1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الشهادات
  10. /
  11. الفصل الأول في ما يعتبر في الشاهد
و هو أمور:
الأول: الكمال بالبلوغ و العقل (۱)، فلا يعتبر شهادة الصبي غير المميّز مطلقا (۲)، و لا الصبية و إن كانت مميّزة (۳) و كذا الصبي المميّز (٤). نعم لو بلغ الصبي عشرا و كان مميّزا و شهدوا بالقتل و لم يفرقوا و لم يرجعوا إلى أهلهم، ففي بعض الأخبار القبول حينئذ و لكنه مشكل (٥).

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

الحمد للَّه عالم الغيب و الشهادة

و الصلاة و السلام على محمد و آله المبشرين بالخير و السعادة.

الشهادة: من الشهود، بمعنى الحضور، و الأصل فيها قول نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و قد سئل عن الشهادة: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع»۱، و قول الصادق عليه السلام: «لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك»۲.

و هي من الموضوعات العرفية، و بهذا المعنى جعلت موضوعا لأحكام‏ كثيرة، لا أن يكون لها معنى تعبديا شرعيا.

بضرورة من الدين- إن لم يكن من العقلاء- فيهما، مضافا إلى نصوص خاصة في الصبي غير المميّز، منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «في الصبي يشهد على الشهادة، فقال: إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته»۳، و في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار، جازت إذا كبروا ما لم ينسوها»4، فتدلان على اعتبار البلوغ في الأداء، و إن كان التحمل حين الصباوة مع بقائه عنده إلى حين البلوغ، و قريب منهما غيرهما.

لا تحملا، و لا أداء، للأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة، كما تقدم. نعم في الصبي المميز تفصيل سيأتي.

للأصل، و ما مر من الإطلاق، و الاتفاق.

لما مر في سابقة بلا فرق.

مقتضى الأصل، و الإجماع عدم القبول مطلقا، لكن عن إسماعيل بن جعفر: «إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، و جازت شهادته»٥، و هو غير مسند إلى المعصوم عليه السلام حتى يصلح للأخذ بإطلاقه أو لتقييد غيره، فلا اعتبار به، و عن جميل قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم، في‏ القتل يؤخذ بأول كلامه، و لا يؤخذ بالثاني منه»٦، و قريب منه خبر محمد بن حمران، و عن علي عليه السلام في خبر طلحة بن زيد: «شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم»۷، و يظهر من الشيخ اعتبار اجتماعهم على المباح.

و وجه الإشكال إمكان حمل مثل هذه الأخبار على صورة حصول العلم، مع تحقق موجبات حصوله خارجا، فلا وجه للتمسك بإطلاقها حينئذ.

و نعم ما قال المحقق رحمه اللَّه: «و التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر».

أقول‏: إذا كان التهجم على الدماء بخبر الواحد فيه خطر، فيكون ذلك بقول الفقيه- ما لم يكن إجماع معتبر- أشد خطرا و أعظم.

و الأخبار كما ترى تختص بالقتل، فإلحاق الجرح لا بد و أن يكون بدليل آخر، و هو مفقود كما لا يخفى. نعم لو حصل لأحد القطع بالحكم يعمل بقطعه.

(مسألة ۱): لا اعتبار بشهادة المجنون بلا فرق فيه بين الأدواري و غيره، و تقبل حال إفاقته منه مع وجود سائر الشرائط فيه (٦).

لشمول العمومات له، مع وجود المقتضي و فقد المانع.

(مسألة ۲): لا تقبل شهادة من غلب عليه السهو و النسيان أو الغفلة و البلاهة على نحو لا يلتفت الناس إلى قوله لا تحملا و لا أداء (۷).

لأصالة عدم صحة الاعتماد في أموال الناس و دمائهم و أعراضهم، إلّا على ركن وثيق و دليل ثابت معتبر أنيق، و هذا من أحكام الفطرة التي يحكم بها ذوو العقول مطلقا، مضافا إلى انصراف أدلة قبول الشهادة عن مثل ذلك.

و نعم ما قال علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى‏ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ قال: «ممن ترضون دينه و أمانته و صلاحه و عفته و تيقظه فيما يشهد به و تحصيله و تمييزه، فما كل صالح مميزا، و لا محصلا، و لا كل‏ محصل مميز صالح»۸.

الثاني: الإيمان (۸)، فلا تقبل شهادة غير المؤمن، و أما المؤمن فتقبل شهادته و إن كان مخالفا في الفروع مع الطرف (۹)، و تقبل شهادة المسلم على غير المسلم و لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم (۱۰).

للأصل، و الإجماع، و المنساق من مجموع الأدلة، و ما يظهر منه الخلاف‏۹، محمول أو مطروح.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله إطلاقات الأدلة، و عموماتها.

