1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الديات
  10. /
  11. الفصل الثامن في دية الإجهاض
الإجهاض حرام (۱)، و يترتب عليه الدية بالتفصيل الآتي:

لأنه إسقاط و إبطال لمادة الحياة الإنساني، و هو قبيح في نظامي التكوين و التشريع- كما تقدم في كتاب النكاح- إلا إذا كانت في البين مصلحة أقوى، و تعيين تلك المصلحة ينحصر بنظر الحاكم الشرعي المطّلع على جميع الخصوصيات، و لعل بعضها من تقديم الأهم القطعي على المهم، فحينئذ ترتفع الحرمة، و تبقى الدية على حالها.

(مسألة ۱): لو استقرت النطفة في الرحم ففي إسقاطها عشرون دينارا و إن كان الحمل علقة فأربعون دينارا، و في المضغة ستون دينارا و إن لم يكتس اللحم و هو عظم- ففيه ثمانون دينارا و إذا اكتسى اللحم و تمت خلقته ففيه مائة دينار- و لا فرق في جميع ذلك بين الذكر و الأنثى- و إن ولجته الروح، فألف دينار إن كان ذكرا و خمسمائة دينار إن كان أنثى لو كان الجنين بحكم الحر المسلم (۲).

إجماعا، و نصوصا، ففي كتاب ظريف عن علي عليه السّلام أنه: «جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار و ذلك أن اللّه عزّ و جلّ خلق الإنسان من سلالة و هي النطفة فهذا جزء ثمَّ علقة فهو جز آن، ثمَّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثمَ‏ عظما فهو أربعة أجزاء، ثمَّ يكسا لحما. فحينئذ تمَّ جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار، و المائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا، و للعظم أربعة أخماس المأة ثمانين دينارا، فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا، و إن كان أنثى فخمسمائة دينار- الحديث-»۱، و في معتبرة سليمان بن صالح عن الصادق عليه السّلام: «في النطفة عشرون دينارا، و في العلقة أربعون دينارا، و في المضغة ستون دينارا، و في العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي اللحم فمائة دينار، ثمَّ هي ديته حتى يستهل، فإذا استهلّ فالدية كاملة»۲، و غيرهما من الروايات، فيستفاد من جميعها قاعدة كلية في الجنين: «ان الدية فيه العشر أي عشر دية الذكر الحي، و عشر القيمة في المملوك».

و أما معتبرة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: يضربها فتطرح العلقة، فقال: عليه أربعون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرح المضغة، فقال: عليه ستون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم، فقال: عليه الدية كاملة»۳، فهي محمولة على و لوج الروح بقرينة ما تقدم، و كذا صحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام: «في امرأة شربت دواء و هي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها؟

قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه»4.

و ما عن بعض من التفصيل بين الذكر و الأنثى قبل و لوج الروح، بدعوى أن دية المرأة نصف دية الرجل الذكر بعد تمامية الخلقة مائة دينار فتكون دية المرأة خمسين دينارا، كما تقدم.

قابل للمناقشة من أن التفصيل بعد و لوج الروح، و أما قبله فهما مشتركان في الدية، لما مرّ.

(مسألة ۲): التحديد في المراتب المذكورة هو أن الحمل أربعين يوما نطفة و أربعين يوما علقة و أربعين يوما مضغة فإذا تمَّ أربعة أشهر كملت خلقته و إذا تمَّ خمسة أشهر ولجته الروح (۳)، و الأحوط أن بين المراتب المتقدمة بحسابها (٤).

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام في حديث قال: «فتصل النطفة إلى الرحم فتردد فيه أربعين يوما، ثمَّ تصير علقة أربعين يوما، ثمَّ تصير مضغة أربعين يوما»٥، و قريب منه روايات أخرى.

و أما صحيح احمد بن محمد بن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «سألته أن يدعو اللّه عزّ و جلّ لامرأة من أهلنا بها حمل، فقال أبو جعفر عليه السّلام: الدعاء ما لم يمض أربعة أشهر، فقلت له: إنما لها أقل من هذا، فدعا لها، ثمَّ قال: إن النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوما، و تكون علقة ثلاثين يوما، و تكون مضغة ثلاثين يوما، و تكون مخلقة و غير مخلقة ثلاثين يوما، فإذا تمت الأربعة أشهر بعث اللّه إليها ملكين خلاقين»٦، فهو محمول على استعداد الخلقية، و أن الثلاثين يوما بدو تحقق النوعية، و الأربعون بيان لتمامية النوع و الدخول في النوع الثاني.

