1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الديات
  10. /
  11. الفصل الرابع في ديات الأعضاء
الجنايات على الأطراف أما فيها تقدير شرعي أو لا، و الثاني لا بد فيه من الحكومة (۱)، فيفرض الحر عبدا قابلا للتقويم و يقوّم صحيحه و معيبه و يؤخذ التفاوت بالنسبة (۲)، و لا بد من ملاحظة خصوصيات الصحيح و المعيب (۳). و أما التقدير الشرعي ففي موارد (٤):

و قد يعبر عنها بالأرش، و يمكن الفرق بينهما اعتبارا: بأن الحكومة تخصّ في مورد حكم الحاكم، بفرض الحر المجني عليه عبدا غير مشين بهذه الجراحة، و قيمته بعد الشين، و تقدير جنايته بقدر جناية العبد من حيث المالية، و التفاوت بين الصحيح و المعيب، فيؤخذ بذلك التفاوت من الجاني و يعطى للمجني عليه الحر.

و أما الأرش فيمكن أن يلحظ مع قطع النظر عن فرضه عبدا، بأن يلحظ الحاكم الشرعي الخبير المطلع على الجنايات و صنفها و خصوصياتها قدر الجناية، ثمَّ الحكم حسب نظره، فيصير الأرش كإيكال التعزير إلى نظره، و لكن هذا يحتاج إلى خبرة و مهارة تامة.

و يمكن القول بأن الحكومة يصح شمولها للصلح و لو قهرا دون الأرش.

و كيف كان لا مشاح في الاصطلاح، لعدم ثمرة علمية بل و لا عملية في البين، بعد كون الحاكم الشرعي الخبير مسلّط على كل منهما بحسب ولايته.

لدوران الأمر حينئذ بين تعطيل الجناية أو الأخذ بالمقدر الشرعي، أو هذا الوجه، و الأول باطل، و الثاني مفقود بالفرض، فيتعين ذلك لا محالة، مضافا إلى الإجماع، فيمكن أن تستفاد قاعدة كلية و هي: «لا جناية في الشريعة المقدسة ليست لها استيفاء و لا قصاص و لا دية»، لبطلان الجناية بلا مقدر شرعي عقلا و نقلا، أما العقل فلأنه ظلم، و هو قبيح بالنسبة إلى الشارع الأقدس. و أما النقل فما دلّ من الروايات الكثيرة، مثل صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «إن عندنا الجامعة، قلت: و ما الجامعة؟ قال: الجامعة صحيفة فيها كل حلال و حرام، و كل ما يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش، و ضرب بيده إليّ فقال: أ تأذن يا أبا محمد؟ قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده و قال: حتى أرش هذا»۱، و غيرها من الروايات.

لاختلاف القيم بذلك حتى لو كان حصول العيب إلى أمد. ثمَّ يزول، كما في شعر الرأس و الحاجب الذي ينبت بعد حين.

ربما تبلغ أكثر من عشرين، و لكن يمكن إدخال بعضها في البعض فتصير أقل من ذلك، و لا ثمرة في التقليل و التكثير علما، بعد وضوح الموضوع و حكمه.

و يمكن هنا بيان قاعدة كلية ربما تستفاد من كلماتهم الشريفة، و هي: «إن كل ما في البدن واحد كاللسان و الأنف ففيه الدية كاملة، و كل ما كان في البدن اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية»، تدلّ عليها روايات، يأتي التعرض لها إن شاء اللّه تعالى.

الأول: الشعر
(مسألة ۱): لو أزال شعر رأس الرجل- صغيرا كان أو كبيرا خفيفا كان أو كثيفا طويلا كان أو صغيرا- الدية كاملة إن لم ينبت (٥)، و في اللحية إذا حلقت أو نتفت و لم تنبت فالدية كاملة (٦)، و إن نبتا ففي شعر الرأس الحكومة (۷)، و في اللحية ثلث الدية (۸)، و في شعر المرأة إن لم ينبت فالدية كاملة (۹)، و إلا ففيه مهر نسائها (۱۰).

نصوصا، و إجماعا، ففي معتبرة سليمان بن خالد قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت، قال:

عليه الدية كاملة»۲، و في رواية سلمة بن تمام قال: «أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السّلام فأجّله سنة فجاء سنة فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية»۳.

و لا فرق في ذهاب الشعر بأي وجه كان، كالحلق و الحرق أو صبّ المائع عليه أو إشراب دواء أو غيرها، لإطلاق ما تقدم بعد كون مورد الروايات من باب المثال. ثمَّ إن التأجيل إلى سنة في عدم الإنبات، كما في رواية سلمة فيما إذا احتمل الإنبات، و إلا فلا موضوعية للسنة بعد حكم الثقات من أهل الخبرة بعدم الإنبات، كما يأتي.

و ما عن الشهيد (قدس اللّه نفسه الزكية) من أن الدية الكاملة في إزالة شعر الرأس و اللحية معا، تمسكا بما تقدم من معتبرة سليمان بن خالد «فيمن امتعط شعر رأسه و لحيته فلا تنبت أبدا، قال: الدية كاملة»4.

مخدوش .. أولا: بأن الواو قد يأتي للترديد بمعنى (أو).

و ثانيا: لم يضبط في الكافي الذي هو أضبط من غيره كلمة «و لحيته»، هذا إذا كان ذهاب الشعر على نحو الجناية، و أما لو أقدم الشخص على ذلك فلا شي‏ء على أحد، لإقدامه باختياره على الهدرية.

نصا، و إجماعا، ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية»٥، و لما تقدم من معتبرة سليمان بن خالد، بناء على إرادة (أو) من (واو) كما ذكرنا.

لأنها الأصل في كل ما لا مقدر له كما تقدم.

نصا- كما مرّ في معتبرة السكوني- و إجماعا، و لكن الأحوط التصالح بما تراضيا عليه من الحكومة، لذهاب جمع إليها.

لمعتبرة عبد اللّه بن سنان- مضافا إلى الإجماع- قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ما على الرجل و وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال يضرب ضربا وجيعا، و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، و إن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إن شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا»٦.

نصا، كما تقدم في معتبرة ابن سنان، و إجماعا. و لا فرق بين الصغيرة و الكبيرة، مزوجة كانت أو غير مزوجة، لما مرّ من الإطلاق.

(مسألة ۲): لو نبت بعضه دون بعض يسقط مقدار الدية فيلاحظ نسبة غير النابت فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفا و ثلثها إن كان ثلثا أو أقل أو أكثر منها و هكذا (۱۱)، و لا يلاحظ كثافة الشعر و خفته في الشعر النابت جديدا (۱۲)، و في النابت لا تسقط الحكومة (۱۳).

لقول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «إن نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك»۷، و للإجماع على اعتبار النسبة في أبعاض كل ماله مقدر شرعا في تمامه.

للأصل، بعد عدم التعارف في ملاحظة ذلك.

للأصل، بعد صدق الجناية في إذهاب الشعر.

(مسألة ۳): لو اختلفت صفات الشعر النابت مع الشعر الساقط بالجناية ففيه الحكومة (۱٤)، و تشخيص التفاوت و تعيين قدره بنظر الثقات من أهل الخبرة (۱٥).

لأن الأصل هو الأرش أو الحكومة في كل ما لا تقدير له كما مر.

لاعتبار قولهم في مثل هذه الموضوعات الخارجية، بعد عدم وجود تحديد فيها من الشرع، و كذا في تشخيص عدم إنبات الشعر أصلا، أو في مدة معينة.

(مسألة ٤): لو حكم ثقات أهل الخبرة بعدم الإنبات فأخذ الدية الكاملة ثمَّ نبت بعد مدة ردّ التفاوت إلى الجاني (۱٦).

لانكشاف خلاف ما استحق. هذا إذا لم يحكم أهل الخبرة بأن‏ الإنبات موهبة جديدة إلهية و ليس من مجرى الطبيعة، و إلا فلا وجه للرجوع، و لكن الأحوط التصالح.

(مسألة ٥): لو زاد مهر مثل المرأة- إذا أنبت شعرها- على مهر السنة يؤخذ مهر المثل (۱۷)، إلا إذا زاد على الدية الكاملة فليس لها إلا الدية (۱۸)، و يضمن لو تلف- ما تداول في هذه الأعصار- من الشعر الصناعي (۱۹).

لأن مهر المثل هو المناط في تعيين تدارك مثل هذه الجناية الواردة على المرأة.

لأن الدية تحديد شرعي لا يتجاوز عنها، بل يردّ ما تجاوز عنها إليها، و أما احتمال الرجوع إلى الأرش فلا وجه له بعد تعيين الشارع و تحديده.

لقاعدة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» فيدفع عوضه مثلا أو قيمة.

(مسألة ٦): في شعر الحاجب إذا ذهب كله و لم ينبت مائتان و خمسون دينارا (۲۰)، و في بعض منه على حساب ذلك (۲۱)، و إن نبت ففيه الحكومة (۲۲)، و لو نبت بعض و لم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب و في النابت الأرش (۲۳).

نصا، و إجماعا، ففي كتاب ظريف المعتبر عن علي عليه السّلام «و ان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك»۸، و المراد من الدينار المثقال الشرعي المسكوك، كما مر في مسألة ۱ من الفصل الثاني في مقادير الديات، فيكون في شعر الحاجبين معا خمسمائة دينار.

للإجماع، و لما تقدم في معتبر ظريف.

لأنها الأصل فيما لا تقدير فيه شرعا كما مر.

أما الحساب فلما مر آنفا، و أما الأرش فلما تقدم في شعر الرأس.

(مسألة ۷): في الأهداب الأربع فقط الحكومة (۲٤)، سواء نبتت أو لم تنبت أو نبت بعض دون بعض (۲٥)، و أما ذهابها مع الأجفان فهي تابعة لها (۲٦).

لعدم ورود تحديد فيه بالخصوص من الشارع، و كل ما كان كذلك فالأصل فيه الأرش أو الحكومة كما تقدم. و المراد من الأهداب الشعور النابتة على أجفان العين.

لما تقدم في سابقة، نعم يختلف الأرش باختلاف الأقسام كما هو واضح.

لعدم ملاحظة الأهداب حينئذ مستقلة، فهي تابعة كتبعية شعر اليد لليد، أو تبعية شعر الرأس في الشجاج و هكذا.

(مسألة ۸): يثبت الأرش في غير ما تقدم من الشعر إن قلع منفردا (۲۷)، و لا شي‏ء فيه لو انضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشط (۲۸).

لما تقدم من أن الأصل الأرش فيما لا تقدير فيه من الشرع، كشعر اليدين أو الرجلين.

للتبعية في جميع ذلك، فلا شي‏ء في شعر الساعد أو الساق أو الحاجب إذا قطع عضوها سوى دية الساعد أو الساق أو محل الحاجب.

(مسألة ۹): لو كان إزالة الشعر موجبة للكمال دون النقص بشهادة العرف و أهل الخبرة ففي ثبوت الدية أو الأرش إشكال (۲۹).

من عدم حصول النقص بشهادة أهل الخبرة، بل حصل الكمال كما هو المفروض، فلا شي‏ء عليه. و من أن الدية أو الأرش و الحكومة تحديدات شرعية لإزالة الشعر مطلقا، فلا بد من الدية أو الأرش في ما نقص عن الخلقة الأصلية و الأحوط التصالح في المقام.

(مسألة ۱۰): يثبت الأرش في إزالة شعر العبد و الخنثى المشكل (۳۰)، و لو فرض أن إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها لا شي‏ء عليه إلا التعزير (۳۱).

لعدم إحراز التحديد الشرعي في كل منهما، فيرجع إلى الأرش- و هو التفاوت بين الصحيح و المعيب- لا محالة كما تقدم.

أما عدم شي‏ء على الجاني لعدم نقص في المالية حينئذ كما هو المفروض، و أما التعزير لأنه تصرف في ما يتعلق بالغير بدون إذن صاحبه، فهو نحو ظلم لا بد فيه من التعزير.

الثاني: العينان‏
(مسألة ۱۱): في العينين الدية كاملة و في كل واحدة منهما نصفها (۳۲)، و لا فرق بين العين الصحيحة و غيرها كالأعمش و الأحول و الأعشى و الأخفش و الأرمد (۳۳).

نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام «في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة، و في العينين الدية، و في إحداهما نصف الدية»۹، و في معتبرة سماعة قال: «سألته عن اليد، قال: نصف الدية، و في الاذن نصف الدية .. و العين الواحدة نصف الدية»۱۰، و في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و في العينين الدية و في أحدهما نصف الدية»۱۱، و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين و العينين، قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية»۱۲، إلى غير ذلك من الروايات.

لإطلاق ما مر من الروايات.

(مسألة ۱۲): لو كان في عينه بياض فإن كانت الرؤية و الإبصار باقيا فالدية تامة (۳٤)، و إلا سقطت من الدية بمقدار النقص لو أمكن التشخيص (۳٥)، و إلا ففيه الحكومة (۳٦).

لسلامة العضو حينئذ، فيشمله ما مرّ من الإطلاق.

و لو بالرجوع إلى الثقات من أهل الخبرة إذا عينوا أن الذاهب نصف‏ الرؤية أو ربعها أو أكثر أو أقل، فيقسط الحاكم الدية بالحساب كما مرّ.

لأنها الأصل فيما لا تقدير له شرعا، و لو من جهة عدم التشخيص و التعيين.

(مسألة ۱۳): في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة سماوية (۳۷)، و إن لم يكن كذلك كما إذا كان بجناية أو كان قصاصا- فعليه نصف الدية (۳۸)، و في خسف العين العوراء أو قلعها ثلث الدية (۳۹)، سواء كانت العوراء خلقة أو بالجناية (٤۰).

نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال «في عين الأعور الدية كاملة»۱۳، و مثله معتبرة أبي بصير۱4، و في صحيح محمد بن قيس قال: «قال أبو جعفر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، و يعقل له نصف الدية، و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفى عن عين صاحبه»۱٥، و قريب منه رواية عبد اللّه ابن الحكم‏۱٦، و يقتضيه الاعتبار أيضا، لأن العين الواحدة له حينئذ بمنزلة عينين بالنسبة إلى الرؤية، فهي فيه مثل الأنف.

نصوصا، و إجماعا، كقول الصادق عليه السّلام في صحيح زرارة «في العينين الدية و في إحداهما نصف الدية»۱۷، و مثله غيره من الإطلاقات كما تقدم، خرج منها الأعور خلقة أو بآفة سماوية دون غير هما، مع أن أخذه العوض لعينه الفائتة سابقا أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصا لجنايته لا ينزل عينه الموجودة منزل العينين، بل يكون من إحدى العينين فقط، فتشمله الإطلاقات المتقدمة، و لا فرق في ذلك بين أنه أخذ ديتها أم لا، و سواء كان قادرا على الأخذ أم لا، أو كان العور لأجل القصاص أو لا، كل ذلك لما تقدم من الإطلاق.

نصا، و إجماعا، ففي صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام: «في لسان الأخرس و عين الاعمى و ذكر الخصي و أنثييه، ثلث الدية»۱۸.

و أما رواية عبد اللّه بن أبي جعفر عن الصادق عليه السّلام: «في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السّلام نصف الدية في العين الصحيحة»۱۹، أي ربع الدية، و منها رواية عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هي قائمة، قال: عليه ربع دية العين»۲۰.

يمكن حملهما على ذهاب بعض مراتب البصر بمقدار التفاوت بين الربع و الثلث الذي هو نصف السدس، لأن للإبصار و الرؤية مراتب كثيرة جدا، مضافا إلى قصور السند فيهما، و إعراض المشهور عنهما.

