1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الديات
  10. /
  11. الفصل الأول :في الأسباب
تثبت الدية في الجنايات مطلقا (۱)، إلا ما ثبت فيها القصاص- كالجنايات العمدية القابلة له- فلا تثبت الدية فيها (۲)، إلا بالتراضي أو التصالح (۳).

إجماعا، و نصوصا كما يأتي التعرض لبعضها إن شاء اللّه تعالى.

لإطلاق الآية الشريفة أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‏۱، و قوله تعالى:

فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏۲، و نصوص مستفيضة تقدمت جملة منها في كتاب القصاص، و في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن السن و الذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود؟

فقال: قود، قلت: فإن أضعفوا الدية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له»۳، و عن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة الحكم بن عتيبة قلت له: «ما تقول في العمد و الخطأ في القتل و الجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، و الجراحات فيها القصاص، و الخطأ في القتل و الجراحات فيها الديات»۴.

إجماعا، و نصوصا منها صحيح أبي بصير كما تقدم و منها معتبرة إسحاق بن عمار: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيما كان من جراحات الجسد أنّ‏ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها»٥.

و يمكن أن يقال: إن الأصل في الجنايات مطلقا القصاص إلا ما خرج بالدليل، للأصول اللفظية، و العملية، و مرتكزات العقلاء.

أما الأولى‏: فللإطلاق و العموم في قوله تعالى‏ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‏٦، و قوله تعالى‏ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏۷، و غير هما من الآيات المباركة كما تقدم في كتاب القصاص.

و أما الثانية: فلأن الأصل في الضمانات مطلقا المثلية إن أمكن المثل، و قد أثبتوا ذلك في ضمان الأموال، و مع تعذر ذلك ينتقل إلى البدل كالأرش، أو الدية، أو الحكومة.

و أما الثالثة: فلأن المتبادر إلى الأذهان في الجنايات العقوبية العقاب بالمثل، كما جرت على ذلك القوانين الوضعية المتداولة بين العقلاء.

نعم خرجت الجنايات الخطأية و شبه العمدية بل العمدية مع الصلح و الرضا بالدية عن هذا الأصل، لأدلة خاصة كما تقدمت.

(مسألة ۱): القتل إما عمد محض (٤)، أو شبه العمد (٥)،أو خطأ محض (٦)، و تجري الأقسام الثلاثة في غير القتل من الجناية على الأطراف أيضا (۷).

و ضابطه أن يقصد القتل حقيقة، أو كان الفعل مما يقتل و قصد الفعل، كما تقدم في كتاب القصاص.

و ضابطه عدم قصد القتل مع قصد أصل الفعل، كما إذا ضرب الولي الصبي تأديبا فمات فقصد الفعل و لم يقصد القتل، و منه علاج الأطباء المرضى فيتفق الموت فالخطأ في القصد دون الفعل.

و أما الروايات الواردة في المقام فهي تدل على ما ذكرنا بلا إشكال‏ و التباس، كما مرت في كتاب القصاص.

و ضابطه الخطأ في القصد و الفعل معا، كما إذا رمى حيوانا فأخطأ فأصاب إنسانا، و قد لا يقصد الفعل أصلا كما إذا انقلب في النوم على غيره فمات الغير أو انزلق في المشي فوقع على إنسان فمات، و قد يعبر بالخطإ الذي لا شبهة فيه.

لجريان ما تقدم فيها من غير فرق إجماعا و نصوصا تقدمت في كتاب القصاص.

(مسألة ۲): يلحق بالخطإ المحض من ألغى الشارع قصده كفعل الصبي أو المجنون (۸).

إجماعا- بل ضرورة من الفقه- و نصوصا منها ما عن علي عليه السّلام:

«عمد الصبي خطأ يحمل على العاقلة»۸، و عن أبي جعفر في صحيح محمد بن مسلم قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا»۹، و عن الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي زياد: «إن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا، فجعل الدية على قومه، و جعل خطأه و عمده سواء»۱۰، إلى غير ذلك من الروايات، و اللّه العالم بحقائق أحكامه.

(مسألة ۳): كما تثبت الدية في موارد الخطأ و شبه العمد كذلك تثبت فيما لا يمكن القصاص أو لا يجوز شرعا (۹).

أما في موارد عدم إمكان القصاص- كما مر في الجناية على‏ الأطراف- فلزوال موضوع القصاص، فتتعين الدية لا محالة، لئلا تذهب الجناية هدرا.

