1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الديات
  10. /
  11. الفصل العاشر في العاقلة
و البحث فيها تارة: في تعيين المحل، و الأخرى: في مورد تعلق الدية به، و ثالثة: في كيفية التقسيط (۱).

العاقلة: هي العصبة و الأقارب الذكور من قبل الأب، الذين يعطون دية قتيل الخطأ، و قد تكرر في الروايات ذكرها، و سميت بذلك لأنهم جمعوا الدية من الإبل فعقلوها بفناء أولياء المقتول- بشدها في عقلها- ليسلمها إليهم و يقبضوها منهم، لأنه كان أصل الدية الإبل، ثمَّ قومت بالذهب و الفضة كما مر، أو لعقلهم أي تحملهم العقل، و هو الدية عنه، أو لعقلها أي منعها القاتل من القتل.

الحصر في ذلك عقلي، إذ لا رابع في البين، و يتم البحث في كل منها في ضمن مسائل.

أما الأولى: أي تعيين المحل فهو العصبة و المعتق و ضامن الجريرة و الإمام عليه السّلام (۲). و ضابطه العصبة من تقرب بالأب- كالإخوة و أولادهم و إن نزلوا و الأعمام كذلك (۳)، و يدخل في العاقلة الآباء و إن علوا و الأبناء و إن نزلوا (٤)، و لا تشمل المتقربين بالأم (٥)، و لا يشاركهم القاتل في الضمان (٦).

حسب الترتيب نصا، و إجماعا، كما يأتي في كتاب الإرث.

على المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع، و هم المتيقن من مورد العاقلة في هذا الحكم المخالف للأصل، مع نص بعض أهل اللغة عليهم.

و ما نسب إلى بعض الأصحاب- كما عن المحقق في الشرائع- من اختصاص الدية بالأقرب فالأقرب ممن يرث بالتسمية، و مع عدمه يشترك فيها بين من يتقرب بالأب أثلاثا، مستندا إلى رواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل قد قتل رجلا خطأ، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام: من عشيرتك و قرابتك؟ فقال: ما لي بهذا البلد عشيرة و لا قرابة، قال: فقال: فمن أي أهل البلدان أنت؟ فقال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة و أهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السّلام فلم يجد له بالكوفة قرابة و لا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أمّا بعد فإن فلان بن فلان و حليته كذا و كذا، قتل رجلا من المسلمين خطأ، فذكر أنّه رجل من أهل الموصل، و أنّ له بها قرابة و أهل بيت و قد بعثت به إليك مع رسولي فلان و حليته كذا و كذا، فإذا ورد عليك إن شاء اللّه و قرأت كتابي فافحص عن أمره و سل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها و أصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك، ثمَّ انظر، فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية و خذه بها نجوما في ثلاث سنين، و فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب و كانوا قرابته سواء في النسب، و كان له قرابة من قبل أبيه و أمه سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثمَّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، و اجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثمَّ خذهم بها و استأدهم الدية في ثلاث سنين، و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه و لا قرابة من قبل أمه ففضّ الدية على أهل الموصل ممن ولد و نشأ بها و لا تدخلنّ فيهم غيرهم من أهل البلد، ثمَّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء اللّه، فإن لم يكن لفلان ابن فلان قرابة من أهل الموصل و لم يكن من أهلها و كان مبطلا في دعواه فردّه إليّ‏ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء اللّه، فأنا وليه و المؤدّى عنه، و لا أبطل دم امرئ مسلم»۱، لا وجه للاعتماد عليه، و أن الرواية لا تدلّ على ذلك، فهي معرض عنها، و لا بد من ردّ علمها إلى أهله.

و عن بعض أن العاقلة هم الورثة على ترتيب الإرث، و لم يأت بدليل يمكن الاعتماد عليه، فما هو المشهور من اختصاصها بالمتقربين بالأب، هو المتعين.

للإجماع، بل يمكن استفادة دخولهما بالأولوية، لانطباق جميع العناوين عليهما كذلك من العصبة، و العقل، و غيرهما.

