1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الزكاة
  10. /
  11. فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
تجب الزكاة في تسعة أشياء (۱): الأنعام الثلاثة و هي: الإبل، و البقر، و الغنم، و النقدين- و هما: الذهب و الفضة- و الغلات الأربع و هي: الحنطة، و الشعير و التمر، و الزبيب، و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصح (۲).

لإجماع المسلمين، بل الضرورة من الدّين، و نصوص متواترة:

منها: قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: «لما نزلت آية- خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها- في شهر رمضان أمر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) مناديه فنادى في الناس إنّ اللَّه تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض عليكم من الذهب، و الفضة، و الإبل، و البقر، و الغنم، و من الحنطة و الشعير، و التمر، و الزبيب، و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان، و عفى لهم عما سوى ذلك»۱.

و منها: قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «وضع رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الذهب، و الفضة، و الإبل، و البقر، و الغنم و عفى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) عما سوى ذلك»۲ و نحوهما غيرهما.

لما تقدم من الصحيحين و غيرهما مما هي متواترة في نفي الوجوب عن غير التسعة، و للإجماع المحكيّ عن جمع منهم الشيخان و السيدان، فما يظهر من بعض‏ الأخبار من الوجوب محمول على الندب، جمعا و إجماعا كصحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، و قال: جعل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): الصدقة في كل شي‏ء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر و البقول، و كل شي‏ء يفسد من يومه»۳.

و لا بد من حمله على الندب بقرينة صحيحة الآخر عن أبي جعفر (عليه السلام): «ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير، و التمر، و الزبيب- إلى أن قال- و ليس فيما أنبتت الأرض شي‏ء إلّا في هذه الأربعة أشياء»4.

و في بعض الأخبار الاستنكار، كخبر الطيار عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)- الوارد في بيان الزكاة في تسعة أشياء- «فقلت: أصلحك اللَّه فإنّ عندنا حبّا كثيرا فقال (عليه السلام): و ما هو؟ قلت الأرز قال: نعم، ما أكثره، فقلت أ فيه الزكاة؟

فزبرني ٥ ثمَّ قال: أقول لك إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) عفى عما سوى ذلك و تقول إنّ عندنا حبّا كثيرا أ فيه الزكاة؟!!»٦.

و لو لا تسالم الأصحاب على الاستحباب لأشكل ذلك، لإمكان حملها على التقية كما عن المرتضى، و يشهد له خبر أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): هل في الأرز شي‏ء؟ فقال (عليه السلام): نعم. ثمَّ قال (عليه السلام) إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه و لكنه قد جعل فيه، و كيف لا يكون فيه و عامة خراج العراق منه؟»۷ فما نسب إلى يونس، و ابن الجنيد من الوجوب لا وجه له.

نعم، يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر.
أحدها: الحبوب مما يكال أو يوزن (۳)، كالأرز، و الحمص، و الماش، و العدس، و نحوها، و كذا الثمار- كالتفاح و المشمش- و نحوهما (٤) دون‏ الخضر و البقول- كالقت و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها- (٥).

على المشهور، و قد ورد الكيل في جملة من النصوص منها: ما تقدم من‏ صحيح زرارة، و منها: صحيحه الآخر: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): في الذرة شي‏ء؟ فقال لي: الذرة، و العدس، و السلت، و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير، و كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة»۸.

و أما الوزن: فلم يرد إلا في رسالة المحكم و المتشابه عن تفسير النعماني: «و أما الوزن فمن الذهب و الفضة و سائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد و الكيل»۹ مع أنّا لا نحتاج إلى ذكر الوزن و وروده في النص، لأنّ الكيل طريق إلى الوزن المخصوص، و يشهد له قوله (عليه السلام): «ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة».

ثمَّ إنّ مجموع نصوص الباب على أقسام ثلاثة:

الأول: مثل قوله (عليه السلام): «ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه فيه الزكاة»، و مثله قوله (عليه السلام): «في الحبوب كلها زكاة»۱۰ لأنّ الحبوب من المكيل و ظاهر هما الاختصاص بالمكيل و قد تقدم ذكر الوزن أيضا، فما لا يكال و لا يوزن لا تستحب فيه الزكاة.

الثاني: قوله (عليه السلام): «جعل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) الصدقة في كل شي‏ء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر و البقول و كل شي‏ء يفسد من يومه»۱۱، و مقتضاه استحباب الزكاة فيما أنبتت الأرض سواء كان من المكيل أم لا، و سياقه آب عن التخصيص مع بنائهم على عدم التخصيص في المندوبات خصوصا في مثل الصدقة الراجحة مطلقا، فيحمل على تأكد الاستحباب بالنسبة إلى المكيل و الموزون مع ثبوت أصل الندب بالنسبة إلى كل ما أنبتت الأرض أيضا.

