1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطلاق
  10. /
  11. الفصل الثاني في أقسام الطلاق
الطلاق نوعان: بدعي، و سني (۱) فالأول هو الطلاق غير الجامع للشرائط المتقدمة، و هو على أقسام: فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا، فالبحث عنها لا يهمنا (۲). و الثاني: ما جمع الشرائط في مذهبنا، و هو قسمان بائن و رجعي (۳)، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده سواء كانت لها عدة أم لا، و هو ستة و هو ستة: الأول: الطلاق قبل الدخول. الثاني: طلاق الصغيرة أعني من لم تبلغ التسع و إن دخل بها. الثالث: طلاق اليائسة، و هذه الثلاث ليست لها عدة كما يأتي (٤). الرابع و الخامس: طلاق الخلع و المبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، و إلا كانت له الرجعة. السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان في البين (٥) بين الأول و الثاني و بين الثاني و الثالث. و أما إذا وقعت الثلاث متوالية بلا رجعة صحت و وقعت واحدة كما مر (٦).

أي غير صحيح، و صحيح كما في غيره من العبادات و المعاملات، فإنهما قد تختلف فروعهما فسادا و صحة باختلاف مذاهب المسلمين، و لم أظفر في أخبار المقام على إطلاق البدعة على الطلاق غير الجامع للشرائط، و إنما هو من اصطلاح الفقهاء. و يبقى عليهم الفرق بين المقام و سائر ما ابتدع من الأحكام في شريعة الإسلام مما ورد النهي عنه من سادات الأنام.

و المحقق في الشرائع جعل أقسام البدعة ثلاثة: طلاق الحائض بعد الدخول، أو الطلاق في طهر المواقعة، و طلاق الثلاث من غير رجعة.

لا وجه له لأن البدعي كل ما فقد شرطا من شروط الصحة فلا وجه له، للحصر في الثلاثة، و لعل نظره الشريف الى ما هو الغالب عند غيرنا. و كيف كان لا وجه له لتكثير الأقسام هنا.

فكل طلاق فاقد لشرط من شرائط الصحة إذا أنشئ بقصد ترتب الأثر بدعة محرمة، سواء كان ذلك في حال الحيض، أم النفاس، أو طهر المواقعة، أو الطلاق الثلاث مترسلا مع عدم تخلل الرجوع في البين.

إجماعا و ضرورة، كما يأتي ما يدلّ على ذلك من النصوص.

فيكون خروج هذه الثلاثة عن الرجعي تخصصا؛ لأن الرجعة لا بد و أن تكون في العدة، و لا عدة لهذه الثلاثة، و يأتي تفصيل كل ذلك في محله إن شاء اللّه تعالى.

كما يأتي تفصيل ذلك كله في المسائل الآتية إن شاء اللّه تعالى.

تقدم في مسألة ۳2 فراجع.

(مسألة ۱): إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد (۷)، و لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فإذا نكحها غيره ثمَّ فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدتها جاز للأول نكاحها (۸).

كتابا1، و سنة، و إجماعا قال تعالى‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏، و في خبر أبي بصير يسأل الصادق عليه السّلام: «عن الذي يطلّق ثمَّ يراجع ثمَ‏

يطلّق ثمَّ يراجع ثمَّ يطلق؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلّقها على السنّة، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأول»2، و مثله غيره مما هو كثير.

لظاهر الكتاب الكريم‏3، و الإجماع، مع أنه مطابق للعمومات حينئذ لوجود المقتضي لنكاح زوج الأول. و فقد المانع عنه، فعن الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير قال: «المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، التي تطلق ثمَّ تراجع ثمَّ تطلق ثمَّ تراجع ثمَّ تطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إن اللّه يقول‏ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏4، و التسريح هو التطليقة الثالثة»5، و في خبر عبد اللّه بن عقيل بن أبي طالب قال: «اختلف رجلان في قضية علي عليه السّلام و عمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلّقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: سبحان اللّه يهدم الثلاث و لا يهدم واحدة؟!»6.

و لا بد من مراعاة الشروط الآتية في المحلل.

