1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في حكم الأواني
(مسألة ۱): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب، والوضوء، والغسل (۱) بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا (۲)، وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائرالانتفاعات غير الاستعمال فإنّ الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما (۳). و أما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلومة (٤) وإن كان أحوط (٥)، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا (٦). والوضوء، والغسل منها مع العلم باطل (۷)- مع الانحصار- بل مطلقا. نعم، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب.

البحث فيها (تارة): من جهة نجاستها العينية، كما يصنع من جلود الميتة ونحوها. (و أخرى): من حيث نجاستها العرضية، كأواني الكفار وأواني الخمر (و ثالثة): من جهة كونها من الذهب أو الفضة. (و رابعة): من حيث الغصبية، ويأتي حكم الجميع إن شاء اللّه تعالى.

إجماعا، بل ضرورة من المذهب، إن لم يكن من الدّين. مضافا إلى الأخبار الدالة على عدم جواز الانتفاع بالنجس‏(۱). والمتيقن من الأولين الحرمة الغيرية دون النفسية، كما أنّها المتفاهم من الأخير عرفا. واحتمال الحرمة النفسية حتّى فيما إذا كانت لها منافع صحيحة شرعية. لا وجه له خصوصا في هذه الأزمنة التي شاعت فيها المنافع الصحيحة للنجاسات، وتكفينا أصالة الإباحة بعد استفادة الحرمة الغيرية من الأدلة.

خروجا عن خلاف من يظهر منه الحرمة النفسية، وجمودا على بعض الإطلاقات التي يمكن أن يستفاد منها، وقد تقدم في نجاسة الميتة بعض الكلام‏‏(۲) فراجع.

تحرزا عن خلاف من قال بحرمة جميع الانتفاعات، وجمودا على بعض الإطلاقات‏‏(۳).

للأصل وظهور الأدلة‏(٤) فيما له النفس السائلة، ويظهر من صاحب الجواهر المفروغية من ذلك. ويأتي في الثالث من شرائط لباس المصلّي ما ينفع المقام.

جمودا على بعض الإطلاقات من النصوص‏‏(٥) والكلمات.

لتوافق العقل والنقل على عدم جواز التصرف فيما يتعلق بالغير الا برضاه، فهو مضافا إلى كونه من ضروريات الدّين، من الضروريات بين العقلاء أيضا. قال: أبو عبد اللّه عليه السلام- في حديث:

«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال: لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه»‏(٦).

و ذكر المسلم من باب المثال، أو أفضل الأفراد، لا التخصيص.

و في التوقيع المبارك: «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»‏(۷).

نعم لو أذن الشارع في الجواز فهو إذن من وليّ الأمر وصاحب المال حقيقة، فيجوز التصرف حينئذ ولو مع عدم إذن مالكه الظاهري، كمال الحربي ونحوه.

لما يأتي في الشرط الرابع من شرائط الوضوء.

و خلاصة الكلام في حكم بقية المسألة: أنّ استعمال الإناء المغصوب في الطهارة الحدثية (تارة): بنحو الارتماس فيه. (و أخرى): بالصب به على مواضع الطهارة. (و ثالثة): بالاغتراف منه، إما دفعة واحدة لما يكفي لتمام الطهارة أو بالتدريج. وجميع هذه الأقسام (تارة): مع الانحصار.

(و أخرى): مع عدمه.

و حينئذ فإن قلنا: إنّ المناط في حرمة التصرف في المغصوب الأنظار العرفية المبنية عليها الأحكام الفقهية كانت الطهارة في الجميع تصرفا عرفا في المغصوب وتبطل لا محالة، لعدم إمكان التقرب بما هو مبغوض لدى المتقرب إليه، وقد أفتى الماتن رحمه اللّه بالبطلان مطلقا في الشرط الرابع من (فصل الوضوء). نعم، لو أخذ من الماء ما يكفيه لتمام الطهارة دفعة واحدة، ثمَّ تطهّر تصح طهارته وإن أثم أولا.

و إن بنينا على التدقيقات العقلية غير المبنية عليها المسائل الفقهية، فيمكن تصحيح الجميع. أما في صورة الارتماس، فلدعوى: أنّه ليس من استعمال الإناء والتصرف فيه بوجه، بل يكون من التصرف في الماء. نعم، يكون انتفاعا بالإناء أيضا ولا دليل على كون مطلق الانتفاع بالمغصوب حراما. (و ما يقال):

من أنّ الارتماس في الماء يستلزم تحرك الماء وهو مستلزم لحركة سطح الماء الملاصق بداخل الإناء، فيكون من التصرف في الإناء. (مدفوع): بأنّه لا يعد تصرفا في الإناء دقة، لو لم يمس يده الإناء- كما إذا مشى قريبا من العين المغصوبة مع العلم بأنّ مشيه يوجب تموج الهواء الملاصق بالعين ويتحرك سطحه الملاصق بها- هذا مع أنّ له أن يقصد الطهارة بالبقاء بعد سكون حركة الماء أو بالإخراج، لا بالإدخال حتّى يلزم المحذور.

و أما في صورة الاغتراف تدريجا فلأنّ الوضوء ليس إلا الغسلات والمسحات‏ الخاصة، والاغتراف خارج عن حقيقته، فيكون حين الاغتراف آثما، وبعده مأمورا بالوضوء- خصوصا بناء على صحة الترتب- فيكون في كلّ آن آثما مع كونه مأمورا بالوضوء في عين ذلك الآن. (و ما يقال): أنّ ذلك بناء على عدم الانحصار حيث يتحقق الأمر والملاك فيتحقق منشأ الصحة، وأما مع الانحصار فلا ملاك ولا أمر فكيف يمكن الصحة. (مدفوع): بأنّه لا إشكال في ثبوتهما بناء على الترتب، وأما بناء على عدمه فالأمر وإن كان ساقطا، ولكن لا وجه لسقوط الملاك أصلا، إذ ليس الأمر علة لثبوته حتّى يسقط بسقوطه، ولا علة لإثباته أيضا، بل الملاكات إنّما علمت بالأدلة العقلية والنقلية الدالة على وجود المصالح والمفاسد الواقعية المقتضية للأوامر والنواهي، كان في البين أمر ونهي أم لا. نعم، الأمر والنهي من أحد طرق إحرازها، وامتثال الأمر والنهي موجب لاستيفاء المصالح والتجنب عن المفاسد، فإذا صح مع الانحصار يصح مع عدمه بالأولى.

