1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الحدود و التعزيرات
  10. /
  11. الفصل الثاني في ما يعتبر في القاذف و المقذوف‏
(مسألة ۱): يعتبر في القاذف البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد (۱)، فلا حدّ لقذف الصبي، و المجنون، و المكره، و الغافل، و الساهي (۲). نعم لو كان يؤثر فيه التأديب يؤدبه الحاكم بما يراه و كذا المجنون (۳).

هذه كلها من الشرائط العامة التي قد مرّ مكررا أدلة اعتبارها، فيمكن أن يجعل اعتبار هذه الشروط من ضروريات الفقه، مضافا إلى أدلة خاصة، كما سيأتي.

لحديث رفع القلم‏۱، و قول الصادق عليه السّلام في صحيح الفضيل: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، و لو قذفه رجل فقال له: يا زاني، لم يكن عليه حد»۲.

و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر أبي مريم: «سأله عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل، هل يحدّ؟ قال: لا، و ذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يحدّ»۳، و يدلّ حديث الرفع‏4 على عدم الأثر لقذف المكره.

و العقل يحكم بأنه لا أثر لقذف غير القاصد أيضا.

لظهور الإجماع، مضافا إلى دفع مادة الفساد بأي وجه أمكن، فبالنسبة إلى الكامل بالحدود، و بالنسبة إلى غيره فبالتعزير، لأن يقطع منشأ الفساد عن الصغير- مع التمييز على وجه يؤثر فيه التعزير كما هو المفروض- و الكبير.

(مسألة ۲): لو قذف العاقل أو المجنون الأدواري في دور عقله فجن العاقل و عاد دور الجنون في الأدواري لا يسقط الحدّ، بل يحدّ و لو في حال الجنون (٤).

للأصل، و إطلاق صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان»٥.

(مسألة ۳): إذا قذف السكران و كان سكره بحق كالمداواة، و الاضطرار، و الغفلة عن السكر أو غير ذلك- و لم يكن له قصد بالنسبة إلى القذف فلا حدّ عليه (٥)، و إن لم يكن كذلك فعليه الحدّ (٦).

لعدم تحقق القصد منه- كما هو المفروض- و عدم انتهاء موجبه إلى التعمد و الاختيار المنهي عنه. و إن تحقق منه القصد فمقتضى الإطلاقات، و العمومات، ثبوت الحدّ.

سواء كان قاصدا أو لا.

أما الأول‏: فلوجود المقتضي و فقد المانع.

و أما الثاني‏: فلانتهاء عدم قصده إلى الاختيار، فيحدّ حينئذ، و عليه يحمل قول علي عليه السّلام في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «إن الرجل إذا شرب الخمر سكر، و إذا سكر هذي، و إذا هذي افترى، فاجلدوه حدّ المفتري»٦.

(مسألة ٤): لا فرق في القاذف بين المسلم و الكافر (۷)، و لا بين الحرّ و العبد (۸).

لما مر من الإطلاق، و الاتفاق، و في موثق بكير عن أحدهما عليهما السّلام:

«من افترى على مسلم ضرب ثمانين، يهوديا أو نصرانيا أو عبدا»۷.

لإطلاق الآية الشريفة وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‏۸، و نصوص كثيرة منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، هذا من حقوق الناس»۹.

و منها: رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام: «في المملوك يفتري على الحر؟

قال: يجلد ثمانين»۱۰.

و منها: ما عنه عليه السّلام أيضا في روايته الثانية: «في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا»۱۱، إلى غير ذلك من الروايات، بلا فرق في العبد بين القن و المبعض و المكاتب بجميع أقسامه، لما عرفت من الإطلاق، و في صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام: «أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم؟ قال: يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد»۱۲.

و نسب إلى الصدوق اعتبار الحرية في وجوب الحدّ الكامل، تمسكا بخبر القاسم بن سليمان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين»۱۳.

و فيه‏: أنه يمكن حمل التنصيف الوارد في الخبر على التقية۱4.

و أما صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «العبد يفتري على الحر، فقال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين»۱٥، و خبر سماعة: «سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال: عليه خمسون جلدة»۱٦، محمول أو مطروح، فلا بد من رد علمه إلى أهله.

(مسألة ٥): في ثبوت الحدّ بحكاية القذف إشكال (۹).

من صدق القذف في الجملة عليه، فيترتب عليه حكمه. و من أن القذف إنشاء و الحكاية عنه إخبار، فليس بقذف. و لكن الظاهر أنه من إشاعة الفحشاء، فيحرم من هذه الجهة.

(مسألة ٦): يشترط في المقذوف البلوغ، و العقل و الحرية، و الإسلام، و العفة فمع اجتماع الخمسة يتحقق الإحصان الموجب لثبوت الحدّ على القاذف (۱۰)، و مع فقد بعضها فلا حدّ و عليه التعزير (۱۱)،فلو قذف صبيا أو صبية أو مملوكا أو كافرا يعزّر (۱۲).