و مما ذكرنا يظهر الحال في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

«سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن كان ولدته أمه و هو أخرس فعليه ثلث الدية، و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم، فإنّ على الذي قطع لسانه، ثلث دية لسانه. قال: و كذلك القضاء في العينين و الجوارح، قال: و هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام»۲۱، فالمراد من العينين كل واحد منهما بقرينة صحيح بريد، فلا ينافي ما ذكرنا.

لإطلاق ما تقدم في صحيح بريد بن معاوية.

(مسألة ۱٤): لو فقأ أعور عين صحيح قلعت عينه الصحيحة و إن عمي (٤۱)، و إن قلع عينيه كان مخيرا بين أن يأخذ دية كاملة منه أو يقلع إحدى عيني الجاني مع أخذ نصف الدية منه (٤۲).

لما تقدم في مسألة ۳۳ من (فصل القصاص في ما دون النفس).

لما مرّ من العمومات، و الإطلاقات من غير تقييد في البين.

(مسألة ۱٥): في تمام الأجفان الدية الكاملة (٤۳)، و في تقدير كل جفن الأعلى منها ثلث دية العين و الأسفل منها النصف (٤٤).

نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام قال:

«كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية و في أحد هما نصف الدية»۲۲، و في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين و العينين، قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية»۲۳، الى غير ذلك من الروايات بتقريب كل جفنين بمنزلة العين الواحدة، بقرينة الإجماع.

نصا، و اعتبارا، لأن الشفر الأسفل أكثر نفعا للعين من غيره، كما عن بعض المتخصصين، و الجفن الأسفل بمنزلة الشفة السفلى التي يأتي فيها التفصيل، و في معتبر ظريف قال: «أفتى أمير المؤمنين عليه السّلام فكتب الناس فتياه، و كتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه و رؤوس أجناده فمما كان فيه: إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، و إن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا»۲4.

و أما القول بأن في كل واحد منها ربع الدية، فلا دليل له إلا التقسيط، فيكون كل جفنين بمنزلة عين واحدة، فيقع لكل واحد منها الربع لا محالة، و هذا مخالف للنص المتقدم.

و كذا القول بأن في الأعلى ثلثاها، و في الأسفل الثلث، فلا دليل له سوى دعوى الإجماع، و إثباتها على مدعيه، نعم الأحوط التصالح.

(مسألة ۱٦): إذا فقأ عين شخص و ادعى الجاني أنها كانت لا تبصر و ادعى المجني عليه أنها كانت صحيحة يقدم قول المجني عليه مع يمينه (٤٥).

أما تقديم قول المجني عليه فلأصالة الصحة، إلا أن يثبت الجاني دعواه بحجة شرعية، و أما اليمين فلما مر مكررا من أنها لقطع النزاع و الخصومة.

و ما عن المحقق و غيره من تقديم قول الجاني لأصالة البراءة عما يدعيه المجني عليه، فهو مخدوش لما أثبتناه في الأصول من تقديم الأصول الموضوعية على الحكمية.

(مسألة ۱۷): الأهداب تتداخل مع الأجفان (٤٦)، بخلاف الأجفان فإنها لا تتداخل مع الأهداب كما لا تتداخل مع العينين (٤۷).

لما تقدم في (مسألة ۷).

للأصل في كل منهما.

الثالث: الأنف‏
(مسألة ۱۸): إذا استؤصل الأنف كله ففيه الدية كاملة (٤۸)، و كذا في قطع مارنه (٤۹)، و لو قطع المارن و بعض قصبة الأنف دفعة فالدية كاملة (٥۰)، و لو قطع المارن ثمَّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن و الحكومة في القصبة (٥۱)، و إذا قطع المارن ثمَّ قطع تمام القصبة ففي المارن الدية و في القصبة الحكومة (٥۲).

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد اللّه بن سنان: «في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية»۲٥، و في موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في الأنف إذا قطع الدية كاملة»۲٦، إلى غير ذلك من الروايات، و تقتضيه القاعدة التي أسسها الصادق عليه السّلام و هي: «كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، و ما فيه اثنان ففي أحد هما نصف الدية»، فلا فرق بين الأخشم و المخزوم، لأن أنف الأخشم لا عيب فيه و إنما العيب في غيره، و كذا المخزوم كما يأتي.

و هو ما لان منه و نزل عن قصبته، لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة الحلبي: «في الأنف إذا قطع المارن الدية»۲۷، و في صحيح زرارة عنه عليه السّلام أيضا:

«في الأنف إذا قطع المارن الدية»۲۸، و غير هما من الروايات.

و لو قطع بعض المارن فتكون الدية بحسابه أي حسب حصة المساحة بالنصف أو الثلث.

للأصل، و لما مر من النصوص، و لا تعدد في الجناية حتى يحتمل التداخل، كما عن بعض الفقهاء (قدس اللّه نفسه الزكية).

لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا.

أما الأول فلما تقدم، و أما الثانية فلأنها الأصل في كل ما لا تقدير له‏ شرعا، و الأحوط للجاني التصالح مع المجني عليه، لاحتمال ثبوت الدية في القصبة.

(مسألة ۱۹): لو كسر الأنف أو أحرق ففسد ففيه الدية كاملة (٥۳)، و إذا جبر على نحو عادت الصحة فمائة دينار (٥٤).

لما تقدم من القاعدة: «كل ما في البدن واحد ففيه الدية و ما فيه اثنان ففي أحد هما نصف الدية»، فهي بعمومها شاملة للكسر و الإفساد و الاستيصال.

للإجماع، و لما يستفاد من معتبر ظريف الآتي، إن كل ما كان في كسره الدية إذا جبر و عاد على غير عيب و لا عثم، ففيه مائة دينار أي مائة مثقال شرعي من الذهب، و لا خصوصية في الكسر أو الحرق، بل يشمل غير هما إن تحقق فساد الأنف، ثمَّ عادت السلامة.

(مسألة ۲۰): لو نفذت فيه نافذة فخرقت المنخرين و الوترة جميعا على وجه لا تنسد فثلث الدية (٥٥)، و كذا في خرق أحد المنخرين (٥٦)، أو في ثقبه (٥۷)، و أما لو جبر و صلح ففيه الحكومة (٥۸).

نصا، و إجماعا، فعن علي عليه السّلام في كتاب ظريف: «و إن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار»۲۹.

لمعتبر غياث عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السّلام: «أنه قضى في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف»۳۰، و عن أبي جعفر عليه السّلام في رواية عبد الرحمن:

«في خشاش الأنف كل واحد ثلث الدية»۳۱، و الخشاش (بكسر الخاء) عود يجعل في أنف الجمل ليكون أسرع في زمامه و انقياده، و المراد من الرواية محل الخشاش تسمية للمحل باسم الحال، و كيف كان فإنها ظاهرة في المطلوب.

و ما عن الشيخ و غيره من أن فيه نصف الدية لأنه إذهاب نصف الجمال، مخالف لما تقدم من النص، و كذا القول بربع الدية.

لقول الصادق عليه السّلام في رواية مسمع: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في خرم الأنف ثلث دية الأنف»۳۲، و الخرم: الثقب و الثلم.

لعدم خلو الجناية عن العوض كما تقدم، و الأحوط للحاكم الشرعي ملاحظة العشر لرواية ظريف عن علي عليه السّلام: «و إن كانت نافذة فبرأت و التأمت فديتها خمس دية روثة الأنف»۳۳. و التصالح على الخمس لدعوى الإجماع عليه.

(مسألة ۲۱): لو استلزمت الجناية شلل الأنف ففيه ثلثا دية الأنف صحيحا (٥۹)، و لو استؤصل الأشل ففيه ثلث الدية (٦۰)، سواء كان الأشل خلقة أم بالجناية (٦۱).

لقاعدة: «أن الجناية إذا أوجبت الشلل في العضو تكون ديتها ثلثي دية ذلك العضو المشلول صحيحا» المستندة إلى النص، و الإجماع، على ما يأتي في الجناية على أصابع اليد.

للقاعدة التي أسسها أبو جعفر الباقر عليه السّلام: «كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح»۳4، بلا فرق بين الأنف و غيره، مضافا إلى الإجماع في المقام.

لإطلاق ما تقدم.

(مسألة ۲۲): في الروثة من الأنف إذا استؤصلت نصف الدية (٦۲)، و إذا قطع أحد المنخرين مع الروثة فثلث الدية و نصفها (٦۳)، و في قطع بعض الروثة الدية بنسبة المقطوع و كذا في المنخر (٦٤).

نصا، و إجماعا، ففي كتاب ظريف عن علي عليه السّلام «فإن قطع روثة الأنف- و هي طرفه- فديته خمسمائة دينار»۳٥.

و في روثة الأنف احتمالات:

الأول‏: أنها طرف الأنف.

الثاني‏: أنها الحاجز بين المنخرين.

الثالث‏: أنها مجمع المارن.

و يمكن أخذ الجامع القريب في جميع ذلك و هو طرفه من مقدمة الأنف الشامل لمجمع المارن و المنخرين.

لأن في أحد المنخرين الثلث كما تقدم، و في الروثة النصف لما مر.

أي: بنسبة المقطوع إلى الجميع، فنصف الثلث في أحد المنخرين لو كان المقطوع نصفا أو ربعه لو كان كذلك. و هكذا في الروثة فديتها بحساب المقطوع.

(مسألة ۲۳): لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتين فعليه الدية مع الحكومة (٦٥)

اما الدية فلما مر في مسألة ۱۸، و أما الحكومة فلأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا.

(مسألة ۲٤): لو عوج الأنف بالضرب أو تغير لونه فالحكومة (٦٦)، و كذا لو شق ما بين المنخرين (٦۷)، و إذا قطع أنفه فذهب شمّه فعليه ديتان (٦۸).

لعدم مقدر شرعي فيهما، فالمرجع إليها صلح، زال العيب بعد ذلك أو لا. نعم إن لم يصلح فالحكومة أكثر، كما هو واضح.

لأنها الأصل كما تقدم، سواء بقي منفرجا أو التأم، و لكن الحكومة في‏ الأول أكثر كما لا يخفى.

دية قطع الأنف، و دية المنفعة: و هي ذهاب الأنف.

(مسألة ۲٥): إذا قطع الأنف بكامله و بقي متعلقا بجلدة فان لم يصلح و لا بد من الإبانة فعليه الدية كاملة (٦۹)، و إن ردّه هو أو المجني عليه فالتحم أو المجني عليه فالحكومة (۷۰).

لأنه قطع الأنف عرفا، و أن التعلق بالجلدة لا أثر له.

لبقاء الأنف و عدم الإبانة، فالمرجع إليها إن لم يكن الالتحام نعمة جديدة مستقلة أنعم اللّه تعالى عليه، فحينئذ عليه الدية.

الرابع: الاذن‏
(مسألة ۲٦): في الأذنين إن استؤصلتا دفعة فالدية كاملة (۷۱)، و في أحد هما نصف الدية (۷۲)، و في بعضها بحساب ديتها (۷۳).

نصوصا، و إجماعا كما تقدم في القاعدة التي أسسها جعفر بن محمد عليهما السّلام، و في موثق العلاء بن الفضيل: «و في أذنيه الدية كاملة»۳٦، و في صحيح الحلبي: «و في الأذنين الدية»۳۷، إلى غير ذلك من الروايات.

لما عن على عليه السّلام في كتاب ظريف: «في الأذنين إذا قطعت أحدهما فديتها خمسمائة دينار»۳۸، و في معتبرة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «و في الاذن إذا قطعت نصف الدية»۳۹، و غير هما من الروايات، مضافا إلى القاعدة المتقدمة، و الإجماع.

لما عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف: «و ما قطع منها فبحساب ذلك»، فان كان نصفا من أحد هما فربع الدية، أو ثلثا فسدس الدية، و هكذا.

(مسألة ۲۷): في خصوص شحمة الاذن ثلث دية الاذن (۷٤)، و كذا في خرم الاذن (۷٥)، و أما في خرم الشحمة الحكومة (۷٦).

نصا، و إجماعا، ففي معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام:

«أنه قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن»، و قريب منها رواية مسمع‏ عنه عليه السّلام أيضا، و في قطع بعض الشحمة بحسابها، كما تقدم في قطع بعض أصل الاذن.

للإجماع، و الأحوط التصالح مع الجاني في الثلث.

لعدم التقدير فيه عرفا، و لكن الأحوط للحاكم الشرعي المصالحة مع الجاني بثلث دية الشحمة، لدعوى الإجماع كما عن بعض.

(مسألة ۲۸): لو استلزمت الجناية شلل الاذن فعليه ثلثا ديتها صحيحة (۷۷)، و لو قطعها بعد الشلل فثلث ديته (۷۸).

لما تقدم من القاعدة في مسألة ۲۱، مضافا إلى الإجماع في المقام.

لما مر في الأنف من القاعدة، بعد عدم الخصوصية فيه، فراجع‏

(مسألة ۲۹): لو تغير لون الاذن بالضرب أو الجرّ ففيه الحكومة، و كذا إن لواها و تألم به (۷۹).

للأصل فيهما، بعد عدم التقدير لهما شرعا.

(مسألة ۳۰): الأصم فيما تقدم كالصحيح (۸۰)، و لو قطع الاذن فسرى إلى الصمم ففيه دية الاذن و دية المنفعة من غير تداخل و كذا لو نقص السمع (۸۱).

لأن الصمم آفة السماع و ليس نقصا في الاذن، مضافا إلى الإجماع.

للأصل في كل منهما، و سيأتي في الفصل الآتي أن دية ذهاب السمع كله ألف دينار، أي الدية الكاملة.

(مسألة ۳۱): لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب دية الاذن و دية الموضحة (۸۲)، و لو قطعها و بقيت متعلقة بجلدة فكما تقدم في الأنف (۸۳).

لأصالة عدم التداخل في كل منهما بعد تعدد السبب. نعم لو كانت الجناية توجب دية كاملة، كما إذا شج رأسه فذهب عقله، تلزمه الدية الكاملة على ما يأتي في ذهاب المنافع، فحينئذ لا وجه لوجوب دية الشجة بعد تعلق الدية الكاملة، لأن ما نقصت يدخل تحته كما يأتي.

بلا فرق بين الأنف و الاذن، لأن الحكم حسب القاعدة، و لا نص بالخصوص في المقام.

الخامس: الشفتان‏
(مسألة ۳۲): في الشفتين إذا استؤصلتا دفعت الدية كاملة (۸٤). و لو قطعتا متعاقبتين، ففي العليا منهما النصف (۸٥)، و في السفلى منهما ثلثا الدية (۸٦)، و لو قطع بعض منهما فبحساب المقطوع (۸۷).

نصا، و إجماعا بين المسلمين، و تقتضيه القاعدة المتقدمة.

و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «و في الشفتين الدية»، و في كتاب الديات المعروض على أبي الحسن الرضا عليه السّلام كما في صحيحة يونس:

«و الشفتين إذا استؤصلا ألف دينار»44، و مثلهما غير هما.

لما تقدم من القاعدة، و لما ورد في كتاب ظريف بالخصوص، فعن علي عليه السّلام: «و إذا قطعت الشفة العليا و استؤصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك».

لما ورد عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف، المعلل فيه بأن السفلى أكثر نفعا، و لذا فضلها علي عليه السّلام في الدية على العليا، فيقدم على غيره من العمومات المتقدمة، لكونه بمنزلة الحاكم و الشارح لها قال عليه السّلام: «و دية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك- إلى أن قال ظريف- فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك، فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السّلام فضلها، لأنها تمسك الماء و الطعام مع الأسنان، فلذلك‏ فضلها في حكومته».

