1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في التيمم
و يسوغه العجز عن استعمال الماء (۱) و هو يتحقق بأمور:(أحدها): عدم وجدان الماء بقدر الكفاية (۲) للغسل أو للوضوء في سفر كان أو حضر (۳) و وجدان المقدار غير الكافي كعدمه (٤) و يجب الفحص عنه (٥) إلى اليأس (٦) إذا كان في الحضر (۷)، و في البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و لو لأجل الأشجار، و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة (۸)، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، و مع العلم بعدمهفي بعضها يسقط فيه و مع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع (۹).كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت (۱۰). و ليس الظنّ به كالعلم (۱۱) في وجوب الأزيد، و إن كان الأحوط (۱۲) خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان، بل لا يترك (۱۳) في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنّه و لا عبرة بالاحتمال في الأزيد (۱٤).
(مسألة ۱): إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب (۱٥) فيها أو فيه، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء (۱٦). و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (۱۷) فلا يترك الاحتياط بالطلب.
(مسألة ۲): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد (۱۸)، و لا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به (۱۹).
(مسألة ۳): الظاهر كفاية الاستنابة (۲۰) في الطلب و عدم وجوب‏ المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة و لا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا (۲۱).
(مسألة ٤): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه (۲۲)، فكفاية المقدارين خاص بالبرية (۲۳).
(مسألة ٥): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال (۲٤)، فلا يترك الاحتياط بالإعادة، و أما مع انتفائه عن ذلك المكان فلا إشكال في‏وجوبه مع الاحتمال المذكور (۲٥).
(مسألة ٦): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة (۲٦)، و إلّا فالأحوط الإعادة (۲۷).
(مسألة ۷): المناط في السهم و الرّمي و القوس و الهواء و الرّامي: هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف (۲۸).
(مسألة ۸): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت (۲۹).
(مسألة ۹): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى (۳۰) و لكن‏ الأقوى صحة صلاته حينئذ (۳۱)، و إن علم أنّه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء (۳۲) خصوصا في الفرض المذكور (۳۳).
(مسألة ۱۰): إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلّى بطلت صلاته و إن تبيّن عدم وجود الماء. نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحتها (۳٤).
(مسألة ۱۱): إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلّى ثمَّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب- من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة- صحت صلاته (۳٥) و لا يجب القضاء أو الإعادة (۳٦).
(مسألة ۱۲): إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمّم و صلّى ثمَّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته (۳۷). و إن كان الأحوط الإعادة أو القضاء (۳۸). بل لا يترك الاحتياط بالإعادة. و أما إذا ترك‏ الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده و أنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء (۳۹).
(مسألة ۱۳): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر (٤۰). و لو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله (٤۱) إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت (٤۲).و لو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه و صلاته (٤۳)، و إن كان الأحوط القضاء (٤٤).
(مسألة ۱٤): يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة، و كذا إذا كان فيه حرج و مشقة لا تتحمل (٤٥).
(مسألة ۱٥): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة، يلحق كلّا حكمه من الغلوة و الغلوتين (٤٦).
(الثاني): عدم الوصلة إلى الماء الموجود (٤۷) لعجز- من كبر، أو خوف من سبع أو لص، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل، و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال ثوب‏ و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره (٤۸).
(مسألة ۱٦): إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما، أو استيجارهما، أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب (٤۹) و لو بأضعاف العوض (٥۰) ما لم يضر بحاله و أما إذا كان مضرّا بحاله‏ فلا (٥۱). كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك (٥۲).
(مسألة ۱۷): لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب، كما أنّه لو وهبه غيره بلا منة و لا ذلة وجب القبول (٥۳).
(الثالث): الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه، بتلف، أو عيب، أو حدوث مرض، أو شدته، أو طول مدته، أو بطء برئه، أو صعوبة علاجه، أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة (٥٤)، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم (٥٥). و المراد به: ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد و خروج الدم و يكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف (٥٦)، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره و إن كان فاسقا أو كافرا (٥۷). و لا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف. كما أنّه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء (٥۸)، و إذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب، و لم ينتقل إلى التيمم (٥۹).
(مسألة ۱۸): إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات- من تحصيل الماء و نحوه- وجب الوضوء أو الغسل و صح (٦۰)، و إن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل (٦۱). و أما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا، بل كان موجبا للحرج و المشقة- كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا- فلا تبعد الصحة و إن كان يجوز معه التيمم. لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة (٦۲)، و لكن الأحوط ترك‏ الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.