إجماعا، و نصوصا في الأولين- كما مر۱۷– ففي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال: لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت»۱۸، أي: بلغت، و عنه عليه السّلام أيضا في الصحيح: «في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال عليه السّلام: لا، حتى تبلغ»۱۹، و في صحيح ابن يسار قال:

«سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، و لو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حدّ»۲۰.

و في الثالث‏: قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام»۲۱، و في معتبرة عبيد بن زرارة قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام:

يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا، لضربته الحدّ، حدّ الحر إلا سوطا»۲۲.

و أما موثق غياث عن الصادق عليه السّلام: «جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه اني قلت لأمتي يا زانية، فقال صلّى اللّه عليه و آله: «هل رأيت عليها زنا؟

فقالت: لا، فقال صلّى اللّه عليه و آله: أما انها ستقاد منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثمَّ قالت: اجلديني، فأبت الأمة، فأعتقتها ثمَّ أتت إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فأخبرته، فقال صلّى اللّه عليه و آله: عسى أن يكون به»۲۳، و لعل عدم تعزيرها لأن الأمة أسقطتها و لذا أعتقتها، إلى غير ذلك من الأخبار.

و في الرابع‏: ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا في معتبرة إسماعيل بن الفضل في الافتراء على أهل الذمة و أهل الكتاب: «هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال عليه السّلام: لا و لكن يعزر»۲4، و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام أيضا: «أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، و قال: أيسر ما يكون أن يكون كذب»۲٥، إلى غير ذلك من الأخبار.

و أما الأخير: فمع التظاهر بالزنا و اللواط فلا موضوع للفرية، حدا و تعزيرا، و مع عدم التظاهر بأحدهما فمقتضى الإطلاقات، و العمومات، الحدّ و إن تظاهر بسائر المنكرات.

أما عدم الحدّ، فلعدم تحقق شرطه بعد فرض عدم تحقق الإحصان.

و أما التعزير، فقد ورد في بعض الروايات السابقة، مضافا إلى أنه نحو تأديب‏ يجريه الحاكم الشرعي، لأجل الإصلاح و حسم مادة الفساد، كما مر.

حسب ما يراه الحاكم الشرعي، كما يأتي في باب التعزيرات، و يدل عليه أيضا ما تقدم من الروايات.

(مسألة ۷): من كان متظاهرا بالزنا أو اللواط أو هما معا فلا حدّ لقاذفه و لا تعزير (۱۳)، و مع عدم التظاهر يتحقق القذف (۱٤)، و مع التظاهر بأحدهما دون الآخر فلا حدّ و لا تعزير فيما تظاهر دون غيره كما أنه لو كان متظاهرا بغيرهما من المعاصي دونهما يثبت حدّ القذف (۱٥).

لعدم تحقق موضوع القذف بالنسبة إليه، لفرض تظاهره.

لتحقق الموضوع و فقد المانع، فيثبت الحد إن تحقق موجبه.

و الوجه في ذلك ثبوته فيما وجد موضوعه، أي: عدم التظاهر، و سقوطه فيما إذا لم يوجد، أي: فيما إذا تظاهر.

(مسألة ۸): لو قال للمسلم: «يا ابن الزانية» أو قال: «أمك زانية» و كانت أمه كافرة يعزّر القاذف (۱٦).

نسب ذلك إلى عامة المتأخرين، لأنه إيذاء للمسلم و هتك له، و خصوص: «الحد تدرء بالشبهة»، كما تقدم‏۲٦.

و أما خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام: «أنه سئل عن اليهودية و النصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها؟ قال: يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصّنها»۲۷، فقصور سنده و دلالته أسقطه عن الاعتبار لإيجاب الحد التام.

(مسألة ۹): لو قذف الوالد ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ بل يعزر (۱۷)، و كذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة و لا وارث لها إلا ولده (۱۸)، و لو كان لها ولد من غيره أو كان لها وارث آخر غيره كان له الحدّ حينئذ (۱۹)، و الجد للأب كالأب عرفا (۲۰).

للأصل، و الإجماع، و النص، فعن محمد بن مسلم في الصحيح قال:

«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال عليه السّلام: لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه أمه؟ قال: إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا، و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه، و فرّق بينهما. و لم تحل له أبدا، قال:

و إن كان قال لابنه و أمه حية: يا ابن الزانية، و لم ينتف من ولدها، جلد الحدّ لها، و لم يفرّق بينهما، قال: و إن كان قال لابنه: يا ابن الزانية، و أمه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها فإنه لا يقام عليه الحدّ لأن الحق قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له، و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم»۲۸.

و أما التعزير، فهو لأجل صدور فعل حرام من الوالد لأجل حق للولد عليه.

تقدم في النص ما يدلّ عليه.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله العمومات، و الإطلاقات حينئذ.

لمساواته له في الحرمة و الاحترام عند متعارف الأنام، فلا يحدّ بقذف ابن ابنه.

(مسألة ۱۰): يحدّ الولد لو قذف أباه و إن علا و تحد الأم لو قذفت ابنها و الأقارب لو قذف بعضهم بعضا (۲۱).

