1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الديات
  10. /
  11. الفصل السابع في الشجاج و الجراح‏
أما الشجاج فهو على أقسام:
الأول: الحارصة (۱)، و هي التي تقشر الجلد، شبه الخدش من غير إدماء- و فيها بعير (۲)، و تتعدد الدية بتعددها (۳).

الشجاج: جمع شجّة، و هي الجرح المختص بالرأس و الوجه. و يسمّى في غير هما جرحا، كما عن جمع من أهل اللغة.

كما نص عليه جمع من أهل اللغة، و قد يعبر عنها ب (الخارصة).

إجماعا، و نصوصا، ففي معتبرة منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام:

«في الخرصة شبه الخدش بعير، و في الدامية بعيران، و في الباضعة و هي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل، و في المسحاق و هي دون الموضحة أربع من الإبل، و في الموضحة خمس من الإبل»۱.

و ما ورد في رواية مسمع: «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الدامية بعيرا»۲، محمول على آخر مرتبة من مراتب الحارصة، لأن لها مراتب، أو مهجور للإعراض، و كذا معتبرة السكوني‏۳.

و لا فرق في الإبل بين الذكر و الأنثى، كما تقدم في (مسألة ۱) من الفصل الثاني في مقادير الديات.

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب.

(مسألة ۱): لا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير و الرجل و المرأة (٤).

للإطلاق، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۲): لو كان الجاني في الحارصة صبيا أو مجنونا فالدية ليست على العاقلة (٥)، إلا في الموضحة و ما فوقها ففيها أن الدية على العاقلة (٦).

لأنها لا تتحمل إلا في الموضحة و ما فوقها، كما يأتي.

لما تقدم من أن الدية على العاقلة فيهما.

الثاني: الدامية و هي التي تدخل في اللحم يسيرا و يخرج معه الدم قليلا كان أو كثيرا- و فيها بعيران (۷).

لما تقدم في معتبرة منصور بن حازم، و في معتبر السكوني عن الصادق عليه السّلام: «أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قضى في الدامية بعيرا، و في الباضعة بعيرين، و في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، و في السمحاق أربعة أبعرة»4، و قد يعبر عن الدامية ب (الباضعة)، لأن الباضعة لها مراتب فتساوي بعض مراتبها الدامية، و بعضها الأخرى المتلاحمة.

كما أن الدامية تسمى ب (الدامعة) أيضا، باعتبار مراتب خروج الدم، فإذا أكثر خروجه تعبر دامية، و إلا دامعة.

الثالث: المتلاحمة و هي التي تدخل في اللحم كثيرا و لكن لا تبلغ المرتبة المتأخرة (السمحاق)- و فيها ثلاثة أباعر (۸).

نصوصا ففي صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «في‏ الباضعة ثلاث من الإبل»٥، و المراد من الباضعة هي المتلاحمة، بقرينة معتبرة السكوني المتقدمة، و تقدمت معتبرة منصور بن حازم، مضافا إلى الإجماع.

الرابع: السمحاق و هي التي تقطع اللحم و تبلغ الجلدة الرقيقة على العظم- و فيها أربعة أباعر (۹).

إجماعا، و نصوصا، كما تقدم في معتبرتي السكوني و منصور بن حازم، و في موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل»٦، و مثله صحيح زرارة۷ إلى غير ذلك من الروايات، و ما دلّ على الخلاف مثل رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «في السمحاق و هي التي دون الموضحة خمسمأة درهم»۸، محمول على القيمة، أو مهجور لإعراض الأصحاب عنه.

الخامس: الموضحة و هي التي تكشف عن العظم و توضحه- و فيها خمسة أباعر (۱۰).

إجماعا، و نصوصا مستفيضة تقدم بعضها، و في معتبرة العلاء ابن الفضيل عن الصادق عليه السّلام في حديث قال: «الموضحة خمسة من الإبل، و السمحاق أربعة من الإبل»۹، و في رواية أبي مريم قال: «قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد كتب لابن حزم كتابا فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه، قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثمَّ أتيته به فعرضته عليه، فإذا فيه من أبواب الصدقات و أبواب الديات، و إذا فيه: في العين خمسون، و في الجائفة الثلث، و في المنقلة خمس عشرة، و في الموضحة خمس من الإبل»۱۰.

