1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الصيد و الذباحة
  10. /
  11. المقدمة
و ليعلم أنه كما يذكى الحيوان و يحلّ أكل لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعا، يذكى أيضا بالصيد على النحو المعتبر (۱) و هو إما بالحيوان أو بغير الحيوان، و بعبارة أخرى الآلة التي يصاد بها إما حيوانية أو جمادية، و يتم الكلام في القسمين في ضمن مسائل:

الصيد من الأمور المتوّغلة في القدم بين جميع الشعوب و الأمم و له معنيان:

الأول: الاستيلاء على الحيوان الوحشي فيملكه حينئذ على تفصيل يأتي في (مسألة ۱٦).

الثاني: إزهاق روح الحيوان بغير الذبح على ما يأتي، و كلاهما مباحان بالضرورة الفقهية بل الدينية، و تأتي الإشارة إلى الأدلة الواردة فيهما إن شاء اللّه تعالى.

و الجامع بين الصيد- بالمعنى الثاني- و الذبح و النحر التذكية، و قد اهتمت الشريعة الإسلامية بل جميع الشرائع السماوية بتذكية الحيوانات بالنسبة إلى آثارها و أسّس الفقهاء أصلا موضوعيا فيها و اصطلحوا عليه ب (أصالة عدم التذكية)، و هي من المسلّمات لديهم أثبتوها بالإجماع و السنة، و قد لخّصنا المقال فيها في كتاب تهذيب الأصول، و حاصل ما ذكرناه هناك أن أصالة عدم التذكية تستعمل في موردين.

فتارة: في الشبهات الموضوعية.

و أخرى: في الحكمية، و الأولى عبارة عن كلما شك في تحقق شرط من الشرائط المعتبرة في التذكية، و حيث أن تحقق الشرط مسبوق بالعدم فتجري‏ أصالة عدم تحققه، و يحكم بعدم الحلية ما لم تكن أمارة معتبرة على الخلاف.

و أما ما يستعمل بالنسبة إلى الشك في حرمة أصل الحيوان و حليته بنحو الشبهة الحكمية الكلية فلا دليل لهم على الحرمة فيها على ما حققناه في الأصول و تأتي الإشارة إليه في (مسألة ۲۳) من الذباحة.

و قد نسب إلى المشهور الملازمة بين الميتة و النجاسة و هو احتياط حسن و وافقناهم في كتاب الطهارة، لكن بعد التأمل ظهر أنه لا دليل على الملازمة من عقل أو نقل فراجع و تأمل فإن الأقوال بين الإفراط و التفريط.

ثمَّ إن مورد جريان أصالة عدم التذكية في الشبهات الموضوعية ليس كل شبهة فرضت أو أمكن فرضها أو وقعت في الخارج، كما لو شك في أنه هل يعتبر في الصائد و الذابح أن يكونا قائمين أو يجزي القعود أيضا، أو شككنا في ان المذبوح لا بد و أن يضطجع على الطرف الأيمن أو يجزي الاضطجاع على الأيسر أيضا إلى غير ذلك من الأمثلة، فإن في جميع هذه الموارد لا بد من الرجوع إلى أصالة الإطلاق و عدم الاشتراط، و إنما تختص أصالة عدم التذكية بخصوص الشرائط التي نص على اعتبارها فيه ثمَّ شك في تحققها في الخارج و عدم التحقق.

إجماعا و نصوصا يأتي بعضها في المسائل الآتية.

(مسألة ۱): لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله إلا ما كان بالكلب المعلّم (۲)، سواء كان سلوقيا أو غيره و سواء كان أسود أو غيره (۳)، فلا يحل صيد غير الكلب من جوارح السباع كالفهد و النمر و غيرهما و جوارح‏ الطير كالبازي و العقاب و الباشق و غيرها و إن كانت معلّمة (٤)، فما يأخذه الكلب المعلّم و يقتله بعقره و جرحه مذكّى حلال أكله من غير ذبح فيكون عض الكلب و جرحه على أي موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه (٥).

لأصالة عدم التذكية المعتمد عليها في اللحوم مطلقا، و الإجماع و نصوص مستفيضة منها ما عن الصادق عليه السّلام في الموثق قال: «سألته عن صيد البزاة و الصقور و الفهد و الكلب، فقال: لا تأكل صيد شي‏ء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلّب»1، و عنه عليه السّلام أيضا: «و أما خلاف الكلب مما تصيده الفهود و الصقور و أشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته- الحديث-»2.

و ما يظهر منه الخلاف كخبر زكريا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الكلب و الفهد يرسلان فيقتل؟ فقال عليه السّلام: هما مما قال اللّه «مكلبين» فلا بأس بأكله»3، و مثله غيره معارض بما هو أقوى منه و مخالف للمشهور و موافق للتقية4، فلا بد من طرحه أو حمله على ما إذا أدرك حياته فذكي.

لإطلاق الأدلة من الكتاب‏5، و السنة الشامل للجميع، و قول الصادق عليه السّلام: «الكلاب الكردية إذا علّمت فهي بمنزلة السلوقية»6، فإنه ظاهر في أن المناط تحقق التعلّم من أي صنف كان الكلب.

و أما قول علي عليه السّلام: «الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بقتله»7، فيحمل على الكراهة إجماعا.

للأصل و الإجماع و إطلاق النصوص منها خبر الحضرمي قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيد البزاة و الصقورة و الكلب و الفهد، فقال: لا تأكل صيد شي‏ء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلّب»8، و في صحيح الحلبي قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «كان أبي عليه السّلام يفتي و كان يتقي و نحن نخاف في صيد البزاة و الصقورة، و أما الان فإنا لا نخاف و لا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب على عليه السّلام إن اللّه عز و جلّ قال‏ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ‏، في الكلاب‏9»، و منها غيرهما مما هو كثير، و منه يظهر أن الروايات التي يظهر منها الجواز محمولة على التقية.

لإطلاق الأدلة الثلاثة من الكتاب و الإجماع و السنة كما تقدم.

(مسألة ۲): يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّما للاصطياد (٦) و علامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل و يهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه و أغراه به و إن ينزجر و يقف عن الذهاب‏ و الهياج إذا زجره (۷)، و اعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته التي لا تتخلف إلا نادرا أن يمسك الصيد و لا يأكل منه شيئا حتى يصل صاحبه (۸) و في اعتبار ذلك نظر و إن كان أحوط.

للأصل، و الكتاب و السنة و الإجماع قال تعالى‏ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ‏10، و تقدم قول الصادق عليه السّلام في خبر الحضرمي، و مثله قوله عليه السّلام:

«كل شي‏ء من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلّمة فإنها تمسك على صاحبها و إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه فهو ذكاته»11، و عنه عليه السّلام: «إن وجدت معه كلبا غير معلّم فلا تأكل منه»12، إلى غير ذلك مما هو كثير.

للإجماع، و لأنه كالآلة المحضة و لا معنى للآلية المحضة إلا ذلك لأنها تنافي الاستقلالية و لو في الجملة، مضافا إلى نصوص مستفيضة منها خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «ما قتلت من الجوارح مكلّبين و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا منه، و ما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه»13، و المرجع في كونه معلّما متعارف أهل الخبرة بهذه الأمور، و متى حكموا بأنه معلّم يصح و يجزي، و مع حكمهم بالعدم أو الشك فيه لا يصح.

و لا فرق في حكمهم بكونه معلّما بين حصول التعليم قبل الإرسال بمدة أو حينه لفرض صدق التعليم حينئذ مضافا إلى إطلاق خبر زرارة عن الصادق عليه السّلام: «إن كان غير معلّم يعلّمه في ساعته حين يرسله و ليأكل منه فإنه معلّم»14.

نعم، لو قتله من غير تعليم أصلا فلا يحل إلا إذا ذكاه حيا كما عرفت.

استدل لهم. تارة: بالأصل.

و أخرى: بأنه قد أمسك على نفسه لا أن يكون قد أمسك لصاحبه و المعتبر هو الثاني دون الأول.

و ثالثة: بعدم صدق المعلم عليه.

و رابعة: بالأخبار كموثق سماعة «فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه»15، و قريب منه غيره.

و بإزاء هذه الأخبار جملة أخرى منها دالة على الجواز بالسنة شتى منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «و أما ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم اللّه عليه فكل منه و إن أكل منه»16، و في بعض الأخبار، «و إن أكل منه ثلثيه»17، إلى غير ذلك من الأخبار، و لذا نسب إلى الصدوقين و ابن عقيل الحلّية.

