1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الجعالة
  10. /
  11. المقدمة
و هي الالتزام بعوض معلوم على عمل (۱) و يقال للملتزم «الجاعل» و لمن يعمل ذلك العمل «العامل» و للعوض «الجعل» و «الجعيلة» (۲) و يفتقر إلى الإيجاب (۳)، و هو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام (٤)، و هو إما عام كما إذا قال: «من رد عبدي أو دابتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا». و إما خاص (٥) كما إذا قال لشخص: «إن رددت عبدي أو دابتي مثلا فلك‏ كذا» و لا يفتقر الى قبول حتى في الخاص فضلا عن العام (٦).

و هي: بتثليث الجيم من المفاهيم المعروفة الدائرة بين جميع فرق الناس.

و ما ذكره الفقهاء- و منهم الماتن- إنما هو بحسب الغالب و إلا فيمكن التعميم فيها كما يأتي، و هي: أما قولية، أو كتبية: كالاعلانات الملصقة على الجدران أو المنتشرة في الصحف المشتملة على جعل شي‏ء لمن وجد الضائعات وردها إلى صاحبها، و إما بنائية: كما إذا كان عند الناس بناء عرفي على أن كل من رد ما فقد منهم أن يعطوه شيئا و جرت العادة على التزامهم بهذا البناء بحيث يكون لمن رد حق المطالبة لما جعل.

و يمكن توسعة الأمر في الجعالة بأكثر مما هو المشهور من التوسعة بأن يقال: الجعالة متقومة بوجود غرضين صحيحين فيها:

أحدهما: للجاعل و هو وصوله إلى مقصوده.

و الآخر: للطرف و هو حصول نفع له فهي من هذه الجهة تشبه البيع و الإجارة و سائر المعاوضات في ان كلا من الطرفين يبذل شيئا لأجل أن يستفيد شيئا، فلو قيل: كل من حفظ القرآن فله عليّ كذا يكون ذلك جعالة، و كذا لو قيل:

كل من سكن داري فلي عليه كل ليلة دينار مثلا، فكل ذلك جعالة لغة و عرفا لأنها في اللغة و العرف عبارة عن: (جعل شي‏ء لاستيفاء غرض صحيح)، بل و شرعا أيضا، لعموم: «المؤمنون عند شروطهم»۳، و قاعدة السلطنة.

نعم، الغالب منها في الأزمنة القديمة ما إذا كان جعل العوض من الجاعل‏ بإزاء عمل من العامل، و الغلبة الوجودية لا يوجب التقييد و يدل على الإطلاق قوله تعالى‏ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ4، و خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم و تعلمني عملك، و تشاركني هل يحل ذلك له؟ قال عليه السّلام: إذا رضى فلا بأس»٥، فإن إطلاق ذيله- و تعليق الصحة على مجرد الرضاء بلا قيد- يدل على صحة الجميع.

اختلفوا في أن الجعالة من العقود كما نسب إلى ظاهر المشهور، أو من الإيقاعات كما يظهر عن جمع، أو من التسبيبات العرفية العقلائية كما في التسبيبات الشرعية مثل قوله عليه السّلام: «من تصدق دفع اللّه عنه ميتة السوء»٦، أو قوله عليه السّلام فيمن صلى نافلة الليل: «طاب ريحه و كثر رزقه و ابيض وجهه»۷، أو له من الثواب كذا و كذا، أو فيمن صام أيام البيض فله كذا إلى غير ذلك مما ورد في الترغيب إلى فعل الواجبات، و المندوبات، و ترك المحرمات، و المكروهات و الآداب، و المجاملات مما لا يحصى و لا يستقصي فتكون التسبيبات العرفية العقلائية أيضا مثل تلك التسبيبات في الجملة، و الالتزام هو العنوان العام الجامع بين العناوين الثلاثة.

و الثمرة العملية تظهر في ترتب الأثر الخاص لكل عنوان خاص لو استظهر ذلك من الأدلة. و البحث.

تارة: بحسب الأصل العملي.

التعميم بكل ما فيه غرض صحيح و إن لم يصدق عليه العمل بالانظار العرفية، كما إذا كان شخص جالسا في مكان و تعلق غرض صحيح للجاعل ببقائه جالسا و عدم حركته عنه فيقول الجاعل: ان لم تتحرك لك عليّ كذا خصوصا بناء على أن الحادث غير محتاج إلى المؤثر في البقاء.