و أما معتبرة ظريف عن علي عليه السّلام: «و دية الشجّة كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد»۱۱، فمحمولة على الجسد- كما أثبته الشيخ و الصدوق (الجسد) فراجع التهذيب و الفقيه- و إلا فمهجورة.

السادس: الهاشمة و هي التي تهشم العظم و تكسره- و فيها عشرة أبعرة (۱۱)، و يختص الحكم بالكسر و إن لم يكن جرح (۱۲).

إجماعا، و نصوصا، ففي معتبرة السكوني: «أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل»۱۲، و مثلها غيرها.

لأنها أعم من الجرح، فإن هشم العظم و كسره قد يستلزم الجرح، و قد لا يستلزمه.

السابع: المنقلة و هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه اللّه تعالى فيه إلى غيره- و فيها خمسة عشر بعيرا (۱۳).

نصوصا، و إجماعا، منها ما تقدم من معتبرة أبي مريم المتقدمة، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في الموضحة خمس من الإبل، و في السمحاق أربع من الإبل، و الباضعة ثلاث من الإبل، و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل، و الجائفة ثلاث و ثلاثون، و المنقلة خمس عشرة من الإبل»۱۳، و مثلهما غير هما.

و الحكم يختص بالنقل، سواء كان جرحا أم لا. نعم لو حصل الجرح فله ديته المختصة به.

الثامن: المأمومة و هي التي تبلغ أم الرأس (أي الخريطة التي تجمع فيها الدماغ)- و فيها ثلث الدية (۱٤).

لصحيح معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشجّة المأمومة؟ فقال: ثلث الدية، و الشجة الجائفة ثلث الدية»۱4، مضافا إلى الإجماع، و الثلث هو (۳/ ۳۳۳) دينارا و ثلاث أو ثلاثون من الإبل مضافا إلى الإجماع.

التاسع: الدامغة و هي التي تفتق الخريطة التي تجمع فيها الدماغ و تصل إليه- و السلامة معها بعيدة فعلى تقدير السلامة تزيد ديتها على المأمومة بالحكومة (۱٥).

أما ديتها دية المأمومة، لأنها وصلت إلى الخارطة، كما في المأمومة، و أما الحكومة لأنها زادت عن المأمومة و فتقت الخريطة و دخلت إلى الجوف، فالمرجع إليها بعد عدم تقدير شرعي للزيادة، هذا كله على تقدير السلامة، و إلا فالقصاص إن توفرت سائر شرائطه، و إن لم تتوفر فالدية كاملة.

العاشر: الجائفة و هي التي تصل إلى الجوف من أي جهة من البدن (۱٦)- و فيها الثلث (۱۷)، إلا في جائفة الخد ففيها خمس الدية (۱۸).

سواء كانت في البطن أم في الصدر أو في الظهر أو في الجنب، و لا تختص بما يدخل جوف الدماغ في الرأس، بل تعم للإطلاق، كما في معتبرة ظريف: «و في الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار»۱٥، و دعوى اختصاصها بالرأس دون سائر البدن، فعهدة إثباتها على مدّعيها.

و لا فرق في تحقق الجائفة بين الآلات، فتشمل حتى نحو الإبرة فضلا عن الرمح و السكين و غيرهما.

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشجّة المأمومة؟ فقال: ثلث الدية، و الشجّة الجائفة ثلث‏ الدية»۱٦، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «و الجائفة ثلاث و ثلاثون»۱۷، و قريب منهما معتبرة زيد الشحام و لكن الأحوط التصالح في غير الرأس، لذهاب بعض إلى الاختصاص بالرأس و إن لم يكن له دليل يعتمد عليه.

لما تقدم في (مسألة ٦۲) من الفصل الرابع في ديات الأعضاء، فلا وجه للإعادة.

(مسألة ۳): لا تختص الدية فيما تقدم بالإبل، بل الجاني مخير بين الأصول الستة (۱۹)، و تجزي القيمة (۲۰) أيضا.

لما تقدم في (مسألة ٦۲) من الفصل الرابع في ديات الأعضاء، فلا وجه للإعادة.

لما تقدم في (مسألة ۳) من الفصل الثاني، و لا خصوصية في المقام، مضافا إلى دعوى الإجماع.

(مسألة ٤): لا تختلف الدية المقررة شرعا بصغر الجرح و كبره في الطول و العرض (۲۱)، و إنما تختلف بالنزول (۲۲).

