1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في أحكام الجبائر
وهي الألواح الموضوعة على الكسر، والخرق، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل (۱). فالجرح ونحوه إما مكشوف، أو مجبور، وعلى التقديرين: إما في موضع الغسل، أو في موضع المسح، ثمَّ إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثمَّ إما يمكن غسل المحلّ أو مسحه، أو لا يمكن (۲). فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتّى يصل إليه لو كان عليه جبيرة، أو وضعه في الماء حتّى يصل إليه، بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما، وجب ذلك (۳).و إن لم يمكن- إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها- فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة (٤)، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك (٥) إن لم‏ يمكن غسله- كما هو المفروض- وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه (٦)، لكن الأحوط ضمّ التيمم إليه (۷). وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك، يجب وضع خرقة طاهرة، والمسح عليها بنداوة (۸)، وإن لم يمكن سقط، وضمّ إليه التيمم (۹)، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط (۱۰)، والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة، أو أمكن تطهيرها (۱۱) وإن كان في موضع الغسل (۱۲). و الظاهر عدم تعين المسح حينئذ، فيجوز الغسل أيضا (۱۳).

مادة الجبر بمعنى الإصلاح، فكل ما يوضع على الجرح والقرح لأجل إصلاحه يسمّى جبيرة، بلا فرق بين الألواح والخرق وغيرها، فذكر الألواح والخرق ونحوها في الكلمات من باب المثال، كما أنّ ذكر الكسر والجرح أيضا كذلك، فما يلصق على محل الوجع من البدن لرفع وجعه، ويضرّ استعمال الماء بذلك المحل، ولا يمكن رفع ما وضع عليه فهو من الجبيرة أيضا.

هذا التقسيم تقسيم موضوعيّ، وإنّما هو بلحاظ الحكم في موضوعات ما يأتي من المسائل. وليس بحاصر لجميع موضوعاتها، كما لا يخفى.

لظهور العموم والإطلاق والاتفاق بعد إجراء حكم البشرة على الجبيرة شرعا، بل بحسب عرف المتشرعة أيضا. وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع‏ الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ يمسح عليها إذا توضأ؟ فقال عليه السلام: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمَّ ليغسلها»(۱).

و في موثق عمار(۲) عنه عليه السلام أيضا: «في الرجل ينكسر ساعده، أو موضع من مواضع الوضوء، فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟

قال عليه السلام: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده».

و المتفاهم من مثل هذه الأخبار اعتبار إيصال الماء إلى المحل مع الإمكان وعدم التضرر بأيّ وجه أمكن، وليس لوضع موضع الجبيرة في الماء خصوصية خاصة، فالمناط كله وصول الماء إلى المحل، سواء كان ذلك بنزع الجبيرة إن أمكن أم بتكرار الماء عليها حتّى يصل إلى المحل، أم بالرمس في الماء والمكث يسيرا، أم غير ذلك من سائر الطرق المناسبة لسهولة الشريعة المقدسة. وظاهر الفقهاء رحمهم اللَّه الاتفاق على التخيير بين جميع ذلك أيضا، مع أنّه لا أثر لاتفاقهم بعد كون الحكم من العاديات المتعارفة بين المتشرعة، بل الناس مطلقا، فإنّهم بارتكازاتهم إن خافوا من وصول الماء إلى المحل يتحفظون من وصوله إليه. وإلا فيهتمون بإيصاله إليه بما أمكنهم الأيسر فالأيسر، وقد قرر الشارع هذه الطريقة بأخبار الجبيرة، وتقتضيه عمومات نفي الحرج أيضا. هذا بحسب القاعدة، وما هو المأنوس في الأذهان. وأما الأخبار فهي أقسام:

الأول: ما تقدم من صحيح الحلبي الذي جعل مناط المسح على الجبيرة الأذية، فمع تحققها يمسح عليها، والا يغسل المحل، وهو من الأخبار المبينة المحكمة، ومثله خبر الأسدي: «إن كان يتخوف على نفسه، فليمسح على جبائره»(۳).

الثاني: ما تقدم من موثق ابن عمار(٤)، ولا بد من حمله على ما إذا لم يتضرّر بوصول الماء إلى المحل، جمعا بينه وبين صحيح الحلبي‏(٥).

الثالث: صحيح ابن الحجاج الوارد في غسل الجنابة مع الجبائر قال أبو الحسن عليه السلام: «يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك ما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته»(٦).

بعد الاتفاق على عدم الفرق بين الغسل والوضوء وهو صريح في سقوط غسل المحل مباشرة عند عدم الاستطاعة على نزع الجبيرة، وساكت عن وجوب مسحها. ولا بد من حمله عليه جمعا بينه وبين ما تقدم من صحيح الحلبي إن لم يمكن إيصال الماء إلى المحل بطريق آخر، وإلا وجب ذلك.

الرابع: ما هو في مقام بيان القاعدة الكلية، كخبر عبد الأعلى: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال عليه السلام: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه عزّ وجل، قال اللَّه تعالى‏ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏ امسح عليه»(۷).

الخامس: خبر ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله»(۸)، وفي ذيل صحيح الحلبي:

«و سألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله»(۹).

و ظهوره في الجرح المكشوف مما لا ينكر، كظهوره في سقوط الغسل عند تعذره.

السادس: خبر عمار: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا، ولا يجعل الا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، ولا يجعل عليه الا ما يصل إليه الماء»(۱۰).

