1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الحدود و التعزيرات
  10. /
  11. الفصل الخامس في اللواحق
و فيه مسائل:
(مسألة ۱): إذا شهد الشهود على امرأة بالزنا قبلا مع اجتماع جميع الشرائط فيهم فادعت أنها بكر و ثبتت بكارتها بشهادة أربع نساء عادلات يدرأ عنها الحد (۱)، و لو علم الحاكم الشرعي بكارتها بالآلات الحديثة يعمل بعلمه (۲)، و لو شهد الشهود بالزنا مطلقا- من غير تقييد بالقبل- فلا حدّ لها أيضا (۳)، و كذا يسقط الحدّ عن الرجل سواء شهدوا بالزنا قبلا أم أطلقوا مع ثبوت بكارتها شرعا (٤)، و لا يحدّ الشهود للفرية (٥)، إلّا إذا صدقت الفرية عليهم عرفا (٦).

إجماعا، و نصا، فعن الصادق عليه السلام في الموثق: «أنه أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن. هي عذراء، فقال عليه السلام: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّه تعالى شأنه»1، و عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادعت البكارة، فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء»2.

لفرض حجية علمه كما مر، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

لإطلاق ما مر من النص، و تحقق الشبهة الدراية للحد.

لأنه لا بد في إقامة الحد من حجة قاطعة، فلا موضوع له مع الشبهة الدارئة.

للأصل بعد تحقق تعارض البينتين، و إطلاق ما تقدم من الأخبار، و ثبوت الشبهة.

لتحقق موضوع الفرية حينئذ- بعد فرض صدقها عليهم بحسب القرائن القطعية- فلا بد من ترتب حكمها عليها، و لعل بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات، فتصير الأقسام ثلاثة: إحراز عدم الفرية، الشك فيها، تحققها بالقرائن. و لا حدّ للفرية في الأولين بخلاف الأخير.

(مسألة ۲): إذا شهد الشهود بالزنا بها دبرا و ثبت شرعا كونها بكرا تحدّ المرأة حينئذ (۷).

لوجود المقتضي للحدّ و عدم المانع عنه، بعد عدم المعارضة في البين لاختلاف مورد الشهادتين.

(مسألة ۳): لو شهدوا جامعا للشرائط على رجل بالزنا فثبت أنه كان مجبوبا حين النسبة إليه لا حدّ عليه و لا على المرأة التي شهدوا بأنه زنى بها (۸) و يحدّ الشهود للفرية (۹).

للشبهة الدارئة للحدّ.

لصدق الفرية حينئذ. و يجري هنا أيضا ما مر من الأقسام الثلاثة في المسألة السابقة، لعدم الفرق بينهما كما مر.

(مسألة ٤): لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد جلدا كان أو رجما و غيرهما- فيقام الحد بعد ثبوته شرعا و لو مع عدم حضورهما لموت أو غيبة (۱۰). نعم لو فروا و أوجب ذلك الشبهة سقط الحد حينئذ (۱۱).

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.

لتحقق الشبهة الدارئة للحد، و في خبر ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام:

«في رجل أتي به إلى أمير المؤمنين عليه السلام فشهد عليه رجلان بالسرقة، فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده و يقطعها الآخر ففرا، فقال المشهود عليه: يا أمير المؤمنين شهد عليّ الرجلان ظلما فلما ضرب الناس و اختلطوا أرسلاني و فرا و لو كانا صادقين لم يرسلاني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من يدلني على هذين أنكلهما»3.

(مسألة ٥): يجب حضور الشهود في موضع الرجم ليبدؤا بالرجم كما يبدأ الحاكم به إن ثبت موجبه بالإقرار و بعد الشهود إن ثبت بالبينة (۱۲).

وجوب هذا الحضور مقدمي عقلي، لا أن يكون نفسيا تكليفيا، فلا تنافي بينه و بين ما مر من عدم اشتراط وجوب الحضور تكليفا مطلقا، و تقدم ما يدلّ على بدئهم بالرجم‏4.