لأن ذكر كل مرتبة- كالعلقة و المضغة- بالخصوص في الروايات و في لسان المشهور من باب ذكر أهم مبادي النشوء فيكون ما بين المراتب بحسابها. و يستفاد ذلك من معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال: «قلت فان خرج في النطفة قطرة دم، قال في القطرة عشر النطفة ففيها اثنان و عشرون‏ دينارا، قلت قطرتان، قال: أربعة و عشرون دينارا، قلت فثلاث، قال: ستة و عشرون دينارا، قلت فخمس، قال: ثلاثون دينارا و ما زاد على النصف فعلى هذا الحساب حتى تصير علقة فيكون فيها أربعون دينارا، قلت: فان خرجت النطفة مخضخضة بالدم، قال: قد علقت ان كان دما صافيا فأربعون دينارا و ان كان دما اسود فذلك من الجوف فلا شي‏ء عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك الولد، و ما كان من دم اسود فهو من الجوف، فقال أبو شبل فإن العلقة إذا صارت فيها شبيه العروق و اللحم قال: اثنان و أربعون دينارا العشر، قلت: فان عشر الأربعين أربعة قال: لا انما عشر المضغة إنما ذهب عشرها فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين، قلت: فإن رأت في المضغة مثل عقدة عظم يابس قال: ان ذلك عظم أو له ما يبتدئ به ففيه أربعة دنانير فان زاد فزاد أربعة دنانير حتى تبلغ مائة، قلت: فإن كسي العظم لحما قال كذلك الى مائة قلت: فان وكزها فسقط الصبي لا يدري أحيا كان أو ميتا قال: هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة و قد استوجب الدية»۷، و لا بد من حمل ذيلها على إكمال أربعة أشهر، لأن الحياة تخلق في الجنين بعد نشوء العظم و اكساء اللحم، فيكون ببلوغ خمسة أشهر، كما مر. و هذه المعتبرة و إن تضمنت الحساب باعتبار الثبوت.

و أما بحسب الإثبات، أي الشهور و الأيام فإن الغالب كما هو المعروف أن في الشهر الأول تستقر النطفة في الرحم، و تبدأ بالتحول إلى أن تكمل و تصير علقة في الشهر الثاني، فحينئذ ما دامت النطفة و لم تصر علقة فديتها عشرون دينارا، و بعد ما صارت علقة فديتها أربعون دينارا، و ما بينهما تقسم حسب نشوء النطفة التي يتحقق كل أربعة أيام تقريبا، كما يستفاد من المعتبرة المتقدمة، ففي الأربعة الأولى بعد العشرين (الأربعين) تزيد الدية دينارين، و الأربعة الثانية بعد العشرين أربعة دنانير، و في الأربعة الثالثة ستة، و في الأربعة ثمانية، و في‏ الأربعة الخامسة عشرة و هي نصف الدية في النطفة، و ما زاد على الأربعة الخامسة تبقى على العشرة، أي نصف الدية حتى تبلغ العلقة (ثمانين يوما)، فتصير الدية أربعين دينارا و العلقة حالها حال النطفة، كما يستفاد من قوله عليه السّلام:

«كل ما ازدادت تزيد»، و كذا المضغة فتزيد أربعة دنانير حتى تبلغ المائة و تتم الخلقة، و هذا بحسب الغالب، و قد تختلف باختلاف الأمزجة، فالأحوط التصالح بين المراتب المتقدمة.

و لو شكت في تحقق قطرة الدم في النطفة، أو في الأكثر من القطرة الواحدة، فتؤخذ بالحالة السابقة. و بما ذكرنا يمكن الجمع بين الروايات.

ثمَّ إن الظاهر أن مراتب دية المني إنما تكون للمني المحترم، لا ما كان من الزنا، و لكنه مشكل إن كان الزنا من المسلم، خصوصا بعد و لوج الروح، بل الظاهر عدم جواز الإسقاط حينئذ، كما يأتي.

(مسألة ۳): لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته و لا نصيب لها من هذه الدية (٥)، و يرث دية الجنين من يرث المال (٦).

إجماعا، و نصا، ففي معتبرة أبي عبيدة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة شربت دواء و هي حامل، و لم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها؟ قال: فقال:

إن كان له عظم و قد نبت عليه اللحم، عليها دية تسلمها إلى أبيه، و إن كان حين طرحته علقة أو مضغة، فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤدّيها إلى أبيه، قلت له:

فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا، لأنها قتلته، فلا ترثه»۸.

و يستفاد من هذه المعتبرة أمور:

الأول‏: صحة إطلاق القتل على دفع مقتضى الحياة، كما يطلق على قطع الحياة الثابتة.