للأصل، و لأن المدار على صدق الاسم و تحققه خارجا، فلا فرق فيها بين أن تكون بالإبرة أو بالرمح أو السكين أو المسمار و غيرها.

لما تقدم من أن لمراتب النزول أسامي خاصة تختلف بها الدية حسب الاسم و العنوان، كالحارصة إذا نزلت إلى المتلاحمة، و هي إلى الموضحة.

نعم تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية لو كانت الجناية واحدة، كما إذا كانت بضربة واحدة، لأن المرتبة العالية تستلزم المرتبة الدانية طبعا، و لا يمكن التفكيك بينهما، فلا تعدد عرفا إلا إذا كانت بجنايتين، كما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما دية، كما تقدم مكررا من أن تعدد السبب يقتضي تعدد المسبب، و يدلّ عليه صحيح أبي عبيدة الحذاء۱۹، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ٥): لو تعددت الموضحة فلكل منها ديتها سواء كان من شخص واحد أم من شخصين (۲۳)، و لو أوصل ثالث- إحداهما بالأخرى فعليه ديتها (۲٤)- سواء كان ذلك بفعل أحد الجانبين أو غيرهما (۲٥)، و لو كان الإيصال بين الموضحتين بالسراية ففيها صور: الأولى: ما إذا كانت السراية من الجناية الأولى بحكم أهل الخبرة فتكون الدية على صاحب الأولى (۲٦). الثانية: ما إذا كانت السراية من الموضحة الثانية كذلك فتكون الدية على صاحبها (۲۷). الثالثة: ما إذا كانت السراية منهما معا بنظر أهل الخبرة فتقسم الدية عليهما (۲۸). الرابعة: ما إذا شك في أنها حصلت منهما أو من أحدهما و لم يعلم ذلك بوجه معتبر شرعي فيرجع إلى نظر الحاكم الشرعي في تعيين ذلك (۲۹). الخامسة: أن تكون بفعل المجني عليه فتكون هدرا (۳۰).

لقاعدة: «تعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب»، و لما تقدم من الإطلاق.

لوجود المقتضي لها و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات، نعم لو كان ذلك بآفة سماوية، أو بفعل المجني عليه نفسه، يكون هدرا و لا شي‏ء على أحد.

للإطلاق بعد تحقق السببية من غير فرق بين الأفراد.

لأنها حصلت بفعله، و هو السبب لها.

و دعوى‏: أن السراية ليست جناية فلا توجب دية زائدة، غير صحيحة، لأن السراية في حدّ نفسها جناية مستقلة، خصوصا في الطب الجنائي الحديث.

لما مرّ في سابقة.

لأنهما سببان للسراية بحكم أهل الخبرة، فتكون الدية عليهما إما بالتثليث أو التنصيف أو الأقل أو الأكثر حسب ما يحكم به أهل الخبرة.

فهو إما يحكم بالقرعة، أو بالتنصيف، حسب ما يراه من المصالح الشرعية و القرائن المعتبرة، و لكن الأحوط التصالح في الجميع، خصوصا في الأخيرة.

و هناك أقوال أخرى ذكرها صاحب الجواهر في كتابه الشريف، و من شاء فليرجع إليه.

لما تقدم أنها حصلت بفعله و اختياره.

(مسألة ٦): لو كانت الجناية موضحة فجنى آخر و جعلها هاشمة، و ثالث منقلة، و رابع مأمومة فعلى الأول ديتها و هي خمس من الأباعر (۳۱)، و على الثاني تمام دية الهاشمة و كذا على الثالث تمام دية المنقلة، و على الأخير تمام دية المأمومة (۳۲).

كما تقدم في القسم الخامس.

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب، و لما مرّ من الإطلاق الوارد في الروايات السابقة.

و دعوى‏: التداخل في بعضها كما عن المحقق، مخدوشة بأن الأصل عدم التداخل خصوصا في الجنايات، مع وجود الإطلاق.

(مسألة ۷): لو اختلفت مقادير الشجة في الجناية الواحدة تكون الدية على الأكثر عمقا (۳۳).

لأنه المدار في الجناية التي قرر الشارع الدية عليها، كما مر في (مسألة ٤).