نعم، بناء على انه يحتاج إلى المؤثر في البقاء أيضا كاحتياجه إليه في أصل الحدوث يكون البقاء عمل يصدر منه دقة و ان لم يكن كذلك عرفا و يأتي بعد ذلك ما يتعلق باعتبار معلومية العمل و العوض إن شاء اللّه تعالى.

و الوجه في ذلك كله واضح لا يحتاج إلى البيان.

للضرورة الفقهية في الجملة سواء كان عقدا أو إيقاعا أو من مجرد التسبيب إلا ان في تسميته إيجابا على الأخيرين مسامحة إن كان المراد من الإيجاب ما يقابل القبول. و أما إن كان المراد مطلق المبرز الخارجي فيشمل الجميع بلا مسامحة و لا اشكال فيه.

قد مر غير مرة ان المناط كله في ألفاظ العقود و الإيقاعات- بل و التسبيبات مطلقا- الظهور العرفي لإبراز المقصود بأي نحو كان الظهور سواء كان بالذات أو بواسطة القرينة المعتبرة العرفية و ذلك للإطلاقات و العمومات و بناء أهل المحاورة عليه.

نعم، لو دل دليل خاص على اعتبار خصوصية خاصة لا بد من اتباعه و إلا فالمدار على الإفادة العرفية عند أهل المحاورة.

هذا التقسيم شرعي، للعمومات و الإطلاقات و عرفي للسيرة العملية، بل و عقلي أيضا لأنه حصر واقعي و خارجي و لا ثالث لهما في البين.

للأصل، و العموم، و الإطلاق بعد صحة حصولها بمجرد التسبيب و الإيقاع.

نعم، لو أريد إنشاؤها بعنوان العقد يحتاج إلى القبول حينئذ لفرض عدم قصد التسبيب و الإيقاع المحض فيكون ترتب الأثر حينئذ على ما لم يقصد و هو باطل، و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فمن قال بالاحتياج إلى القبول أي فيما إذا قصد العقد و من قال بعدمه أي فيما إذا لم يقصد.

(مسألة ۱): الفرق بين الإجارة على العمل و الجعالة ان المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير، و هو يملك الأجرة على المستأجر بنفس العقد (۷). بخلافه في الجعالة حيث انه ليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر على الجاعل بعد العمل (۸).

للإجماع، مضافا إلى قاعدة السببية أي: ان إنشاء العقد المملك جامعا للشرائط توجب ترتب المسبب عليه و هو حصول الملكية للطرفين و تقدم التفصيل في البيع و سيأتي في الإجارة فراجع.

لأن الجعالة في الواقع من صغريات قاعدة الاستيفاء أي: ان كل من استوفى عمل الغير يكون ضامنا لما استوفاه إما بالعوض الجعلي أو الواقعي كمن أمر غيره بعمل له أجرة، و مدرك هذه القاعدة اتفاق العقلاء فضلا عن الفقهاء، و أصالة احترام المال و العمل التي هي من الأصول النظامية و حينئذ فقبل الاستيفاء لا موضوع لاستحقاق العامل أصلا كما لا وجه لوجوب الوفاء على الآمر.

(مسألة ۲): انما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة (۹) فلا تصح على المحرّم و لا على ما يكون لغوا عند العقلاء و بذل المال بإزائه سفها كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة، و الصعود على الجبال الشاهقة و الأبنية المرتفعة و الوثبة من موضع إلى موضع آخر و نحو ذلك (۱0).

إجماعا من المسلمين بل من العقلاء فيهما، و النصوص المختلفة الواردة في الأبواب المتفرقة الدالة على عدم صحة أخذ العوض على الحرام، و سيأتي بعضها في كتاب الإجارة و تقدم في المكاسب المحرمة فراجع‏۸.

هذا مع عدم غرض عقلائي شائع عليها كما هو الغالب فيها، و لكن لو ترتب عليها غرض صحيح متعارف فمقتضى الإطلاق الجواز.

(مسألة ۳): كما لا يصح الإجارة على الواجبات العينية و الكفائية على التفصيل الذي مر في كتابها لا تصح الجعالة عليها (۱۱).