(مسألة ۲): كل امرأة حرة و إن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلّق (۹) حتى تنكح زوجا غيره (۱۰)، سواء واقعها بعد كل رجعة و طلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة، و هذا يقال له: «طلاق العدة» (۱۱). أم لم يواقعها (۱۲)، سواء وقع كل طلاق في طهر أم وقع الجميع في طهر واحد (۱۳)، فلو طلّقها مع الشرائط ثمَّ راجعها ثمَّ طلّقها ثمَّ راجعها في مجلس واحد حرمت عليه (۱٤)، فضلا عما إذا طلّقها ثمَّ راجعها ثمَّ تركها حتى حاضت و طهرت ثمَّ طلّقها و راجعها ثمَّ تركها حتى حاضت و طهرت ثمَّ طلّقها (۱٥)، هذا في الحرة. و أما الأمة فإذا طلقت طلاقين بينهما رجعة حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره و إن كانت تحت حر (۱٦).

لإطلاق الأدلة الشامل لما إذا كانت تحت عبد أيضا، و يأتي ما يدل عليه بالخصوص.

بالأدلة الثلاثة، أما الكتاب و السنّة فقد تقدما، و أما الإجماع فمن الإمامية بل المسلمين.

إجماعا و نصا، قال أبو جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «و أما طلاق العدة الذي قال اللّه عز و جل‏ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ، فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها ثمَّ يطلقها تطليقة من غير جماع، بشهادة شاهدين عدلين، و يراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، و يشهد على رجعتها و يواقعها حتى تحيض، فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، يشهد على ذلك، ثمَّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض.

و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: و إن كانت ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنّة»7، فهو ظاهر في أن طلاق العدة متقوم بأمرين.

الأول‏: أن يكون الرجوع بخصوص الرجعة دون العقد.

الثاني‏: المواقعة بعد كل رجوع، و طلاق السنّة أعم من طلاق العدة، إذ لا يعتبر فيه المواقعة بعد كل رجوع.

هذا من طلاق السنّة و لا يطلق عليه طلاق العدة لاشتراطه بالمواقعة بعد كل رجوع.

لإطلاق أدلة طلاق السنة الشامل لكل واحد منهما، مضافا إلى الإجماع.

لما تقدم من قول الصادق عليه السّلام: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»8 و غيره مما مر من الأدلة.

لما مر من الأدلة الشاملة لجميع ذلك.

إجماعا و نصوصا، منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة، كم طلاقها و كم عدتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا و عدتها ثلاثة أقراء، و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قران»9، و في صحيح عيص بن القاسم قال:

«إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: الطلاق للنساء، و تبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا، و يكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين»10، إلى غير ذلك من الأخبار.

(مسألة ۳): العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق (۱۷)، فلو طلّقها ثلاثا بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره (۱۸)، سواء لم تكن لها عدة- كما إذا طلّقها قبل الدخول ثمَّ عقد عليها ثمَّ طلّقها ثمَّ عقد عليها ثمَّ طلّقها- أم كانت ذات عدة و عقد عليها بعد انقضاء العدة (۱۹).

إجماعا و نصوصا، منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في رجل طلّق امرأته ثمَّ تركها حتى انقضت عدتها ثمَّ تزوجها ثمَّ طلّقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال عليه السّلام: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»11،

و يقتضيه إطلاق قوله تعالى‏ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏.

لإطلاق ما تقدم من الكتاب و السنة، و الإجماع الشامل لذلك.

كل ذلك لما مر من الإطلاق من غير ما يصلح للتقييد.

(مسألة ٤): المطلّقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول و جاز له العقد عليها بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني (۲۰)، فإذا طلقها ثلاثا حرمت عليه أيضا حتى تنكح زوجا آخر و إن كان ذاك الزوج الثاني في الثلاثة الأولى (۲۱)، فإذا فارقها حلت للأول، فإذا عقد عليها و طلّقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، و هكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث و تحل له بنكاح الغير بعده و إن طلقت مائة مرة (۲۲). نعم، لو طلقت تسعا طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبدا، و ذلك بأن طلّقها ثمَّ راجعها ثمَّ واقعها ثمَّ طلّقها في طهر آخر ثمَّ راجعها ثمَّ واقعها ثمَّ طلّقها في طهر آخر، و هذا هو طلاق العدة، فإذا حلت للمطلّق بنكاح زوج آخر و عقد عليها ثمَّ طلّقها ثلاثا كالثلاثة الأولى ثمَّ حلت له بمحلل آخر ثمَّ عقد عليها ثمَّ طلّقها ثلاثا كالأوليين حرمت عليه أبدا (۲۳). و بالجملة: إنما توجب التسع طلقات الحرمة المؤبدة إذا وقع طلاق العدة ثلاث مرات، و يعتبر فيه أمران (۲٤): فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبدا. هذا و الأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا و إن لم تكن الجميع طلاق العدة (۲۷).