(مسألة ۸): لو أجافه شخص و أدخل آخر رمحه أو سكينه في الجرح و لم يوسّعه شيئا فعلى الثاني التعزير (۳٤)، و إن وسّعها ففيها الحكومة (۳٥)، و إن وسّعها بحيث يصدق عليه جائفة فعليه ديتها (۳٦)، و لو طعنه من جانب و أخرج من جانب آخر فالأحوط التعدد (۳۷)، و لو فتق الجائفة بعد الخياطة فإن كانت غير ملتئمة ففيها الحكومة و إن كانت ملتئمة فعليه دية الجائفة (۳۸).

لارتكابه الفعل المنهي عنه شرعا، و هو نحو أذية للطرف، و للحاكم الشرعي الولاية في التعزير حسب ما يراه، و لا ضمان في البين، لعدم جرحه.

لأنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعا.

لتحقق المقتضي- و هو صدق الجائفة- و فقد المانع، و أن الدية هي الثلث كما تقدم، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني هو الأول، أو غيره.

لتعدد الجناية المقتضي لتعدد الدية.

و احتمال وحدة الجناية بدعوى: أن ظاهر الجائفة ما إذا كانت من الخارج إلى البدن، لا من داخل البدن إلى الخارج، كما في المقام فتكون الجناية حينئذ واحدة.

ضعيفة، لمخالفتها للإطلاق، و العموم، و المتعارف بين الناس. مع أن أهل الخبرة و المتخصصين يرونها جنايتين في عضوين، أحدهما في الصدر و الثانية في الظهر مثلا، فحينئذ إن تمَّ إجماع على وحدة الجائفة فنقول بها، و إلا فلا ريب في التعدد، و مقتضى خلافهم في المسألة أنه ليس فيها إجماع محقق على وحدة الجناية.

و أما رواية ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام «و ان نفذت من الجانبين كليهما

رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار»۲۰، فمحمولة على بعض مراتب النفوذ، أو مهجورة لإعراض الأصحاب عنها مع كونها بنظرهم.

و مما ذكرنا ظهر وجه الاحتياط في المقام.

أما الحكومة، فلعدم التقدير شرعا في الفرض، و أما الدية، لتحقق الجناية و هي الجائفة، فيترتب عليها أثرها و هو الثلث. نعم لو التحم بعض الجائفة ففتقه ففيه الحكومة، لعدم تحقق الجائفة، و عدم التقدير الشرعي فيه حينئذ.

(مسألة ۹): دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء (۳۹)، و ان الشجاج في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة إن كانت للعضو دية مقدرة (٤۰)، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير، و في حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار و هكذا (٤۱)، و إن لم تكن له دية مقدرة فالحكومة (٤۲).

إجماعا، و نصوصا، ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن الموضحة في الوجه و الرأس سواء»۲۱، بلا خصوصية في الموضحة إجماعا. و عن الصادق عليه السّلام في رواية الحسن بن صالح قال: «سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة و الشجاج في الوجه و الرأس سواء في الدية، لأن الوجه من الرأس»۲۲.

و أما رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «السمحاق و هي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، و فيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين»۲۳، مطروحة لهجر الأصحاب عنها

للإجماع، و لأن مقتضى ذلك نسبة المحل إلى جميع البدن، فالحكم مطابق للقاعدة و هي: «أن وحدة الجراحات تستلزم وحدة الحكم للحاق العضو»، و يدلّ عليها قول الصادق عليه السّلام: «ليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس»۲4، و غيره من الروايات المقرر لها. و لا فرق في ذلك العضو الذي وقع عليه الجرح بين أن يكون مشتملا على العظم أو لم يكن كذلك، لظهور الإطلاقات.

لما في كتاب ظريف‏۲٥، المتقدم و غيره من الروايات.

لأنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعا، كما مر مكررا.

(مسألة ۱۰): لو جرح عضوين- كاليد و الرأس- كان لجرح كل عضو حكمه (٤۳)، و لو جرح موضعين من البدن- كالرأس و الجبهة مثلا- جرحا متصلا ففيه دية واحدة (٤٤).

لتعدد الموضوع المقتضى لتعدد الحكم، سواء كان جرح الرأس بقدر الموضحة و جرح اليد ما دونها أم بالعكس. و سواء كان ذلك بضربة واحدة أم بضربتين، لما مرّ من الإطلاق.

لأنه جرح واحد كبير، و قد تقدم في (مسألة ٤): أنه لا فرق بين الكبير و الصغير.