(مسألة ۱۹): إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صح تيممه و صلاته (٦۳). نعم، لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب‏ الوضوء أو الغسل (٦٤)، و إذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمَّ تبيّن وجوده صح (٦٥)، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين (٦٦).و أما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح و إن تبيّن عدمه (٦۷) كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح و إن تبيّن وجوده (٦۸).
(مسألة ۲۰): إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرّا وجب التيمم و صح عمله (٦۹)، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة و إن كان مضرّا (۷۰) فالأولى الجمع بينه‏ و بين التيمم (۷۱)، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر (۷۲).
(مسألة ۲۱): لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مرّ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل و الفارق وجود النص في الجماع (۷۳)، و مع ذلك الأحوط تركه أيضا (۷٤).
(الرابع): الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله (۷٥) و إن لم‏ يكن ضرر أو خوفه (۷٦). (الخامس): الخوف من استعمال الماء على نفسه (۷۷) أو أولاده و عياله أو بعض متعلقيه أو صديقه (۷۸) فعلا، أو بعد ذلك من التلف‏بالعطش، أو حدوث مرض، بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل (۷۹). و لا يعتبر العلم بذلك، بل و لا الظن، بل يكفي احتمال يوجب الخوف (۸۰) حتّى إذا كان موهوما، فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما، فيتيمم حينئذ. و كذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة و إن لم تكن مرتبطة به (۸۱). و أما الخوف على غير المحترم- كالحربي، و المرتد الفطري، و من وجب قتله في الشرع- فلا يسوّغ التيمم (۸۲). كما أنّ غير المحترم الذي لا يجب قتله، بل يجوز- كالكلب العقور، و الخنزير، و الذئب، و نحوها- لا يوجبه و إن كان الظاهر جوازه (۸۳)، ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء و عدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه، و كخوف حدوث مرض و نحوه. و في بعضها يجوز حفظه و لا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها و إن كان لا يجوز قتلها أيضا. و في بعضها يحرم حفظه (۸٤) بل يجب استعماله في الوضوء أو صحيحه: الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها. ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم و في الثانية يجوز و يجوز الوضوء أو الغسل أيضا. و في الأولى يجب و لا يجوز الوضوء أو الغسل.
(مسألة ۲۲): إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم، لأنّ وجود الماء النجس حيث إنّه يحرم شربه كالعدم (۸٥) فيجب التيمم و حفظ الماء الطاهر لشربه. نعم. لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس في حفظ دابته، بل و كذا إذا خاف على طفل من العطش فإنّه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس. و أما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل (۸٦)، فيستعمل الماء الطاهر في‏ الوضوء مثلا و يحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ و إبقاء الماء النجس لشربه، فإنّه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من الشرب النجس. نعم، لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.
(السادس): إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم (۸۷)، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء إلّا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث و يتيمّم لأنّ الوضوء له بدل، و هو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنّه منصوص في بعض صوره (۸۸). و الأولى أن يرفع الخبث أولا ثمَّ يتيمّم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم (۸۹). و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل، لأنّه مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل (۹۰).نعم، لو لم يكن عنده ما يتمم به أيضا يتعيّن صرفه في رفع الحدث، لأنّ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث أهمّ (۹۱). مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ (۹۲).
(مسألة ۲۳): إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال، بل لا يبعد تقديم الثاني (۹۳). نعم، لو كان بدنه و ثوبه كلاهما نجسا و كان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب، ربما يقال بتقديم تطهير البدن و التيمم، ثمَّ الصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على‏ اختلاف القولين. و لا يخلو ما ذكره من وجه (۹٤).
(مسألة ۲٤): إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر، و كان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه و مع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين- ففي تقديم أيّهما إشكال (۹٥).
(مسألة ۲٥): إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر (۹٦) و الانتقال إلى التيمم، لكن لا يخلو عن إشكال. و الأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثمَّ يتيمم. و إذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي‏ تقديم أيّهما إشكال (۹۷).
(السابع): ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة (۹۸) و لو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت (۹۹). و ربما يقال: إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت، فلو دار الأمر بين التيمم و إدراك تمام الوقت أو الوضوء و إدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. لكن الأقوى ما ذكرنا، و القاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلّا مقدار ركعة، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة و يؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة (۱۰۰).فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت و مراعاة الطهارة المائية و الأول أهم. و من المعلوم ان الوقت معتبر في تمام اجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من اجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل الى التيمم لكن الأحوط القضاء مع ذلك (۱۰۱) خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت (۱۰۲)