الثاني‏: يستفاد من التعليل الوارد فيها أنه لو كان الأب موجبا لإلقاء الحمل‏ فلا يرث من الدية، لأنه قتله، و لو كان كل واحد منهما شريكين في الإلقاء مباشرة أو تسبيبا فلا يرثان منها أيضا، فترثها حينئذ المرتبة اللاحقة.

الثالث‏: يستفاد منها أنه لو كان أحد الأبوين وارثا للدية فيصح له إسقاطها عن الجاني، و كذا لو كان من الطبقة اللاحقة و كان بالغا، عاقلا، و أما لو كان الوارث قاصرا فيجب على وليه أخذها له من الجاني، و حفظها له.

ثمَّ انه لا فرق في الحكم بين طرح المرأة ما في بطنها كما هو الغالب، أو تشرب دواء تعوّق النطفة عن النمو في داخل الرحم و تفسدها و إن لم تطرحها، لوجود المناط في ذلك. نعم في تأخير النمو إن لم يستلزم ضرر لا يبعد الحكومة. و اللّه العالم.

الأقرب فالأقرب، للإطلاقات، و العمومات المذكورة في كتاب الإرث.

(مسألة ٤): لو سقط الجنين بالجناية و لم يحصل نقص لا في الجنين و لا في الأم فالحكومة حينئذ (۷).

كما إذا كانت المرأة تضع بعد شهرين مثلا بحسب عادتها فوضعت قبلهما لأجل الجناية، و لم يحصل لهما ضرر، فمقتضى الأصل أنه لا شي‏ء على الجاني، إلا بما يراه الحاكم الشرعي، و هو الحكومة في أمثال المقام.

(مسألة ٥): لو كان الجنين ذميا فديته عشر دية أبيه ثمانون درهما عند تمام خلقته (۸)، و لو كان الجنين متكونا من الزنا فعشر دية ولد الزنا إن كان محكوما بالإسلام (۹).

إجماعا، و لأن المستفاد من النصوص مساواة دية الذمي لدية المسلم في تعلق مثل هذه الأحكام بها على حسب النسبة، فدية الجنين المسلم قبل و لوج الروح عشرها، و كذلك دية الذمي عشر دية أبيه، فإن ديته ثمانمائة درهم فعشرها ثمانون درهما.

و أما معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي عليهم السّلام: «أنه قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية، عشر دية أمه»۹، و مثلها رواية مسمع‏۱۰، فهما محمولتان على بعض المحامل، مثل ما رأى الإمام من المصلحة الوقتية، و إلا أوهنهما إعراض المشهور عنهما.

للإطلاقات، و العمومات، و تقدم أن دية ولد الزنا إن كان محكوما بالإسلام دية المسلم، فراجع (مسألة ۲۹) من الفصل الأول.

نعم لو قلنا إن ديته دية الذمي فتكون الدية حينئذ ثمانين درهما، و لكن تقدمت المناقشة في ذلك.

و أما لو لم يكن محكوما بالإسلام، كما إذا تحقق الزنا بين الطرفين غير المسلمين، فحينئذ تكون الدية تابعة للأبوين، فقد تكون الدية دية الذمي، و قد لا تكون له دية أصلا كما في الحربي.

ثمَّ إن ديته في المراتب المتقدمة على النسبة، كما مرّ مفصلا.

(مسألة ٦): لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فدية المرأة كاملة و دية أخرى لموت ولدها حسب ما تقدم من المراتب (۱۰)، فإن علم أنه ذكر فديته، أو الأنثى فديتها، و لو اشتبه فنصف الديتين (۱۱).

لتحقق المقتضي لكل منهما، مضافا إلى ما تقدم من العمومات، و الإطلاقات، من غير مخصص، و مقيد.

إجماعا، و نصا، ففي صحيح ابن مسكان عن الصادق عليه السّلام: «و إن قتلت المرأة و هي حبلى فلم يدر أ ذكرا كان ولدها أم أنثى، فدية الولد نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى، و ديتها كاملة»۱۱، مضافا إلى انحصار قسمة العدل في ذلك حينئذ.

و أما القرعة، فلا مجرى لها في المقام، بعد ما تقدم من النص، و الإجماع.

(مسألة ۷): لا كفارة على الجاني في إسقاط الجنين إلا بعد العلم بولوج الروح فيه (۱۲)، بطريق معتبر شرعا (۱۳)، و لا اعتبار بالحركة إلا إذا كانت كاشفة عن الحياة فتجب حينئذ (۱٤).