(مسألة ۱۱): المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثمَّ تصير ديتها نصف دية الرجل (٤٥)، بلا فرق بين كون الجاني رجلا أو امرأة (٤٦)، و يقتص من الرجل للمرأة و بالعكس في الأعضاء و الجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث (٤۷)، و يقتص مع رد المرأة التفاوت عليه لو جنت هي عليه فيما زاد عن الثلث (٤۸)، و بغير رد لو جنى هو عليها و كل ما فيه دية من أعضاء المسلم (٤۹)، تكون في الذمي أيضا و كذا في الذمية (٥۰).

إجماعا، و نصوصا تقدمت في (مسألتي ۲٦ و ۲۷) من الفصل الثاني في مقادير الديات و مسألة ۲ من (فصل شرائط القصاص)، فلا حاجة إلى التكرار مرة أخرى، ففي قطع الإصبع منها مائة دينار، و في الاثنتين مائتان، و في الثلاث ثلاثمائة، و لكن في قطع الأربع من أصابعها دفعة مائتان.

لظهور الإطلاق الوارد في الروايات، و جريان السيرة العملية و الفتوائية عليه.

و ما يقال من الاختصاص بما إذا كان الجاني رجلا لذكر الرجل في جملة من الروايات.

مخدوش: لما ذكرنا في الأصول و الفقه مكررا من قاعدة الاشتراك، و أن الأحكام مشتركة بين الرجل و المرأة، و أن ذكر الرجل لا يوجب الاختصاص، إلا إذا دلّ دليل من الخارج على الاختصاص و هو مفقود.

لإطلاقات أدلة القصاص، و عموماتها.

لما تقدم، و يقتص من الرجل اما بلا رد عليها إن كان الجاني رجلا كما هو واضح و تقدم في (مسألة ۲) من شرائط القصاص ما يتعلق بالمقام.

رجلا كان أو امرأة، و الأعضاء كاليدين و الرجلين و غيرهما، و كذا في المنافع.

لما تقدم في مسألة ۳۰ من الفصل الثاني في مقادير الديات فراجع، فلا حاجة للإعادة بالتكرار. و تقدم أن ديتهم ثمانمائة درهم، و دية نسائهم نصفها.

(مسألة ۱۲): لو نفذت نافذة في شي‏ء من بدن الرجل (٥۱)، ففيها مائة دينار (٥۲)، و هل المرأة كذلك (٥۳)، أو فيها الحكومة (٥٤)، لا يبعد الثاني و إن كان الأحوط التصالح بمقدار دية الرجل (٥٥).

مثل يده أو رجله.

لما ورد في كتاب ظريف: «في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شي‏ء من البدن من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار»۲٦، و أما نافذة الخد ففيها مائتا دينار إن بدا و بان جوفه، كما مر في (مسألة ٦۲) من الفصل الثاني في مقادير الديات، و إلا ففي الخدين مائة دينار كما تقدم.

و المراد من النافذة بحسب المتفاهم العرفي هو مثل الفخذ و الرجلين و اليدين و الساعدين، و أما غيرها مثل الأنامل فالظاهر انصراف النافذة عنه، مع أن الشك في ذلك يكفي في عدم جواز التمسك بعموم الدليل، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الحكومة.

و أما رواية مسمع على نسخة التهذيب عن الصادق عليه السّلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو»۲۷، فهجرانها بين الأصحاب يوهن التمسك بها.

و كذا يختص الحكم بما إذا كانت دية العضو أكثر من مائة دينار، فحينئذ النافذة فيه تكون مائة، لأن ظاهر الدليل تغاير دية النافذة مع العضو المنفوذ فيه، و هو إما بالأقل أو بالأكثر، و الأول يلزم زيادة الفرع على الأصل، و هو قبيح فيتعين الثاني، و أما المساواة فلا يجرى فيها حكم النافذة، للزوم تساوي الجزء مع الكل، فتتعين الحكومة.

لقاعدة الاشتراك الثابتة بالنص- كما تقدم في كتاب الطهارة- و الفتاوى، إلا ما خرج بالدليل.

لبناء الديات غالبا على التفاوت بين الرجل و المرأة، فتكون هذه قرينة على سقوط قاعدة الاشتراك في المقام.

ظهر وجه ذلك مما تقدم.

(مسألة ۱۳): كل عضو له ديته مقدرة ففي شلله ثلثا تلك الدية (٥٦)، و في قطعه بعد الشلل ثلث ديته (٥۷).