و الحق أن يقال: إن لطبيعة الإنسان مراتب مختلفة جدا في مقام التربية و التعليم فضلا عن طبيعة الحيوان فكيف بطبيعة السباع و الكلاب المنهمكة في افتراس الفريسة و أكلها و قضاء نهمة الأكل منها بحيث لا ينفع فيه قهر القاهر و لا تعليم المعلّم، و قد أعيى الأنبياء و الرسل و الأولياء في علاج هذا الداء في البشر الذي هو أفضل الخليقة فكيف بتعليم أهل الكلاب لكلبهم الذي هو أخسها! فالشهوة غالبة و الطبيعة سارقة مهما كان المعلّم حاذقا و التعليم دقيقا إلا ما أيد بإلهام سماوي كما في قوله تعالى‏ وَ أَوْحى‏ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ‏18، لا في مثل تعليم حيوان ناطق لحيوان صامت فإن فيه معرضية التخلف كثيرا، مع أن للتعليم بداية و نهاية و بينهما مراتب متفاوتة كما هو معلوم، فالتقييد بأن لا يأكل إلا نادرا هل هو بالنسبة إلى جميع المراتب مطلقا أو بالنسبة إلى نهاية المراتب أو بالنسبة إلى النهاية و الوسط فقط؟!.

ثمَّ إنه هل بالنسبة إلى حالة اعتدال الكلب في الصولة و الغضب أو في جميع أحواله حتى في حال شدة نهمته.

و كذا أن مقدار الأكل و ندرته أيضا يختلف فلا بد من الإيكال في كل ذلك إلى من يعرف ذلك من الخبراء بهذا الموضوع، و أما أدلة المشهور فلا وجه للأصل بعد ترجيح الطائفة الثانية من الأخبار على ما استدلوا به من الأخبار، كما لا وجه لعدم صدق المعلّم عليه، لكونه خلاف قول أهل الخبرة بهذه الأمور لفرض ثبوت كونه معلّما عندهم، و أما إنه إن أكل فقد أمسك لنفسه لا لصاحبه فهو خلف بعد فرض ثبوت كونه معلّما و استيلاء صاحبه عليه و عدم إمهاله لأن يأكل.

و أما الأخبار فحمل الطائفة الدالة على أنه لا يحرم بالأكل على التقية لا وجه له لاختلاف مذاهبهم فيما بينهم أيضا فيدور الأمر بين حمل الأخبار التي استدل بها المشهور على الكراهة- و هذا هو الحمل الشائع في الفقه- أو حملها على إحراز تحقق التعليم من باب ذكر اللازم و إرادة الملزوم، و يشهد له بعض الأخبار19، فما ذكره الماتن هو المعتمد و إن كان قول المشهور هو الأحوط.

(مسألة ۳): يشترط في حلية صيد الكلب أمور: الأول: أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد (۹)، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله و إن أغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما إذا أثر إغراؤه فيه بأن زاد في عدوه بسببه على الأحوط (۱۰)، و كذلك الحال‏ لو أرسله لا للاصطياد بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالا مثلا فصاده (۱۱)، و المعتبر قصد الجنس لا الشخص فلو أرسله إلى صيد غزال فأصاب غزالا آخر فأخذه و قتله كفى في حله، و كذا لو أرسله إلى صيد فصاده و غيره حلا معا (۱۲). الثاني: أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق به فلو أرسله كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لم يحل أكل ما يقتله (۱۳). الثالث: أن يسمي بأن يذكر اسم اللّه عند إرساله (۱٤) فلو ترك‏ التسمية عمدا لم يحل مقتوله (۱٥)، و لا يضر لو كان الترك نسيانا (۱٦)، و في الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة وجه قوي إلا أن الأحوط احتياطا لا يترك أن تكون عند الإرسال (۱۷). الرابع: أن يكون موت الحيوان مستندا إلى جرحه و عقره فلو كان بسبب صدمة أو خنقة أو اتباعه في العدو أو ذهاب مرارته من جهة شدة و خوفه لم يحل (۱۸). الخامس: عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من تذكيته بأن أدركه ميتا أو أدركه حيا لكن لم يسع الزمان لذبحه. و ملخّص هذا الشرط أنه إذا أرسل كلبه إلى الصيد فإن لحق به بعد ما أخذه و عقره و صار غير ممتنع فوجده ميتا كان ذكيا و حل أكله (۱۹)، و كذا إن وجده حيا و لم يتسع الزمان لذبحه فتركه حتى مات (۲۰)، و أما إن اتسع الزمان لذبحه لا يحل إلا بالذبح (۲۱)، فلو تركه حتى مات كان ميتة (۲۲)، و أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده تطرف عيناه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه أو يده (۲۳)، فإن وجده هكذا و اتسع الزمان لذبحه لم يحل أكله إلا بالذبح (۲٤)، و كذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له فإن بقي من حياته زمانا يتسع لذبحه لم يحل إلا بالذبح (۲٥)، و إن لم يتسع له حل بدونه (۲٦)، و يلحق بعدم اتساع الزمان ما إذا وسع و لكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه كما إذا اشتغل بأخذ الآلة و سلّ السكين و امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقية قوة و نحو ذلك فمات قبل أن يمكنه الذبح (۲۷). نعم، لا يلحق به فقد الآلة على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو وجده‏ حيا و اتسع الزمان لذبحه إلا أنه لم يكن عنده السكين فلم يذبحه لذلك حتى مات لم يحل أكله (۲۸).

للأصل و الإجماع و ظاهر النصوص التي علّق فيها الحكم على الإرسال كخبر الحضرمي‏20، و لأنه لو استرسل بنفسه يخرج عن عنوان الآلية المحضة و لا بد من تحقق هذه الجهة في الحلّية.

و في خبر قاسم بن سليمان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن كلب أفلت و لم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه و قد قتله أ يأكل منه؟ فقال عليه السّلام: لا»21.

لأصالة عدم التذكية عند الشك فيها التي هي مقدمة على أصالة الحلّية و الطهارة، و قد أثبتنا ذلك في الأصول و في هذا الكتاب.

و وجه الاحتياط فيما إذا أوجب الإغراء زيادة العدو احتمال صدق كون‏ الاسترسال بالإرسال حينئذ.

ثمَّ ان زيادة العدو بالإغراء على أقسام: الأول: أن يعلم من القرائن أن الإغراء صار سببا مستقلا لأصل العدو و زيادته و يحل الصيد حينئذ لصدق أن الاسترسال كان بالإرسال.

الثاني: أن يعلم من القرائن أن الاسترسال لم يؤثر في شي‏ء و أن زيادة العدو كانت لجهة أخرى.

الثالث: أن يشك في أنها من أي الأقسام و لا يحكم فيهما بالحلية للأصل.

للأصل و الاتفاق، و أن المنساق من الأدلة ما إذا كان الغرض من الإرسال الاصطياد.

كل ذلك للإطلاق و الاتفاق.

لاتفاق فقهاء الإمامية على كل واحد من الحكمين و على أن الصيد تذكية فيعتبر فيه كلما يعتبر فيها إلا ما خرج بالدليل، و لا دليل على الخروج بالنسبة إلى هذا الحكم.

لقوله تعالى‏ وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏22، لنصوص مستفيضة التي يأتي بعضها مضافا إلى الإجماع.

للأصل و الإجماع و النصوص منها قول الصادق عليه السّلام في الصحيح:

«من أرسل كلبه و لم يسم فلا يأكله»23، و تقدم ذلك في قوله تعالى أيضا.

إجماعا و نصوصا كقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كل ما أكله الكلب إذا سمّيت، فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا»24.

و كذا لو شك في التسمية بعد الاصطياد أو بعد الرمي لما في خبر أبان بن عثمان قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أرمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم فقال عليه السّلام: كل لا بأس»25.

نسب ذلك إلى المعظم و استدل عليه.

تارة: بظهور تعبيرات النصوص فيه فقد عبّر فيها بهذه التعبيرات:

«و يسمي إذا سرحه»26، أو «يسمي حين يرسله»27، أو «و قد سمّى حين فعل ذلك»28، أو «و قد كان سمّى حين رمى»29، إلى غير ذلك مما هو ظاهر في مقارنة التسمية مع الفعل الصادر من الصائد و الرامي، و الإشكال بأن هذه الألفاظ وقعت في كلام السائل فلا اعتبار بها.

مردود، بأن كثرة التعبيرات و تقرير الإمام عليه السّلام لجميعها دليل قطعي على ذلك.

و اخرى: بالإجماع.

و ثالثة: بأن الإرسال كالذبح فكما تجب مقارنة التسمية مع الثاني فكذا في الأول.

و رابعة: بأصالة عدم حدوث التذكية إلا بذلك.

