كما عن الشيخ و استحسنه المحقق في الشرائع، و البحث فيه.
تارة: بحسب الأصل.
و أخرى: بحسب الأدلة، أما الأولى فاستصحاب بقاء الحياة إلى ما بعد الخروج يكفي في الحلية لوقوع الموت حينئذ في خارج الماء وجدانا بعد إثبات الحياة بالأصل أو بطريق آخر، و لا فرق فيه بينما إذا علم تاريخ الخروج و شك في تاريخ الموت و عدمه لأنه حينئذ يصير من سنخ الموضوعات المركبة المتحقق بعض اجزائها بالأصل و بعض أجزائها بالوجدان، و مع جريان هذا الأصل لا تجري أصالة عدم التذكية كما لا يخفى.
نعم، لو أريد بجريان نفس الأصل إثبات أن الموت وقع بعد الخروج من الماء فهو مثبت لا ينفع.
و أما الثانية: فاستدل للحلية.
تارة: بما مر من الصحيحين السابقين أحدهما لعبد الرحمن بن سيابة عن الصادق عليه السّلام و الآخر لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام.
و اخرى: بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح مسعدة بن صدقة: «إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر و لا يؤكل الطافي من السمك»21، و عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: قال «سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته أ يحل أكله؟ قال عليه السّلام: إذا كان محبوسا فكله فلا بأس»22.
و ثالثة: بالمستفيضة الدالة على أنه إذا اجتمع الحلال و الحرام فهو حلال إلا ان يعرف الحرام بعينه23.
و نسب إلى المشهور الحرمة و استدل لهم ..
تارة: بما ورد من أنه ما اجتمع فيه الحلال و الحرام إلا و غلب الحرام24.
و اخرى: بما مر من الأخبار الدالة على أن ما مات فيما فيه حياته لا تحل25.
و ثالثة: تحمل الأخبار- المتقدمة- الدالة على الحلية على غير المحصور.
و رابعة: بأصالة عدم التذكية.
و نوقش في الكل أما الأولى فلا ريب في أنه من باب مطلق الرجحان و التنزه بقرينة غيره.
و أما الثاني فهو صحيح فيما إذا أحرز ذلك بوجه معتبر لا فيما إذا لم يمكن إثبات الموت في الماء بوجه معتبر.
و أما الثالث: فهو بلا شاهد عليه من عقل أو نقل.
و أما الأخير فلا وجه له مع استصحاب بقاء الحياة و طريق الاحتياط واضح.