1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل إذا صلّى في النجس
فصل) إذا صلّى في النجس. فإن كان عن علم و عمد بطلت صلاته (۱). و كذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم، بأن لم يعلم أنّ الشي‏ء الفلاني، مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة (۲). و أما إذا كان جاهلا بالموضوع- بأن لم‏ يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول- مثلا- فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة، صحت صلاته، و لا يجب عليه القضاء، بل و لا الإعادة في الوقت (۳) و إن كان أحوط (٤). و إن التفت في أثناء الصلاة. فإن علم سبقها. و أنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة، بطلت مع سعة الوقت للإعادة (٥) و إن كان الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة (٦). و مع‏ ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل- و هو في الصلاة من غير لزوم المنافي، فليفعل ذلك و يتم، و كانت صحيحة (۷). و إن لم يمكن، أتمها و كانت صحيحة (۸). و إن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شي‏ء من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها و شك في أنّها كانت سابقا أو حدثت فعلا. فمع سعة الوقت، و إمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما (۹). و مع عدم الإمكان يستأنف (۱۰). و مع ضيق الوقت، يتمها مع النجاسة و لا شي‏ء عليه (۱۱). و أما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا (۱۲)، سواء تذكر بعد الصلاة، أم في أثنائها أمكن التطهير أو التبديل أم لا.

إجماعا و نصوصا كثيرة تأتي الإشارة إليها:

منها: صحيح ابن سنان: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال عليه السلام: «إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ثمَّ صلّى فيه و لم يغسله، فعليه أن يعيد ما صلّى- الحديث-»۱.

و تقتضيه قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، إلا ما خرج بالدليل، و لا دليل على الخروج في المقام.

على المشهور، لقاعدة المشروط بانتفاء شرطه، و إطلاق ما تقدم من صحيح ابن سنان. بل لا يبعد ظهوره في الجاهل، لأنّ العالم بالحكم و الموضوع لا يقدم على الصلاة في النجس، فيشمل العالم بالأولى.

و أشكل عليه: بأنّ الطهارة الخبيثة شرط علمي، لا واقعي. مضافا إلى قبح تكليف الجاهل، و المآخذة عليه.

و يرد: بأنّ مقتضى الإطلاق كونها شرطا واقعيا، إلا فيما دل الدليل على الخلاف. و لا دليل كذلك في المقام. و قبح تكليف الجاهل إنّما هو فيما إذا كان ذلك بشرط جهله. و أما إنشاء التكليف مطلقا فيشمل الجاهل حين الجهل أيضا، فلا قبح فيه بوجه، و هو واقع في العرفيات و الشرعيات كثيرا، و المشهور، بل المتسالم عليه عند الفقهاء تكليف الكفار بالفروع مع جهلهم و غفلتهم، و قد أثبتوا في الأصول أنّ التشريع مطلق، و العلم طريق إليه و موجب لتنجزه، فلا محالة يشمل الجاهل أيضا. و قبح مؤاخذة الجاهل يختص بالغافل غير الملتفت و لا يشمل غيره، مع أنّه أعم من صحة العمل.

إن قلت: بعد تعلق الأمر بالجاهل، فتشمله قاعدة: «إنّ الإتيان بالأمر يقتضي الإجزاء» فيصح و لا شي‏ء عليه.

قلت: هذا الإشكال من الوهن بمكان، لأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، لا كيف ما اتفق.

إن قلت: نعم، و لكن مقتضى حديث: «لا تعاد» الصحة، ففي صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة:

الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود. ثمَّ قال عليه السلام: القراءة سنة، و التشهد سنة و التكبير سنة، و لا تنقض السنة الفريضة»۲.

قلت أولا: إنّ في شموله للجاهل كلاما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و ثانيا: إنّه معارض بما تقدم من صحيح ابن سنان. و مع التكافؤ، فالمرجع إطلاقات الشرطية.

و ثالثا: إنّ التمسك به تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لاحتمال أنّ الطهور المذكور فيه، أعم من الطهارة الحدثية و الخبثية، فيكون دليلا للبطلان حينئذ.

و أما ما عن صاحب المدارك من الإعادة في الوقت، و عدم القضاء في خارجه، لأنّه بأمر جديد و الشك فيه يكفي في السراية.

فمخدوش: بما يأتي إن شاء اللّه تعالى: أنّ من كثرة اهتمام الشارع بالصلاة يستظهر بقاء الأمر الأول، و أنّ التحديد بالوقت كان من باب تعدد المطلوب. و الأمر الجديد يكون كاشفا عن بقاء الأمر الأول أيضا، لا أن تكون له موضوعية خاصة.

ثمَّ إنّه لا فرق في الجهل بالحكم بين الوضعي منه، و هو النجاسة و الشرطية، أو التكليفي منه، و هو وجوب الاستيناف، لإطلاق ما تقدم.

لصدق المادة عليه عرفا، و شمول إطلاق التعليل فيما تقدم من صحيح ابن بزيع‏7 أيضا. و الظاهر أنّ المراد بالنبع في الكلمات ما هو الأعم من الرشح، بل يكون لغة كذلك، لأنّه بمعنى الظهور و الخروج الشامل للرشح و نحوه.