و أما رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام قال: «في الشفعة السفلى ستة الاف درهم، و في العليا أربعة الاف درهم، لأن السفلى تمسك الماء»، فهي محمولة على المراضاة بينهما، إن لم يمكن الجمع بينهما و بين ما ورد عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف، لاختلاف قيمة الدراهم، مع قطع النظر عن قصور سندها.

و أما ما اختاره جمع من الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) من أن في العليا الثلث و في السفلى الثلاثين، بدعوى الإجماع، فعهدة إثباتها على مدعيها بالنسبة إلى العليا فقط، و أما السفلى فهي منصوصة كما مر.

و مما ذكرنا يظهر الحال في معتبرة سماعة عنه عليه السّلام: «الشفتان العليا و السفلى سواء في الدية»، فهي محمولة على أصل وجوب الدية لا مقدارها، و على فرض استفادة المقدار منها يقدم ما ورد عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف، لما أثبتنا في محله من أن المعلل مقدم على غيره. و كيف كان فالأحوط التصالح بينهما. و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

لما تقدم عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف: «فما قطع منها فبحساب ذلك»، ففي النصف تكون الدية نصفا و في الربع تكون ربعا و هكذا، و لا بد من ملاحظة مقدار المقطوع طولا و عرضا، و لا فرق بين الشفة العليا و السفلى، فكل منهما بحسابها.

(مسألة ۳۳): لو ضربهما فاسترختا دفعة ففيه ثلثا دية الشفتين (۸۸)، و لو استؤصلت المسترخية ففيها ثلث الدية (۸۹)، و لو جنى عليها حتى تقلصت ففيها الحكومة (۹۰).

لما تقدم في (مسألة ۲۱) فلا وجه للتكرار. و الاسترخاء نوع من‏ الشلل، لم تنفصل الشفة عن الأسنان بضحك و نحوه.

لما مر من القاعدة في مسألة ۲۱، و يلاحظ الثلث في كل منهما حسب ما هو المقدر شرعا.

لأنها الأصل في ما لا مقدر له شرعا، و كذا لو تقلصتا بعض التقليص أو أحد هما كذلك. و المراد من التقلص، عدم الانطباق على الأسنان، و لا فرق فيها بين زوال التقلص في المستقبل بقول أهل الخبرة و عدمه.

(مسألة ۳٤): حدّ الشفة في العليا عرضا ما تجافت عن اللثة متصلة بالمنخرين و الحاجز و طولها مع طول الفم و السفلى ما تجافت عن اللثة عرضا و طولها طول الفم (۹۱).

بشهادة العرف و المتخصصين في علم التشريح و الجراحات، و ليس حاشية الشدقين (جانب ألف) منهما.

(مسألة ۳٥): لو تغير لونها بالضرب أو الجر ففيه الحكومة (۹۲)، و كذا لو تورمت و لم تنشق (۹۳).

لأنها الأصل في كل جناية لا تقدير لها شرعا، كما تقدم مكررا.

لما تقدم في سابقة.

(مسألة ۳٦): إذا شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية إن لم تبرء و لم تلتئم (۹٤)، فإن برأت فخمس الدية (۹٥)، و في إحداهما ثلث الدية إن لم تبرأ و إن برأت فخمس ديتها (۹٦).

إجماعا، بل عن جمع دعوى قطع الأصحاب.

و أما ما ورد في كتاب ظريف من أنه لا توافق الثلث كما يأتي، فمحمول على كثرة الشين و بعض مراتبه حتى لا ينافي مورد قطع الأصحاب، فيجمع بينهما بذلك.

نصا، و إجماعا، ففي كتاب ظريف عن علي عليه السّلام: «فإن انشقت (الشفة العليا) حتى تبدو منها الأسنان ثمَّ دويت و برأت و التأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة (العليا) إذا قطعت و استؤصلت- إلى أن قال- فإن شترت فشينت شيئا قبيحا فديتها مائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و دية الشفة السفلى- إلى أن قال- فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثمَّ برأت و التأمت فديتها مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و إن أصيبت فشينت شيئا قبيحا فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينار، و ذلك نصف ديتها»، فهذه الرواية لا توافق الثلث، فلا بد من حملها على ما تقدم حتى لا تنافي دعوى قطع الأصحاب. و اللّه العالم.

ظهر وجه كل منهما كما تقدم.

السادس: اللسان‏
(مسألة ۳۷): في استيصال اللسان الصحيح عضوا و نطقا الدية كاملة (۹۷) و في لسان الأخرس مع الاستيصال ثلث الدية (۹۸).

نصوصا، و إجماعا، فعن علي عليه السّلام في كتاب ظريف: «و اللسان إذا استوصل ألف دينار»٥۰، و في معتبرة سماعة عن الصادق عليه السّلام «في اللسان إذا قطع الدية كاملة»٥۱، و غير هما من الروايات و تقتضيه القاعدة المتقدمة.

نصا، و إجماعا، ففي صحيح بريد عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «في لسان الأخرس و عين الاعمى و ذكر الخصي و أنثييه ثلث الدية»٥۲، و مقتضى إطلاقه، عدم الفرق بين أن يكون الخرس من علة و آفة أو كان خلقة.

و أما موثق أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن كان ولدته امه و هو أخرس فعليه ثلث الدية، و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: و كذلك القضاء في العينين و الجوارح، قال: و هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام»٥۳، فهو و إن كان شارحا لما تقدم من صحيح بريد، و لكن أسقطه عن الاعتبار هجر الأصحاب عنه في المقام و في العينين و سائر الجوارح كما مر.

(مسألة ۳۸): لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة (۹۹)، و أما في اللسان الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم لا بالمساحة (۱۰۰)، و لو كان القطع لم يؤثر في التكلم بالحروف ففيه الحكومة (۱۰۱).

إجماعا، و لما تقدم في سائر الأعضاء و الجوارح، فإذا قطع نصف لسان الأخرس تكون الدية نصف الثلث، و لو قطع ربعه فالدية ربع الثلث، و هكذا.

نصا، و إجماعا، بل و اعتبارا، لأن المدار في مقادير الجنايات على المنفعة الغالبة، بل الأكثر احتياجا في اللسان التكلم به، و هو لا يتحقق إلا بأداء جميع حروف المعجم، فيطرح من الدية ما يفصح منها، و في معتبرة سماعة عن الصادق عليه السّلام قال: «قلت له رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض و لم يفصح ببعض، فقال: يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية، و ما لم يفصح به ألزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمّل: ألف ديته واحد، و الباء ديتها اثنان، و الجيم ثلاثة، و الدال أربعة، و الهاء خمسة، و الواو ستة، و الزاء سبعة، و الحاء ثمانية، و الطاء تسعة، و الياء عشرة، و الكاف عشرون، و اللام ثلاثون، و الميم أربعون، و النون خمسون، و السين ستّون، و العين سبعون، و الفاء ثمانون، و الصاد تسعون، و القاف مائة، و الراء مائتان، و الشين ثلاثمائة، و التاء أربعمائة، و كل حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم»٥4، و ما في ذيل الرواية من التفصيل فلا بد من رد علمه إلى أهله إن كان من كلام الإمام عليه السّلام، لأنه لا تبلغ الدية إن حسبت على الدراهم، و إن حسبت بالدينار فتصير أضعاف الدية.

و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل ضرب رجلا على رأسه فثقل لسانه، فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شي‏ء فيه، و ما لم يفصح به كان عليه الدية»٥٥، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف‏ المعجم، تقرأ ثمَّ قسّمت الدية على حروف المعجم، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك»٥٦، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن المناط الفصح بالحروف، و أن الدية تقسم على جميعها بالسوية.

و لا فرق في ذلك بين قطع شي‏ء من لسانه و لم يفصح بعض الحروف به، أو عدم قطع شي‏ء و لكن الجناية أثرت بحيث لم يفصح بعض الحروف، لما تقدم من معتبرة سماعة و صحيح الحلبي و غيره.

كما لا وجه لتعدد الدية كما احتمله بعض الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم)، لما تقدم من الروايات المعتبرة من أن المدار على الفصح بالحروف.

لأنها الأصل حينئذ في كل ما لا تقدير فيه شرعا.

(مسألة ۳۹): حروف المعجم في اللغة العربية ثمانية و عشرون حرفا (۱۰۲)، فتبسط الدية عليها بالسوية (۱۰۳)، و أما غير العربية فإن كانت الحروف موافقة للعربية فبحسابها (۱۰٤)، و أما لو كانت حروفه أقل أو أكثر من حروف اللغة العربية فالتقسيط عليها (۱۰٥)، و لا فرق في الحروف بين الخفيفة منها و الثقيلة و اللسنية منها و غيرها (۱۰٦).

نصا، و إجماعا، ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه و بقي البعض، فجعل ديته على حروف المعجم، ثمَّ قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، و المعجم ثمانية و عشرون حرفا، فجعل ثمانية و عشرين جزء، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك»٥۷.

و ما في بعض الروايات من أنها تسعة و عشرون كما في معتبرة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «و هي تسعة و عشرون حرفا»٥۸، فيمكن أن يقال على فرض صحة النسخة- لأن في بعض النسخ عن الصدوق ضبطها «ثمانية و عشرون حرفا» أيضا- أن حروف المعجم ثمانية و عشرون دية و تسعة و عشرون حرفا بزيادة، و في الزائد الحكومة مع التصالح و اللّه العالم.

نصا، و إجماعا كما مرّ، فيأخذ المجني عليه نصيب ما يعدم منها.

لشمول ما مرّ من الدليل أيضا.

لأن الحروف العربية هي الأصل و بمنزلة المادة، و بقية اللغات منتزعة منها.

كل ذلك للإجماع و لما مرّ من الإطلاق، و الخفيفة من الحروف كالكاف، و اللام، و الميم، و النون، و الهاء، و الياء. و أما الثقيلة كالصاد، و الضاد، و القاف، و العين، و الغين. و اللسنية هي الحروف التي تنطق باللسان كالتاء، و الثاء، و الدال، و الذال، و الجيم، و الراء، و الزاء، و السين، و الشين.

(مسألة ٤۰): لو ذهب نصف اللسان الصحيح بالجناية و لكن ذهب ربع الحروف بها فالدية الربع كما لو ذهب ربع اللسان و ذهب نصف الحروف فالدية النصف (۱۰۷)، و كذا لو ذهب نصف الحروف بجناية و لم ينقص من عضو اللسان شي‏ء ثمَّ ذهب نصفها الآخر بجناية ثانية كذلك فصار أخرس، ثمَّ ذهب ربع اللسان بجناية ثالثة تتعدد الدية حسب تعدد الجناية (۱۰۸).

لما تقدم من أن المدار على ذهاب الحروف لا المساحة في صحيح اللسان.

و ما عن بعض الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) أنه يعتبر أكثر الأمرين من الذاهب من عضو اللسان و من الحروف- فإن كان الأكثر ذهاب الحروف فالدية تعتبر به، و إن كان الأكثر المساحة في اللسان فالدية تعتبر بالمساحة. فلو فرضنا أنه قطع نصف اللسان مثلا و لكن لم ينطق بثلثي حروف المعجم فالدية ثلثان، لأنه أكثر من النصف، و إذا قطع ثلث اللسان و ذهب ربع الحروف فالدية الثلث، لأنه أكثر و هكذا- للاحتياط و للجمع بين الدليلين.

و لكن تقدم أن المدار على ذهاب الحروف، فهو الحاكم على غيره، نعم مجرد الاحتياط لا بأس به.

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب، و هو الدية التي مقررة شرعا، مضافا إلى ما تقدم من الإطلاق.

(مسألة ٤۱): إذا لم تذهب الحروف بالجناية لكن استلزمت العيب في النطق بها فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعد عيبا عرفا أو تغير حرف بآخر صحيحا على نحو يعد عيبا ففيه الحكومة (۱۰۹).

لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا، و لا فرق في ذلك بين ما إذا حصل نقص في اللسان أو لم يحصل نقص فيه.

(مسألة ٤۲): لو ذهب بعض الحروف بجناية ثمَّ حصلت جناية أخرى تحسب الدية الثانية مما بقي من الحروف بعد الجناية الأولى (۱۱۰)، و كذا لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه- أو بجناية أخرى- من دون قطع فعليه الدية (۱۱۱)، و قطع آخر لسانه الذي أخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية (۱۱۲)، من غير فرق بين المجني عليه على أداء الحروف الشفوية و الحلقية أم لا (۱۱۳).

لإطلاق دليل التقسيط على الحروف، فإنه يشمل الجناية الواحدة أو المتعددة، فلو ذهب بالجناية الأولى نصف كلامه مثلا فعليه نصف الدية، ثمَّ ذهب بالجناية الثانية نصف ما بقي فعليه نصف النصف، أي الربع، و هكذا.

لما تقدم من أن في ذهاب حروف المعجم كلها الدية كاملة، و كذا لو نقص منها فالبحساب منها.

لما مرّ من أن دية قطع لسان الأخرس الثلث، سواء بقيت للسان منافع أخرى- التي كانت قبل القطع كالذوق و الإعانة به لطحن الغذاء أم غير هما- أم لم تبق، لأن الدية تترتب على ذهاب الحروف، و هذه المنافع لا يترتب عليها شي‏ء إلا الحكومة.

لإطلاق ما تقدم، بعد اختلاف الموضعين، فإن الشفة و الحلق غير اللسان.

(مسألة ٤۳): لو قطع لسان طفل قبل نطقه فعليه الدية كاملة (۱۱٤)، و أما لو بلغ حدّ النطق عادة و لم ينطق فقطعه ففيه ثلث الدية (۱۱٥)، و لو اتفق تخلف ذلك بعد أخذها فنطق يؤخذ ما نقص من الجاني (۱۱٦).

لكفاية الاستعداد لذلك، مضافا إلى أصالة الصحة ما لم يثبت الخلاف بقول الثقات من أهل الخبرة، فيشمله الإطلاق.

لانكشاف أنه أخرس عادة، مضافا إلى الإجماع.

لظهور الخلاف، و عدم ثبوت الملكية المطلقة لما أخذ، فيؤخذ ما نقص من الحروف و يرد الباقي إلى الجاني.

(مسألة ٤٤): لا فرق فيما تقدم من الأحكام أن يكون سببها الجناية أو التهويل أو الضرب أو إشراب الأدوية (۱۱۷)، حصلت عن عمد أو شبه عمد أو خطأ (۱۱۸).

كل ذلك لإطلاق ما تقدم من الأخبار.

فيختلف الحكم حسب اختلاف صفة الجناية كما مر.

(مسألة ٤٥): لو استلزمت الجناية ذهاب بعض ما يعرفه المجني عليه من اللغات أو المصطلحات دون أصل الكلام ففيها الحكومة (۱۱۹).

لأن ذلك نقص بالنسبة إلى المجني عليه، و ليس له تقدير شرعي، فالمرجع حينئذ إليها، و سيأتي في دية المنافع بعض الكلام.

(مسألة ٤٦): لو كانت في اللسان آفة و ذهبت بجناية الجاني فإن كانت لها تقدير شرعي أو حكومة يؤخذ من الجاني (۱۲۰)، و لو لم يكن كذلك فلا شي‏ء عليه (۱۲۱).

لوجود المقتضى و فقد المانع، و لا تجري قاعدة الإحسان‏ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‏٥۹، لفرض قصد الجناية، و المنساق منها قصد الإحسان، لا ما إذا ترتبت جهة حسن على الظلم و الجناية.

للأصل بعد الشك في ثبوت شي‏ء في مثل ذلك، كما إذا خوّفه ففتق لسانه أو اشرب الأخرس دواء ليقتله، و لكن لم يتحقق الموت و ذهب الخرس عنه و هكذا. نعم للحاكم الشرعي تعزيره لتجرّيه.

(مسألة ٤۷): لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثمَّ عاد تستعاد الدية (۱۲۲)، و في فترة ذهاب الكلام الحكومة (۱۲۳).