إجماعا، و نصوصا كما مرت في (مسألة ۸۳) من الفصل الثاني في مقادير الديات. و أما ما ورد في كتاب ظريف مما عرضه يونس على مولانا أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «و الشلل في اليدين كلتا هما ألف دينار، و شلل الرجلين ألف دينار»۲۸، فهو مختص بمورده أي شلل اليدين أو الرجلين، لعدم العامل به في غير مورده، كما تقدم.

و لا فرق في أسباب الشلل بين الضرب و التهويل و إشراب الدواء و غيرها، كما لا فرق بين أقسامه بعد تحققه بقول أهل الخبرة.

نصا، و إجماعا، كما مر في (مسألة ۸۳) من الفصل الثاني في مقادير الديات، فلا وجه للتكرار.

(مسألة ۱٤): في الفتق ثلث الدية سواء كان داخليا أم خارجيا، كان موضعه في السرة أو في غيرها (٥۸)، و لا فرق في ذلك بين الضرب و التحميل و غير هما (٥۹).

لصحيح معاوية بن عمار قال: «تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح و يولد له، فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك، و عن رجل أصاب سرة رجل ففتقها؟ فقال عليه السّلام: في كل فتق ثلث الدية»۲۹، و إطلاقه يشمل جميع ما تقدم.

و ما تقدم من أن في الأدرة أربعمائة دينار۳۰، محمول على آخر مراتبه، لأن للادرة مراتب متفاوتة، كما عن بعض أهل الخبرة.

ثمَّ إن الفتق غير الخرم، فكل منهما موضوع مستقل كما هو واضح، و يستفاد ذلك من قوله تعالى‏ أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُونَ‏۳۱.

لإطلاق ما تقدم. نعم في التحميل لو علم بذلك، و أقدم بنفسه على الحمل فلا دية، لاسقاطها حينئذ باختياره.

(مسألة ۱٥): الجناية بلطم و نحوه على الوجه تكون على أقسام: الأول: إذا اسودّ الوجه بها من غير جرح و لا كسر فأرشها ستة دنانير (٦۰). الثاني: إذا اخضرّ كذلك فأرشها ثلاثة دنانير (٦۱). الثالث: إذا احمرّ كذلك فأرشها دينار و نصف (٦۲). الرابع: ما إذا شك فيه أنه من أي الأقسام المتقدمة فأرشها دينار و نصف (٦۳).

إجماعا، و نصا، ففي معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال:

«قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير، فان لم تسودّ و اخضرّت فإن أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمرّت و لم تخضر فإن أرشها دينار و نصف»۳۲ و ما عن بعض من أن الدية في الفرض ثلاثة دنانير تمسكا بالأصل، مخدوش لما تقدم في المعتبرة، أو محمول على آخر مراتب الاخضرار.

للإجماع، و لما تقدم في المعتبرة.

فالدية إما للجناية على الأعضاء، أو على المنافع، أو على الألوان الحاصلة من الضرب، كما في المقام.

لما تقدم في المعتبرة، مضافا إلى الإجماع.

و المراد من الدينار المثقال الواحد الشرعي، أي: ثمان عشرة حمصة من الذهب، و بالغرام- كما عن بعض أهل الخبرة- كل مثقال شرعي يساوي ۲4/ 4 غراما تقريبا. و اللّه العالم.

للأصل، بعد ترددها بين الأقل و الأكثر و الأحوط التصالح بالتراضي.

هذا كله إذا لم تحدث الجناية الجرح أو الكسر، و إلا فالدية المقررة لتحقق سببها، كما تقدم.

و لا فرق في الجناية بين أن تكون الضرب بالرجل أو بالكف- مفتوحة أو مضمومة- بالنعال أو بالعصي أو بالقرض، كل ذلك للإجماع، كما أنه لا خصوصية في اللطمة الواردة في المعتبرة، فلو حصلت الألوان المتقدمة جناية بغيرها يجري الحكم، لأن المناط على الأثر، و لا خصوصية للطم، نعم هو الغالب.

(مسألة ۱٦): لو أحدثت الجناية التورم و انتفاخ العضو المجني عليه من غير تغير فالحكومة (٦٤). فلو أحدثت التغيّر و التورم فالتقدير و الحكومة (٦٥).

لعدم التقدير لها شرعا، فالمتعين الحكومة كما تقدم مكررا، و كذا لو أثّرت الجناية تحت الجلد بحكم أهل الخبرة، و لا فرق في ذلك بين الوجه و الرأس و سائر أعضاء البدن.