ثمَّ إنّ الرشح تارة: يكون بنحو لا ينقطع، بل يخرج متعاقبا بحيث لا يتخلل العدم، و أخرى: يكون بخلاف ذلك. و مقتضى إطلاق المادة شمولها للقسمين. إلا إذا كانت الفترة معتدّا بها، فيشكل الصدق الحقيقي حينئذ، كما مر و لعلّ ما نقله صاحب الحدائق عن والده (قدس سرهما) من عدم تطهّر بعض الآبار التي في بعض البلاد بالنزح، في خصوص هذا القسم، و لا بد من التأمل.

خروجا عن خلاف من أوجبه، كالشيخ، و ابن زهرة، و المحقق في النافع، و العلامة و غيرهم، كما تقدم مع ضعفه.

ثمَّ إنّه قوّى في الحدائق التفصيل بين من تفحص عن طهارة ثوبه و صلّى فيه، ثمَّ بان أنّه متنجس فلا يعيد، و بين غيره فيعيد، و حكاه عن الشيخين رحمهما اللّه. فإن كان مدركهم المرسل المروي في المنيّ «أنّه إن كان الرجل حيث قام نظر و طلب فلم يجد شيئا فلا شي‏ء عليه، فإن كان لم ينظر و لم يطلب فعليه أن يغسله و يعيد صلاته»۱۰.

و نحوه خبر الصيقل‏۱۱.

ففيه أولا: قصور سندهما، مع قوة اتحادهما.

و ثانيا: وهنهما بإعراض المشهور عن ظاهرهما، بل ظاهرهم التسالم على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا ما خرج بالدليل. مع ظهور صحيح زرارة- الطويل- في عدم وجوب الفحص في خصوص المورد: «قلت:

فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شي‏ء أن أنظر فيه؟ فقال: لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك- الحديث-»۱۲.

فإنّه في مقام البيان. لعدم وجوب الفحص و عدم أثر له.

و إن كان مدركهم صحيح ابن مسلم قال عليه السلام: «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمَّ صلّيت فيه ثمَّ رأيته بعد. فلا إعادة عليك فكذلك البول»۱۳.

و نحوه غيره، ففيه: أنّه في مقام بيان حكم ما لو علم بالنجاسة قبل الصلاة أو في أثنائها و أتمها مع النجاسة، أو بعدها و وجوب الإعادة في الأوليين، دون الأخيرين، و لا ربط له ببيان حكم التفحص و عدمه.

فتلخص من ذلك كلّه: صحة الصلاة الواقعة في النجاسة مع الجهل بها، تفحص المصلّي عنها أم لا، سواء كان ممّا يؤكل لحمه أم لا.

حكي ذلك عن جماعة من المتأخرين، لصحيحة زرارة الطويلة:

«قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو شي‏ء من منيّ- إلى أن قال-: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة و تعيد، إذا شككت في موضع منه ثمَّ رأيته، و إن لم تشك ثمَّ رأيته رطبا قطعت و غسلته ثمَّ بنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري لعله شي‏ء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا»۱٤.

و احتمال أنّ الثوب كان من أطراف العلم الإجمالي بعيد جدا.

و أما الاستدلال للمقام بما تقدم من صحيح ابن مسلم.

ففيه: ما مر من أنّه ورد لبيان حكم ما لو علم بالنجاسة قبل الصلاة أو في الأثناء و أتمّها مع النجاسة، فتجب الإعادة فيهما، بخلاف ما لو رآها بعد الفراغ من الصلاة فلا تجب الإعادة حينئذ.

و أما خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمَّ علم به، قال: عليه أن يبتدئ الصلاة- الحديث-»۱٥.

فيمكن حمله على صورة النسيان، كما يأتي، بل لا يبعد ظهوره فيها. فلا ربط له بما نحن فيه.

لما نسب إلى المشهور: أنّه لو رأى النجاسة في الصلاة و علم بسبقها عليها، أو عروضها في الأثناء حين الرؤية، أو قبلها، فإن أمكن التطهير، أو التبديل، أو الإلقاء مع عدم اختلال شرط من شروطها، يفعل ذلك و يتم صلاته و لا شي‏ء عليه. و إن تعذر إلا بما يبطلها استأنفها.

و استندوا تارة: إلى إطلاق ما دل على صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة، فيشمل أبعاضها، كالشمول لتمامها، بل الشمول للأول يكون بالأولى.

و فيه: أنّ الأولوية ظنية لا اعتبار بها، و المنساق من الأدلة وقوع تمام الصلاة في النجاسة جهلا، فلا تشمل البعض.

و أخرى: بالمستفيضة الواردة في حكم الرعاف في أثناء الصلاة، كقول أبي عبد اللّه عليه السلام في الصحيح: «الرجل يرعف و هو في الصلاة و قد صلّى بعض صلاته فقال: إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت و ليبن على صلاته فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة، قال: و القي‏ء مثل ذلك»۱٦.

و فيه: أنّها معمولة بها في موردها و التعدي عنها إلى غير المورد يحتاج إلى دليل، و هو مفقود.

و ثالثة: بأنّ الصحة موافقة للقاعدة، لإحراز الطهارة ظاهرا بالنسبة إلى ما مضى، و تحصيلها بالنسبة إلى ما بقي من دون تخلل محذور في البين.

و فيه: أنّه صحيح إن دل دليل عليه بالخصوص، كما في الرعاف و كذا إن لم يمكن تحصيل الشرط بالنسبة إلى ما مضى بالاستيناف. و أما مع الإمكان فالإجزاء يحتاج إلى دليل و هو مفقود.