هذا كله إذا لم يكن الاغتراف بقصد التفريغ، وإلا فلا إشكال فيه إذا كان الماء ملكا له ولم يكن قد صبه في الإناء بسوء اختياره، لوجوب التفريغ حينئذ بأيّ نحو كان، ولو بنحو الاغتراف. إلا أن يقال: إنّ التفريغ بالتدريج تصرّف زائد على التفريغ الدفعي في المغصوب فيكون حراما.

ثمَّ إنّ اعتبار قصد التفريغ في الاغتراف مبنيّ على اعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة في مقدمية المقدمة ووجوبها، وقد ثبت في محلّه عدم اعتباره في ذلك. وقد تقدم أنّ المرجع هو الأنظار العرفية، والعرف يرى جميع تلك الصور استعمالا، فيكون حراما.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ للتدقيقات العقلية مراتب متفاوتة:

(منها): ما يتوقف على إعمال مقدمات بعيدة.

(و منها): ما يتوقف على الاستعانة بالبراهين الحكمية والدقية.

(و منها): ما لا يكون كذلك، بل تقبلها الأذهان المستقيمة بعد العرض عليها والتأمل فيها. والمقام من قبيل الأخير، دون الأولين، ولا دليل على عدم ابتناء الأحكام الشرعية على الأخير، بل هي مبتنية عليها.

و إن شئت قلت: العرفيات على قسمين دقية، ومسامحية، والأدلة الشرعية مبتنية على الأول، الا إذا ثبت ابتناؤها على الأخير. وبناء على هذا لا يكون الوضوء تصرفا في المغصوب بحسب الأنظار الدقية العرفية أيضا.

(مسألة ۲): أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة (۸) ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود، والا فمحكومة بالنجاسة (۹) إلا إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد مسلم عليها، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم، مما يحتاج إلى التذكية كاللحم، والشحم، والألية، فإنّها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية، أو سبق يد المسلم عليها. و أما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة، إلا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم (۱۰) لها مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان، أو من شحمه، أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة وإن أخذ من الكافر (۱۱).

كل ما استولى عليه الكافر، أو من لا يبالي بالطهارة والنجاسة، كأثاث بيته وثيابه وأوانيه وفرشه ونحو ذلك محكوم بالطهارة، لقاعدتها، بلا فرق في ذلك بين الكافر وغيره. نعم، لو كان المستولي مسلما تكون يده أمارة على الطهارة أيضا، كما تقدم‏‏(۸).

و أما الكافر فلا تكون يده أمارة على الطهارة إجماعا، كما لا تكون أمارة على النجاسة أيضا، لعدم الدليل عليها، فالمرجع قاعدة الطهارة. مضافا إلى قول الصادق عليه السلام:

«لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس» ومثله غيره‏‏(۹).

و ما يظهر منه الخلاف محمول على مطلق التنزه بقرينة قوله عليه السلام:

«و أن يغسل أحبّ إليّ»‏(۱۰).

و إن شئت قلت: إنّ ما يتعلق بالكافر وبمن لا يبالي من المسلمين يكون كبدن الحيوان في دوران النجاسة مدار رؤية عينها فقط.

لأصالة عدم التذكية التي تقدم ما يتعلق بها من نجاسة الميتة‏(۱۱) ومع‏ هذا الأصل لا وجه للتمسك بكون يد الكافر أمارة على عدم التذكية، مع أنّه لا دليل عليه، ولا ثمرة عملية لها بعد كون مقتضى الأصل النجاسة. ثمَّ إنّ هذا الأصل معتبر مع عدم أمارة معتبرة على الخلاف من إحراز سبق يد المسلم بعلم أو بحجة معتبرة شرعية. والا فلا وجه للتمسك به، والحكم في غير الجلود من الشحم، واللحم، والألية مما يحتاج إلى التذكية يعلم مما ذكر في الجلود، فلا يحتاج إلى الإعادة.

لأصالة عدم اعتباره إلا إذا كان من الاطمئنان الذي يعتمد عليه المتعارف.

أما الحكم بالطهارة فيما لا يحتاج إلى التذكية، فلقاعدة الطهارة، وأما طهارة المشكوك كونه من الحيوان، فلقاعدة الطهارة، وأصالة عدم تعلق الروح الحيواني به. وأما التعميم لما أخذ من الكافر، فلعدم الدليل على أمارية يده على النجاسة، فينحصر المرجع في أصالة الطهارة لا محالة.

(مسألة ۳): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطليّ بالقير أو نحوه (۱۲). و لا يضرّ نجاسة باطنها (۱۳) بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا بل داخلا فقط. نعم، يكره (۱٤) استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه، إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا.

على المشهور لأصالة الإباحة، وإطلاق الأدلة:

منها: موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ (أي ما يؤدم به) أو  زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس. وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال تغسله ثلاث مرّات. وسئل: أ يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتّى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرّات»‏(۱۲).

و أما ما ورد من أنّه نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله «عن الدباء والمزفّت والحنتم والنقير، قلت: وما ذلك؟ قال: الدباء: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم: جرار خضر، والنقير: خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها»‏(۱۳).

فمحمول على الكراهة، أو على ما إذا سرت النجاسة من الداخل إلى الخارج، كما هو الظاهر في النقير، بل وفي غيره أيضا. فما عن النهاية وابن البراج من المنع عن استعمال غير الصلب من ظروف الخمر، مستندا إلى مثل هذا الخبر. ضعيف جدّا، لو أحرز بوجه معتبر عدم سراية النجاسة من الباطن- ولو بالأصل- ومن ذلك يظهر وجه ما يأتي من كراهة استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه، للنبوي وغيره المحمول عليها جمعا.

إن قلنا بطهارة الباطن تبعا للظاهر، فلا موضوع للنجاسة حتّى يضر.

و إن قلنا بالعدم فهما موضوعان مختلفان لكلّ منهما حكمه، الا إذا أحرزت سراية النجاسة من الباطن إلى الظاهر.