أما الأول‏: فللأصل، و الإجماع.

و اما الثاني‏: فلشمول إطلاقات أدلة وجوب الكفارة في قتل الإنسان له، إلا ما خرج بالدليل، مضافا إلى الإجماع، و تقدم في معتبرة أبي عبيدة إطلاق القتل على ذلك.

كالبينة، و الصياح، و كذا تثبت الحياة بقول امه مع اليمين، إن لم تكن متهمة.

فيدور وجوب الكفارة مدار الدية الكاملة بالقتل و هي تتحقق بالحياة، كما أن العدة في الطلاق تدور مدار الإسقاط، كما تقدم في كتاب الطلاق.

(مسألة ۸): لو تعدد الولد تعددت الدية فلو كان ذكرا و أنثى فدية ذكر و أنثى و هكذا (۱٥)، و في المراتب السابقة كل مورد أحرز التعدد فتكون دية المرتبة متعددة (۱٦).

لتعدد السبب فيقتضي تعدد الدية، و أن التداخل خلاف الأصل، مضافا إلى الإجماع.

لما تقدم في سابقة من غير فرق.

(مسألة ۹): تحرم المباشرة في إسقاط الجنين (۱۷)، و كذا يحرم التسبيب (۱۸)، و الضمان بالدية- على ما تقدم من التفصيل- يدور مدار قوة السبب على المباشر أو العكس (۱۹)، و لو أفزعها مفزع فأسقطت جنينها فالدية على المفزع (۲۰).

لأنها علة للحرام فتحرم حينئذ، بل نفس ذلك من العناوين‏ المحرمة كما تقدم.

لأن التسبيب إلى الحرام حرام كما مر، مضافا إلى ما تقدم من موثق إسحاق بن عمار۱۲.

لأن المدار على حصول الفعل و الجناية بأي منهما انتسب عرفا، فلو راجعت المرأة الطبيب و قالت: الق ما في رحمي بوصف دواء أو شراب، فيحرم على الطبيب مباشرة ذلك، و الضمان يدور مدار قوة السبب على المباشر أو بالعكس، كما مرّ.

لأنه سبب للإسقاط.

(مسألة ۱۰): لو دار الأمر بين موت الأم و إسقاط جنينها الذي لم تلجه الروح بعد يتعين الإسقاط (۲۱)، و هل تجب الدية حينئذ أو لا؟ لا يبعد الثاني (۲۲).

لأهمية حفظ حياة الأم حينئذ.

لأن الدية تجب لمن كان في معرض البقاء، و هذا الجنين في معرض السقوط و الموت على أي حال، فلا وجه لوجوب الدية في مثل هذا الجنين.

(مسألة ۱۱): إذا دار الأمر بين أن يرد على الأم عيب أو مرض من بقاء الجنين في رحمها و بين إسقاط الجنين لدفع العيب و المرض فهل يجوز الإسقاط حينئذ أو لا؟ الظاهر عدم الجواز (۲۳).

لما مرّ من الإطلاقات، و في موثق إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي‏ الحسن عليه السّلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال: لا، فقلت: إنما هو نطفة، فقال: إن أول ما يخلق نطفة»۱۳، و تقدم في (مسألة ۱۱) من احكام دفع الحمل و رفعه من فصل أحكام الولادة في كتاب النكاح أقسام ما يتصور في الإجهاض، فراجع.

(مسألة ۱۲): تلحظ دية أعضاء الجنين بالنسبة إلى ديته (۲٤)، و في الجراحات و الشجاج على النسبة (۲٥)، هذا فيما إذا لم تلجه الروح و إلا فكغيره من الأحياء (۲٦).

نصا، و إجماعا، ففي كتاب ظريف عن علي عليه السّلام: «قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر و الأنثى و الرجل و المرأة كاملة»۱4، و هذا لا يتحقق إلا بعد أن يتم خلقه و لم تلجه الروح، ففي يده مثلا خمسون دينارا، و في يديه مائة، و في الجراحات و الشجاج على النسبة، من غير فرق بين الذكر و الأنثى، و أما إذا ولجته الروح فكغيره من الأحياء كما يأتي.

لما تقدم من العموم، و الإطلاق، مضافا إلى الإجماع في المقام، ففي حارصته مثلا دينار، أي عشر العشر، و أما إذا كان قبل تمام الخلقة فجنى عليه الجاني فالحكومة، لعدم التقدير لها.

للعمومات، و الإطلاقات الشاملة له كما تقدم.