و هو محمول على حالة الاختيار، والإمكان. وأما مع الاضطرار إلى جعل شي‏ء عليه مع عدم إمكان رفعه حتّى يبرأ، فلا إشكال حينئذ وإن لم يصل الماء إلى البشرة.

السابع: الإطلاقات الدالة على سقوط الغسل مع الجروح والقروح كصحيح ابن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب؟ قال عليه السلام: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم»(۱۱) ونحوه غيره. وهذه الأخبار محمولة على التضرر بأصل استعمال الماء مطلقا جمعا بينها وبين غيرها مما تقدم، ويأتي. هذا خلاصة أخبار الباب، ولا تنافي بينها عند أولي الألباب.

أما وجوب غسل ما حول الجرح، فلما تقدم من ذيل صحيح الحلبي، وخبر ابن سنان، وقوله عليه السلام في صحيح ابن الحجاج: «يغسل ما وصل إليه الغسل»(۱۲)، ولقاعدة الميسور المعمول بها في الوضوء نصّا وإجماعا هذا مع ظهور الاتفاق عليه.

و أما وضع الخرقة والمسح عليها بالرطوبة، فاستدل عليه تارة: بكونه ميسور غسل المحل. وأخرى: باستفادته مما ورد في المسح على الجبيرة المتصلة بالعضو، كصحيح الحلبي وغيره. وثالثة: بأنّ المستفاد من مجموع الأدلة أنّ الحائل بدل عن البشرة عند تعذر غسلها فيجب تحصيله إن لم يكن موجودا. ورابعة: بأنّ إطلاق الجبيرة يشمل الجبيرة السابقة على الوضوء والموضوعة له. وخامسة: بأنّه يستأنس للمقام من اتفاق الفتوى على أنّه لو كان ظاهر الجبيرة نجسا توضع عليه خرقة طاهرة ويمسح عليها إلى غير ذلك مما قيل في استظهار الوجوب. وقال في الجواهر: «فالقول بالوجوب لا يخلو عن قوة،

‏ وإن كان للنظر في كل واحد مما سمعت من الأدلة مجال ولكن مجموعها يفيد الفقيه قوة الظن بذلك».

أقول: الوجوه المذكورة تصلح لإيجاب الاحتياط، وإن لم تصلح للفتوى.

لأنّ ذلك هو الميسور، ولقاعدة الاشتغال، ولفحوى ما دل على المسح على الجبيرة. وهل يجب وضع الخرقة والمسح عليها أيضا، لقاعدة الاشتغال بناء على كون المقام من المتباينين أو لا؟ وجهان: الظاهر هو الثاني، لكونه من موارد تردد التكليف بين البدل والمبدل، فمع التمكن من المبدل لا وجه لوجوب البدل، والاحتياط حسن على كل حال.

لما تقدم من خبر ابن سنان، وذيل صحيح الحلبي الظاهرين في أنّ ذلك هو التكليف الواقعي. ونسب إلى ظاهر الأصحاب أيضا الاكتفاء في الجرح المكشوف بغسل ما حوله.

لاحتمال شمول بعض مطلقات التيمم للمقام، كالصحيح: «في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح، أو يخاف على نفسه من البرد. فقال:

لا يغتسل ويتيمم»(۱۳).

و مثله غيره(۱٤) مما هو كثير وفيه: أنّ ظاهرها صورة التضرر باستعمال الماء لأجل القروح والجروح فلا ربط لها بالمقام، مع أنّ ما مر من صحيح الحلبي، وخبر ابن سنان حاكم عليها، إذ مع التمكن من المبدل لا وجه للتكليف بالبدل.

و احتمال أن يكون المراد بها مجرد وجوب غسل الأطراف، فلا يدلان على‏ الإجزاء، خلاف الظاهر.

لما تقدم من خبر عبد الأعلى، بناء على عدم الفرق بين ما وضع على المحل قبل الوضوء وما يوضع عليه لأجله، وتقدم في الجرح المكشوف الذي يكون في محل الغسل ما ينفع المقام.

أما سقوط المسح، فلعدم التمكن منه. وأما ضم التيمم فللعلم الإجمالي بين وجوبه ووجوب الوضوء بهذا النحو عليه، فيجمع بينهما. وليس في البين ما ينحل به العلم الإجمالي إلا قاعدة الميسور، وإطلاق ما تقدم من خبر عبد الأعلى، بناء على استفادة الأجزاء منها بكل ما تيسر، ولكنه مشكل.

لإطلاقات أدلة الوضوء، وقاعدة الميسور المعمول بها في أبعاض الوضوء، مع ظهور الاتفاق عليه، وما تقدم من صحيحي الحلبي وابن الحجاج وخبر ابن سنان(۱٥).

نصّا وإجماعا. قال الصادق عليه السلام في خبر الأسدي: «إن كان يتخوف على نفسه، فليمسح على جبائره وليصلّ»(۱٦)، وخبر الوشاء عن الرضا عليه السلام: «سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أ يجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال: نعم، يمسح عليه ويجزيه»(۱۷).

و لا يعارضها ما دل على غسل الأطراف، لاختلاف المورد مع إمكان المسح على الجبيرة، كما هو المفروض.

لإطلاق الأدلة المشتملة على المسح على الجبيرة الشامل لما إذا  كانت في محل المسح أو الغسل.

لأنّ الأمر بالمسح في أدلة الجبائر ورد مورد توهم الخطر، فلا يستفاد منه أكثر من الرخصة، مع أنّ ذكره إنّما هو لأجل كونه من إحدى طرق إيصال الماء إلى المحل، وحيث إنّه في الجبائر يكون بالمسح غالبا فيصح بكل طريق أمكن إيصال الماء إلى المحل، ولو كان ذلك بالغسل.

و الأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح (۱٤). ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل (۱٥)، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة (۱٦). ولا يكفي مجرد النداوة (۱۷). نعم، لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا (۱۸).

لأنّه حينئذ مجمع العنوانين وكل ما يكون مطلوبا واقعيا ينطبق عليه قهرا، وقد تقدم أنّه لو حصل الغسل بالمسح لا بأس به، كما تقدم في [مسألة ۲۹] من المسح.

للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق، مع أنّ ما بيده من الماء إنّما هو ماء مأخوذ للوضوء، فذكر هذا القيد بلا طائل.

لأنّ الجبيرة منزلة البشرة، فيجري عليها حكم نفس البشرة عند غسلها، وهو مقتضى ظواهر الأدلة أيضا.

لأنّ المتفاهم من الأدلة إنّما هو المسح بالماء فيما يجب غسله، وهو لا يحصل بمجرد النداوة.

لتنزل الأدلة على المتعارف، مع أنّ إيصال الماء إلى الخلل والفرج مستلزم للحرج، وربما يوجب بطء البرء.

هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة. والا فالأحوط تعينه، بل لا يخلو عن قوّة (۱۹) إذا لم يمكن غسله، كما هو المفروض. والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضا بعد رفعها. وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك (۲۰)، وإن لم يمكن ذلك أيضا، فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم (۲۱).

لأنّ ذلك هو ميسور غسل البشرة، ومع إمكانه لا تصل النوبة إلى الجبيرة. إلا أن يقال: إنّ مقتضى إطلاق أدلة المسح على الجبيرة هو المسح عليها حتّى مع إمكان رفعها. (و فيه): أنّ كون الإطلاق في مقام البيان من هذه الجهة مشكل جدا، وإن لم يكن ممنوعا، ومن ذلك يعلم وجه الاحتياط.

لعدم الخلاف فيه، كما عن المدارك، وقد تقدم ذكر الوجوه الخمسة في صدر المسألة، وهي تجري في المقام أيضا.

للعلم الإجمالي، إذ المحتملات ثلاثة: تعيين التيمم، لما ادعي من الإجماع على عدم كون الفرض مشمولا لأدلة الجبائر مطلقا، والاكتفاء بغسل الأطراف، لما تقدم من الخبرين. وتعيين المسح على الجبيرة النجسة ومقتضى العلم الإجمالي الجمع بين المحتملات الثلاثة بعد إمكان المناقشة في الإجماع بأنّه اجتهادي، واحتمال انصراف أدلة الجبائر عن تعين المسح على الجبيرة، وإمكان استظهار تعيين غسل الأطراف من خبر ابن سنان وصحيح الحلبي، فراجع فالمحتملات ثلاثة في أطراف العلم الإجمالي لا اثنان، كما يظهر من الماتن.

(مسألة ۱): إذا كانت الجبيرة في موضع المسح، ولم يمكن رفعهاو المسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ. وهل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة؟ وجهان، ولا يترك الاحتياط بالجمع (۲۲).

للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، وعدم طريق للجزم بتعيين أحدهما لأنّ تعيين الثاني الجمود على إطلاق ما تقدم من خبر عبد الأعلى.

و يمكن الخدشة فيه: بانصرافه عن هذه الصورة ووجه تعيين الأول، أنّه ميسور المسح إذ المسح عبارة عن إمرار الماسح على الممسوح مع وصول البلة إلى المحل، فيترك المعسور، ويؤتى بالميسور، ويمكن الخدشة فيه: بأنّ قاعدة الميسور وإن كانت معتبرة في الوضوء بالخصوص، وعبرنا عنها بقاعدة الميسور الصغرى‏(۱۸). الا أنّ موردها إنّما هو الوضوء الاختياري، أو أصل الجبائر في الجملة. وأما جريانها في جميع خصوصيات الجبائر، فيحتاج إلى وجود دليل معتبر عليها من إجماع ونحوه، وهو مفقود في خصوص الفرض، ولو احتمل في المقام وجوب التيمم أيضا احتمالا يعتنى به لوجب الإتيان به أيضا، ولكن هذا الاحتمال ضعيف.

(مسألة ۲): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء، فالظاهر جريان الأحكام المذكورة (۲۳)، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم (۲٤).

للعلم الإجمالي، إما بوجوب الجبيرة أو التيمم، فلا بد من الجمع بينهما ومنشأ حصول العلم الإجمالي أنّ احتمال انصراف أدلة الجبائر عن الجبيرة المستوعبة لتمام الأعضاء من الاحتمالات المعتد بها عند المتشرعة.

لشمول إطلاق أدلة الجبائر لها بعد كونها واقعة في الخارج كثيرا.

و احتمال الانصراف لا يعتنى به، خصوصا بعد إطلاق قوله عليه السلام:

«فليمسح على جبائره». ولكن الأحوط استحبابا ضم التيمم.

(مسألة ۳): إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلا عن غسل المحلّ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته (۲٥).

لأنّها حينئذ بلة الوضوء، وتقدم وجوب المسح ببلة الوضوء.

(مسألة ٤): إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، والا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين وعليها في محلّها (۲٦).

لإطلاق دليل التكليف الأولي الاختياري، وعدم انتقاله إلى البدل الاضطراري مع التمكن من المبدل. مضافا إلى أنّه لا إطلاق في أدلة الجبائر من هذه الجهة يدل على إجزاء المسح على الجبيرة حتّى في هذه الصورة.