لما تقدم من النبويّ المحمول عليها جمعا.

(مسألة ٤): يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل‏ و الشرب (۱٥)، والوضوء، والغسل، وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات (۱٦)، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها (۱۷)، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال. ويحرم بيعها وشراؤها، وصياغتها وأخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضا حرام لأنّها عوض المحرّم، وإذا حرّم اللَّه شيئا حرّم ثمنه (۱۸).

إجماعا، ونصوصا كثيرة التي عبر فيها بلفظ النهي تارة. وصيغته اخرى. وبلفظ الكراهة ثالثة. وبلفظ لا ينبغي رابعة. ولا ريب في ظهور الأولين في الحرمة. والأخيران وإن كانا أعم منها، لكنّهما محمولان عليها جمعا وإجماعا، وكذا ما وقع عن الشيخ رحمه اللَّه في الخلاف: من التعبير بالكراهة محمولة عليها بقرينة ما صدر منه من التصريح بالحرمة في زكاة الخلاف.

و من الأخبار: ما عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»‏(۱٤).

و التعليل ظاهر في مطلق الاستعمال، وأنّ ذكر الأكل والشرب إنّما هو من باب المثال.

و عنه صلّى اللَّه عليه وآله أيضا: «الّذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم»‏(۱٥).

و منها: ما عن الصادق عليه السلام قال: «لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضّضة»‏(۱٦).

و منها: ما عن أبي الحسن عليه السلام قال: «آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون»‏(۱۷).

و عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة»‏(۱۸).

و منها: صحيح ابن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: لا، والحمد للّه، إنّما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي- الحديث-»‏(۱۹).

و منها: موثق سماعة: «لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة»‏(۲۰).

إلى غير ذلك من الأخبار.

إجماعا، ولما تقدم من النصوص المستفاد منها حرمة مطلق الاستعمال، وإن ذكر الأكل والشرب فيها، وفي جملة من كلمات الفقهاء من باب المثال والغالب، لا التخصيص.

لكون ذلك كلّه من أنحاء استعمالاتها المتعارفة، إذ لا ينحصر استعمالها في قسم خاص، بل كلّ ما يعد استعمالا عرفا يشملها الدليل بعد حمل الأكل والشرب على الغالب، هذا إذا لم نقل بحرمة مطلق التزيين بها واقتنائها.

و إلا فيحرم من أجلهما أيضا، ولو شك في مورد أنّه من الاستعمال أم لا، فلا تشمله الأدلة اللفظية، لكونها حينئذ من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، كما أنّ المتيقن من الإجماع غيره أيضا، فيكون المرجع أصالة الإباحة.

و لباب القول: أنّ العناوين بالنسبة إلى آنية الذهب والفضة ثلاثة:

(الأول): ما يصدق عليه الاستعمال عرفا، ولا ريب في حرمته كما تقدم.

(الثاني): التزيين بهما، ويمكن أن يستدل لحرمته بخبر موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام «آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون»‏(۲۱).

بدعوى: أنّ التمتع يشمل مطلق التزيين. (و فيه): مضافا إلى قصور السند، كما قيل. يمكن دعوى ظهوره في الاستعمالات الشائعة. الا أن يقال:

إنّ التزيين أيضا استعمال عرفي بالنّسبة إليهما، كما أنّ التزيين بالحليّ من الذهب والفضة استعمال لهما.

(الثالث): الاقتناء بلا استعمال ولا تزيين، نسب إلى المشهور حرمته، وفي الجواهر: «نفي وجدان الخلاف فيه الا من المختلف».

و استدل على الحرمة (تارة): بالإجماع. وفيه: إمكان منع تحققه.

(و اخرى): بأنّه تعطيل للمال. وفيه: أنّه مجرد الدعوى، لإمكان أن يكون فيه الغرض الصحيح من العقلاء. (و ثالثة): بأنّ حرمة الاستعمال تستلزم حرمة الإمساك وفيه: أنّه لا دليل على الملازمة عرفا وشرعا. (و رابعة): بتحقق مناط حرمة الاستعمال فيه أيضا، وهو الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وفيه: منع الصغرى والكبرى. (و خامسة): بأنّ المنساق من الأدلة حرمة أصل وجودها، كآلات اللهو. وفيه: أنّ إثبات هذه الدعوى على عهدة مدعيها. (و سادسة): بشمول إطلاق الأدلة للاقتناء أيضا. وفيه: أنّ المتفاهم عرفا خصوص الاستعمال، فإن تمَّ إجماع فعليه التعويل، والا فتكون المسألة بلا دليل.

كلّ ذلك بناء على حرمة الاقتناء بقول مطلق، وإلا فتختص الحرمة بما إذا كان للاستعمال المحرم.

(مسألة ٥): الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا. وأما إذا لم يكن كذلك، فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا (۱۹).

أما الحرمة في الأول فلشمول الإطلاقات له، بعد صدق الإناء عليه.

و أما عدمها في الأخير، فهو المشهور، بل لم ينقل الخلاف إلا من الخلاف، ويدل عليه قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر ابن سنان:

«لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض، واعزل فمك عن موضع الفضة»‏(۲۲).

و عنه عليه السلام أيضا في صحيح ابن وهب: «عن الشرب في القدح فيه ضبة [۱] من فضة قال: لا بأس الا أن يكره الفضة فينزعها»‏(۲۳).

فيحمل ما ظاهره المنع على الكراهة جمعا، كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة»‏(۲٤)، وفي حسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه: «كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة»‏(۲٥).

و مثله ما تقدم من صحيح ابن بزيع.

(مسألة ٦): لا بأس بالمفضّض والمطلي والمموّه بأحدهما (۲۰). نعم، يكره استعمال المفضّض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة (۲۱)، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا (۲۲).

للأصل بعد ظهور الأدلة فيما إذا كان الإناء من أحدهما عرفا، كإناء النحاس والخزف ونحوهما، بل يمكن استفادة الجواز بما تقدم في المفضض، بناء على شموله للمموّه بالفضة أيضا.

