1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الديات
  10. /
  11. الفصل الثاني عشر في الجناية على الحيوان
و أنها باعتبار المجني عليه على أقسام:
الأول: ما يحل أكل لحمه عادة كالأنعام الثلاثة و غيرها فمن أتلف منها شيئا بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا و ذكيا (۱)، و لو لم يكن بينهما تفاوت فلا شي‏ء عليه و إن كان آثما (۲)، و لو أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته (۳)، و لو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف و الشعر و غيرهما فهو للمالك (٤).

لقاعدة الإتلاف، مضافا إلى الإجماع، و عدم خروج الحيوان عن ملك صاحبه بالجناية، فله أخذ التفاوت في المالية فقط، لبقاء المالية فيه شرعا، و عرفا.

لفرض عدم تفويت شي‏ء عليه، و أن التصرف في مال الغير بغير رضاه و عدم الإتلاف، موجب للإثم.

لقاعدة الإتلاف: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، و للإجماع.

للأصل، و يوضع من قيمته التي يغرمها الجاني بالمراضاة بينهما، و إلا فمقتضى المعاوضة بالضمان يكون المتلف للجاني بمقتضى ضمانه للقيمة.

(مسألة ۱): ليس للمالك إلزام الجاني بالقيمة عن الحيوان المذكى (٥)، و دفعه إليه بل له أخذ ما به التفاوت (٦).

للأصل، بعد فرض عدم خروج ذات الحيوان عن المالية بذلك، و أنه‏ باق على ملك مالكه. نعم لو كانت له منافع أخرى كاللبن و نحوه، يصح له مطالبة القيمة حينئذ، لفرض أنه فوّتها على المالك.

و ما عن بعض من أن له المطالبة بالقيمة مطلقا، لأنه بالذبح الشرعي يكون بحكم التلف.

مردود، لأنه بذلك لا يكون بحكم التلف لا شرعا، بل و لا عقلا، و لا عرفا، و إن فات بعض المنافع. نعم لو تراضيا بالقيمة لا وجه للإشكال حينئذ.

ظهر وجهه مما تقدم.

(مسألة ۲): لو خرج بالذبح عن القيمة يضمنه الجاني كما في بعض أقسام الطيور المحلّلة (۷).

لفوات المالية عرفا، فيضمن لا محالة، كما في بعض أقسام الطيور أو النحل أو غيرهما.

(مسألة ۳): لو قطع بعض أعضاء الحيوان أو جرحه أو كسر بعض عظامه مع استقرار حياته فعليه الأرش (۸)، من غير فرق بين عين ذات القوائم الأربع و غيرها (۹)، و مع عدم استقرار الحياة فعليه تمام القيمة (۱۰)، و كذا في إلقاء جنين البهيمة (۱۱).

لضمان تدارك ما فات من المالية ما بين الصحيح و المعيب، و أن ضمان الأجزاء كضمان أصل العين، مضافا إلى الإجماع.

لما تقدم من القاعدة، و ما في بعض الأخبار من أن في عين ذوات القوائم الأربع ربع ثمنها، كما في صحيح ابن أذينة قال: «كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السّلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن، قد قال علي عليه السّلام ذلك»۱، و عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس: «قضى علي عليه السّلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين»۲، و عن الصادق عليه السّلام: «من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها»۳، محمول على أن الأرش هو الربع في تلك الأزمنة، و إلا فلا بد من ردّ علمها إلى أهلها، لهجر الأصحاب عنها، و لا فرق في عين الحيوان بين مأكول اللحم عادة أو غيره و إن حل أكله شرعا، فلا تشمل محرم الأكل، لانصرافها عنه.

لقاعدة الإتلاف.

ظهر وجه ذلك مما تقدم من القاعدة، و أما رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عشر قيمتها»4، محمولة على الأرش في تلك الأزمنة كذلك، كما مر في غيرها، و إلا فيرد علمها إلى أهلها.

الثاني: ما يصح ذكاته و لا يؤكل لحمه شرعا كالنمر و الأسد و الفهد و غيرها من السباع فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش (۱۲)، و كذا في قطع جوارحه و كسر عظامه مع استقرار حياته (۱۳)، و لو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا (۱٤)، يوم الأداء (۱٥)، و يستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل و نحوه (۱٦).

لما عرفت من بقاء المالية و ملك مالكه عرفا في مثل الجلد و العظم بعد التذكية، فلا بد من تدارك ما فات من المالية.

لقاعدة الإتلاف، مضافا إلى الإجماع.

لفوات المالية، فتشمله القاعدة، و للإجماع.

لما تقدم في كتاب البيع و غيره من أن المدار على قيمة يوم الأداء.

لفرض المالية له عرفا، و عدم ورود النهي عنه شرعا.

