1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في الاستبراء
(فصل في الاستبراء) (۱) والأولى في كيفياته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول (۲)، ثمَّ يبدأ بمخرج الغائط، فيطهّره (۳)، ثمَّ يضع إصبعه الوسطى (٤) من اليد اليسرى على مخرج الغائط، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات (٥) ثمَّ يضع‏ الاستبراء، سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرّات، ثمَّ يعصر رأسه ثلاث مرّات، ويكفي سائر الكيفيات (٦) مع مراعاة ثلاث مرّات، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها (۷)، و يلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شي‏ء في المجرى، بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلى (۸)، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء (۹)، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله (۱۰)، وليس على المرأة استبراء (۱۱). نعم، الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا (۱۲)، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية (۱۳) ما لم تعلم كونها بولا.

المشهور استحبابه وعدم وجوبه، لا نفسا ولا شرطا، وتحصل الطهارة في الاستنجاء بدونه أيضا، للأصل وإطلاقات الأدلة الدالة على حصول الطهارة بالاستنجاء، ويظهر ذلك مما ورد في الاستبراء أيضا حيث إنّ مفاد مجموعها وجوب الطهارة عن البلل المشتبه، وهو اتفاقيّ ولا وجه لاستفادة وجوب الاستبراء من الأخبار، فما نسب إلى الشيخ وابن حمزة وغيرهما (قدّس سرّهم) من وجوبه، لا وجه له. ويمكن إرادتهم الوجوب الطريقيّ للتطهير عن البلل المشتبه، فلا نزاع حينئذ.

ثمَّ إنّه من الطرق المتعارفة لتنقية المجرى من بقايا ما فيه بعد خروج معظمه وقد قرره الشارع أيضا، ويتحقق بأيّ نحو يترتب عليه هذا الأثر، فلا بد وأن يكون بعد انقطاعه. ولا يعتبر فيه شي‏ء، للأصل، ولأنّ المناط كله إنّما هو فعل ما يحصل به نقاء المجرى من بقايا البول، وجملة ما يأتي إنّما هو من الآداب الخاصة، لا المقوّمات الداخلية.

لأنّه مع جريان البول يكون الاستبراء لغوا، ومن تحصيل الحاصل.

لما يأتي في الفصل التالي من استحباب الابتداء في الاستنجاء بمخرج الغائط، ولأن لا تتلوث اليد، ولا تسري النجاسة إلى تمام القضيب ولكن لو خالف واستبرأ قبل تطهير مخرج الغائط يترتب عليه الأثر، للإطلاقات الواردة في‏ وإطلاق ما يأتي في حسنة عبد الملك.

كما عن جمع، لما يأتي في النبوي.

لورود لفظ الثلاث في الأخبار- كما يأتي- ولكن الظاهر، بل المقطوع به أنّ المسح ثلاث مرّات من جهة كونه غالبا للنقاء، فلو أحرز أنّ النقاء حصل بدونه، كفى، ولو علم عدم كفاية التثليث لا تجزي الثلاث. كما أنّه لو فرض وجود حالة لا ينقطع معها البول لا موضوع للاستبراء حينئذ، كما لا خصوصية لوضع السبابة فوق الذكر والإبهام تحته، أو العكس. نعم، المتعارف هو العكس، كما أنّ ما ورد في الروايات لا موضوعية له، بل هو من إحدى الطرق، ففي النبويّ المرويّ عن عليّ عليه السلام قال:

«قال لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: من بال، فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمَّ يسلتها [۱] ثلاثا»(۱).

و في حسنة عبد الملك عن الصادق عليه السلام «في الرجل يبول ثمَّ يستنجي ثمَّ يجد بعد ذلك بللا. قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات، وغمز ما بينهما، ثمَّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي»(۲).

و في صحيح ابن مسلم: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شي‏ء فليس من البول ولكنّه من الحبائل»(۳).