عن جمع منهم الشهيدان كفاية التسمية قبل الإصابة لإطلاق الكتاب‏30، و السنة31، و لأنها لو كفت عند الإرسال لتكفي بعده بالأولى خصوصا حين الإصابة لأنه وقت التذكية حقيقة، و لما يظهر من بعض من كفايتها حين قتل الكلب للصيد.

و يمكن الإشكال عليه أما الأول فلأنه مقيد بما مر من ظواهر النصوص لو لم تكن تلك الظواهر من مجرد جري العادة فلا وجه للتقييد حينئذ.

و على هذا فتجزي من أول الإرسال إلى حين الإصابة لأن هذا الفعل من حين حدوثه إلى حين الإصابة فعل الصائد عرفا لفرض كون الكلب كالآلة المحضة، فيشمله إطلاق التسمية في الأدلة، و لكن حمل النصوص على جري العادة مشكل إن لم يكن ممنوعا، و أما الثاني فلأنه من سنخ الاستحسان، و أما الأخير فيمكن حمله على الناسي.

للأصل و الإجماع و لأن الظاهر من النصوص‏32، اعتبار استناد موت الحيوان إلى الكلب فلا يحل بدونه.

و لو شك في أن الموت مستند إلى الكلب أو غيره و لم تكن في البين قرينة معتبرة على الأول لا يحل أكله لأصالة عدم التذكية بعد عدم إحراز سببها.

لتحقق موته بالكلب حينئذ فيشمله الإطلاق و الاتفاق الدال على الحلّية بذلك.

لصحة انتساب موته إلى الكلب حينئذ فيحل لذلك، و عن ابن حنظلة عن الصادق عليه السّلام «في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه ثمَّ يموت في يده أ يأكل؟ قال: نعم إن اللّه يقول‏ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ‏»33.

للأصل و الإجماع و النصوص منها ما عن الصادق عليه السّلام‏34، «عن الرجل يسرح كلبه المعلّم و يسمي إذا سرحه قال عليه السّلام: يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه» و قريب منه غيره.

للأصل، و الإجماع، و مفهوم ما تقدم من الحديث.

للوجدان، و الإجماع، و النصوص منها قول أبي جعفر عليه السّلام: «فإن‏ أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله»35، و الظاهر أن ما ذكر في الروايات لا موضوعية لها، و انما ذكر ذلك من جهة كونها طريقا و أمارة معتبرة لبقاء الحياة في الجملة، و كل ما كان كذلك و يصح الاعتماد عليه في ذلك يترتب عليه الأثر كبقاء النفس أو ما يأتي من المثال في المتن بعد ذلك.

للأصل و ظاهر النصوص التي تقدم بعضها.

لشمول ما مر من الإجماع و النصوص له بالأولى.

) لإطلاق أدلة الصيد و صدق أنه أمسك على صاحبه بعد ظهور أن المراد بقوله عليه السّلام: «عين تطرف أو قائمة تركض» إنما هو الحياة التي تسع للتذكية لا ما لا تسع لها فإن موت الصيد حينئذ مستند إلى الكلب فقط، و يحل بدون التذكية، و قال الصادق عليه السّلام: «و إن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل»36، و مثله غيره.

لصحة استناد موته إلى الصيد حينئذ فيشمله جميع أدلة الحلية منطوقا و مفهوما.

نسب ذلك إلى المشهور للأصل بعد قصور الأدلة عن إثبات حليته و لأنه حينئذ حيوان غير ممتنع، و ظاهر النص و الفتوى أنه لا يحل إلا بالتذكية.

و نسب إلى الصدوق و الشيخ رحمه اللّه و غيرهما أنه إن لم يكن معه ما يذبح به ترك حتى يقتله الكلب ثمَّ يأكل منه إن شاء، لصحيح جميل قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين فيذكيه بها أ فيدعه حتى يقتله و يأكل منه؟ قال: لا بأس قال اللّه عز و جل‏ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ‏- الحديث»37، و قريب منه غيره.

و فيه: الاعتماد على مثل هذه الأخبار مع مخالفتها للأصل و قاعدة: «كل حيوان غير ممتنع لا يحل إلا بالتذكية» مع وهنها بالأعراض مشكل فلا بد من رد علمها إلى أهلها.

(مسألة ٤): هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد، و إن كان بعد امتناعه أو من حين ما أوقفه و صار غير ممتنع أو لا تجب أصلا؟ الظاهر وجوبها من حين الإيقاف، فإذا أشعر بإيقافه و عدم امتناعه يجب عليه المسارعة العرفية (۲۹). حتى لو أدركه حيا ذبحه (۳۰) فلو لم يتسارع ثمَّ وجده ميتا لم يحل أكله (۳۱)، و أما قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها (۳۲) و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه (۳۳) هذا إذا احتمل ترتب أثر على المسارعة (۳٤)، و اللحوق بالصيد بأن احتمل أنه يدركه حيا و يقدر على ذبحه من جهة اتساع الزمان و وجود الآلة، و أما مع عدم احتماله و لو من جهة عدم ما يذبح به فلا إشكال في عدم وجوبها (۳٥)، فلو خلاه حينئذ على حاله إلى أن قتله الكلب‏ و أزهق روحه بعقره حل أكله (۳٦). نعم، لو توقف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه و تعرف حاله لزم عليه لأجل ذلك (۳۷).

نسب ذلك إلى المشهور و استدل عليه ..

تارة: بأصالة عدم التذكية.

و أخرى: بالإجماع.

و ثالثة: بانصراف الأدلة إلى هذه المسارعة العرفية.

و رابعة: «كل حيوان غير ممتنع لا بد من تذكيته». و خامسة: بناء الصيادين على هذه المسارعة ليستولوا على صيدهم و الأدلة وردت على طريقتهم.

لأنه حينئذ حيوان غير ممتنع و كل حيوان غير ممتنع لا بد و أن يذكى كما تقدم.

لأصالة عدم التذكية بعد تقصيره في تحصيل شرط الحلية.

للإطلاق و عموم ما دل على حل قتل كلب المعلّم و ظواهر الأخبار منطوقا و مفهوما قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إن أصبت كلبا معلّما أو فهدا بعد أن تسمي فكل ما أمسك عليك، قتل أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، و إن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه، فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكه فكل»38، و مثله غيره.

لأنه حسن على كل حال خصوصا في حكم المخالف للأصل و إطلاق بعض ما استدلوا به على المسارعة.

لأن هذا هو المنساق من جميع ما استدلوا به على الوجوب بعد رد بعضها إلى بعض.

لإطلاق الأدلة من الكتاب‏39، و السنة40.

للإطلاق و العموم، و ما تقدم من مثل خبر جميل بن دراج‏41، و غيره المحمول على هذه الصورة بعد الجمع بين مجموع الأدلة و عدم شمول ما نسب إلى المشهور من عدم الحلية لهذه الصورة قطعا.

مقدمة علمية لإحراز الحلية فيكون الوجوب مقدميا لا نفسيا، و لو لم يتسارع و أخبره ثقة بعد ذلك بأن موت الحيوان كان بسبب جرح الكلب صح و كفى كما هو شأن كل مقدمة إحرازية علمية لذيها.

(مسألة ٥): لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب، فلو أرسل جماعة كلبا واحدا أو أرسل واحد أو جماعة كلابا متعددة فقتلت صيدا حل أكله (۳۸). نعم، يعتبر في المتعدد صائدا أو آلة أن يكون الجميع واجدا للأمور المعتبرة شرعا (۳۹)، فلو كان المرسل اثنين أحدهما مسلم و الآخر كافر أو سمى أحدهما دون الآخر أو أرسل كلبان أحدهما معلّم و الآخر غير معلم لم يحل (٤۰).

كل ذلك للإطلاق كما تقدم و الاتفاق الشامل للواحد و المتعدد من كل منهما فجميع الصور الأربعة صحيحة.

وحدة المرسل و وحدة الكلب و تعددهما و وحدة الأول و تعدد الثاني و بالعكس، و يستفاد من صدر خبر أبي بصير و إرسال صحة التعدد فيهما إرسال المسلمات قال: «سألته عن قوم أرسلوا كلابهم و هي معلمة كلها و قد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشترك جميعا في الصيد فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلّم أم لا؟»42.

للإطلاق كما مر و عموم أدلة اعتبار تلك الشروط الشامل لجميع الصور الأربعة المتقدمة.

لأصالة عدم التذكية إلا إذا علم أن قتله كان مستندا إلى واجد الشرائط.

(مسألة ٦): إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله و لا يجوز أكله قبل غسله (٤۱).

أما النجاسة فلفرض ملاقاة الموضع عض الكلب، و هو من نجس العين بجميع اجزائه.

و القول بشمول إطلاق قوله تعالى‏ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ‏43، الدال على حلية الأكل مطلقا.