لكشف الخلاف إلا إذا كان عود الكلام هبة مستقلة إلهية بشهادة الثقات من أهل الخبرة، فحينئذ لا معنى للاستعادة كما تقدم.

إن رآها الحاكم الشرعي، و إلا فلا شي‏ء عنه.

(مسألة ٤۸): لو كان اللسان ذا طرفين- كالمشقوق- فقطع أحدهما دون الآخر كان الحكم كما تقدم (۱۲٤).

بالنطق بالحروف، فإن نطق بها فالحكومة، لأنها الأصل في أمثال‏ المقام كما مر، و إلا فالدية أو بنسبة ما ذهب منها على ما تقدم.

(مسألة ٤۹): لو ادعى المجني عليه صحة لسانه و قدرته على أداء جميع الحروف و ادعى الجاني خلاف ذلك يقدم قول المجني عليه مع اليمين (۱۲٥).

أما تقديم قوله فلأصالة الصحة ما لم يثبت الجاني مدعاه بحجة شرعية، و اما اليمين فلقطع الخصومة بها، و كذا لو ادعى الجاني أن المجني عليه كان أخرس، و ادعى المجني عليه خلافه.

(مسألة ٥۰): لو جنى عليه فلم يبق للّسان فائدة الذوق أو لم يتمكن به العون بعمل الطحن أو الإدارة أو غير ذلك ففيها الحكومة إن تمكن من النطق بحروف المعجم (۱۲٦).

لأنها الأصل في كل ما لا مقدر له شرعا من النقص كما في المقام.

السابع: الأسنان‏
(مسألة ۱٥): في الأسنان الدية كاملة (۱۲۷)، و هي ثمان و عشرون سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم (۱۲۸)، ففي كل واحدة منها خمسون دينارا (۱۲۹)، و ست عشرة في مئاخر الفم (۱۳۰)، و في كل واحدة خمسة و عشرون دينارا (۱۳۱)، فالمجموع ألف دينار (۱۳۲)،و لا يلحظ غيرها (۱۳۳).

نصا، و إجماعا، ففي معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام «و في أسنان الرجل الدية تامة»٦۰، و في قضايا علي عليه السّلام: «أنه قضى في الأسنان التي تقسّم عليها الدية أنها ثمانية و عشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم، و اثنا عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار، و دية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له، و ما زاد فلا دية له»٦۱، و في رواية الحكم بن عتيبة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام إن بعض الناس في فيه اثنان و ثلاثون سنا، و بعضهم له ثمانية و عشرون سنا، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية و عشرون سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم و ستّ عشرة في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم، و في كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فإن ديتها مائتان و خمسون درهما و هي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم و المواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، و إنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية و عشرين سنا فلا دية له، و ما نقص فلا دية له. هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام»٦۲، إلى غير ذلك من الروايات.

و هي: الثنيتان، و الرباعيتان من أعلى الأسنان و مثلها من الأسفل، فيصير المجموع اثنتا عشرة.

فيكون الجميع ستمائة دينار، بضرب الخمسين في اثني عشر.

و هي أربعة- في كل جانب من الجوانب الأربعة من الفم- ضاحك و ثلاثة أضراس (الطواحن) فيصير المجموع ستة عشر.

فيكون المجموع أربعمائة دينار، لضرب خمس و عشرين في ستة عشر.

للإجماع، و لما مرّ من قضايا علي عليه السّلام، و رواية الحكم بن عتيبة.

و لكن بإزاء ما تقدم من الروايات روايات اخرى تدلّ على تساوي الدية في جميع الأسنان، كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال:

«الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم»٦۳، و عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف: «و في الأسنان في كل سن خمسون دينارا و الأسنان كلها سواء»٦4، و عن سماعة قال: «سألته عن الأسنان فقال هي سواء في الدية»٦٥، فهي إما محمولة على المقاديم، أو على التقية.

و ما عن الصادق عليه السّلام في رواية السكوني قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام:الأسنان احدى و ثلاثون ثغرة، في كل ثغرة ثلاثة أبعرة و خمس بعير»٦٦، فلا بد من ردّ علمها إلى أهلها بعد فرض عدم عامل بها.

للأصل، و لما تقدم في قضايا علي عليه السّلام، و في رواية الحكم بن عتيبة:

«فما زاد على ثمانية و عشرين سنا فلا دية له»، هذا إذا انضمت مع ثمانية و عشرين- أو الأسنان التي قدر لها الدية- و إلا فسيأتي حكمها.

(مسألة ٥۲): لا دية في الأسنان الزائدة سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ أضراس العقل أو من غيرها (۱۳٤)، إن قلعت منفردة و فيها الحكومة إن طابقت مع الثلث (۱۳٥)، و الأحوط التراضي حتى يبلغ الثلث (۱۳٦)، و لو نقصت عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائها (۱۳۷)،سواء كان النقص عارضا أم خلقة (۱۳۸).

ظهر وجهه مما تقدم.

أما الحكومة فلأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا، و أما اعتبار الثلث من المقدّر في الأسنان في كل محل منها لما تقدم، و لما نسب إلى المشهور، بل الإجماع على أنه المتعين في المقام، و لما مرّ من القاعدة أيضا، فلو كانت الزائدة في المقاديم فثلث الخمسين ٦۷/ ۱٦، و إن كانت في الأضراس فثلث الخمسة و العشرين ۳۳/ ۸، و لا فرق بين كونها في أي طرف من أطراف الأسنان، علوا أو سفلا من النواجذ أو غيرها، كل ذلك لما مرّ.

ظهر وجه الاحتياط مما ذكرنا. نعم لو لم يكن في قلعها نقص، أو كان في قلعها كمال، فلا شي‏ء على الجاني لما مرّ (مسألة ٤٦).

نصا، و إجماعا، فعن علي عليه السّلام: «فما نقص فلا دية له»، فلو كان المقاديم عنده عشرة فتكون ديته خمسمائة، و هكذا.

لإطلاق ما تقدم، و لقاعدة: «انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع»، كما تقدم في كتاب الطهارة.

(مسألة ٥۳): لا فرق في لون الأسنان بين الأبيض منها و الأصفر و الأسود إذا كان اللون أصليا (۱۳۹)، لا لعارض و عيب و إلا ففيه الثلث إن قلعت السن السوداء بالعارض (۱٤۰)، و لو اسودت بالجناية و لم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة (۱٤۱)،و في الم السن بلا سقوط الحكومة (۱٤۲).

لإطلاق الأدلة.

نصا، و إجماعا، ففي رواية العرزمي المنجبرة عن أبي جعفر عليه السّلام: أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها»٦۷، المنساق منها عروض السواد. هذا إذا كان السواد كاشفا عن خلل في السن.

و أما إذا لم يكن كذلك بحيث كان من الشين ففيه الحكومة، و لكن الأحوط للحاكم الشرعي إن يرضيهما على الربع، لرواية عجلان عن الصادق عليه السّلام: «في دية السن الأسود ربع دية السن»٦۸، و مثلها ما عن علي عليه السّلام‏٦۹.

و أما الاصفرار، فإن كان مثل السواد عند أهل الخبرة و المتخصصين بذلك، فحكمه حكم السواد، و إلا ففيه الحكومة.

نصا، و إجماعا، ففي صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال:

«السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، و إن‏ لم تقع و اسودت أغرم ثلثي الدية»۷۰، و يحمل على ما ذكرنا ما ورد من المطلقات، مثل قول علي عليه السّلام: «إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية»۷۱.

و أما ما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «فإذا اسودت السن إلى الحول و لم تسقط، فديتها دية الساقطة خمسون دينارا»۷۲، فهي مطروحة بعد إعراض المشهور عنها.

ثمَّ إنه لا موضوعية في التأخير إلى سنة بعد قول الثقات من أهل الخبرة بالفساد، كما مر في الشعر.

و أما غير السواد من الألوان كالاحمرار و الخضرة و غير هما، فلا بد من الحكومة، لعدم ورود نص معتبر في التحديد، و لكن الأحوط المراضاة، لوجود بعض أخبار۷۳قاصرة في تحديدات مختلفة.

لأنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعا.

(مسألة ٥٤): في الأسنان المزروعة أو الصناعية الضمان (۱٤۳)، و لو اختلفا فادعى المجني عليه أنها طبيعية و ادعى الجاني أنها مزروعة أو صناعية فالمرجع إلى ثقات أهل الخبرة و إلا فالتحالف (۱٤٤).

لقاعدة الإتلاف.

لما تقدم في كتاب القضاء، فلا حاجة للتكرار مرة أخرى، و للحاكم الشرعي تقديم قول المجني عليه للأصل، ما لم تكن قرينة على الخلاف، أو يثبت الجاني بحجة شرعية قوله.

(مسألة ٥٥): لو كسرت السن بالجناية دون الجذور و بقيت في اللثة ففيها الدية كالسن المقلوعة (۱٤٥)، و إذا كسر أحد الظاهر من السن في اللثة و قلع آخر الجذور منها فعلى الأول ديتها و على الثاني الحكومة (۱٤٦)، و كذا لو فعل ذلك شخص واحد في دفعتين (۱٤۷).

لأن المدار في الجنايات على ذهاب المنفعة، و هو يتحقق بالكسر أو القلع للسن، و لا أثر للسنخ اي الجذور، و عن علي عليه السّلام: «دية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينار»۷4.

أما ثبوت الدية فلما تقدم، و أما الحكومة فلأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا من الجنايات كما مر.

لتعدد السبب الموجب لتعدد الحكم.

(مسألة ٥٦): لو ذهب بعض السن لعلة- كالجناية و النخر- ففيها بعض الدية بحساب المساحة (۱٤۸)، على الظاهر من السن دون السنخ (۱٤۹).

لأن المنساق مما تقدم من الأدلة تقسيط الدية على أجزاء السن الظاهري، فلا بد من ملاحظة ما بقي من السن طولا أو عرضا، و كذا لو كسر طرفا من السن فتقسط الدية على الباقي منه دون السنخ و الجذور، فلو كان المكسور أو المنخور نصف الظاهر وجب نصف دية السن، و هكذا.

لأن السنخ و الجذر خارج عن مفهوم الأدلة عرفا، و أنه تابع للسن.

(مسألة ٥۷): لو ادعى المجني عليه أن المقلوعة بالجناية خمس- مثلا- و ادعى الجاني أقل منها يرجع إلى الثقات من المتخصصين (۱٥۰)،فإن فقدوا قدم قول الجاني (۱٥۱).

لأن قولهم معتبر عرفا و شرعا، كما تقدم في كتاب القضاء.

للأصل، إلا إذا أثبت المجني عليه دعواه بحجة معتبرة شرعية، و كذا لو ادعى المجني عليه أن المكسور نصف السن حتى يدفع نصف دية السن و ادعى الجاني ربعه، و هكذا.

(مسألة ٥۸): لو قلعت سن الصغير- أو كسرت فإن نبتت فالحكومة و إلا ففيها الدية (۱٥۲).

لرواية جميل المنجبرة عن أحد هما عليهما السّلام أنه قال: «في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت، قال: ليس عليه قصاص، و عليه الأرش»۷٥، مع أن اللبنيات في الصغير في معرض السقوط ثمَّ الإنبات، فلا معنى لوجوب الدية في الزائل العائد. نعم لا بد من انتظار مضي زمان تقتضي العادة بنباتها فيه حينئذ، إن لم يرجع إلى الثقات من المتخصصين في ذلك.

و أما ما عن علي عليه السّلام من أنه: «قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن»۷٦، فمحمول على أن الجناية أوجبت عدم إنبات السن مطلقا، أو يرد علمه إلى أهله.

(مسألة ٥۹): لو اضطربت الأسنان لمرض أو كبر سن أو نحوهما فإن كانت عامة المنافع موجودة ففيها الدية (۱٥۳)، و إن لم يكن كذلك ففيها الحكومة (۱٥٤).

لما تقدم من العمومات، و الإطلاقات.

لأنها الأصل في كل جناية بعد فقدان أكثر المنافع في المقام.

(مسألة ٦۰): لو نبتت السن المقلوعة كما كانت قبل قلعها ثمَّ قلعها آخر فدية كاملة إن نبتت صحيحة كالأولى (۱٥٥)، و إلا فالحكومة (۱٥٦).

لما مرّ من الإطلاقات، و العمومات.

لأنها الأصل في كل جناية ليس لها تقدير شرعي كما مر. و تقدم حكم الزرع في محل السن المقلوعة.

(مسألة ٦۱): لو قلع الطبيب السن الصحيحة اشتباها ففيه الضمان إن لم يأخذ البراءة من المريض (۱٥۷).

لقاعدة التسبيب كما مرّ.

الثامن: الخدّان
(مسألة ٦۲): في الخدّ خمس الدية إذا كانت الجناية نافذة بحيث بدا جوف الفم (۱٥۸)، بلا فرق بين الصغير و الكبير (۱٥۹)، فإن عولج و لم يبق لها أثر أصلا فالحكومة و إلا فنصف العشر من الدية (۱٦۰).

لما عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف: «في الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار»۷۷، فتكون في الخدين أربعمائة دينار، كما يأتي في الشجاج و الجراح.

لما تقدم من الإطلاق، كما لا فرق بين الرجل و المرأة كما تقدم.

أما الحكومة فلأنها الأصل في كل جناية لم يكن فيها تقدير شرعي كالمقام إن لم يبق أثر منها، و أما الدية فيما لو بقي أثر، فلما عن علي عليه السّلام: «فإن دووي فبرأ و التأم و به أثر بين و شتر فاحش فديته خمسون دينارا»۷۸.

(مسألة ٦۳): إذا لم ير جوف الفم و لكن الجناية كانت نافذة في الخدّين كليهما فعشر الدية (۱٦۱)، و إن كانت ثاقبة فديتها مائة دينار (۱٦۲).

نصا، و إجماعا، ففي كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام.

«فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار، و ذلك نصف الدية التي يرى منها الفم»۷۹.

لما عن علي عليه السّلام: «فإن كانت ثاقبة و لم تنفذ فديتها مائة دينار»۸۰، هذا و سيأتي في (فصل الشجاج و الجراح) ما يتعلق بالمقام.

التاسع: العنق‏
(مسألة ٦٤): في العنق إذا كسر أي مال و ثنّى في ناحية- الدية كاملة (۱٦۳)، و إذا التأم و صلح فالحكومة (۱٦٤).

نصا، و إجماعا، فعن علي عليه السّلام في رواية مسمع المنجبرة قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الصعر الدية، و الصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية»۸۱.

و ما عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف: «في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار»۸۲، فلا ينافي ما تقدم، لأن الصدغ غير الرقبة عرفا و لغة، إلا إذا أريد مطلق الميل. و كيف كان فهو مهجور لعدم وجود عامل به.

لأنها الأصل في كل جناية لم يكن لها تقدير شرعا.

(مسألة ٦٥): لو جنى بما يمنع عن الازدراد أو ثنّى عنقه و لم ينكسر فالحكومة (۱٦٥)، و كذا لو زال الفساد و رجع إلى الصلاح (۱٦٦).

لعدم ورود تقدير شرعي في البين، و الأحوط للحاكم الشرعي مراعاة عدم كونها أقل من الدية، لذهاب جمع إليها.

لتحقق الجناية بين المدتين، و كذا لو لم يبلغ الأذى بل صار الازدراد أو الالتفات عسرا عليه.

(مسألة ٦٦): لو استلزمت الجناية الشلل في العنق ففيه الثلث (۱٦۷)، و لو ادعى الجاني الشلل و أنكره المجني عليه يقدم قوله مع اليمين (۱٦۸).