(مسألة ٥): إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها (۲۷).

لوجود المقتضي، وفقد المانع بالنسبة إلى الفواصل، فتشمله الإطلاقات ولصحيح ابن الحجاج: «يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته»(۱۹).

(مسألة ٦): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها (۲۸)، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها وغسل المقدار الصحيح، ثمَّ وضعها و مسح عليها (۲۹)، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكن الأحوط ضمّ التيمم أيضا (۳۰)، خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء.

لشمول إطلاقات أدلة الجبائر له قطعا، لكونه بقدر المتعارف.

لتمكنه من الإتيان بالمأمور به بحدوده وقيوده، فيجب الإتيان به.

للعلم الإجمالي المردد بين وجوب التيمم ووجوب الوضوء بهذا النحو، فيجب الاحتياط بهما، بل قد يقال: إنّ مقتضى إطلاقات بدلية التيمم تعينه.

و أشكل عليها تارة: بإطلاقات أدلة الجبائر الشاملة للمقام أيضا، بناء على شمولها لمطلق التضرر باستعمال الماء. وفيه: أنّ المنساق منها إنّما هو خصوص الجروح والقروح، فلا تشمل مطلق التضرر.

و أخرى: بقاعدة الميسور، فيجب الوضوء بكل ما تيسر منه. وفيه: أنّها تعتبر مع عمل الأصحاب بها في مطلق التضرر باستعمال الماء، وهو غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم. نعم، قاعدة الميسور الصغرى معتبرة في الوضوء بالخصوص، والمقام ليس من موردها كما أشرنا إليه.

و ثالثة: باستصحاب وجوب الطهارة المائية. (و فيه) أولا: أنّها لا تشمل العذر الحاصل قبل الوقت. وثانيا: التامة منها ساقطة قطعا، والناقصة تحتاج إلى دليل وهو مفقود.

إن قلت: تعين الطهارة الترابية أيضا يحتاج إلى دليل وهو مفقود، لأنّ التمسك بإطلاقاتها تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

(قلت): وجود الموضوع لها وجداني، إذ المفروض التضرر باستعمال الماء في الجملة، فلا شك في تحقق الموضوع لها من هذه الجهة. إنّما الشك في كون المورد مشمولا لأدلة الجبائر، فيكون التمسك بها حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فتعيّن التيمم في صورة التضرر باستعمال الماء موافق للدليل ويأتي في فصل التيمم ما ينفع المقام.

(مسألة ۷): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمَّ وضعه (۳۱).

لما تقدم من خبر ابن سنان، وصحيح الحلبي، وتقتضيه قاعدة الميسور، وظهور الاتفاق.

(مسألة ۸): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف (۳۲) يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة، ثمَّ التيمم. وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في المسألة السادسة، فلا وجه للتكرار.

(مسألة ۹): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر، فالحكم هو التيمم (۳۳) لكن الأحوط ضمّ‏ الوضوء مع وضع خرقة، والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.

لعدم التمكن من استعمال الماء شرعا، فتشمله أدلة التيمم قهرا وتوهم وجوب الوضوء، لقاعدة الميسور، واحتمال أدلة الجبائر من جهة مطلق الضرر، لا لخصوصية الجرح، والقرح، والكسر، بل ذكر ذلك كله من باب المثال، (مدفوع):

أما الأولى: فلما مر من عدم الاعتبار بها ما لم يكن معمولا بها عند الأصحاب، وليست كذلك في المقام، بل ظاهرهم خلافها. نعم، أثبتنا اعتبار قاعدة الميسور الصغرى، والمقام ليس منها.

و أما الثاني: فلأنّه خلاف ظواهر الأدلة وتسالم الأصحاب، فإنّ المستفاد منها كون مطلق الضرر موجبا للتيمم في مقابل الجرح، والقرح، والكسر وإن كان دخل ذلك كله في الجبيرة أيضا لأجل الضرر. لكن ليس كل ضرر كذلك. ومنه يظهر وجه الاحتياط، ولكنه لا يخفى أنّ الاحتياط بضم الوضوء مع وضع الخرقة إنّما هو إذا ارتفع الضرر بهذا العمل، والا فلا موضوع للاحتياط أصلا.

(مسألة ۱۰): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في موضعه أيضا، فالمتعيّن التيمم (۳٤).

نصّا(۲۰) وإجماعا، كما يأتي في محله.

(مسألة ۱۱): في الرّمد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضرّا مطلقا (۳٥)، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر، وإنّما كان يضرّ العين فقط، فالأحوط الجمع بين الوضوء- بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها- وبين التيمم.

لأنّ من موجبات التيمم كون استعمال الماء مضرّا، كما يأتي في الثالث من مسوغات التيمم. ويظهر حكم بقية المسألة مما تقدم في المسألة التاسعة، إذ لا فرق بينهما، فلا وجه لجزمه رحمه اللَّه بوجوب التيمم فيها وتردده وإيجابه الاحتياط في المقام.

(مسألة ۱۲): محلّ القصد داخل في الجروح (۳٦). فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّا، يكفي المسح على الوصلة «الخرقة» التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف، والا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمَّ شدّها. كما أنّه إن كان مكشوفا وضع عليه خرقة ومسح عليها بعد غسل ما حوله. وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها، وإن لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف، جمع بين الجبيرة والتيمم.

الظاهر اختلاف ذلك باختلاف التمكن من المعالجات الفورية وعدمه، وتقدم ما يتعلق بفروع هذه المسألة في المسائل السابقة.

(مسألة ۱۳): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره (۳۷).