و أما في موارد عدم جواز القصاص شرعا- كما إذا كان القاتل أبا للمقتول، أو كان المقتول مجنونا- فللإجماع و النصوص التي تقدمت في كتاب القصاص، فلا داعي للتكرار مرة أخرى.

(مسألة ٤): لو قتل أحد شخصا باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف، أو ظن أنه صيد فبان إنسانا ثبتت الدية (۱۰).

لأنه من شبه العمد الذي فيه الدية كما مر.

(مسألة ٥): لو وقعت جناية و شك أنها كانت عن عمد حتى يجب القصاص أو عن غير عمد حتى تجب الدية و لم تكن قرينة تعيّن أحد هما وجب القصاص (۱۱)، إلا إذا ادعى الجاني أنها كانت عن غير عمد وجبت الدية مع الحلف (۱۲).

لما تقدم من الأصل، و لجريان أصالة عدم الغفلة و الخطأ أيضا.

أما عدم القصاص فلما مرّ من أصالة عدم اشتغال ذمة الجاني إلا بما اعترف و أقر في مورد النزاع- ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف- و لا مورد للأصول الحكمية- لفظية كانت أو عملية- بعد وجود أصل موضوعي في البين و تقدمه عليها، كما ذكرنا في علم الأصول، و تقدم في كتاب القصاص أيضا، و لتحقق الشبهة الدارئة للحدّ.

و أما وجوب الدية فلئلا يذهب دم المسلم هدرا، بعد فرض اعترافه بالقتل و إنكاره للعمد، و أما الحلف فلقطع الخصومة و النزاع كما مرّ مكررا.

(مسألة ٦): لو أذن شخص في إيقاع الجناية عليه، فهل يسقط القصاص أو الدية حينئذ أو لا؟ وجهان (۱۳).

من أن أصل القصاص و الدية من الحدود الإلهية، فليس لأحد السلطنة عليها نفيا و إثباتا فلا يسقط.

و من أن الإسقاط نحو صدقة و عفو، و هما محبوبان كما دلت عليه الآية الشريفة فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ‏۱۱، و قوله تعالى‏ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ‏۱۲، فيسقط حينئذ إن كان له الحق. و لكنه مشكل لعدم دليل على ثبوت مثل هذا الحق.

(مسألة ۷): لو اختلف مذهب الجاني و المجني عليه فكانت الجناية في مذهب الجاني تسقط بالدية، و في مذهب المجني عليه لا تسقط إلا بالقصاص، يقدم مذهب المجني عليه (۱٤)، و الأحوط لزوما التراضي بالدية (۱٥).

لما تقدم من أن الأصل في الجنايات القصاص، إلا ما خرج بالدليل.

لتحقق الشبهة الدارئة للحدّ في مثل المقام.

(مسألة ۸): لو منعه مما يكون به قوام حياته- من الأدوية و غيرها في مدة لا يقدر فيها على البقاء حيا كان من العمد (۱٦).

لأنه من التعمد إلى السبب القاتل نوعا، و التعمد إلى السبب في مثل ذلك تعمد إلى المسبب، كما في جميع الأسباب التوليدية، و تقدم نظير ذلك في كتاب القصاص (مسألة ٥ و ۷).

(مسألة ۹): لو سجن أحد لمصلحة شرعية يراها الحاكم الشرعي فمات فيه فهو على أقسام: الأول: أن يكون الموت غير مستند إلى السجن بنظر أهل الخبرة و لم يكن السجن لأجل الموت و لم يقصد موته و كان من الموت حتف انفه فلا شي‏ء على أحد (۱۷). الثاني: أن يكون الموت مستندا إلى السجن بنظر الخبراء و لم يكن السجن لأجل الموت و لم يقصد الموت يكون ذلك من الخطأ (۱۸)، و تثبت الدية على الجاني (۱۹)، إن لم يتسبب الحاكم الشرعي لسجنه و إلا فعلى بيت المال (۲۰). الثالث: أن يقصد الحابس قتله فهو من العمد (۲۱)، و يكون القود على الجاني (۲۲). الرابع: ما إذا شككنا في أنه من أي الأقسام المتقدمة فلا شي‏ء على أحد (۲۳).

للأصل بعد عدم تحقق الموضوع للخطإ و العمد و شبهه.

لعدم قصد القتل، و لا كون المحل سببا للموت نوعا.

لعمومات أدلة الخطأ و إطلاقاتها، و لئلا يذهب دم المسلم هدرا.