للإجماع، بل الضرورة الفقهية في كل منهما، و ما يأتي من النصوص.

(مسألة ۳): تقدم في كتاب الوصية أنه تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إن لم يكن شاهدان عادلان من المسلمين (۱۱)، و المتيقن من ذلك ما إذا تعلّقت الوصية بالمال، و أما ثبوت الوصاية بذلك فهو مشكل (۱۲)، و لا يختص الحكم بأرض الغربة دون غيرها (۱۳). و في إلحاق المسلم غير المؤمن به إن كان عدلا في مذهبه وجه (۱٤)، و لا يلحق بالذمي الفاسق من أهل الإيمان (۱٥).

كتابا۱۰، و سنة، و إجماعا، على ما مر في كتاب الوصية في مسألة ۲٦ من (فصل في الولي و الناظر)۱۱ ، فلا وجه للإعادة بالتكرار.

للزوم الاقتصار على المتيقن في الحكم المخالف للأصل، بعد عدم إحراز كون الإطلاقات واردة مورد بيان غير الوصية بالمال.

للأصل، و الإطلاق.

و ما يستفاد من الآية الشريفة إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ‏۱۲، من اعتبار الغربة إنما ورد مورد الغالب، فلا يستفاد منها التقييد، و مثلها قول أبي عبد اللَّه عليه السلام «إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما، فرجلان من أهل الكتاب»۱۳.

ثمَّ إنه لا يعتبر الحلف مطلقا في قبول شهادة الذمي هنا، لظواهر ما مر من الإطلاقات.

نعم لو كان في البين شك لا يزول إلّا بالحلف، فيعمل بالآية المباركة تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‏ وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ‏۱4.

و مقتضى الجمود على ظاهر الآية الشريفة، و النصوص، و إن كان الاقتصار بعد فقد المسلمين على الذميين، فالمركب من المسلم و الذمي يبقى تحت الأصل، و لكن يمكن اعتبار شهادتهما بالفحوى.

بدعوى حصول القطع بالمناط، و لا أثر له لمن لم يحصل القطع به.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و بطلان القياس.

(مسألة ٤): تقبل شهادة المؤمن- إن كان جامعا للشرائط على جميع الناس من جميع الملل (۱٦). و لا تقبل شهادة الحربي مطلقا (۱۷)، بل لا تقبل شهادة كل ملة حتى على أهل ملتهم (۱۸).

للإطلاق، و الاتفاق، و قوله تعالى‏ وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ‏۱٥، و قول النبي الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين إلّا المسلمين، فإنهم عدول على أنفسهم و على‏ غيرهم»۱٦، و عن الصادق عليه السلام: «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل»۱۷.

للأصل، و الإجماع، و عدم اللياقة للقبول.

على المشهور، للأصل، و إطلاق أدلة اعتبار الإيمان و العدالة. نعم في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن شهادة أهل الملة؟ فقال عليه السلام: لا تجوز إلّا على أهل ملتهم- الحديث-»۱۸، و هو مخالف للمشهور و إن عمل به بعض.

الثالث: العدالة (۱۹)، و هي ملكة الاجتناب عن الكبائر و منها الإصرار على الصغائر و ترك منافيات المروة الدالة على عدم المبالاة في الدين (۲۰).

إجماعا، و نصوصا مستفيضة، بل متواترة، منها ما عن الصادق عليه السلام في رواية مسمع: «أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان، و شهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين و أبطل شهادة الألف»۱۹، و في صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: إن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر التي أو عد اللَّه عليها النار، من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف، و غير ذلك- الحديث-»۲۰، و يمكن الاستدلال بالآية الشريفة: إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ‏۲۱، بالفحوى.

لما تقدم تفصيل ذلك كله في (فصل شرائط إمام الجماعة)۲۲ ، فلا وجه للإعادة بالتكرار هنا.

إنما البحث في أن العدالة في الشهادة مأخوذة بنحو الموضوعية، أو بنحو الطريقية للصدق، ظواهر الأدلة كظاهر المشهور هي الاولى، و صرّح بعض مشايخنا (رحمة اللَّه عليه)۲۳ في مباحثه الشريفة بالثانية، ناقلا لها عن شيخه رحمه اللَّه صاحب الكفاية، فتكون مثل العدالة في الراوي التي استقر عليه رأي المتأخرين في أنها عبارة عن مطلق الوثاقة بالصدق و إن لم يكن عادلا من جهة أخرى.