و رابعة: يخبر محمد بن مسلم على ما في الكافي قال: قلت له: «الدم يكون في الثوب عليّ و أنا في الصلاة، قال: إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ في غيره، و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم فضيعت غسله و صلّيت قبل أو لم تره، و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه»۱۷.

فإنّ صدره ظاهر فيما نسب إلى المشهور و بعد إلقاء خصوصية الطرح، و كون ذكره للمثال يشمل التطهير و التبديل أيضا، فيكون وافيا لجميع ما نسب إلى المشهور.

و فيه: أنّه يمكن حمله على ما إذا أحدثت النجاسة في أثناء الصلاة، لا ما إذا صلّى شيئا من الصلاة فيها.

و أما موثق ابن سرحان عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دما قال: يتم»۱۸.

فمحمول على ما إذا كان الدم أقل من الدرهم. و إلا فلا بد من رده إلى أهله.

و أما خبر ابن سنان عنه عليه السلام أيضا: «إن رأيت في ثوبك دما و أنت تصلّي و لم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله قال: و إن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمَّ رأيته بعد و أنت في صلاتك فانصرف فاغسله و أعد صلاتك»۱۹.

فلا بد من رده إلى أهله بعد عدم قبوله للحمل على الدم الأقل من الدرهم، بقرينة التفصيل في ذيله.

فتلخص: أنّ ما نسب إلى المشهور من الإتمام ثمَّ الإعادة- مع أنّه مخالف للاحتياط- يشكل إقامة الدليل عليه. و من ذلك كلّه يظهر وجه الاحتياط الذي ذكره (قدّس سرّه).

كما عن جمع. و استدل على الصحة تارة: بأنّ ما دل على بطلان‏ الصلاة في النجس إذا التفت في الأثناء منصرف عن مورد ضيق الوقت. و حينئذ فمقتضى عموم ما دل على صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة صحتها.

و فيه: أنّه من الانصراف البدوي الذي لا اعتبار به، و يكفي الشك في شمول العموم للمقام في عدم جواز التمسك به، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

و أخرى: بأصالة العذرية في الجهل إلا ما خرج بالدليل.

و فيه: أنّ مقتضى عموم الشرطية و إطلاقها عدم الإجزاء مطلقا، و العذرية إنّما تكون بالنسبة إلى العقاب فقط في خصوص القاصر و لا ربط له بالإجزاء.

و ثالثة: بأنّ المقام من التزاحم بين درك الوقت مع النجاسة، و القضاء في خارجه مع الطهارة. و الأول لو لم يكن أهم، يكون محتمل الأهمية قهرا، فيقدم.

و فيه: أنّ مورد التزاحم إنّما هو عند فعلية الخطابين مع عدم القدرة على الجمع، و الفعلية متوقفة على العلم، و المفروض عدم العلم بالنسبة إلى ما مضى.

إلا أن يقال: إنّ مجموع الصلاة من حيث المجموع واحد شرعا و عرفا، و لا يلاحظ فيها الأجزاء مستقلا، فيصدق التزاحم بالنسبة إلى المجموع من حيث هو فتصح لا محالة على التفصيل المذكور في المتن.

ثمَّ إنّ لا يضر الاشتغال بالتطهير أو التبديل أو الإلقاء في أثناء الصلاة مع عدم المنافي، سواء كانت الطهارة الخبثية شرطا للصلاة، أم للمصلّي. أما الأول فواضح، لفرض عدم اشتغاله بالصلاة. و أما الثاني فكذلك، لقصور الدليل عن شمول مثله على صحة فرض كونها قيدا للمصلّي، مؤيدا ذلك بإطلاق ما ورد في إزالة دم الرعاف في المستفيضة۲۰ فراجع.

لعين ما تقدم في سابقة. ثمَّ إنّ هذا الفرع مبنيّ على ما يأتي في [مسألة ٤].

و تصح صلاته و لا شي‏ء عليه، لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنها. أما صحة الأجزاء السابقة، فلصحيح زرارة قال: «و إن لم تشك ثمَّ رأيته رطبا فقطعت و غسلته ثمَّ بنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري لعلّه شي‏ء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا»۲۱.

فإنّه ظاهر، بل صريح في أنّ حدوث النجاسة في أثناء الصلاة لا يضر بها، سواء حدثت فعلا مع العلم بسبق العدم، أم شك في ذلك مع أنّ مقتضى الأصل الصحة ما لم يعلم بوقوع شي‏ء من الصلاة في النجاسة مضافا إلى المستفيضة الواردة في الرعاف الدالة على عدم مانعية حدوث النجاسة في الأثناء۲۲، كما أنّ صريحها عدم البأس بالاشتغال بالإزالة مع عدم تحقق المنافي من استدبار و نحوه- هذا بالنسبة إلى الأجزاء السابقة و زمان الاشتغال بالإزالة. و أما الأجزاء اللاحقة فصحتها واضحة، لفرض ثبوت الطهارة فيها.

لأنّ ذلك مقتضى مانعية النجاسة مع عدم التمكن من إزالتها في الأثناء، و في صحيح الحلبي الوارد في الرعاف: «و إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته»۲۳.

و في صحيح ابن أذينة: «فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة»۲٤.

بناء على أنّه عند الدوران بين الصلاة عاريا أو مع النجس، يقدم الثاني، و يأتي في [مسألة ٤] ما ينفع المقام.

