1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الحدود و التعزيرات
  10. /
  11. الفصل الثالث في ما يثبت به القذف و بعض أحكامه‏
(مسألة ۱): يثبت القذف بالإقرار مرتين (۱)، و يعتبر في المقر البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد (۲)، و يثبت أيضا بشهادة عدلين (۳)، و لا يثبت بشهادة النساء لا منفردات و لا منضمات (٤).

أما الثبوت بأصل الإقرار، فلعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»۱، و الإجماع، بل الضرورة الفقهية.

أما اعتبار مرتين فليس في البين نص يعتمد عليه. نعم أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات، و تمسكوا ببناء الحدود على التخفيف، و تنظير الإقرار على الشهادة، و حيث يعتبر التعدد في الشاهد ففي الإقرار يكون كذلك، و لكنه مخدوش كما لا يخفى، و تقدم في ما تثبت به القيادة ما ينفع المقام‏۲.

هذه كلها من الشرائط العامة التي تقدم غير مرة دليل اعتبارها، فلا وجه للتكرار و الإعادة۳.

لإطلاق دليل حجية شهادة العدلين، و عمومه.

للأصل، و ظهور الإجماع.

(مسألة ۲): حدّ القذف ثمانون جلدة (٥)، بلا فرق بين الحر و العبد ذكرا كان المفتري أو أنثى (٦)، و يضرب ضربا متوسطا لا يبلغ الضرب في الزنا (۷)، و يكون فوق ثيابه المتعارفة و لا يجرد (۸)، و يضرب جسده كله إلا الرأس و الوجه و المذاكير (۹).

للكتاب، و السنة، و الإجماع، قال تعالى‏ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‏4، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح حريز:

«القاذف يجلد ثمانين جلدة، و لا تقبل له شهادة أبدا، إلا بعد التوبة، أو يكذب نفسه»٥، و عن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة أبي بصير: «في امرأة قذفت رجلا، قال عليه السّلام: «تجلد ثمانين جلدة»٦، إلى غير ذلك من الأخبار.

لظهور الإطلاق، و الاتفاق، كما مر سابقا۷.

لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة إسحاق بن عمار: «المفتري يضرب بين الضربين»۸، و عنه عليه السّلام أيضا في خبر مسمع: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، و شارب الخمر أشد ضربا من القاذف، و القاذف أشد ضربا من التعزير»۹.

للأصل، و قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في معتبرة السكوني: «لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء»۱۰، و عن الصادق عليه السّلام في معتبرة إسحاق بن عمار:

«يضرب جسده كله فوق ثيابه»۱۱.

لإطلاق ما تقدم، كما مر في حدّ الزنا۱۲، الشامل للمقام أيضا من‏ جهة احتمال الإضرار و الضرر.

(مسألة ۳): يشهّر القاذف بين الناس لتجتنب شهادته (۱۰).

لما تقدم في كتاب الشهادات‏۱۳، كما يشهّر شاهد الزور، للقطع باشتراك العلة.

(مسألة ٤): إذا تكرر الحدّ بتكرر القذف يقتل في الرابعة على الأحوط (۱۱).

لما تقدم غير مرة، فراجع مسألة ۱۱ من الفصل الثالث من حدّ الزنا۱4. نعم بالنسبة إلى الزنا يقتل في الرابعة بحسب الفتوى للنص، كما مر، و في المقام و غيره من الكبائر يقتل فيها احتياطا في الدماء، بل يمكن دعوى الأولوية، ففي الزنا يقتل في الرابعة إذا في القذف بالأولى يكون كذلك.

(مسألة ٥): إذا قذف فحدّ ثمَّ قال: «إن الذي قلت حق» وجب في الثاني التعزير دون الحدّ (۱۲).

لأنه ليس بصريح، و لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «في الرجل يقذف الرجل فيجلد، فيعود عليه بالقذف، فقال: إن قال له: إن الذي قلت لك حق، لم يجلد، و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد، فعليه الحدّ، و إن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حدّ واحد»۱٥.

(مسألة ٦): لو تكرر قذف شخص بسبب واحد عشر مرات بأن قال مثلا: «أنت زان» و كرره ليس عليه سوى حدّ واحد (۱۳)، و لو تعدد المقذوف يتكرر الحدّ (۱٤)، و كذا لو تعدد المقذوف به و إن اتحد المقذوف بأن قال: «أنت زان و أنت لائط» (۱٥).

لما مرّ في صحيح محمد بن مسلم، و لتعلّق الحكم على صرف الوجود و الطبيعة المتحققة بالواحد و الكثير.