و المناقشة فيما ذكره ظاهرة، لكونه خلاف ظاهر الأدلة المتقدمة في صلاة الجماعة، و ظاهر الإجماع، و السيرة. و ببالي أن أفاضل بحثه الشريف أشكلوا عليه، و بعد ذلك عدل عن إبداء هذا القول لكثرة التهاجم عليه (قدس اللَّه نفسه الشريفة).

(مسألة ٥): لا تقبل شهادة مجهول الحال فضلا عن الفاسق، كما لا تقبل شهادة منكر ضروري الدين من فروعه فكيف بأصوله (۲۱).

اما الأول‏: فللأصل، و الإجماع.

و أما الثاني‏: فلظواهر النصوص بل ضرورة الدين، و كذا الأخيران على ما فصّل في كتاب الطهارة عند بيان أقسام الكفر۲4، فلا وجه للتكرار بعد ذلك.

(مسألة ٦): كل عادل ارتكب كبيرة مع العمد و الاختيار تسقط عدالته و لا تقبل شهادته إلّا بعد التوبة و حصول ملكة العدالة (۲۲).

لتحقق الفسق حين ارتكاب المعصية، فيزول موضوع قبول الشهادة، و لا يعود إلّا بعد التوبة حتى تحصل به الملكة.

(مسألة ۷): كل معصية ترددت بين كونها كبيرة أو صغيرة لا تقبل شهادة مرتكبها إلّا بعد التوبة (۲۳).

لأصالة عدم تكفيرها بشي‏ء إلّا بالتوبة المعلوم محوها بها، بخلاف سائر المكفّرات، فإن الشك في التكفير بها يجزي في جريان الأصل.

و لكن يمكن الإشكال في هذا الأصل، بأنه من الشك في أصل الموضوع في بعض الصور، كما إذا صلّى بعدها مثلا فإنها لو كانت من اللمم تمحى، و لو كانت كبيرة تبقى، و الشك فيها يجزي في أصالة عدمها.

(مسألة ۸): لا تقبل شهادة القاذف و لا فاعل الغناء و لا مستمعه إلّا بعد التوبة (۲٤)، و توبة القاذف أن يكذب نفسه عند من سمع ذلك منه، أو عند الحاكم الشرعي (۲٥)، و إن كان صادقا يورى في تكذيب نفسه (۲٦).

لأن كل ذلك من الكبائر، مضافا إلى الإجماع، و لكن إن تحقق من القاذف لعان أو بينة على دعواه في القذف، أو أقر المقذوف بذلك، فلا معصية منه في البين، فضلا عن أن تكون كبيرة.

و يأتي في الحدود ما يتعلق بالقذف، و تقدم في اللعان إنه كإقامة البينة، كما تقدم ما يتعلق بالغناء في المكاسب المحرمة۲٥.

إجماعا، و نصوصا، منها صحيح عبد اللَّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته؟ فقال عليه السلام: إذا تاب، و توبته أن‏ يرجع مما قال، و يكذب نفسه عند الإمام و عند المسلمين، فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك»۲٦، و في صحيح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه، قلت:

أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم»۲۷، إلى غير ذلك من الأخبار، و الاستمرار عليه هو الإصلاح المذكور في الآية المباركة وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏۲۸.

بناء على اعتبار التورية في الكذب الجائز، و إلا فلا يحتاج إليها.

(مسألة ۹): لا بأس باتخاذ الحمام للأغراض الصحيحة غير المنهية عنها شرعا (۲۷)، كما لا بأس باللعب به و تطيره (۲۸). نعم هو مكروه بل قد يحرم كما إذا كان في البين رهان (۲۹).

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و نصوص خاصة، منها قول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «ليس من بيت فيه حمام إلّا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجن»۲۹، و يظهر من جملة من الأخبار استحباب ذلك‏۳۰.

لأصالة الإباحة، و إطلاق الأدلة، و إجماع الأجلة، و عن الصادق عليه السلام في شهادة من يلعب بالحمام: «لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق»۳۱، و مثله غيره، فتقبل شهادة متخذها و اللاعب بها إن كان غافلا.

أما الكراهة، فلأن فيه تضييع الوقت فيما لا يعني، و ليس ذلك من شأن المسلم بل العاقل.

و أما الحرمة في صورة الرهان فلأنه قمار و كل قمار حرام، كما تقدم في المكاسب المحرمة، و كذا إذا قرن بمفسدة شرعية أخرى.

(مسألة ۱۰): لا تردّ شهادة ذوي الحرف المكروهة، كبيع الصرف و الأكفان و بيع الطعام و من اتخذ الذبح و النحر مكسبا، و كذا عمل الحجامة و الحياكة و نحوهما، و كذا ذوي العاهات الخبيثة- كالجذام و البرص و السرطان- (۳۰).