على المشهور، بل عن غير واحد دعوى الإجماع. و يدل عليه:

مضافا إلى قاعدة الاشتغال المرتكزة في الأذهان، جملة من الأخبار: كصحيح زرارة: «قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‏ء من منّي فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئا و صلّيت، ثمَّ إنّي ذكرت بعد ذلك. قال: تعيد الصلاة و تغسله- الحديث-»۲٥.

و صحيح ابن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثمَّ يذكر بعد ما صلّى، أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة»۲٦.

و صحيح الجعفي: «في الدم يكون في الثوب- إلى أن قال- و إن كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسل حتّى صلّى فليعد صلاته، و إن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة»۲۷.

إلى غير ذلك مما هو كثير، و تدل عليه المستفيضة الدالة على الإعادة في ناسي الاستنجاء مثل صحيح ابن أبي نصر قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أبول و أتوضأ و أنسى استنجائي، ثمَّ أذكر بعد ما صلّيت قال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوءك»۲۸.

و عن غير واحد عدم وجوب الإعادة في الوقت، و لا القضاء في خارجه.

و استدل عليه- تارة: بما دل على عدم وجوب الإعادة على ناسي الاستنجاء۲۹.

و فيه: أنّها معارضة في موردها بالمستفيضة المعمول بها الدالة على الإعادة، و موهونة بهجر الأصحاب لها.

و أخرى: بصحيحة أبي العلاء عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي‏ء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمَّ يذكر أنّه لم يكن غسله؟ أ يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة الحديث»۳۰.

و قريب منه غيره.

و فيه: أنّها من الأخبار الشواذ التي ادعي الإجماع على خلافها، فلا وجه للاستناد إليها.

و ثالثة: بحديث رفع النسيان‏۳۱و حديث لا تعاد۳۲.

و فيه: أنّه لا وجه للاستدلال بهما مع وجود الأخبار الخاصة المعمول بها الدالة على البطلان، مع احتمال شمول الطهور في الأخير للطهارة الخبيثة أيضا، فيدل على المشهور حينئذ.

و حكي عن بعض وجوب الإعادة في الوقت و سقوط القضاء في خارجه جمعا بين الأخبار، و يشهد له خبر ابن مهزيار قال: «كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل و أنّه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنّه أصابه و لم يره، و أنّه مسحه بخرقة ثمَّ نسي أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثمَّ توضأ وضوء الصلاة فصلّى فأجاب بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشي‏ء إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات‏ اللواتي كنت صليتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها، و ما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، و إذا كان جنبا أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء اللّه»۳۳.

و فيه: أنّه لا وجه للجمع بعد سقوط ما دل على نفي الإعادة عن الاعتبار، لإعراض الأصحاب مع أنّ إطلاق نفي الإعادة و إرادة عدم القضاء و إن أمكن في حد نفسه كما مر۳٤ و لكنه في المقام مشكل، و خبر ابن مهزيار لا يصلح للاستناد إليه، لجهالة الكاتب و المكتوب إليه، و اضطراب الجواب، حتّى نسب ذلك إلى الغلط من النساخ. فكيف يصلح لأن يستشهد له للجمع بين الأخبار، فالقول بالإعادة مطلقا- مع أنّه أحوط- أقوى، كما لا يخفى.

مسألة ۱: ناسي الحكم تكليفا أو وضعا، كجاهله في وجوب الإعادة و القضاء (۱۳).

لإطلاق أدلة المقام الشامل لناسي الحكم و الموضوع معا، مضافا إلى إطلاق أدلة اشتراط الطهارة في الصلاة الشامل للجميع أيضا- بناء على عدم شمول حديث الرفع‏۳٥ لمثل ذلك- مع إمكان دعوى أنّ ناسي الحكم جاهل به حين نسيانه. فتأمل.

مسألة ۲: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته، ثمَّ صلّى فيه (۱٤) و بعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته، فالظاهر أنّه من باب الجهل‏ بالموضوع (۱٥)، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء. و كذا لو شك في نجاسته (۱٦) ثمَّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجسا و كذا لو علم بنجاسته، فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثمَّ تبيّن الخلاف. و كذا لو وقعت قطرة بول أو دم- مثلا- و شك في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض (۱۷) ثمَّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه. و كذا لو رأى في بدنه أو ثوبه (۱۸) دما، و قطع بأنّه دم البق، أو دم القروح المعفو، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك ثمَّ تبيّن أنّه مما لا يجوز الصلاة فيه. و كذا لو شك في شي‏ء من ذلك ثمَّ تبيّن أنّه مما لا يجوز، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.

مقتضى قاعدة الاشتغال في الفروع السبعة المذكورة في هذه المسألة وجوب الإعادة أو القضاء، إلا أن يدل دليل على الخلاف.

و أما الأدلة اللفظية فهي: إما العمومات الدالة على اشتراط الطهارة في بدن المصلّي و لباسه‏۳٦. و الظاهر صحة التمسك بها أيضا، لأنّ العام المخصص بالمنفصل المردد بين الأقل و الأكثر، يصح التمسك به، و لا يسري إجمال الخاص إليه- بناء على إجماله في المقام- و لكن يأتي عدم الإجمال في تحقق الجهل في الجملة- فلا وجه للتمسك بالعمومات حينئذ.

و أما ما دل على حكم الناسي، فالظاهر أنّ التمسك به هنا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لعدم إحراز كون مثل هذه الموارد من النسيان.

و الشك فيه يكفي في عدم صحة التمسك به.