مردود لعدم كون الآية في مقام البيان من هذه الجهة.

و أما عدم جواز الأكل فلفرض نجاسته العرضية كما مر.

(مسألة ۷): لا يؤكل من الصيد بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف و السكين و الخنجر و نحوها من الأسلحة التي تقطع بحدها، أو الرمح و السهم و النشاب مما يشاك بحده (٤۲) حتى العصا التي في طرفها حديدة محدودة، من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش أو صنع قاطعا أو شائكا بنفسه (٤۳)، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد فيكفي بعد كونه سلاحا قاطعا أو شائكا كونه من أي فلزّ كان حتى الصفر و الذهب و الفضة (٤٤)، بل يحتمل قويا عدم اعتبار كونه مستعملا سلاحا في العادة فيشمل المخيط و السكّ و السفود و نحوها (٤٥)، إلا أن الأحوط خلافه (٤٦)، و الظاهر أنه لا يعتبر الخرق و الجرح في الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحدّدة فلو رمى الصيد بسهم أو طعنة برمح فقتله بالرمي و الطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم و الرمح حل أكله (٤۷)، و يلحق بالآلة الحديدية ما لم تشتمل على الحديد لكن تكون محددة كالمعراض الذي هو كما قيل خشبة لا نصل فيها- إلا أنها محددة الطرفين ثقيلة الوسط- و السهم الحاد الرأس الذي لا نصل فيه (٤۸) لكن‏ إنما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إياه و شوكها فيه (٤۹) و لو يسيرا (۵۰)، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم يحل (۵۱)، و الحاصل أنه يعتبر في الآلة الجمادية إما أن تكون حديدة محددة و إن لم تكن خارقة (۵۲) و إما أن تكون محددة غير حديدية بشرط كونها خارقة (۵۳).

كل ذلك لظهور الإجماع و النصوص قال أبو جعفر عليه السّلام في الصحيح:

«من جرح صيدا بسلاح و ذكر اسم اللّه عليه ثمَّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء»44، و عنه عليه السّلام أيضا في‏ الصحيح: «كل من الصيد ما قتل السيف و الرمح و السهم»45، و عن الصادق عليه السّلام في الصحيح: «الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمي حين فعل؟ فقال عليه السّلام: كل لا بأس به»46، و لا ريب في أن السلاح يشمل السكين و الخنجر و نحوهما من كل ما يقطع بحده، و عنه عليه السّلام أيضا: «عن الرمية يحدها صاحبها أ يأكل منه؟ قال عليه السّلام: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل»47، و مثله غيره و إطلاقه يشمل كل ما قتلته الرمية إلا ما خرج بالدليل المعتبر فيشمل النشاب و المعراض بعد عدم دليل على خروجهما من إجماع أو غيره، و مع وجود هذه الإطلاقات لا وجه للتمسك بالأصل.

و دعوى الانصراف إلى خصوص ما كان في عصر الأئمة عليهم السّلام فهو جمود لا ترتضيه الشريعة لكثرة اختلاف هذه الأمور بحسب القرون و الأعصار و تبادل الأذهان و الأفكار.

كل ذلك للإطلاقات، و العمومات الواردة في مورد البيان كما مر مع عدم ما يصلح للتقييد و التخصيص و مع هذه الإطلاقات و العمومات لا وجه للاعتماد على أصالة عدم التذكية.

لما مر من إطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقييد إلا دعوى الانصراف الذي لا يقبله الأديب البصير فضلا عن الفقيه الخبير.

تمسكا بالعموم و الإطلاق كقوله عليه السّلام: «إن علم أن رميته هي التي قتلته فيأكل و ذلك إذا كان قد سمى»48، و لا تخصيص و لا تقييد في البين إلا ما مر من دعوى الانصراف و تقدم وهنه.

ثمَّ ان المخيّط الإبرة، و السك (بضم السين و تشديد الكاف) المسمار، و السفود حديد يشوي بها اللحم و المعروف بالسيخ.

جمودا على أصالة عدم التذكية، و لكن تقدم أنه مخالف للإطلاق و العموم فلا موضوع لها معهما.

لإطلاق الأدلة المعلّقة للحكم على تحقق القتل فمتى تحقق القتل بالآلة الجمادية يتحقق حلية الأكل وجد في البين موضوع آخر أو لا، و الموضوع الآخر طريق لتحقق القتل لا أن يكون له موضوعية خاصة كفري الأوداج الأربعة في الذبيحة مثلا.

إجماعا و نصا في كل منهما قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا رميت بالمعراض فخرق فكل و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل»49، و ما يظهر منه الخلاف‏50، مطروح أو مؤول.

و أما بالنسبة إلى السهم الذي لا نصل فيه فيمكن أن يستدل بإطلاق جملة من الأخبار المشتملة على السهم من غير تقييد بشي‏ء51، و المشتملة على الرمية بلا تقييد بشي‏ء52، و ما عن الصادق عليه السّلام في الصحيح: «عن الصيد يصيبه السهم معترضا و لم يصبه بحديدة و قد سمى حين رمى قال: يأكل إذا أصابه و هو يراه»53.

للتقييد بذلك في الكلمات، و ما تقدم من قول الصادق عليه السّلام في المعراض و ظهور ما ورد في السهم الذي لا نصل فيه في ذلك كما مر.

لتحقق الصدق عرفا و أصالة عدم اعتبار أزيد منه.

للأصل بعد خروجه عن مورد الأدلة.

لإطلاق الأدلة- من النص و الإجماع بلا تقيدها بشي‏ء- كما مر.

لما مر آنفا من ورود الدليل الخاص فيه بالخصوص كقوله عليه السّلام:

«فخرق فكل و إن لم يخترق و اعترض فلا تأكل».

(مسألة ۸): كل آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محددة و لا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات- كالحجارة و المقمعة و العمود و البندقة- لا يحل مقتولها كالمقتول بالحبالة و الشبكة و الشرك و نحوها (٥٤). نعم، لا بأس بالاصطياد بها و بالحيوان غير الكلب- كالفهد و النمر و البازي و نحوها- بمعنى جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع و تحت اليد لكنه لا يحل ما يصطاد بها إلا إذا أدرك ذكاته فذكاه (۵۵).

كل ذلك لأصالة عدم التذكية بعد عدم دليل على التذكية بما ذكر بالخصوص، مضافا إلى جملة من الأخبار منها صحيح ابن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عما قتل الحجر و البندق أ يؤكل؟ قال: لا»54 و مثله غيره، و عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السّلام كان يقول: «لا تأكل ما قتله الحجر و البندق و المعراض إلا ما ذكيت»55، و هو بالنسبة إلى المعراض محمول على ما إذا لم يخرق جمعا و إجماعا.

إجماعا و نصوصا56، تقدم بعضها و هي حينئذ من التذكية الذبحية لا من التذكية الصيدية.

(مسألة ۹): لا يبعد حلّية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنك (۵۶). إذا سمى الرامي و اجتمعت سائر الشرائط (۵۷)، و البندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقة النافدة الخارقة (۵۸) خصوصا في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الأعصار الأخيرة صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط، و لا يكون بشكل البندقة نعم، إذا كانت صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا (بالصچمة) فالأحوط المنع (۵۹).

لإطلاق الرمي و السهم و الخرق الوارد في الأدلة الشامل لهذه الآلة بلا شبهة و ريبة و احتمال الانصراف إلى خصوص ما كانت في الأعصار القديمة مما لا يعتني به كل ذي فكر و رويّة.

لعموم دليل اعتبارها الشامل للصيد بهذه الآلة أيضا.

و اختلاف الموضوع عرفا يكشف عن اختلاف الحكم، و يكفي في الإجزاء و الحلية في المقام إطلاق ما مر من قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فإن خرق فكل».

للشك في شمول الأدلة لمثل هذا القسم فيرجع إلى أصالة عدم التذكية، و لكن قد عرفت أنه يمكن التمسك بما مر من الإطلاق.

(مسألة ۱۰): لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد و لا وحدة الآلة فلو رمى شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمعت الشرائط في كليهما (۶۰)، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد و رماه آخر بسهم فقتل بهما حل ما قتلاه (۶۱).

لإطلاق الأدلة كما تقدم و اتفاق فقهاء المذهب و الملة على اعتبار الشرائط مطلقا.

لما مر في سابقة من غير فرق.