كل ذلك للعمومات، و الإطلاق، و الأصل، و لأن المناط إنما هو ما في الراسخ في القلب من العدالة و التقوى، لا الصفات العارضة مما تعرض تارة، و تزول أخرى.

الرابع: ارتفاع التهمة (۳۱).

إجماعا، و نصوصا مستفيضة، منها ما عن الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان في ما يرد من الشهود قال: «الظنين و المتهم، قلت: فالفاسق و الخائن؟

قال عليه السلام: ذلك يدخل في الظنين»۳۲، و مثله ما عن الحلبي‏۳۳، و غيره من الأخبار، و لا بد أولا من بيان الأصل العملي، ثمَّ الأصل اللفظي، ثمَّ بيان مورد التهمة.

أما الأول‏: فمقتضى الأصل عدم ترتب الأثر على الشهادة مطلقا، إلّا فيما تطابقت عليه الأدلة. نعم في الشبهة الموضوعية التي تكون الشبهة فيها من موارد التهمة، يمكن جريان أصالة الصحة، أو استصحاب عدم الحدوث.

و أما الثاني‏: فقد ذكرنا في الأصول أنه إذا ورد العام ثمَّ ورد خاص‏ منفصل، و تردد الخاص بين الأقل و الأكثر بحسب الشبهة الموضوعية، يكون العام حجة في غير معلوم التخصيص، ففي مورد التردد يرجع إلى عمومات قبول شهادة العادل، فتصير النتيجة متحدة مع جريان أصالة الصحة.

و أما الأخير: فليس المراد مطلق التهمة قطعا، بل لا بد و أن تنطبق على موارد خاصة، بحيث يظهر منهم الإجماع عليها، و في غيره يرجع إلى عمومات قبول الشهادة، فينطبق الأصلان مع التأمل في التهمة الواردة في الأدلة و ملاحظة الكلمات، و يرجع في غيرها إلى العمومات، و الإطلاقات، فاتحد الكل معنى و إن اختلف لفظا و تعبيرا.

الخامس: طهارة المولد (۳۲). و إن ظهر منه الإسلام و العدالة (۳۳).

نصوصا، و إجماعا، منها قول الصادق عليه السلام في الصحيح: «لا تجوز شهادة ولد الزنا»۳4، و مثله غيره.

للإطلاق الشامل لكل منهما، و تقدم في كتاب الطهارة ما يتعلق به، فراجع‏۳٥، و أما خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: نعم، تجوز شهادته و لا يؤمّ»۳٦، فقصور سنده، و إعراض المشهور عنه، و موافقته للتقية۳۷، أسقطه عن الاعتبار.

كما أن إجمال قول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا تجوز إلّا في الشي‏ء اليسير إذا رأيت منه صلاحا»۳۸، و موافقته في الجملة للعامة أوهنه، فلا فرق في عدم قبول شهادته بين اليسير و غيره.

(مسألة ۱۱): ولد الزنا إما معلوم أو مجهول و له فراش معلوم و لكن تناله الألسن أو يكون الفراش غير معلوم أيضا، و الأول لا تقبل شهادته بخلاف الثاني، و الأحوط في الأخير عدم القبول أيضا (۳٤).

أما الأول‏: فللأدلة المانعة التي تقدم بعضها.

و اما الثاني‏: فلإطلاق أدلة قبول الشهادة مع استجماع سائر الشرائط، بعد الشك في شمول دليل المخصص له.

و أما الأخير: فللأصالة عدم ترتب الأثر على الشهادة، بعد عدم صحة التمسك بالأدلة اللفظية من جهة الشك في الموضوع.

(مسألة ۱۲): للتهمة المانعة عن قبول الشهادة موارد. الأول: كل من جرّ نفعا بشهادته عينا أو منفعة أو حقا (۳٥).الثاني: من دفع بها ضررا عن نفسه (۳٦). الثالث: شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوه (۳۷)، و تقبل شهادته له إذا لم توجب العداء أو الفسق (۳۸)، و أما موارد العداوة الدينية فلا تمنع عن قبول الشهادة مطلقا سواء كان له أم عليه و سواء انجرت إلى الخصومة أم لا (۳۹). الرابع: من احترف السؤال بالكف في مجامع الناس و أسواقهم و أبواب دورهم و منازلهم (٤۰). الخامس: المتبرع بالشهادة في حقوق الناس الخاصة فإنه لا تقبل شهادته (٤۱)، و لا بأس بذلك في حقوق اللَّه تعالى و الحقوق العامة (٤۲).