لما مرّ من القاعدة: «كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح»

للأصل كما تقدم، إلا إذا أثبت الجاني دعواه بحجة شرعية، و أما اليمين فلقطع النزاع كما مر.

العاشر: اللحيان‏
(مسألة ٦۷): في اللحيين (۱٦۹)، الدية كاملة لو قلعا منفردين عن الأسنان (۱۷۰)، و في كل واحدة منهما نصفهما خمسمائة دينار، و أما لو قلعا مع الأسنان فديتان لهما و للأسنان (۱۷۱).

و هما العظمان اللذان ينتهيان إلى الذقن و يتصل كل واحد منهما بالأذن. و عليهما نبات الأسنان السفلى و حركتها.

نصا، و إجماعا، كما تقدم في بيان القاعدة الكلية: «كل ما في الإنسان منه اثنان فالدية تامة و في كل واحد منهما نصف دية»، هذا إذا قلعا منفردين كقلعهما عمن لا سن له، لكبر أو آفة أو صغر.

للأصل، و الإطلاق، ففي كل منهما بحسابه.

(مسألة ٦۸): لو قلع بعض كل منها أو من أحدهما دون الآخر فبالحساب (۱۷۲).

لأن المنساق من الأدلة التقسيط. فلو قلع نصف أحد هما فربع الدية، و كذا لو قطع أحد هما و نصف من الآخر فنصف الدية و ربعها، و هكذا.

(مسألة ٦۹): لو جنى عليهما بما يوجب النقص كتصلبهما على وجه يعسر حركتهما للمضغ ففيها الحكومة (۱۷۳).

لأنها الأصل في كل جناية لم يقدر لها تقدير شرعي.

(مسألة ۷۰): لو ادعى المجني عليه أن الجناية وقعت على كليهما فالدية كاملة و ادعى الجاني أنها وقعت على أحدهما و إن الدية نصفها فالمرجع إلى الثقات من أهل الخبرة و إلا قدم قول الجاني (۱۷٤).

لما تقدم في مسألة ٥۷ فلا وجه للتكرار مرة أخرى.

الحادي عشر: اليدان‏
(مسألة ۷۱): في اليدين الدية كاملة و في كل واحدة نصفها (۱۷٥)، و يتساوى اليمنى و اليسرى (۱۷٦)، و من له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية (۱۷۷).

نصوصا، و إجماعا بين المسلمين، ففي صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام قال: «في اليد نصف الدية و في اليدين جميعا الدية»۸۳، و في معتبرة سماعة قال: «سألته عن اليد، قال: نصف الدية»۸4، و قد تقدمت القاعدة الكلية و هي: «كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، و في أحد هما نصفها، و كل ما كان واحد ففيه تمام الدية».

لما مر من الإطلاق، و إن كانت اليمنى أكثر نفعا و أشد قوة، كما عن بعض أهل الخبرة.

نصا- كما تقدم- و إجماعا.

(مسألة ۷۲): حدّ اليد التي فيها الدية المعصم (۱۷۸)، فلا دية للأصابع مع قطع اليد (۱۷۹)، إلا إذا قطعت الأصابع الخمس منفردة فديتها حينئذ خمسمائة دينار (۱۸۰)، و في قطع الكف مع فقد الأصابع خلقة أو لعارض كالقصاص و غيره نصف الدية (۱۸۱).

لأنه المتيقن من إطلاق اليد، إلا مع القرينة على الزائد عنه، مضافا إلى الإجماع. و المعصم: هو الكوع، أي: المفصل الذي بين الكف و الذراع و موضع السوار، فلو قطعت من المفصل ففيها نصف الدية خمسمائة دينار.

لما مرّ من الإطلاق، و الإجماع.

نصا. كما يأتي، و إجماعا.

للقاعدة المتقدمة: «كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، و في أحد هما نصفها، و ما كان فيه واحد ففيه الدية».

(مسألة ۷۳): لو قطع أكثر من الحدّ بأن قطع مع اليد الصحيحة شي‏ء من الزند ففي اليد خمسمائة دينار (۱۸۲)، و في الزائد الحكومة (۱۸۳)، و كذا لو قطعت من المرفق أو من فوقه أو من المنكب (۱۸٤).

لما تقدم من أن حدّها المفصل، و أن ديتها خمسمائة دينار.

لأنها الأصل فيما لا مقدر له شرعا، بعد تحديد اليد في الدية شرعا بخصوص المفصل. نعم لو قلنا في الذراع الدية، لا يبعد القول بالمساحة في الزائد، بل لا ينافي الحكومة مع اعتبار المساحة، و الأحوط التصالح.

لأن الزيادة جناية لا تذهب هدرا، فلا بد من التدارك بالحكومة.

إن قيل‏: إطلاق: «أن اليد خمسمائة دينار» يشمل تمام اليد إلى المنكب.

يقال‏: بعد تحديدها بالمعصم لا وجه لهذا الإطلاق، فأصالة الاحترام في المرفق و المنكب جارية، فلا بد من تدارك الجناية، و هو منحصر في الحكومة.

هذا إذا كانت الجناية واحدة، و أما لو تعددت سواء كانت من شخصين أم من شخص واحد دفعتين، فلا شك في ثبوت الحكومة.

إن قلت‏: إن نفع اليد إنما هو في الكف و الأصابع و البقية لا فائدة لها، فيكون الذراع مثلا بمنزلة العدم من هذه الجهة.

يقال‏: أهم المنافع و إن كانت في الكف و الأصابع، و لكن المرفق‏ و المنكب لهما منافع أيضا كما لا يخفى.

و دعوى‏: أن اليد تطلق إلى المنكب، و التحديد إلى المعصم من باب أكثر النفع و أقل العضو، فلا وجه للحكومة في الزيادة أو القطع من المرفق أو المنكب.

غير صحيحة: لأن التحديد إلى المفصل إنما هو في الدية فقط، و ذلك لا يستلزم هدرية الجناية في مطلق اليد، و لا تحديد لمطلق اليد لا لغة و لا عرفا.

فما عن جمع من الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين) من أن للذراع و العضد دية، صحيح إن أرادوا منها الحكومة. نعم لو قلنا في الذراع الدية يصح القول بالمساحة حينئذ، و لكن الأحوط التصالح.

(مسألة ۷٤): لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية، و كذا لو قطع عضد كذلك (۱۸٥).

لما تقدم من القاعدة: «كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و في أحد هما نصفها، و ما كان فيه واحد ففيه الدية»، فتكون الدية خمسمائة دينار.

(مسألة ۷٥): إذا قطع اليد الشلّاء ففيه ثلث ديتها (۱۸٦)، و لو استلزمت الجناية شللها ففيها ثلثا دية اليد الصحيحة (۱۸۷)، و لو استلزمت الشلل في اليدين فالدية كاملة (۱۸۸).

لما تقدم من القاعدة: «كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح»، مضافا إلى النص في المقام كقول الباقر عليه السّلام في رواية عبد الرحمن:

«و في اليد الشلاء ثلث ديتها»۸٥، و في معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام:

«في رجل قطع يد رجل شلّاء، قال: عليه ثلث الدية»۸٦.

لما مرّ من القاعدة من أن: «في شلل العضو ثلثا ديته»، المسلمة عند الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم).

لما في كتاب ظريف المعروض على أبي الحسن الرضا عليه السّلام:

«و الشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار»۸۷.

(مسألة ۷٦): لا فرق في اليد بين الصحيحة و المعيبة بغير شلل و الكبيرة و الصغيرة (۱۸۹).

لإطلاق ما تقدم من الروايات، فلو كان في اليد اعوجاج أو مرض أو غير ذلك، فالدية كما في الصحيحة.

(مسألة ۷۷): لو قطع اليد ثمَّ التئمت و عادت كالأولى ففيها الحكومة (۱۹۰).

لأنها الأصل في كل جناية لا مقدر لها شرعا، و قد تحققت بين المدتين. نعم لو كانت هبة من اللّه تعالى جديدة بشهادة أهل الخبرة و الثقات من المتخصصين، فالدية كاملة كما مر.

(مسألة ۷۸): لو جنى عليها و نقص من قوة اليد في الإمساك أو من سائر المنافع فالحكومة، و كذا لو عرضت عليها الرعشة أو المرض أو الاعوجاج (۱۹۱).

لما تقدم من أنها الأصل في أمثال المقام، و كذا لو تقلصت فلم تنطبق ما لم يبلغ الشلل.

(مسألة ۷۹): لو كانت له يدان في منكب ففي الأصلية ديتها و في الزائدة الحكومة (۱۹۲)، و التشخيص بينهما بنظر أهل الخبرة (۱۹۳)، و لو لم يمكن التمييز بينهما ففي قطعهما معا الدية و الحكومة (۱۹٤)، و إن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيها الحكومة (۱۹٥).

أما الأول‏: فلما مرّ. و أما الثاني‏: فلأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا، و الأحوط التصالح بالثلث، لذهاب بعض الفقهاء إلى ذلك.

لما مرّ في كتاب القضاء من اعتبار قولهم في الموضوعات.

لما مرّ من أن الدية في الأصلية، و الحكومة في الزائدة، هذا إذا قطعهما شخص واحد، و مع تعدده فلا بد للحاكم الشرعي من الاحتياط في البين من قطع اليد الأصلية و الزائدة و عدم تعيين كل منهما، و حينئذ يتخيّر الحاكم الشرعي أما بتنصف الزائد عليها، أو بإخراجها بالقرعة. نعم لو قطع واحدة منهما شخص و دفع الحكومة، ثمَّ قطع الثانية فتجب الدية، للعلم بوجوب الدية عليه حينئذ كما عرفت.

للأصل بعد عدم إحراز الأصلية بوجه معتبر شرعي.

(مسألة ۸۰): لو قطع نصف اليد أو ربعها فبحساب المساحة (۱۹٦).

لأن المنساق من الدية الواردة في مثل هذه الأعضاء هو التقسيط على الأبعاض، إلا أن يدلّ دليل على الخلاف، أو لم يكن موضوع للتقسيط، فتتعين الحكومة حينئذ، مضافا إلى ظهور الإجماع في ذلك، و لا فرق حينئذ بين اليد و الإصبع و الاذن و العنق و غيرها من الأعضاء التي ورد فيها تقدير شرعي، سواء كانت خارجية أم باطنية كالنخاع و غيره، فحينئذ يمكن تأسيس قاعدة كلية في دية الأعضاء المقدرة و هي: «تقسيط الدية بحسب متعلق الجناية نصفا أو ثلثا أو غيرهما».

الثاني عشر: الأصابع‏
(مسألة ۸۱): في أصابع اليدين الدية كاملة (۱۹۷)، و كذا في أصابع الرجلين (۱۹۸)، و في قطع كل واحدة منهما عشر الدية (۱۹۹)، من غير فرق بين الإبهام و غيرها (۲۰۰).

نصوصا، و إجماعا، ففي معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام:

«في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية التامة- إلى أن قال- و الإصبع من اليد و الرجل فعشر الدية»۸۸، و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا «في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها»۸۹، ففي جميع أصابع اليدين تصير الدية كاملة، و كذا في الرجلين، و في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «أصابع اليدين و الرجلين سوآء في الدية، في كل إصبع عشر من الإبل»۹۰، إلى غير ذلك من الأخبار.

نصا- كما تقدم- و إجماعا.

لما مرّ في صحيح ابن سنان و معتبرة العلاء بن الفضيل و غير هما، و لا فرق بين اليدين و الرجلين، للتصريح به في الروايات.

لإطلاق ما تقدم، و في معتبرة سماعة قال: «سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هنّ سواء في الدية»۹۱.

و ما دلّ على أن في الإبهام ثلث دية اليد، و في البقية ثلثها بالسوية، كما في كتاب ظريف عن علي عليه السّلام: «ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار .. و في الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون دينار و ثلث دينار»۹۲.

و دعوى الإجماع: كما عن بعض، و إن كان موافقا للاعتبار، لأن نفع الإبهام أكثر من نفع سائر الأصابع، لكن إعراض المشهور و ذهابهم إلى الخلاف أوهنها.

نعم للحاكم الشرعي الاحتياط بتحصيل المراضاة بين الجاني و المجني عليه بالثلث فيه.

(مسألة ۸۲): دية كل إصبع مقسومة على أناملها حتى الإبهام فإنها مقسومة على أنملتين (۲۰۱).

لما تقدم من القاعدة في (مسألة ۸۰)، مضافا إلى النص، و الإجماع، ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام: «أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام، فإنه يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام، لأن لها مفصلين»۹۳.

و ما دلّ على الخلاف مثل ما في كتاب ظريف عن علي عليه السّلام: «و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار .. و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون دينارا و نصف و ربع و نصف عشر دينار»۹4، موهون بالإعراض.

(مسألة ۸۳): في شلل كل إصبع ثلثا ديتها (۲۰۲)، من غير فرق بين أصابع اليد و الرجل (۲۰۳)، و في قطعها بعد الشلل ثلثها (۲۰٤)، بلا فرق في الشلل خلقة أو لعارض (۲۰٥).

نصا، و إجماعا، ففي معتبرة الفضيل بن يسار: عن الصادق عليه السّلام: «و إن‏ شلت بعض الأصابع و بقي بعض، فإن في كل إصبع شلّت ثلثي ديتها»۹٥، و ما دلّ على الخلاف كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت»۹٦، و قريب منه صحيح زرارة۹۷، فلا بد من ردّ علمهما إلى أهلهما، أو محمولان على جهة خاصة.

لما تقدم، و في معتبرة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «أصابع اليدين و الرجلين في الدية سواء»۹۸.

لقول أبي جعفر عليه السّلام: «كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح»۹۹، مضافا إلى ظهور الإجماع.

لإطلاق ما تقدم، كما لا فرق في حصول الشلل بالضرب أو بإشراب دواء أو غير هما.

ثمَّ إنه يستفاد مما ورد في المقام و نظائره قاعدة كلية تجري في جميع الجوارح و الأعضاء و هي: «كل ما يوجب الشلل ففيه ثلثا دية الصحيحة، و في استيصال العضو المشلول ثلث الدية»، فلا وجه لتخصيص الروايات المتقدمة بموردها و هي الأصابع، بل إنها جارية في غير هما، لأن تشريع الدية إنما هو لما فات من المنافع عن العضو، سواء كان ذلك بفوات أصل الموضوع كالقطع أم بفوات المنفعة و بقاء أصل الموضوع، كما في موارد تحقق الشلل.

إن قيل‏: فعلى هذا لا وجه للتثليث بل لا بد من إعطاء تمام الدية في الشلل.

يقال‏: إن بقاء الأصل و وجوده بعد زوال المنفعة في و ذهابها في الشلل مظنة لعودها بالعلاج أو بمرور الزمان أو بغير هما، و لذا تكون الدية فيه أقل من القطع، مع أن الشين الحاصل من القطع أفظع مما حصل من زوال المنفعة. و اللّه تعالى هو العالم بحقائق الأحكام.

(مسألة ۸٤): في الإصبع الزائدة لو استأصلت من أصلها منفردة ثلث الأصلية (۲۰٦)، و كذا في الأنملة الزائدة ففيها ثلث دية الأنملة الأصلية (۲۰۷)، و أما لو قطعت مع الأصابع ففيها الدية و الحكومة (۲۰۸).

لقول الصادق عليه السّلام في الموثق: «في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة»۱۰۰، المنساق منه قطع الزائدة منفردة، مضافا إلى الإجماع. هذا إذا كانت الجناية قد أثرت في يده و حصل الشين منها، و أما إذا لم يكن كذلك، بل كان استيصالها نحو كمال و تجميل، فإن قصد الجاني الجناية فالحكومة حينئذ، و يمكن أن يحمل عليه رواية الحكم بن عتيبة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أصابع اليدين و أصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة، فيها دية؟ فقال: لي: يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له»۱۰۱، نعم لو كان استدعاء من الطرف للاستيصال، فلا بد لدفع أجرة العمل إلى العامل، لقاعدة احترام العمل، و لا دية له.