قد تكرر بيان عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات العينية في هذا الكتاب‏۹، و قلنا ان عمدة الدليل عليه الإجماع، و ان إجماعهم ثابت في الجعالة أيضا بلا فرق بينها و بين الإجارة.

(مسألة ٤): يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار من البلوغ و العقل و الرشد (۱۲) و القصد (۱۳) و عدم الحجر و الاختيار (۱٤)، و أما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل العمل (۱٥)، بحيث لا مانع منه عقلا أو شرعا (۱٦) كما إذا وقعت الجعالة على كنس المسجد فلا يمكن حصوله شرعا من الجنب و الحائض، فلو كنسا لم يستحقا شيئا على عملهما (۱۷). و لا يعتبر فيه نفوذ التصرف، فيجوز أن يكون صبيا مميزا و لو بغير إذن الولي (۱۸)،بل و لو كان غير مميز أو مجنونا على الأظهر (۱۹) فجميع هؤلاء يستحقون الجعل (۲0).

لأنه تصرف مالي و لا يصح التصرف المالي من جميع من ذكر هذا مضافا إلى الإجماع، و كذا الكلام فيما يأتي من اعتبار عدم الحجر.

لأنه فعل اختياري و كل فعل اختياري متقوم بالقصد بالأدلة العقلية، كما قد ثبت ذلك في محله و تقدم في شروط المتعاقدين ما يدل على ذلك‏۱0.

لأنه إنشاء تعويضي، و كل إنشاء تعويضي متقوم بطيب النفس شرعا و عرفا، مضافا إلى الإجماع، و حديث رفع ما استكرهوا عليه الذي تقدم البحث‏ فيه مفصلا۱۱.

للأصل، و الإطلاق، و الإجماع، و لأن المناط كله في الجعالة عند العرف إنما هو حصول النتيجة، و إمكان العمل بأي وجه اتفق ما لم يرد منع شرعي، فالمقصود أولا و بالذات هو ذات العمل لا خصوصيات العامل كما في الإجارة و نحوها لكن فيها دلت أدلة خاصة على اعتبار شروط في العامل بخلاف المقام الذي بقي تحت مقتضى الأصل و الإطلاق.

لأن في مورد المنع العقلي لا يتحقق العمل كما، إذا توقف إتيانه على أمر محال، و المانع الشرعي كالمانع العقلي فلا موضوع للجعالة فيهما أصلا.

لسلب الشارع اعتبار عملهما رأسا فكأنه لم يصدر منهما عمل حتى يستحقا شيئا، هذا إذا اشترطت المباشرة و كان المباشر جنبا، أو حائضا، و أما مع عدم اعتبارها فلا بأس به عليه.

لأن عمل الصبي صحيح في ذاته و ليس فيه مانع عقلي أو شرعي و المفروض أن مورد الجعالة العمل الصحيح و إمكان تحصيل العمل كما صرح به جمع منهم المحقق في الشرائع و هو صادق بالنسبة إلى الصبي فتصح الجعالة عليه، و إذن الولي ليس شرطا في صحة ما يملكه الصبي من ماله و عمله، فهو مالك لعمله و ان لم يأذن فيه الولي و يملك بالحيازة، و إن كانت بغير إذن الولي و يجوز له أخذ عوض عمله أيضا كذلك، و كذا جميع حوائجه المتعارفة كقيامه‏ و قعوده و أكله و شربه فالجعالة مع الصبي تكون كحيازة الصبي للمباحات و كما يصح له في الثانية الحيازة و يملك ما حازه و لو بدون إذن الولي، فكذا في الأولى.

نعم، مع المفسدة لا بد من مداخلة الولي و إعمال ولايته.

إن قيل: المشهور ان قصد الصبي كالعدم فيكون فعله و عمله وقع بلا قصد فيصير لغوا و باطلا فلا وجه لترتب الأثر عليه.

يقال: لا وجه لاعتبار هذه الشهرة و على فرض الاعتبار تعبدا فالمتيقن منه خصوص عقوده و إيقاعاته لأكل فعل اختياري يحصل منه، و إلا يكون خلاف الوجدان و خلاف القاعدة العقلية من أن كل فعل اختياري مسبوق بالإرادة و الاختيار.

لما مر من أن الجعالة مع سنخ التسبيبات و المعتبر فيها إمكان تحصيل العمل و حصوله و المفروض تحقق ذلك، فتصح الجعالة و يستحق العامل الجعل بعد العمل.

