1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الزكاة
  10. /
  11. فصل في من تجب عنه
يجب إخراجها- بعد تحقق شرائطها- عن نفسه، و عن كلّ من يعوله (۱) حين دخول ليلة الفطر (۲). من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره، و الصغير و الكبير، و الحرّ، و المملوك، و المسلم، و الكافر و الأرحام و غيرهم، حتّى المحبوس عنده و لو على وجه محرّم (۳). و كذا تجب عن الضيف بشرط، صدق كونه عيالا له (٤)، و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل و إن لم يأكل عنده شيئا (٥). لكن بالشرط المذكور، و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر، بأن يكون بانيا على البقاء عنده (٦) مدّة و مع عدم الصدق تجب على نفسه (۷)، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا (۸) حيث إنّ بعض العلماء اكتفى- في الوجوب عليه- مجرّد صدق اسم الضيف (۹)، و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، و بعضهم العشر الأواخر، و بعضهم الليلتين الأخيرتين (۱۰) فمراعاة الاحتياط أولى. و أما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه و إن كان مدعوّا قبل ذلك (۱۱).

للنصوص الكثيرة، و إجماع الإمامية قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام):

«الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير، أو كبير، حر أو مملوك»۱.

و قال (عليه السلام) أيضا: «كل من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه»۲.

و قال (عليه السلام): «صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك»۳.

و قال (عليه السلام) أيضا: «يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبته و رقيق امرأته و عبده النصراني، و المجوسي، و ما أغلق بابه»4.

و عنه أيضا عن أبيه (عليه السلام): «أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فرض صدقة الفطرة على الصغير، و الكبير، و الحر، و العبد، و الذكر، و الأنثى ممن تمونون»٥.

و المتفاهم عرفا من جميع هذه الأخبار معنى واحد و هو صدق العيلولة و إن كان أعمّ الأخبار قوله (عليه السلام): «ما أغلق عليه بابه» لشموله للحيوان و الضيف.

ثمَّ قوله (عليه السلام): «ممن تمونون» لشموله لجنود السلطان، و عمال المصانع‏ و الشركات، لكن ذكر الأهل، و العيال في بعض الأخبار- كما تقدم- يوجب الاختصاص، و مع الشك فالمسألة من موارد الأقلّ و الأكثر، فإنّ الوجوب بالنسبة إلى من صدق عليه الأهل و العيال معلوم، و بالنسبة إلى من لا يصدق عليه هذا العنوان مشكوك، و المرجع البراءة، و كذا بالنسبة إلى «ما أغلق عليه الباب» و «ممن تمونون» فإنّ لهما مراتب، و صدقهما على مثل العيال معلوم، و بالنسبة إلى الغير مشكوك، فيرجع فيه إلى البراءة.

ثمَّ إنّ المراد بالأهل و العيال الشأني منهما لا الفعلي من كل جهة، لصدق العنوانين على الشأني كصدقهما على الفعلي.

لما يأتي في (فصل وقت وجوبها) فراجع.

كل ذلك لصدق العيلولة على ذلك كله لغة و عرفا.

إذ لا موضوعية للضيف من حيث هو ضيف، لأنّه مع صدق كونه عيالا تجب فطرته نصّا، و إجماعا، و مع عدم الصدق يشك في وجوبها، و المرجع فيه البراءة فضلا عن صدق العدم.

و في صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه، فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ قال (عليه السلام: نعم، الفطرة واجبة على كلّ من يعول»٦، فإنّ تعبيره (عليه السلام): «كلّ من يعول» و إعراضه عن ذكر الضيف كالصريح في أنّه لا موضوعية للضيف من حيث هو و إنّما المناط كلّه صدق العيلولة.

و كذا مرسل الخلاف: «روى أصحابنا أنّ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفّل بعيلولته لزمته فطرته»۷.

لأنّ المناط صدق العيلولة و لو شأنا أكل منه شيئا أو لا، و سواء كان عدم الأكل لعدم المقتضي أم لوجود المانع.