لتحقق المقتضي لكل منهما.

(مسألة ۱۷): الجناية بلطم و نحوه على البدن أرشها نصف ما تقدم من الأقسام على الوجه (٦٦)، و لا فرق في ذلك بين الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير (٦۷)، و في اللطم على الرأس الحكومة (٦۸).

إجماعا، و نصا، ففي معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة: «و في البدن نصف ذلك»۳۳، ففي اسوداده ثلاثة دنانير، و في اخضراره دينارا و نصف، و في احمراره ثلاثة أرباع الدينار، و كذا ما لو شك في أنه من أي الأقسام المتقدمة. و أما إذا لم يحدث أي تغيير بالضرب فالحكومة، بلا فرق في المحل كما مر.

للإطلاق، مضافا إلى الإجماع، و كذا لا فرق بين أعضاء البدن، ما كانت لها دية مقررة أو لا.

لعدم التقدير لها شرعا، لخروج الرأس عنهما عرفا، و عدم تحقق التغيير باللون فيه غالبا.

و أما الأذنان ففيهما الحكومة أيضا، لخروجهما عن الوجه و البدن عرفا.

و عدم جواز سترهما في الإحرام للرجال، لأجل الدليل الخاص، لا لأنهما معدودان من الرأس مفهوما.

(مسألة ۱۸): لا فرق في الضرب الموجب لتغيّر العضو و حصول الألوان المتقدمة بين أن يكون لغرض عقلائي كالتأديب و نحوه- أو شرعي كالنهي عن المنكر- إن لم يكن مأذونا في التغيير أيضا كالحدّ الشرعي- أو لم يكن كذلك، و كذا لا فرق بين استيعاب تمام الوجه و العضو أو مقدار منهما، كما لا فرق بين زوال التغيّر و الأثر سريعا أو بقائهما إلى مدة أو مطلقا، و كذا لا فرق بين حصول الأثر فعلا أو لم يحصل و لكنه سيحصل بعد مدة بقول أهل الخبرة (٦۹)، نعم في القسم الأخير لا بد من الانتظار حتى يحصل الأثر (۷۰).

كل ذلك للإطلاق، و أن الإذن الشرعي لا ينافي الحكم الوضعي، نعم لو حصل التغيير بالحبس في مكان حار أو في مكان تشرق الشمس عليه كثيرا فاحمر وجهه أو أسود، يمكن أن يقال: إن المعتبرة منصرفة عن ذلك، فلا يشمله الإطلاق، و لا بد من الحكومة حينئذ، و لكن سيأتي أن المدار على الأثر، و أن الحكم يترتب عليه، و لا بد من المصالحة و المراضاة في المقام.

لحجية قول أهل الخبرة في الجملة، و ظهور الأثر متمم للحجة لئلا يظهر خلافه، و أن الحكم لا يترتب الا بعد تحقق موضوعه.

(مسألة ۱۹): لو تغيّر لون العين باللطم عليها فهل هو داخل في مطلق الوجه حتى تكون ديتها دية ما تقدم من الأقسام في الوجه أو لا؟ فيه تفصيل (۷۱).

فان كان التغيّر- كالاحمرار- في ظاهر العين- كما في غطائها المسمى ب (الجفن)- فهو داخل في الوجه، فيشمله إطلاق ما تقدم، و إن كان التغيّر في داخل العين، أي البياض الذي فيها فالظاهر الحكومة، لأنه من الأجزاء الداخلية عرفا لا الظاهرية، و لذا لا يجب غسله في الوضوء و الغسل.

و ما يقال من أن عدم وجوب الغسل فيهما لأجل النص، كما مر في كتاب الطهارة. لا وجه له، لأن النص ورد مطابقا للقاعدة- و هي غسل ظاهر الجسد- و الأمر الارتكازي.

و هذا التفصيل لا يجري في الأذنين، لأنهما خارجتان و ظاهرتان.

(مسألة ۲۰): إذا ولد المولود و توقفت حياته على ضربه كما نقل عن بعض القوابل- بحيث لو لم يضرب لم يبق حيا فهل يجب الضرب؟ الظاهر هو الوجوب (۷۲)، و لو ضرب و تغيّر لون جسده فهل تجب الدية (۷۳)، و لو ترك الضرب و مات تجب الدية (۷٤).

لأجل حفظ النفس المحترمة.