(مسألة ۲٦): إذا كان واجدا للماء و أخّر الصلاة عمدا إلى ان ضاق الوقت عصى (۱۰۳).و لكن يجب عليه التيمم (۱۰٤) و الصلاة و لا يلزم القضاء، و إن كان الأحوط احتياطا شديدا (۱۰٥).
(مسألة ۲۷): إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء (۱۰٦) و توضأ أو اغتسل. و أما إذا علم ضيقه و شك في كفايته لتحصيل الطهارة و الصلاة و عدمها، و خاف الفوت إذا حصلها، فلا يبعد الانتقال إلى التيمم (۱۰۷). و الفرق بين الصورتين: أنّ في الأولى‏يحتمل سعة الوقت، و في الثانية يعلم بضيقه (۱۰۸)، فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى. و الحاصل أنّ المجوز للانتقال خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى (۱۰۹).
(مسألة ۲۸): إذا لم يكن عنده الماء، و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه- بحيث استلزم خروج الوقت و لو في بعض أجزاء الصلاة، انتقل أيضا إلى التيمم. و هذه الصورة أقلّ إشكالا من الصورة السابقة، و هي: ضيقه عن استعماله مع وجوده، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة (۱۱۰) بخلاف السابقة، بل يمكن أن يقال: بعدم الإشكال أصلا، فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا (۱۱۱).
(مسألة ۲۹): من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل، لأنّه ليس مأمورا بالوضوء، لأجل تلك الصلاة (۱۱۲) هذا إذا توضأ لأجل تلك الصلاة. و أما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح على ما هو الأقوى من أنّ الأمر بالشي‏ء لا يقتضي النهي عن ضده، و لو كان جاهلا بالضيق و أنّ وظيفته التيمم فتوضأ، فالظاهر أنّه كذلك (۱۱۳) فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات الأخر و يبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة.
(مسألة ۳۰): التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة التي ضاق وقتها (۱۱٤) فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة و لو صار فاقدا للماء حينها (۱۱٥)، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفي لصلاة أخرى، بل لا بدّ من تجديد التيمم لها و إن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة (۱۱٦).
(مسألة ۳۱): لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر حتّى في حال الصلاة و كذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا من الغسل فصحته و استباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة (۱۱۷).
(مسألة ۳۲): يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء و الاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها و توضأ، لسقوط وجوبها في ضيق الوقت (۱۱۸).
(مسألة ۳۳): في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال (۱۱۹)، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.
(مسألة ۳٤): إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل، لعدم الأمر به (۱۲۰)، و إذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح. و كذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها (۱۲۱) و أما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة،فالظاهر وجوب إعادتها (۱۲۲) و إن تبيّن قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعا توضأ وجوبا (۱۲۳)، و إن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم (۱۲٤).
(الثامن): عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعيّ، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة، و كان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر، أو كان في إناء مغصوب كذلك، فإنّه ينتقل إلى التيمم، و كذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة أخرى (۱۲٥).
(مسألة ۳٥): إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا في المسجد، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل إلى التيمم. و إن لم يكن له آنية لأخذ الماء، أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء إلّا بالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك (۱۲٦)، و إن لم يمكن ذلك أيضا، أو كان الماء في أحد المسجدين- أي: المسجد الحرام أو مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله- فالظاهر وجوب التيمم (۱۲۷) لأجل الدخول في المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فيه. و هذا التيمم‏ إنّما يبيح خصوص هذا الفعل (۱۲۸)- أي الدخول و الأخذ، أو الدخول و الاغتسال- و لا يرد الإشكال بأنّه يلزم من صحته بطلانه، حيث إنّه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى (۱۲۹).
(مسألة ۳٦): لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين: أحدهما: لصلاة الجنازة، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور (۱۳۰) مطلقا، لكن القدر المتيقن صورة خوف‏ فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل (۱۳۱). نعم، لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا، لكن برجاء المطلوبية، لا بقصد الورود و المشروعية. الثاني: للنوم، فإنّه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا (۱۳۲). و خص بعضهم بخصوص الوضوء.و لكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة، و هي: ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنّه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء. نعم، هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية، حيث إنّ الحكم استحبابي. و ذكر بعضهم موضعا ثالثا: و هو ما لو احتلم في أحد المسجدين فإنّه يجب أن يتيمم للخروج و إن أمكنه الغسل، لكنّه مشكل، بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حيث إنّ الكون في المسجدين جنبا حرام فلا بدّ من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمم أقلّ من زمن الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمم من أنّ من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعيّ من استعمال الماء، فإنّ زيادة الكون في المسجدين مانع شرعيّ من استعمال الماء.
(مسألة ۳۷): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله، و أمكن تتميمه بخلط شي‏ء من الماء المضاف الذي لا يخرجه‏ عن الإطلاق، لا يبعد وجوبه (۱۳۳)، و بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل و إن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.