الظاهر أنّ صدق العيلولة أعمّ من البناء على البقاء، لأنّ للعيلولة مراتب متفاوتة، و يكفي صدق أول مرتبة منها في الوجوب على المعيل، لصدق الإطلاقات بالنسبة إليه. و احتمال الانصراف إلى المرتبة الكاملة، بدويّ لا يعتنى به، كما أنّ البناء على البقاء له مراتب أيضا متفاوتة، و بينه و بين العيلولة عموم من وجه كما هو معلوم.

للعمومات، و الإطلاقات، و كذا لو كان بحيث شك المضيف في الوجوب، فمقتضى الأصل عدم الوجوب عليه أيضا. و لو نوقش في العمومات، و الإطلاقات بأنّ التمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فمقتضى العلم الإجمالي وجوبها عليهما، و لكن لو أعطاها أحدهما بالعنوان الواقعيّ و لم يكن الترديد في النية، بل كان في المنويّ لصح و كفى، و كذا لو وكل أحدهما الآخر بالإخراج كذلك.

يجزي في الاحتياط توكيل أحدهما للآخر في الإخراج بالعنوان الواقعي.

نسب ذلك إلى جمع- منهم الشهيد الثاني- و تقدم أنّه لا موضوعية للضيف، و قد فسّر فيما تقدم من الخبرين بانطباق عنوان العيلولة عليه، فلا وجه لهذا القول.

نسب الأول: إلى السيد و الشيخ (رحمهما اللَّه) و لا دليل عليه إلا ما تقدم من مرسل الخلاف و لا وجه للاعتماد عليه، لقصور سنده، و عدم عامل به غيرهما.

و أما الثاني: فنسبة في المنتهى إلى جمع من علمائنا و ليس هذا دليلا يصح الاعتماد عليه كما هو واضح. و نسب الأخير إلى الحلي، و عن العلامة الاجتزاء بالليلة الأخيرة. و عن ابن حمزة الاجتزاء بمسمّى الإفطار و ليس لهم دليل يصح الاعتماد عليه من نص، أو إجماع، و الظاهر أنّ أنظارهم الشريفة إلى الصدق العرفي.

و لا ريب في أنّ مفهوم الضيف و العيلولة من المفاهيم المشككة، فبعضهم أخذ بأول مرتبة صدق المفهوم، و بعضهم أخذ بالقدر المتيقن، و القدر المتيقن أيضا من الأمور الإضافية كما لا يخفى على من له أنس بالمحاورات العرفية، و مع صدق العيلولة يجب، و مع الشك فيه لا يجب فضلا عن صدق العدم.

للأصل بعد عدم صدق الضيف و العيلولة بمجرّد الدعوة، و لو شك في ذلك فالمرجع الأصل أيضا.

فروع- (الأول): لو جاء شخص إلى بيت عالم- مثلا- قبل الغروب لسؤال مسألة، أو طلب حاجة و بقي عنده إلى بعد الهلال لا تجب فطرته على العالم، لعدم صدق العيلولة، بل و عدم صدق الضيف أيضا، و كذا بالنسبة إلى مجي‏ء المريض إلى الطبيب.

(الثاني): لو كان لأحد ضيف طول شهر رمضان، فسافر قبل الغروب من ليلة الفطر لا تجب فطرته إلا إذا كان بقصد العود.

(الثالث): لو نزل شخص على أحد قبل الغروب و وضع رحله عنده و خرج‏ من عنده قبل الغروب ثمَّ رجع في ليلة العيد لا تجب فطرته على من نزل عنده.

(الرابع): لا فرق في وجوب فطرة الضيف بعد صدق العيلولة بين إباحة المكان و عدمه، فلو غصب شخص مكانا و ورد عليه ضيف قبل الغروب وجبت فطرته عليه و إن فعل حراما بالتصرف في المغصوب.

(الخامس): لو صدقت العيلولة و الضيافة في السيارة، و الطيارة و السفينة يجري عليها الحكم.

(السادس): الضيف و المضيف إما راضيان بالضيافة، أو كارهان لها، أو يكون الأول راضيا و الأخير كارها، أو بالعكس لا إشكال في وجوب الفطرة في الأول و كذا فيما إذا كان المضيّف راضيا سواء كان الضيف راضيا أم كارها لو لم نقل بانصراف الأدلة عن صورة كراهة الضيف. و أما إذا كان المضيّف كارها، فيأتي حكمه في [مسألة ۱۷] فراجع:

(السابع): لو كان الضيف بانيا على إعطاء الأجرة للضيافة، يشكل وجوب فطرته على المضيّف، للشك في صدق العيلولة، فالمرجع أصالة البراءة.