(مسألة ٤): لو كان الحيوان مما لا يؤكل لحمه عادة و إن حلّ أكله شرعا كالخيل و البغال و الحمير الأهلي ضمن القيمة بالإتلاف سواء أتلفه بالتذكية أم بغيرها (۱۷).

لعدم المالية عرفا بعد الإتلاف، إذ المقصود من تلك الحيوانات الظهر، و لذا لا يستثنى لحمه من الغرامة، لعدم القيمة للمذكى منها عرفا، فلا فرق في الإتلاف بالتذكية أو بغيرها، و يدل على ذلك رواية أبي الجارود قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: كانت بغلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يردّونها عن شي‏ء وقعت فيه، قال: فأتاها رجل من بني مدلج و قد وقعت في قصب له ففوّق لها سهما فقتلها، فقال له علي عليه السّلام: و اللّه لا تفارقني حتى تؤديها قال: فوداها ستمائة درهم»٥.

(مسألة ٥): لا يستثنى من القيمة لحم ما لا يؤكل عادة (۱۸)، إلا إذا فرضت له قيمة في ظروف خاصة (۱۹).

لأنه لا قيمة له عرفا، لعدم المنفعة المعتنى بها، و لذا لا يتنافسون في تحصيله.

كظرف المجاعة لا سمح اللّه، فتكون له قيمة عرفا.

(مسألة ٦): لو شك في أن الحيوان الذي وقعت عليه الجناية مما يؤكل عادة مثل البقر أو لا يؤكل عادة كالفرس ضمن القيمة إن لم يمكن الاستفادة من لحمه (۲۰).

لقاعدة الإتلاف، نعم لو ترددت القيمة بين الأقل و الأكثر يؤخذ بالمتيقن، و يستثنى المتلف إن كان له مالية عرفا.

(مسألة ۷): لا فرق في تعلق أرش الجناية بين العمد و الخطأ و لا بين البالغ و الصبي و العاقل و المجنون (۲۱).

كل ذلك للإطلاق، و العموم، و أنه من الوضعيات، و في الصبي و المجنون يخرج الأرش وليهما من مالهما، و إلا فيتبعهما بعد البلوغ و العقل، كما تقدم.

الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير و الحشرات ففي كلب الصيد أربعون درهما (۲۲)، بلا فرق بين أقسامه (۲۳)، و في كلب الغنم عشرون درهما (۲٤)، و كذا في كلب الحائط (۲٥)، و في كلب الزرع قفيز من بر (۲٦)، و لا يملك المسلم من الكلاب التي لا منفعة لها مثل كلاب الهراش فلا يضمن قاتلها شيئا (۲۷)، و كذا في الحشرات و الخنزير (۲۸).

على المشهور، و تدلّ عليه روايات، ففي معتبرة عبد الأعلى بن أعين عن الصادق عليه السّلام قال: «في كتاب علي عليه السّلام دية كلب الصيد أربعون درهما»٦، و في رواية ابن فضال عن الصادق عليه السّلام: «دية كلب الصيد أربعون درهما، و دية كلب الماشية عشرون درهما»۷، و في رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «دية الكلب السلوقي أربعون درهما، أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بذلك أن يؤديه لبني خزيمة»۸، المحمول على كلب الصيد، لغلبة الصيد في الكلاب السلوقية، و السلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلّمة.

و ما عن علي عليه السّلام: «فيمن قتل كلب الصيد قال عليه السّلام: يقوّمه، و كذلك البازي، و كذلك كلب الغنم، و كذلك كلب الحائط»۹، محمول على أن ثمنها أربعون درهما في تلك الأزمنة، أو مطروح لموافقته للعامة، و هجر الأصحاب عنه.

و أما رواية ابن حصين عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في تفسير قوله تعالى:

وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ «البخس: النقص، و هي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما»۱۰، فهي أيضا محمولة على اختلاف الدراهم، أو مطروحة لهجر الأصحاب عنها.

لما تقدم من الإطلاق، و التقييد في بعض الروايات من باب ذكر أحد أنواع كلب الصيد.

على المشهور لرواية ابن فضال المنجبرة عن الصادق عليه السّلام: «دية كلب الماشية عشرون درهما» و أما رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «دية كلب الغنم كبش»۱۱، فيمكن أن يراد به أن قيمة الكبش كانت يومئذ عشرين درهما، أو المراضاة به.

على المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع، و ما تقدم عن علي عليه السّلام في معتبرة السكوني من التقويم في كلب الحائط، محمول على أن التقويم كان عشرين درهما في تلك الأزمنة، فلا خلاف بينهما. و الحائط هو البستان.

على المشهور، و لكن في رواية أبي بصير: «و دية كلب الزرع جريب من بر»۱۲، المحمولة على الأفضلية.