فما عن الشيخ (رحمة اللّه عليه) من عدم دخولهما فيها تمسكا بالإجماع، و بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام على امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها»۲، و ما عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه و لا بجريرة أخيه»۳، و عنه صلّى اللّه عليه و آله: «في امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى و كان لكل منهما زوج و ولد، فبرأ النبي صلّى اللّه عليه و آله الزوج و الولد و جعل الدية على العاقلة»4.

قابل للمناقشة، أما الإجماع، فعهدة إثباته على مدعيه، و أما صحيح محمد بن قيس: فهو على المطلوب أدلّ لأنّه يدلّ على إخراج الولد من العصبة على نحو الاستثناء، فيكون الولد داخلا في العاقلة، لكنه لا يرث الولاء من الأم‏ للصحيح، و أما ما عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله فالمنساق منه العمد، فلا يشمل المقام أصلا، و كذا الحديث الشريف الثاني، فهو محمول على إرادة الأنثى من الولد، فما هو المشهور بل المجمع عليه من دخولهما في العاقلة هو المتعين.

لما تقدم من الإجماع، و تنصيص أهل اللغة.

للإجماع، و ظواهر الأدلة.

(مسألة ۱): يشترط في العاقلة أمور: الأول: الكمال بالبلوغ و العقل (۷). الثاني: الذكورة (۸). الثالث: التمكن من الأداء حين حلول الحول (۹). الرابع: الإسلام فدية جناية الكافر و إن كانت خطأ في ماله دون عاقلته (۱۰).

للإجماع، و ظاهر بعض الأدلة، كحديث الرفع و غيره، فلا يعقل الصبي و المجنون و إن ورثا من الدية.

إجماعا، و نصا، بل لغة كما مر فعن الصادق عليه السّلام في صحيح الأحول:

«إن المرأة ليس عليها جهاد، و لا نفقة، و لا معقلة، و إنما ذلك على الرجال»٥، و قريب منه غيره، و أما غيرهم من الشيوخ و الضعفاء الذين لا قوة لهم و لا نهضة و كذا الشباب، فتشملهم العصبة، و العاقلة، لغة، و عرفا.

للإجماع، و الانسباق العرفي، و هل يجزى القوة على التكسب في ذلك، أو يعتبر وجود المال فعلا، يمكن أن يقال: إن كانت العاقلة من أهل التكسب، و لا يكون ذلك عليه حرجا، و كان إمرار معاشه من ذلك، يكون من العاقلة، و إن لم يكن كذلك، فلا بد من التمكن كما تقدم، و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات. فراجع.

إجماعا، و نصا، ففي صحيح أبي ولاد عن الصادق عليه السّلام قال: «ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين، لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده- الحديث»٦.

(مسألة ۲): لا يدخل في العاقلة أهل الديوان و لا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة (۱۱).

لعدم شمولها لهم لا لغة، و لا عرفا، مضافا إلى الإجماع، و أما رواية سلمة بن كهيل المتقدمة الدالة على دخول أهل البلد في العاقلة، فقد عرفت هجران الأصحاب عنها. و أهل الديوان هم الذين دونت أسماؤهم في ديوان، و رتبهم الإمام عليه السّلام للجهاد، و أدر لهم رزقا.

(مسألة ۳): المتقرب بالأبوين يقدم على المتقرب بالأب فقط على الأحوط (۱۲).

لدعوى الإجماع عليه، و أنه المتيقن من العصبة، و أما التمسك بأكثرية إرثهما و بصحيح أبي نصر البزنطي عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فرّ فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه، و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب»۷، و قريب منه صحيح أبي بصير۸، ففيهما ما لا يخفى، إذ لا دخل لأكثرية الإرث في المقام، و أما مورد الصحيحين فهو القتل العمدي، فلا ربط لهما بالعاقلة.

و عن بعض التمسك بالإطلاقات، فيشمل حينئذ المتقرب بالأب فقط أيضا، لكنه خلاف المشهور، بل المجمع عليه.

(مسألة ٤): يعقل المولى جناية العبد المعتق إن لم تكن له قرابة (۱۳)، و لو مات مولاه قبل الجناية تكون الدية على من يرث الولاء (۱٤)، و إن لم تكن للجاني عصبة و لا من له ولاء العتق فالعاقلة ضامن الجريرة و إلا فعلى الإمام من بيت المال (۱٥).