(الثامن): الظاهر جريان الحكم في الضيافة المحرّمة بعد صدق العيلولة.

(التاسع): لا فرق في الضيافة بين الواجبة و المباحة، كما لا فرق فيها بين السفر و الحضر، للإطلاق.

(العاشر): لا فرق بين كون الضيف و المضيّف صائمين، أو مفطرين أو مختلفين، لما تقدم من الإطلاق.

(مسألة ۱): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا، أو تزوج بامرأة، قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا- له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له. و كذا غير المذكورين ممن يكون عيالا، و إن كان بعده لم تجب. نعم، يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزّوال من يوم الفطر (۱۳).

تقدم حكم ما ذكر في هذه المسألة في [مسألة ٦] في الفصل السابق و لا وجه للتكرار.

(مسألة ۲): كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه (۱٤) و إن كان غنيّا و كانت واجبة عليه لو انفرد، و كذا لو كان عيالا لشخص ثمَّ صار وقت الخطاب عيالا لغيره (۱٥)، و لا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا (۱٦)، لكن الأحوط الإخراج عن‏ نفسه حينئذ (۱۷). نعم، لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيّا فالأقوى وجوبها على نفسه (۱۸)، و لو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه (۱۹).

لأنّه لا تجب في الشريعة على كل أحد إلا فطرة واحدة، و مع توجه الخطاب إلى المعيل لا خطاب بالنسبة إلى العيال، فلا مورد للامتثال، مع أنّ الحكم مقطوع به عند الأصحاب.

فيجب فطرته على الغير، لتبدل الموضوع، فيتبدل الحكم قهرا.

لما مرّ من توجه الخطاب في الأدلة إلى المعيل، و عدم تعلق تكليف بغيره و عصيان المعيل، أو نسيانه لا يوجب حدوث تكليف آخر للعيال إلا بدليل معتبر و هو مفقود، فالمقام من سنخ الإنفاق الذي لا بد من قيام المعيل به، لتوجه التكليف إليه بالخصوص.

إن قلت: يمكن أن يكون المقام نظير الواجب الكفائي، و الحكم الوضعي في تعاقب الأيادي بالنسبة إلى المعيل و العيال، فكل من بادر إلى الامتثال سقط التكليف مطلقا، و إن خالف أحدهما قصورا أو تقصيرا بقي بالنسبة إلى الأخير.

(قلت): نعم، هذا الاحتمال حسن ثبوتا، لكن لم يقم عليه دليل إثباتا، إذ الأدلة إما المطلقات الواردة في مقام أصل تشريع الفطرة- أو مثل قول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «الفطرة واجبة على كل من يعول»۸، و قول أبي جعفر (عليه السلام):

«تصدق عن جميع من تعول»۹ و نحوهما و بعد حمل المطلقات عليهما. يختص الحكم بخصوص المعيل كما هو واضح، فتكون الفطرة كالإنفاق على العيال من شؤون من يقوم بحفظهم و رعايتهم، و بعد ظهور الأخبار في الاختصاص بالمعيل لا وجه‏ لاحتمال الوجوب الكفائي أو الوضعي المردد بينهما كما في تعاقب الأيادي. و ما قلناه هو المشهور بين الفقهاء (رحمهم اللَّه).

لإمكان أن يقال: إنّ يستفاد من حكمة تشريع الفطرة، و أنّها لدفع الحوادث عمّن تجب عنه و النفع يرجع إليه، فيكون توجه الخطاب إلى المعيل من باب تعدد المطلوب، فمع امتثاله يسقط عن العيال، و مع عدمه يثبت بالنسبة إليه و يكون المقام نظير دفع الشرّ و معالجة المرض، فالخطاب بالمدافعة و المعالجة يتوجه أولا إلى المعيل، و مع عدم امتثاله يتوجه إلى نفس المريض و من توجه الشرّ إليه. و هذا الاحتمال حسن ثبوتا و يصلح للاحتياط لكنه خلاف الجمود على ظواهر الأدلة.