و في صحيح البختري عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يبول، قال:

ينتره ثلاثا، ثمَّ إن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي»(٤).

و الظاهر أنّ المراد بالنتر والخرط هو المسح بشدة، والمتعارف من المسح في المقام هو ذلك أيضا، لا مطلق المسح، فيكون مفاد جميع الأخبار شيئا واحدا.

ثمَّ إنّه لا بد من رد هذه الأخبار بعضها إلى بعض، ثمَّ استفادة الحكم من مجموعها، والمستفاد من المجموع أنّ الاستبراء عبارة عن تسع عصرات كما هو المشهور بين الفقهاء، ثلاث من المقعدة إلى أصل القضيب، وثلاث من أصل القضيب إلى الحشفة، وثلاث تختص بها. هذا إذا لوحظت الأجزاء مستقلة وفي حدّ نفسها. ويصح جعل الست الأخيرة ثلاثا بأن يمسح من أصل القضيب إلى رأس الحشفة ثلاث مرّات، فيكون مجموع المسحات ستا. كما يصح التعبير بأنّه ثلاث مسحات من المقعدة إلى رأس الحشفة، فيكون البحث من هذه الجهة لفظيا.

لأنّ المناط حصول النتر، والخرط، والغمز، والمسح بأيّ وجه حصل، ولا موضوعية لكيفية خاصة بعد حصول المذكورات، ويأتي إلحاق طول المدة بالاستبراء.

إجماعا ونصوصا تقدم بعضها. وما يظهر من بعض النصوص من الناقضية محمول على صورة عدم الاستبراء جمعا وإجماعا، كصحيح ابن مسلم قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمَّ يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثمَّ اغتسل ثمَّ وجد بللا، فليس ينقض غسله،

ولكن عليه الوضوء، لأنّ البول لم يدع شيئا»(٥).

و عن سماعة قال: «سألته عن الرجل يجنب ثمَّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل؟ قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي»(٦).

و أما مكاتبة ابن عيسى: «كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب نعم»(۷).

فمحمول على الندب، أو على صورة العلم بأنّه بول.

مقتضى الظاهر أنّ بعد البول وقبل الاستبراء منه تبقى بقايا من البول في المجرى فما يخرج قبله يكون من بقاياه، والاستبراء أمارة على خروج تلك البقايا. وأما ما يخرج بعده فمحكوم بالطهارة وعدم النقض، للأصل، وتقدم أنّه لا موضوعية للاستبراء، بل هو طريق لإحراز انقطاع بقايا البول، فكل ما أفاد هذه الفائدة يكون مثل الاستبراء من هذه الجهة ويكون مقدّما على مقتضى الظاهر.

و إحراز عدم بقاء شي‏ء من البول في المجرى يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأمزجة والحالات، بل الفصول وليس محدودا بحدّ خاص.

لأصالة عدم اعتبار الظنّ مطلقا الا مع الدليل على اعتباره، ولا دليل في المقام كذلك.

إذ لا وجه لاعتبار الامارة الا عدم الاعتناء باحتمال الخلاف، والاستبراء أمارة معتبرة على عدم البولية، فلا يعتنى باحتمال الخلاف.

إذ لا قضيب لها فلا موضوع للاستبراء بالنسبة إليها، فتخرج عن قاعدة الاشتراك تخصّصا. وعلى فرض وجود القضيب لها في الداخل لا أثر لعصر الخارج ويكون لغوا، فتكون رطوباتها الخارجة مطلقا محكومة بالطهارة، وعدم النقض، للأصل إلا مع العلم بالنجاسة والناقضية.

ذكر الأول في ذخيرة العباد، وحكى الثاني عن ابن الجنيد، والثالث عن بعض آخر، والكلّ خال عن الدليل. ولا ريب في حسن الاحتياط.

لما تقدم من الأصل فيهما.

