1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الحدود و التعزيرات
  10. /
  11. الفصل الثاني في المساحقة و حدّها
و هي دلك المرأة فرجها بفرج امرأة أخرى (۱).

و هي من المعاصي الكبيرة إجماعا، و نصوصا- كما يأتي- و أصلها حدثت من بنت إبليس‏1، كما أن أصل اللواط حدث من نفسه الخبيث، فاكتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساء و هي الزنا الأكبر2، و في الصحيح عن الصادق عليه السلام: «انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال: حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر اللّه ذلك في القرآن، فقال: بلى، قالت: و أين؟

فقال: هن أصحاب الرس‏3»4.

(مسألة ۱): يثبت السحق بكل ما يثبت به اللواط من الإقرار أربع مرات، و شهادة أربعة رجال بالمعاينة (۲).

للأصل، و الإجماع، بل قطع الأصحاب به، و إطلاق ما نسب إلى علي عليه السلام: «السحق في النساء كاللواط في الرجال، و لكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه إيلاج»5.

(مسألة ۲): حدّ المساحقة مائة جلدة مع البلوغ و العقل و الاختيار بلا فرق بين الفاعلة و المفعولة و المسلمة و الكافرة و المحصنة و غيرها (۳).

أما مقدار الحدّ فلظاهر الإجماع، و النص، و موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «المساحقة تجلد»6، المحمول على مائة جلدة لما مر سابقا، و لما نسب إلى علي عليه السلام.

و أما اعتبار الشرائط فلأنها من الشرائط العامة لكل حدّ.

و أما عدم الفرق بين الأقسام فلظاهر الإطلاق، و الاتفاق.

(مسألة ۳): لو تكررت المساحقة مع تخلل الحدّ قتلت في الرابعة (٤).

لما تقدم غير مرة من أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة، مع تخلل الحدّ.

(مسألة ٤): يسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البينة و لا يسقط إذا كانت بعده و لو ثبت بالإقرار يكون وليّ الأمر مخيرا بين العفو و الإقامة (٥).

للإجماع، و تقدم في الزنا و اللواط ما ينفع المقام.

(مسألة ٥): لو وطأ شخص زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر يكون الولد لصاحب الماء و هو الواطئ و على كل واحدة من المتساحقتين الحدّ مائة جلدة مع تحقق الشرائط و للبكر بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها (٦).

البحث في هذه المسألة.

تارة: بحسب العمومات و الإطلاقات و القواعد العامة.

و أخرى‏: بحسب النص الخاص الذي ورد في المقام.

أما الأولى‏: فمقتضاها أولا عدم كون المورد من الزنا لا لغة، و لا عرفا، و لا شرعا، فلا تترتب أحكامه الوضعية و التكليفية إلّا بتعبد خاص، و هو مفقود، و مجرد حرمة المساحقة لا توجب كونها من الزنا لا موضوعا، و لا حكما.

و ثانيا: أن مقتضى الأدلة الدالة على أن حدّ المساحقة مائة جلدة أن في المقام أيضا كذلك، فما دلّ على أن في المقام الرجم‏7، لا بد و أن يحمل أو يرد علمه إلى أهله.

و ثالثا: أن المرأة المزوّجة إن أوجبت زوال بكارة البكر فعليها تغريم البكارة، كما يأتي في الديات. هذا ما تقتضيه العمومات، و الإطلاقات، و القواعد العامة.

أما الثانية: ففي صحيح ابن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما السلام يقولان: بينما الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس علي أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال: و ما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: و ما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه السلام: معضلة و أبو الحسن لها، و أقول: فإن أصبت فمن اللّه ثمَّ من أمير المؤمنين، و إن أخطأت فمن نفسي، و أرجو أن لا أخطأ فيه: أنه يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، ثمَّ ترجم المرأة لأنها محصنة، و ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها و يرد إلى أبيه صاحب النطفة، ثمَّ تجلد الجارية الحدّ، فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما قلتم لأبي محمد؟ و ما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني»8، و ليس فيه ما يخالف المشهور إلا قوله عليه السلام: «ثمَّ ترجم المرأة لأنها محصنة»، و هو مخالف للأصل و الشهرة و الاحتياط في الدماء، و التهجم على الرجم حينئذ مشكل، كما صرح بذلك ابن إدريس.

  1. الوسائل: باب 24 من أبواب النكاح المحرم الحديث: 4 .
  2. الوسائل: باب 24 من أبواب النكاح المحرم الحديث: 5.
  3. سورة الفرقان: 25- و سورة ق: 12.
  4. الوسائل: باب 1 من أبواب حد السحق الحديث: 1.
  5. مستدرك الوسائل: باب 1 من أبواب حد السحق الحديث: 4.
  6. الوسائل: باب 1 من أبواب حد السحق.
  7. الوسائل: باب 1 من أبواب حد السحق الحديث: 4.
  8. الوسائل: باب 3 من أبواب حد السحق الحديث: 1.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"