قد ظهر مما مرّ اختصاص الوجوب بخصوص المعيل و مع فقره فلا تكليف أصلا بالفطرة في البين و لو تكلفها العيال. و ما ذكرناه من الاحتمال يحصل للاحتياط و أما الاستناد إليه للفتوى فهو مشكل. و منه تظهر الخدشة في كونه أقوى.

وجيه مطابق لظواهر الأدلّة، أما بالنسبة إلى المعيل فللفقر. و أما العيال فلعدم التكليف عليه رأسا.

(مسألة ۳): تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة- مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا، لنشوز أو نحوه. و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه (۲۰)، و أما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبي النفقة عليه (۲۱).و إن كان الأحوط الإخراج، خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه (۲۲). و حينئذ فطرة الزوجة على نفسها (۲۳)، إذا كانت غنية و لم يعلها الزوج و لا غير الزوج أيضا. و أما إن عالها أو عال المملوك غير الزوج و المولى فالفطرة عليه‏ مع غناه.

كل ذلك لصدق العيلولة، فتشملها الأدلة لا محالة.

للأصل بعد عدم صدق العيلولة. و نسب إلى الحليّ وجوب الفطرة مع وجوب النفقة، لإطلاق الأدلّة مثل قوله (عليه السلام) في موثق إسحاق: «الواجب‏ عليك أن تعطي عن نفسك، و أبيك، و أمك، و ولدك، و امرأتك، و خادمك»۱۰ و لأنّها تابعة لوجوب النفقة لا لفعلية الإنفاق.

و يرد الأول بلزوم تقييده بما يدل على اعتبار صدق العيلولة. و الأخير بأنّه عين المدعى، مع أنّه لا دليل عليه بعد ما ورد مما يدل على اعتبار صدق العيلولة.

و أما صحيح الحجاج: «عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنّه يتكلف له نفقته و كسوته، أ تكون عليه فطرته؟ قال (عليه السلام): لا، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه. و قال (عليه السلام): العيال: الولد، و المملوك و الزوجة و أم الولد»۱۱، فلا يراد به العيال التعبديّ الشرعيّ بل المراد العيلولة العرفية فلا تنافي بينه و بين غيره من الأخبار المذكور فيها مادة العيال. و أما ما مرّ من موثق إسحاق، فإنّه أيضا في مقام بيان أنّ من ذكر فيه من موارد العيلولة غالبا، لا أن يكون لهم موضوعية و لو لم يكونوا عيالا، فما نسب إلى الحليّ من الوجوب مطلقا مدعيا عليه الإجماع لا وجه له مع ما نقل عن المعتبر: «ما عرفنا أحدا من فقهاء الإسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي، بل ليس يجب فطرة إلا عمن تجب مئونته أو تبرع بها عليه».

أقول: إطلاق الذيل بقرينة الصدر محمول على فعلية الإنفاق.

خروجا عن مخالفة ما نسب إلى المشهور في واجب النفقة. و عن مخالفة الحليّ في غيره و إن لم يكن لهما دليل يصح الاعتماد عليه.

هذا تفريع على قوله (رحمه اللَّه): في المسألة السابقة فالأقوى وجوبها على‏ نفسه و تقدم أنّه لا وجه لكونه أقوى و إن كان أحوط.

(مسألة ٤): لو أنفق الوليّ على الصغير، أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما (۲٤).

أما الأول، فلعدم صدق العيلولة بالنسبة إليه. و أما عنهما، فلعدم التكليف لهما.

(مسألة ٥): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل (۲٥) و يتولّى الوكيل النية، و الأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مرّ في زكاة المال (۲٦) و يجوز توكيله في الإيصال، و يكون المتولّي حينئذ هو نفسه (۲۷). و يجوز الإذن في الدفع عنه أيضا- لا بعنوان الوكالة- (۲۸) و حكمه حكمهما (۲۹)، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله، بقصد الرجوع عليه‏ بالمثل أو القيمة (۳۰) كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه (۳۱) و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا و سابقة (۳۲).

للإطلاقات، و العمومات، و لأصالة جواز الوكالة و النيابة في كل شي‏ء إلا ما خرج بالدليل، و لا دليل على الخروج في المقام، و يأتي التفصيل في كتاب الوكالة و يستفاد ذلك من النصوص المتفرقة الواردة في زكاة المال و تقدم بعضها في زكاة المال أيضا۱۲.