(۱) سورة المائدة: ٦.

(۲) الوسائل باب: ۷ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۳) الوسائل باب: ۷ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(٤) سورة النساء: ٤۳.

(٥) الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ۷.

(٦) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(۷) سورة المائدة: ٦.

(۸) الوسائل باب: ۲٦ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۹) الوسائل باب: ۱ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۱۰) الوسائل باب: ۱ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۱۱) الوسائل باب: ۲ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۱۲) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۳.

(۱۳) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(۱٤) سورة النساء: ٤۳.

(۱٥) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۱٥.

(۱٦) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۳.

(۱۷) الوسائل باب: ۲ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۱۸) الوسائل باب: ۲ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۱۹) سورة الحج: ۷۸.

(۲۰) سورة المائدة: ٦.

(۲۱) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الماء المطلق حديث: ٤.

(۲۲) الوسائل باب: ۱ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۲٦.

(۲۳) الوسائل باب: ٦ من أبواب القيام- كتاب الصلاة حديث: ۱.

(۲٤) الوسائل باب: ۳ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۲٥) الوسائل باب: ۳ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۲٦) الوسائل باب: ۲٦ من أبواب التيمم حديث: ۱. إلا أنّ المذكور في الطبعة الحديثة بدل (ما يشتري) (ما يسوؤني أو ما يسرني) و هو خلاف المضبوط في الطبعة القديمة و الكتب الفقهية.

(۲۷) الوسائل باب: ۲٦ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۲۸) الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ۷.

(۲۹) الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ۸.

(۳۰) الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ۱۰.

(۳۱) الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ۹

(۳۲) راجع الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم.

(۳۳) راجع ج: ۲ صفحة: ٥۰۸.

(۳٤) الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ٤ و ٥.

(۳٥) الوسائل باب: ۱۷ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(۳٦) الوسائل باب: ۱۷ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۳۷) الوسائل باب: ۲۷ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۳۸) الوسائل باب: ۲۷ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۳۹) مستدرك الوسائل باب: ٥٦ من أبواب التيمم حديث: ۱

(٤۰) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(٤۱) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(٤۲) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(٤۳) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب التيمم حديث: ۳.

(٤٤) الوسائل باب: ٤۹ من أبواب الصدقة حديث: ۳.

(٤٥) الوسائل باب: ٤۹ من أبواب الصدقة حديث: ٥.

(٤٦) الوسائل باب: ٤٤من أبواب الأشربة المباحة حديث: ٤.

(٤۷) راجع الوسائل باب: ۳۲ من أبواب آداب الجهاد.

(٤۸) راجع حياة الحيوان للقزويني ج: ۲ صفحة: ۲٥۱.

(٤۹) البحار ج: ۱٤ صفحة ۷۰٦ الطبعة الحجرية.

(٥۰) الدردون طبقة من طبقات الأرض- كما عن المجلسي.

(٥۱) البحار ج: ۱٤ صفحة ۷۰٦ الطبعة الحجرية.

(٥۲) الوسائل باب: ۸۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.

(٥۳) الوسائل باب: ٥۳ من أبواب أحكام الدواب.

(٥٤) الوسائل باب: ٥۳ من أبواب أحكام الدواب.

(٥٥) البحار ج: ۱٤ صفحة ۷۱۸ الطبعة الحجرية.

(٥٦) الوسائل باب: ٤۷ من أبواب أحكام الدواب حديث: ۳.

(٥۷) الوسائل باب: ٤۷ من أبواب أحكام الدواب الحديث: ٤.

(٥۸) راجع ج: ۱ صفحة ٤۸٤.

(٥۹) الوسائل باب: ۲ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(٦۰) الوسائل باب: ۲ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(٦۱) الوسائل باب: ۳ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(٦۲) الوسائل باب: ۳ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(٦۳) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الحيض حديث: ۱.

(٦٤) الوسائل باب: ٤ من أبواب التيمم.

(٦٥) الوسائل باب: ۱ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(٦٦) الوسائل باب: ۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.

(٦۸) الوسائل باب: ۲٥ و ۲٦ من أبواب الدعاء.

(٦۹) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۱٥.

(۷۰) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۱٥.

(۷۱) الوسائل باب: ۲۲ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۷۲) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ٥.

(۷۳) الوسائل باب: ۲۲ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۲.

(٦٤) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ٦.

(۷٥) الوسائل باب: ۹ من أبواب الوضوء حديث: ۲.

(۷٦) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الجنابة حديث: ۳.

 

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"