لما مرّ من القاعدة الشاملة للمقام.

أما الدية للأصابع فلما تقدم، و أما الحكومة فلقطع الزائدة التي لا تقدير لها شرعا.

(مسألة ۸٥): لو نقصت الأصابع نقص من الدية بإزائها (۲۰۹)، كان النقص خلقة أو عارضا (۲۱۰)، و كذا في أناملها (۲۱۱).

لقول أبي جعفر عليه السّلام في ما تقدم: «فما زاد أو نقص فلا دية له»، و قول‏ أبي عبد اللّه عليه السّلام في الموثق: «و الإصبع من اليد و الرجل فعشر الدية»۱۰۲، و في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في الإصبع عشرة من الإبل»۱۰۳.

لإطلاق ما تقدم.

لعدم الموضوع حينئذ للدية بعد فرض التقسيم على عقد ثلاث.

و احتمال شمول إطلاق الإصبع له، فيجب التمام لقوله عليه السّلام: «في الإصبع عشرة من الإبل»۱۰4.

غير صحيح أولا انصرافها إلى الإصبع التامة الكاملة، و ثانيا لا وجه بعد فرض التقسيط على الأبعاض و الأنامل كما هو المتسالم بينهم.

(مسألة ۸٦): لو عرض عليها الاعوجاج أو المرض من الجناية فالحكومة (۲۱۲)، و كذا لو تغيّر لونها.

لأنها الأصل في كل جناية لم يكن لها تقدير شرعي كما في المقام.

(مسألة ۸۷): لو انفصل الظفر بالجناية فإن لم ينبت أو نبت أسود فاسدا فعشرة دنانير و إن نبت صحيحا أبيض فخمسة دنانير (۲۱۳)،بلا فرق بين أصابع اليد و الرجل (۲۱٤).

لرواية مسمع المنجبرة عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قطع و لم ينبت أو خرج أسود فاسدا، عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير»۱۰٥.

و أما صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «في الظفر خمسة دنانير»۱۰٦، مقيد بما تقدم من خروجه أبيض، فلا ينافي ما تقدم، و كذا ما عن علي عليه السّلام في‏ كتاب ظريف: «و في ظفر كل إصبع خمسة دنانير»۱۰۷.

لما تقدم من الإطلاق، و ما ورد في كتاب ظريف عن علي عليه السّلام: «و في ظفر الإبهام ثلاثون دينارا»۱۰۸، فلا بد من ردّ علمه إلى أهله، بعد إعراض المشهور عنه، و عدم عامل به.

(مسألة ۸۸): لو قطع الإصبع فأعادها صحيحة الحكومة و كذا في الظفر (۲۱٥).

لتحقق الجناية بين الزمانين، و لا تقدير فيها شرعا، فينتهي الأمر إليها لا محالة، لئلا تذهب هدرا.

(مسألة ۸۹): في قطع مقدار من الظفر تكون الدية حسب المساحة (۲۱٦).

كما لو كان المقطوع نصف الظفر و لم ينبت أو ينبت أسود، كانت الدية خمسة دنانير أي خمسة مثاقيل شرعية من الذهب، و إن نبت صحيحا فربع العشر، و هكذا لما تقدم في (مسألة ۸۰) من انبساط الدية على الأجزاء و كذا في الأنملة كما مرّ.

(مسألة ۹۰): لو ادعى المجني عليه أن الجناية وقعت على العضو سالما، و ادعى الجاني أنها وقعت على المشلول و أن الدية أقل فالقول قول المجني عليه مع اليمين (۲۱۷).

أما تقديم قوله فللأصل، ما لم يثبت الجاني دعواه بحجة شرعية كما مرّ مكررا، و أما اليمين فلقطع النزاع و الخصومة. هذا إن لم يحكم أهل الخبرة من المتخصصين بشي‏ء، و إلا فيتبع قوله.

الثالث عشر: الظهر (۲۱۸)

و هو العظم- الممتد من الكاهل إلى العجز- الذي له فقار.

(مسألة ۹۱): في كسر الظهر إن لم يصلح الدية كاملة (۲۱۹)، و كذا لو احدودب- كسر أو لم يكسر- أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي (۲۲۰).

نصا، و إجماعا، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام «في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة»۱۰۹، و في معتبرة سماعة عن الصادق عليه السّلام:

«و في الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة»۱۱۰، و عدم نزول الماء من إحدى علامات الكسر و مثلها غير هما، مضافا إلى ما تقدم من القاعدة من أن الدية بكاملها إن كان في البدن واحد، فإن إطلاقها يشمل الكسر و القطع كما مر.

و لا فرق في الصلاح بين العلاج و الجبر، أو بمرور الزمن بعد شهادة الثقات من أهل الخبرة به، فاذا صلح فالدية لا تكون كاملة.

لقول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في الصحيح: «و الظهر إذا أحدب ألف دينار»۱۱۱، و المراد بالحدبة خروج الظهر عن الاستواء و ارتفاعه، و في كتاب ظريف: «فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار»۱۱۲، و في صحيح‏ بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية»۱۱۳، و غير هما من الروايات.

(مسألة ۹۲): لو صلح بعد الكسر أو التحديب و لم يبق من أثر الجناية شي‏ء فمائة دينار (۲۲۱)، و لو عولج و بقي على الاحديداب أو بقي من آثار الكسر شي‏ء كما إذا حدث به سلس أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه أو لا يقدر على المشي إلا بعكاز أو بإعانة الغير ففي جميع ذلك الدية كاملة (۲۲۲).

نصا، و إجماعا، فعن علي عليه السّلام في كتاب ظريف: «و ان انكسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار»۱۱4، و العثم: هو الجبر على غير استواء.

و ما عن بعض من أن الدية فيه ثلث الدية، لم نجد له دليلا، إلا ما ورد في اللحية أو الساعد، بإلغاء الخصوصية، و هو كما ترى.

و أما الحكومة فلا وجه لها بعد ورود التحديد الشرعي، كما في كتاب ظريف المتقدم.

و أما الخمس فهو مجرد استحسان في البين، لا وجه له إلا أن يحمل على ما دون الكسر و هو بعيد أيضا.

و يمكن الجمع بين الكلمات بأن الإبراء و العلاج له مراتب كثيرة شدة و ضعفا كمالا و نقصا، فيحمل التحديدات المذكورة على بعض مراتبه. و اللّه العالم.

نصوصا تقدم بعضها و يأتي بعضها الأخر، و في كتاب ظريف: «و إن‏ انكسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار. و إن عثم فديته ألف دينار»۱۱٥.

(مسألة ۹۳): في رضّ الظهر الحكومة (۲۲۳)، و كذا في تغيّر لونه و تألمه.

لأنها الأصل في كل ما لا مقدر له شرعا، كما تقدم مكررا.

(مسألة ۹٤): لو ادّعى المجني عليه الكسر و ادّعى الجاني الرضّ يرجع إلى الثقات من المتخصصين و إلا يقدم قول الجاني (۲۲٤).

أما الأول‏: فلما تقدم في كتاب القضاء من حجية قولهم.

و أما الثاني‏: فللأصل، ما لم يثبت المجني عليه دعواه بحجة شرعية.

(مسألة ۹٥): لو كسر الظهر بالجناية ثمَّ شلت الرجلان فدية لكسر الظهر و ثلثا الدية لشلل الرجلين (۲۲٥).

لأنهما جنايتان، و في كل منهما حكمها الخاص، كما تقدم في الظهر و يأتي في الرجلين، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۹٦): لو كسر الحدبة بالجناية دون الظهر ففيه الحكومة (۲۲٦).

لما تقدم من أنها الأصل في أمثال المقام.

الرابع عشر: النخاع‏
(مسألة ۹۷): في قطع النخاع دية كاملة (۲۲۷)، و في بعضه الحساب بنسبة المساحة (۲۲۸).

لما تقدم من القاعدة و هي: «كل ما في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة»، مضافا إلى الإجماع.

و دعوى‏: انصراف مثل هذه القاعدة إلى الأعضاء الظاهرية، لانسباق القطع و الفصل من الأدلة، و لا قطع و لا فصل في مثل النخاع و المعدة و غير هما من الأعضاء الباطنية.

غير صحيحة: لأن مثل هذا العموم الوارد في مقام البيان من كل جهة، لا وجه لدعوى الانصراف فيه، إلا بقرينة واضحة، و قطع كل شي‏ء بحسبه. ففصل مثل النخاع- إن فرض معه بقاء حياة الإنسان- قطع و إن لم يظهر في الخارج، بل و كذا تغييره عن محله- بحيث يقع الإنسان في الشدة و الضرر إن لم يمت- يكون من القطع لدى أهل الخبرة، لأن إزالة المجاري الطبيعية في حياة الإنسان قطع أو بمنزلة القطع، سواء كانت في الأعضاء الباطنية أم الخارجية.

لما مر في (مسألة ۸۰)، هذا إذا بقي الإنسان حيا، و إن مات بالجناية فالدية كاملة.

(مسألة ۹۸): لو حصلت جناية و شك في قطع النخاع بها ففيها الضمان (۲۲۹)، و أما النخاع فلا بد فيه من الرجوع إلى المتخصصين بذلك (۲۳۰)، في تغييره عن موضعه فإن تغيّر فالحكومة (۲۳۱).

إما بالدية المقدرة شرعا أو بالحكومة، لئلا تذهب الجناية هدرا.

لما مرّ في كتاب القضاء من حجية قولهم، فإن حكموا بالقطع فالدية كاملة، و إلا فالحكومة. هذا إن لم يثبت دية أخرى في البين، مثل كسر العنق و نحوه.

لأنها الأصل في كل جناية لا مقدر لها شرعا.

(مسألة ۹۹): إذا قطع النخاع و حصل به عيب في عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدرة تثبت مضافا إلى دية النخاع تلك الدية و إلا فالحكومة (۲۳۲).

لأصالة عدم التداخل في الأول، و لأن الحكومة هي الأصل فيما لا تقدير له، كما تقدم مكررا في الثاني.

(مسألة ۱۰۰): إذا قطع النخاع و لكن عولج و لم يبق من أثر الجناية شي‏ء فالحكومة (۲۳۳).

إن لم يحكم أهل الخبرة من المتخصصين بأن الصلاح و العلاج موهبة جديدة إلهية، و إلا فالدية كاملة، لما تقدم من القاعدة.

الخامس عشر: الثديان‏
(مسألة ۱۰۱): في قطعهما معا الدية كاملة و في كل واحدة منهما نصف الدية بلا فرق بين اليمين و اليسار (۲۳٤).

لما مرّ من القاعدة، و في معتبرة أبي بصير قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قطع ثدي امرأته، قال: إذن أغرمه لها نصف الدية»۱۱٦، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۱۰۲): لو قطعتا- أو قطعت واحدة منها- مع شي‏ء من جلد الصدر ففي الثدي الدية بما مرّ و في الجلد الحكومة (۲۳٥)، و لو أجاف الصدر ففيه مع ذلك دية الجائفة (۲۳٦).

أما الدية فلما تقدم، و أما الحكومة فكذلك أيضا.

لأنها جناية خاصة لها مقدر شرعي، فيلزمه دية الثديين و الحكومة و دية الجائفة، و هكذا زيادة و نقيصة.

(مسألة ۱۰۳): لو استلزمت الجناية قطع اللبن عن الثدي أو تعذر خروجه مطلقا أو في وقت الحاجة أو قلّ اللبن فيها أو خرج اللبن مختلطا بالدم أو القيح ففي جميع ذلك الحكومة (۲۳۷)، و كذا لو تورمت أو تغير لونها.

لأن جميعها جناية لا مقدر لها شرعا، فليس لها إلا الحكومة.

(مسألة ۱۰٤): في قطع بعض الثدي- سوى الحلمة- الدية بحساب المساحة (۲۳۸)، إن لم تثبت حكومة أخرى (۲۳۹).

لما تقدم في (مسألة ۸۰) فلا حاجة للتكرار.

كما إذا قطع ثديها و تورمت البقية، فإحدى الجنايتين بالمباشرة و الأخرى بالتسبيب، فلا بد من الدية في كل منهما، حذرا من تهدير الدم، و هكذا في كل جناية استلزمت جناية أخرى منها.

(مسألة ۱۰٥): في قطع الحلمة من ثدي المرأة الحكومة (۲٤۰)، و أما في قطعها من ثدي الرجل ثمن الدية (۲٤۱).

للأصل، بعد عدم ورود تقدير شرعي فيها.

و أما التقدير بالمساحة فيمكن الإشكال فيه بأن المساحة إنما تفرض في نفس الثدي و الحلمة مغايرة لها، بل لا يطلق كل منهما على الأخرى، لا الثدي على الحلمة و لا العكس، و انها شي‏ء زائد، لا انها مقوم للثدي، و يشهد لعدم الشمول ما يأتي من رواية ظريف، حيث جعل لقطعها تقديرا خاصا.

و أما تمام الدية في الحلمتين و نصفها في إحداها تمسكا بما تقدم من القاعدة، فشمولها للمقام مشكل بل ممنوع، لأنه يستلزم المساواة بين ما هو خارج عن الأصل و هو الحلمة، و ما هو الأصل و هو الثدي، و يشهد لما ذكرنا ما ورد في كتاب ظريف، فلا تجري القاعدة المتقدمة في المقام، فتصل النوبة إلى الحكومة.

لما عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف: «و في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا»۱۱۷.

و دعوى‏: شموله لحلمة ثدي المرأة، ممنوعة لذكر الرجل، و عدم نفع‏ لحلمة ثدي الرجل بخلاف حلمة ثدي المرأة، فلا وجه لأن يقال إن ذكر الرجل من باب المثال كما في سائر الأحكام، لأنهما في المقام موضوعات متغايران عرفا، و يشكل جريان قاعدة الاشتراك في المقام.

(مسألة ۱۰٦): لو استلزم قطع الحلمة فساد تمام الثدي ففيه الدية المقررة (۲٤۲).

لأن الجناية أوجبت فساد الثدي، فكأنها وقعت على الكل، و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات الواردة في المسألة المتقدمة. و اللّه العالم.

السادس عشر: السّرّة
(مسألة ۱۰۷): في قطع السرة الحكومة إن لم يوجب الفتق و إلا فيأتي حكمه (۲٤۳)، بلا فرق بين قطع جميعها أو بعضها (۲٤٤).

لأنها الأصل في كل جناية لا تقدير فيها شرعا، و لا تجري القاعدة المتقدمة في المقام: «كل ما كان في البدن واحد ففيه الدية، و كل ما كان اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية»، لانصرافها عن مثل المقام.

لأن الحكومة إن ثبتت في جميع العضو، تثبت في بعضها أيضا، إلا أن يدلّ دليل على الخلاف، و لا دليل كذلك. نعم يكثر الأرش في قطع جميع السرة دون البعض.

(مسألة ۱۰۸): لو استلزمت الجناية قطع السرة مع قطع الجلد من البطن ففي كل منه حكمه (۲٤٥).

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب، و كذا لو استلزم قطع السرة جناية أخرى، كمرض أو تعفن في الأمعاء و غير هما.

(مسألة ۱۰۹): إذا تألمت السرة بالجناية أو تغيّر لونها فالحكومة (۲٤٦).

لما تقدم من أنها الأصل في أمثال المقام.