أما الكراهة فلما تقدم من أنّها مقتضى الجمع بين الأدلة. وأما حرمة وضع الفم على موضع الفضة، فنسب إلى المشهور. واستندوا إلى ما تقدم من قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر ابن سنان. وعن المعتبر والمدارك حمل الأمر فيه على الندب. ولا وجه له بعد ظهور الأمر في الوجوب في خبر ابن سنان.

كما استظهره جمع منهم صاحبا الحدائق والمدارك، لأنّ الأدلة وإن‏ وردت في خصوص المفضض، لكن الجزم بوحدة المناط بينه وبين المذهّب حاصل. وفيه: منع الصغرى والكبرى، كما لا يخفى.

فرع: هل يحرم وضع الفم على موضع الفضة مطلقا، وإن لم يكن إناء، كما إذا كان أنبوب رأسه من الفضة فوضع فمه عليه، وشرب منه الماء؟ وجهان:

مقتضى الجمود على خبر ابن سنان هو الأول. ولكنه مشكل أيضا، لأنّ مورد الخبر هو الإناء. وأما وضع الفم على الضرائح المقدسة التي تكون من الذهب أو الفضة للتقبيل، فلا بأس به، للأصل بعد عدم كونها من الإناء.

(مسألة ۷): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما (۲۳).

للأصل بعد عدم شمول الأدلة من جهة عدم الصدق العرفي.

(مسألة ۸): يحرم ما كان ممتزجا منهما، وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركبا منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب، وقطعة منه من فضة (۲٤).

إن كان بحيث يصدق عليه اسم أحدهما تشمله الإطلاقات قهرا.

و الا فالحكم بالحرمة، إما للقطع بالمساواة أو الأولوية، أو دعوى ظهور الأدلة في أنّ الموضوع للحرمة هو القدر المشترك. والكلّ لا يصلح دليلا في مقابل أصالة الإباحة والجمود على إطلاقات أدلة الإباحة، وطريق الاحتياط واضح.

(مسألة ۹): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة، والحليّ كالخلخال، وإن كان مجوّفا، بل وغلاف السيف، والسكين، وأمامة الشطب، بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما (۲٥).

كلّ ذلك لأصالة الإباحة بعد عدم صدق الآنية عليها، بل ولو شك في الشمول أيضا لا يصح التمسك بالإطلاقات، لأنّه من التمسك بالدليل في الشبهة المفهومية، المرددة بين الأقلّ والأكثر، فيكون المرجع أصالة الإباحة لا محالة.

مضافا إلى الأدلة الخاصة، فقد ورد أنّ في درع النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله المسمى بذات الفضول «لها ثلاث حلقات فضة»‏(۲٦)، وفي سيفه صلّى اللَّه عليه وآله المسمّى بذي الفقار «حلية من فضة»‏(۲۷) أو «حلقتان من ورق»‏(۲۸).

و في صحيح ابن جعفر عليه السلام «عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنّما يكره استعمال ما يشرب به»‏(۲۹)، وفي صحيح ابن حازم عن التعويذ يعلق على الحائض فقال: «نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد»‏(۳۰).

و عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إنّ حلية سيف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله كانت فضة كلّها قائمته وقباعته» [۱] ‏(۳۱).

و في الصحيح: «ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة»‏(۳۲).

و عن الصادق عليه السلام: «ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس»‏(۳۳).

و بإزاء هذه الأخبار ما يظهر منه المنع، كخبر الفضل عن الصادق عليه السلام: «عن السرير فيه الذهب، أ يصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهبا فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس»‏(۳٤).

و عن عليّ بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام: «سألته عن السرج واللجام فيه الفضة أ يركب به؟ قال: إن كان مموّها لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا يركب به»‏(۳٥).

و في صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام: «روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبّسة فضة. فقال: لا، والحمد للّه (أو ‏ لا واللَّه) [۱] إنّما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي، ثمَّ قال: إنّ العباس حين عذر [۲] عمل له قضيب ملبّس من فضة من نحو ما يعمله للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فآمر به أبو الحسن فكسر»‏(۳٦).

و لكن هجر الأصحاب أسقطها عن الاعتبار ويمكن حملها على الكراهة لو لم تأباها النصوص المرخصة.

هذا بالنسبة إلى الحرمة النفسية. وأما لبس الذهب فيأتي حكمه في لباس المصلّى إن شاء اللَّه تعالى، كما أنّ التشكيك في كون أمامة الشطب وغلاف السيف من الإناء يأتي في المسألة اللاحقة.

(مسألة ۱۰): الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصّيني، والقدر، والسماور، والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك مثل كوز القليان، بل والمصفاة والمشقاب، والنعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفا (۲٦) فشمولها لمثل رأس القليان و رأس الشطب، وقراب السيف والخنجر والسكين، وقاب الساعة (۲۷)، وظروف الغالية، والكحل، والعنبر، والمعجون، والترياك، ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفا، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفا للظروف غير معلوم، بل معلوم العدم (۲۸)، وإن كان الأحوط في جملة من … المذكورات الاجتناب (۲۹). نعم، لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة، بل الذهب أيضا (۳۰). و بالجملة، فالمناط صدق الآنية، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة (۳۱).

لكونه أخص في الاستعمالات الصحيحة عن الظرف والوعاء، فيصح أن يقال: «القلوب أوعية وخيرها أوعاها»‏(۳۷)، أو أن يقال: ظرف الزمان والمكان. ولا يصح استعمال الإناء في هذه الموارد، بل لم أظفر على استعماله في مثل الحبّ والدنّ ونحوهما من الظروف الكبار فيما تفحصت عاجلا، بل ظاهر ما تقدم من موثق عمار في [مسألة ۳] عدم الاستعمال حيث ذكر الإناء في مقابل القدح والدنّ، والمنساق من موارد استعمالاته هو ما تعارف استعماله في الأكل والشرب، سواء كان به أم منه بحسب المتعارف، فلا يشمل ما إذا كان لوح من فضة أو ذهب ووضع شي‏ء فوقه للأكل أو الشرب، ومقتضى القاعدة في موارد الشك الرجوع إلى أصالة الإباحة، لأنّ التمسك بالأدلة اللفظية من التمسك بالدليل في الشبهة المفهومية. ولا يصح التمسك بالإجماع أيضا، للزوم الاقتصار على المتيقن منه عند الشك في الموضوع.

