1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل فيما يكره على الجنب
و هي أمور: (الأول): الأكل و الشرب و ترتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق أو غسل اليدين فقط (۱).

لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: «لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه و يتمضمض، فإنّه يخاف منه الوضح (أي البرص)»(۱).

و عنه عليه السلام أيضا: «نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله عن الأكل على الجنابة و قال: إنّه يورث الفقر»(۲) و عنه عليه السلام أيضا في صحيح عبد الرحمن: «أ يأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال عليه السلام: إنا لنكسل، و لكن ليغسل يده و الوضوء أفضل»(۳).

و ظهور الجميع في الكراهة مما لا ينكر، مضافا إلى دعوى الإجماع عليها، فيحمل قوله عليه السلام في صحيح الحلبي: «إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتّى يتوضأ»(٤).

على الكراهة جمعا بينه و بين موثق ابن بكير قال: «سألت الصادق عليه السلام عن الجنب يأكل و يشرب و يقرأ القرآن؟ قال: نعم»(٥)

و أجمل وجوه الجمع بين الأخبار الكراهة بدون الوضوء، و غسل اليد، و المضمضة و الاستنشاق، و أنّها تزول بالمرة بالوضوء و تخف بغيره، حسب مراتب الخفة فأعلاها المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين. و أدناها غسل اليدين فقط.

و الباقي من المتوسط.

ثمَّ إنّ المضمضة ذكرت في خبر السكوني، و يمكن أن تكون من باب ذكر أحد المتلازمين و إرادة الآخر، لأنّ الاستنشاق ملازم للمضمضة غالبا. مع أنّهما ذكرا معا في الفقه الرضوي‏(٦).

(الثاني): قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، و قراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة (۲).

المشهور هو الكراهة، بل ادعي عليها الإجماع و الأخبار الواردة أقسام ثلاثة:

الأول: ما يدل على جواز القراءة مطلقا كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «قلت له: الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال:

نعم ما شاءا إلا السجدة و يذكران اللَّه على كلّ حال»(۷).

الثاني: ما يدل على عدم الجواز مطلقا كخبر السكوني عن آبائه عن عليّ عليه السلام: «سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع، و الساجد، و في الكنيف، و في الحمام، و الجنب، و النفساء، و الحائض»(۸).

و عن النبي صلى اللَّه عليه و آله لعليّ عليه السلام: «يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما»(۹).

الثالث: ما يدل على التحديد بحد خاص كموثق سماعة: «سألته عن‏ الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه و بين سبع آيات»(۱۰) و رواه الشيخ رحمه اللَّه عن زرعة عن سماعة قال: «ما بينه و بين سبعين آية»(۱۱).

و الأصل في تعدد النقل تعدد الصدور لاضطراب النسخة إلا ما دل عليه الدليل. و مقتضى الجمع بين الجميع هو ما ذكر في المتن مع أنّ ما يظهر منه المنع مطلقا قاصرا سندا، مضافا إلى الوهن بهجر الأصحاب و الإجماع على عدم الحرمة، مع أنّ قرينة الكراهة في النبوي ظاهرة كما لا يخفى.

ثمَّ إنّ الكراهة من جهة و في الجملة لا تنافي الرجحان الذاتي من جهة أخرى، فتكون قراءة القرآن بالنسبة إلى الجنب و الحائض راجحة من حيث ذات قراءة القرآن و مرجوحة من حيث صفة القارئ، فلا منافاة في البين. و تقدم ما يتعلق بقراءة العزائم، فلا وجه للإعادة.

فروع- (الأول): الظاهر اعتبار اختلاف الآيات و تعددها، فلا كراهة في تكرار الآية الواحدة أكثر من السبع أو السبعين و لا فرق في الآية بين الطويلة و القصيرة و البسملة تعد آية مستقلة.

(الثاني): لو كرر سبع آيات- كالحمد مثلا- عشر مرات، فالظاهر انصراف ما دل على اشتداد الكراهة في السبعين عن مثله.

(الثالث): لا فرق في ذلك بين أن يكون في مجلس واحد أو مجالس متعددة ما دامت الجنابة باقية، لظهور الإطلاق. كما لا فرق بين كون القراءة من ظهر القلب أو من المصحف أو من تفسير و نحوه.

(الثالث): مس ما عدا خط المصحف من الجلد، و الأوراق و الحواشي، و ما بين السطور (۳).

على المشهور شهرة عظيمة، لما يأتي من خبر عبد الحميد جمعا بينه و بين موثق أبي بصير: «سألت الصادق عليه السلام عمن قرأ في المصحف و هو على غير وضوء؟ قال: لا بأس و لا يمس الكتاب»(۱۲).

و في خبر حريز عنه عليه السلام أيضا: «لولده إسماعيل يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء، فقال: لا تمس الكتاب و مس الورق و اقرأه»(۱۳) و ما يقال: من أنّه مختص بعدم الوضوء، فلا يشمل الحدث الأكبر.

مدفوع: بأنّ إطلاقه شامل للحدث الأصغر و الأكبر. و عن المرتضى رحمه اللَّه حرمة مس ما عدا الكتابة أيضا تمسكا بإطلاق قوله تعالى‏ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‏(۱٤).

و فيه: أنّ المراد به الكلمات النازلة و هي عبارة عن خصوص الخط.

و ثانيا: يحتمل أن يكون المراد درك الدقائق و اللطائف التي قصرت إدراكات غير المعصومين عن دركها.