لما تقدم سيأتي في المسائل اللاحقة أيضا.

لعين ما تقدم سابقا.

بضرورة المذهب بل الدين و تدل عليه النصوص‏12، و الكتاب المبين‏13.

و الأقسام المتصورة في المقام ثلاثة: لأن الطلاق الصحيح إما واحد أو متعدد، و الأول: إما بائن أو رجعي، و تقدم ما يتعلق بهما، و الثاني: أقسام ثلاثة،

و جميعها يحتاج في حلية الزوجة في الطلاق الثالث إلى محلّل.

الأول‏: ما إذا طلّقها فخرجت من العدة ثمَّ نكحها مستأنفا بعقد جديد ثمَّ طلّقها و تركها حتى انقضت العدة ثمَّ استأنف نكاحها كذلك ثمَّ طلّقها ثالثة، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا فارقها و اعتدّت جاز للزوج الأول مراجعتها، و لا تحرم هذه في التاسعة، و لا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة، للإجماع و إطلاق الدليل كما مر.

و نسب إلى ابن بكير و الصدوق رحمهما اللّه أن الخروج من العدة هادم للطلاق، فله حينئذ نكاحها بلا محلّل. و نعم ما قال في الجواهر: «قد سبقهما الإجماع و لحقهما، و يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما». و الأول ادعى أنه مما رزقه اللّه تعالى من الرأي، و هو كالصريح في أنه اجتهاد في مقابل النص، و نسبه إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام يقول: «الطلاق الذي يحبه اللّه و الذي يطلّق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب ثمَّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة و هو آخر القروء لأن الأقراء هي الأطهار، فقد بانت منه و هي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته و حلّت له بلا زوج، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلّت له بلا زوج، و إن راجعها قبل أن تملك نفسها ثمَّ طلّقها ثلاث مرات يراجعها و يطلّقها، لم تحل له إلا بزوج»14.

قال الشيخ رحمه اللّه: «إنه يجوز أن يكون ابن بكير أسند ذلك إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به لمّا رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه، و ليس هو معصوما لا يجوز عليه ذلك بل وقع عنه في العدول عن مذهب إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، و الغلط في ذلك أعظم من إسناده فيما يعتقد صحته بشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة».

أقول: فإذا بطل الإسناد بطل الاسناد لا محالة.

أقول: فإذا بطل الإسناد بطل الاستناد لا محالة.

الثاني‏: أن يكون الطلاق طلاق العدة، بأن طلّقها ثمَّ راجعها و واقعها ثمَ‏

طلّقها في طهر آخر و هكذا فعل ثلاثا حرمت عليه، فإذا حلّت للمطلّق بنكاح زوج آخر ثمَّ عقد عليها ثمَّ طلّقها كالثلاثة الأولى ثمَّ حلت بمحلل آخر ثمَّ عقد عليها ثمَّ طلّقها كالثلاثة الأولى ثمَّ حلّت بمحلل ثمَّ عقد عليها ثمَّ طلّقها ثلاثا كالأولين، حرمت عليه أبدا، فيعتبر فيه أمران تخلل رجعتين فلا يكفي غيرهما على ما فصل في المتن و وقوع المواقعة بعد كل رجعة، فيوجب حينئذ الحرمة الأبدية.

الثالث‏: أن يطلّق ثلاثا بالشرائط المتقدمة فتحرم الزوجة حرمة موقتة لا أبدية، يعني تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، كما عرفت دليله مما مر.

إجماعا و نصوصا، منها قول الرضا عليه السّلام في موثق محمد بن سنان:

«و علة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا؛ عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأة و يكون ناظرا في أمور متيقظا معتبرا و ليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات»15، و لا بد من حمله على ما ذكر بقرينة غيره كما عرفت.