راجع [مسألة ۱] من (فصل أنّ الزكاة من العبادات)، فإنّ زكاة الفطرة مشتركة مع زكاة المال في الأحكام إلا ما خرج بالدليل.

لأنّ الوكيل من مجرّد الآلة، و المعطي للزكاة هو المالك، فلا بد له من النية.

لأنّ ذلك كلّه من فروع ولاية المالك على الإعطاء مباشرة أو تسبيبا.

لاشتراك الوكالة مع الإذن في جامع الإذن و الرضا، فيشتركان في الأحكام إلا ما خرج بالدليل.

لأصالة الإباحة، و إطلاق ولايته على الإخراج الشامل لذلك كله.

أما مع الإذن، فللأصل، و الإطلاقات إعطاء الفطرة الشاملة للمباشرة و مطلق التسبيب. و أما مع عدم الإذن، فيشكل الاجتزاء به، لقاعدة الاشتغال و إن أذن بعد ذلك يصير من صغريات الفضولي و قد تقدم في [مسألة ۱۱] من أول كتاب الزكاة، و [مسألة ۱] من (فصل أنّ الزكاة من العبادات)، و المسألة العاشرة، و [مسألة ۲٦] من مسائل الختام ما ينفع المقام.

أما في صورة عدم الإذن، فلقاعدة الاشتغال من غير حاكم عليها. و أما في الصورة الأولى، فلاحتمال عدم صحة التبرع في الزكاة، و لكنه ضعيف.

(مسألة ٦): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه، سواء كان غنيّا، أم فقيرا و تكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة حيث إنّه غير مكلف بها (۳۳). نعم، لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى (۳٤) و إن كان الأحوط العدم.

لما تقدم في المسألة الثانية من هذا الفصل.

تقدم التفصيل في المسألة السابقة فراجع فإنّ هذه المسألة مكرّرة بفروعها.

(مسألة ۷): تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ كما في زكاة المال (۳٥)، و تحلّ فطرة الهاشميّ على الصنفين (۳٦). و المدار على المعيل لا العيال (۳۷)، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشميّ، و في العكس يجوز.

للإجماع، و أصالة المساواة بين زكاة الفطرة و زكاة المال، و يدل عليه إطلاقات الروايات الدالة على أنّ الفطرة زكاة، بل هي الأصل في الزكاة.

بإجماع الفريقين، و أصالة المساواة بين الزكاتين إلا إذا كان دليل على الخلاف في البين و لا دليل كذلك في المقام، و يدل عليه إطلاق ما دل على حرمة الصدقة الواجبة على بني هاشم خرج ما خرج و بقي الباقي. و أما ما دل على أنّ الزكاة أوساخ الناس و أنّها مطهّرة للمال‏۱۳، فلا يوجب الاختصاص بخصوص زكاة المال لأنّ اختصاص بعض الحكم ببعض أصناف النوع لا يوجب تخصيص أصل ذلك النوع.

لما تقدم من توجه التكليف بالنسبة إليه، و اعتبار الشرائط فيه فيكون هذا الشرط أيضا كاعتبار سائر الشرائط. نعم، لو قلنا بأنّ التكليف بها من الواجب الكفائي، و الذمم المتعدّدة يصح أن يكون المدار على كليهما، و لكن تقدمت الخدشة فيه. فما عن صاحب الحدائق من أنّ المدار على العيال، لصحة إضافة الصدقة إليه (مخدوش): إذ ليس المناط مجرد صحة الإضافة بل المناط توجه الخطاب و التكليف و المفروض توجهها إلى خصوص المعيل.

(مسألة ۸): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل آخر غائبا عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر، لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته. و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنّه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم (۳۸). نعم، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه، سواء كان الغير موسرا و مؤديا أم لا (۳۹)، و إن كان الأحوط- في الزوجة و المملوك- إخراجه عنهما، مع فقر العائل، أو عدم أدائه (٤۰). و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله و لا في عيال غيره (٤۱)، و لكن الأحوط في المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا (٤۲).