(مسألة ۱۱): يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية (۶۲) فيشترط كون الصائد مسلما، و التسمية عند استعمال الآلة، و أن يكون استعمال الآلة للاصطياد (۶۳)، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل و إن كان مسميا عند الرمي لغرض من الأغراض، و كذا لو أفلت من يده فأصاب صيدا فقتله (6٤). و أن لا يدركه حيا زمانا يتسع للذبح فلو أدركه كذلك لم يحل إلا بالذبح (65)، و الكلام في وجوب المسارعة و عدمه كما مر (66). أن تستقل الآلة المحللة في قتل الصيد (67)، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل فلو سقط بعد أصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء و استند موته إليهما، بل و إن لم يعلم استقلال إصابة السهم في اماتته لم يحل (68)، و كذا لو رماه شخصان فقتلاه و سمى أحدهما و لم يسم الآخر أو كان أحدهما مسلما دون الآخر (69).

لأصالة عدم التذكية إلا بعد تحقق الشرائط العامة لمطلق الاصطياد الموجب للحلية، و الاتفاق على عدم الفرق في اعتبارها بين الآلة الحيوانية و الجمادية مضافا إلى ذكر التسمية في جملة من أخبار الآلة الجمادية57.

لأصالة عدم التذكية إلا به، و تقوّم تحقق عنوان الآلية بذلك مضافا إلى الإجماع على اعتباره هنا كاعتباره في الآلة الحيوانية كما تقدم.

كل ذلك لأصالة عدم التذكية و الإجماع و ان مجرد التسمية لا ينفع ما لم يكن استعمال الآلة للاصطياد.

لقاعدة أن «كل حيوان غير ممتنع لا يحل إلا بالتذكية لا بالصيد»، و تقدم بعض الكلام في الصيد بالآلة الحيوانية.

مر ما يتعلق به في (مسألة ٤) فراجع.

للأصل و الاتفاق و لأنه المنساق من الأدلة و حينئذ الصور أربع:

الأولى: إحراز استقلال الآلة الجمادية في القتل.

الثانية: إحراز اشتراكها مع شي‏ء آخر فيه.

الثالثة: إحراز استقلال الغير فيه.

الرابعة: عدم إحراز ذلك كله بوجه و يحرم الأكل مطلقا إلا في الصورة الأولى، و كذا الكلام في التسمية و الإسلام كما هو واضح، فيكون المدار كله على إحراز استناد القتل إلى جامع الشرائط عند تعدد الأسباب كما هو واضح عند أولى الألباب.

لأصالة عدم التذكية و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح: «و إن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه»58، و في المرسل قال عليه السّلام: «إن رميت‏ الصيد و هو على جبل فسقط و مات فلا تأكله»59.

لما تقدم من أصالة عدم التذكية الجارية في جميع هذه الفروع.

(مسألة ۱۲): لا يشترط في حلّية الصيد إباحة الآلة فيحل الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين و إن فعل حراما و عليه الأجرة و يملكه الصائد دون صاحب الآلة (70).

أما عدم اشتراط إباحة الآلة- جمادية كانت أو حيوانية- فللعموم و الإطلاق و الاتفاق، و قد أثبتنا في الأصول في مباحث النواهي أن النهي في غير العبادات لا يوجب الفساد إلا في موارد خاصة ليس المقام منها.

و أما أنه قد فعل حراما فلضرورة المذهب إن لم يكن من الدين من أن التصرف في مال الغير من دون رضاه حرام.

و أما أن عليه الأجرة فلقاعدة أن «كل من فوّت منفعة مال الغير يجب عليه تداركها» التي هي من أهم القواعد النظامية المقررة شرعا بمثل قاعدة اليد كما تقدم في كتاب الغصب.

و أما أنه يملكه الصائد دون صاحب الآلة فلأن الصيد من المباحات الأولية فيشمله قاعدة «أن كل من استولى على المباح الأولى يملكه» و المقام من احدى صغريات تلك القاعدة، لأن فعل الاستيلاء من الصائد لا من صاحب الآلة، و هي تجري في جميع الموارد، و يأتي بعض القول في حيازة المباحات إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۱۳): الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش (71) من طير أو وحش (72)، سواء كان كذلك بالأصل كالحمام و الظبي و بقر الوحش، أو كان إنسيا فتوّحش أو استعصى كالبقر المستعصي و البعير العاصي، و كذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل و نحوه. و بالجملة كل ما لا يجي‏ء تحت اليد و لا يقدر عليه غالبا (73) إلا بالعلاج (7٤)، فلا تقع التذكية الصيدية على كل حيوان أهلي مستأنس سواء كان استيناسه أصليا- كالدجاج و الشاة و البعير و البقر- أو عارضا كالضبي و الطير المستأنسين (75)، و كذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران (76)، فلو رمى طائرا و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ (77).

للعرف و اللغة و الاتفاق و لو صار الممتنع بالأصل غير ممتنع لعارض‏ كالنوم و التوحل أو نحو ذلك يحل بالصيد لاستصحاب بقاء الحكم.

للإطلاق و الاتفاق الشامل لهما.

دليل هذا التعميم النصوص الخاصة الواردة في الموارد التي يأتي التعرض لها في المسألة التاسعة عشر من الذباحة إن شاء اللّه تعالى مضافا إلى الإجماع.

لأن هذا هو الجامع بين الوحشي الأصلي و ما صار كذلك بالعرض فتشملهما أدلة الصيد و الاصطياد، و لا بأس بدعوى القطع بوحدة المناط فيهما.

للأصل و الإجماع بل الضرورة الفقهية، و يمكن أن يستفاد ذلك من بعض النصوص الآتية.

لعين ما مر في سابقة من غير فرق.

أما حلّية الطائر فللإطلاق و الاتفاق، و أما عدم حلية الفرخ فللأصل و الإجماع و عدم كونه مورد الصيد من جهة عدم الامتناع، و لقول السجاد عليه السّلام:

«و لو أن رجلا رمى صيدا في و كره فأصاب الطير و الفراخ جميعا فإنه يأكل الطير و لا يأكل الفراخ، و ذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر و إنما تؤخذ باليد و إنما يكون صيدا إذا طار»60.

(مسألة ۱٤): الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية أيضا فيطهر بها جلده و يجوز الانتفاع به (78). نعم، القدر المتيقن ما إذا كانت بالآلة الجمادية و أما الحيوانية ففيها تأمل و اشكال (79).

لإطلاق بعض النصوص و معاقد الإجماعات ففي موثق سماعة قال:

«سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال عليه السّلام: إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا»61.

من أصالة عدم التذكية، و سياق قوله تعالى‏ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ‏62، و غير المأكول لا يقبل الأكل، و لما يلوح من كلمات جمع من اختصاص التذكية الصيدية مطلقا بمأكول اللحم، و ما تقدم في موثق سماعة من ذكر خصوص الآلة الجمادية دون الحيوانية.

هذه أدلتهم على عدم الحلية.

و يمكن الخدشة في الكل أما الأول فمحكومة بالإطلاق و العموم، و أما الثاني فلا ريب في كونه من باب الغالب لا المقوم الحقيقي، و اما ما يلوح من كلمات الجمع فلا اعتبار به ما لم يكن من الإجماع المعتبر، و أما ذكر الآلة الجمادية بالخصوص في موثق سماعة فهو استدلال بمفهوم اللقب، و قد أثبتوا في الأصول عدم اعتباره، و أما ما عن صاحب الجواهر من أن الصيد بحكم الميتة و الأصل في التذكية الذبح إلا ما خرج بالدليل المخصوص.

فهو دعوى بلا دليل بل هو من مقام فقاهته غريب و لكن الأحوط الاجتناب خصوصا في الآلة الحيوانية.

(مسألة ۱٥): لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان فإن كانت الآلة غير محلّلة- كالشبكة و الحبالة- يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محال التذكية (80)، و كذلك الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرة (81)، و إن بقيت حياته المستقرة يحل بالتذكية (82)، و إن كانت الآلة محلّلة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط فإن زالت الحياة المستقرة عن الجزئين بهذا التقطيع حلّا معا (83)، و كذا إن بقيت الحياة المستقرة و لم‏ يتسع الزمان للتذكية (8٤)، و إن اتسع لها لا يحل الجزء الذي فيه الرأس إلا بالذبح (85)، و أما الجزء الآخر فهو جزء مبان من الحي فيكون ميتة (86).

لأصالة عدم التذكية، و الإجماع، و نصوص خاصة منها قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت و كلوا مما أدركتم و ذكرتم اسم اللّه عليه»63، و مثله غيره، بل ذلك جزء مبان من الميتة و هو حرام بلا إشكال كما تقدم.

لما مر من أصالة عدم التذكية و الإجماع، و لعدم استقرار حياته و عدم كون الآلة آلة الصيد.

و نسب إلى خلاف الشيخ رحمه اللّه و القاضي و ابن حمزة الحلّية، و لا بد من حمل كلامهم على الجزء الذي فيه الرأس و كانت فيه الحياة المستقرة أي مثل حركة المذبوح و إن لم يقبل هذا الحمل فلا بد من رد علمه إليهم رحمهم اللّه.