(مسألة ۱۳): في نقل الجنين من رحم إلى رحم أخرى مع رضاء الزوجين و المنقول إليها إن لم يستلزم النقص لا شي‏ء فيه (۲۷)، و إلا ففيه الحكومة إن لم يكن فيه الدية المقررة شرعا (۲۸).

للأصل، ما لم يدلّ دليل على الخلاف، و عدم محذور شرعي في البين، كما هو المفروض، و تقدم في الإجهاض من كتاب النكاح ما يرتبط بالمقام.

لما مرّ مكررا من أنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا.

ثمَّ انه هل يصح للزوجين إسقاط هذه الدية- أو الحكومة- فيه إشكال، لاحتمال كون المورد من الحكم و عدم تسلطهما على ذلك، و ليس من الحق المحض، فلا يجوز الاسقاط قبل الأخذ.

نعم لو أخذا الدية ثمَّ ردها إلى الجاني، لا إشكال في جوازه حينئذ، لصيرورتها مالا لكل منهما حسب التقسيم، فيشمله عموم قاعدة السلطنة.

(مسألة ۱٤): لو أفزع مجامعا مفزع فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير لضياع النطفة (۲۹).

إجماعا، و نصا، ففي كتاب ظريف المعتبرة عن علي عليه السّلام: «و افتى في مني الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير»۱٥.

ثمَّ إن الدية للزوج، لأنها عوض مائه و هو له.

و ما يقال: من أن للمرأة حقا لها أيضا، لأن لها حقا في الالتذاذات الجنسية في الجملة.

غير صحيح: لأنه لا يوجب أن تكون الدية لها. نعم ينبغي مراضاتها.

و قد نسب إلى جمع وجوب الدية على الزوج للزوجة لو عزل عن امرأته الحرة و هي عشرة دنانير، تمسكا بما تقدم من كتاب ظريف عن علي عليه السّلام، بدعوى أن دية النطفة للزوجة- إلا أن تفسدها هي- و لا فرق في ثبوتها بين أن يكون سبب ضياعها و فسادها زوجها أو غير الزوج، و بالإجماع المدعى عن جمع.

و فيها أن مورد المعتبرة فيما إذا كان السبب غير الزوج من أفزاع رجل آخر أو تهويله أو غير هما لا من صاحب النطفة، و يستفاد ذلك من مجموع الرواية، و المفروض في مقام العزل فهما موضوعان لا يقاس أحدهما بالآخر، مضافا إلى روايات دالة على الجواز تقدمت في كتاب النكاح‏۱٦، و أما دعوى الإجماع فعهدة إثباتها على مدعيها.

و لا فرق في المفزع بين أن يكون أجنبيا أو الزوجة، لما مرّ من الإطلاق.

و أما العزل عن الأمة المملوكة الموطئة، فلا إشكال في جوازه، و عدم الدية، للأصل، مضافا إلى الإجماع، كما تقدم في كتاب النكاح.

(مسألة ۱٥): إذا خفي على القوابل و أهل الخبرة من المتخصصين كون ما سقط مبدأ نشوء إنسان فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة (۳۰)، و لو وردت على امه جناية فديتها (۳۱)، و إن لم تستلزم نقصا فلا شي‏ء عليه (۳۲).

لأنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعا من الجناية كما في المقام، بعد تحقق الشبهة، و عدم تبين الموضوع المقرر له ديته.

لتحقق المقتضي للدية المقررة، كالشلل في العضو، أو نقص في جسد الأم، كما تقدم.

للأصل، بعد عدم إحراز كون الساقط مبدأ نشوء إنسان، و عدم تحقق ضرر- و لو مثل الألم- و نقص في البين. نعم يجب القصاص لأجل الضرب إن لم يكن بحق.

(مسألة ۱٦): دية الجنين إن كان عمدا أو شبهه فمن مال الجاني (۳۳)، و إن كان خطأ فعلى العاقلة و تستأدى في ثلاث سنين سواء ولجت فيه الروح (۳٤)، أم لم تلج (۳٥)، و يحلق بالخطإ المحض من ألغى الشارع قصده (۳٦).

لإطلاقات أدلة الضمان، مضافا إلى الإجماع كما تقدم.

لما يأتي في محله من العمومات، و الإطلاقات الدالة على ذلك، مضافا إلى الإجماع.

لأن الجناية على الجنين بحكم القتل، و قد أطلق على إسقاط الجنين قبل و لوج الروح القتل، كما مر في بعض الروايات،۱۷، و أنه مبدأ النشوء، مضافا إلى الإجماع، فالجناية على الجنين خطأ- قبل و لوج الروح- على العاقلة. نعم لو لا الإجماع، لأمكن المناقشة في ذلك، فحينئذ لا بد من التراضي بين العاقلة و بين و لي الدم، و قد تقدم في (مسألة ۱۸) من الفصل الثاني ما يتعلق باستيفائها في ثلاث سنين، فراجع هناك و لا وجه للإعادة و التكرار.