لصدق العيلولة في جميع ذلك، فتشملها إطلاقات الأدلة الظاهرة في عدم الفرق بين الحضور و الغيبة، مضافا إلى صحيح جميل: «لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله و هم غيّب عنه، و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم»۱4.

لفرض أنّه في نفقة الغير، فيكون التكليف متوجها إلى ذلك الغير.

خروجا عن خلاف من جعل المناط وجوب النفقة لا فعلية الإنفاق و تقدم سابقا في [مسألة ۳].

لفرض عدم العيلولة بالنسبة إليه، فلا موضوع للوجوب عليه.

لما تقدم وجهه آنفا.

(مسألة ۹): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم، بل يجب إلا إذا وكّلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم، أو أذن لهم في التبرع عنه (٤۳).

أما وجوب الإخراج. فلمكان العيلولة. و أما التوكيل، فلأصالة جوازه.

و أما الإذن في التبرع، فلما تقدم في [مسألة ٥].

(مسألة ۱۰): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا، و كانا موسرين (٤٤)، و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصة الآخر (٤٥)، و مع إعسارهما تسقط عنهما (٤٦). و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره، و إن كان الآخر موسرا (٤۷) لكن الأحوط إخراج حصته (٤۸) و إن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما (٤۹) و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا (۵۰) و لا فرق في كونها عليهما- مع العيلولة لهما- بين صورة المهاياة و غيرها، و إن كان‏ حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض (5۱) و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة (5۲) لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق (5۳).

لإطلاق الأدلة الشامل لصورة وحدة المعيل و تعدده، لو لم نقل بالانصراف إلى صورة وحدة المعيل. و أما التمسك بخبر محمد بن القاسم عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): «يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه و هو عنه غائب في بلدة أخرى و في يده مال لمولاه و تحضر الفطرة أ يزكى عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟

قال: نعم»۱٥.

فإن حمل على كون موت الوليّ بعد الهلال فلا ربط له بالمقام، و إن أخذ بإطلاقه، فلم يعمل به أحد من الأعلام.

إن قيل: نعم، مقتضى الإطلاقات هو التشريك، لكن في خبر زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة قال: إذا كان لكل‏ إنسان رأس، فعليه أن يؤدي عنه فطرته، و إذا كان عدّة العبيد و عدّة الموالي سواء و كانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، و إن كان لكل إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شي‏ء عليهم»۱٦.

يقال: إنّه ضعيف السند، و معرض عنه عند الأصحاب، إذ لم ينسب العمل به إلا إلى الصدوق، و يظهر من عنوان صاحب الوسائل للباب ذلك أيضا، فكيف يعتمد عليه في الحكم المخالف للإطلاقات.

لظهور الإطلاق بعد أن قلنا إنّه يشمل صورة التبعيض في العيلولة أيضا.

نعم، لو قيل بانصرافه إلى صورة وحدة المعيل، فلا يجب عليه حينئذ.

لانتفاء العيلولة عنهما، فينتفي المشروط بانتفاء الشرط.

أما الوجوب على المعيل، فلوجود المقتضي- و هو العيلولة- و فقد المانع عنه. و أما السقوط عنه، و عن الآخر، فلما مرّ في [مسألة ۲] من هذا الفصل.

لاحتمال كون مجرّد الملكية موجبا لوجوب الفطرة، و لكنّه احتمال ضعيف.

لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط.

تقدم أنّ منشأ هذا الاحتمال كون مجرّد الملكية موجبا لوجوب الفطرة جمودا على ما مرّ من خبر إسحاق‏۱۷، و لكنه جمود بارد.

إذا اشتركا في العيلولة وقت الهلال، و لكن لو كانت العيلولة في ذلك الوقت في نوبة أحدهما فقط، فتجب الفطرة عليه فقط.

إذا كان ذلك بعنوان الأعمّ من الواجب و القيمة، فلا إشكال فيه لما يأتي في [مسألة ٤] من الفصل التالي. و أما إن كان ذلك بعنوان نفس الواجب، فقد يشكل أنّه من التلفيق و هو غير مجز كما يأتي في تلك المسألة، و يمكن دفع الإشكال بأنّ التلفيق غير المجزي إنّما هو فيما إذا كان المعيل واحدا. و أما مع التعدد كما في المقام فمقتضى إطلاق الأدلة صحة ما اختار كل واحد منهما و إن كان مخالفا لما اختاره الآخر. و لكنه مخالف لإطلاق مثل قولهم (عليهم السلام): «صاع من زبيب، أو صاع من حنطة»۱۸ و نحوهما من الأخبار.