لعموم ما يدل على أنها توجب الحلية و إطلاقها الشاملين لهذه الصورة.

لإطلاق دليل الحلية بالصيد الشامل للمقام أيضا، مضافا إلى‏ نصوص خاصة64.

لما مر في المسائل السابقة غير مرة من أنه بحكم المذكى.

لوجود المقتضي للتذكية الذبحية و فقد المانع عنها فلا بد في الحلّية من الإتيان، بها و إلا فتجري أصالة عدم التذكية و لا يحل أكله.

مضافا إلى ما تقدم من الأخبار.

نصا و إجماعا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثمَّ كل منه»65، و قريب منه غيره هذه خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام بحسب قواعد المذهب و أصولها و أما الأقوال فإن أمكن إرجاعها إلى ذلك فنعم الوفاق و إلا فعهدة إثباتها على قائلها، كما أن ما ورد من أنه يؤكل ما فيه الرأس- كخبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام: «في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أ يأكله؟ قال: نعم يأكل مما يلي الرأس و يدع الذنب»66أو يؤكل أكبر الجزئين- كقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما و كل الأكبر و إن اعتدلا فكلهما»67 من الشواذ التي أمرنا بردها إلى أهلها مع عدم المخالفة لقواعد المذهب فضلا عن المخالفة معها.

(مسألة ۱٦): يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة (87). أحدها: وضع اليد عليه و أخذه حقيقة مثل أن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شده بحبل و نحوه (88). ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة و الشرك و الشبكة و نحوها (89) إذا نصبها لذلك (90). ثالثها، أن يصيّره غير ممتنع (91)، و يمسكه بآلة مثل ما إذا رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران، سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم و الكلب المعلّم أو من غيرها كالحجارة و الخشب و الفهد و الباز و الشاهين و غيرها (92)، و يعتبر في هذا أيضا أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد و التملك (93)، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه الرامي (9٤) فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك ملكه (95).

جامع هذه الأمور الاستيلاء الفعلي عليه، و حينئذ فالدليل على‏ حصول الملكية وجدان كل من تأمل و تفكر فيقال بالشكل الأول البديهي الإنتاج: الصيد من المباحات الأولية، و كل ما كان كذلك يملك بالاستيلاء الفعلي عليه فالصيد يملك بالاستيلاء الفعلي عليه، مع أن الحكم من مسلّمات الفقه إن لم يكن من ضرورياته، و تأتي الإشارة إلى بعض الأخبار في ضمن المسائل الآتية، و يجري هذا الكلام في جميع المباحات الأصلية و لا اختصاص له بالصيد، و يأتي في إحياء الموات و حيازة المباحات و صيد الأسماك بعض الكلام إن شاء اللّه تعالى.

كإلقاء ثوب عليه أو سد طريق فراره أو غير ذلك مما هو كثير.

من الآلات المستحدثة في هذه الأعصار لهذا الغرض في البر و البحر و الجو.

حتى ينسب الصيد إليه بالتسبيب و إلا فهو باق على إباحته الأولية هذا مضافا إلى الإجماع و ظواهر الأدلة- كما سيأتي- منطوقا أو مفهوما.

فيخرج حينئذ موضوعا عن الاصطياد بالنسبة إلى غيره لما مر من أن الصيد المباح هو الحيوان الممتنع فإذا خرج عن الامتناع باستيلاء الغير عليه يكون للمستولي عليه هذا مضافا إلى الاتفاق و المنساق من الأدلة.

و من ذلك وضع دواء في الماء أو نشر رائحة في الهواء أو غير ذلك‏ مما كثر استعماله للاستيلاء على الحيوان.

لأصالة عدم الاختصاص به إلا بهذا القصد، و أصالة بقاء الحيوان على إباحته الأولية إلا أن يقصد اصطياده مباشرة أو تسبيبا مضافا إلى الإجماع و ظواهر الأدلة.

لأصالة بقاء الصيد على إباحته الأولية و أصالة عدم حصول الملكية إلا بالقصد، و لو شك في تحقق قصد الملكية و عدمه فمقتضى الأصل عدمه.

لوجود المقتضي حينئذ للملكية و هو بقاء الحيوان على إباحته و فقد المانع عنها كما لا يخفى.

(مسألة ۱۷): الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه و لو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع فيها، أو باتخاذ أرض و إجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها أو فتح باب البيت و إلقاء الحبوب فيه لتدخل فيه العصافير فدخلت فأغلق عليها الباب (96). نعم، لو عشعش الطير في داره لم يملكه بمجرد ذلك، و كذا لو توحل حيوان في أرضه الموحلة (97) ما لم يجعلها كذلك لأجل ذلك (98)، فلو أخذه إنسان بعد ذلك ملكه و إن عصى في دخول داره أو أرضه بغير إذنه (99).

كل ذلك لتحقق الاستيلاء عليه و تقدم أن المناط كله إنما هو تحقق الاستيلاء عليه، و ما ذكر في الأدلة إنما هو لمجرد الطريقية المحضة لا للموضعية الخاصة و لذا تعدينا إلى جميع الوسائل المستحدثة.

لأصالة بقاء الإباحة في الصيد، و أصالة عدم حدوث الملكية لصاحب الدار و الأرض.

لأنه لو جعلها موحلة لأجل الاصطياد يكون ذلك من التسبب إلى الاصطياد فيملكه صاحب الأرض لا محالة، و كذا لو جعل داره معرضا لعش الطيور حتى يصطادها.

أما حصول الملكية للآخذ فلوجود المقتضي و هو بقاء الصيد على إباحته الأولية و فقد المانع عنها كما هو معلوم.

و أما العصيان فبضرورة من الدين و تقدم أن الصيد بالآلة الغصبية لا ينافي تحقق الملكية فضلا عما إذا كان الغصب في طريق أخذ الصيد لا في نفس الآلة.

(مسألة ۱۸): لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه (100).

أما عدم ملكية الساعي خلف الحيوان فللأصل و لعدم الاستيلاء عليه بوجه من الوجوه، و مجرد السعي و الإعياء أعم من الاستيلاء عليه كما هو معلوم، و أما تحقق الملكية للآخذ فلتحقق الاستيلاء عليه مضافا إلى الإجماع و النصوص منها قول علي عليه السّلام: «للعين ما رأت و لليد ما أخذت»68، و عنه عليه السّلام أيضا: «الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن أخذه»69.

(مسألة ۱۹): لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها، و كذا إذا أخذ الشبكة و انفلت بها من دون أن يزول عنه الامتناع فإن صاده غيره ملكه ورد الشبكة إلى صاحبها (101). نعم، لو أمسكته الشبكة و أثبتته ثمَّ انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجية لم يخرج بذلك عن ملكه (102)، كما لو أمسكه بيده ثمَّ انفلت منها و كذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع (103) فإنه لناصبها فلو أخذه غيره لم يملكه بل يجب أن يرده إليه (10٤).

أما عدم ملكية صاحب الشبكة للصيد في الفرعين فللأصل و لفرض‏ عدم تحقق الاستيلاء منه عليه، و ليس لمجرد الدخول في الشبكة موضوعية للملكية بل المناط كله تحقق الاستيلاء عليه كما مر، و أما أنه لو صاده غيره ملكه فلبقاء الحيوان على الإباحة الأولية و تحقق الصيد الجامع للشرائط فلا بد من تأثيره أثره، و أما وجوب رد الشبكة إلى صاحبها فلقاعدة «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» الحاكم بها العقل و الشرع و العرف كما تقدم في كتاب الغصب البحث عنها.

لاستصحاب بقاء الملكية بعد الثبوت في الشبكة فالأقسام أربعة:

الأول: عدم الثبوت أصلا في الشبكة.

الثاني: الثبوت فيها و لكنه مشى بالشبكة و هو غير ممتنع.

الثالث: الشك في أنه هل ثبت فيها أو لا.

الرابع: الثبوت فيها عرفا لكنه انفلت منها لعوارض خارجية- سماوية أو أرضية اختيارية أو غيرها- و الحكم في غير الأخير أنه لآخذه لأصالة عدم تحقق الملكية لناصب الشبكة و أصالة بقاء الصيد على الإباحة، و أما في القسم الأخير فهو لناصب الشبكة لفرض تحقق الملكية ثمَّ زوالها بالعوارض الخارجية كما لو أخذ الصيد بيده ثمَّ أزيلت يده عنه لجهة من الجهات.

لخروجه عن موضوع الصيد حينئذ بسبب عدم قدرته على الامتناع فيكون لصاحب الشبكة لا محالة لأنه هو الذي أخرجه عن امتناعه.