ان قيل لا يحصل منهما القصد فكيف تصح الجعالة المتقومة بالقصد يقال: القصد بمعنى مطلق الإرادة و الاختيار متحقق فيهما، و اعتبار الزائد عليه منفي بالأصل و من ذلك يظهر انه يجوز أن يكون العامل حيوانا معلما لإمكان حصول العمل منه أيضا.

لانطباق ما يعتبر في عامل الجعالة عليهم و هو إمكان صدور العمل منه.

و قد أشكل في غير المميز و المجنون بعدم حصول القصد منهما، و أجبنا عنه بأن القصد المعتبر في الفعل الاختياري حاصل منهما و هو يكفي و لا دليل على اعتبار الزائد عليه، بل الأصل و الإطلاق ينفيه.

(مسألة ٥): يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة (۲۱)، فإذا قال «من رد دابتي فله كذا» صح، و إن لم يعين المسافة و لا شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة و الصعوبة، و كذا يجوز ان يوقع الجعالة على المردد مع اتحاد الجعل، كما إذا قال «من رد عبدي أو دابتي فله كذا»، أو بالاختلاف كما إذا قال «من رد عبدي فله عشرة و من ردّ دابتي فله خمسة» (۲۲). نعم، لا يجوز جعل موردها مجهولا صرفا و مبهما بحتا، لا يتمكن العامل من تحصيله (۲۳)، كما إذا قال «من وجد و اوصلني ما ضاع مني فله كذا» بل و كذا لو قال «من رد حيوانا ضاع مني»، و لم يعين انه من جنس الطيور أو الدواب أو غيرها (۲٤)، هذا كله في العمل، و أما العوض فلا بد من تعيينه (۲٥) جنسا و نوعا و وصفا، بل كيلا أو وزنا أو عدا إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، فلو جعله ما في يده أو إنائه مثلا بأن قال «من رد دابتي فله ما في يدي أو ما في هذا الإناء» بطلت الجعالة (۲٦). نعم، الظاهر انه يصح ان يجعل الجعل حصة معينة مما يرده و لو لم يشاهد و لم يوصف، بأن قال «من رد دابتي فله نصفها»، و كذا يصح ان يجعل للدلال ما زاد على رأس المال كما إذا قال «بع هذا المال بكذا و الزائد لك» كما مر فيما سبق (۲۷).

للأصل، و السيرة، و الإطلاق و الاتفاق، و بناء شرعية الجعالة على الجهالة كما صرح به في الجواهر، و بذلك يقيد إطلاق النبوي الناهي عن الغرر۱۲.

كل ذلك لظهور اتفاقهم على التوسع في الجعالة بما لم يوسع في غيرها، فكل ما صح في المتعارف الجعالة فيه يصح شرعا أيضا إلا مع ورود المنع الشرعي بالخصوص و لا يستنكر العرف صحة الجعالة في جميع الموارد المذكورة.

لعدم اقدام متعارف الناس على مثله، بل يستنكرون ذلك فلا تشمله الأدلة الشرعية و يكفي الشك في الشمول في عدم الشمول، لأنه حينئذ من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك فتجري أصالة عدم استحقاق الجعل.

لما مر في سابقة.

لما أرسلوه إرسال المسلمات من ان حكم العوض في الجعالة حكمه في الإجارة، و يظهر منهم الإجماع على لزوم تعيينه، و تقتضيه السيرة و المرتكزات العرفية.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، و لكن لا ثمرة للبطلان بعد استحقاق أجرة المثل للعمل، و عدم وجود أجرة المسمى كما لا ثمرة لاختلافهم في البطلان و عدمه بعد اتفاقهم على ثبوت أجرة المسمى بعد العمل و اتفاقهم أيضا على جريان قاعدة: «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» في المقام فتأمل و راجع المطولات.

لأن ذلك نحو تعيين إجمالا و قد جرت السيرة عليه في الجملة و لو فرضت الجهالة فهي من الجهالة المغتفرة التي يتسامح فيها الناس.

(مسألة ٦): كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل (۲۸)، و الظاهر انه من هذا القبيل ما هو المتعارف (۲۹) من جعل الحلاوة المطلقة لمن دله على ولد ضائع أو دابة ضالة.