لظهور الإطلاق‏(۲۱) والاتفاق، ويظهر منهم مسلمية كون التكاليف الاضطرارية أعم مما إذا حصل سببها بالاختيار أم لا.

(مسألة ۱٤): إذا كان شي‏ء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه، ولم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل- مثل القير ونحوه- يجري عليه حكم الجبيرة (۳۸)، والأحوط ضمّ التيمم أيضا.

لخبر الوشاء، قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء يكون على يدي الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال عليه السلام: يجزيه أن يمسح عليه»(۲۲).

و قريب منه خبره الآخر، وموردهما، وإن كان صورة العذر، لكن المناط كله تعذر الرفع عند المتشرعة، وعن صاحب الجواهر: «فساد القول بوجوب التيمم قطعا».

فروع- (الأول): المناط في إمكان الإزالة إنّما هو بالطرق المتعارفة، فينتقل التكليف إلى الجبيرة مع تعذرها، ولا تجب الإزالة بالنحو غير المتعارف- كجملة من الأصباغ الملصقة باليد التي تعسر إزالتها.

(الثاني): إذا كان المباشر بوضع الجبيرة كافرا يحكم بطهارتها ما لم يعلم بالنجاسة.

(الثالث): إذا كان ذا جبائر كثيرة، وعلم بأنّ إحداها وضعت على‏  الموضع الصحيح، ولا يمكن تعيينها بالخصوص، فإن أمكن رفع الجميع بإيصال الماء إلى ما تحتها، فعل، وإلا وجب ضم التيمم.

(مسألة ۱٥): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضرّه نجاسة باطنه (۳۹).

لظهور الإطلاق‏(۲۳) والاتفاق، مع غلبة نجاسة الباطن في الجبائر خصوصا في الأزمنة القديمة التي قلّت فيها وسائل التنظيفات.

(مسألة ۱٦): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه (٤۰)، بل يجب رفعه وتبديله (٤۱)، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا، فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه، فلا يضرّ (٤۲) والا بطل (٤۳). وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّا، فإن عدّ تالفا يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه (٤٤)، والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم (٤٥).

تقدم نظير هذا الفرع في المسألة الخامسة، والتاسعة عشرة من الشرط الرابع من فصل شرائط الوضوء، ومبنى الجواز منحصر بحصول المعارضة القهرية، أو زوال الحقية بالمرة، والأول مشكل، والثاني أشكل.

لمكان النهي، والنهي في العبادة يوجب البطلان.

لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها، فتشمله الأدلة قهرا.

لوجوب دفع ملك الغير إلى مالكه، ووجوب تحصيل المقدمة للطهارة بالنحو المأمور به.

لأنّه تصرف في مال الغير بدون إذنه، وهو حرام بالضرورة.

للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما من غير تعين، فيجب الاحتياط بالجمع.

(مسألة ۱۷): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه (٤٦)، فلو كانت حريرا أو ذهبا. أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته (٤۷).

أما الأول، فلاعتبار طهارة محالّ الوضوء مطلقا، كما تقدم في فصل الشرائط. وأما الثاني فلحرمة التصرف الموجبة للبطلان.

للأصل، وظهور الإطلاق والاتفاق.

(مسألة ۱۸): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء (٤۸)، ولا تجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقا (٤۹). نعم، لو ظنّ البرء وزال الخوف، وجب رفعها (٥۰).

لإطلاق أدلة الجبائر، وأصالة بقاء حكمها. ومجرد احتمال البرء لا يكون كاشفا عن زوال الخوف الذي هو موضوع الجبيرة، إذ قد يجتمع الخوف مع احتمال البرء أيضا.

لأنّه كان وضوءا صحيحا شرعيا، والوضوء الصحيح الشرعيّ له نواقض خاصة منصوصة، وليس رفع العذر من النواقض شرعا. واحتمال أن تكون أصل الطهارة ما دامية خلاف ظواهر الأدلة وسهولة الشريعة المقدّسة، وقد تقدم في [مسألة ٤۱] من فصل أفعال الوضوء ما ينفع المقام فراجع، فإنّ هذه المسألة متحدة معها من حيث الدليل.

أما مع زوال الخوف وجدانا فلانقلاب الموضوع، فينقلب الحكم قهرا، ومقتضى الأدلة الأولية وجوب الوضوء بلا جبيرة. وأما مع ظنّ البرء، فمقتضى الاستصحاب بقاء حكم الجبيرة، لعدم الدليل على اعتبار الظنّ، بل مقتضى الأصل عدمه، إلا إذا كان اطمئنانيا، فإنّه بمنزلة العلم حينئذ.

(مسألة ۱۹): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجبا لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم (٥۱).

لما يأتي في السابع من مسوغات التيمم، ولا موضوع للتمسك بأدلة الجبائر في المقام بحسب عرف المتشرعة، ولا أقل من الشك في صحة التمسك بها، فيكون حينئذ من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه.

(مسألة ۲۰): الدّواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشي‏ء الواحد، ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحلّ وخروج الدم، فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم، بل صار كالجلد، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة (٥۲). وإن لم يستحل كان الجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.

مع إمكان تطهيره وإلا فيجري عليه حكم الجبيرة النجسة.

ثمَّ إنّ مرجع الاستحالة. إلى العرف، فإن حكم باستحالة الدواء والدم، فيجري عليه حكم الجبيرة. وإن حكم بالعدم أو شك فيه، فيجري عليه حكم الجبيرة النجسة.