كل ذلك للإطلاق، و العموم من غير ما يصلح للتقييد و التخصيص، كما مر.

(مسألة ۱۱): إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد، فلكل واحد حدّ سواء جاؤوا به مجتمعين أو متفرّقين (۲۲)، و لو قذفهم بلفظ واحد، بأن قال: «هؤلاء زناة مثلا» فإن افترقوا في المطالبة فلكل حدّ واحد (۲۳). و إذا قال: «زيد و عمرو و بكر زناة» أو قال: «زيد زان و عمرو و بكر» فهو قذف بلفظ واحد (۲٤). نعم لو قال: «زيد زان و عمرو زان و بكر زان» فلكل واحد حدّ اجتمعوا في المطالبة أم لا (۲٥). و لو قال: «يا ابن الزانيين فالقذف لهما بلفظ واحد فيحدّ حدا واحدا مع الاجتماع و حدين مع التعاقب» (۲٦).

لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، و الإطلاق، و للإجماع، و النص، قال أبو جعفر عليه السّلام في رواية بريد العجلي: «في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال: إذا لم يسمّهم فإنما عليه حدّ واحد، و إن سمّى فعليه لكل رجل حدّ»۲۹.

و صحيح الحسن العطار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل قذف قوما، قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدّا واحدا، فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدّا»۳۰.

للإجماع، و لصحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال عليه السّلام: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا، و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدّا»۳۱.

و في معتبرة محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّا واحدا، و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدّا»۳۲.

و أما موثق سماعة عن الصادق عليه السّلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل‏ افترى على نفر جميعا فجلده حدّا واحدا»۳۳، فيحمل على ما لو قذفهم بلفظ واحد و أتوا به مجتمعين- كما مر- و إلا فيرد علمه إلى أهله.

لأن هذا هو المنساق من هذا التعبير في المحاورات العرفية، إلا مع وجود قرينة معتبرة على الخلاف، و هي مفقودة.

لظهور اللفظ في قذف كل واحد مستقلا عرفا.

أما كون القذف للأبوين، فللظهور العرفي. و منه يعلم وجه كون الحدّ واحدا مع الاجتماع، و متعددا مع التعاقب. هذا كله في حدّ القذف، و هل يكون كذلك في التعزير أيضا أو لا؟ الظاهر هو الثاني، لأن التعزير موكول إلى نظر الحاكم الشرعي.

(مسألة ۱۲): لو قذف جماعة و فيهم غير بالغ أو مجنون فلا يثبت الحدّ بالنسبة إليه و يثبت بالنسبة إلى الجامع للشرائط (۲۷).

لما مر من اعتبار البلوغ و العقل أو الإحصان في المقذوف، و ذلك لا يوجب سقوط الحدّ عن غيره الجامع للشرائط، نعم بالنسبة إلى فاقد الشرائط للحاكم أن يعزره بما يراه من المصلحة.

  1. الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات: ۱۰.
  2. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب مقدمات الحدود.
  3. الوسائل: باب ٥ من أبواب مقدمة حد القذف: ۱.
  4. الوسائل: باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
  5. الوسائل: باب ۹ من أبواب مقدمات الحدود: ۱.
  6. الوسائل: باب ۳ من أبواب حد المسكر: 4.
  7. الوسائل: باب 4 من أبواب حد القذف: ۱۳.
  8. سورة النور: 4.
  9. الوسائل: باب 4 من أبواب حد القذف: 4.
  10. الوسائل: باب 4 من أبواب حد القذف: ٥.
  11. الوسائل: باب 4 من أبواب حد القذف: ۱.
  12. الوسائل: باب 4 من أبواب حد القذف: ۸.
  13. الوسائل: باب 4 من أبواب حد القذف: ۱٥.
  14. المغني لابن قدامة ج: ۱۰ صفحة: ۲۰٦ ط- بيروت.
  15. الوسائل: باب 4 من أبواب حد القذف: ۱.
  16. الوسائل: باب 4 من أبواب حد القذف:۲۰.
  17. تقدم في صفحة: ۱4.
  18. الوسائل: باب ٥ من أبواب حد القذف: ۱.
  19. الوسائل: باب ٥ من أبواب حد القذف: 4 و ٥.
  20. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب مقدمات الحدود.
  21. الوسائل: باب 4 من أبواب حد القذف: ۱۲.
  22. الوسائل: باب 4 من أبواب حد القذف: ۲.
  23. الوسائل: باب ۱ من أبواب حد القذف: 4.
  24. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب حد القذف: 4.
  25. الوسائل: باب ۱ من أبواب حد القذف: ۱.
  26. راجع المجلد السابع و العشرين صفحة: ۲۲٦.
  27. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب حد القذف: ٦.
  28. الوسائل: باب ۱4 من أبواب حد القذف: ۱.
  29. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب حد القذف: ٥.
  30. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب حد القذف: ۲.
  31. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب حد القذف: الحديث: ۱.
  32. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب حد القذف: الحديث: ۳.
  33. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب حد القذف: الحديث: 4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"