كفعل الصبي، و المجنون، للإجماع، و النصوص كما مرت في (مسألة ۳ من الفصل الأول).

(مسألة ۱۷): لو ضرب حاملا خطأ فألقت الجنين و ادّعى ولي الدم أنه كان حيا فإن اعترف الجاني بذلك ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي و ضمن المعترف ما زاد (۳۷)، و إن أنكر ذلك كان القول قوله مع اليمين (۳۸)، و لو أقام كل منهما بينة قدم أرجح البينتين و هو منوط بنظر الحاكم الشرعي و الخصوصيات الخارجية (۳۹)، و إن لم يكن رجحان في البين أصلا فيحكم بالقرعة (٤۰).

على المشهور، لأن ضمان العاقلة بالنسبة إلى أصل هذا الجنين ثابت في الجملة بلا إشكال، و النزاع في و لوج الروح فقط، و قد اعترف الجاني بولوج الروح- و أن أصل الجناية كانت على خطأ- فيدخل في قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»۱۸، أي نافذ فيضمن الجاني الزائد و هو تسعة أعشار الدية، و أما العشر الباقي فيحمل على العاقلة، لما يأتي في محله من أن مورد ضمان العاقلة ما إذا ثبتت الجناية بالبينة دون الإقرار، و الأصل عدم و لوج الروح.

أما تقديم قوله فللأصل، ما لم يثبت الولي دعواه بالبينة، فحينئذ يكون الضمان تماما على العاقلة، لفرض الخطأ المحض. و أما اليمين، فلما مر مكررا من أنها لفصل الخصومة و قطع النزاع.

أما التقديم فلما أثبتناه في علم الأصول من أن الراجح مقدم على غيره، كتقديم بينة الداخل على الخارج مع التشخيص.

و أما توكيل الأمر إلى الحاكم الشرعي، فلأن جهات الأرجحية تختلف باختلاف الخصوصيات و الجزئيات، فلا بد من التفحص، و هو من شأنه و يختص به.

لفرض أن الإشكال و موضوع القرعة ذلك، كما مر في كتاب القضاء.

(مسألة ۱۸): لو اعترف الجاني بأن الجنين انفصل حيا بالجناية و ادعى موته بسبب آخر و أنكر ولي الدم السبب و أنه انفصل عنه ميتا يعمل بالقرائن الموجبة للاطمئنان (٤۱)، و تلزمه الدية (٤۲)، و إلا فيقدم قول الجاني مع اليمين (٤۳).

مثل ما لو كان الزمان قصيرا لا يسع لجناية أخرى، فحينئذ يقدم قول ولي الدم، و لو كانت هناك قرائن معتبرة توجب تقديم قول الجاني، كما في جريان بعض الأصول الموضوعية كجريان أصالة الصحة، فحينئذ يقدم قول الجاني، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي و مراعاة نظره في هذه المسائل و الدعاوي، لأن الحاكم الشرعي الذي يرى القضية لا يرى غيره.

و مع عدم القرائن، و عدم جريان الأصول الموضوعية، يكون الموضوع‏ من المدعي و المنكر، كما تقدم في كتاب القضاء.

إن حصل الاطمئنان بصدق ادعاء ولي الدم فتكون الدية على الجاني، لتحقق سببها، و إلا فعلى الجاني دية الجناية في الجنين المنفصل حيا، لاعترافه بذلك.

أما تقديم قول الجاني فلما مرّ، و أما اليمين فلقطع النزاع، لما مر مكررا.

(مسألة ۱۹): لو كان الجنين من مسلم و ذمي للوطء بالشبهة في طهر واحد بحيث يمكن تولّد الولد من كل واحد منهما فسقط بالجناية يمكن تغليب جانب الإسلام عليه فيجري عليه حكم المسلم و ديته دية المسلم (٤٤).

لما ثبت من الأدلة من تغليب جانب الإسلام في أمثال هذه الموارد، كما في اللقطة المشتبهة بين المسلم و غيره أو الميت كذلك، فيلزم الجاني بدية المسلم، و تجب الكفارة، و إن كان لنظر الحاكم الشرعي فيه مجال.

(مسألة ۲۰): لو ضربها فألقت الجنين بعد ولوج الروح فيه فمات عند سقوطه فالضارب قاتل و يقاد منه ان كان عمدا (٤٥)، و الأحوط التصالح بالدية (٤٦)،و إلا يضمن الدية في ماله ان كان شبيه العمد و تضمنها العاقلة لو كانت خطأ (٤۷).