و أما ما دل على حكم الجاهل، مثل ما تقدم من صحيح ابن الحجاج المشتمل على قوله عليه السلام: «إن كان لم يعلم فلا يعيد»۳۷.

فالظاهر صحة التمسك به، لأنّ عدم العلم بالنجاسة متحقق، و قد تقدم تحققه حتّى في مورد النسيان أيضا، و هذه الفروع لا تخلو من أحدهما. فأصل الجهل في الجملة واحد في هذه الفروع السبعة، فيشمله الدليل قهرا، و لذا أفتى رحمه اللّه في جميع هذه الفروع فإنّها من الجهل بالنجاسة، و لا تجب الإعادة و لا القضاء.

لأنّ تحقق الجهل بالنجاسة قبل انكشاف الخلاف وجداني، فيشمله الدليل لا محالة. و دعوى: انصرافه عن مثل المقام، لا وجه لها كما أنّ عدم صدق النسيان عليه وجداني أيضا، إذ لا يصدق النسيان عليه وجدانا و عرفا.

لصدق عدم العلم بالنجاسة، فيشمله صحيح ابن الحجاج المتقدم و كذا في الفرع اللاحق، لصدق عدم العلم بالنجاسة فيه أيضا حين الصلاة و أما خبر الميسر عن الصادق عليه السلام: «آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا تبالغ في غسله فأصلّي فيه فإذا هو يابس؟ قال: أعد صلاتك، أما أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‏ء»۳۸.

فلا ربط له بالمقام لظهوره في أنّه اعتمد على من لم يصح الاعتماد عليه، فلا حاكم على استصحاب النجاسة.

مع عدم كونها مورد الابتلاء، و إلا فيكون من موارد العلم الإجمالي المنجز.

صدق الجهل بالنجاسة فيهما مشكل، فيشكل التمسك بإطلاق دليله. و يأتي منه رحمه اللّه الاحتياط الوجوبي في الإعادة فيهما، فراجع [مسألة ٦] من الفصل التالي و [مسألة ۳] من الثاني مما يعفى عنه في الصلاة.

مسألة ۳: لو علم بنجاسة شي‏ء فنسي، و لاقاه بالرطوبة و صلّى، ثمَّ تذكر أنّه كان نجسا، و أنّ يده تنجست، بملاقاته فالظاهر أنّه أيضا من باب الجهل بالموضوع، لا النسيان، لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقا، و النسيان إنّما هو في نجاسة شي‏ء آخر غير ما صلّى فيه. نعم، لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده و صلّى، كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله (۱۹).

لما يأتي في الشرط الثاني من فصل شرائط الوضوء، و [مسألة ۱۲] من فصل غسل الجنابة مستحب نفسي.

مسألة ٤: إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة، لبرد أو نحوه، صلّى فيه و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء (۲۰). و إن تمكن من نزعه، ففي وجوب الصلاة فيه، أو عاريا، أو التخيير وجوه: الأقوى الأول (۲۱)، و الأحوط تكرار الصلاة.

على المشهور، للعمومات الدالة على أنّه: «ما من شي‏ء حرمة اللّه إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليه»۳۹.

الشاملة للحرمة النفسية و الموضعية و الغيرية، لسوقها مساق التسهيل و الامتنان، و يأتي في موثق عمار إطلاق الحلية على الحلية الغيرية أيضا، مضافا إلى أخبار كثيرة خاصة، منها: صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره (آخر). قال: يصلّي فيه فإذا وجد الماء غسله»٤۰.

و قريب منه غيره الشامل لصورة الاضطرار إلى اللبس.

و نسب إلى الشيخ و ابن الجنيد وجوب الإعادة، لموثق عمار عنه عليه السلام أيضا: «عن رجل ليس عليه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فيه، و ليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمم و يصلّي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة»٤۱.

و فيه: أنّ حمله على الندب من الجمع الشائع المتعارف في الفقه خصوصا في الصلاة في النجس مع التيمم فإنّ الترغيب إلى إعادتها يناسب مذاق الشارع.

مع احتمال أن يحمل على ما إذا بادر إلى الصلاة في النجس مع عدم إحراز استمرار الاضطرار إليها.

دوران الأمر بين الصلاة في النجس أو عاريا من صغريات التزاحم، و الحكم فيه تقديم ذي المزية أو محتملها، و مع فقدها فالتخيير. و قد ذكر لترجيح الصلاة في النجس وجوه كلّها مخدوشة.

منها: أنّه كلّما دار الأمر بين ترك القيد و ترك قيد القيد، يكون الثاني أولى.

و فيه: أنّه لم تثبت هذه الكلية بدليل عقليّ و لا نقليّ و لا عرفيّ.

و منها: أنّه يستفاد مما ورد في صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة٤۲، أنّ الطهارة الخبثية ليست أهم من سائر الشرائط، بل يكون الأمر بالعكس.

و فيه: أنّه من مجرد الدعوى. مع أنّه قياس.

و منها: أنّ الصلاة في الثوب النجس واحدة للركوع و السجود التام، بخلاف الصلاة عاريا، لتبدلهما إلى الإيماء حينئذ. و لا ريب في تقديم الأول على الثاني.

و فيه: أنّه يمكن أن تكون في الصلاة في النجس منقصة خاصة غالبة على الركوع و السجود الحقيقيين، فلم يتحقق الترجيح.