تلخيص: الرطوبة الخارجة إما أن يعلم بأنّها وذي، أو مذي، أو ودي وهي طاهرة، وليست بناقضة، للأصل وما يأتي من الدليل. أو يعلم بأنّها بول، أو منيّ، فتلحقها حكمهما، ولا فرق في ذلك كلّه بين الرجل والمرأة. وإما أن تكون مرددة بين البول وغيره، فإن كانت قبل الاستبراء فهي محكومة بالبول في الرجل، دون المرأة. وإن كانت بعده يحكم عليها بالطهارة وعدم الناقضية، فالرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة محكومة بالطهارة وعدم الناقضية مطلقا، بخلاف الرجل فإنّها منه محكومة بالنجاسة والناقضية إن كانت قبل الاستبراء.

(مسألة ۱): من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي (۱٤).

لإطلاق الأدلة(۸) الشاملة للجميع والبعض، وتقتضيه قاعدة الميسور أيضا.

(مسألة ۲): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية (۱٥)، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.

إجماعا ونصوصا، منطوقا ومفهوما، وقد تقدم بعضها(۹). وحيث إنّ النجاسة والناقضية من الوضعيات غير المتوقفة على الاختيار، فتعمّ حالة الاضطرار أيضا، ولا حكومة لحديث نفي الاضطرار بالنسبة إليها.

(مسألة ۳): لا تلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتب الفائدة أن باشره غيره، كزوجته أو مملوكته (۱٦).

لأنّه من التوصليات المقصود منه نقاء المحلّ، فلا تعتبر فيه المباشرة ويحصل بفعل الغير، بل ولو كان أجنبيا، وإن حرم حينئذ.

(مسألة ٤): إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره، فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما- مثلا- فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، وكذا إذا خرجت من الطفل، وشك وليّه في كونها بولا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة (۱۷).

كل ذلك لتعلق الحكم بذات الرطوبة المشتبهة من حيث هي، مع قطع النظر عن إضافتها إلى شخص خاص. كتعلق حكم النجاسة بذات البول من حيث هو بول، من دون اعتبار إضافته إلى شخص خاص.

(مسألة ٥): إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه (۱۸) ولو مضت مدة، بل ولو كان من عادته. نعم، لو علم أنّه استبرأ وشك بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا؟ بنى على الصحة (۱۹).

لأصالة عدم الإتيان به، بناء على عدم جريان قاعدة التجاوز، والا فيبنى على الوجود، وتقدم الوجه في [مسألة ٥] من الفصل السابق، هذا إذا لم تطل المدة بحيث تفيد فائدة الاستبراء. والا فطول المدة كالاستبراء، كما تقدم.

لقاعدة الصحة.

(مسألة ٦): إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه، ولو كان ظانّا بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج (۲۰).

للأصول التي هي عبارة عن أصالة عدم الخروج، وأصالة عدم اعتبار الظنّ، وأصالة الطهارة، وأصالة عدم نقض الوضوء إن كان متوضئا ما لم تكن أمارة حاكمة عليها أو على بعضها.

(مسألة ۷): إذا علم أنّ الخارج منه مذيّ، ولكن شك في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة (۲۱) الا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذيّ، أو مركب منه ومن البول؟ (۲۲).

لأصالة عدم خروج البول، وأصالة الطهارة وعدم الناقضية، وظهور الأخبار في أنّ المناط تردد ذات الخارج بين كونه بولا أو غيره، لا أنّه هل خرج معه بول أو لا؟ إذ هذا موضوع آخر لا ربط له بالمقام.

لتردد ذات الخارج حينئذ بين وجود البول فيه وعدمه، فيشمله إطلاق الأدلة، كما إذا تردد في أنّه بتمامه بول أو من غير البول بتمامه.

(مسألة ۸): إذا بال ولم يستبرئ، ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ، يحكم عليها بأنّها بول، فلا يجب عليه الغسل (۲۳)، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه‏ الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل، عملا بالعلم الإجمالي (۲٤) هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأنّ الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غير معلوم (۲٥)، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء، وعدم وجوب الغسل.