السابع عشر: الذكر
(مسألة ۱۱۰): في قطع الحشفة فما زاد الدية كاملة (۲٤۷)، إن كان دفعة من غير فرق في ذلك بين الشاب و الشيخ و الصبي و الخصي خلقة أو لعارض و من سلت أو رضت خصيتاه إن لم يوجب الرض أو السل الشلل في الذكر (۲٤۸)، و إلا فثلث الدية (۲٤۹).

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة، الدية»۱۱۸، و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و في الذكر: إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدية»۱۱۹، إلى غير ذلك من النصوص.

و أما صحيح يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السّلام كتاب الديات و فيه: «و الذكر إذا استوصل ألف دينار»۱۲۰، محمول على قطع الحشفة بقرينة ما مرّ من النصوص.

لما مرّ من الإطلاق، و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«قال أمير المؤمنين عليه السّلام: في ذكر الصبي الدية، و في ذكر العنين الدية الكاملة»۱۲۱، و في صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام: «في ذكر الغلام الدية كاملة»۱۲۲.

و لا فرق في وجوب تمام الدية، بين قطع الحشفة خاصة أو مع القضيب كله أو بعضه- ان لم تجب دية أو حكومة أخرى في القضيب- لما مرّ من الإطلاق.

و الحشفة هي القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان (الكمرة)، أو المستور بالغلفة.

لما تقدم من القاعدة في (مسألة ۸۳) من أن في استيصال العضو المشلول ثلث الدية، و كذا لو كان الشلل في الذكر لأجل المرض- لا بسبب الرض و السل- مثلا.

و أما قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح بريد العجلي: «في .. و ذكر الخصي و أنثييه ثلث الدية»۱۲۳، محمول على ما ذكرنا من تحقق الشلل بالإخصاء.

(مسألة ۱۱۱): لو قطع بعض الحشفة فالدية بنسبة المقطوع (۲٥۰)، و يحسب من مساحة الحشفة (الكمرة) لا جميع الذكر (۲٥۱)، هذا إذا لم يوجب جناية أخرى و إلا فالمقدّر أيضا (۲٥۲).

إن كان نصفا فنصف، و إن كان ثلثا فثلث، و هكذا، لما تقدم في (مسألة ۸۰)، مضافا إلى الإجماع.

لما تقدم من أن المدار على قطع الحشفة لا الذكر. و الفرق يظهر في الدية، فإن حسب من الحشفة تكثر دية البعض حينئذ، بخلاف ما إذا حسب من تمام القضيب (الذكر) فتقل، لأن نسبة تمام الحشفة إلى القضيب نسبة الربع أو أقل أو أكثر.

لأنهما جنايتان إحداهما بالمباشرة، و الأخرى بالتسبيب، و لكل منهما حكمها، أما الحكومة، أو المقدر شرعا، كالشلل مثلا.

(مسألة ۱۱۲): لو انسد مجرى البول بالجناية أو انخرم من دون قطع ففيه الحكومة (۲٥۳)، و لو حصل ذلك من القطع فالدية و الحكومة (۲٥٤).

لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا.

لما تقدم آنفا، سواء كان الخرم ملازما للجناية، أو كان جناية زائدة، لما عرفت في المسألة السابقة.

(مسألة ۱۱۳): لو قطع الحشفة و قطع آخر- أو هو بقطع ثان- ما بقي من الذكر فعلى الأول الدية كاملة (۲٥٥)، و على الثاني الحكومة (۲٥٦)، و أما لو قطع شخص بعض الحشفة و الآخر ما بقي منها ففي كل منهما بحساب المساحة (۲٥۷).

لقطع الحشفة كما مرّ.

لقطع ما بقي من الذكر.

لما تقدم في (مسألة ۸۰)، و كذا لو قطع شخص واحد بعض الحشفة ثمَّ قطع ما بقي من بعضها مرة أخرى.

(مسألة ۱۱٤): إذا قطع شخص بعض الحشفة و استأصل آخر الذكر ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة (۲٥۸)، و في استيصال الذكر الحكومة (۲٥۹).

لما تقدم في (مسألة ۸۰).

لأنها الأصل بعد فرض عدم التقدير فيه شرعا، إذا المستفاد من النصوص المتقدمة الدية الكاملة في قطع الحشفة، و أما قطع القضيب فلم يرد فيه تقدير، فتصل النوبة إلى الحكومة.

(مسألة ۱۱٥): في قطع ذكر العنّين ثلث الدية (۲٦۰)، و في قطع بعضه بحسابه (۲٦۱)، من الذكر لا من الحشفة (۲٦۲).

لما تقدم في (مسألة ۸۳)، كما عن بعض أهل الخبرة من أن العنن في‏ الذكر نوع من الشلل، مضافا إلى الإجماع، و ما عن علي عليه السّلام في معتبرة السكوني:

«في ذكر العنين الدية»۱۲4، محمول على أصلها، لا على مقدارها، و إلا فهي موهونة بالإعراض.

لما تقدم في (مسألة ۸۰) بعد تقدير دية ذكر العنين ب ۳۳/ ۳۳۳ دينارا.

لاستواء الجميع- الحشفة و غيرها- في عدم المنفعة في العنين، و عدم ورود الدية في خصوص حشفته بعد عدم النفع بها بخلاف الصحيح، فإن فيها اللذة في إعمال الشهوة الجنسية، و عليها الدية، فيكون الحساب من مجموع الذكر، لأنه عضو واحد في العنين.

(مسألة ۱۱٦): لو قطع نصفه طولا ففيه نصف الدية (۲٦۳)، إن لم يحدث شلل في النصف الآخر و إلا فنصف الدية للقطع، و ثلثا دية النصف الآخر للشلل (۲٦٤).

لما مرّ من أن الدية توزع حسب المساحة، فراجع (مسألة ۸۰).

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب، فعليه خمسة أسداس، و أما لو ذهب الجماع به فالدية كاملة، لما يأتي في الدية على المنافع إن شاء اللّه تعالى من أن في ذهابها الدية كاملة.

(مسألة ۱۱۷): في قطع ذكر الخنثى المشكل أو المعلومة أنوثيتها الحكومة (۲٦٥).

لعدم إحراز الرجولية، فتصل النوبة إلى الحكومة لا محالة.

(مسألة ۱۱۸): لو قطع بعض الحشفة أو جميعها و التأمت فعادت صحيحة كالأول ففيه الحكومة (۲٦٦).

للجناية التي حصلت بين المدتين، بعد عدم التقدير لها شرعا.

الثامن عشر: الخصيتان‏
(مسألة ۱۱۹): في الخصيتين الدية كاملة (۲٦۷)، و في قطع اليسرى ثلثا الدية و في اليمنى ثلث الدية لو قطعت أي منهما منفردة (۲٦۸).

نصا، و إجماعا، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «و في البيضتين الدية»۱۲٥، و في كتاب يونس الذي عرض على أبي الحسن الرضا عليه السّلام:

«و في البيضتين ألف دينار»۱۲٦، مضافا إلى ما تقدم من القاعدة.

لصحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام المعلل قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، مثل اليدين و العينين، قلت: رجل فقئت عينه؟

قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: و لم؟ أ ليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! فقال: لأن الولد من البيضة اليسرى»۱۲۷، و يؤيده ما عن الصادق عليه السّلام أيضا في مرفوعة الواسطي: «الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية، و في اليمنى ثلث الدية»۱۲۸، و الصحيح مقدم على غيره من القاعدة المتقدمة، و على معتبرة ظريف عن علي عليه السّلام: «في خصية الرجل خمسمائة دينار»۱۲۹، لما أثبتناه في الأصول من تقديم المعلل على غيره، و إن كان الأحوط التصالح و المراضاة.

و لا فرق في تعدد القلع بين قلع شخص واحد أو شخصين، و أما لو قلعتا دفعة واحدة ففيها الدية كاملة، لما تقدم.

(مسألة ۱۲۰): لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب .. و مقطوع الذكر و غيره و العنّين و الأشل و غير هما (۲٦۹).

للعموم، و الإطلاق.

(مسألة ۱۲۱): لو قطع بعض البيضة فالدية بحساب المساحة (۲۷۰)، و أما لو تغيرت من مكانها المعدّ لها خلقة ففيها الحكومة (۲۷۱).

إن كان من اليسرى فبحسابها، و إن كان من اليمنى فكذلك، لما مرّ في (مسألة ۸۰).

لأنها الأصل في كل جناية لم يكن لها تقدير شرعي، كما تقدم.

(مسألة ۱۲۲): في انتفاخ الخصيتين أربعمائة دينار (۲۷۲)، و إن فحج- أي إذا مشى مشيا لا ينتفع به- فثمانمائة دينار أربعة أخماس دية النفس (۲۷۳)، و في انتفاخ السرة مائة دينار (۲۷٤).

نصا، و إجماعا، ففي كتاب ظريف عن علي عليه السّلام: «فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يستطع المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار»۱۳۰، و أدر على وزن تعب، بمعنى انتفاخ الخصيتين.

ظهر وجهه من ما مرّ.

لما تقدم في كتاب ظريف.

(مسألة ۱۲۳): لو استلزم قطع البيضة جناية أخرى فإن كان فيها دية مقدرة تثبت الدية مضافا إلى دية القطع و إن لم تكن فيها الدية فالحكومة مع دية القطع (۲۷٥)، و لو استلزمت الجناية الألم في البيضة فالحكومة (۲۷٦)، و كذا في قطع العانة الحكومة (۲۷۷).

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب.

لما مرّ مكررا من أنها الأصل في كل جناية.

لعدم التقدير الشرعي فيها، فتصل النوبة إليها.

التاسع عشر: الفرج‏
(مسألة ۱۲٤): في الشفرين و هما اللحمان المحيطان بالفرج إحاطة الشفتين بالفم- الدية كاملة و في إحداهما نصفها (۲۷۸)، و تستوي الكبيرة و الصغيرة و الرتقاء و القرناء و البكر و الثيب و المفضاة و غيرها (۲۷۹).

للقاعدة المتقدمة الدالة على أن: «كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، و في أحد هما نصف الدية»، و لصحيح عبد الرحمن بن سيابة عن الصادق عليه السّلام قال: «إن في كتاب علي عليه السّلام: لو ان رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها»۱۳۱، و في معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قطع فرج امرأته، قال: إذن أغرمه لها نصف الدية»۱۳۲، المحمولة على قطع إحدى الشفرين، مضافا إلى الإجماع.

لما تقدم من العموم، و الإطلاق.

(مسألة ۱۲٥): لو شلت إحداهما بالجناية فثلثا ديتها و لو قطع المشلول ففيه الثلث (۲۸۰).

للقاعدة المتقدمة في (مسألة ۸۳).

(مسألة ۱۲٦): في قطع بعض الشفرة تكون الدية بالحساب (۲۸۱)، و في تورمها الحكومة (۲۸۲).

لما مرّ من التوزيع في (مسألة ۸۰).

لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا، كما مر.

(مسألة ۱۲۷): في قطع الركب و هو في المرأة موضع العانة من الرجل- الحكومة (۲۸۳).

لعدم تقدير شرعي له، فتصل النوبة إليها كما مر، سواء قطعه منفردا أو منضما إلى الفرج.

(مسألة ۱۲۸): في إفضاء المرأة ديتها كاملة (۲۸٤)، من غير فرق بين الأجنبي و الزوج (۲۸٥)، إلا إذا كان ذلك من الزوج بالوطئ بعد البلوغ، و أما قبله فعليه ديتها مع مهرها (۲۸٦).

نصوصا، و إجماعا، فعن علي عليه السّلام «أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية»۱۳۳، و في صحيح سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها، و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال عليه السّلام: الدية كاملة»۱۳4، إلى غير ذلك من الروايات.

و الإفضاء: هو جعل مسلكي البول و الحيض واحدا، أو جعله مسلكي الحيض و الغائط واحد، كما تقدم في كتاب النكاح‏۱۳٥.

لإطلاق ما تقدم، كما لا فرق فيه بين أن يكون بالذكر أو بالإصبع أو بغير هما، إلا في الزوج، كما ذكر.

تقدم تفصيل ذلك في كتاب النكاح‏۱۳٦، و في الصداق (مسألة ۳٦)۱۳۷.

(مسألة ۱۲۹): إذا كانت المرأة مكرهة من غير زوجها في الإفضاء فلها مهر المثل مع الدية (۲۸۷)، بخلاف ما لو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر (۲۸۸)، و لو كانت المكرهة بكرا يجب لها أرش البكارة زائدا على ما تقدم (۲۸۹).

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب مع أصالة عدم التداخل، و قد تقدم في أحكام الصداق ما ينفع المقام‏۱۳۸.

أما الدية فللجناية، و أما عدم المهر فلأنها بغية، و لا مهر لبغي.

و لا يسقط أرش البكارة في البغية للأصل، إلا أن يدلّ دليل على الخلاف، أما إقدامها للجناية بالمطاوعة، و فيه: أن ذلك لا يسقط الحكم الوضعي، و إما أن الأرش يثبت في غير الزنا، و الزنا موضوع غير قابل للأرش، كما أنه غير قابل للمهر، و فيه: أن ذلك من مجرد الدعوى، إلا أن يستفاد السقوط من إطلاق قوله عليه السّلام: «مهر البغي سحت»۱۳۹، و الأحوط التصالح.

لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب، مضافا إلى الإجماع.

و أما من ذهب إلى عدم الأرش للبكارة، و إنما يثبت المهر و دية الإفضاء إن تحقق، فإن كان نظره إلى أنه داخل في المهر، ففيه أنهما مختلفان موضوعا و حكما، لأن المهر للدخول، و الدخول أعم من ذهاب العذرة، و إن كان نظره إلى تكثير مهر المثل من حيث لحاظ العذرة، فلا نزاع في البين لأنه يرجع إلى جعل النزاع لفظيا، و أما قول علي عليه السّلام في رواية طلحة بن زيد: «إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها، و إن كانت حرة فعليه الصداق»۱4۰، فلا ينافي ما ذكرنا، و كذا قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «إنّ شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا»۱4۱، صريح في تكثير المهر، لذهاب العذرة.

(مسألة ۱۳۰): لو حصل بالإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء (۲۹۰).

لتعدد السبب عرفا، الموجب لتعدد المسبب.

(مسألة ۱۳۱): لو كان المفضي غير كامل فالمهر و الدية على العاقلة (۲۹۱).

لأن كلا منهما غرامة مالية سببها غير كامل، فلا بد من تغريم العاقلة، تحفظا على محافظة غير الكامل الذي يكون العاقلة مسلطا عليه، فيشملهما قوله عليه السّلام: «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة»۱4۲. و احتمال أن تغريم العاقلة في موارد خاصة- و هي منصرفة عن المهر- إثباته على مدعيه.

و كذا تكون الدية عليها في الخطأ المحض، كما تقدم في ديات النفس، و ذلك كما إذا كان له زوجة قد وطأها، و يعلم أن وطأها لا يفضيها، فأصاب امرأة كانت على فراشه اعتقد أنها زوجته فأفضاها، فإنه خطأ محض.

(مسألة ۱۳۲): لو حصل الإفضاء ثمَّ التئمت و طاب المحل و عاد كالأول فالحكومة (۲۹۲).

لحصول الجناية بين المدتين، و هي غير مقدرة شرعا، فلا بد فيها من الحكومة، أو التصالح.

العشرون: الاليان‏
(مسألة ۱۳۳): في الأليين الدية و في كل واحدة النصف (۲۹۳)، من غير فرق بين الرجل و المرأة (۲۹٤)، و في بعض كل منهما بحساب المساحة (۲۹٥).

لما تقدم من القاعدة: «كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، و في واحد منهما نصف الدية».

لإطلاق ما تقدم.

لما مرّ في (مسألة ۸۰)، فلا وجه للإعادة.