(مسألة ۲۱): قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها، ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيرا يضرّ، فيتعين هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة. فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة (٥۳).

المرجع في هذه المسألة صدق التمكن العرفي من الوضوء، ولو بالماء الحار، ومع الشك في التمكن يتفحص عنه.

(مسألة ۲۲): إذا كانت على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة (٥٤).

لكون الدسومة من العرض وتابعة للمحل عرفا، لا تعد شيئا خارجا عنه. نعم، إن كانت مانعة عن تأثر المحل بالرطوبة لا بد من إزالتها حينئذ.

(مسألة ۲۳): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره، لا يجري عليه حكم الجرح (٥٥)، بل يتعيّن التيمم. نعم، لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة، والأحوط ضمّ التيمم.

لعدم موضوع له عرفا، وتقدم في المسألة التاسعة، ويأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى ما ينفع المقام، وتقدم حكم بقية المسألة في [مسألة ۱٤] فراجع.

(مسألة ۲٤): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف (٥٦)، كما أنّه لا يجوز وضع شي‏ء آخر عليها مع عدم الحاجة (٥۷)، الا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع (٥۸).

لإطلاق الأدلة وأصالة البراءة، هذا حكم التخفيف (بالخاء المعجمة). وأما حكم التجفيف (بالجيم) فيأتي في [مسألة ۲٦] عند قوله رحمه اللَّه «السابع».

لأنّه يعد من الحائل حينئذ، ولا يصح الوضوء مع الحائل مطلقا.

فتشمله إطلاقات أدلة الجبائر حينئذ. وأما مع عدم عده جزءا عرفا فيكون من الحائل.

(مسألة ۲٥): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، لا مبيح (٥۹).

لأنّ المستفاد من الأدلة الواردة في الجبائر أنّ ما يجب في حال الجبيرة عين ما يجب في حال الاختيار من حيث الخواص والآثار، وتقتضيه سهولة الشريعة ورأفة الشارع بالنسبة إلى المضطرين، ولا ملازمة بين اختلاف حالة المكلف واختلاف أثر الوضوء، لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا مع وجود إطلاقات أدلة الجبائر الكاشفة عن اتحاد الأثر إلا ما دلّ الدليل على الخلاف، وقد تقدم في [مسألة ٤۱] من فصل أفعال الوضوء ما ينفع المقام، فإنّ هذه المسألة متحدة معها من حيث الدليل.

(مسألة ۲٦): الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه (٦۰)، كما يستفاد مما تقدم: (أحدها): أنّ الأولى بدل الغسل (٦۱)، والثانية بدل عن المسح. (الثاني): أنّ في الثانية يتعيّن المسح، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا، على الأقوى (٦۲). (الثالث): أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ (٦۳)، وفي الأولى يجوز المسح بأيّ شي‏ء كان وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي (٦٤). (الرابع): أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلا ما بين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمّى (٦٥). (الخامس): أنّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء (٦٦)، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل. (السادس): أنّ في الاولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (٦۷)، بخلاف الثانية حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار. (السابع): أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى (٦۸) بخلاف الثانية. (الثامن): أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى (٦۹) في الأولى دون الثانية. (التاسع): أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح، بخلاف الأولى، فيكفي فيها بأيّ وجه كان (۷۰).

هذه الوجوه مستفادة كلها من ملاحظة الأدلة الأولية مع أدلة الجبائر وهي تختلف بحسب الأنظار، كما لا يخفى.

هذه البدلية واقعية لا قصدية، ولو كانت قصدية لكفى قصد أصل الوضوء فيها.

تقدم ما يتعلق به عند قوله رحمه اللَّه: «و الظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا» راجع أول الفصل.

للأدلة الدالة على ذلك كله من غير دليل على الخلاف وسقط لأجل العذر خصوص الجبيرة، وبقي الباقي.

لإطلاق الأدلة وتقدم أنّ هذا الماء هو ماء الوضوء بعد استعماله كما في الوضوءات الاختيارية.

لما تقدم من وجوب الاستيعاب‏(۲٤) في غسل الوجه واليدين وكفاية المسمّى في المسح.

تقدم أنّ ذلك هو الأحوط بشرط أن يقصد التكليف الواقعي.

لجريان حكم المبدل على البدل، وذكر المسح في أدلة الجبائر إنّما هو للتسهيل بالاكتفاء بأدنى مرتبة إمرار اليد على الجبيرة لا لسقوط الغسل ويمكن القول بأصالة جريان حكم المبدل على البدل إلا ما خرج بالدليل.

للأصل وجريان حكم المبدل على البدل، إذ لا يجب التجفيف في غسل الوضوء الاختياري ولكنه يجب في مسحه، لئلا يلزم المسح بالماء الجديد، وتقدم التفصيل في [مسألة ۲٦] من فصل أفعال الوضوء.

لاعتبار ذلك في الوضوء الاختياري ولا دليل على سقوطه إلا إطلاق أدلة الجبائر، وكونها في مقام البيان من هذه الجهة ممنوع. ومنه يظهر وجه عدم الاعتبار فيما هو بدل المسح، لما تقدم من جوازه في الوضوء الاختياري مقبلا ومدبرا.

لاعتبار إمرار الماسح على الممسوح في مسح الوضوء الاختياري بخلاف غسله الذي يتحقق بأيّ نحو كان، كما تقدم. ومقتضى الإطلاق والأصل جريان حكم الوضوء الاختياري على الاضطراري عند عدم الدليل على الخلاف.

(مسألة ۲۷): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة (۷۱).