لقول علي عليه السّلام في المعتبر: «ما أخطأت القضاة في دم، أو قطع، فهو على بيت مال المسلمين»۱۳، مضافا إلى الإجماع كما مرّ۱۴.

لفرض تعمده و قصده إلى القتل.

للعمومات و الإطلاقات المتقدمة.

للأصل بعد كون أحد أطراف العلم الإجمالي لا أثر له أصلا، و هو القسم الأول، و لا مورد لجريان قوله عليه السّلام: «لا يبطل دم امرئ مسلم»۱٥، لفرض عدم إحراز الموضوع، و إن الموت حتف الأنف من أحد الأطراف. نعم الاحتياط في التراضي و التصالح بما شاءا.

(مسألة ۱۰): لو مات بالتعذيب للإقرار يكون من العمد و فيه القصاص (۲٤)، نعم لو كان ذلك لأجل مصلحة يراها الحاكم الشرعي كما في التعزيرات ففيه الدية (۲٥).

لعدم إذن الشارع في التعذيب للإقرار- كما تقدم في مسألة ۳ من الفصل الثالث فيما يثبت به السرقة- فيثبت القصاص إن مات الشخص بالتعذيب، لأنه من القتل العمدي.

لما تقدم من أن خطأ الحاكم الشرعي في بيت المال.

(مسألة ۱۱): لو مات أحد بوصول خبر إليه سواء كان من أخبار الفرح أو الحزن- تجري فيه وجوه: الأول: غفلة المخبر عن ذلك و عدم التفاته إلى شي‏ء، فلا شي‏ء عليه (۲٦). الثاني: أن يكون ملتفتا إلى أن الخبر يوجب التلف فحينئذ إما أن يخبر عمدا و يقصد القتل و يتحقق ذلك فيكون من العمد (۲۷)، و قد يكون من شبه العمد (۲۸) أو الخطأ فيترتب على كل منهما حكمه من الدية (۲۹). الثالث: أن نشك في أنه من أي الأقسام المتقدمة فلا شي‏ء عليه (۳۰).

للأصل، و عدم كون السبب قاتلا نوعا، و عدم قصد المخبر للقتل، بل ان القتل لا يسند إلى المخبر عرفا، بل استناده عرفا إلى مرض من الضعف في القلب أو في الأعصاب أو غير هما.

نعم لو استند القتل إلى المخبر عرفا، دخل في قتل الخطأ و تلزمه الدية.

لفرض قصده إلى القتل، و التفاته إلى أن الخبر يوجب القتل، و التعمد بإخباره، فالمقتضي للقود موجود و المانع عنه مفقود.

مثل إسماعه من غير قصد القتل، أو كتب الخبر في ورقة و لم يقصد إخباره له فقرأه صدفة.

إما في ماله أو على العاقلة على ما تقدم.

للأصل بعد كون أحد أطراف العلم الإجمالي مما لا أثر له أصلا، كما تقدم في مسألة ۹.

(مسألة ۱۲): لو حصل موت شخص بسبب الإهمال و عدم الاحتياط الصادرين عن أرباب العمل كما قد يتحقق في الأسلاك الكهربائية أو في المكائن يكون من الخطأ (۳۱)، و تثبت الدية (۳۲)، إن لم يقصد قتل أحد بذلك (۳۳).

لعدم قصد القتل، و عدم كون السبب من آلة قاتلة عرفا.

لثبوتها في كل قتل، خطأ كان أو شبهه كما مرّ مكررا.

كما هو المفروض في قتل الخطأ المترتب عليه الدية، و لو قصد القتل يكون من العمد الذي فيه القود، كما تقدم في كتاب القصاص.

(مسألة ۱۳): لو حصل الموت من مخالفة الأوامر أو من عدم التحرز في الأمكنة الخطرة مع الإعلام و الإشعار بالخطر أو التحرز فلا دية (۳٤). نعم لو قصّر في الإشعار أو في الإعلام يكون من الخطأ، بل قد يكون من العمد (۳٥).

للإقدام، فيكون دمه هدرا.

إن لم يقصد القتل، و إلا يكون من العمد كما هو واضح.

(مسألة ۱٤): لا فرق في أقسام الجناية الخطأية بين أن يكون المجني عليه واحدا أو متعددا (۳٦)، و تتعدد الدية حسب تعدد المجني عليه (۳۷) كما لا فرق فيها بين المباشر و السبب (۳۸)، و كذا لا فرق في الجنايات التي تثبت فيها دية الخطأ بين المؤلمة و غيرها و بين ما كانت سريعة البرء أو بطيئة البرء (۳۹).