(مسألة ۱۳٤): الألية معروفة و هي عبارة عن اللحم المرتفع بين الظهر و الفخذين و عمقها حتى ينتهي إلى العظم ففي قطعهما معا حتى يبلغ إلى العظم الدية كاملة (۲۹٦)، و في واحدة منهما كذلك نصف الدية (۲۹۷)، فإن لم تبلغ العظم فبحساب المساحة (۲۹۸)، و إن كان الأحوط الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر و الفخذ و إن لم يصل إلى العظم (۲۹۹).

لما مرّ من القاعدة: «كل ما في الإنسان منه اثنان ففيها الدية، و في واحد منهما نصف الدية»، مضافا إلى الإجماع.

لما تقدم في سابقة.

لفرض التقسيط، كما تقدم في (مسألة ۸۰).

لاحتمال أن المدار على زوال ما ارتفع من اللحم، و تحقق المساواة بين الظهر و الفخذ.

(مسألة ۱۳٥): لو قطع الألية فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدرة يثبت مضافا إلى دية الألية دية أخرى، و إن لم تكن فيه الدية فالحكومة (۳۰۰).

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب، ما لم يثبت التداخل بدليل معتبر، و هو في المقام مفقود.

(مسألة ۱۳٦): لو عولج بعد القطع و لم يبق أثر من الجناية فالحكومة (۳۰۱).

لتحقق الجناية بين الزمنين.

الواحد و العشرون: الرجلان‏
(مسألة ۱۳۷): في الرجلين الدية الكاملة و في كل منهما نصفهما (۳۰۲)، و حدّهما مفصل الساق (۳۰۳)، من غير فرق بين اليمنى و اليسرى (۳۰٤).

إجماعا، و نصا، ففي معتبرة سماعة عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل الواحدة نصف الدية»۱4۳، مضافا إلى ما تقدم من القاعدة الدالة على: «أن كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، و في أحد هما نصف الدية و كل ما في الإنسان واحد ففيه تمام الدية».

للإجماع، و لشهادة أهل العرف و المتخصصين بجراحة الأعضاء، كما تقدم في اليد.

لإطلاق ما تقدم.

(مسألة ۱۳۸): لو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية و إن كانت فيها الأصابع (۳۰٥)، و لو قطعت الأصابع العشر منفردة عن الساق فالدية كاملة (۳۰٦)، و في كل واحدة منها عشرها، و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية إلا الإبهام فإنها مقسومة فيها على اثنتين (۳۰۷).

فلا دية للأصابع حينئذ، لما مرّ في اليد، فلا حاجة للتكرار مرة أخرى فراجع (مسألة ۷۲).

لما تقدم- في التقدير الثاني عشر (الإصبع)- من النص، و الإجماع، و مر قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «أصابع اليدين و الرجلين سواء في‏ الدية، في كل إصبع عشر من الإبل»۱44.

ظهر وجه جميع ذلك مما مر، فلا داعي للإعادة مرة أخرى.

(مسألة ۱۳۹): لو قطعت من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين ففي الزيادة الحكومة (۳۰۸)، و لو قطع الساقين مستقلتين و كذا الفخذين فالدية كاملة و في كل واحدة منهما نصف الدية (۳۰۹).

لما مرّ في اليد، فراجع (مسألة ۷۳).

لما تقدم في الساعد و العضد من اليد بلا فرق بين ذلك، و كذا الكلام في الرجل الزائدة، أو الإصبع الزائدة في الرجل.

(مسألة ۱٤۰): لو استلزمت الجناية التورم في الرجل أو الألم فيها أو تغيّر لونها ففي جميع ذلك الحكومة (۳۱۰).

لأنها الأصل في كل ما لم يكن فيه تقدير شرعي، كما مرّ مكررا.

الثاني و العشرون: الأضلاع‏
(مسألة ۱٤۱): في الأضلاع المحيطة بالقلب في كل ضلع منها إذا كسر خمسة و عشرون دينارا (۳۱۱)، و في صدعه اثنا عشر دينارا و نصف دينار و في نقل عظامه سبعة دنانير و نصف (۳۱۲)، و في الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير إذا كسرت و في صدعها سبعة دنانير (۳۱۳).

إجماعا، و نصا، كما عن علي عليه السّلام في معتبرة ظريف: «و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون دينارا، و في صدعه اثنا عشر دينارا و نصف، و دية نقل عظامه سبعة دنانير و نصف»۱4٥، و الظاهر أن المراد بالمخالطة الإحاطة، و إلا فلا يعقل مخالطة الضلع مع القلب حقيقة، بل لا يعقل مخالطتها مع كل لحم. فالمراد منها شدة الإحاطة للمحافظة على القلب.

ظهر وجههما مما مرّ في معتبرة ظريف.

لما في المعتبرة المتقدمة: «و في الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، و دية صدعه سبعة دنانير»۱4٦.

(مسألة ۱٤۲): لو استلزم كسر الضلع جناية أخرى تتعدد الدية إن كان لها مقدر (۳۱٤)، ما لم تبلغ دية النفس و إلا فدية النفس إن لم تتعدد الجناية (۳۱٥)، و إن لم يكن لها مقدر شرعي فالحكومة مضافا إلى دية كسر الضلع (۳۱٦).

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب، كما مرّ مكررا.

لما مر في (مسألة ٤۰) من الفصل الثالث، فلا وجه للإعادة مرة أخرى.

لأصالة الحكومة، و لأنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعا.

الثالث و العشرون: الترقوة (۳۱۷)

و هي العظمان اللذان بين ثغرة النحر و العاتق.

(مسألة ۱٤۳): في الترقوتين الدية (۳۱۸)، و في كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون دينارا (۳۱۹).

لما تقدم من القاعدة: «كل ما في الإنسان اثنان ففيه نصف الدية، و كل ما فيه واحد ففيه تمام الدية»، و لكن الأحوط التصالح، لاحتمال انصرافها عن مثل هذه الموارد.

لما عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف: «في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب أربعون دينارا»۱4۷.

(مسألة ۱٤٤): لو كسرت واحدة منهما و لم تبرأ ففيها نصف الدية (۳۲۰)، و لو برئت معيوبة ففيها الحكومة (۳۲۱).

ظهر وجهه مما مرّ.

لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا، كما في المقام.

فروع‏
الأول: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه الدية و مهر نسائها (۳۲۲).

أما الدية فلمعتبرة هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السّلام‏۱4۸، و ما يأتي في سلس البول، إذ لا فرق بين المسألتين. و أما رواية ظريف عن علي عليه السّلام: «في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة و ستة و ستين دينارا و ثلثي دينار»۱4۹، فلا تصلح للمعارضة بعد إعراض المشهور عنها في المقام.

و أما المهر فلما مرّ في (مسألة ۱۲۹)، و لقوله عليه السّلام: «و قضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها»۱٥۰.

الثاني: من داس بطن إنسان بحيث يخرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه (۳۲۳)، و أما لو أحدث بالريح ففيه الحكومة (۳۲٤).

لما في معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى عليه أن يدس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية»۱٥۱، مضافا إلى الإجماع.

لأصالة الحكومة، بعد عدم ورود تقدير خاص فيه، و أن الظاهر من المعتبرة البول و الغائط، لا مطلق الحدث.

الثالث: لو ضرب عجانه (۳۲٥)، فلم يملك بوله و لا غائطه ففيه الدية كاملة (۳۲٦)، و كذا لو ضرب غير عجانه من سائر جسده فلم يملكهما (۳۲۷).

و هو ما بين الخصيتين و حلقة الدبر، أي الفقحة.

إجماعا، و نصوصا، ففي معتبرة إسحاق بن عمار قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه و لا بوله، أن في ذلك الدية كاملة»۱٥۲، و في معتبرته الثانية عن الصادق عليه السّلام أيضا قال: «سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله؟

فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، لأنه قد منعه المعيشة، و إن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية»۱٥۳، و المراد من قطع البول قطعه عن الطريقة الطبيعية المستمرة المتعارفة، فينطبق على السلس و غيره.

و ذيل الرواية محمول على مراتب تحقق السلس، و مراتب الضرب شدة و خفة. و على أي حال لا بد من مراجعة أهل الخبرة في تحقق الموضوع.

لما في معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «أن عليا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة»۱٥4، و في رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي عليه السّلام فقضى منه بالدية في ماله»۱٥٥.

الرابع: لو ملك بالضرب أحد الحدثين و لم يملك الآخر ففيه الدية (۳۲۸)، و لو عولج و برئ فالحكومة (۳۲۹).

لما تقدم في معتبرة غياث بن إبراهيم و غيرها، و في الغائط بطريق أولى لأنه أفسد من البول.

لعدم ورود تحديد شرعي فيه، فتصل النوبة إليها.

الخامس: لو استلزمت الجناية مرضا نفسيا مثل كثرة البكاء أو الضحك و خروجهما عن الحدّ المتعارف ففيها الحكومة (۳۳۰).

لأصالة الحكومة- كما تقدم مكررا- بعد عدم ورود تحديد شرعي فيه.

  1. الوسائل: باب 4۸ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  2. الوسائل: باب ۳۷ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  3. الوسائل: باب ۳۷ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۳.
  4. التهذيب ج: ۱۰ باب ديات الأعضاء و الجوارح: ۲٥.
  5. الوسائل: باب ۳۷ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  6. الوسائل: باب ۳۰ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  7. مستدرك الوسائل: باب ۳4 من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  8. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الأعضاء: ۳ و ٥.
  9. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: 4.
  10. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: الحديث: ۱۰.
  11. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: الحديث: ٦.
  12. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: الحديث: ۱۰.
  13. الوسائل: باب ۲۷ من أبواب ديات الأعضاء.
  14. الوسائل: باب ۲۷ من أبواب ديات الأعضاء.
  15. الوسائل: باب ۲۷ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  16. الوسائل: باب ۲۷ من أبواب ديات الأعضاء: 4.
  17. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ٦.
  18. الوسائل: باب ۳۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  19. الوسائل: باب ۲۹ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  20. الوسائل: باب ۲۹ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  21. الوسائل: باب ۳۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  22. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۱۲.
  23. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  24. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الأعضاء: ۳.
  25. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: الحديث: ٥.
  26. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: الحديث: ۷.
  27. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: الحديث: ۳.
  28. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: الحديث: ٦.
  29. الوسائل: باب 4 من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  30. الوسائل: باب 4۳ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  31. الوسائل: باب 4۳ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  32. الوسائل: باب 4 من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  33. الوسائل: باب 4 من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  34. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  35. الوسائل: باب 4 من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  36. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۸.
  37. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: 4.
  38. الوسائل: باب ۷ من أبواب ديات الأعضاء.
  39. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ٥.
  40. الوسائل: باب ۷ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  41. الوسائل: باب 4۳ من أبواب ديات الأعضاء.
  42. الوسائل: باب ۷ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  43. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: 4 .
  44. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  45. الوسائل: باب ٥ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  46. الوسائل: باب ٥ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  47. الوسائل: باب ٥ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  48. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۱۰.
  49. الوسائل: باب ٥ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  50. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۱۰.
  51. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۷.
  52. الوسائل: باب ۳۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  53. الوسائل: باب ۳۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  54. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات المنافع الحديث: ۷.
  55. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات المنافع الحديث: ۲.
  56. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات المنافع الحديث: ۳.
  57. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات المنافع: ٦.
  58. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات المنافع: ۲.
  59. سورة التوبة الآية: ۹۱.
  60. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۸.
  61. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  62. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  63. الوسائل: باب ۸ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۲.
  64. الوسائل: باب ۸ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۱.
  65. الوسائل: باب ۸ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ٥.
  66. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ٥.
  67. الوسائل: باب 4۳ من أبواب ديات الأعضاء: ۳.
  68. الوسائل: باب 4۰ من أبواب ديات الأعضاء: ۳.
  69. الوسائل: باب ۸ من أبواب ديات الأعضاء.
  70. الوسائل: باب ۸ من أبواب ديات الأعضاء: 4.
  71. الوسائل: باب ۸ من أبواب ديات الأعضاء: ۳.
  72. الوسائل: باب ۸ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  73. مستدرك الوسائل: باب ۸ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۲.
  74. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  75. الوسائل: باب ۳۳ من أبواب ديات الأعضاء.
  76. الوسائل: باب ۸ من أبواب ديات الأعضاء: ٦.
  77. الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  78. الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  79. الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  80. الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  81. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  82. الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الأعضاء: ٥.
  83. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ٦.
  84. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۹.
  85. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۱۳.
  86. الوسائل: باب ۲۸ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  87. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  88. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۱۱.
  89. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب ديات الأعضاء: ۳.
  90. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب ديات الأعضاء: 4.
  91. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب ديات الأعضاء: ٦.
  92. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات الأعضاء.
  93. الوسائل: باب 4۲ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  94. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  95. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب ديات الأعضاء: ٥.
  96. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب ديات الأعضاء: ۳.
  97. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب ديات الأعضاء: ۸.
  98. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب ديات الأعضاء: ۹.
  99. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۱.
  100. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  101. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  102. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۱۱.
  103. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب ديات الأعضاء: ۷.
  104. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب ديات الأعضاء: ۸.
  105. الوسائل: باب 4۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  106. الوسائل: باب 4۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  107. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  108. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب ديات الأعضاء.
  109. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: 4.
  110. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۷.
  111. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ديات الأعضاء.
  112. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء.
  113. الوسائل: باب ۱4 من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۱.
  114. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۱.
  115. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۱.
  116. الوسائل: باب 4٦ من أبواب ديات الأعضاء.
  117. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  118. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: الحديث: ٥.
  119. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: الحديث: 4.
  120. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۲.
  121. الوسائل: باب ۳٥ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۲.
  122. الوسائل: باب ۳٥ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۱.
  123. الوسائل: باب ۳۱ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۱.
  124. الوسائل: باب ۳٥ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  125. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: 4.
  126. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  127. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  128. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ديات الأعضاء: ۲.
  129. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  130. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ديات الأعضاء.
  131. الوسائل: باب ۳٦ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۱.
  132. الوسائل: باب ۳٦ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ٥.
  133. الوسائل: باب ۲٦ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۱.
  134. الوسائل: باب ۹ من أبواب ديات الأعضاء.
  135. راجع ج: ۲4 صفحة: ۷۳ طبعة النجف الأشرف.
  136. راجع ج: ۲4 صفحة: ۷۳ طبعة النجف الأشرف.
  137. تقدم في ج: ۲٥ صفحة: ۱۷٦.
  138. راجع ج: ۲٥ صفحة: ۱4٥.
  139. الوسائل: باب ٥ من أبواب ما يكتسب به: ٥.
  140. الوسائل: باب 4٥ من أبواب المهور: كتاب النكاح: ۲.
  141. الوسائل: باب ۳۰ من أبواب ديات الأعضاء.
  142. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب العاقلة: ۳.
  143. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۷.
  144. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب ديات الأعضاء: 4.
  145. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۱.
  146. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ديات الأعضاء.
  147. الوسائل: باب ۹ من أبواب ديات الأعضاء.
  148. الوسائل: باب ۳۰ من أبواب ديات الأعضاء: الحديث: ۳.
  149. الوسائل: باب ۳۰ من أبواب ديات الأعضاء: الحديث: ۲.
  150. الوسائل: باب ۳۰ من أبواب ديات الأعضاء: الحديث: ۲.
  151. الوسائل: باب ۲ من أبواب قصاص الطرف: ۱.
  152. الوسائل: باب ۹ من أبواب ديات المنافع الحديث: ۲.
  153. الوسائل: باب ۹ من أبواب ديات المنافع الحديث: ۳.
  154. الوسائل: باب ۹ من أبواب ديات المنافع: 4.
  155. الوسائل: باب ۹ من أبواب ديات المنافع: ٥.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"