أما عدم ملكه له فللأصل بعد صيرورة الصيد لصاحب الشبكة.

و أما وجوب الرد فلقاعدة «اليد» كما مر.

(مسألة ۲۰): لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار (105)، كما أنه لو رماه و لم يثبته فرماه شخص آخر فهو للثاني لا الأول (106).

أما جواز أخذه فلفرض بقاء امتناعه فهو من المباحات الأوّلية حينئذ فيجوز للكل أخذه.

و أما تملكه بالأخذ فلما مر من الإجماع و النصوص كقول علي عليه السّلام:

«للعين ما رأت و لليد ما أخذت»70، و أما عدم تحقق الملكية بمجرد دخول الدار، فلعدم تسبب منه لذلك في التملك فيكون من حصول المسبب بلا سبب و هو محال.

نعم، لو كان ملتفتا إلى هذه الجهة و فتح باب الدار لأجل هذا الغرض يملكه بدخول الدار حينئذ.

لفرض زوال امتناعه بالثاني دون الأول فيكون تملّكه له بلا سبب و هو باطل، بخلاف الثاني لفرض حصول سبب التملّك منه في الحيوان الممتنع فلا بد من ترتب المسبب عليه و إلا يلزم الخلف.

(مسألة ۲۱): لو أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياد (107)، و إن قصد الإعراض و زوال ملكه عنه فالظاهر أنه يصير كالمباح (108) جاز اصطياده‏ لغيره و يملكه (109)، و ليس للأول الرجوع إلى الثاني بعد ما ملكه على الأقوى (110).

أما عدم الخروج عن ملك الصائد الأول فلاستصحاب بقاء ملكه، و أما عدم ملكية الغير له فلأصالة عدم حدوث الملكية بالنسبة إليه.

البحث في نظير المقام من جهات:

الأولى: هل يكون الإعراض عن شي‏ء من حيث هو موجبا لخروجه عن‏ ملكية المعرض أو لا؟ مقتضى استصحاب بقاء الملكية هو الثاني إلا أن تكون في البين أمارة معتبرة على زوالها بحيث يستهجن عرفا اعتبار الملكية بالنسبة إلى المعرض عنه، كما في بعض الأنقاض و الفضولات اليسيرة التي لا يعتنى بها و لا أثر لها حتى يتحفظ بها، فلو ادعى صاحبها ملكيتها يستنكر و يستهجن منه ذلك نوعا فلا وجه لاستصحاب الملكية حينئذ لوجود أمارة عرفية على الخلاف، و هي تختلف اختلافا كثيرا بحسب الأشخاص و الأزمنة و الأمكنة، و ليست في البين ضابطة كلية في جميع الموارد يحكم بها و أما في غير ذلك فلا بأس باستصحاب بقاء الملكية و الأقسام ثلاثة:

الأول: ما يصح فيه اعتبار بقاء الملكية عرفا.

الثاني: ما لا يصح فيه ذلك.

الثالث: ما يشك في اعتبار بقائها و عدمه و لا وجه لجريان الاستصحاب فيه كما هو معلوم هذا بحسب الاستصحاب.

و أما بحسب الاخبار فمقتضى إطلاق قول علي عليه السّلام: «للعين ما رأت و لليد ما أخذت»71، حصول الملكية للآخذ، و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام:

«من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت و قامت و سيّبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقته حتى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها انما هي مثل الشي‏ء المباح»72، و ظهوره في حصول الملكية مما لا ينكر.

الثانية: الإعراض عن الشي‏ء. تارة: قصدي اختياري كإلقاء الفضلات و القمامة و نحوهما خارج الدار مثلا.

و اخرى: انطباقي قهري كما إذا غرق مال لشخص و لا يرجى الظفر به أو ضاع كذلك، و كذا الأموال التي يستولي عليها الظلمة بحيث لا يرجى رفع‏ ظلمهم عنها، و هل يشمل كلامهم في أن الإعراض يوجب زوال الملكية القسم الثاني من الإعراض أو يختص بالقسم الأول؟ و الشك في الشمول و عدمه يكفي في عدم الشمول إلا مع وجود قرينة معتبرة على الشمول، و لكن إطلاق ما مر من صحيح ابن سنان يشمل كلا من قسمي الإعراض، و تقدم في كتاب الإجارة73، ما ينفع المقام كما سيأتي في كتاب القضاء ما يتعلق بالمقام.

الثالثة: ظاهر النص و الفتوى حصول إباحة التصرف حتى المتوقفة على الملك للآخذ، و حينئذ لا ثمرة للنزاع في أنه هل يصير ملكا للآخذ أو لا؟ و قد تعرضنا لبعض المقام في المعاطاة في أول كتاب البيع فراجع، و هل هذه الإباحة إباحة مالكية أو شرعية؟ لا بأس بكل منهما أما الأولى فلأنّ طرح المال في معرض استفادة كل وارد عليه إباحة فعلية بالنسبة إلى الآخذ كما أن دفع المأكول عند الضيف إباحة له إلا أن الثانية إباحة شخصية و الأولى إباحة نوعية.

و أما الثانية فلظاهر قول الصادق عليه السّلام فيما مر من صحيح ابن سنان: «أنما هي مثل الشي‏ء المباح»، و لا ثمرة عملية بل و لا علمية في البحث عن أنها إباحة مالكية أو شرعية.

أما الأول فلأنه مباح و يجوز اصطياد كل مباح بالضرورة الفقهية و النصوص الكثيرة التي مر بعضها.

و أما الثاني فلأن اصطياد كل مباح موجب لتملك الصائد له نصا كما تقدم و إجماعا.

لزوال ملك الأول بدخول صيده في الإباحة المطلقة و تحقق ملكية الثاني و «الناس مسلطون على أموالهم»74، فلا يصح أخذه منه بغير رضاه مضافا إلى ما مر من ظاهر النص و الفتوى.

(مسألة ۲۲): إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير (111)، و لو من جهة وجود آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط في أذنه أو شدّ حبل في أحد قوائمه (112) و أما إذا علم ذلك (113) لم يملكه الصائد بل يرد إلى صاحبه إن عرفه و إن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة و مجهول المالك (11٤)، و أما الطير فإن كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أن له مالكا (115) فيرد إلى صاحبه إن عرف و إن لم يعرف كان لقطة (116). و أما إن ملك جناحيه يتملك بالاصطياد (117) إلا إذا كان له مالك معلوم فيجب عليه رده إليه (118)، و الأحوط فيما إذا علم أن له مالكا و لم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة و مجهول المالك كغير الطير (119).

لأنّه مع إحراز كونه ملكا للغير يخرج عن موضوع الاصطياد و ملك الصائد له تخصصا لما مر غير مرة من أن الصيد و ملكية الصائد له إنما يتحقق في المباح الأصلي دون ما كان ملكا للغير.

لأن هذه كلها أمارات معتبرة على استيلاء الغير عليه و دخوله تحت يد الغير، و بعد استيلاء الغير عليه يخرج عن موضوع الصيد تخصصا و لا وجه حينئذ للتمسك بإطلاق الأدلة الدالة على أن الاصطياد يوجب ملكية الصائد75، لعدم جريان تلك الأدلة في الفرض تخصصا و يستفاد ما قلناه من مجموع الروايات‏76، منطوقا و مفهوما مضافا إلى مسلّمية الحكم لديهم.

يكفي الاطمئنان العرفي و لو لم يكن من العلم المنطقي.

أما وجوب رده إلى صاحبه مع حرمته فلقاعدة «اليد» بل الأدلة الأربعة كما تقدم غير مرة77، و أما كونه من مجهول المالك مع عدم معرفته فلتحقق موضوعه فيترتب عليه الحكم قهرا، و تقدم بعض الكلام في الخمس و يأتي في كتاب اللقطة إن شاء تعالى أيضا.

لفرض إحراز جريان اليد عليه عرفا فيخرج عن موضوع الاصطياد قهرا مضافا إلى الإجماع و مفهوم نصوص كثيرة منها قول علي عليه السّلام: «لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه»78، و عن الصادق عليه السّلام في خبر زرارة: «في رجل صاد حماما أهليا، قال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه»79 و المراد بملك الجناح كما في بعض الروايات أو الجناحين كما في بعضها الآخر80 القدرة على الطيران.

لعين ما تقدم في سابقة من غير فرق.

للإجماع و النصوص منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه»81، و تدل عليه عمومات أدلة الصيد و إطلاقاتها منطوقا و مفهوما كما تقدم.