(مسألة ٦): إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة تقبل الشهادة مع اجتماع الشرائط (۱۳).

نسب ذلك إلى أكثر الفقهاء، للإطلاقات، و العمومات من غير ما يصلح للتقييد و التخصيص، و خصوص خبر ابن نعيم عن الصادق عليه السلام: «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال عليه السلام: «تجوز شهادتهم»5.

و أما خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن و يجلد الآخر»6، و هو مضافا إلى قصور سنده محمول على ما إذا كانت في البين قرينة تدل على تحقق القذف من الزوج، فلا يصلح للمعارضة.

(مسألة ۷): يجب على الحاكم الشرعي إقامة حدود اللّه تعالى مع علمه بالسبب كالزنا مثلا كما يجب عليه مع الإقرار و قيام البينة (۱٤). و أما حقوق الناس فيتوقف إقامتها على مطالبة صاحب الحق حدّا كان أو تعزيرا (۱٥)، فإن طلب فله العمل بعلمه بعد ذلك (۱٦).

لأنه المطالب به و المستوفي لها، و العلم أقوى الأسباب و أتم‏ الحجج، مضافا إلى نصوص خاصة يأتي بعضها، و تقدم في كتاب القضاء مسألة ۱۱ من الفصل الثاني «في شرائط القاضي»7.

للأخبار، و الإجماع، و الاعتبار، قال أبو عبد اللّه عليه السلام في خبر حسين ابن خالد: «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، و لا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين اللّه في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه، قلت: كيف ذلك؟

قال: لأن الحق إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس»8، و في الصحيح: «إذا أقر على نفسه عند الإمام، بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّه تعالى، و إذا أقر على نفسه أنه شرب الخمر حده فهذا من حقوق اللّه تعالى، و إن أقر على نفسه بالزنا، و هو غير محصن فهذا من حقوق اللّه تعالى، و أما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، و إذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوه بدم صاحبهم»9، و قريب منه غيره.

لوجود المقتضي حينئذ لإقامة الحد و فقد المانع عنها، فتجب لا محالة.

(مسألة ۸): لو شهد بعض الشهود للزنا و ردّت شهادة الباقين يوقف الحكم حتى يظهر الحال فإما أن يحدّ الشهود، للقذف أو المشهود عليه للزنا و قبل ذلك يدرأ الحدّ مطلقا (۱۷).

إما درؤ الحد فللشبهة، كما تقدم مرارا، و أما خبر أبي بصير عن‏ الصادق عليه السلام: «في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحدّ»10، ففيه مضافا إلى قصور سنده أنه أجنبي عن البحث.

و أما التوقف، فلعدم ثبوت الموضوع، و حكم ما بعد الثبوت معلوم.

(مسألة ۹): إذا رأى رجلا يزني مع زوجته و علم بالمطاوعة و عدم الشبهة و سائر الشرائط فإن قتلهما فلا إثم عليه (۱۸).

لأن دم الرجل هدر بالنسبة إليه كما يأتي في محله.

نعم، لو طلب وليّ المقتول بدمه يلزمه بذلك، و في خبر يزيد الجرجاني قال لأبي الحسن عليه السلام: «رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور، فقتله صاحب الدار، فقال عليه السلام: من دخل دار غيره هدر دمه، و لا يجب عليه شي‏ء»11، و قريب منه غيره، و يحمل قول الصادق عليه السلام في الصحيح: «إن أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال: كنت اضربه بالسيف، فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: ما ذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ قلت: اضربه بالسيف، فقال صلّى اللّه عليه و آله: يا سعد و كيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّه بعد رأي عيني و علم اللّه ان قد فعل، قال: أي و اللّه بعد رأي عينك و علم اللّه أن قد فعل، لأن اللّه عز و جل قد جعل لكل شي‏ء حدا، و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا»12.

ثمَّ إنه لا فرق في الحكم المتقدم بين الحر و العبد و المحصن و غيره، و أن الزوجة دائمية أو متعة.