للإطلاق و العموم الشامل لكل ذلك.

لأن اختلاف السبب يوجب اختلاف المسبب لا محالة.

لعين ما تقدم في القصاص بلا فرق.

لإطلاقات الأدلة و عموماتها، الشاملة لجميع ذلك.

و على هذا لو شرب شخص دواء أو تدّهن بشي‏ء لم تؤثر فيه الجناية أصلا أو لم يتألم- أو تأثر و لكن حصل البرء و الشفاء فورا و بلا فصل كما يقال في المصارعات كذلك- تثبت الدية إن تحققت الجناية، لما تقدم من الإطلاقات و العمومات.

(مسألة ۱٥): لا تهاتر في قصاص القتل عمدا (٤۰)، و يتحقق التهاتر في الدية مع التراضي (٤۱).

للأصل، و العموم، و الإطلاق، بعد عدم كون ذلك من القصاص المعروف في الشرع، فلو قتل أحد والد زيد و قتل زيد والد القاتل تهاترا، لم يتحقق القصاص الشرعي، بل لا بد من الاقتصاص من كل منهما.

لصدق أخذ الدية و عدم ذهاب دم المسلم هدرا، فلو كان للجاني على المجني عليه دين بمقدار خمسمائة دينار شرعي مثلا و جنى عليه، و كانت جنايته تبلغ ذلك المقدار، سقطت الدية، و لكن الأحوط الأخذ ثمَّ الأداء.

(مسألة ۱٦): الأحوط عدم جواز القصاص للمجني عليه بعد التصالح على الدية سواء أخذها أم لا (٤۲).

لسقوط حق القصاص بالتصالح على الدية، كما تقدم في نظير هذه‏ المسألة في كتاب القصاص‏۱٦، و لكن يحتمل أن يكون السقوط ما داميا لا دائميا، لجواز الصلح و لشدة اهتمام الشارع بالقصاص، فيعود الحق بعد رجوعه، و لا مجال للاستصحاب حينئذ.

(مسألة ۱۷): لو أخبر المتخصصون الثقات بالطب بأن الشخص على‏ شرف الهلاك و لم يبق من حياته إلا ثوان مثلا- و حصل الاطمئنان من قولهم- لا يجوز الجناية عليه بقطع أعضائه الداخلية- كالكبد و غيره- أو الخارجية كاليد و الرجل (٤۳)، و لو فعل ذلك أحد أثم و يقتص منه إن كان عن عمد و إلا فالدية (٤٤).

للأصل، و الإطلاق، و العموم، بعد فرض كونه حيا. و كذا لا يجوز تشريحه بعد موته، إلا إذا لم يكن احترام له عند الشارع كالحربي، و ترتب عليه غرض عقلائي و لم يكن مفسدة في البين.

كما لا يجوز للحاكم الشرعي الإذن في الجناية عليه و لو كان في شرف الهلاك، إلا إذا كان في نظره أمر أهم شرعا و لم تكن مفسدة حالا أو مستقبلا.

للعموم، و الإطلاق. في كل منهما، و لئلا يذهب جناية المسلم هدرا.

(مسألة ۱۸): لا يجوز في موارد ثبوت الدية في الجنايات القصاص و إن بذل الجاني ذلك و لا العكس إلا مع المصالحة و المراضاة فيه (٤٥).

للأصل، و الإطلاقات، و العمومات، كما تقدم. و اللّه العالم بحقائق أحكامه.

۱. سورة المائدة الآية: ۴٥.

۲. سورة البقرة الآية: ۱۹۴.

۳. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب قصاص الطرف: ۴.

۴. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب قصاص الطرف: ۱.

٥. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب قصاص الطرف: ۳.

٦. راجع الوسائل: باب ۱۱ من أبواب القصاص في النفس.

۷. سورة البقرة الآية: ۱۹۴.

۸. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب العاقلة: ۳.

۹. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب العاقلة ۱.

۱۰. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب العاقلة ٥.

۱۱. سورة المائدة الآية: ۴٥.

۱۲. سورة البقرة الآية: ۱۷۸.

۱۳. الوسائل: باب ۱۰ من أبواب آداب القاضي.

۱۴. راجع ج: ۲۸ صفحة: ٥۸ و ج: ۲۷ صفحة: ۲۱۸.

۱٥. الوسائل: باب ۲۹ من أبواب القصاص في النفس.

۱٦. راجع ج: ۲۸ صفحة: ۲۸۱.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"