للإجماع، و لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

تعيين أجرة المثل فيما هو المتعارف معلوم لما مر و يمكن أن يراد بالحلاوة أجرة المثل أيضا فيكون ما هو المتعارف من موارد ذكر الأجرة المعلومة فإن أجرة المثل معلومة نوعا.

(مسألة ۷): لا يعتبر ان يكون الجعل ممن له العمل فيجوز ان يجعل جعلا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته (۳0).

للإطلاق، و الاتفاق، و سيرة المتشرعة في الجملة و الانصراف إلى من كون الجعل لمن له العمل غالبي لا اعتبار به.

ثمَّ ان الوجه في الفرع الآتي واضح لا يحتاج إلى البيان.

(مسألة ۸): لو عين الجعالة لشخص و اتى بالعمل غيره لم يستحق ذلك الشخص، لعدم العمل و لا ذلك الغير، لأنه ما أمر بإتيان العمل و لا جعل لعمله جعل فهو كالمتبرع. نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصل ذلك الشخص العمل بالإجارة و الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة و كان عمل ذلك الغير تبرعا عن المجعول له و مساعدة له استحق المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرر (۳۱).

لفرض عدم اعتبار المباشرة بالنسبة إلى المجعول له و انه يستحق الجعل و لو بالتسبيب بأي نحو حصل.

(مسألة ۹): إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرع و عدم أخذ العوض يقع عمله ضائعا و بلا جعل و أجرة (۳۲).

أما في الأول: فلعدم وقوع تسبب من الجاعل بعد، حتى يضمن أجرة العمل بواسطة التسبب فلا منشأ للضمان أصلا.

و أما في الثاني: فلفرض ان العامل قصد التبرع فأسقط عوض عمله بذلك فلا وجه لضمان العوض فيه أيضا.

(مسألة ۱۰): انما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله‏ لأجل ذلك (۳۳). فيعتبر اطلاعه على التزام العامل به، فلو عمل لا لأجل ذلك بل تبرعا لم يستحق شيئا (۳٤)، و كذا لو تبين ذلك المخبر، كما إذا أخبر مخبر بأن فلانا قال من رد دابتي فله كذا فردها أحد اعتمادا على إخباره مع انه لم يقله لم يستحق شيئا لا على صاحب الدابة و لا على المخبر الكاذب (۳٥). نعم لو كان قوله أوجب الاطمئنان لا يبعد ضمانه أجرة مثل عمله‏ للغرور (۳٦).

لأن العمل في نفسه محتمل لأن يكون لنفس العامل، أو لشخص آخر أو للجاعل و في مثله لا بد من تعيينه بالإضافة إلى الجاعل كما في كل فعل قابل للاشتراك مع أن التسبب من الجاعل إلى استيفاء العمل لا يتحقق إلا بعلم العامل مضافا إلى ظهور الاتفاق على اعتبار ذلك و يكفي في الإضافة مجرد الداعي الارتكازي الإجمالي و لا يعتبر الالتفات التفصيلي، للأصل و الإطلاق و ظهور الإجماع.

العمل المأتي به.

تارة: يكون تبرعا فلا وجه للاستحقاق، للأصل بعد عدم تحقق الإضافة إلى الجاعل.

و أخرى: يكون لغير الجاعل.

و ثالثة: يؤتى به غافلا عن كل جهة و اضافة بالمرة و مقتضى الأصل عدم استحقاقه للعوض في هذين القسمين أيضا بعد عدم تحقق الإضافة إلى الجاعل و إضافة العمل إليه حتى يثبت استيفاؤه لعمل العامل.

أما عدم الاستحقاق على صاحب الدابة فلعدم حصول التسبب لإيجاد العمل فلا وجه لاستحقاق العامل عليه، و أما على الكاذب فلعدم اضافة العمل إليه فلا وجه للاستحقاق أيضا فمن أضيف إليه العمل لم يتسبب و من تسبب لم يضف إليه العمل.

لقاعدة: «المغرور يرجع إلى من غره» المعمول بها عند الفقهاء كما تقدم‏۱۳، و لا ريب في حصول التغرير ان حصل ذلك من قوله و هو يختلف باختلاف الموارد و الأشخاص.