الثالث: ما يستفاد منه قاعدة كلية و هي: أنّه «لا زكاة فيما لا بقاء له» كقوله‏ (عليه السلام): «و كل شي‏ء يفسد من يومه»۱۲ و تدخل في هذه الكلية الثمار و الخضر بجميع أقسامهما و أشباههما، و مقتضى المفهوم ثبوت الاستحباب فيما له بقاء كالأزهار، و الزعفران، و الأشنان، و القطن، و الكتان، و نحوها و لكن ظاهرهم الإجماع على عدم الاستحباب فيها مع ورود النص في نفيها عن القطن، و الزعفران، و الأشنان‏۱۳ و إن أمكن حمل ذلك على نفي الوجوب لا أصل الرجحان، و يشهد له اقتصار الأصحاب على استثناء خصوص الخضر عن نفي الاستحباب.

و خلاصة القول في زكاة غير الأجناس التسعة المعروفة: أنّ الاحتمالات فيها ثلاثة- الأول: حمل ما ورد في زكاتها على التقية، فلا وجه لاستحباب الزكاة فيها أصلا، و هذا الاحتمال حسن ثبوتا و ضعيف إثباتا عن سياق جملة منها، مع كثرة ما ورد في الترغيب إلى الصدقة، و كون تلك الحبوب في المرأى و المنظر من الفقراء، و إطلاق قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «ملعون كل ما لا يزكى»۱4 و هو يشمل جميع الأموال، و التخصيص بالتسعة إنّما هو بالنسبة إلى الوجوب فقط لا أصل الرجحان، فيكون للعن مراتب بعضها تختص بالزكاة الواجبة، و بعضها تشمل غيرها. هذا مع أنّ الحمل على التقية إنّما هو بعد عدم إمكان الجمع العرفيّ، و الحمل على الاستحباب من الجمع العرفي.

الثاني: استحباب الزكاة في غير التسعة المعروفة مما ذكر و هذا هو المتحصل من مجموع الأخبار بعد الجمع و الإجماع.

الثالث: الوجوب بالنسبة إلى مطلق الحبوب بجعل من النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، ثانيا، كما أنّ الصلاة كانت في أول النبوة ركعتان فزادت بقية الركعات بجعل النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) ثانيا. و نسب هذا القول إلى يونس و شيخه ابن الجنيد.

و هذا القول شاذ و مخالف للأصل و الإجماع، و موافق في الجملة مع العامة.

ثمَّ إنّ التعبيرات التي وردت لما لا زكاة فيه مما أنبتت الأرض ثلاثة: ۱- «لا يكون له بقاء»- ۲- «سريع الفساد»- ۳- «يفسد من يومه»۱٥. و الأخير أخصّ من الجميع فلا بدّ من حمل البقية عليه، و التفاح و جملة من الثمار لا يفسد في اليوم، بل بعض أقسام التفاح يبقى أياما أو شهورا خصوصا في البلاد الباردة.

لكونها مما أنبتت الأرض و قد نسب إلى المشهور استحبابها فيها لإطلاق قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «و جعل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) الصدقة في كل شي‏ء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر، و البقول، و كل شي‏ء يفسد من يومه»۱٦.

و في صحيح زرارة عنهما (عليهما السلام) قالا: «عفى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) عن الخضر؟ قالا: كل شي‏ء لا يكون له بقاء. البقل، و البطيخ، و الفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد. قال زرارة: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام) هل في القضب شي‏ء؟ قال: لا»۱۷.

و القضبة: الرطبة، و في خبر ابن إسماعيل: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) إنّ لنا رطبة و أرزا، فما الذي علينا فيهما؟ فقال (عليه السلام): أما الرطبة فليس عليك فيها شي‏ء»۱۸.

و في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّه سئل عن الخضر فيها زكاة و إن بيع بالمال العظيم؟ فقال: «لا حتى يحول عليه الحول»۱۹.

و أما صحيح الحلبي قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام) ما في الخضر؟

قال: و ما هي؟ قلت: القضب و البطيخ و مثله من الخضر قال (عليه السلام): ليس‏ عليه شي‏ء- إلى أن قال- و عن الغضاة من الفرسك۲۰ و أشباهه فيه زكاة؟ قال (عليه السلام): لا، قلت فثمنه؟ قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه»۲۱ فيمكن حمله على نفي تأكد الاستحباب، أو على ما كان مما يفسد في اليوم.

و أما خبر المهتدي: قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القطن و الزعفران عليهما زكاة؟ قال: لا»۲۲، و كذا خبر يونس قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأشنان فيه زكاة؟ فقال: لا»۲۳ فلا بد من حملهما على نفي الوجوب و إلا لكان مخالفا للمشهور، فلا بد و أن يطرح من جهة الإعراض، مضافا إلى قصور السند.

نصّا، و إجماعا و جميع ذلك داخل في تلك القاعدة الكلية.