لتحقق المقتضي له للقصاص- و هو إزهاق الروح المحترمة- إلا إذا كان مانع في البين كالأبوة.

لما تقدم في (مسألة ۳۰) من الفصل في شرائط القصاص‏۱۹، فراجع هناك فلا وجه للتكرار، و كذا لو كان القتل بالضرب شبه العمد فالدية من ماله، و أما لو كان خطأ فعلى العاقلة.

ظهر وجه ذلك مما مر، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الضارب هو الزوج، أو هي بنفسها، أو غير هما.

(مسألة ۲۱): لو جنى عليها شخص فألقت جنينها حيا فقتله آخر فإن كانت الحياة مستقرة فالثاني قاتل (٤۸)، و لا ضمان على الأول (٤۹)، و إن كان آثما و يعزّر (٥۰)، و إن لم تكن حياته مستقرة بسبب جناية الأول فالأول قاتل (٥۱)، و لو شك في استقرار الحياة فلا قود في البين (٥۲)، و أما الدية فهي على الثاني (٥۳).

لأن القتل وقع عن من استقرت حياته، و هو إما عمد أو شبهه أو خطأ، و يترتب على كل منها حكمه.

لعدم إتلافه شيئا، نعم لو حصلت جناية على الأم أو الجنين و لم يكن لها مقدر شرعي، فالحكومة.

لأنه آثم بالإلقاء، فللحاكم الشرعي الولاية على تعزيره.

لتحقق الموضوع بالنسبة إليه، و الثاني يعزّر لما مر، بل لو قطع الثاني رأسه في الفرض المذكور كان عليه دية الجناية على الميت.

لدرئه بالشبهة بالنسبة إلى كل واحد منهما، و عدم إحراز القاتل.

إن قيل: كما أن الحد يدرأ بالشبهة، فكذا الضمان أيضا يرفع بها.

يقال: مورد الدليل ان الحدود تدرأ بالشبهة، فلا يمكن التعدي إلى الضمان، و هو المناسب لتخفيف حق اللّه تعالى بالنسبة إلى حقوق الناس.

لأصالة بقاء الحياة، فيترتب عليه وجوب الدية.

و دعوى‏: أن هذا من الأصول المثبتة فلا يثبت بها وجوب الدية على الثاني.

غير صحيحة: لأن المثبت ما إذا كانت واسطة بين المستصحب و بين ترتب الحكم، سواء كانت الواسطة واحدة أم متعددة، ظاهرة كانت أو غيرها، و في المقام لا واسطة، لأن استصحاب بقاء الحياة و استقرارها إلى حين الجناية الثانية معلوم بلا شك فيه، و أن الجناية وقعت على الحي المحرز بالاستصحاب وجدانا، و الجناية الأولى سبب للشك، و أن كل جناية وقعت على حي توجب الدية كما هو المقرر في الشرع، فتكون الدية أثر شرعي ظاهر لهذا الأصل.

يمكن جعل ذلك من الموضوعات المركبة بعض أجزائها بحكم الشرع، و بعضها الآخر بالأصل، فإن القتل معلوم فعلا و وجدانا، و في كل قتل الدية شرعا. و بالأصل تثبت الحياة فتجب الدية على القاتل و هو الثاني.

و أما القرعة، أي بها تعين الدية على الأول أو الثاني، فلا بد فيها من تحقق الإجماع على العمل بها في موردها، و لم يتحقق الإجماع. مع أن الشبهة غير ثابتة لما تقدم.

و أما التقسيط بدعوى أنه من العدل و الانصاف فتقسط الدية عليهما، أنه قابل للمناقشة بأن قاعدة العدل و الإنصاف مسلّمة، و لكن يحتاج إلى عمل المشهور بها، و لم يتحقق في المقام، فلا يمكن الالتزام بالتقسيط.

و أما كون الدية من بيت مال المسلمين لئلا يذهب دم المسلم هدرا، فهذا صحيح فيما إذا لم يكن في البين وجه شرعي يحرز به القاتل. و أن عليه الدية، و في المقام بالأصل و الوجدان ثبت أن على الثاني الدية.

و لكن الأحوط مع ذلك كله ملاحظة نظر الحاكم الشرعي، أو المراضاة.

(مسألة ۲۲): لو جنى على المرأة الذمية و هي حبلى فأسلمت ثمَّ أسقطت حملها يضمن الجاني دية الجنين المسلم (٥٤)، و كذا لو جنى على الحربية فأسلمت و أسقطت جنينها و لكن الاحتياط في خصوص الحربية التصالح و التراضي (٥٥).