(مسألة ۱۱): لو قال «من دلني على مالي فله كذا» فدله من كان ماله في يده لم يستحق شيئا لأنه واجب عليه شرعا (۳۷)، و أما لو قال «من رد مالي فله كذا» فإن كان المال مما في رده كلفة و مئونة كالعبد الآبق و الدابة الشاردة استحق الجعل المقرر (۳۸)، و إن لم يكن كذلك كالدرهم و الدنانير لم يستحق شيئا (۳۹).

لما مر غير مرة من أنه لا يجوز أخذ العوض على الواجب و المال كان عنده أمانة شرعية يجب عليه أعلامها.

لعدم وجوب تحمل الكلفة و المؤنة عليه في رد مال الغير إن لم يتسلط عليه عدوانا فيستحق الجعل لما تحمل من الكلفة و المؤنة، و أما إن كان يده يد عدوان فلا يستحق شيئا، بل يجب عليه تحمل الكلفة و المؤنة مقدمة لإيصال المال إلى صاحبه كما تقدم في كتاب البيع و يأتي في كتاب الغصب أيضا.

لفرض انه لا كلفة و لا مئونة في البين فيكون الرد واجبا شرعيا عليه و يصير مثل القسم الأول.

(مسألة ۱۲): إنما يستحق الجعل بتسليم العمل (٤۰) فلو جعل على رد الدابة إلى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لم يستحق الجعل. نعم، لو كان الجعل على مجرد إيصالها إلى البلد استحقه، كما انه لو كان الجعل على مجرد الدلالة عليها و إعلام محلها استحق بذلك الجعل (٤۱) و ان لم يكن منه إيصال أصلا.

للإجماع، و لأنه المنساق من الأدلة، و للسيرة المستمرة، و أصالة عدم‏ الاستحقاق إلا بالتسليم.

لتوافقهما على ذلك فيشمله دليل «المؤمنون عند شروطهم»۱4، مضافا إلى ظهور الإجماع على الاستحقاق بذلك.

(مسألة ۱۳): لو قال: «من رد دابتي مثلا فله كذا» فردها جماعة اشتركوا في الجعل المقرر بالسوية إن تساووا في العمل و إلا فيوزع عليهم بالنسبة (٤۲).

أما استحقاق الجميع للجعل المقرر فلشمول الإذن للجميع فيترتب عليه الأثر لا محالة. و أما التساوي في القسمة مع التساوي في العمل و الاختلاف فيها مع الاختلاف في العمل فهو من المسلمات إن لم يكن من الفطريات.

(مسألة ۱٤): لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في العمل يسقط عن جعله المعين ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير (٤۳)، فإن لم يتفاوتا كان له نصف الجعل (٤٤) و إلا فبالنسبة، و أما الآخر فلم يستحق شيئا لكونه متبرعا. نعم، لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقا و لو بمباشرة غيره و كان اشتراك الغير معه بعنوان التبرع عنه و مساعدته استحق المجعول له تمام الجعل.

لفرض عدم إتيان العامل بتمام العمل فلا وجه لاستحقاقه لتمام الأجرة.

لفرض إتيانه بنصف العمل فلا وجه لاستحقاقه للزائد عليه، و منه يعلم الوجه في أنه لو لم يكن بقدر النصف انه يستحق بالنسبة و ذلك لأن الأجرة تقسط على مقدار العمل عرفا و ظاهرهم الاتفاق على ذلك كله و الوجه في بقية المسألة واضح لما بينه قدس سرّه بلا موجب للتطويل و الوجه في الفرع اللاحق واضح أيضا.

(مسألة ۱٥: الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين (٤٥) و لو بعد تلبس العامل بالعمل و شروعه فيه (٤٦) فله رفع اليد عن العمل، كما ان للجاعل فسخ الجعالة و نقض التزامه على كل حال (٤۷) فإن كان ذلك قبل التلبس لم يستحق المجعول له شيئا (٤۸)، و أما لو كان بعد التلبس فإن كان الرجوع من العامل لم يستحق شيئا (٤۹). و إن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل أجرة مثل ما عمل (٥0) و يحتمل الفرق في الأول (٥۱)- و هو ما كان الرجوع من العامل- بين ما كان‏ العمل مثل خياطة الثوب و بناء الحائط و نحوهما مما كان تلبس العامل به بإيجاد بعض العمل و بين ما كان مثل رد الضالة و الآبق و نحوهما مما كان التلبس به بإيجاد بعض مقدماته الخارجة فله من المسمى بالنسبة إلى ما عمل في الأول، بخلاف الثاني فإنه لم يستحق شيئا. و المسألة محل إشكال (٥۲)، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالتراضي و التصالح على كل حال.