ظهر وجه الاحتياط مما تقدم.

(مسألة ۱۱): إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا- فالحال كما مرّ في المملوك بين الشريكين (٥٤)، إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه (5٥).نعم، الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا (۵۶) و ربما يقال بالسقوط عنهما و قد يقال بالوجوب عليهما كفاية و الأظهر ما ذكرنا (۵۷).

لصدق العيلولة بالنسبة إليهما، فتشملهما الإطلاقات و العمومات.

المراد بالاحتياط قوله: «لكن الأحوط إخراج حصته» و وجه عدم جريانه في المقام أنّه لا موضوع له، لفرض كون الشخص في عيال اثنين و هما يعولانه، فلا موضوع للاحتياط في إخراج حصته و إن لم يعله إلا أحدهما فقط، فالفطرة على المعيل فقط، و لا موضوع للاحتياط حينئذ أيضا.

يأتي منه (رحمه اللَّه) الفتوى بعدم جواز التلفيق في [مسألة ٤] من الفصل التالي إلا أن يقال: إنّه فيما إذا كان المعيل واحدا و في المقام متعدّد، و لكنّه خلاف إطلاق قولهم (عليهم السلام): «صاع من زبيب أو صاع من حنطة، أو صاع من شعير»۱۹.

أما السقوط عنهما، فلا دليل له إلا دعوى: اعتبار وحدة المعيل. و يرده ظهور الإطلاق في الأعمّ منه، مع مناسبة عدم السقوط للحكمة المذكورة فيها.

و أما الوجوب عليهما، فلا دليل له إلا إمكان كون الحكم كفائيا من حيث التكليف و الوضع، و هو احتمال حسن ثبوتا و لا دليل عليه إثباتا، بل هو خلاف الأدلة الظاهرة في الوجوب العينيّ و التعييني بالنسبة إلى المعيل.

(مسألة ۱۲): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته، سواء كانت أما له أو أجنبية (۵۸)، و إن كان المنفق غيره فعليه (۵۹) و إن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد (۶۰)، و أما الجنين فلا فطرة له (۶۱)، إلا إذا تولد قبل الغروب (۶۲). نعم، يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال، كما مرّ (۶۳).

لظهور الإطلاق، و الإجماع، و شمول الأهل و الولد، و ما أغلق عليه الباب و غير ذلك مما ورد في الأدلة و في جملة من الأخبار ذكر لفظ الصغير۲۰ أيضا فراجع.

لصدق العيلولة بالنسبة إليه، فيجب عليه.

أما عدم كونها على نفسه، فلاشتراط التكليف في الوجوب نصّا و إجماعا. و أما عدم كونها على غيره، فلعدم العيلولة.

للنصوص الدالة على عدم وجوب الفطرة عمن ولد ليلة الفطرة، مضافا إلى ظهور الإجماع.

نصّا، و إجماعا، ففي موثق ابن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «في‏ المولود يولد ليلة الفطر، و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر قال (عليه السلام):

ليس عليهم فطرة، و ليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر»۲۱.

راجع [مسألة ۱ و ٦] من الفصل التالي.

(مسألة ۱۳): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق على عياله من المال الحرام- من غصب أو نحوه- وجب عليه زكاتهم (6٤).

لتحقق العيلولة عرفا فتشملها إطلاقات الأدلة قهرا. و دعوى الانصراف إلى الحلال لا شاهد عليه من عقل أو نقل.

(مسألة ۱٤): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقته أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها في مصارفها وجبت عليه زكاتها، و كذا في غيرها (65).

لصدق العيلولة، فيشملها الإطلاق. نعم، لو لم تصدق العيلولة كما في الموظفين من الطلبة، و مستخدمي الدولة من الجنود و غيرهم، فلا تجب حينئذ، لعدم صدق العيلولة بالنسبة إليهم، فتأمين المصارف شي‏ء، و صدق العيلولة شي‏ء آخر و الثاني أخص من الأول.