لقولهم عليهم السلام في ما يرد من الشهادة: «المتهم»، الوارد في جملة من الأخبار۳۹، مضافا إلى الإجماع، و في خبر سماعة قال: «سألته عما يرد من الشهود؟ قال: المريب، و الخصم، و الشريك، و دافع مغرم، و الأجير، و العبد، و التابع، و المتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم»، فلا يقبل شهادة الشريك في المال المشترك، و أما في غيره فتقبل شهادته، لصحيح ابان قال: «سئل أبو عبد اللَّه عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه؟ قال: تجوز شهادته، إلّا في شي‏ء له فيه نصيب»، و ما دلّ على قبول شهادة الشريك‏، محمول على غير المال المشترك.

و من موارد جر النفع شهادة صاحب الدين، إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلق دينه به، لما تقدم من عدم اعتبار شهادة الخصم، و كذا شهادة الشريك لبيع‏ الشقص الذي فيه له الشفعة، إلى غير ذلك من موارد جر النفع، الذي يستلزم الاتهام.

لما تقدم في سابقة بلا فرق، و ذلك كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، و شهادة الوكيل و الوصي بجرح الشهود على الموكل و الموصي، إلى غير ذلك من موارد دفع الضرر عن نفسه.

نصوصا، و اتفاقا، منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: لم تجز شهادة الصبي، و لا خصم، و لا متهم، و لا ظنين»، و المنساق منه إنما هو الخصومات الدنيوية، و لو بقرينة الإجماع، و عنهم عليهم السلام: «لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين»44.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشملها الإطلاقات، و العمومات- كما تقدم- لا محالة.

كل ذلك لإطلاقات أدلة الشهادة، و عموماتها، و ادعى القطع به في الجواهر.

لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: «ردّ رسول‏ اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم شهادة السائل الذي يسأل في كفه، قال أبو جعفر عليه السلام: لأنه لا يؤمن على الشهادة، و ذلك لأنه إن اعطى رضي، و إن منع سخط»، و يدل عليه الإجماع أيضا، و المراد من السؤال في الكف إنما هو من احترف ذلك، لا مجرد صرف وجوده.

ثمَّ إن البحث في المقام من جهات:

الأولى‏: الكلام إنما هو في صورة تحقق العدالة، و أما مع عدمها، فلا تصح لعدم العدالة، و لا تصل النوبة إلى الاستثناء.

الثانية: مقتضى الأصل عدم حرمة نفس السؤال بالكف، مع عدم انطباق أي عنوان من العناوين الفاسدة عليه.

نعم لا ريب في كراهة ذلك، بل كراهة مطلق السؤال من غير اللَّه تعالى، كما تشهد بها النصوص‏، و انغرست في أذهان ذوي الإباء من النفوس، و قد تقدم بعض الكلام في ذلك‏.

الثالثة: ترتفع المرجوحية عند الاضطرار بقدر رفع الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحذورات، نصا، و إجماعا، و حينئذ لا يمنع عن قبول شهادته، كما هو معلوم.

ادعي عليه الإجماع تارة، و نسب إلى قطع الأصحاب أخرى، و علل بالتهمة و بالحرص على الشهادة ثالثة، و بأن الشهادة قبل الاستشهاد من أشراط الساعة، و لا تقوم الساعة إلّا على شرار خلق اللَّه تعالى‏.

لأن عمدة دليلهم على المنع دعوى الإجماع، و قطع الأصحاب، و المتيقن منهما هو الأول، فتأمل و لا تغفل، فيرجع فيما سواه إلى عموم قبول الشهادة، و إطلاقه يشمل حتى لو استأذن الشاهد في هذا المجلس، أو شهد هذه الشهادة في مجلس آخر، فلا مانع من القبول حينئذ.

(مسألة ۱۳): النسب لا يمنع عن قبول الشهادة و إن كان قريبا كالأب لولده و عليه، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه. و كذا سائر الأقرباء مطلقا (٤۳).

كل ذلك للإطلاق، و الاتفاق، و نصوصا خاصة، منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه؟ فقال: تجوز»٥۰، و في موثق سماعة قال: «سألته عن شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه؟ قال: نعم»٥۱، و مثلهما غيرهما.

(مسألة ۱٤): المشهور عدم قبول شهادة الولد على والده (٤٤).

ادعي عليه الإجماع تارة: و استدل بقول الصادق عليه السلام: «لا تقبل شهادة الولد على والده»٥۲.

و أخرى: بأنه خلاف المعروف الذي أمر اللَّه تعالى بقوله عز و جل:

وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً٥۳.

و ثالثة: و الشهادة على الوالد ليست معروفة، بل قد تعد عقوقا، و بأصالة عدم ترتب الأثر.

و رابعة: بعد الشك في شمول الأدلة اللفظية لها، لأن التمسك بها تمسك‏ بالدليل في الموضوع المشكوك.

و نوقش في الأولى: بعدم الثبوت.