مقتضى ما تقدم وجوب الدية، إلا أن يقال بانصراف الأدلة عن مثل المقام، لأن الحياة تتوقف على ذلك، و الأحوط التصالح مع الأولياء.

لتحقق التسبيب من ترك الضمان.

و ما عن صاحب الجواهر من أن الأعدام لا تتصف بالضمان.

قابل للمناقشة بعد تحقق التسبيب عرفا، و أن ذلك ليس من الاعدام المحضة، و تقدم في (مسألة ۱۰) من (فصل في تزاحم الموجبات) ما يتعلق بالمقام.

(مسألة ۲۱): من لا ولي له فالحاكم الشرعي وليه في عصر الغيبة (۷٥)، فلو قتل خطأ أو شبه العمد أو عمدا فله استيفاؤه (۷٦)، و هل له العفو، فيه تفصيل (۷۷).

بالأدلة الأربعة فمن الكتاب: كإطلاق قوله تعالى‏ إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا۳4، و المتيقن منه في المقام الحاكم الشرعي بعد الإمام عليه السّلام و بعد فقدان مراتب الإرث، و مثله غيره من الآيات.

و أما السنة: فهي كثيرة، منها صحيح أبي ولاد قال: «سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال عليه السّلام: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه- إلى أن قال- فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين، قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ فقال: إنما هو حق جميع المسلمين، و إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، و ليس له أن يعفو»۳٥، و غيره من النصوص.

و أما الإجماع: فهو من المسلّمات بين المسلمين.

و أما العقل: فيدور الأمر بين ذهاب الجناية هدرا، أو انتقال الولاية إلى غير الأهل، أو انتقالها إلى الأهل و هو الحاكم الشرعي، و الأولان باطلان فيتعين الأخير. و ما تقدم أعم من ولاية الفقيه، لأن ما ذكرنا يجري أيضا و لو عند من لم يقل بولاية الفقيه.

لما تقدم أنه ولي من لا ولي له، فله استيفاء الحق بأنواعه.

إذا كان العفو مصلحة لنوع المسلمين فله ذلك، لمكان ولايته على مصالح المسلمين، و إن لم يكن كذلك فلا حق له في ذلك، و عليه يحمل ذيل الصحيح المتقدم.

(مسألة ۲۲): لو لم يتمكن من الحاكم الشرعي و لا الاستيذان منه فالثقات من المؤمنين لهم الولاية حينئذ (۷۸).

لانتقال ولاية الحسبة إليهم حينئذ قهرا.

  1. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج و الجراح الحديث: ۱4.
  2. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج و الجراح الحديث: ٦ .
  3. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج و الجراح الحديث: ۸.
  4. الوسائل: باب ۲ من أبواب الشجاج و الجراح: ۸.
  5. الوسائل: باب ۲ من أبواب الشجاج و الجراح: ۱.
  6. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج: ۱۰ .
  7. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج: ۱۱.
  8. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج: ۹.
  9. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج: ۱٦.
  10. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج: ۱۳.
  11. الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات الأعضاء.
  12. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج: ۲.
  13. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج و الجرح: 4.
  14. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج و الجرح: ۱۲.
  15. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  16. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج: ۱۲.
  17. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج: 4.
  18. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج.
  19. الوسائل: باب ۷ من أبواب ديات المنافع، و تقدم في صفحة: ۲٥۳.
  20. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  21. الوسائل: باب ٥ من أبواب ديات الشجاج و الجراح: ۲.
  22. الوسائل: باب ٥ من أبواب ديات الشجاج و الجراح: ۱.
  23. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج و الجراح: ۹.
  24. الوسائل: باب ٥ من أبواب ديات الشجاج و الجراح: ۱.
  25. الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  26. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج و الجراح: ۳.
  27. التهذيب ج: ۱۰ صفحة: ۲۹۱ ح: ۱٥.
  28. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  29. الوسائل: باب ۳۲ من أبواب ديات الأعضاء.
  30. راجع صفحة: ۲۳۲.
  31. الأنبياء: ۳۰.
  32. الوسائل: باب 4 من أبواب ديات الشجاج و الجراح.
  33. الوسائل: باب 4 من أبواب ديات الشجاج و الجراح.
  34. سورة المائدة: ٥٥.
  35. الوسائل: باب ٦۰ من أبواب القصاص في النفس: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"