(مسألة ۱٥): لو ملّك شخصا مالا- هبة أو صلحا أو هدية- و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته، لأنّه لا يصير عيالا له بمجرّد ذلك. نعم، لو كان من عياله عرفا و وهبه مثلا لينفقه على نفسه، فالظاهر الوجوب (66).

مع صدق العيلولة عرفا. و أما مع عدم الصدق أو الشك فيه فلا تجب عليه‏.

(مسألة ۱٦): لو استأجر شخصا، و اشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه، لا يبعد وجوب إخراج فطرته. نعم، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه، و المناط الصدق العرفي في‏ عدّه من عياله و عدمه (67).

و يختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد، و كيفية الاشتراط، فيكون النزاع في وجوب الفطرة و عدمه، صغرويا، للاتفاق على وجوبها مع صدق العيلولة، و على عدمه مع عدم الصدق، و المورد إما تصدق عليه العيلولة عرفا أو لا تصدق أو يشك في الصدق و عدمه، و تجب في الأول دون الأخيرين.

(مسألة ۱۷): إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه، و صار ضيفا عنده مدّة، هل يجب عليه فطرته أو لا؟ إشكال. و كذا لو عال شخصا بالإكراه (68) و الجبر من غيره. نعم، في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلما و هو مجبور في طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه (69).

من إطلاق الأدلة الشامل، لصورة الإكراه أيضا و من احتمال الانصراف إلى صورة الاختيار، و يعضده حديث الرفع‏۲۲، و طريق الاحتياط أن يأذن أحدهما للآخر أن يخرجها بالعنوان الواقعي الأعمّ من أن يكون عن نفسه أو عن غيره، أو يشتركا في الإخراج من حيث القيمة.

لأنّ المنساق منهما عرفا من لم يكن المعيل و المضيف مدافعا عنه بأيّ وجه أمكنه، و مع الشك في صدقها عليه لا يجب أيضا، للأصل بعد عدم صحة التمسك بالأدلة، لأنّه حينئذ من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية.

(مسألة ۱۸): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‏ء، و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه و عن عياله. و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة (70).

أما عدم الوجوب في الأول، فلعدم إدراكه الشهر حتى يجب عليه شي‏ء.

نعم، تجب على الورثة عن أنفسهم مع اجتماع الشرائط.

و أما الوجوب في الثاني، فلوجود المقتضي و فقد المانع كما هو المفروض. و أما التوزيع، فلأنّه حكم مطلق الدّين الذي تقصر عنه التركة.

(مسألة (۱۹): المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن، إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها (71).

قد تقدم مرارا أنّ المناط على العيلولة، و قد لا تكون الرجعية من العيال و قد تكون البائن منه، فلا كلية لما ذكره.

(مسألة ۲۰): إذا كان غائبا عن عياله، أو كانوا غائبين عنه، و شك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم، مع إحراز العيلولة على فرض الحياة (72).

الاحتياج إلى إحراز العيلولة بغير الاستصحاب إنّما هو فيما إذا كان المستصحب نفس الحياة فقط. و حيث لا تثبت العيلولة به، لأنّه من الأصل المثبت لا بد في إحرازها من طريق آخر. و أما إن كان المستصحب العيال الحيّ، فيثبت الموضوع بنفس الاستصحاب من دون احتياج إلى إثبات العيلولة بطريق آخر، و له نظائر كثيرة في الفقه.

  1. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۲.
  2. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۸.
  3. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱۰.
  4. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱۳.
  5. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱٥
  6. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۲.
  7. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱۷.
  8. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۲.
  9. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٦.
  10. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
  11. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٥.
  12. تقدم في صفحة: ۲4۹ و ما بعدها.
  13. تقدم الكلام في أوائل هذا الجزء.
  14. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱.
  15. الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۳.
  16. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
  18. راجع الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱۸ و غيره.
  19. الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة: حديث: ٥.
  20. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة: حديث. ۱ و 4.
  21. راجع الوسائل باب: ۱۱ من أبواب زكاة الفطرة.
  22. الوسائل باب: ۱ من أبواب جهاد النفس.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"