إجماعا، و نصا، ففي صحيح هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام: «إذا ولّي الرجل الرجل فله ميراثه، و عليه معقلته»۹، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في امرأة أعتقت رجلا، لمن ولاؤه، و لمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه، إلا أن يكون له وارث غيرها»۱۰، إلى غير ذلك من الروايات.

ظهر وجهه مما تقدم.

نصا، و إجماعا، ففي صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال:

«سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء، و على من تولاه جريرته، قلت: فإن سكت حتى يموت، قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين»۱۱، و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في من أعتق عبدا سائبة، أنه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين، فليشهد أنه يضمن جريرته، و كل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، و إن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين»۱۲، إلى غير ذلك من الأخبار. و مثل هذه الروايات تدلّ بالملازمة على دفع الدية، لأن من له الغنم‏ فعليه الغرم، عرفا، و شرعا.

(مسألة ٥): لا يعقل إلا من علم انتسابه إلى القاتل و ثبت كونه من العصبة و لو بالحجة الشرعية (۱٦)، و لا يسمع إنكار الطرف إن أنكر (۱۷).

إذ لا معنى للحجية إلا ذلك. و مع الشك و عدم قيام الحجية، لا يلحق بالعاقلة، للأصل، فلا تجب الدية.

لفرض قيام الحجة في الانتساب، فلا أثر لإنكار الطرف.

(مسألة ٦): لو كان للذمي عاقلة من المسلمين لا يتحملون عن الذمي العقل (۱۸).

لإطلاق قوله عليه السّلام: «إنما يؤخذ من أموالهم»، مضافا إلى الأصل بعد الشك في وجوبها عليهم.

أما الثانية أي: مورد تعلق الدية بالعاقلة فيشترط فيه أمور: الأول: أن تكون الجناية من الآدمي على الآدمي (۱۹). الثاني: أن تكون الجناية بالقتل و الموضحة فما فوقها و تكون دية ما دونها على الجاني نفسه (۲۰). الثالث: أن تثبت الجناية بالبينة لا بالإقرار و لا بالصلح (۲۱). الرابع: أن يكون القتل عن خطأ لا عمد و لا شبهه (۲۲)، إلا في الصبي و المجنون (۲۳). الخامس: أن لا يهدر الشارع دمه و إلا فلا دية له و إن قتل خطأ (۲٤).

لظواهر الأدلة، و معاقد الإجماعات.

للإجماع، و للمعتبرة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، و قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية»۱۳، و المعنى هو أن اجرة الطبيب مثل الدية، فكما لا يتحمل اجرة الطبيب هكذا الدية، و نقل في المسالك هكذا: «و ما دون السمحاق و أجر الطبيب سواء»، و كيف كان فالرواية تدلّ على عدم تحمل العاقلة دية جميع الجراحات، إلا الموضحة و ما فوقها.

إجماعا، و نصوصا، ففي معتبرة زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام قال: «لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال: و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة و لم يجعل على العاقلة شيئا»۱4، مضافا إلى أن المنساق من قاعدة:

«إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ» عدم نفوذها بالنسبة إلى الغير، خصوصا في المقام، بقرينة الإجماع و نحوه.

و أما الصلح: فلأصالة عدم ضمان أحد غير الجاني، المستندة إلى قوله تعالى‏ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏*۱٥، و في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السّلام: «أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا، و لا إقرارا، و لا صلحا»۱٦، و مثله صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام، فلو صالح عن القتل الخطئي أو العمدي أو شبهه بمال غير الدية، لا يحمل على العاقلة، و يكون من مال الجاني نفسه، و كذا سائر الجنايات.

إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها.

لأن عمدهما خطأ، كما عن علي عليه السّلام: «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة»۱۷، و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كان أو عمدا»۱۸، إلى غير ذلك من الروايات، مضافا إلى الإجماع، فدية العمد و الخطأ في الصبي‏ و المجنون على العاقلة. و ما يستفاد منه الخلاف محمول، أو مطروح، كما تقدم‏۱۹.