ثمَّ إن ما تقدم في الروايات إنما هي دية مقدرة شرعية، لما تقدم من أقسام الكلاب، و لا يتجاوز عنها لما مر و ذلك لا تنافي قيمتها قد تكون أكثر أو أقل.

لعدم المقتضي للضمان لها، لأنها لا تملك شرعا، فلا وجه للضمان.

لعدم المالية لهما شرعا كما مر، و لو فرض في ميتة الحشرات منافع عقلائية غير منهي عنها شرعا تستثنى من القيمة التي يغرمها الجاني، كما تقدم.

(مسألة ۸): الكلاب التي فيها أغراض صحيحة غير منهي عنها شرعا و لها مالية كالكلاب المعلّمة (البوليسيّة) في تلفها ضمان القيمة (۲۹)، و كذا في غيرها من الحيوانات (۳۰).

لفرض المالية بين العقلاء، و شيوع قيمتها بوقوع المعاوضة عليها و التنافس في اقتنائها، و عدم ورود تحديد دية لها في الشرع، فلا بد من الرجوع إلى العرف في ضمان قيمتها، و ما ورد من التحديدات غير شامل لهذه الكلاب كما هو واضح، فيكون المقتضي للضمان موجودا و المانع عنه مفقودا كما عرفت.

ظهر وجه ذلك مما مر بعد فرض المالية لدى العقلاء لها، و عدم ورود النهي عنها شرعا.

(مسألة ۹): كل ما لا يملكه المسلم كالخمر و آلات القمار و الخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه (۳۱).

تقدم وجه ذلك من عدم المالية فيها شرعا، نعم في آلات القمار التي هيئتها غير محترمة شرعا دون أصل المادة، فلو أتلف الهيئة دون المادة لا ضمان فيها، و لو استلزم إبطال الهيئة تلف المادة فلا يضمن المادة أيضا، للأمر به شرعا، فلا معنى للضمان حينئذ مع كون الهيئة و المادة مهدورتان.

(مسألة ۱۰): ما يملكه الذمي كالخمر و الخنزير مضمون بقيمته عند مستحلّيه (۳۲)، و في الجناية على أطرافه و جراحاته الأرش (۳۳).

للإجماع إن لم يخل بشرائط الذمة، لأن بها يحقن ماله و دمه، و إلا يخرج عن الذمة فلا احترام لأموالهم، و لا ضمان حينئذ، و يحمل على ما ذكرنا ما ورد عن علي عليه السّلام: «رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه قيمته، و رفع إليه رجل‏ كسر بربطا فأبطله»۱۳، و في معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي جعفر عليه السّلام: «أن عليا عليه السّلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني»۱4، و تقدم في كتاب الجهاد ما يتعلق بالمقام.

ظهر وجه ذلك مما مر.

(مسألة ۱۱): الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها و يضمن لو أتلفها (۳٤)، و كذا قارورة الخمر و غيرها من أدواتها و كذا محال آلات اللهو و محفظتها (۳٥).

لفرض المالية فيها عرفا، و شرعا.

لفرض المالية المحترمة في جميع ذلك، فيضمن بإتلافها، كما مر في كتابي الغصب و البيع.

(مسألة ۱۲): تقدم أنه لو أتلف شخص على الذمي خمرا أو آلة اللهو و غيرهما مما يملكها الذمي في مذهبه ضمنها المتلف و لو كان مسلما إن عمل الذمي بشرائط الذمة (۳٦)، و إلا فلا ضمان في إتلافها (۳۷)، و لو كانت لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهرا كان أو مستترا (۳۸)، و لو كان شي‏ء لا مالية عند أهل الذمة و لكنه مال عند المسلم فلا ضمان في إتلافه (۳۹).

لما مر سابقا، و تقدم في كتاب الجهاد.

لإخلالهم بشرائط الذمة فلا احترام لهم و لأموالهم، كما تقدم في محله.

لعدم المالية لها بالنهي الشرعي، كما مر في المكاسب المحرمة.

للأصل، بعد عدم تلف مال بالنسبة إلى الذمي، فلا موضوع للضمان، و يمكن شمول قاعدة: «الإلزام» لذلك أيضا.

(مسألة ۱۳): تقدم سابقا أنه لو جنت الدابة على الزرع ضمن صاحبها إن كان في الليل و لو كان في النهار لم يضمن (٤۰)، هذا إن لم يكن تسبيب في البين، و إلا فلو أرسلها صاحبها نهارا إلى الزرع فاتلفته فهو له ضامن (٤۱)، و كذا لو كان التسبيب في الليل (٤۲).

تقدم في البحث عن موجبات الضمان، فراجع (مسألة ۱۹) منها.