لقاعدة إلحاق كل مندوب بواجبه في الأحكام إلا ما دل الدليل على الخلاف، ولا دليل كذلك.

(مسألة ۲۸): حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء (۷۲) واجبة ومندوبة. وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماسي أيضا؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح (۷۳) وإن كان الأحوط اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء. لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء، أو كونه مضرّا من جهة وصول الماء إلى المحلّ.

إجماعا ونصّا، ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: «عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ قال عليه السلام: «يغسل ما وصل- الحديث-»(۲٥)، وعن عليّ عليه السلام(۲٦): «سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها، وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال صلّى اللَّه عليه وآله: يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء».

و ما دل على وجوب التيمم على الكسير، والقريح، والجريح‏(۲۷) محمول على ما إذا تضرر باستعمال الماء مطلقا.

أما جواز الارتماس، فلإطلاق دليله الشامل لذي الجبيرة أيضا وضوءا كانت الطهارة أو غسلا. وأما عدم وجوب المسح، فلأنّ وجوبه مقدميّ لإيصال الماء إلى المحلّ وبعد الوصول لا وجه لوجوبه، ومنشأ الاحتياط أنّ المتفاهم العرفي من غسل ذي الجبيرة هو الترتيبي، وأنّ لخصوص المسح موضوعية خاصة، وفيهما ما لا يخفى. ومنه يظهر وجه الاحتياط في اختيار الترتيبي واختيار المسح، ويأتي بعض الكلام في غسل الجنابة.

(مسألة ۲۹): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء، في الماسح كان أو في الممسوح (۷٤).

على المشهور، لأنّ ذكر الوضوء والغسل في أدلة الجبائر من باب المثال والغالب لا لخصوصية فيهما، فالمناط كله الطهارة من الحدث، وتقتضيه سهولة الشريعة المقدسة، وإطلاق خبر الأسدي: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال عليه السلام:

«إن كان يتخوف على نفسه، فليمسح على جبائره وليصل»(۲۸).

فجعل المناط صحة الدخول في الصلاة، وهو يشمل الطهارة الترابية وقرره الإمام عليه السلام.

(مسألة ۳۰): في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال (۷٥) بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة (۷٦)، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال (۷۷) مع كون العذر مرجو الزوال، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.

منشأه أنّ التكاليف العذرية تكون مجزية مطلقا حتّى بالنسبة إلى الغير، أو أنّها مجزية بالنسبة إلى خصوص ذي العذر فقط، مقتضى الإطلاقات وسهولة الشرع وامتنانه على أمته هو الأول، ومقتضى الانصراف والجمود وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المنوب عنه هو الثاني، ويأتي منه رحمه اللَّه في [مسألة ۱۲] من فصل: صلاة الاستيجار الفتوى بعدم الجواز.

إن كان اعتبار المباشرة بنحو وحدة المطلوب تبطل الإجازة، لعدم القدرة الشرعية على متعلقها. وإن كان بنحو تعدد المطلوب يثبت الخيار، ويأتي منه رحمه اللَّه الفتوى بالبطلان في المسألة المذكورة.

منشأ الإشكال أنّ إطلاقات أدلة الجبائر تشمل مورد رجاء زوال العذر، أو تختص بما إذا لم يرج الزوال، والظاهر أنّ المنصرف منها هو الثاني.

و مع الشك، فالمرجع أصالة عدم فراغ الذمة، إذ لا يصح التمسك بالأدلة اللفظية حينئذ، لكونها تمسكا بالدليل مع الشك في موضوعه. والكلام في تبرع ذوي الأعذار هو الكلام في استئجارهم من غير فرق بينهما.

(مسألة ۳۱): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلّاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال (۷۸)، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفا بالجبيرة (۷۹) وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الوضوء والتيمم، فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية، لعدم معلومية صحة وضوئه (۸۰). وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف (۸۱)، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

بناء على جواز البدار لذوي الأعذار. وأما بناء على عدمه فاستدل على الإجزاء حتّى مع ارتفاع العذر في الوقت بإطلاقات أدلة الجبائر وبالإجماع الذي ادعاه في المستند على الإجزاء مطلقا في خصوص المقام وتقتضيه سهولة الشريعة.

و نوقش في الإطلاقات بعدم كونها واردة في مقام البيان من هذه الجهة ويمكن دفع المناقشة بأنّ هذه الجهة من الجهات الابتلائية في مورد الإطلاقات فلا بد من شمولها لها، ويمكن الاستئناس بما مر في التقية، وبما يأتي في التيمم، إذ الجميع في سياق واحد.

لعدم كون رفع العذر من نواقض الوضوء شرعا، فمقتضى الأصل بقاء الطهارة ما لم يحصل أحد النواقض. واحتمال كون الطهارة طهارة ما دامية خلاف ظواهر الأدلة. لأنّ المنساق منها أنّ هذه الطهارة عين ما تجب في حال الاختيار في جميع الشرائط والآثار، إلا ما تغيرت لأجل الاضطرار من خصوص المسح على الجبيرة- مثلا- وبالجملة، مقتضى الإطلاق أنّ الطهارة الحدثية الاضطرارية، كالطهارة الواقعية الاختيارية. وإنّما الاختلاف في ظرفهما لا في نفسهما، بخلاف التيمم فإنّه طهارة ما دامية، كما يأتي في [مسألة ۱۳ من فصل أحكام التيمم‏] نعم لا بد من مراعاة الاحتياط الذي يأتي في المتن في المسألة اللاحقة.