و فيه: أن مدعي الإجماع الشيخ و المرتضى، و قد اعتمدوا عليهما إلّا في موارد دلّ دليل معتبر على الخلاف.

و في الثانية: بالضعف و المعارضة بما يأتي.

و فيه: أن الانجبار و الموافقة مع الأصل أخرجاه من الضعف إلى القوة.

و في الثالثة: أنها حينئذ إحياء للحق و لحدود اللَّه تعالى، فكيف لا يكون من المعروف؟! و في الأخير: أنه محكوم بالإطلاقات و العمومات، بعد تحقق الصدق العرفي، كما هو معلوم بالوجدان.

و ما نسب إلى جمع منهم الشهيد من الجواز، تمسكا بإطلاق قوله تعالى:

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ‏٥4، و قول أبي الحسن الرضا عليه السلام: «أقم الشهادة للَّه و لو على نفسك أو الوالدين»٥٥، و قول الصادق عليه السلام في الصحيح: «أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد»٥٦.

مخدوش: إذ فيه أن الآية المباركة (سياقها) تشعر بأن المراد منها بيان الشهادة في أصول الدين، بقرينة قوله تعالى‏ شُهَداءَ لِلَّهِ‏، فتكون من سنخ قوله تعالى‏ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ‏٥۷، و الشك فيه يجزي في عدم صحة التمسك بإطلاقها، و الخبران يحملان على ذلك أيضا، بعد هجر العمل بإطلاقهما، و إعراض المشهور عن ذلك.

و يمكن حملهما أيضا على ما إذا كان الوالد غير مبال بدينه و أحكام‏ الشريعة، بحيث تكون شهادة الولد موجبة لارشاده فيشمله عموم العلة الوارد في قول نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: «جاء رجل إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: فعلت، قال: قيدها فإنك لا تبرها بشي‏ء أفضل من أن تمنعها من محارم اللَّه عز و جل»٥۸.

و على هذا، لا فرق بين الوالد و الوالدة، و لعل مراد المشهور من عدم القبول غير هذه الصورة، و مما ذكرنا يظهر الحال في الأم، فإنه لا فرق بين الوالد و الوالدة في هذه الصورة- كما عرفت- فيكون هذا من الجمع العرفي بين القولين، كما مر.

(مسألة ۱٥): تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها و بالعكس كذلك (٤٥)، و لا تعتبر في شهادة الزوجة الضميمة فضلا عن الزوج (٤٦). نعم لو لم يحصل الاطمئنان النوعي من قول امرأة واحدة تحتاج إلى الضميمة (٤۷).

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و نصوص خاصة، منها قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصحيح: «تجوز شهادة الرجل لامرأته، و المرأة لزوجها، إذا كان معها غيرها»٥۹، و موثقة سماعة قال: «سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، و المرأة لزوجها؟ قال: لا، إلّا أن يكون معها غيرها»٦۰.

للأصل، و الإطلاق، و نسب ذلك إلى أكثر القدماء، و عامة المتأخرين، و ما ورد في الخبرين السابقين من اعتبار الضميمة، محمول على الغالب من عدم حصول الاطمئنان النوعي من قول امرأة واحدة، فيصير النزاع بينهم في المقام لفظيا، و يبتني على ذلك شهادتها لزوجها في الوصية، فمع عدم الاحتياج إلى الضميمة يثبت الربع بشهادتها فقط، و مع الاحتياج إليها لا يثبت شي‏ء بدونها.

الوجه في ذلك واضح، فلا يحتاج إلى الإعادة.

(مسألة ۱٦): تقبل شهادة الصديق لصديقه و عليه، شديدة كانت الصداقة أو ضعيفة (٤۸). و تقبل شهادة الضيف أيضا كذلك (٤۹).

لظهور الإطلاق و الاتفاق فيهما، و لأن العدالة الموجودة تمنع عن المساهلة و المسامحة.

للإطلاق، و الإجماع، و قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا»٦۱، و إطلاقه يشمل ما إذا كان له ميل إلى المشهود له، كما ذكره الفقهاء أولا.

(مسألة ۱۷): الأحوط عدم قبول شهادة الأجير لمن استأجره (٥۰). و لو تحمل حال الإجارة و أدى بعد المفارقة تصح (٥۱).

نسب المنع إلى أكثر المتقدمين، لأخبار مستفيضة، منها قول الصادق عليه السلام: «كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير»٦۲، و في موثقة سماعة قال: «سألته عما يردّ من الشهود؟ قال: المريب، و الخصم، و الشريك، و دافع مغرم، و الأجير»٦۳، إلى غير ذلك من الروايات.

