على المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع، و لكن يظهر من كتاب ظريف خلاف ذلك، من أن كسر كل عظم من عضو له مقدر خاص. و لكن إعراض المشهور عن ذلك، مع كونه بمرأى منهم و مسمع. مع اعتبار أصل الكتاب لديهم و نقلهم عنه في جملة كثيرة من الموارد، يوجب الوهن. نعم لو أمكن الجمع فهو المتعين، و إلا فمراعاة المشهور تقتضي ما تقدم، و طريق الاحتياط في التصالح و التراضي.
تقدم بعض مسائله في الفصل السابق إلا أن هنا مسائل:
(مسألة ۱): في كسر كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو (۱)، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره (۲)، و في موضحته ربع دية كسره (۳)، و في رضه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ (٤)، فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه (٥)، و في فكه من العضو بحيث يتعطّل ثلثا دية ذلك العضو فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه (٦).
على المشهور أيضا، بل ادّعي عليه الإجماع.
على المشهور، بل إجماعا، و نصوصا، ففي جملة من موارد كتاب ظريف: «و دية موضحتها ربع دية كسرها»۱، و في ما عرضه يونس على أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «و دية موضحة ربع دية كسرها»۲. و ما دلّ على الخلاف، مثل ما عن علي عليه السّلام في دية الكف: «إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها أربعون دينارا، و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارا، و دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا»۳، و قوله عليه السّلام في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع في الرجل: «و دية كسره أحد عشر دينارا و ثلثا دينار، و دية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار، و دية موضحته ديناران»4، و غير هما من الأخبار ساقطة بالإعراض.
إجماعا، و نصا، كما ورد عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف٥، بعد إلغاء الخصوصية بقرينة الإجماع.
على المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع.
على المشهور في كل منهما، بل ادّعي الإجماع.
(مسألة ۲): لو ترددت الجناية بين الموضحة و الرض و غيرهما مما تقدم فالمرجع أهل الخبرة (۷)، و إن لم يكن فيؤخذ بالمتيقن منها (۸).
لما تقدم في كتاب القضاء من أن قولهم حجة في الموضوعات الخارجية، كالمقام و غيره.
للأصل بعد عدم إحراز الأكثرية بوجه معتبر شرعي، و الأحوط التصالح و المراضاة.
(مسألة ۳): إذا تعدد الضرب- أو الجناية ففي الأول منه حصل الفك مثلا و في الثاني حصل الرض و في الثالث الكسرة تتعدد الدية (۹)، إلا إذا كانت الجنايات بضربة واحدة فتدخل غير الأغلظ في الأغلظ في مورد واحد (۱۰).
لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب لا محالة ۷ و ما يأتي من صحيح إبراهيم بن عمر.
لأنه مع وجوب دفع الأكثر لا وجه للأقل حينئذ، كما هو واضح، مع عدم تعدد السبب، و يدلّ على ذلك صحيح أبي عبيدة الحذاء٦، في الجملة، هذا إذا كان المورد واحدا، كما إذا ضربه بعصا فحصل الرض و الفك و الكسر بضربة واحدة و في محل واحد من البدن.
و أما إذا كان المورد مختلفا كما إذا ضربه ضربة واحدة، فحصلت جنايات متعددة في موارد مختلفة في جسمه، تتعدد الدية لتعدد المورد، و إن كان الضرب واحدا لكنه منبسط على موارد متعددة، فيكون بمنزلة ضربات مختلفة متعددة، مثل ما إذا ضربه ضربة واحدة و فقد به سمعه و بصره و ذائقته و شمه.
و الحاصل: أن التداخل إنما يكون في ما إذا كان الضرب واحدا و المورد واحدا أيضا، فحصل في ذلك المورد الواحد بالضرب الواحد جنايات متعددة، و على ذلك يحمل صحيحة أبي عبيدة الحذاء، و في غير ذلك فالمرجع إلى أصالة عدم التداخل.
(مسألة ٤): في نقل كل عظم نصف دية كسرة (۱۱)، إلا في الأضلاع كما مرّ (۱۲).
على المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع، و في كتاب ظريف عن علي عليه السّلام في كسر الكف: «و دية نقل عظامها نصف دية كسرها»۷، و ما دلّ على الخلاف مهجور بالإعراض، هذا إن أوجب الضرر، و إلا فالحكومة. و الأحوط التصالح في جميع ما تقدم. و المرجع في تشخيص هذه الموارد أهل الخبرة في تشريحات الأعضاء.
لما تقدم في (مسألة ۱٤۱).
(مسألة ٥): إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان (۱۳)، و كذا لو كسر الظهر أو المجان و ذهب به الجماع (۱٤).
نصا، و إجماعا، ففي صحيح إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام قال:
«قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه، و بصره، و لسانه، و عقله، و فرجه، و انقطع جماعه و هو حي، بست ديات»۸.
لما مرّ في سابقة من غير فرق.
(مسألة ٦): لو كسر بعصوص (۱٥)، شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة (۱٦)، و لو لم يملك ريحه به فالحكومة (۱۷).
و هو العصعص أو عظم دقيق حول الدبر أو عظم الورك.
لمعتبرة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ قال: الدية كاملة»۹، و قوله عليه السّلام: «لم يملك استه» كناية عن عدم تملك غائطه.
للأصل، بعد عدم ورود تحديد شرعي فيه.
(مسألة ۷): في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو (۱۸)، و إذا برأت فالحكومة (۱۹).
على المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع، و في كتاب ظريف عن علي عليه السّلام: «و دية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينار و ثلث دينار»۱۰، أي ثلث دية الكف بإلغاء المورد بقرينة الإجماع.
للأصل، بعد عدم ورود تحديد من الشارع.
(مسألة ۸): لو ادّعى الجاني جناية واحدة و ادّعى المجني عليه تعدد الجناية، يقدم قول الجاني إلا إذا أثبت المجني عليه مدّعاه بحجة شرعية (۲۰).
للأصل، ما لم يثبت المجني عليه دعواه بحجة شرعية.
- راجع الوسائل: باب ۹ و ۱۱ و ۱٥ من أبواب ديات الأعضاء.
- الوسائل: باب ۲ من أبواب ديات الشجاج و الجراح الحديث: ۳.
- الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات الأعضاء.
- الوسائل: باب ۱۷ من أبواب ديات الأعضاء.
- الوسائل: باب ۱۰ و ۱٦ من أبواب ديات الأعضاء.
- الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات الأعضاء و يأتي في صفحة: ۲٥۳.
- الوسائل: باب ۱۱ من أبواب ديات الأعضاء.
- الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات المنافع: ۱.
- الوسائل: باب ۹ من أبواب ديات المنافع: ۱.
- الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.