و قد ذكر لترجيح الصلاة عاريا أنّ ذلك نحو اهتمام من الشارع بالطهارة الخبثية و ترغيب منه للناس عليها، فإنّه إذا لم يرض الشارع بالصلاة في النجس يهتم المصلون بالطهارة مهما أمكنهم ذلك.

و فيه: أنّه مجرد استحسان لا دليل على إثباته. فإذا لم يثبت الترجيح،فمقتضى القاعدة هو التخيير لو لم يمكن الجمع. و إلا فهو المتعيّن، لقاعدة الاحتياط.

هذا كلّه بحسب القاعدة و أما النصوص الخاصة فهي على قسمين:

الأول: ما تدل على وجوب الصلاة في النجس مثل ما تقدم من صحيح الحلبي‏٤۳، و صحيح ابن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم، يصلّي فيه أو يصلّي عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، و إن لم يجد ماء صلّى فيه و لم يصل عريانا»٤٤.

إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة٤٥.

الثاني: ما تدل على وجوب إتيانها عريانا، كموثق سماعة قال: «سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس عليه إلّا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم و يصلّي عريانا قاعدا يومئ إيماء»٤٦.

و نحوه غيره. و نسب إلى المشهور العمل بها، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه.

و هذه الأخبار من المتعارضين، و مقتضى القاعدة فيهما الترجيح، و مع فقده فالتخيير.

و رجح الأول بأكثرية العدد، و الثاني بعمل القدماء.

و فيه: أنّ الترجيح بذلك ممنوع. و على فرضه- فهما من المتكافئين، فلا بد من التخيير بعد ذلك.

و نوقش فيه: بأنّه من التخيير بين الضدين اللذين لا ثالث لهما فيكون التخيير تكوينيا، فلا وجه للتخيير الشرعي. و فيه: أنّ إطلاق دليل التخيير بعد التكافؤ يشمله، فيكون بالنسبة إلى هذا القسم من التخيير إمضائيا، لا تأسيسيا و لا بأس، لشمول الإطلاق لكلّ منهما.

و عن الشيخ حمل ما دل على الصلاة في النجس على الضرورة، بشهادة خبر الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره، قال: يصلّي فيه إذا اضطر إليه»٤۷.

بدعوى: ظهوره في صورة الاضطرار إلى لبس الثوب.

و فيها أولا: أنّه يمكن أن يكون المراد من الاضطرار في مقابل العراء، لا من جهة العوارض الخارجية، فيكون من القسم الأول حينئذ.

و ثانيا: هذا الحمل خلاف ظواهر تلك الأخبار٤۸، فراجع.

هذا: و لكن قول أبي الحسن عليه السلام في صحيح أخيه: «يصلّي فيه و لا يصلّي عريانا»٤۹ من المحكمات الناصة في وجوب الصلاة فيه و النهي عن الصلاة عريانا، فلا بد من رد غيره إليه، إن أمكن. و إلا فليرد إلى أهله، و طريق الاحتياط واضح.

مسألة ٥: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما، يكرر الصلاة (۲۲)، و إن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة، يصلّي في أحدهما،لا عاريا (۲۳)، و الأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضا، إن أمكن، و إلا عاريا.

لقاعدة الاحتياط، و لقول أبي الحسن في صحيح صفوان: «يصلّي فيهما جميعا»٥۰.

و نسب إلى ابني إدريس و سعيد الصلاة عاريا. فإن كان ذلك لأجل أنّه لا جزم بالنية في مورد الاحتياط.

ففيه: أنّه لا دليل على اعتباره من أصله في مورد العلم التفصيلي بالتكليف فكيف بموارد الاحتياط، و مقتضى الأصل، و إطلاق الصحيح المزبور، عدم اعتباره. و إن كان ذلك لمرسل المبسوط روى: «أنّه يتركهما و يصلّي عاريا»٥۱.

ففيه: مضافا إلى قصور سنده، معارض بالصحيح، فلا اعتبار به.

بلا إشكال فيه بناء على وجوب الصلاة في النجس عند الانحصار، لدوران الأمر حينئذ بين الموافقة القطعية لأصل الستر، و المخالفة الاحتمالية بالنسبة إلى نجاسة الساتر، و الأولى مقدمة عند المتشرعة على الثانية.

و أما بناء على الصلاة عاريا، فقد يقال: بوجوب الصلاة فيه أيضا، لاستصحاب الوجوب الثابت حين التمكن، و بأولوية الصلاة فيه عن الصلاة عاريا، و لأنّ سقوط قيد القيد أولى من سقوط أصل القيد.

و يرد الأول: بأنّ الوجوب الثابت حين التمكن كان مقدميا لحصول العلم بالفراغ، و المفروض القطع بعدم التمكن منه.

و الثاني: بأنّ الأولوية احتمالية، لا قطعية.

و الثالث: بما تقدم، فيكون مقتضى القاعدة حينئذ التخيير بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا.

فتلخص: أنّ من يقول بالصلاة في النجس عند الانحصار، يتعيّن القول به هنا. و من يقول بالصلاة عاريا، لا بد و أن يقول بالتخيير في المقام مع عدم التمكن من الاحتياط. و إلا فيحتاط بالصلاة في أحدهما أداء، ثمَّ القضاء في الثوب الطاهر مع تيسر ذلك. و أما مع التعجيل، لظنّ الموت، فيقضي في الثوب الآخر إن أمكن، و إلا فعاريا. و من ذلك تظهر الخدشة في وجه الاحتياط المذكور في المتن.