و نسب إلى المشهور بين المتأخرين الصحة، للعمومات، و الإطلاقات، و ظهور قول الصادق عليه السلام: «و يكره شهادة الأجير لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغيره، و لا بأس بها له بعد مفارقته»٦4.

و لكن العمومات و الإطلاقات مخصصة و مقيدة بالمستفيضة، فتحمل الكراهة على البطلان جمعا.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و ما تقدم من قول الصادق عليه السلام.

(مسألة ۱۸): المناط في الشرائط المعتبرة في الشهادة حال الأداء لا حال التحمل فلو تحمل فاقدا للشرط فأدّاها جامعا لها تصح شهادته (٥۲).

للإطلاق، و الاتفاق، و نصوص خاصة في الجملة منها ما عن الصادق عليه السلام: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا، ما لم ينسوها، و كذلك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم»٦٥، و في صحيح محمد بن مسلم قال: «سألته عن الصبي، و العبد، و النصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني، أ تجوز شهادته؟

قال: نعم»٦٦، و في صحيحه الآخر عن أحدهما عليه السلام قال: «سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أ تجوز شهادته؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته»٦۷، إلى غير ذلك من الأخبار.

و أما صحيح جميل قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال: لا»٦۸، فهو شاذ معرض عنه، و محمول على التقية، و معارض مع المستفيضة الدالة على القبول، فالأقسام أربعة:

الأول‏: وجود الشرائط من حين الأداء إلى حين التحمل، تقبل بلا إشكال.

الثاني‏: فقدانها في الحالتين، فلا تقبل كذلك.

الثالث‏: وجودها حين الأداء و فقدها حين التحمل، فتقبل.

الرابع‏: عكس ذلك فلا تقبل، بلا فرق في ذلك كله بين فقد الشرائط جميعها أو بعضها.

(مسألة ۱۹): لا يتوقف تحمل الشهادة على الاستشهاد و استدعاء من المشهود له أو عليه (٥۳)، فإذا سمع ما تصح الشهادة به- كالإقرار و العقد و الإيقاع و نحوها- تقبل الشهادة بما سمع، و كذا لو رأى ما تصح الشهادة به، كالقتل و الجناية و نحوهما (٥٤)، فيندرج حينئذ فيما دلّ على وجوب أدائها عينا أو كفاية كغيره من الشهود (٥٥)، فمع توقف إقامة الحق على شهادته وجبت الشهادة، و مع العدم يتخير بين الإقامة و السكوت (٥٦).

لإطلاق الأدلة، و إجماع الفرقة، و أصالة البراءة عن الشرطية.

كل ذلك لوجود المقتضي للقبول و فقد المانع عنه، بعد إحراز عدالة الشاهد، و أنه لا يساهل و لا يتسامح فيما سمع أو رأى.

لأن انطباق الحكم على تحقق الموضوع قهري، كما هو معلوم.

كما هو الشأن في جميع موارد إقامة الشهادات، على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى.

ثمَّ إنه لو تبيّن فقدان الشهود لبعض شرائط صحة الشهادة بعد حكم الحاكم، فإما أن يكون ذلك قبل الشهادة و حكم الحاكم، أو يكون بعدهما، و في الأول: لا موضوع للحكم، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و في الثاني: لا أثر للتبيين، لأنه حكم بالطرق الظاهرية، فينفذ حكمه و لا أثر لتبين الخلاف. نعم لو كان بعد الحكم و قبل الإنفاذ، فيأتي في الحدود إن شاء اللَّه تعالى، كما تقدم في (مسألة ٤۸) من الفصل الخامس من كتاب القضاء ما يرتبط بالمقام.

(مسألة ۲۰): كل فاسق تاب لا يترتب عليه آثار العدالة بعد التوبة بلا فصل ما لم يحصل فيه ملكة العدالة (٥۷).

لأن حالة عدم العصيان أعم من حصول ملكة العدالة، كما هو واضح، و ما هو شرط لترتب آثار العدالة إنما هو الثاني دون الأول، و إلا فالناس كلهم عدول في حال عدم ارتكابهم المعصية.