و أما السكران: فإن كان السكر بمجوز شرعي فالدية على العاقلة، لفرض عدم الاختيار و العمد، و القطع أنه بمنزلة المعتوه، فلا يكون ذلك قياسا مع هذا القطع، و أما إن كان بغير مجوز شرعي فهي عليه، للأصل، و تشديدا لظلمة على نفسه.

لعدم احترام دمه، إذ لا معنى لاهداره إلا ذلك، ففي عمده لا قود و لا دية، فكيف بخطئه. و لا يجري ذلك في من هو مستحق للقتل واقعا و لم يحكم الحاكم الشرعي بعد بالقصاص، كما مر في كتاب القصاص.

(مسألة ۷): عمد الاعمى غير الملتفت خطأ تحمله العاقلة (۲٥)، و إن لم تكن له عاقلة فمن مال نفسه و إلا فعلى الإمام (۲٦).

إجماعا، و نصا، ففي معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام عليه السّلام و لا يبطل امرئ حق مسلم»۲۰، المحمول على ما إذا لم تكن عاقلة، بقرينة صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لأنه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على‏ ورثة ضاربه بدية عينيه»۲۱.

ثمَّ إن احتمال وقوع التهاتر بين الجنايتين في الرواية، و إن كان حسن ثبوتا، لكنه يحتاج إلى دليل معتبر، لأن القصاص و الديات مبني على التشديد، و أخذ الحق، فلا وجه للتهاتر، مع أنه خلاف ظاهر هذا الدليل. نعم لا بأس بالتراضي.

و تقدم في (مسألة ۳۲) من الفصل في شرائط القصاص ما يتعلق بالأعمى الملتفت، و أن عمده ليس خطأ.

ظهر وجهه مما تقدم.

(مسألة ۸): لا تضمن العاقلة جناية عبد و لا بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره و لا تضمن إتلاف مال (۲۷)، و لا جناية عمد و لا شبهه كما مر (۲۸).

كل ذلك للأصل، و الإجماع، و تقدم أن جناية العبد في رقبته، و مر في مسائل الضمان ما يتعلق بالمقام.

نصا كما تقدم، و إجماعا.

(مسألة ۹): لو جنى شخص على نفسه خطأ- قتلا أو ما دونه- كان هدرا و لا تضمنه العاقلة (۲۹).

للإجماع، و انصراف أدلة تحمل العاقلة الدية عنه.

(مسألة ۱۰): لو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة (۳۰)، يرثها الوارث و لا يرث من الدية الأب القاتل (۳۱)، و إن لم يكن له وارث غيره يرثها الإمام عليه السّلام (۳۲)، و لو قتله عمدا أو شبهه فالدية عليه و لا نصيب له منها (۳۳).

لإطلاق ما مر من الأدلة، و عدم الخلاف في البين.

على المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع، و يدلّ عليه صحيح أبي‏ عبيدة المحمول على القتل الخطئي بقرينة الإجماع، و ما يأتي من الأخبار، قال:

«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة شربت دواء و هي حامل، و لم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها؟ قال: فقال: إن كان له عظم و قد نبت عليه اللحم، عليها دية تسلمها إلى أبيه- إلى أن قال- قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا، لأنها قتلته، فلا ترثه»۲۲، و به يخصص المطلقات مثل قوله عليه السّلام: «القاتل لا يرث» بخصوص الدية في القتل الخطئي لا مطلق التركة، و كذا النبوي الآتي و غيره.

و أما معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام: «لا يرث الرجل الرجل إذا قتله، و إن كان خطأ»۲۳، و في رواية فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا يرث الرجل أباه إذا قتله و إن كان خطأ»۲4، و في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه»۲٥، و قريب منه صحيح عبيد بن زرارة۲٦، إلى غير ذلك من الروايات، فهي إما محمولة على خصوص الدية فقط في مورد الخطأ، بقرينة ما تقدم من الإجماع و غيره، كما في معتبرة العلاء و رواية فضيل، أو محمولة على العمد، كما في صحيحي محمد بن قيس و عبيدة بن زرارة.

و يدل على ما ذكرنا صحيح عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل أمه أ يرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، و إن كان عمدا لم يرثها»۲۷، أي ورث من التركة، و صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام: «أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها، و إن قتلها متعمدا فلا يرثها»۲۸.