للإجماع و النصوص، منها خبر أبي بصير سأل الصادق عليه السّلام: «عن‏

الذي يطلّق ثمَّ يراجع ثمَّ يطلّق، ثمَّ يراجع ثمَّ يطلّق، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنّة ثمَّ ترجع إلى زوجها الأول، فيطلّقها ثلاث تطليقات فتنكح زوجا غيره، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأول، فيطلّقها ثلاث مرات على السنّة ثمَّ تنكح، فتلك التي لا تحل له أبدا»16، فإنه ظاهر في اشتراط تخلل رجعتين في البين، و في رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام:

«إذا طلّق الرجل المرأة فتزوجت، ثمَّ طلّقها زوجها فتزوجها الأول ثمَّ طلّقها فتزوجت رجلا ثمَّ طلّقها فتزوجها الأول ثمَّ طلّقها الزوج الأول، فإذا طلّقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا»17، و في خبر معلى بن خنيس عن الصادق عليه السّلام: «في رجل طلّق امرأته، ثمَّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثمَّ تزوجت ثمَّ طلّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثمَّ تزوجها ثمَّ طلّقها من غير أن يراجع، ثمَّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال عليه السّلام: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع و يمس»18. إلى غير ذلك من الروايات.

و المستفاد من المجموع بعد رد بعضها إلى البعض بقرينة الإجماع اعتبار أمرين- التخلل برجعتين، و المواقعة- فلا وجه لما عن صاحب الجواهر من أنه لا يستفاد منها اعتبار المواقعة إذ المجموع من حيث المجموع يستفاد ذلك.

قبلا أو دبرا.

لما مر في النصوص السابقة.

تمسكا ببعض الإطلاقات و ذهاب بعض إليه، و إن كان الإطلاق لا بد من تقييده بغيره، كما مر فذهاب البعض يكون بلا دليل.

(مسألة ٥): إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر، و أما إن تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق و تكون كأنها غير مطلقة (۲۸)، و يتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة (۲۹).

لقوله تعالى‏ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏19 في الثلاثة، فبالفحوى بالنسبة إلى الواحدة يهدم، و للأخبار الكثيرة منها: موثق رفاعة عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه و انقضت عدتها ثمَّ تزوجت زوجا آخر فطلّقها أيضا، ثمَّ تزوجها زوجها الأول، أ يهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال عليه السّلام: نعم»20.

و منها: خبره الآخر عن الصادق عليه السّلام أيضا: «سألته عن المطلّقة تبين ثمَّ تتزوج زوجا غيره قال عليه السّلام: انهدم الطلاق»21.

و منها: خبره الثالث: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثمَّ يتزوجها آخر فيطلّقها على السنّة فتبين منه ثمَّ يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال: على غير شي‏ء»22.

و منها: خبر عبد اللّه بن عقيل، قال: «اختلف رجلان في قضية إلى علي عليه السّلام و عمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلّقها أو مات عنها

فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: سبحان اللّه أ يهدم ثلاثا و لا يهدم واحدة؟!»23.

و بإزاء هذه الأخبار روايات أخرى، و فيها الصحيح و غيره تدل على عدم الهدم، منها: صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ثمَّ تركها حتى مضت عدتها، ثمَّ تزوجها رجل غيره، ثمَّ إن الرجل مات أو طلّقها فراجعها الرجل الأول؟ قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين»24.

و منها: صحيح منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في امرأة طلّقها زوجها واحدة أو اثنتين ثمَّ تركها حتى تمضي عدتها، فتزوجها غيره فيموت أو يطلّقها، فيتزوجها الأول، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق»25.

و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «إن عليا عليه السّلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ثمَّ يتزوجها بعد زوج: إنها عنده على ما بقي من طلاقها»26.

و منها: خبر محمد بن قيس عنه عليه السّلام أيضا: «سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقه ثمَّ نكحت بعده رجلا غيره، ثمَّ طلّقها فنكحت زوجها الأول؟ فقال: هي عنده على تطليقة»27.