فائدة: الترجيح أو التخيير في موارد التزاحم إنّما هو مع عدم التمكن من الجمع بين المتزاحمين. و أما مع إمكانه يتعيّن ذلك بلا ريب فيه، سواء أحرز الملاك فيهما معا أم لم يحرز إلا في أحدهما، كما في مورد العلم الإجمالي بوجود الملاك إجمالا.

مسألة ٦: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلّي فيهما بالتكرار (۲٤)، بل يصلّي فيه. نعم، لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه، لا بأس بها فيهما مكرّرا.

نظائر هذه المسألة مكررة في العبادات. و هي من صغريات أنّه مع التمكن من الامتثال التفصيلي هل يصح الاكتفاء بالامتثال الإجمالي لوجود المقتضي و فقد المانع، و تحقق الإتيان بالمأمور به. فيثبت الإجزاء قهرا، أو لا يصح، لفقد الجزم بالنية، و قصد الوجه، و أنّ التكرار عبث بتكليف المولى؟

و الحق هو الصحة، لعدم الدليل على اعتبار الأولين بل مقتضى الأصل عدم الاعتبار. و العبث إما قصدي أو انطباقي، و المفروض عدم تحقق كلّ منهما.

مسألة ۷: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة، يكفي تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحدة و بطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد و شك في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما، لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة (۲٥) و إن لم يكن مميزا، و إن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث، و إن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث و المعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدهما في الطاهر.

لتحقق الإتيان بالمأمور به على وجهه و يترتب الإجزاء قهرا، و لا مانع عن الصحة في البين إلا الإخلال بالجزم، و قصد الوجه، و التمييز و مقتضى الأصل- كما تقدم- عدم اعتبار ذلك كلّه.

مسألة ۸: إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجسا، و لم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما، فلا يبعد التخيير، و الأحوط تطهير البدن (۲٦). و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (۲۷).

لا ريب في أنّ تقليل القذارات مرغوب فيه عند العرف و العقلاء مهما أمكن ذلك، و هذا هو المستفاد من الأدلة الشرعية٥۲ أيضا لو ردها على طبق المرتكزات، فتكون إزالة النجاسة- بنحو الطبيعة السارية- مطلوبة للشارع، فيجب كلّ ما أمكن، و يسقط الوجوب عما لا يمكن، لا أن يكون بنحو صرف الوجود حتّى لا تجب عند عدم التمكن من إزالة الجميع، و حينئذ مع عدم الترجيح يتخير قهرا، و معه يقدم الراجح. و احتمال الترجيح في إزالة النجاسة عن البدن ثابت. أما بناء على وجوب الصلاة عاريا، فهو المتعيّن. و أما بناء على وجوب الصلاة في الثوب النجس، فلأنّ البدن أقرب إلى المصلّي من ثيابه إليه.

لأنّ احتمال الأهمية حينئذ أكثر من البدن.

مسألة ۹: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم يمكن إزالتهما، فلا يسقط الوجوب (۲۸) و يتخير. إلا مع الدوران بين الأقل و الأكثر، أو بين الأخف و الأشد، أو بين متحد العنوان أو متعددة، فيتعيّن الثاني في الجميع، بل إذا كان موضع النجس واحدا و أمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير، لكن أمكن إزالة العين وجبت (۲۹). بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل، و تمكن‏ من غسلة واحدة، فالأحوط عدم تركها، لأنّها توجب خفة النجاسة، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر.

لما تقدم من وجوب الإزالة بنحو الطبيعة السارية، و انحلال التكليف حسب الأفراد و المراتب على ما هو كذلك في عادة العرف الجارية في دفع القذارات الظاهرة. و من ذلك يتضح حكم بقية المسألة.

لما تقدم من انحلال التكليف حسب مراتب الميسور. و أما الاستشهاد بمعتبرة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه و رأسه، يصلّي قبل أن يغسله؟ قال: نعم، ينفضه و يصلّي فلا بأس»٥۳.

فلا ربط لها بالمقام، لأنّ النفض في اليابس يوجب ذهاب العين و الأثر عرفا.

مسألة ۱۰: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعيّن رفع الخبث، و يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل (۳۰). و الأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثمَّ التيمم، ليتحقق عدم الوجدان حينه.

لأنّه لو دار الأمر بين ما لا بدل له و ما له البدل يقدم ما ليس له البدل، و الطهارة الخبيثة لا بدل لها، بخلاف الحدثية التي يكون التيمم بدلا لها. هذا إذا لم يمكن جمع الغسالة و إزالة الخبث بها، و إلا يتعيّن ذلك، لإمكان امتثال التكليفين بلا محذور في البين.

مسألة ۱۱: إذا صلّى مع النجاسة اضطرارا، لا يجب عليه الإعادة (۳۱) بعد التمكن من التطهير. نعم، لو حصل التمكن في أثناء الصلاة، استأنف في سعة الوقت، و الأحوط الإتمام و الإعادة.

لأنّ امتثال الأوامر الاضطرارية يجزي عن الواقع، هذا مع استيعاب الاضطرار لتمام الوقت. و أما مع عدمه فالمسألة مبنية على صحة البدار في موارد الاضطرار، فمن قال به فيجزي أيضا، و من لم يقل فلا وجه للإجزاء، و مقتضى المرتكزات هو الأخير، و الأدلة منزلة عليه أيضا إلا مع الدليل على الخلاف. و منه يعلم حكم بقية المسألة.

مسألة ۱۲: إذا اضطر إلى السجود على محلّ نجس، لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر (۳۲).