و قد ذهب إلى هذا التفصيل جمع كثير من القدماء، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «ترث المرأة من مال زوجها و من ديته، و يرث الرجل من مالها و ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث ماله و لا من ديته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا يرث من ديته»۲۹.

و أما الآية الشريفة وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ‏۳۰، على فرض العموم و الشمول للقاتل لكونه من أهله، فلا بد من تخصيصها بما تقدم من المستفيضة، مع أن المنساق منها الغيرية، أي يؤدي الدية إلى غير نفسه من أهله.

للإجماع، و لما يأتي في كتاب الإرث من أنه وارث من لا وارث له.

إجماعا، و نصوصا كما تقدمت. و يأتي في كتاب الإرث حكم شبه العمد بالنسبة إلى الإرث من التركة.

(مسألة ۱۱): لو هرب القاتل العامد و لم يقدر عليه أو مات فإن كان له مال أخذت الدية منه و إلا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام عليه السّلام (۳٤).

لمعتبرة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم»۳۱، و تقدم في (مسألة ۳۲) من فصل استيفاء القصاص ما يتعلق بالمقام.

(مسألة ۱۲): لو لم تؤد العاقلة الدية بعد استقرارها عليها لعجزها أو لعدم إمكان وصول المجني عليه إليها أصلا أخذت من مال الجاني و كذا لو لم تكن له عاقلة أصلا (۳٥)، و إن لم يكن له مال تؤخذ من الإمام عليه السّلام من بيت المال (۳٦).

لأصالة عدم سقوط الدية، و العاقلة إنما تؤخذ بها في صورة التمكن منها، و تجب عليه ابتداء، و أما مع عدم التمكن، فمقتضى الأصل عدم السقوط عن الجاني. و يستظهر ما ذكرناه من روايات كثيرة مثل صحيح زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم- الحديث-»۳۲، و قريب منه غيره‏۳۳، المحمولان على عدم وجود العاقلة، أو عجزها عن أداء الدية، أو إنكارها لها بالمرة.

على المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع، و يدل عليه معتبرة أبي عبيدة المتقدمة، و التعليل الوارد في رواية أبي بصير التي تقدمت آنفا، هذا إذا لم يتمكن الجاني من الأداء بالتأجيل، و إلا فلا تصل النوبة إلى بيت المال، كما هو واضح.

أما الثالثة: و هي كيفية التقسيط و قد مر أن الدية في القتل الخطإ تستأدى في ثلاث سنين كل سنة ثلث منها (۳۷)، من غير فرق بين دية الرجل و المرأة (۳۸)، و لا بين دية قتل الخطئي و سائر الجراحات من الموضحة و ما فوقها (۳۹)، كانت الدية مقدرة شرعا أو لا (٤۰)، و لا يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم (٤۱).

لقول علي عليه السّلام كما في صحيحة أبي ولّاد عن الصادق عليه السّلام: «تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، و تستأدى دية العمد في سنة»۳4، و تقدم في مسألة ۱۸ من الفصل الثاني من مقادير الديات ما يتعلق بالمقام.

لما مرّ من الإطلاق، و كذا لا فرق بين الدية الناقصة كدية الذمي، أو التامة كدية الحر المسلم.

للإطلاق، مضافا إلى الإجماع.

لأن المستفاد من مجموع الأدلة أن ضمان الجنايات في الخطأ على العاقلة تستأدى ثلاث سنين، و لا موضوعية لخصوص دية النفس من حيث هي، و إنما ذكرت من باب الغالب و المثال لكل جناية، و انها أهمها فيكون الضمان مطلقا- مقدرة كانت أو غير مقدرة- على العاقلة إن تحققت الشرائط، و على ذلك فيترتب عليه من الاحكام كالتقسيط زمانا، و تقدم في مسألة ۱۸ من الفصل الثاني من مقادير الديات ما يرتبط بالمقام فراجع. و اللّه العالم.

للأصل و الإطلاق، و أنها دين مؤجل شرعي و أداؤه لا يتوقف على حكم الحاكم.

(مسألة ۱۳): ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأ من حين استقرارها و هو الموت (٤۲)، و في الجناية على الأطراف من حين وقوعها (٤۳)، و في السراية من حين انتهاء السراية و الشروع في الاندمال (٤٤).