(مسألة ۱۰): لو افتض بكرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها و يعزر بما يراه الحاكم (۱۹)، و لو كانت أمة لزمه عشر قيمتها (۲۰).

إجماعا، و نصا، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر و تضرب الحدّ»13، و المنساق منها الحرة و إن كان الإطلاق يشمل الأمة أيضا، كما أن المراد بالحدّ التعزير بقرينة الإجماع، و ما في بعض الأخبار من انها تضرب «ثمانين» كما عن علي عليه السلام‏14، يكون من باب نظر الإمام عليه السلام لا الخصوصية، و لا فرق بين كون من افتضها بإصبعه رجلا أو امرأة. و إن ذكر الامرأة و إن ورد في مورد السؤال، إلّا أنها لا تكون مخصصا لإطلاق الحكم.

لقول علي عليه السلام: «إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها، فإن كانت حرة فعليه الصداق»15، و تقدم في كتاب النكاح، و يأتي في الديات ما ينفع المقام.

(مسألة ۱۱): يجب إقامة الحدّ بعد تحقق سببه فورا بلا تأخير فيه إلّا مع العذر المقبول شرعا (۲۱)، و لا كفالة و لا شفاعة في إسقاطه (۲۲).

إجماعا، و نصا، كقوله عليه السلام: «ليس في الحد تأخير ساعة»16، و تقدم ما يدلّ على ذلك‏17.

إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها18.

(مسألة ۱۲): إذا حصل موجب الحدّ في الأزمنة المتبركة أو الأمكنة الشريفة أو هما معا للحاكم الشرعي أن يعاقب المحدود أزيد من الحدّ بما يراه (۲۳).

أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات الفقهية، لكون الجرأة على المعصية و انتهاكها أشد و أعظم فتشتد العقوبة لا محالة، و عن علي عليه السلام: «أنه أتى بالنجاشي الشاعر و قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثمَّ حبسه ليلة ثمَّ دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال: هذه لجرأتك في شهر رمضان»19، و للحاكم الشرعي أن يلاحظ في ذلك سائر الخصوصيات، كما إذا صادفت ليلة الجمعة مع ليلة القدر و قرب الأماكن المقدسة إلى غير ذلك.

(مسألة ۱۳): لا فرق فيما ذكر في حدّ الزنا بين الزنا بالحية و الميتة رجما و جلدا (۲٤).

لظاهر الإطلاق، و الاتفاق، و قوله عليه السلام في خبر الجعفي: «كنت عند أبي جعفر عليه السلام في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا في هذا، فطائفة قالوا: اقتلوه، و طائفة قالوا: أحرقوه، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي، حده أن تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب، و يقام عليه الحدّ في الزنا، إن أحصن رجم، و إن لم يكن أحصن جلد مائة»20، و قريب منه غيره.

  1. الوسائل: باب 25 من أبواب حدّ الزنا الحديث: 1.
  2. الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات الحديث: 44.
  3. الكافي ج: 7 صفحة: 264.
  4. تقدم في صفحة: 289.
  5. الوسائل: باب 12 من أبواب اللعان الحديث: 1.
  6. الوسائل: باب 12 من أبواب اللعان الحديث: 2.
  7. تقدم في صفحة: 46.
  8. الوسائل: باب 32 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 3.
  9. الوسائل: باب 32 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1.
  10. الوسائل: باب 12 من أبواب القذف الحديث: 4.
  11. الوسائل: باب 17 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 2.
  12. الوسائل: باب 2 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1.
  13. الوسائل: باب 69 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 2.
  14. الوسائل: باب 39 من أبواب حد الزنا الحديث: 3.
  15. الوسائل: باب 39 من أبواب حد الزنا الحديث: 5.
  16. الوسائل: باب 25 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1.
  17. تقدم في صفحة: 282- 283.
  18. راجع صفحة: 295.
  19. الوسائل: باب 9 من أبواب حد المسكر الحديث: 1.
  20. الوسائل: باب 19 من أبواب حد السرقة الحديث: 2.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"