بلا إشكال فيه مع استيعاب العذر لتمام الوقت، لما تقدم في المسألة السابقة. و أما مع عدمه، فقد يقال: بالإجزاء أيضا، لأنّ عمدة الدليل على طهارة مسجد الجبهة الإجماع، و المتيقن منه حال الاختيار.

و فيه: أنّ إطلاق الكلمات يشمل حال الاضطرار أيضا. مع أنّ طهارة مسجد الجبهة مستفادة من الأدلة اللفظية أيضا، فتكون هذه المسألة من صغريات جواز البدار في موارد الاضطرار، و يأتي في [مسألة ۲۷] و ما بعدها من فصل مسجد الجبهة ما ينفع المقام.

مسألة ۱۳: إذا سجد على الموضع النجس- جهلا أو نسيانا- لا يجب عليه الإعادة (۳۳)، و إن كانت أحوط.

لأصالة عدم المانعية بعد عدم شمول الدليل لحالتي الاضطرار و النسيان، و لحديث الرفع‏٥٤ لنفي وجوب الإعادة أو القضاء، و لحديث «لا تعاد»٥٥ بناء على شموله لحالة النسيان و الاضطرار، و اختصاص الطهور المذكور فيه بخصوص الحدثية، لا ما يعم الخبثية أيضا، و كون طهارة مسجد الجبهة شرطا للصلاة، لا من مقوّمات السجود. و إلا يكون دليلا على الخلاف، هذا إذا كان في السجدتين.

و أما إذا كان في إحديهما، فيمكن أن يقال: في صورة النسيان إنّه إذا كان ترك أصل السجدة الواحدة نسيانا لا يوجب البطلان، فترك شرائطها لا يوجبه بالأولى.

  1. الوسائل باب: ٤۰ من أبواب النجاسات حديث: ۳.
  2. الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱٤.
  3. الوسائل باب: ٤۰ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
  4. الوسائل باب: ۹ من أبواب القبلة حديث: ٥ و في باب ۱۱ منها.
  5. الوسائل باب: ٤۰ من أبواب النجاسات حديث: ۸.
  6. الوسائل باب: ٤۰ من أبواب النجاسات حديث: ۱۰.
  7. الوسائل باب: ۹ من أبواب القبلة حديث: ٥ و في باب ۱۱ منها.
  8. الوسائل باب: ٤۰ من أبواب النجاسات حديث: ۹.
  9. الوسائل باب: ٤۰ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  10. الوسائل باب: ٤۱ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  11. الوسائل باب: ٤۱ من أبواب النجاسات حديث: ۳.
  12. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ٤۱ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  14. الوسائل باب: ٤٤ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  15. الوسائل باب: ٤۰ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  16. الوسائل باب: ۲ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب النجاسات حديث: ٦.
  18. الوسائل باب: ٤٤من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  19. الوسائل باب: ٤٤من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  20. تقدم في صفحة: ٤۹۸.
  21. تقدم في صفحة: ٤۹۷.
  22. الوسائل باب: ۲ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ٦ و غيرها.
  23. الوسائل باب: ۲ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ۱ و ۸ و غيرها.
  24. الوسائل باب: ۲ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ۱۱ و ۱۰ و غيرها.
  25. الوسائل باب: ٤۲ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  26. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  28. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ۳.
  29. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ٦.
  30. الوسائل باب: ٤۲ من أبواب النجاسات حديث: ۳.
  31. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب القواطع حديث: ۲( كتاب الصلاة).
  32. راجع الوسائل باب: ۳ من أبواب الوضوء حديث: ۸ و باب: ۲ من أفعال الصلاة و باب: ۲۹ من أبواب القراءة.
  33. الوسائل باب: ٤۲ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  34. صفحة: ٥۰۲.
  35. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ۲.
  36. راجع الوسائل باب: ۱۹ من أبواب النجاسات و باب: ۱۸ من أبواب نواقض الوضوء.
  37. الوسائل باب: ٤۰ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
  38. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب النجاسات.
  39. الوسائل باب: ۱ من أبواب القيام حديث: ۷( كتاب الصلاة).
  40. الوسائل باب: ٤٥ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  41. الوسائل باب: ٤٥ من أبواب النجاسات حديث: ۸.
  42. راجع باب: ٤۲ و ٤٥ و ٤۷ من أبواب النجاسات.
  43. الوسائل باب: ٤٥ من أبواب النجاسات حديث: ۱ و ٥ و غيرهما.
  44. الوسائل باب: ٤٥ من أبواب النجاسات حديث: ۱ و ٥ و غيرهما.
  45. الوسائل باب: ٤٥ من أبواب النجاسات حديث: ۱ و ٥ و غيرهما.
  46. الوسائل باب: ٤٦ من أبواب النجاسات حديث: ۱ و هناك روايات أخرى مثله.
  47. الوسائل باب: ٤٥ من أبواب النجاسات حديث: ۷.
  48. تقدم تلك الأخبار صفحة: ٥۰۹. كموثق سماعة.
  49. الوسائل باب: ٤٥ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
  50. الوسائل باب: ٦٤ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  51. راجع المبسوط صفحة ۱۲ آخر فصل تطهير الثياب و الأبدان من النجاسات.
  52. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب أحكام الملابس و ما بعده. و كذا أبواب آداب الحمام.
  53. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب النجاسات حديث: ۱۲.
  54. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ۲.
  55. الوسائل باب: ۳ من أبواب الوضوء حديث: ۸.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"