لما يأتي في الفرع الثالث من تفريعاتنا.

أما ما هو معلوم العدم فلا ريب في عدم شمول الحكم له، لفرض العلم بعدم كونه إناء. وأما غير المعلوم فالمرجع فيه أصالة الإباحة، كما مرّ.

و يمكن الرجوع إلى الأصل الموضوعي أيضا، فإنّ المادة قبل عروض الهيئة المخصوصة عليها لم تكن إناء قطعا فيستصحب عدم عروض الإنائية عليها.

و الحاصل إنّ الاحتمالات في الإناء ثلاثة:

الأول: كونه مساويا لمطلق الظرف والوعاء، كما عن جمع من أهل اللغة. وفيه: أنّه خلاف الاستعمالات الصحيحة.

الثاني: كونه عبارة عن مطلق أثاث البيت ولو لم يصدق عليه الظرف والوعاء، كما يشهد له ما تقدم من صحيح ابن بزيع، وخبر الفضل وفيه: أنّه خلاف المشهور بين الفقهاء. مع أنّ الصحيحة تشتمل على الكراهة التي تكون أعمّ من الحرمة، وقد دلّ الدليل على أنّ المراد بالكراهة في الإناء هي الحرمة، وبقي الباقي تحت مطلق المرجوحية.

الثالث: كونه أخصّ من مطلق الظرف، وهو المتيقن من الإجماع والمتفاهم من الأدلة اللفظية عرفا. ولكن يشكل الحكم فيما عدّ من أثاث البيت عرفا، وإن لم يكن إناء، جمودا على صحيح ابن بزيع وخبر الفضل.

خروجا عن خلاف بعض من حرّمها أيضا، ولاحتمال أن يكون المقام من الدوران بين المتباينين الموجب للاحتياط. ولكن الأول لا دليل له بعد إعراض المشهور عن مثل خبر الفضل، والثاني من مجرد الاحتمال الذي لا يصلح الا لرجحان الاحتياط. ولكن المأنوس في الأذهان في ظرف الغالية وما بعدها عدم الاستبعاد في إطلاق الآنية عليها، فلا يترك فيها الاحتياط.

لخروجه عن مورد الأدلة تخصصا، لأنّ بيت التعويذ لا يصدق عليه الإناء ولا يكون من أثاث البيت، وقد تقدم صحيح ابن حازم‏(۳۸) المصرّح بجواز كون بيت التعويذ من الفضة، ويظهر ذلك مما ورد في حرز الجواد عليه السلام أيضا‏(۳۹) ويمكن حملهما على الغالب والمثال فيشمل الذهب.

لأنّ الشبهة مفهومية مرددة بين الأقلّ والأكثر، والمرجع فيها البراءة، كما ثبت في محلّه. نعم، لو ثبت حرمة كون مطلق أثاث البيت منهما ولو لم يصدق عليه الإناء، لا تجري البراءة فيما يكون أثاثا، كما لا تجري في الإناء أيضا.

(مسألة ۱۱): لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه، أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم، بل وكذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما (۳۲) وكذا لو فرغ ما في الإناء من‏ أحدهما في ظرف آخر- لأجل الأكل والشرب- لا لأجل نفس التفريغ، فإنّ الظاهر حرمة الأكل والشرب، لأنّ هذا يعدّ أيضا استعمالا لهما فيهما (۳۳)، بل لا يبعد حرمة شرب الشاي في مورد يكون السماور من‏ أحدهما، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما (۳٤)، والحاصل أنّ في المذكورات، كما أنّ الاستعمال حرام، كذلك الأكل والشرب أيضا حرام (۳٥). نعم، المأكول والمشروب لا يصير حراما (۳٦)، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام (۳۷)، وإن صدق أنّ فعل الإفطار حرام، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبيّ (۳۸).

لأنّ المتفاهم من الأدلة حرمة ما يسمّى استعمالا عرفا، وهو أعمّ من‏  أن يكون بلا واسطة أو معها على ما هو المتعارف في استعمال جميع الأواني والظروف الشامل لما كان مع الواسطة أو بدونها، فوضع (الاستكان- فنجان الشاي) في (النعلبكي- صحن الشاي) استعمال للنعلبكي، كما أنّ وضع النعلبكي في (الصيني) استعمال للصيني. وكذا بالنسبة إلى سائر الأشياء.

لا إشكال في حرمة نفس الاستعمال ذاتا، للإطلاقات. وأما نفس الأكل والشرب بمعنى الازدراد والبلع، فلا وجه لحرمته، ومقتضى الأصل الإباحة، سواء أكل دفعة أم بالتدريج، وكذا الكلام في شرب الشاي إن كان السماور من أحدهما.

و بالجملة هنا أمور: الأول: استعمال الإناء من أحدهما، ولا إشكال في حرمته، سواء كان في الأكل أم في الشرب أم في غيرهما، بلا واسطة أو معها.

الثاني: الأكل والشرب مباشرة من الآنية التي تكون من أحدهما، كما إذا وضع الآنية على فمه وأكل أو شرب، ولا إشكال في حرمة الأكل والشرب، لصدق الاستعمال عرفا. وأما الازدراد بعد رفع الإناء عن الفم، فمقتضى الأصل إباحته، كما أنّ المأكول والمشروب كذلك.

الثالث: كون الآنية من مقدمات الأكل والشرب، قريبة كانت أو بعيدة، مع عدم تحقق مباشرة الأكل أو الشرب منها، فقد تحقق حينئذ أمران: استعمال الإناء من أحدهما، ثمَّ الأكل أو الشرب ولا ريب في حرمة الأول. وأما الثاني، فمقتضى الأصل إباحته إلا إذا ثبتت بدليل آخر حرمة الأكل أو الشرب مطلقا، حتّى لو كان في إحدى مقدماتها ولو كانت بعيدة إناء الذهب أو الفضة، وهو مفقود، فالمرجع الأصل وهو البراءة.

وأما النبوي: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم»‏(٤۰).