نصوصا و إجماعا بل ضرورة من الفقه فعن أبي الحسن عليه السّلام في خبر محمد بن الفضيل: «عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهما، قال عليه السّلام:

إذا عرفت صاحبه فرده عليه و إن لم تعرف صاحبه و كان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك»82.

مقتضى انطباق عنوان مجهول المالك عليه لغة و عرفا هو الجزم‏ بكونه من أفراده كما في غير الطير لكن احتمال شمول إطلاق قوله عليه السّلام: «لليد ما أخذت»83، لهذا الفرد أيضا منع عن الجزم بالفتوى.

(مسألة ۲۳): لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعشعشت فيه لم يملكها (120)، خصوصا لو كان الغرض حيازة ذرقها مثلا (121) فيجوز لغيره صيدها و يملك ما صاده (122)، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها و إن أثم من جهة الدخول فيه بغير إذن مالكه (123)، و كذلك فيما إذا عشعشت في بئر مملوك فإنه لا يملكها مالك البئر (12٤).

لأن حيازة المباحات و تملكها قصدية اختيارية المفروض عدم قصده للحيازة و التملك.

نعم، لو وضع البرج لغرض حيازة الحمام و تملكه يملكه حينئذ لوجود المقتضي و فقد المانع.

لأن المحاز و ما توجه اليه القصد هو الذرق دون نفس الحمام بخلاف الصورة الأولى فإن نفس الحمام كان ملحوظا في الجملة فيحتمل اسراء حكم الحيازة إليه و لكنه احتمال بدوي لا وجه له.

أما أصل جواز صيده فلأصالة الإباحة، و عموم الأدلة.

و أما حصول الملكية فلفرض بقائه على الإباحة الأولية فيكون المقتضي للملكية موجودا و المانع مفقودا.

أما جواز الأخذ فلأصالة الإباحة.

و أما الإثم بالدخول بغير إذن صاحبه فهو معلوم بالضرورة.

لأصالة عدم حدوث الملكية إلا إذا حفر البئر لأجل اصطياد الحمام‏ كما تقدم في غير المقام.

(مسألة ۲٤): الظاهر أنه يكفي في تملك النحل غير المملوكة أخذ أميرها (125)، فمن أخذه من الجبال مثلا و استولى عليه يملكه و يملك كل ما تتبعه من النحل مما تسير بسيرة و تقف بوقوفه و تدخل الكن و تخرج منه بدخوله و خروجه.

لأن الاستيلاء على الأمير المطاع استيلاء على المأمور المطيع عرفا و اعتبارا، و كذا كل ما كان من هذا القبيل من الطيور و نحوها.

(مسألة ۲٥): لو صاد مجنون حيوانا يحل صيده إن تحقق منه القصد و سائر الشرائط و كذا المرأة (126).

لشمول إطلاق الأدلة لهما من غير تقييد بلا فرق في الصيد بين الإرسال و الرمي أو التمليك.

  1. الوسائل ج: 16 باب: 3 من أبواب الصيد الحديث: 2.
  2. الوسائل ج: 16 باب: 3 من أبواب الصيد الحديث: 3.
  3. الوسائل باب: 6 من أبواب الصيد 4.
  4. المغني لابن قدامة ج: 11 صفحة: 10.
  5. سورة المائدة: 4 و راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن.
  6. الوسائل باب: 10 من أبواب الصيد.
  7. الوسائل باب: 10 من أبواب الصيد.
  8. الوسائل باب: 9 من أبواب الصيد الحديث: 1.
  9. الوسائل باب: 9 من أبواب الصيد الحديث: 3.
  10. سورة المائدة: 4، و راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن.
  11. الوسائل باب: 1 من أبواب الصيد الحديث: 1.
  12. الوسائل باب: 5 من أبواب الصيد الحديث: 1.
  13. الوسائل باب: 7 من أبواب الصيد.
  14. الوسائل باب: 7 من أبواب الصيد.
  15. الوسائل باب: 2 من أبواب الصيد الحديث: 16.
  16. الوسائل باب: 2 من أبواب الصيد الحديث: 19.
  17. الوسائل باب: 2 من أبواب الصيد الحديث: 10.
  18. سورة النحل: 68.
  19. الوسائل باب: 2 من أبواب الصيد الحديث: 6 و 11.
  20. تقدم في صفحة: 8
  21. الوسائل باب: 11 من أبواب الصيد.
  22. سورة المائدة: 4 و راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن.
  23. الوسائل باب: 12 من أبواب الصيد الحديث: 5.
  24. الوسائل باب: 12 من أبواب الصيد الحديث: 4.
  25. الوسائل باب: 25 من أبواب الصيد.
  26. الوسائل باب: 4 من أبواب الصيد.
  27. الوسائل باب: 15 من أبواب الصيد.
  28. الوسائل باب: 16 من أبواب الصيد الحديث: 3.
  29. الوسائل باب: 22 من أبواب الصيد الحديث: 2.
  30. سورة المائدة: 4، و راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن.
  31. الوسائل باب: 12 من أبواب الصيد.
  32. الوسائل باب: 12 من أبواب الصيد.
  33. الوسائل باب: 4 من أبواب الصيد الحديث: 5.
  34. الوسائل باب: 4 من أبواب الصيد الحديث: 1.
  35. الوسائل باب: 11 من أبواب الذبائح.
  36. الوسائل باب: 4 من أبواب الصيد الحديث: 3.
  37. الوسائل باب: 8 من أبواب الصيد حديث: 1.
  38. الوسائل باب: 4 من أبواب الصيد الحديث: 3.
  39. سورة المائدة: 4، و راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن.
  40. الوسائل باب: 12 من أبواب الصيد.
  41. تقدم في صفحة: 17.
  42. الوسائل باب: 5 من أبواب الصيد.
  43. سورة المائدة: 4 و راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن.
  44. الوسائل باب: 16 من أبواب الصيد الحديث: 1.
  45. الوسائل باب: 16 من أبواب الصيد الحديث: 2.
  46. الوسائل باب: 16 من أبواب الصيد الحديث: 3.
  47. الوسائل باب: 18 من أبواب الصيد الحديث: 2.
  48. الوسائل باب: 18 من أبواب الصيد الحديث: 2.
  49. الوسائل باب: 22 من أبواب الصيد الحديث: 1 و 4 و 5 و 2.
  50. الوسائل باب: 22 من أبواب الصيد الحديث: 1 و 4 و 5 و 2.
  51. الوسائل باب: 16 من أبواب الصيد الحديث: 2 و 3 و غيرهما.
  52. راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الصيد.
  53. الوسائل باب: 22 من أبواب الصيد الحديث: 3.
  54. الوسائل باب: 23 من أبواب الصيد الحديث: 1.
  55. الوسائل باب: 23 من أبواب الصيد الحديث: 8.
  56. الوسائل باب: 9 من أبواب الصيد الحديث: 9 و تقدم في صفحة. 20
  57. راجع الوسائل 16 من أبواب الصيد.
  58. الوسائل باب: 26 من أبواب الصيد.
  59. الوسائل باب: 26 من أبواب الصيد.
  60. الوسائل باب: 31 من أبواب الصيد.
  61. الوسائل باب: 49 من أبواب النجاسات الحديث: 2.
  62. سورة المائدة: 4، و راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن.
  63. الوسائل باب: 24 من أبواب الصيد الحديث: 1.
  64. الوسائل باب: 16 من أبواب الصيد الحديث: 4 و غيره.
  65. الوسائل باب: 24 من أبواب الصيد الحديث: 2.
  66. الوسائل باب: 35 من أبواب الصيد 2.
  67. الوسائل باب: 35 من أبواب الصيد 4.
  68. الوسائل باب: 38 من أبواب الصيد.
  69. الوسائل باب: 37 من أبواب الصيد الحديث: 3.
  70. الوسائل باب: 38 من أبواب الصيد الحديث: 1.
  71. الوسائل باب: 38 من أبواب الصيد الحديث: 1.
  72. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة: 2 ج الحديث: 17.
  73. تقدم في ج: 19 صفحة: 210.
  74. البحار ج: 2 صفحة 272 الطبع الحديث.
  75. راجع الوسائل باب: 37 و 38 من أبواب الصيد.
  76. الوسائل باب: 36 من أبواب الصيد.
  77. راجع ج: 21 صفحة: 287.
  78. الوسائل باب: 37 من أبواب الصيد الحديث: 4.
  79. الوسائل باب: 37 من أبواب الصيد الحديث: 5.
  80. الوسائل باب: 37 من أبواب الصيد الحديث: 2.
  81. الوسائل باب: 37 من أبواب الصيد الحديث: 1.
  82. الوسائل باب: 36 من أبواب الصيد الحديث: 2.
  83. الوسائل باب: 31 من أبواب الذبائح الحديث: 8.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"