لأن المناط في الجنايات على حين استقرارها، لا على حين حدوثها.

و من ذلك يظهر أنه لا فرق بين الذمية و الحربية.

و دعوى‏: أن الجناية في الحربية لم تكن مضمونة حين وقوعها، و إذا كان كذلك فلا ضمان عليه بعد الإسقاط و السراية.

غير صحيحة: لما عرفت أن المناط حين استقرار الجناية، فتستقر الدية حين إسقاط جنينها المسلم، و أنه مستند إلى الجناية كما هو واضح، و لا فرق في الجناية بين أقسامها، و السراية بين أنواعها.

لما نسب إلى المشهور من أن المناط في الجنايات على الحربية حين الحدوث لا الاستقرار، و لكننا نطالبهم بالدليل على ذلك لو لم يكن إجماع محقق على التفرقة بين الذمي و الحربي.

(مسألة ۲۳): لو استلزمت الجناية المرض على الجنين بشهادة أهل الخبرة و المتخصصين فإن كان لها مقدر شرعي فهو (٥٦)، و إلا فالحكومة (٥۷)، و لو استلزمت الجناية نقصا على الجنين من جهة و زوال نقص أو مرض عن الأم من جهة أخرى فهو ضامن بالجناية (٥۸).

لتحقق المقتضي لما هو المقدر شرعا و فقد المانع، كما إذا استلزمت الجناية زوال عقل الجنين بقول أهل الخبرة و المتخصصين، فالدية المقدرة دية كاملة، أو ذهب ضوء عينيه أو أحدهما، فالدية إما كاملة أو النصف.

لعدم التقدير لها شرعا، فتصل النوبة إليها قهرا.

لوجود المقتضي و فقد المانع، و الضمان إما مقدر شرعي أو الحكومة، و ان الكمال العارض على الأم لا يوجب زوال الضمان، فلا وجه للتهاتر.

نعم لو كان زوال المرض عن الأم بالتماس منها، و كان له مقدر عرفي، فحينئذ يراعى الأهم في البين بالنسبة إلى الإثم لا من جهة الضمان، بل هو ثابت‏ على كل حال.

(مسألة ۲٤): لو كان الحمل من الزنا و خافت الأم على نفسها من إظهار الحمل فهل يجوز لها إسقاطه؟ فيه إشكال (٥۹).

ينشأ من أن ولد الزنا مسلم و ولد تكويني، فيترتب عليه جميع ما يترتب على ولد المسلم، إلا ما خرج بالدليل.

و من إطلاق ما أرسلوه إرسال المسلّمات: «لا حرمة لماء الزاني»، و يتمسكون به في جملة من الأبواب الفقهية، و حينئذ فإن قلنا بشمول عدم الاحترام لمثل الإسقاط حتى بعد و لوج الروح فيجوز، و لكن الكلام في اعتبار ذلك و عمومه، حتى لمثل الفرض. و حينئذ يدور الأمر بين الأهم و المهم، أي بين حفظ نفس الأم، و إسقاط هذا الجنين، فالأهم و هو حفظ الأم مقدم بنظر العرف، خصوصا إذا كانت بعد توبتها عن عملها. نعم لا تسقط الدية المقررة شرعا، للإطلاقات و العمومات، كما مر سابقا.

  1. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  2. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب ديات الأعضاء: ۳.
  3. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب ديات الأعضاء: 4.
  4. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  5. الوافي ج: ۱۲ باب: ۲۰4 من أبواب النكاح الحديث: ۲۰ صفحة: ۱۹4.
  6. الوسائل: باب ٦4 من أبواب الدعاء: 4.
  7. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب ديات الأعضاء: ٦.
  8. الوسائل: باب ۸ من أبواب موانع الإرث: ۱.
  9. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ديات النفس: ۳.
  10. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ديات النفس: ۱.
  11. الوسائل: باب ۲۱ من أبواب ديات النفس.
  12. الوسائل: باب ۷ من أبواب القصاص في النفس.
  13. الوسائل: باب ۷ من أبواب القصاص في النفس.
  14. الوسائل: باب ۷ من أبواب القصاص في النفس.
  15. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب ديات الأعضاء: ۱.
  16. راجع ج: ۲4 صفحة: ٦٥ ط: النجف الأشرف.
  17. تقدم في صفحة: ۳۱۳.
  18. الوسائل: باب ۳ من أبواب الإقرار ج: ۱٦.
  19. راجع ج: ۲۸ صفحة: ۲۳٦.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"