لأصالة بقاء بقية أجزاء البول، وأصالة عدم خروج المنيّ عن محله. و يقتضي الحكم بالبولية ظاهر الحال أيضا، فينحل العلم الإجمالي بالأصل غير المعارض، ويأتي في [مسألة ۳] من مستحبات غسل الجنابة ما يناسب المقام.

غير المنحل بالأصل، لأنّ الاستبراء أمارة على زوال بقايا البول عن المجرى وانقطاعها، فلا تجري أصالة بقاء بقية أجزاء البول. نعم، تجري أصالة عدم خروج البول، وهي معارضة بأصالة عدم خروج المنيّ، فتسقط بالمعارضة، ويؤثر العلم الإجمالي أثره، فيجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء، إلا إذا كانت الحالة السابقة على البول الجنابة، فيجب عليه الغسل فقط.

لأنّه بعد جريان استصحاب وجوب الوضوء، وأصالة عدم موجب الغسل. ينحل بهما العلم الإجمالي بلا فرق في ذلك بين كون الحالة السابقة على البول الطهارة، أو الحدث الأصغر، أو كونها مجهولة. وإن كانت الحالة السابقة عليه الجنابة، يجب الغسل فقط، كما مرّ. وما قلناه مطرد في العلم الإجمالي في جميع موارده، ويمكن أن يجعل قاعدة: وهي أنّ كل علم إجماليّ جرى في أحد طرفيه الأصل النافي وفي الطرف الآخر الأصل المثبت، لا تنجز له كما في المقام، فيجري استصحاب وجوب الوضوء، وأصالة عدم موجب الغسل.

و لنا أن ندخل المقام في الأقل والأكثر بأن يقال: إنّ الطهارة الوضوئية واجبة قطعا، وإنّما الشك في الزائد عليها، فينفى بالأصل، بلا فرق في ذلك كله بين كون الطهارة الحاصلة من الوضوء والغسل من الضدين، أو المثلين، أو مختلفين شدة وضعفا، مع كونهما من مراتب حقيقة واحدة.

و يدل على المقام صحيح ابن مسلم: «قال: سألته عن رجل لم ير في‏ منامه شيئا، فاستيقظ، فإذا هو بلل. قال: ليس عليه غسل»(۱۰).

و في خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا، ولم يعلم أنّه احتلم؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ»(۱۱).

المحمول على الثوب المشترك، أو على ما إذا كان مختصا به، ولكن احتمل أنّه كان من جنابة سابقة اغتسل منها.

فروع- (الأول): لا فرق في استحباب الاستبراء بعد البول بين ما إذا كان كثيرا، أو قليلا ولو بقدر قطرة، للإطلاق.

(الثاني): لا موضوع للاستبراء بالنسبة إلى من لا تنقطع قطرات بوله لمرض كان أو غيره.

(الثالث): لا فرق في نفس الاستبراء بين كونه في حال القعود، أو القيام، أو الاضطجاع، أو نحوها. نعم، الأولى أن يكون في حال القعود، كما يقعد للغائط. ويمكن أن يستفاد ذلك مما ورد في الاستنجاء(۱۲).

(الرابع): لا فرق فيه بين الكبير، والصغير، والمميّز وغيره إن استبرأه شخص آخر، للإطلاق. وتطهر الثمرة في البلل المشتبه على ما يأتي.

  1. مستدرك الوسائل باب: ۱۰ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ۲.
  2. راجع الوسائل باب: ۱۳ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ۲.
  3. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ۲.
  4. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ۳.
  5. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الجنابة حديث: ۷.
  6. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الجنابة حديث: ۸.
  7. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ۹.
  8. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب نواقض الوضوء.
  9. صفحة: ۲۰۸.
  10. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الجنابة حديث: ٤.
  11. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الجنابة حديث: ۳.
  12. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب أحكام الخلوة.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"