للإطلاق، و الاتفاق، و أصالة تعدد المسبب بتعدد السبب.

لصدق تعدد السبب، فيتعدد المسبب لا محالة، و لا دليل على التداخل، بل مقتضى الأصل عدمه.

إلا أن يقال: إنه من التداخل القهري، كتوارد الأحداث الصغار الموجبة لوضوء واحد، مع درء الحدّ بالشبهة، و ما ورد في نظيره فيما مر من الصحيح.

(مسألة ۷): لو ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه (۱٦)، إلا بالبينة التي يثبت بها الزنا، أو بتصديق المقذوف و لو مرة، أو بالعفو (۱۷). و لو قذف زوجته سقط الحدّ باللعان أيضا (۱۸). و ليس للحاكم الاعتراض عليه في العفو (۱۹).

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.

أما الأول‏: فلعموم حجية بينة الزنا مطلقا.

و أما الثاني‏: فلفرض إقرار العقلاء المقذوف بما قذف به، فلا موضوع للقذف حينئذ، و مقتضى إطلاق: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»۱٦ كفاية المرة.

و أما الثالث: فللإجماع، و النص، قال أبو جعفر عليه السّلام في معتبرة ضريس:

«لا يعفى عن الحدود التي بيد الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حدّ فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام»۱۷، و الأصل في حقوق الناس أن تكون قابلة للإسقاط، إلا ما خرج بالدليل.

لما تقدم في كتاب اللعان، فراجع‏۱۸.

لأن ذلك تحت اختياره، إن شاء عفا و إن شاء أخذ، و لا معنى للحق إلا ذلك.

(مسألة ۸): يسقط الحدّ أيضا بالمصالحة و غيرها مما يكون سببا شرعا لإسقاطه (۲۰).

لعموم ما دلّ على أن الصلح بالنسبة إلى الحقوق يوجب سقوطها، كما تقدم في كتاب الصلح. نعم لو صالحه على سقوط بعض الحدّ دون بعضه، فهل يصح ذلك أو لا؟ الظاهر هو الأول، لعموم أدلة الصلح بالنسبة إلى حقوق الآدمي، و إن الحدّ حق مركب، فيصح إسقاط بعضه دون بعض، و مع ذلك فيه إشكال.

و هل يجوز التبعض للحاكم الشرعي بالنسبة إلى حقوق اللّه تعالى أو لا؟

الظاهر هو الثاني.

(مسألة ۹): لو عفا و سقط الحدّ ليس له بعد العفو المطالبة مطلقا (۲۱).

للأصل، و النص، ففي معتبرة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه، و يجعله من ذلك في حلّ، ثمَّ إنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدّمه حتى يجلده؟ فقال: ليس له حدّ بعد العفو»۱۹، و قريب منه معتبرته الأخرى، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون ذلك قبل المرافعة إلى الحاكم الشرعي أو بعده.

و في صحيح الكناسي عن الباقر عليه السّلام: «لا يعفى عن الحدود التي للّه دون الإمام، فأما ما كان من حقوق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام»۲۰، و ما يستفاد من سقوط الحدّ بعد العفو قبل الرفع‏۲۱، محمول أو مطروح.

كما أن مقتضى الإطلاقات المتقدمة أنه لا فرق بين قذف الزوجة و غيرها، و ما يستفاد منه الخلاف شاذ أو محمول.

(مسألة ۱۰): في موارد سقوط الحدّ الشرعي هل يصح التعزير من الحاكم الشرعي أو لا؟ الظاهر هو الأول (۲۲).

لثبوت أصل المعصية في الجملة، و إن التعزيرات بنظر الحاكم الشرعي، فإن رأى في ذلك المصلحة أجراها، و سيأتي ما يظهر منه ذلك.

(مسألة ۱۱): لو تقاذف شخصان سقط الحدّ و عزرا (۲۳). سواء كان القذف متحدا أو مختلفا (۲٤).

نصا، و إجماعا، ففي صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران»۲۲، و في صحيح الحناط قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال:

فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما»۲۳.

لإطلاق الدليل الشامل للقسمين، فلا فرق أن يقذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا مثلا، أو اختلف بأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا، و الآخر باللواط.

(مسألة ۱۲): حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف و لم يعف عنه (۲٥)، و يرثه كل من ورث المال من الذكور و الإناث عدا الزوج و الزوجة (۲٦)، و لكن ليس على حسب إرث المال من التوزيع بالحصص بل لكل واحد من الورثة المطالبة به تماما و إن عفا الآخر (۲۷).