لاحتمال أن يكون مكلفا في الواقع بالتيمم، ويرتفع أثر التيمم بزوال‏ العذر، نصّا وإجماعا، كما سيجي‏ء.

لانسباق العذر المستوعب لتمام أفعال الوضوء من أدلة الجبائر، وعلى فرض الشك في شمولها لهذه الصورة لا يصح التمسك بها فيكون المرجع قاعدة الاشتغال.

(مسألة ۳۲): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير (۸۲).

أما في الأول فلا إشكال فيه إن استمر العذر إلى آخر الوقت لشمول أدلة التكاليف الاضطرارية له قطعا. وأما إن حصل اليأس وتوضأ ثمَّ ارتفع العذر قبل انقضاء الوقت فالإجزاء وعدمه مبنيان على أنّ مجرد اليأس عن زوال العذر يكون موضوعا للتكليف الاضطراري، أو أنّه طريق إلى استمراره في تمام الوقت. ولا طريق لإثبات الأول إلا إطلاقات التكاليف الاضطرارية. ودعوى:

أنّ المنساق منها العذر الواقعي المستوعب، غير بعيدة. إلا أن يقال: إنّها واردة في مورد الأحكام الابتلائية، فيؤخذ بالإطلاق في مثلها ما لم يصرح بالخلاف، ومثلها في الإطلاق قول صاحب المستند، فإنّه قال رحمه اللَّه: «لا يعيد ما صلّى بالوضوء جبيرة وإن بقي وقتها إجماعا». فإنّ إطلاقه يشمل ما إذا يئس من زوال العذر وصلّى ثمَّ زال العذر، كما يقتضي الإجزاء كون هذه الأحكام تسهيلية.

و حينئذ فيكون مجرد العذر حين إرادة إتيان الصلاة موجبا للطهارة عن جبيرة، ولو مع عدم اليأس، للإطلاقات الواردة في مقام الامتنان، وإن كان ذلك خلاف الاحتياط. ومنه يعلم الوجه في قوله رحمه اللَّه: «و الأحوط التأخير مع عدم اليأس».

(مسألة ۳۳): إذا اعتقد الضّرر في غسل البشرة، فعمل بالجبيرة ثمَّ تبيّن عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر، فغسل العضو، ثمَّ تبيّن أنّه كان مضرّا وكانت وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضّرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمَّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمَّ تبيّن الضرر، صح وضوؤه في الجميع (۸۳) بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، والأحوط الإعادة في الجميع.

أما وجه الصحة في الصورة الأولى، فلتحقق الخوف الذي هو الموضوع لتعلق الحكم الظاهري بالوضوء الجبيري، وهو يقتضي الإجزاء، كما ثبت في محله، ولكن يأتي إمكان الإشكال فيه.

و أما في الصورة الثانية، فالصحة مبنية على بقاء ملاك التكليف الاختياري وإن سقطت فعلية الخطاب به، ويمكن إحراز الملاك في المقام، بدعوى أنّ الوجه في سقوط الملاك إنّما هو حصول الخوف، والمفروض عدم حصوله، فمقتضى الأصل بقاؤه، ولكنه يتم في الضرر اليسير، وأما الكثير الذي لا يتحمل نوعا، فلا طريق لنا لإحراز بقائه، بل من سقوط فعلية الخطاب يستكشف سقوطه أيضا كما مر.

و أما في الصورة الثالثة، فإن لم يحصل له الخوف، فيصح لا محالة، لوجود المقتضي وفقد المانع، وأما إذا حصل الخوف المعتد به ومع ذلك ترك الجبيرة، وتوضأ يشكل صحة وضوئه بناء على ثبوت الموضوعية للخوف. الا أن يقال: إنّ الخوف الذي يزول بسرعة لا موضوعية فيه، بل المدار على نفس الواقع حينئذ.

و أما الصحة في الصورة الرابعة، فلوجود المقتضي وفقد المانع واقعا بعد تحقق قصد القربة. وهذه المسائل ليس فيها نص خاص ولا إجماع، وإنّما هي اجتهادية محضة تختلف بحسب الأنظار، ولا بد من تقييد الصحة في مواردها بما إذا لم ينطبق على العمل عنوان التشريع، أو التجري المبطل ومراعاة الاحتياط في الجميع أولى، ويأتي منه (قدّس سرّه) الفتوى بوجوب الإعادة في الصورة الأولى‏ راجع فصل التيمم [مسألة ۱۹].

(مسألة ۳٤): في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما (۸٤).

للعلم الإجمالي إن لم تكن أمارة معتبرة، أو أصل موضوعي على الخلاف واللَّه العالم، والحمد للّه ربّ العالمين.

  1. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  2. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ۷.
  3. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ۸.
  4. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ٦.
  5. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  6. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ٥.
  8. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ۳.
  9. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  10. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ٦.
  11. الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ٥.
  12. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ۸ و غيره من الأخبار.
  14. الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم حديث: ۸ و غيره من الأخبار.
  15. تقدم في صفحة 4۸٦.
  16. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ۸.
  17. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ۱۰.
  18. تقدم في صفحة: ۳۷٦.
  19. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  20. الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم.
  21. أي إطلاقات أدلة الجبائر، كما تقدم في صفحة: 4۸٥.
  22. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  23. أي إطلاقات أدلة الجبائر، كما تقدم في صفحة: 4۸٥.
  24. تقدم في صفحة: ۳۲۳- ۳۳۰.
  25. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  26. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ۱۱.
  27. الوسائل باب: ٥ من أبواب التيمم.
  28. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الوضوء حديث: ۸.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"