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا (۱۳۲). و خص بعضهم بخصوص الوضوء.و لكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة، و هي: ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنّه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء. نعم، هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية، حيث إنّ الحكم استحبابي. و ذكر بعضهم موضعا ثالثا: و هو ما لو احتلم في أحد المسجدين فإنّه يجب أن يتيمم للخروج و إن أمكنه الغسل، لكنّه مشكل، بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حيث إنّ الكون في المسجدين جنبا حرام فلا بدّ من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمم أقلّ من زمن الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمم من أنّ من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعيّ من استعمال الماء، فإنّ زيادة الكون في المسجدين مانع شرعيّ من استعمال الماء.

للإجماع المدعى عن جمع، و لإطلاق موثق سماعة قال: «سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال عليه السّلام:

يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم»۷۲.

و في مرسل حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الطامث تصلّي على الجنازة لأنّه ليس فيها ركوع و لا سجود، و الجنب يتيمم و يصلّي على الجنازة»۷۳.

لأنّه المنساق من الأدلة اللفظية عند المتشرعة، و المتيقن من الإجماع، و عن الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة. قال عليه السّلام:

يتيمم و يصلّي»۷٤.

و به يقيد الإطلاق على فرض ثبوته، مع أنّ كون التيمم بدلا اضطراريا لا يصح إلّا عند عدم التمكن من الطهارة المائية من القرينة المحفوفة لا وجه معها من التمسك بإطلاق الأخبار و الكلمات.

لمرسل الفقيه عن الصادق عليه السّلام: «من تطهّر ثمَّ آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللّه»۷٥.

و مورده الحدث الأصغر، و لذا خصه بعضهم به، و التعميم مبنيّ على جريان قاعدة التسامح بالنسبة إلى فتوى المشهور أيضا حتّى في المقام الذي قال فيه أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام إلّا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد»۷٦.

الظاهر في اعتبار فقد الماء في صحة التيمم فيه أيضا. و تقدم حكم ما يتعلق‏ بالموضع الثالث في [المسألة ۱] من (فصل ما يحرم على الجنب) فراجع.

ثمَّ إنّه لا تنحصر صحة التيمم مع وجود الماء بما نسب إلى المشهور، بل قد تقدم في بعض صور الخامس من المسوغات و بعض موارد الحرج و الضرر إن تحملهما فراجع.

(فرع): لو تيمم في الموردين بزعم وجود الماء فظهر فقده حين التيمم يصح تيممه و يجوز معه الإتيان بما هو مشروط بالطهارة، لإطلاق أدلة تشريعه مع فقد الماء، هذا مع الضيق، و أما مع السعة فالمسألة من صغريات البدار.

و أما لو كان واجدا للماء حين التيمم ثمَّ بعد الفراغ منه فقد الماء، فهل يصح إتيان الغايات المشروطة بالطهارة به؟ وجهان.

(مسألة ۳۷): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله، و أمكن تتميمه بخلط شي‏ء من الماء المضاف الذي لا يخرجه‏ عن الإطلاق، لا يبعد وجوبه (۱۳۳)، و بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل و إن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.

لصدق وجدان الماء و التمكن من استعماله، لأنّهما أعمّ من أن يكونا بلا واسطة أو معها. و دعوى الانصراف عن مثل الفرض ممنوع.

تلخيص: ظهر من جميع ما مرّ أنّ مورد تشريع التيمم إنّما هو عدم التمكن من استعمال الماء عقلا أو شرعا أو عرفا، و جميع الموارد الثابتة المذكورة في كتب الفقهاء (قدّس سرّهم) من صغريات هذه الكبرى الكلية.

(۱) سورة المائدة: ٦.

(۲) الوسائل باب: ۷ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۳) الوسائل باب: ۷ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(٤) سورة النساء: ٤۳.

(٥) الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ۷.

(٦) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(۷) سورة المائدة: ٦.

(۸) الوسائل باب: ۲٦ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۹) الوسائل باب: ۱ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۱۰) الوسائل باب: ۱ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۱۱) الوسائل باب: ۲ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۱۲) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۳.