إجماعا، و لأن المنساق منها عرفا انها كأمر الغير بإتيان عمل و لا معنى لللزوم فيه سواء كانت عقدا أو إيقاعا أو من مجرد التسبيب إلى شي‏ء.

نعم، أمر الشارع يجب اتباعه و هو حكم شرعي لا أن يكون لزوما حقيا.

لإطلاق معقد الإجماع، و استصحاب بقاء الجواز. و أما ما في الشرائع من انها جائزة قبل التلبس فإن تلبس فالجواز باق من طرف العامل و لازم من طرف الجاعل إلا أن يدفع أجرة ما عمل.

فإن أراد باللزوم لزوم دفع الجاعل أجرة ما عمله العامل قبل فسخ الجعالة و نقض التزامها فهو حق لا ريب فيه لفرض ان الجاعل استوفى ذلك العمل بتسبيب منه فيجب عليه دفع عوضه، و ان أراد أن الجعالة كالرهن في الجواز من طرف و اللزوم من طرف آخر فهو مخالف للإجماع و الاستصحاب و لا دليل عليه من عقل أو نقل.

لأنه لا معنى للجواز إلا ذلك كما هو واضح.

لأن الأجرة جعل بإزاء العمل و المفروض انه لم يأت بشي‏ء منه مضافا إلى الأصل و الإجماع.

كما عن جمع كثير- منهم الشهيدين، و المحقق الثاني- بل نسب إلى المشهور، للأصل، و لأنه أقدم على إسقاط حقه، و لأن العمل كان هو المجموع من حيث المجموع. هذه أدلتهم قدس سرّهم.

و الكل مخدوش في مقابل أصالة احترام العمل التي هي من أهم الأصول النظامية العقلائية المقررة شرعا بمثل قوله تعالى‏ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ*۱٥، فإن عمل الحر بعد الاستيفاء مال، أما التمسك بالأصل فلا وجه له مع وجود أصالة احترام العمل، و أما الإقدام على إسقاط الحق فهو مردود لأنه إما انطباقي أو قصدي و المفروض انتفاء كل منهما كما لا يخفى، و أما ان العمل كان هو المجموع من حيث المجموع فهو من مجرد الدعوى ما لم يدل عليه دليل بالخصوص بل المتعارف في الأعمال تقسيط العوض على أبعاضها، اما العوض الجعلي أو الواقعي، و لذا ذهب جمع منهم المحقق في الشرائع إلى استحقاق العامل للأجرة بالنسبة إلى ما عمل، إما من العوض الجعلي إن كان تعارف فيه على التقسيط أو من أجرة المثل إن لم يكن كذلك.

لأصالة احترام العمل، و قاعدتي الغرور و نفي الضرر هذا إذا لم يكن عرف معتبر على تقسيط الأجرة المسماة على أبعاض العمل و إلا فيستحق من الأجرة المسماة بالنسبة.

و الأولى الإيكال إلى العرف و أهل الخبرة، و هو مما يختلف باختلاف الأمكنة و الأزمنة و الموارد فإن حكم بعدم استحقاق شي‏ء فلا يستحق شيئا و إن حكم بتقسيط الأجر المسمى يقسط و إن حكم بأجرة المثل تتعين، و إن‏ تردد فلا بد من التراضي و ذلك كله لأن المسألة عرفية لا أن تكون تعبدية.

و يشهد له ما قاله في الجواهر في المقام: «ان المسألة غير محررة في كلماتهم».

(مسألة ۱٦): ما ذكرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على كل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال انما هو في مورد لم يكن في عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل و إلا فيجب عليه، إما عدم الشروع في العمل و إما إتمامه بعد الشروع (٥۳) مثلا إذا وقعت الجعالة على قلع عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الأطباء في هذه الأزمنة، حيث ان الصلاح و العلاج مترتب على تكميلها، و في عدمه فساد لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعدم التلبس له و الشروع فيه، و لو رفع اليد عنه لم يستحق في مثله شيئا بالنسبة إلى ما عمل بلا إشكال (٥٤).