إلى غير ذلك من الأخبار، و لكن إعراض الأصحاب عنها و استقرار المذهب على غيرها حتى إن الشهيد الثاني صرّح في كلامه بما يأتي أو هن الاعتماد عليها، و نعم ما قال في الجواهر: «فمن الغريب غرور المحدّث البحراني بها و أطنابه في المقام بما لا طائل تحته بل مرجعه إلى اختلال الطريقة، و أغرب منه تردد الفاضل في التحرير مع نزاهته عن هذا الاختلال، و من العجيب‏

أن ثاني الشهيدين الذي شرّع هذا الاختلال قال في المقام:- إن عمل الأصحاب على الأول فلا سبيل إلى الخروج عنه-».

لأصالة عدم التحريم الذي يحتاج إلى تحلل زوج آخر إلا أن يتحقق سببه، و تحقق طلاقات ثلاثة بنحو ما مر.

(مسألة ٦): قد مر أن المطلّقة ثلاثا تحرم على المطلّق حتى تنكح زوجا غيره، و يعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة: الأول‏: أن يكون الزوج المحلل بالغا، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ و إن كان مراهقا (۳۰). الثاني‏: أن يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل (۳۱) بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها (۳۲)، و هل يعتبر الانزال؟ فيه إشكال، الأحوط اعتباره (۳۳). الثالث‏: أن يكون العقد دائما لا متعة (۳٤).

لاستصحاب بقاء الحرمة، بعد الشك في صحة التمسك بالإطلاق، و للإجماع، و النص، فعن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في خبر علي بن الفضل الواسطي قال: «كتبت إلى الرضا عليه السّلام رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتى يبلغ»28.

للأصل- أي: أصالة عدم حصول التحلل إلا بذلك- بعد عدم صحة التمسك بالإطلاقات كما ذكرنا. و للإجماع و نصوص ذوق العسيلة الظاهرة في الدخول في القبل بلا شك و ريب، ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث:

«فإذا طلّقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره و لم يدخل بها و طلّقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها»29، و في خبر سماعة قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته فتزوجها رجل آخر و لم‏

يصل إليها حتى طلّقها، تحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها»30، و عن أبي جعفر عليه السّلام: «من طلق امرأته ثلاثا و لم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت زوجا و دخل بها حلت لزوجها الأول»31.

و هل يتحقق التحليل بالوطئ في الدبر من أصالة بقاء الحرمة و التشديد على الزواج أن لا يتلاعبوا بالطلاق، كما مر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام عدم التحليل بالوطئ فيه.

و إن كان مقتضى جملة من الإطلاقات مثل قوله عليه السّلام: الدبر «أحد المأتيين»32، و أصالة المساواة بينهما إلا ما خرج بالدليل، كما تقدم في كتاب النكاح هو التحليل بالوطي فيه أيضا.

و أما ما تقدم من الروايات الشاملة على ذوق العسيلة، فإن كان المراد بالعسيلة لذّة المواقعة فهو يشمل الوطي في الدبر أيضا، و إن كان المراد بالعسيلة إنزال المرأة بعد الالتذاذ فالظاهر أنه مختص بالقبل كما مر.

للإطلاق الشامل لمقطوعها أيضا.

الأصل في ذلك قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في امرأة رفاعة القرطي قالت:

«كنت عند رفاعة فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، و أنه طلقني قبل أن يمسني- و أنا معه مثل هدبة الثوب- فتبسم النبي صلّى اللّه عليه و آله و قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك»33 و تقدم قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح التعبير بذلك أيضا.

و حيث إن ذوق العسيلة مردد بين لذّة الجماع و بين الإنزال، و الأول معلوم و الثاني مشكوك، فيرجع فيه إلى الأصل، و يحتمل إرادتهما معا أيضا فيكون منشأ للاحتياط.

للأصل كما تقرر سابقا، و الإجماع، و النصوص، منها ما عن أحدهما في الصحيح: «سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا ثمَّ تمتّع منها رجل آخر، هل تحل للأول؟ قال: لا»34، و في موثق هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها فبانت ثمَّ تزوجها رجل آخر متعة، هل تحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى تدخل فيما خرجت منه»35، إلى غير ذلك من الروايات، و يمكن دعوى الانسباق من سياق قوله تعالى‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏36.