للإجماع، بل به تثبت الدية و لا شي‏ء قبله.

لظواهر الأدلة، مضافا إلى الإجماع.

لأن بالاندمال و انتهاء السراية يتبين استقرار الدية، فتشمله الإطلاقات حينئذ.

(مسألة ۱٤): تقسّم الدية على العاقلة بالسوية (٤٥)، إلا إذا رأى الحاكم الشرعي المصلحة الموجبة للتغيير و الاختلاف في الكمية (٤٦)، و لا يرجع بها على الجاني (٤۷).

لأصالة التسوية في كل تقسيم إلا إذا دلّ الدليل على الخلاف، و لم يصل إلينا الدليل كذلك، و يمكن حمل ما ذهب إليه جمع من أن أمر التقسيم بيد الإمام عليه السّلام، أو نائبه، على ما ذكرناه.

و أما التفصيل بين الغني و الفقير، فعلى الأول عشرة قراريط، أي نصف الدينار، و على الفقير خمسة قراريط، أي ربعه، ليس له وجه يعتمد عليه.

لأن ذلك من الولاية على الحسبة، فلو رأى الحاكم الشرعي الضرر أو الحرج على أحد منهم، فله الولاية على التأجيل، أو التغيير في التقسيط بحيث لا يجحف على أحد. و اللّه العالم.

للأصل، و ظواهر ما تقدم من النصوص، من أن الحق عليهم، و ليس ذلك من الحقوق التي تقابل بالمال، و بها ترفع اليد عن قاعدة: «الضمان على المتلف».

(مسألة ۱٥): يعتبر الترتيب في العاقلة حسب ترتيب الإرث أي: الأقرب فالأقرب، فيؤخذ من الآباء و الأولاد ثمَّ الأجداد و الاخوة من الأب و أولادهم و إن نزلوا، ثمَّ الأعمام و أولادهم و إن نزلوا و هكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات (٤۸).

على المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع، و يمكن الاستدلال بإطلاق الآية المباركة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ*۳٥، و في رواية يونس‏ المنجبرة بالشهرة عن أحدهما عليهما السّلام: «في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية، أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال»۳٦.

و ما قيل من أنه يجمع بين القريب و البعيد تمسكا بالإطلاق.

مخدوش بالآية المباركة، و الشهرة، و الرواية المنجبرة.

(مسألة ۱٦): لو ثبت عجز بعض أفراد العاقلة عن أداء ما عليه من الدية تكون على المتمكن من الأداء (٤۹)، و لو مات بعضهم فإن كان بعد انتهاء الحول أخذ من تركته (٥۰)، و كذا لو كان في أثنائه (٥۱)، و إن كان قبل الدخول فيه سقطت عنه (٥۲)، و اما لو كان غائبا فلا يسقط عنه (٥۳).

لأن العجز كاشف عن عدم تعلق التكليف به. نعم لو كان قادرا على تحصيل ما عليه من غير حرج، يكلّف هو بنفسه.

لثبوت التكليف بالنسبة إليه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون تكليفا محضا، أو مشوبا بالوضعية، لأن المنساق من الأدلة نحو تكليف بأداء المال، فما دام المال موجودا يصح التكليف به، مضافا إلى الإجماع، و تقدم الكلام في الزكاة و الخمس و غيرهما ما يتعلق بالمقام.

لتعلق الوجوب، و التأخير نحو إرفاق من الشارع. و لكن احتمال كون أصل الوجوب حاصل بعد الحول، يقتضي الاحتياط في تراضي الورثة.

لكشف ذلك عن عدم ثبوت التكليف بالنسبة إليه، سواء كان وضعيا، أم تكليفيا فقط، و إنما كان له اقتضاء ذلك فقط، و بالموت يستكشف عدم تأثير المقتضي أثره، كما إذا علم بالقضية فمات الطرف بالإخبار قبل حكم الحاكم، أو مات قبل انتهاء السراية مثلا.

لتعلق الحكم بالعنوان، و لا فرق فيه بين الحاضر و الغائب، فيشمله الإطلاق، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۱۷): لو ثبت أصل القتل بالحجة الشرعية و ادّعى القاتل الخطأ و أنكرت العاقلة فالقول قولهم مع اليمين (٥٤).