لأن الجعل يقع في نظائره على مجموع العمل من حيث المجموع و على تمامه و لا يكون العمل فيها مبعضا بنظر العرف، مضافا إلى ظهور الإجماع و قاعدة نفي الضرر.

لعدم تسبب للجاعل لمثل هذا العمل أصلا و انما تسبب للعمل التام‏ مقيدا بالتمامية، بل لو حصل برجوعه عن العمل ضرر على الجاعل يضمن لقاعدة نفي الضرر و ظهور الاتفاق.

(مسألة ۱۷): لو جعل مقدارا معينا من مسافة معينة فرده من بعض تلك المسافة، فإن كان المقصود خصوص الرد و ذكرت المسافة المعينة من‏ باب الظن بأنه يوجد فيها فيستحق تمام المقدار (٥٥) و ان كان من باب الموضوعية و تقسيط الجعل على المسافة يستحق من الجعل بمقدار ما سافر (٥٦)، و إن شك في أنه من أي القسمين يستحق الأقل (٥۷) و الأحوط التصالح بالنسبة إلى الأكثر (٥۸).

لتحقق الرد الذي يكون مدار استحقاق تمامه عليه.

لفرض تقسيط الجعل على المسافة فلا وجه لاستحقاقه ما زاد عليها.

لأنه المتيقن إن لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف كما هو المفروض.

لاحتمال كون المقام من المتباينين و قد ادعى الإجماع على لزوم الاحتياط فيه و لكنه ممنوع صغرى و كبرى كما تقدم.

(مسألة ۱۸): لو أنكر المالك الجعل أصلا و ادعاه العامل يقدم قول المالك (٥۹)، و لو تنازعا في مقدار الجعل يقدم قول الجاعل مع اليمين (٦0) و إذا حلف يثبت عليه أقل الأمرين فيما يدعيه العامل (٦۱).

لأصالة عدم الجعل إلا ان يثبت بحجة معتبرة و هي مفقودة.

لأن الفعل فعله، و أصالة براءة ذمته عما يدعيه العامل.

لاعتراف العامل باستحقاق الأقل ان كان أقل مما يقوله الجاعل و لحجية اليمين في قطع الخصومة لو كان ما يقوله الجاعل أقل مما يدعيه العامل و الأحوط التراضي مطلقا.

(مسألة ۱۹): لو قال المالك للعامل حصل المجعول له من دون سعيك فلا تستحق الجعل، قال العامل بل حصل بسعيي يقدم قول المالك (٦۲).

لأصالة براءة ذمته عن الجعل إلا ان يثبت اشتغالها بوجه معتبر.

(مسألة ۲۰): لو اختلفا في صحة الجعالة و فسادها يقدم قول مدعى الصحة (٦۳).

لأصالة الصحة الجارية في كل عقد عند تردده بين الصحة و الفساد.

(مسألة ۲۱): لو اختلفا في أن الواقع بينهما جعالة أو إجارة يقدم قول من يدعى الثانية (٦٤).

لأصالة اللزوم عند تردد العقد بينه و بين الجواز.

(مسألة ۲۲): لو اختلفا في تسليم المجعول له إلى الجاعل و عدمه يقدم من يدعى العدم (٦٥).

لأصالة عدم الوصول، و لقاعدة اليد إلا مع حجة معتبرة على الخلاف.

  1. الوسائل باب:( ۱) من أبواب أحكام الصلح: 4.
  2. الوسائل باب: ۱۲۲ من أبواب أحكام العشرة: ۲4.
  3. الوسائل باب: ۲0 من أبواب المهور حديث: 4.
  4. سورة يوسف: ۷۲.
  5. الوسائل باب: ٦ من أبواب الجعالة ج: ۱٦.
  6. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الصدقة: ۳.
  7. راجع الوسائل باب: ۳۹ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
  8. تقدم في المجلد السادس عشر صفحة: ۳۸.
  9. تقدم في ج: ۱٦ صفحة: ۱۷۷.
  10. راجع ج: ۱٦ صفحة: ۲۸۲.
  11. تقدم في ج: ۱٦ صفحة: ۲۸۲.
  12. تقدم النبوي في ج: ۱۷ صفحة ۸.
  13. راجع ج: ۱٦ ص: ۳4۷- ۳٥۱.
  14. الوسائل باب: ۲0 من أبواب المهور حديث: 4.
  15. سورة النساء: ۲۹.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"