للإطلاق، و الاتفاق، و نصوص خاصة، ففي صحيح محمد بن مسلم:

«و إن قال لابنه: يا ابن الزانية و أمه ميتة، و لم يكن لها من يأخذ بحقها منه، فإنه لا يقام عليه الحدّ، لأن حق الحدّ قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له، و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم»۲4.

أما الأول‏: فلإطلاق الأدلة. و أما الثاني‏: فلإجماع الأجلة.

نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في موثق عمار الساباطي: «إن الحدّ لا يورّث كما تورّث الدية و المال و العقار، و لكن من قام به من الورثة و طلبه فهو وليّه، و من تركه و لم يطلبه فلا حق له، و ذلك مثل رجل قذف رجلا، و للمقذوف أخوان، فإن عفا أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه، لأنها أمهما جميعا و العفو إليهما جميعا»۲٥، و أما معتبرة السكوني الدالة على أن «الحدّ لا يورث»۲٦، إما محمولة على ما تقدم، أو مطروحة لأجل التقية۲۷.

(مسألة ۱۳): إذا قذف شخص رجلا و ادعى القاذف أنه كان فاقدا لبعض الشرائط و أنكر المقذوف ذلك و ادعى الوجدان، فإن أقام القاذف بينة على مدعاه يقدم قوله (۲۸)، و إن لم يكن له بينة و حلف المقذوف يقدم قوله (۲۹)، فإن لم يحلف ورده على المدعي و حلف سقط (۳۰)، و إلا فلا وجه للحدّ أيضا (۳۱).

لحجية البينة في قطع التخاصم، كما تقدم مكررا.

لما تقدم في كتاب القضاء من حجية الحلف حينئذ في إسقاط الدعوى.

لاعتبار اليمين المردودة، كما مر.

لعدم تحقق موجبه شرعا، بل الشك فيه يكفي في سقوطه. نعم للحاكم الشرعي العمل بالقرائن الموجبة لقطع الدعوى.

(مسألة ۱٤): إذا كان العمل زنا عند القاذف و لم يكن عند المقذوف زنا لا يجوز القذف حينئذ (۳۲).

لأدلة حرمة القذف- المتقدمة في أول الكتاب- الشاملة لهذه الصورة أيضا.

(مسألة ۱٥): لا فرق في القذف بين كون المقذوف حيا أو ميتا، فلو قذف ميتا مع كونه واجدا للشرائط و ثبت ذلك عند الحاكم يجرى عليه الحدّ لو طلب ورثته إقامة الحدّ على القاذف (۳۳).

لأدلة حرمة القذف- المتقدمة في أول الكتاب- الشاملة لهذه الصورة أيضا.

  1. الوسائل: باب ۳ من أبواب الإقرار.
  2. راجع المجلد السابع و العشرين صفحة: ۳۱۹.
  3. راجع المجلد الواحد و العشرين صفحة: ۲4۰.
  4. سورة النور: 4.
  5. الوسائل: باب ۲ من أبواب حد القذف: ٥.
  6. الوسائل: باب ۲ من أبواب حد القذف: ۱.
  7. تقدم في صفحة: ۱٥.
  8. الوسائل: باب ۱٥ من أبواب حد القذف: ۳.
  9. الوسائل: باب ۱٥ من أبواب حد القذف: ٥.
  10. الوسائل: باب ۱٥ من أبواب حد القذف: 4.
  11. الوسائل: باب ۱٥ من أبواب حد القذف: ۳.
  12. راجع المجلد السابع و العشرين صفحة: ۲۸۹.
  13. تقدم في ج: ۲۷ صفحة: ۱۷4.
  14. تقدم في ج: ۲۷ صفحة: ۲۷۷.
  15. الوسائل: باب ۱۰ من أبواب حد القذف: ۱.
  16. الوسائل: باب ۳ من أبواب الإقرار.
  17. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب مقدمات الحدود.
  18. تقدم في ج: ۲٦ صفحة: ۲4۸.
  19. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب حد القذف: ۳.
  20. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب حد القذف: ۱.
  21. الوسائل: باب 4 من أبواب حد القذف: ۳.
  22. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب حد القذف: الحديث: ۱.
  23. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب حد القذف: الحديث: ۲.
  24. الوسائل: باب ۱4 من أبواب حد القذف: ۱.
  25. الوسائل: باب ۲۳ من أبواب مقدمات الحدود: ۱.
  26. الوسائل: باب ۲۳ من أبواب مقدمات الحدود: ۲.
  27. راجع المغني لابن قدامة ج: ۱۰ صفحة: ۲۲۷.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"