  1. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب الشهادات: ۳ .
  2. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب الشهادات: ۱.
  3. الوسائل: باب ۲۱ من أبواب الشهادات الحديث: ۱.
  4. الوسائل: باب ۲۱ من أبواب الشهادات الحديث: ۲.
  5. الوسائل: باب ۲۲ من أبواب الشهادات الحديث: ۳.
  6. الوسائل: باب ۲۲ من أبواب الشهادات الحديث: ۱.
  7. الوسائل: باب ۲۲ من أبواب الشهادات الحديث: ٦.
  8. الوسائل: باب 4۱ من أبواب الشهادات الحديث: ۲۳.
  9. راجع الوسائل: باب 4۱ من أبواب الشهادات.
  10. سورة المائدة: ۱۰٦.
  11. راجع ج: ۲۲ صفحة: ۲۳4.
  12. سورة المائدة: ۱۰٦.
  13. الوسائل: باب 4۰ من أبواب الشهادات الحديث: ۲.
  14. سورة المائدة: ۱۰٦.
  15. سورة البقرة: ۱4۳.
  16. مستدرك الوسائل: باب ۳۲ من أبواب الشهادات.
  17. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب الشهادات الحديث: ۱.
  18. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب الشهادات الحديث: ۲.
  19. الوسائل: باب ٥ من أبواب حد المرتد الحديث: ۲.
  20. الوسائل الحديث: باب 4۱ من أبواب الشهادات.
  21. سورة المائدة: ۱۰٦.
  22. راجع ج: ۸ صفحة: ۱۰٦- ۱۳۹.
  23. هو المحقق آية اللَّه العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني قدّس سرّه.
  24. راجع ج: ۱ صفحة: ۳۷۲- ۳۷٦.
  25. راجع ج: ۱٦ صفحة: ۱۰۹- ۱۱۹.
  26. الوسائل: باب ۳۷ من أبواب الشهادات الحديث: ۱.
  27. الوسائل: باب ۳٦ من أبواب الشهادات الحديث: ۱.
  28. سورة النور: ٥.
  29. الوسائل: باب ۳۱ من أبواب أحكام الدواب الحديث: ۸.
  30. الوسائل: باب ۳۱ من أبواب أحكام الدواب الحديث: ۳.
  31. الوسائل: باب ٥4 من أبواب الشهادات الحديث: ۱ و ۳.
  32. الوسائل: باب ۳۰ من أبواب الشهادات الحديث: ۱ و ٥ و ٦.
  33. الوسائل: باب ۳۰ من أبواب الشهادات الحديث: ۱ و ٥ و ٦.
  34. الوسائل: باب ۳۱ من أبواب الشهادات الحديث: ۳.
  35. راجع ج: ۱ صفحة: ۳۸۰.
  36. الوسائل: باب ۳۱ من أبواب الشهادات الحديث: ۷ و ٥.
  37. المغني لا بد قدامة ج: ۱۲ صفحة: ۷۳ ط: بيروت.
  38. الوسائل: باب ۳۱ من أبواب الشهادات الحديث: ۷ و ٥.
  39. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب الشهادات الحديث: ۳ و ٥ و ٦.
  40. الوسائل: باب ۳۲ من أبواب الشهادات الحديث: ۳.
  41. الوسائل: باب ۲۷ من أبواب الشهادات الحديث: ۳.
  42. الوسائل: باب ۲۷ من أبواب الشهادات الحديث: 4.
  43. الوسائل: باب ۳۰ من أبواب الشهادات
  44. الوسائل: باب ۳۲ من أبواب الشهادات
  45. الوسائل: باب ۳٥ من أبواب الشهادات الحديث: ۲.
  46. الوسائل: باب ۳۲ من أبواب الصدقة.
  47. راجع ج: ۲۲ صفحة: ۱۲۲.
  48. الوسائل: باب ۱ من أبواب القيام في الصلاة.
  49. كنز العمال ج: ۱۸ باب أشراط الصغرى الحديث: ۷۲۱.
  50. الوسائل: باب ۲٦ من أبواب الشهادات الحديث: ۳.
  51. الوسائل: باب ۲٦ من أبواب الشهادات الحديث: 4 .
  52. الوسائل: باب ۲٦ من أبواب الشهادات الحديث: ٦.
  53. سورة لقمان: ۱٥.
  54. سورة النساء: ۱۳٥.
  55. الوسائل: باب ۳ من أبواب الشهادات الحديث: ۱.
  56. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب الشهادات الحديث: ۳.
  57. سورة المجادلة: ۲۲.
  58. الوسائل: باب 4۸ من أبواب حد الزنا الحديث: ۱.
  59. الوسائل: باب ٥ من أبواب الشهادات الحديث: ۱.
  60. الوسائل: باب ٥ من أبواب الشهادات الحديث: ۲.
  61. الوسائل: باب ۲۹ من أبواب الشهادات الحديث: ۳.
  62. الوسائل: باب ۲۹ من أبواب الشهادات الحديث: ۲.
  63. الوسائل: باب ۳۲ من أبواب الشهادات الحديث: ۳.
  64. الوسائل: باب ۲۹ من أبواب الشهادات الحديث: ۳.
  65. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب الشهادات الحديث: ۸.
  66. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب الشهادات الحديث: 4.
  67. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب الشهادات الحديث: ٦.
  68. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب الشهادات الحديث: ۷.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"