فمع قصور سنده، محمول على المجاز- كما في الجواهر- وهو الظاهر، لأنّه عقاب أصل الاستعمال، لا أن يكون ذلك لحرمة المأكول أو المشروب.

لا ريب في كون صبّ الماء من السماور استعمالا له وحراما. وأما شرب الشاي، فلا وجه لحرمته بعد تحقق الاستعمال المحرّم والفراغ منه ومع الشك، فالمرجع البراءة.

إن انطبق عليهما استعمال آنية الذهب والفضة، وإن لم ينطبق أو شك فيه فلا حرمة، كما تقدم.

الحرمة كسائر الأحكام، تكليفية كانت أو وضعية، إنّما تتعلق بالأشياء باعتبار إضافتها إلى فعل المكلّف، بل مطلق الإنسان، لتعلق جملة من الأحكام الوضعية بأفعال المجانين والصبيان. وهي: إما ذاتية، وتسمّى بالأصلية أيضا، أو عرضية أو تكون من قبيل الوصف بحال المتعلق. والأولى: كشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، ونحوهما. والثانية: كالأكل والشرب في صوم شهر رمضان- مثلا.

و الأخيرة كالمأكول والمشروب بالنسبة إلى الأكل والشرب من إناء الذهب والفضة. فإنّ حرمتهما ليست ذاتية ولا عرضية، بل إنّما تكون باعتبار الاستعمال المنطبق على الأكل والشرب، فتكون لا محالة من باب الوصف بحال المتعلق، فالاستعمال محرّم ذاتا، لا المأكول والمشروب. نعم، هما ملازمان‏  للاستعمال، ولا دليل لسراية الحرمة من أحد المتلازمين إلى الآخر، بل مقتضى الأصل عدمها.

لأنّ الإفطار على المحرّم الذي يوجب كفارة الجمع لا بد وأن تكون الحرمة فيه إما ذاتية كأكل المغصوب، وشرب الخمر، والجماع المحرّم، أو عرضية كالوطء في حال الحيض، وتناول ما يضره، لشمول إطلاق الإفطار على الحرام لكلّ منهما. وأما لو كانت الحرمة من باب الوصف بحال المتعلق، فالإفطار وإن كان حراما، لكن لا يصدق أنّه بالحرام وعلى الحرام.

لأنّ الغصب إنّما يتحقق بالتصرف في المغصوب وهو المحرّم، دون المأكول والمشروب، فإنّهما باقيان على إباحتهما. وكذا مع نذر عدم تناول غذاء مخصوص، أو مع نهي الوالدين عنه.

(مسألة ۱۲): ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الشاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصا آخر، فشرب، فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان، كذلك الشارب (۳۹) لا يبعد أن يكون عاصيا، ويعدّ هذا منه استعمالا لهما.

أما الخادم، فلمباشرة الاستعمال، فيأثم لو لم يكن مكرها. وأما الآمر فلتسبيبه الإثم. وأما الشارب، فمقتضى الأصل عدم صدور الإثم منه، للشك في كون مثل هذا الشرب استعمالا منه لهما.

(مسألة ۱۳): إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به (٤۰) و لا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا (٤۱).

لعدم عد ذلك من الاستعمال المحرم في أنظار المتشرعة، ويكفي الشك في كونه منه في الرجوع إلى البراءة. ومقتضى المتعارف الفرق بين التفريغ‏ بقصد التخلص من الحرام. وتفريغ ماء السماور والشاي من القوري (الإبريق) لأجل الاستعمال، لأنّه في الأخيرين استعمال لهما عرفا. نعم، لو دق بآنية الذهب على الباب- مثلا- ليعلم من في الدار ويفتح له الباب لا يعد ذلك استعمالا للآنية عرفا، فلا وجه لحرمة مثل هذا الدق، لأنّ المتفاهم عرفا مما دل على حرمة استعمالهما إنّما هو الاستعمالات المتعارفة بالنسبة إلى الإناء، فوضعها على ورق لئلا يذهب به الريح، أو كسر الجوز بالإناء من أحدهما- مثلا- يشك في شمول الدليل له.

و بالجملة مطلق الانتفاع أعمّ من الاستعمال المعهود، وحرمة الثاني لا يلازم حرمة الأول، كما مرّ.

لأنّهما حينئذ ليس استعمالا لهما، لفرض حصول التفريغ بل لا يحرم الأكل والشرب بعد التفريغ، وإن عد التفريغ استعمالا لهما، لكونهما موضوعين مختلفين، فعصى في أحدهما، وانتفى موضوع العصيان في الآخر.

فروع- (الأول): أدوات الكهرباء الحادثة في هذه الأزمنة لا تدخل في الإناء. نعم، بناء على حرمة كون أثاث البيت من الذهب والفضة لا إشكال في الحرمة إن كانت منهما.

(الثاني): الظاهر جواز كون الأقلام المستحدثة في هذه الأزمنة منهما.

نعم، إن صدق لبس الذهب عليها يحرم على الرجال إن كانت من الذهب، لما يأتي في أحكام لباس المصلّي.

(الثالث): قاب الساعة ما دام متصلا بها لا يصدق عليه الإناء ومقتضى الأصل الإباحة. نعم، إن صدق التزين بالذهب يحرم على الرجال من هذه الجهة. وتأتي في لباس المصلّي فروع أخرى.

(مسألة ۱٤): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في أحد الإناءين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب (٤۲)، وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل، ووجب التيمم (٤۳)، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل، سواء أخذ الماء منهما بيده أم صبّ على محلّ الوضوء بهما، أم ارتمس فيهما (٤٤)، وإن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما، فالأقوى أيضا البطلان (٤٥)، لأنّه وإن لم يكن مأمورا بالتيمّم، إلا أنّ الوضوء أو الغسل حينئذ يعدّ استعمالا لهما عرفا (٤٦)، فيكون منهيّا عنه، بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء، لما ذكر من أنّ توضّؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما (٤۷). نعم، لو لم يقصد جعلهما مصبّا للغسالة، لكن استلزم توضؤه ذلك، أمكن أن يقال: إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالا لهما، بل لا يبعد أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضا لا يعدّ استعمالا (٤۸)، فضلا عن كون الوضوء كذلك.