و كذا يعتبر أن يكون الوطي بالعقد لا بالملك أو الإباحة إذا كانت المطلقة أمة؛ للإجماع و النصوص، منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل يزوج جاريته رجلا ثمَّ تمكث عنده ما شاء اللّه ثمَّ طلّقها فرجعت إلى مولاها،! أ يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال عليه السّلام: لا، حتى تنكح زوجا غيره»37، و مثله:

غيره. و المراد بالطلاق جنسه الشامل للتطليقتين بقرينة صحيح فضيل‏38.

كما لا يصح التحليل بالعقد الفاسد أو الوطي بالشبهة، لعدم صدق الزوج الوارد في الكتاب‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏39، و السنّة على ما تقدم.

(مسألة ۷): لا فرق في المحلل بين الحر و العبد بعد كونه جامعا للشرائط (۳٥)، و كذا لا يعتبر فيه العقل، فيصح أن يكون مجنونا (۳٦).

للإطلاق مضافا إلى خبر إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا

عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و تزوجها عبد ثمَّ طلّقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم، يقول اللّه عز و جل في كتابه‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ و هو أحد الأزواج»40.

لإطلاق الأدلة الشامل للمجنون أيضا إذا كان العقد بإذن الولي، أو وقع في حال الصحو، و وقع الدخول في حال الجنون. و لكن لو أراد المجنون الطلاق فلا يصح منه؛ لما تقدم في مسألة ۲ من الفصل الأول إلا بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعي، لأن له السلطة على ذلك.

(مسألة ۸): لو لم يقدر على الدخول لعنن أو نحوه لا يقع به التحليل (۳۷)، و كذا من ليست له شهوة كالخصي و نحوه و إن قدر على الدخول (۳۸).

لما مر من اعتبار الدخول، و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك»41.

لظهور الروايات المتقدمة في غيره، و ما مر من قوله صلّى اللّه عليه و آله، و يشهد له خبر محمد بن مضارب قال: «سألت الرضا عليه السّلام عن الخصي يحلل؟ قال: لا يحلل»42، بناء على أن المراد به من ليس له شهوة أصلا، و أما إن حصل منه الشهوة و تحقق سائر الشرائط فيحصل به التحليل، و تطرح الرواية أو تحمل.

(مسألة ۹): لو كانت المطلّقة مسلمة و المحلل غير مسلم لا يقع به التحليل (۳۹)، و لو طلّقت الذميّة ثلاثا، ثمَّ تزوجت ذميّا آخر و بانت منه بعد الوطي يقع التحليل به، فيصح للزوج الأول تزويجها (٤۰).

لعدم تحقق الزواج الشرعي، كما مر في كتاب النكاح.

للعمومات و الإطلاقات الشاملة للمقام و غيره من أقسام الكفار أيضا.

(مسألة ۱۰): إذا طلّقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها صدقت و يقبل قولها بلا يمين (٤۱)، فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد و ليس عليه الفحص و التفتيش، و الأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة (٤۲).

نسب ذلك إلى المشهور، لما عن الصادق عليه السّلام في الصحيح: «في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت لي: قد تزوجت زوجا غيرك و حللت لك نفسي، أتصدق و يراجعها؟ و كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها»43، بناء على أن المراد بالثقة احتمال صدقها.

إن كان المراد بالأمانة مجرد الثقة فيدل عليه ما مر من الحديث، و إن كان مراده شيئا أخص من الثقة فلا دليل عليه، بل مقتضى الأصل و الإطلاق عدم اعتبارها.

(مسألة ۱۱): لو دخل المحلّل فادعت الدخول و لم يكذّبها صدقت و حلت للزوج الأول (٤۳)، و إن كذّبها لا يبعد قبول قولها أيضا (٤٤)، لكن الأحوط الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها (٤٥). و لو ادعت الإصابة ثمَّ رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له (٤٦)، و إن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها (٤۷).

للإجماع، و لأنه أمر لا يعلم إلا من قبلهما، و المفروض عدم التكذيب من أحدهما في البين.

لكونها بمنزلة ذي اليد، و لتعذر إقامة البينة.

لكون الاطمئنان من الحجج المقبولة الدائرة في الفقه و غيره.

للاستصحاب، و ظهور إجماع الأصحاب.