فرع: لو أمكن بقاء ذلك كله بالوسائل الحديثة العصرية، فمقتضى الأصل عدم الاستحباب بعد صحة دعوى انصراف الأدلة عن ذلك، و ظهورها فيما إذا كان استعداد البقاء بالذات لا بالعلاج.

الثاني: مال التجارة على الأصح (٦).

لجملة من الأخبار:

منها: خبر سماعة قال: «سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة و السنتين و أكثر من ذلك قال: ليس عليه زكاة حتى يبيعه، إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة»۲4.

و في صحيح ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟

فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال- الحديث-»۲٥ و نحوهما غيرهما.

و نسب إلى المشهور العمل بهذه الأخبار و حملوها على الندب بقرينة أخبار أخرى ظاهرة في نفي الوجوب منها قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبت جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك، فقال: أي بنيّ حق أراد اللَّه أن يخرجه فخرج»۲٦، بل يظهر من صحيح‏۲۷ زرارة- قال: «كنت قاعدا عند أبي جعفر (عليه السلام) و ليس عنده غير ابنه جعفر (عليه السلام) فقال: يا زرارة إنّ أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به، و يتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما يتجر به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فقال (صلّى اللَّه عليه و آله): القول: ما قال أبو ذر»- إنّ عدم الوجوب كان معهودا بين خواص أصحاب رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) من زمن النبيّ، و لكن ذلك لا ينافي الاستحباب لدليل آخر، و لا وجه لحمل ما دلّ على الوجوب على التقية كما عن الكاشاني، و الحدائق، لأنّه بعد عدم إمكان الجمع العرفي و المفروض إمكانه و هو حمل الوجوب على مطلق الرجحان.

فرع: استحباب الزكاة المستحبة حكم تكليفيّ محض، لأصالة عدم تعلق حق الفقراء بالعين ملكا أو حقا بعد عدم ظهور أدلته في ذلك و ليس كالزكاة الواجبة متعلقة بالعين على ما يأتي من التفصيل و إن كان مقتضى بعض الأخبار۲۸ أنّها كالزكاة الواجبة و لكن إجراء أحكام ذلك مشكل جدّا.

الثالث: الخيل الإناث (۷) دون الذكور، و دون البغال، و الحمير، و الرقيق (۸).

للنص، و الإجماع، ففي صحيح زرارة قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام) هل في البغال شي‏ء؟ فقال: لا، فقلت: كيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ فقال (عليه السلام): لأنّ البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن، و ليس على الخيل الذكور شي‏ء قلت: فما في الحمير؟ قال (عليه السلام): ليس فيها شي‏ء»۲۹ و مثله غيره.

للأصل، و ما تقدم من صحيح زرارة، و لقوله (عليه السلام): «ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة»۳۰ و يأتي في (فصل ما يستحب فيه الزكاة) ما ينفع المقام.

الرابع: الأملاك و العقارات التي يراد منها الاستنماء، كالبستان و الخان، و الدكان، و نحوها (۹).

لظهور الإجماع و لم يوجد عليه دليل سوى ذلك، و هو يكفي بناء على التسامح في الاستحباب و لو لم ينسب إلى حديث، بل كان من مجرد فتوى الأصحاب، و لا بأس به خصوصا في الصدقات الراجحة ذاتا. هذا إذا لم ينطبق عليها مال التجارة و إلا فتشملها أدلة استحباب الزكاة فيها كما هو معلوم.

(مسألة ۱): لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم (۱۰) في تحقق الزكاة و عدمها، سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين، بل سواء كانا محللين أو محرّمين أو مختلفين. مع فرض تحقق الاسم حقيقة، لا أن يكون بمجرّد الصورة، و لا يبعد ذلك فإنّ اللَّه قادر على كلّ شي‏ء.

لدوران الأحكام مدار الأسماء و العناوين الخاصة التي يستكشف منها الحقائق النوعية المخصوصة في الشرعيات و التكوينيات.

  1. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ٥.
  3. الوسائل باب: ۹ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ٦.
  4. الوسائل باب: ۹ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۸.
  5. زبره أي: انتهره.
  6. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۱۲.
  7. الوسائل باب: ۹ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۱۱.
  8. الوسائل باب: ۹ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۱۰.
  9. الوسائل باب: ۹ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۱.
  10. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۱٥.
  11. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: 4.
  12. الوسائل باب: ۹ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ٦.
  13. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ٦ و ۸.
  14. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۲۳.
  15. راجع جميعها في الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: 4 و ۹ و غيرهما.
  16. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: 4.
  17. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۹.
  18. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ٥.
  19. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۲.
  20. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ٦.
  21. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۸.
  22. الغضاة: الطري. و الفرسك: ضرب من الخوخ.
  23. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ٦.
  24. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۳.
  25. الوسائل باب: ۱4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ٥.
  26. الوسائل باب: ۱4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۱.
  27. تقدم في صفحة: ٥۳.
  28. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۳.
  29. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۲.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"