لأن الأصل في الجناية ثبوت الدية على الجاني نفسه، إلا ما خرج بالدليل، و هو ما ثبت القتل الخطئي بالبينة، و لا مع الإقرار بالخطإ، لأنه إقرار في حق الغير و مجرد دعوى لا بد من إثباتها، و يكفي اليمين على عدم العلم بالخطإ فيها ترتفع الخصومة، فلا بد للجاني من أداء الدية من مال نفسه.

(مسألة ۱۸): لو جنى عمدا قبل بلوغه على شخص ثمَّ بلغ فسرى و مات المجني عليه بعد البلوغ فالدية على العاقلة (٥٥).

لأن أصل الحدوث كان قبل البلوغ، فهو على العاقلة، و لا أثر لزمان الموت، لأن الجناية الأولى سرت فمات، لا أن تكون في البين جنايتان مختلفتان لفرض السراية، فالسبب كان علة تامة للموت عند أهل الخبرة.

(مسألة ۱۹): لو حلّت المدة في دية القتل الخطئي يطالب الدية ممن تعلقت به (٥٦) و يجوز للعاقلة و غيرها أن تؤدي ما عليه قبل حلول الحول (٥۷).

لتحقق المقتضي لذلك و فقد المانع.

لما تقدم من أن التأجيل نحو إرفاق من الشارع، فيجوز له التقديم لو أراد إبراء ذمته قبل ذلك.

(مسألة ۲۰): لو تعددت الجناية تتعدد الدية على العاقلة كما لو ألقت الأم حملها بعد ولوج الروح خطأ و بان أن الحمل توأمان أو أكثر (٥۸).

لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب، مضافا إلى الإجماع، و كذا لو قتل شخص أشخاصا متعددة خطأ.

(مسألة ۲۱): لا يدور وجوب الدية على العاقلة مدار كونها وارثا فيجب العقل و لو لم يكن وارثا لجهة من الجهات (٥۹).

للأصل، و إطلاقات الأدلة الظاهرة في عدم التلازم بينهما- إلا ما تقدم- و ما يظهر من بعض النصوص في دوران العقل مدار الإرث، محمول كما تقدم.

(مسألة ۲۲): لو جنى ذمي على مسلم خطأ ثمَّ أسلم فسرت الجناية فمات المجني عليه فديته من مال الجاني (٦۰)، و كذا لو جرح مسلم مسلما خطأ ثمَّ ارتد الجاني فسرت الجناية و مات فالدية على العاقلة (٦۱).

لخروجه عن كونه عاقلا في حالة الجناية كما مر، سواء كانت العاقلة كافرا، أم مسلما.

لحدوث الجناية حين تحققها جامعة للشرائط، فتكون الدية على العاقلة حينئذ. نعم لو كانت فاقدة للشرائط، فالدية على الجاني.

(مسألة ۲۳): يجوز للجاني دفع الدية من مال نفسه و إن كانت له عاقلة (٦۲)، و لكن الأحوط أن يكون ذلك بإذنهم (٦۳)، بل الأحوط من ذلك أن يهبهم الدية ثمَّ هم يعطونها لولي المجني عليه (٦٤).

لأن الظاهر من الأدلة أن ذلك نحو حق ارفاقي على الجاني، فيجوز له أن يتصدى لذلك بنفسه.

لاحتمال أن يكون الحق إلزاميا بالنسبة إليهم، و عفو المجني عليه مثل عفو المديون عن أصل الدين، يوجب زوال أصل الموضوع، فلا ينافي احتمال كون أصل الحق إلزاميا.

خروجا عن احتمال كونه من مجرد الحكم، و يجرى الكلام في من تبرع بالدية.

(مسألة ۲٤): لا يجب في أداء الدية أن يكون المال ملكا للعاقلة فلو لم تكن ملكهم و لكن جاز لهم التصرف فيه مطلقا يكفي في إعطاء الدية و كذا في الجاني لو اعطي الدية (٦٥)، و تتحقق الملكية بقبض المجني عليه أو أولياؤه (٦٦).