لقاعدة الإتلاف بالتسبيب، كما تقدم في (مسألة ۱٥) من موجبات الضمان.

لما مرّ من القاعدة بلا فرق بين الليل و النهار. نعم لو خرجت من البيت المعدة لها ليلا بأمر غير عادي، كما إذا هدمت حيطان البيت لزلزلة و خرجت أو أخرجها السارق أو غير ذلك، فلا ضمان على صاحبها، لعدم صحة نسبة الإتلاف إليه عرفا، ليلا كان أو نهارا.

(مسألة ۱٤): لو جنى على كلب له دية مقدرة فالضمان بنسبة الناقص إلى الكامل من القيمة السوقية (٤۳).

لأنها المدار في الماليات، و ما مرّ من التقادير إنما هي ديات للكلاب المتقدمة لا قيمتها، فيرجع إليها في النقص، فيؤخذ بالنسبة، فلو فرض أن قيمته سليما مائة دينار، و معيبا عشرة دنانير، يؤخذ عشر ما هو المقدر و هكذا.

(مسألة ۱٥): لو غصب الكلاب غاصب فأتلفها فعليه الدية المقدرة (٤٤)، و أما لو تلفت تحت يده بلا تسبب منه فالضمان على القيمة السوقية (٤٥). و كذا لو ورد عليها نقص أو عيب فالأرش (٤٦).

لإطلاق ما تقدم.

لعدم التسبيب منه بالنسبة إليه حينئذ، فلا بد من القيمة المقدرة.

و احتمال أنه يؤخذ بأكثر الأمرين من القيمة المقدرة و الدية المقدرة، شرعا لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال.

مخدوش، كما مر في كتاب الغصب.

ظهر وجهه مما مر، و كيفية تعيين الأرش تقدمت في (مسألة ۱٤).

(مسألة ۱٦): لو جنى على حيوان له منفعة معلومة بحيث ذهبت منفعته بالجناية مع بقاء العين كما هي عليها يضمن الجاني المنفعة (٤۷).

لعموم قاعدة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، و أن المنافع مال، بل المالية تدور مدارها غالبا، كما لو جنى على كلب معلّم بالضرب على رأسه فجهل التعليم و صار كلب هراش، كما يقال في كلب الصيد هكذا، هذا إن كان موقتا، و أما لو كان فوات المنفعة دائمية، و لم يحتمل رجوعها، فالضمان بقيمة أصل الحيوان، لفرض أنه أسقط أصل المالية.

(مسألة ۱۷): لو جنى على الزرع المملوك أو الأشجار المملوكة بحرقها أو فسادها يضمن مقدار الجناية و كذا لو جنى على الأموال الصامتة كالدور و القصور بتخريبها و هدمها (٤۸)، و أما في الأشجار غير المملوكة كما في الغابات فإن أضرت بالمصالح العامة فللحاكم الشرعي أن يمنعه (٤۹).

لقاعدة الإتلاف الشاملة لجميع ذلك، و يرجع في مقدار الضمان، و تعيين الأرش، إلى أهل الخبرة و المتخصصين.

لولايته على ذلك شرعا و عرفا، بل له تضمينه، لأنها ملك للإمام عليه السّلام، كما تقدم في الأنفال و هو نائبه.

و إن لم يضر بالمصالح العامة، فإن حازها جامعا لشرائط الحيازة تصير ملكه، فله التصرف بما يشاء، و إن لم يكن كذلك فللحاكم الشرعي حق التضمين إن رأى فيه مصلحة، لفرض تحقق المالية بل الملكية، كما مرّ.

نعم، لو كان ممن أباح له الإمام عليه السّلام حقه، فلا وجه للضمان حينئذ.

انتهى المجلد التاسع و العشرون بآخر الديات و يتبعه المجلد الثلاثون مستمدا منه جل شأنه العون و التوفيق و هو وليهما.

محمد الموسوي السبزواري‏

  1. الوسائل: باب 4۷ من أبواب ديات الأعضاء: ۲ و ۱۳.
  2. الوسائل: باب 4۷ من أبواب ديات الأعضاء: ۲ و ۱۳.
  3. الوسائل: باب 4۷ من أبواب ديات الأعضاء: ۲ و ۱۳.
  4. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ديات النفس: ۲.
  5. الوسائل: باب ۲۷ من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  6. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب ديات النفس الحديث: ٥.
  7. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب ديات النفس الحديث: 4.
  8. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب ديات النفس الحديث: ۱.
  9. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب ديات النفس: ۳.
  10. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب ديات النفس: ۸.
  11. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب ديات النفس: ۲.
  12. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب ديات النفس: ۲.
  13. الوسائل: باب ۲٦ من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  14. الوسائل: باب ۲٦ من أبواب موجبات الضمان: ۲.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"