و استدل أيضا بصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب»(۱٥).

و فيه: أنّ هجر الأصحاب عن ظاهره أسقطه. نعم، هو نحو تأدب و احترام للقرآن و لا بأس به، و استدل بخبر عبد الحميد: «المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا و لا تمس خطه و لا تعلقه إنّ اللَّه تعالى يقول‏ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‏»(۱٦).

و فيه: إنّه- مضافا إلى قصور سنده- أنه لم يعمل به بالنسبة إلى التخطيط و التعليق، و يحمل على الكراهة بالنسبة إلى غير الخط جمعا بينه و بين ما تقدم من الأخبار.

(الرابع): النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء- بدلا عن الغسل (٤).

على المشهور، بل المجمع عليه، و في موثق سماعة: «سألته عن الجنب يجنب ثمَّ يريد النوم؟ قال: إن أحبّ أن يتوضأ، فليفعل و الغسل أحبّ إلي، و أفضل من ذلك، فإن هو نام و لم يغتسل، فليس عليه شي‏ء إن شاء اللَّه»(۱۷).

و في صحيح الحلبي: «عن الرجل أ ينبغي له أن ينام و هو جنب؟ فقال عليه السلام: يكره ذلك حتى يتوضأ»(۱۸).

فيحمل صحيح البصري: «عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلك؟ قال:

انّ اللَّه يتوفّى الأنفس في منامها و لا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ، فليغتسل»(۱۹) على الندب بقرينة ما تقدم.

و أما بدلية التيمم عن الوضوء في المقام، فيشهد له- مضافا إلى العمومات- خبر أبي بصير(۲۰): «لا ينام المسلم و هو جنب الا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد».

(الخامس): الخضاب رجلا كان أو امرأة (٥) و كذا يكره‏ للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه (٦).

لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا تختضب الحائض، و لا الجنب و لا تجنب و عليها خضاب، و لا يجنب هو و عليه خضاب، و لا يختضب و هو جنب»(۲۱).

و مثله غيره المحمول على الكراهة، لخبر أبي جميلة عن أبي الحسن عليه السلام: «لا بأس بأن يختضب الجنب و يجنب المختضب و يطلي بالنورة»(۲۲).

و قد علّل في الأخبار بأنّه: «لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء»(۲۳).

فلا وجه للقول: بالحرمة، كما عن مهذب البارع. كما لا وجه للتعليل بأنّه يمنع عن وصول الماء إلى البشرة، كما عن المقنعة.

لخبر أبي سعيد عن أبي إبراهيم عليه السلام: «أ يختضب الرجل و هو جنب؟ قال عليه السلام: لا، قلت: فيجنب و هو مختضب؟ قال: لا، ثمَّ مكث قليلا قال عليه السلام: يا أبا سعيد ألا أدلك على شي‏ء تفعله؟ قلت:

بلى، قال: إذا اختضبت بالحناء و أخذ الحناء مأخذه و بلغ فحينئذ فجامع»(۲٤).

فروع- (الأول): مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كونه في الرأس أو اللحية، أو اليد أو الرجل أو غيرها.

(الثاني): مقتضى التصريح في بعض الأخبار(۲٥) و الانصراف في بعضها الآخر هو الاقتصار على الحناء و لا يبعد التعميم بالنسبة إلى غيره أيضا بحمله على الغالب.

(الثالث): تسقط الكراهة بالاضطرار و نحوه.

(الرابع): لا فرق في الإجناب بين كونه بالجماع أو غيره حلالا كان أم لا، كما لا فرق في الخضاب بين المندوب و غيره.

(السادس): التدهين (۷).

لخبر حريز: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الجنب يدهن ثمَّ يغتسل؟ قال عليه السلام: لا»(۲٦).

(السابع): الجماع إذا كانت جنابة بالاحتلام (۸).

لقول الصادق عليه السلام عن آبائه: «قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله: و كره أن يغشى الرجل امرأته و قد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل و خرج الولد مجنونا، فلا يلومنّ إلا نفسه»(۲۷).

(الثامن): حمل المصحف.
(التاسع): تعليق المصحف (۹).

لما تقدم في خبر إبراهيم بن عبد الحميد(۲۸).

  1. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الجنابة حديث: ۲
  2. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الجنابة حديث: ٥.
  3. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الجنابة حديث: ۷.
  4. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الجنابة حديث: ۲
  5. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الجنابة حديث: ۲.
  6. مستدرك الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الجنابة حديث: ۲
  7. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الجنابة حديث: 4.
  8. الوسائل باب: 4۷ من أبواب قراءة القرآن حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الجنابة حديث: ۳.
  10. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الجنابة حديث: ۹.
  11. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الجنابة حديث: ۱۰.
  12. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  14. سورة الواقعة: ۷۹.
  15. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الجنابة حديث: ۷.
  16. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الوضوء حديث: ۳.
  17. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الجنابة حديث: ٦.
  18. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الجنابة حديث: ۱.
  19. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الجنابة حديث: 4
  20. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الجنابة حديث: ۳.
  21. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الجنابة حديث: ۹.
  22. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الجنابة حديث: ۱
  23. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الجنابة حديث: ۱۰.
  24. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الجنابة حديث: 4.
  25. تقدم: في خبر أبي سعيد.
  26. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الجنابة حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: ۷۰ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ۱.
  28. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الوضوء حديث: ۳.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"