للأصل، و لأن المناط وصول عوض الجناية إلى المجني عليه أو وكيله، كما هو المقرر شرعا، و المفروض تحقق ذلك.

لما تقدم في محله: أن به تتحقق الملكية و تستقر، إلا إذا كانت أمارة على الخلاف.

(مسألة ۲٥): لو أدّى الجاني الدية إلى المجني عليه جهلا بالحكم أو عمدا لا يرجع بها إلى العاقلة (٦۷).

لأنه أقدم على هدرية ماله و تفريغ ذمته بلا عوض، فلا ضمان على أحد. نعم لو أدّاها بإذن العاقلة فحينئذ يتبع مقدار الإذن في الرجوع إليهم.

و دعوى‏: أن الحق أولا، و بالذات تعلق بالعاقلة فللجاني أن يأخذ ذلك منهم.

غير صحيحة: لما تقدم من الأصل في عوض الجناية أنه على الجاني نفسه، إلا ما خرج بالدليل، و إنما تجب على العاقلة على نحو الاقتضاء، و بذلك يكشف عن عدم اقتضائه، و مع ذلك فالأحوط المراضاة، لما مرّ في (مسألة ۲۳).

(مسألة ۲٦): تسترجع العاقلة الدية من ولي المجني عليه لو انكشف أن إعطاءها لم يكن جامعا للشرائط المتقدمة (٦۸)، و لو تلفت في يد المجني عليه أو وليه يتحقق الضمان (٦۹).

لانكشاف بطلان أصل الموضوع. فمقتضى السلطنة، و الأصل، بقاء المال على ملك مالكه.

لقاعدة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن، إلا إذا ثبت في البين غرور.

  1. الوسائل: باب ۲ من أبواب العاقلة: ۱.
  2. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب العتق: ۱.
  3. صحيح البخاري باب: ۲۲ من أبواب الديات.
  4. راجع المغني لابن قدامة صفحة: ٥۱٥ ج: ۹ ط بيروت.
  5. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الأبوين: ۱.
  6. الوسائل: باب ۱ من أبواب العاقلة ج: ۱۹.
  7. الوسائل: باب 4 من أبواب العاقلة: ۳.
  8. الوسائل: باب 4 من أبواب العاقلة: ۱.
  9. الوسائل: باب ۱ من أبواب ضمان الجريرة: ۲.
  10. الوسائل: باب ۳٥ من أبواب العتق الحديث: ۱٦.
  11. الوسائل: باب 4۱ من أبواب العتق الحديث: ۱٦.
  12. الوسائل: باب ۳ من أبواب ولاء ضمان الجريرة: ۱۲.
  13. الوسائل: باب ٥ من أبواب العاقلة: ۱.
  14. الوسائل: باب ۹ من أبواب العاقلة: ۱.
  15. سورة فاطر: الآية: ۱۸.
  16. الوسائل: باب ۳ من أبواب العاقلة: ۲.
  17. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب العاقلة الحديث: ۳.
  18. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب العاقلة الحديث: ۱.
  19. راجع ج: ۲۸ صفحة: ۲۳۳.
  20. الوسائل: باب ۳٥ من أبواب القصاص في النفس.
  21. الوسائل: باب ۱۰ من أبواب العاقلة: ۱.
  22. الوسائل: باب ۸ من أبواب موانع الإرث: ۱.
  23. الوسائل: باب ۹ من أبواب موانع الإرث: 4.
  24. الوسائل: باب ۹ من أبواب موانع الإرث: ۳.
  25. الوسائل: باب ۸ من أبواب موانع الإرث: ۲.
  26. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب موانع الإرث: ۱.
  27. الوسائل: باب ۹ من أبواب موانع الإرث: ۲.
  28. الوسائل: باب ۹ من أبواب موانع الإرث: ۱.
  29. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ صفحة: ۲۲۱.
  30. سورة النساء: ۹۲.
  31. الوسائل: باب 4 من أبواب العاقلة: ۱.
  32. الوسائل: باب ۳ من أبواب ديات النفس: 4.
  33. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب القصاص في النفس: ۹.
  34. الوسائل: باب 4 من أبواب ديات النفس.
  35. سورة الأنفال: ۷٥.
  36. الوسائل: باب ٦ من أبواب العاقلة.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"