مقدمة لوجوب الوضوء الذي هو أعمّ من حرمة مثل هذا الاستعمال‏  الذي يمكن انصراف الدليل عنه أصلا ولو لم يكن مقدمة لواجب، لكونه بنظر العرف من التخليص من الحرام، لا أن يكون من الاستعمال المحرّم.

لعدم التمكن الشرعي من استعمال الماء فينتقل التكليف لا محالة إلى الطهارة الترابية، ويأتي في الشرط الخامس من شرائط الوضوء ما ينفع المقام.

لما يقال: من عدم الأمر بالطهارة المائية مع انحصار الماء فيما لا يجوز استعماله شرعا مع أنّها عبادة وهي متقوّمة بقصد الأمر. وكذا لا ملاك لها- بناء على كونه دائرا مدار الأمر حدوثا وبقاء- فلا أمر إلا بالطهارة الترابية، ولا ملاك الا لها. وفيه: أنّ ذلك يصح فيما إذا صب الماء بالإناء، وقصد بذلك الوضوء، فإنّه استعمال له في الوضوء عرفا. وأما إن كان بنحو الاغتراف أو الارتماس، ففي كونهما استعمالا إشكال والمرجع حينئذ هو الأصل موضوعا وحكما، إذ الاستعمال مسبوق بالعدم فمع الشك في حدوثه يستصحب عدمه.

مع أنّ حديث دوران الملاك مدار الأمر حدوثا وبقاء مما لا أصل له أبدا، مضافا إلى أنّ ذلك- على فرضه- إنّما هو فيما إذا كان الاغتراف تدريجيا، وأما إذا كان دفعيا وكفت الغرفة لتمام غسلات الوضوء، فلا ريب في ثبوت الأمر وملاكه حينئذ. مع أنّ هذا كلّه فيما إذا لم يجب التفريغ، والا وجب ولو بالتوضي بنحو الاغتراف وتقدم في الوضوء من الإناء الغصبيّ ما ينفع المقام، فراجع فإنّ المسألتين متحدثان من حيث الدليل.

ظهر مما تقدم أنّه لا وجه للبطلان فيما لو اغترف دفعة ما يكفيه وكذا في الرمس لو لم يعد مثله استعمالا عرفا، أو شك في كونه منه.

ظهر مما تقدم أنّ هذا الإطلاق مشكل، بل ممنوع.

الظاهر اختلاف ذلك بحسب كثرة استعمال الماء وقلّته.

إن كان الصبّ فيه توليديّا عن فعله يحرم، لاستناده إلى اختياره واختيارية السبب تكفي في اختيارية المسبب الحاصل منه.

(مسألة ۱٥): لا فرق في الذهب والفضة بين الجيّد منهما والرديّ، والمعدنيّ، والمصنوعيّ، والمغشوش، والخالص، إذا لم يكن الغش إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم، وإن لم يصدق الخلوص (٤۹). و ما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص وأنّ المغشوش ليس محرّما، وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرّم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا، لا وجه له. والفرق بين الحرير والمقام أنّ الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض، بخلاف المقام فإنّها معلّقة على صدق الاسم.

كلّ ذلك لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك.

(مسألة ۱٦): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح (٥۰).

لعدم تنجز النهي حينئذ فيصح التقرب به. ولكن هذا في غير الجاهل بالحكم الذي ادعي الإجماع على كونه مثل العامد خصوصا مع التقصير.

(مسألة ۱۷): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، وإن كانت أعلى وأغلى، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية، كالياقوت والفيروزج (٥۱).

للأصل والاتفاق، وإطلاق أدلة الحلية الشامل للحلية النفسية والغيرية.

(مسألة ۱۸): الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه، لأنّه في الحقيقة ليس ذهبا، وكذلك الفضة المسماة بالورشو، فإنّها ليست فضة، بل صفر أبيض.
(مسألة ۱۹): إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب، أو الفضة في الأكل والشرب، وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات (٥۲). نعم، لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما (٥۳) بل ينتقل إلى التيمم.

إذ «ما من شي‏ء حرّمه اللَّه تعالى الا وقد أحلّه لمن اضطر إليه»‏(٤۱).

إذا لم يكن مضطرا إلى نفس الوضوء أو الغسل منهما لتقية وغيرها.

و الا فيصحان بلا إشكال، لارتفاع النهي بالاضطرار فيصح التقرب بهما حينئذ، وكذا لو اضطر إلى أخذ الماء منهما.

(مسألة ۲۰): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ قدّمهما (٥٤).

لأهمية مراعاة حق الناس عن حق اللَّه تعالى عند الدوران على ما يظهر منهم التسالم عليه، وإن كان في كليته كلام يأتي في كتاب الحج.

(مسألة ۲۱): يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما وأجرته أيضا حرام، كما مرّ (٥٥).

بلا إشكال فيما إذا كانت للاستعمال وعلم بترتبه على فعله، «لأنّ اللَّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه»‏(٤۲)، وأما إذا كانت للاقتناء فالحرمة مبنية على كون الاقتناء حراما، وقد تقدم البحث عنه.

(مسألة ۲۲): يجب على صاحبهما كسرهما (٥٦). وأما غيره، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضا، وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة، يجب عليه نهيه (٥۷)، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما (٥۸)، ولا يضمن قيمة صياغتهما (٥۹). نعم، لو تلف الأصل ضمن (٦۰)، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلّد من يرى جواز الاقتناء، أو كانت مما هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له (٦۱).

بناء على حرمة الاقتناء، فإنّه حينئذ حرام تجب إزالته ومحوه بأيّ وجه أمكن، كما في سائر الهيئات المحرّمة كآلات اللهو والقمار.

مع تحقق جميع شرائط النهي عن المنكر، لكون المورد من موارد النهي عن المنكر حينئذ. وكذا في جميع الموارد التي تكون الهيئة حدوثا وبقاء مبغوضة عند الشارع.

و الصور المتصورة فيها ثلاث:

(الأولى): العلم بأنّها محرّمة عند صاحبها اجتهادا أو تقليدا.

(الثانية): العلم بعدم تحريمها كذلك.