لأنه في حق الغير حينئذ و لا أثر لقوله في حق غيره، إلا مع ثبوته بحجة معتبرة.

(مسألة ۱۲): لا فرق في الوطي المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل (٤۸)، فلو وطأها محرّما كالوطء في حال الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض و نحو ذلك، كفى في حصول التحليل للزوج الأول (٤۹).

لظهور الإطلاق، و لأن المقام من الوضعيات التي لا فرق فيها بين الحلية و الحرمة.

لوجود المقتضي للتزويج و فقد المانع عنه.

(مسألة ۱۳): لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق (۵۰)، بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح (۵۱)، و لو علم بأصل الطلاق و شك في عدده بنى على الأقل (۵۲)، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أم التسع، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول‏ و بالحرمة الأبدية في الثاني (۵۳). نعم، لو شك بين الثلاث و التسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل له بالمحلّل (٥٤).

لأصالة البراءة عن وجوبه و ظهور الإجماع على عدم وجوبه.

لاستصحاب بقاء علقة النكاح ما لم يعلم بزوالها.

لما أثبتوه في الأصول من أنه عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر أن الأول هو المتيقن، فلا بد من الأخذ به إلا أن يثبت الثاني بدليل معتبر، و المفروض انتفاؤه.

لأن خصوصية هذه الحرمة مشكوكة، فيرجع فيها إلى الأصل عند عدم الدليل عليها.

لوجود الأصل الموضوعي في البين- الحاكم على الأصل الحكمي- و هو استصحاب الحرمة.

و ما يقال‏: من أن الأول مقطوع العدم بعد أن تنكح الزوجة زوجا غيره و فارقها، و الثاني مشكوك الحدوث رأسا فيرجع فيه إلى الأصل.

باطل‏: لما أثبتوه في الأصول من جريان الاستصحاب الكلي في مثل المقام، و تعرضنا لذلك في كتابنا [تهذيب الأصول‏] و من شاء فليرجع إليه.

و مقتضى ذلك الفتوى بعدم الجواز.

(مسألة ۱٤): لو ارتد المحلّل، فإن كان ذلك قبل الوطي فلا يتحقق التحليل و إن كان بعده حصل (۵۵).

أما الأول فلا فلانفساخ النكاح، و ظهور الأدلة في لزوم كون الزوجية باقية حين الوطي، و أما الثاني فلوقوع التحليل جامعا للشرائط و حصول الانفساخ بعده، فتشمله الإطلاقات و العمومات. و اللّه العالم.

  1. سورة البقرة: 228.
  2. الوسائل باب: 4 من أقسام الطلاق الحديث: 2 و 10.
  3. سورة البقرة: 230.
  4. سورة البقرة: 230.
  5. الوسائل باب: 4 من أقسام الطلاق الحديث: 2 و 10.
  6. الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 3.
  7. الوسائل باب: 2 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
  8. تقدم في صفحة: 51.
  9. الوسائل باب: 34 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 2.
  10. الوسائل باب: 34 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
  11. الوسائل باب: 3 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه الحديث: 4.
  12. تقدم في صفحة: 52.
  13. سورة البقرة: 269.
  14. الوسائل باب: 3 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 16.
  15. الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 8.
  16. الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 2.
  17. الوسائل باب: 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 2.
  18. الوسائل باب: 3 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 13.
  19. سورة البقرة: 230.
  20. الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
  21. الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 13.
  22. الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث:
  23. الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 3.
  24. الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 6.
  25. الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 9.
  26. الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 10.
  27. الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 11.
  28. الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
  29. الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
  30. الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 3.
  31. الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 2.
  32. الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة.
  33. السنن الكبرى للبيهقي ج: 7 صفحة: 333 و في كنز العمال ج: 9 صفحة: 389 حديث: 3214.
  34. الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 2.
  35. الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 3.
  36. سورة البقرة: 230.
  37. الوسائل باب: 27 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 3.
  38. الوسائل باب: 27 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 2.
  39. سورة البقرة: 230.
  40. الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
  41. تقدم في صفحة: 62.
  42. الوسائل باب: 10 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
  43. الوسائل باب: 11 من أبواب أقسام الطلاق.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"