(۱۳) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(۱٤) سورة النساء: ٤۳.

(۱٥) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۱٥.

(۱٦) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۳.

(۱۷) الوسائل باب: ۲ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۱۸) الوسائل باب: ۲ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۱۹) سورة الحج: ۷۸.

(۲۰) سورة المائدة: ٦.

(۲۱) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الماء المطلق حديث: ٤.

(۲۲) الوسائل باب: ۱ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۲٦.

(۲۳) الوسائل باب: ٦ من أبواب القيام- كتاب الصلاة حديث: ۱.

(۲٤) الوسائل باب: ۳ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۲٥) الوسائل باب: ۳ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۲٦) الوسائل باب: ۲٦ من أبواب التيمم حديث: ۱. إلا أنّ المذكور في الطبعة الحديثة بدل (ما يشتري) (ما يسوؤني أو ما يسرني) و هو خلاف المضبوط في الطبعة القديمة و الكتب الفقهية.

(۲۷) الوسائل باب: ۲٦ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۲۸) الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ۷.

(۲۹) الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ۸.

(۳۰) الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ۱۰.

(۳۱) الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ۹

(۳۲) راجع الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم.

(۳۳) راجع ج: ۲ صفحة: ٥۰۸.

(۳٤) الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ٤ و ٥.

(۳٥) الوسائل باب: ۱۷ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(۳٦) الوسائل باب: ۱۷ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۳۷) الوسائل باب: ۲۷ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۳۸) الوسائل باب: ۲۷ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۳۹) مستدرك الوسائل باب: ٥٦ من أبواب التيمم حديث: ۱

(٤۰) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(٤۱) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(٤۲) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(٤۳) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب التيمم حديث: ۳.

(٤٤) الوسائل باب: ٤۹ من أبواب الصدقة حديث: ۳.

(٤٥) الوسائل باب: ٤۹ من أبواب الصدقة حديث: ٥.

(٤٦) الوسائل باب: ٤٤من أبواب الأشربة المباحة حديث: ٤.

(٤۷) راجع الوسائل باب: ۳۲ من أبواب آداب الجهاد.

(٤۸) راجع حياة الحيوان للقزويني ج: ۲ صفحة: ۲٥۱.

(٤۹) البحار ج: ۱٤ صفحة ۷۰٦ الطبعة الحجرية.

(٥۰) الدردون طبقة من طبقات الأرض- كما عن المجلسي.

(٥۱) البحار ج: ۱٤ صفحة ۷۰٦ الطبعة الحجرية.

(٥۲) الوسائل باب: ۸۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.

(٥۳) الوسائل باب: ٥۳ من أبواب أحكام الدواب.

(٥٤) الوسائل باب: ٥۳ من أبواب أحكام الدواب.

(٥٥) البحار ج: ۱٤ صفحة ۷۱۸ الطبعة الحجرية.

(٥٦) الوسائل باب: ٤۷ من أبواب أحكام الدواب حديث: ۳.

(٥۷) الوسائل باب: ٤۷ من أبواب أحكام الدواب الحديث: ٤.

(٥۸) راجع ج: ۱ صفحة ٤۸٤.

(٥۹) الوسائل باب: ۲ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(٦۰) الوسائل باب: ۲ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(٦۱) الوسائل باب: ۳ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(٦۲) الوسائل باب: ۳ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(٦۳) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الحيض حديث: ۱.

(٦٤) الوسائل باب: ٤ من أبواب التيمم.

(٦٥) الوسائل باب: ۱ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(٦٦) الوسائل باب: ۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.

(٦۸) الوسائل باب: ۲٥ و ۲٦ من أبواب الدعاء.

(٦۹) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۱٥.

(۷۰) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۱٥.

(۷۱) الوسائل باب: ۲۲ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۷۲) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ٥.

(۷۳) الوسائل باب: ۲۲ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۲.

(٦٤) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ٦.

(۷٥) الوسائل باب: ۹ من أبواب الوضوء حديث: ۲.

(۷٦) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الجنابة حديث: ۳.

 

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"