(الثالثة): عدم العلم بذلك، ويجب النهي عن المنكر في خصوص الصورة الأولى، دون الأخيرتين على ما يأتي التفصيل في محلّه إن شاء اللَّه تعالى. وفي الصورة الأولى أيضا يجوز له أن يرشد صاحبها إن كان عاميا إلى أن يعدل إلى المجتهد الذي لا يحرّم الاقتناء مع تحقق شرائط العدول، فينتفي موضوع النّهي عن المنكر بعد ذلك.

لأنّ ذلك من إحدى مراتب النّهي عن المنكر بعد عدم التأثير للنهي القوليّ على ما يأتي في محلّه.

لأنّ الشارع ألقى المالية عن الهيئة المحرّمة، كما في جميع الهيئات المحرّمة كالأصنام والصلبان وآلات الطرب ونحوها.

لأصالة الاحترام في المال المحترم التي هي من الأصول المسلمة النظامية وقررتها جميع الشرائع الإلهية، ولا منافاة بينها وبين وجوب الكسر، لاختلاف المورد المبغوض لدى الشارع، فإنّما هو الهيئة دون المادة، بل قد لا تكون منافاة حتّى مع وحدة المورد أيضا، كما في أكل مال الغير عند توقف حفظ النفس عليه فيجب عليه الإتلاف بالأكل مع الضمان.

لأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بحجة معتبرة، وهي مفقودة. ولا يتحقق حينئذ موضوع النهي عن المنكر، كما تقدم، بل يكون نظائر المقام من مجاري قاعدة الصحة.

(مسألة ۲۳): إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شي‏ء مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها (٦۲).

لأصالة البراءة في الشبهة الموضوعية. وأما في الشبهة المفهومية، فيرجع العامي إلى مقلده ويتبع رأيه، لأنّ مفهوم الآنية من الموضوعات المستنبطة التي لا بد فيها من رجوع الجاهل إلى العالم، كالصعيد والكر والسفر ونحوها، وقد تقدم في [مسألة ٦۷] من مسائل التقليد.

فروع- (الأول): لو حصل إذهاب الهيئة بكسر بعضه، لا يجوز له التصرف في الباقي بدون رضاء صاحبه.

(الثاني): لو تعهد صاحبه بكسره وكان موثوقا به، لا يجب على من ينهى عن المنكر كسره، بل قد لا يجوز.

(الثالث): لو باعه إلى من يجوّز اقتناءه سقط وجوب الكسر ويصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا، وتقدم في [مسألة ٥٥] من مسائل الاجتهاد والتقليد.

و يأتي في كتاب البيع إن شاء اللَّه.

(الرابع): يجوز استعمالها للتقية عن ظالم ونحوه، كما ترتفع الحرمة صنعا واستعمالا عن الإكراه ممن يخاف منه.

(الخامس): يجوز بيع المادة مع الهيئة لغير محترم المال.

(السادس): لو مات صاحبها تورث المادة فقط، لا الهيئة إن كان الورثة مقلّدين لمن يرى حرمة الاقتناء.

(السابع): إذا اشترك شي‏ء بين الإناء وغيره، تحرم الاستعمالات الإنائية، دون غيرها.

(الثامن): لو اشتراها لا يحسب عوض الهيئة من المؤنة بناء على حرمة الاقتناء، كما في اشتراء جميع المحرّمات حيث لا تحسب عوضها من المؤنة.

  1. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الذبائح.
  2. راجع ج: ۱ صفحة: ۳۰۸.
  3. الوسائل باب: ۳4 من أبواب الأطعمة المحرمة: حديث: ۲.
  4. الوسائل باب: ۳4 من أبواب الأطعمة المحرمة: حديث: ۲.
  5. الوسائل باب: ۳4 و ۳٥ من أبواب النجاسات.
  6. الوسائل باب: ۳ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: ۳ من أبواب الأنفال حديث: ٦.
  8. تقدم في ج: ۱ صفحة: ۳۲۳.
  9. الوسائل باب: ۷۳ من أبواب النجاسات حديث: ٥ و غيره من الأخبار الواردة في باب: ۷۲ منها.
  10. الوسائل باب: ۷۳ من أبواب النجاسات حديث: ٥ و غيره من الأخبار الواردة في باب: ۷۲ منها.
  11. راجع ج: ۱ صفحة: ۳۲٥.
  12. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  14. كنز العمال: ج: ۸ صفحة ۱٦ رقم( ۳٦۲).
  15. مستدرك الوسائل باب: 4۰ من أبواب النجاسات حديث: ۷.
  16. الوسائل باب: ٦٦ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ۷ من أبواب النجاسات حديث: 4.
  18. الوسائل باب: ۷ من أبواب النجاسات حديث: ۷.
  19. الوسائل باب: ۷ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  20. الوسائل باب: ۷ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
  21. الوسائل باب: ٦٥ من أبواب النجاسات حديث: 4.
  22. الوسائل باب: ٦٦ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
  23. الوسائل باب: ٦٦ من أبواب النجاسات حديث: 4.
  24. الوسائل باب: ٦٦ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  25. الوسائل باب: ٦٥ من أبواب النجاسات حديث: ۱۰.
  26. راجع الوسائل باب: ٦۷ من أبواب النجاسات حديث: ۷.
  27. راجع الوسائل باب: ٦۷ من أبواب النجاسات حديث: ۸.
  28. راجع الوسائل باب: ٦۷ من أبواب النجاسات حديث: 4.
  29. راجع الوسائل باب: ٦۷ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
  30. راجع الوسائل باب: ٦۷ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  31. الوسائل باب: ٦4 من أبواب أحكام الملابس.
  32. الوسائل باب: ٦4 من أبواب أحكام الملابس.
  33. الوسائل باب: ٦4 من أبواب أحكام الملابس.
  34. الوسائل باب: ٦۷ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  35. الوسائل باب: ٦۷ من أبواب النجاسات حديث: ٦.
  36. الوسائل باب: ٦٥ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  37. نهج البلاغة باب: المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام رقم ۱4۷.
  38. صفحة: ۱٥4.
  39. مهج الدعوات صفحة: ۳۸.
  40. تقدم في صفحة: ۱4۹.
  41. الوسائل باب: ۱ من أبواب القيام حديث: ۷.
  42. مستدرك الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۸ و راجع ج: ۱ صفحة ۳۱۲.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"