1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الجعالة
  10. /
  11. فصل في التأمين‏
التأمين: هو الالتزام بتدارك النقص أو التلف- بما هو المقرر عندهم- في شي‏ء بعوض معين (۱). و لا ريب في مشروعيته (۲).
(مسألة ۱): يصح أن يكون التأمين عقدا معاوضيا مستقلا بنفسه في مقابل سائر العقود (۳).كما يمكن أن يكون من الجعالة (٤)، أو من غيرها كالصلح مع العوض، و الهبة المعوضة، أو ضمان عين بالعوض (٥).و الأول‏ هو الصحيح (٦). أيضا.نعم، لو أنشأ بعنوان الجعالة يجري عليه حكمها (۷).
(مسألة ۲): عقد التأمين يحتاج إلى الإيجاب و القبول (۸) و يكفي فيهما كل لفظ ظاهر في إنشاء هذا العنوان (۹)، و لا تعتبر فيهما العربية و لو مع القدرة عليها (۱0)، و تجري فيه المعاطاة و الفضولية و يكفي في الإيجاب و القبول وقوعهما بالكتابة (۱۱).
(مسألة ۳): يعتبر في المتعاقدين في التأمين الشرائط العامة- في كل عقد من البلوغ، و العقل، و الاختيار (۱۲) و عدم الحجر لفلس و سفه و نحوهما (۱۳).
(مسألة ٤): يصح وقوع الإيجاب و القبول عن كل من المستأمن و المؤمن فيقول المستأمن لجمعية التأمين بعد تعيين الخصوصيات: «أمّنت داري- مثلا- لك لتدارك الضرر المتوجه إليه بكذا و كذا» فيقول المؤمن «قبلت» أو يقول المؤمن للمستأمن: «أمّنت دارك عن كل ضرر و خسارة لو توجه إليه» فيقول المستأمن «قبلت» (۱٤). و إن كان الغالب ان الإيجاب من‏ المستأمن و القبول من المؤمن (أي الجمعية) (۱٥).
(مسألة ٥): التأمين من العقود اللازمة (۱٦) من الطرفين فلا يجوز لأحدهما الفسخ إلا بأحد موجباته كما سيأتي.
(مسألة ٦): يجوز لكل واحد من المتعاقدين تعيين كل شرط سائغ شرعا في متن العقد (۱۷) كما إذا شرط المؤمن (الشركة أو الجمعية) على المستأمن أن يعلمه بما يطرأ عليه من الخطر في حينه (۱۸)، و يجب أن يكون الشرط جامعا لشرائط الصحة (۱۹).
(مسألة ۷): لا يجري في هذا العقد الخيارات (۲0) إلا خيار الشرط، و خيار الاشتراط (أي تخلف الشرط) و خيار الغبن (۲۱) في ما إذا كان‏ التفاوت بينهما (أي: التعويض، و قسط التأمين) بما لا يتسامح فيه عرفا (۲۲).
(مسألة ۸): يجوز أن يكون عقد التأمين موقتا بوقت خاص (۲۳) فلا بد من تعيينه و تحديده (۲٤)، كما يمكن أن يكون دائميا ما دام حياة المستأمن مثلا (۲٥).
(مسألة ۹): لا فرق في مورد التأمين (المؤمن عليه) بين أن يكون الخطر الوارد عليه محتمل الوقوع في المستقبل أو معلوم العدم كذلك أو معلوم الوجود (۲٦).
(مسألة ۱۰): لا يختص التأمين بالشركة المعدة لذلك بل يصح التأمين بين أشخاص بعضهم مع بعض (أي التأمين بالتقابل) (۲۷). و كذا يجوز التأمين بين أعضاء الشركة بعضهم مع بعض (۲۸)، كما يجوز ترامي التأمين (أي إعادة التأمين أو التأمين المضاعف) فيؤمن المؤمن مؤمن آخر و هكذا (۲۹)، و يجوز تعدد المؤمن و وحدة المستأمن (۳0) كما يجوز العكس (۳۱).
(مسألة ۱۱): يصح تأمين السفن الشاحنات إن كانت حمولتها من‏ المحللات، و لو كانت الحمولة من المحرمات- كالمسكرات- فيصح تأمين السفن و الشاحنات دون الحمولة (البضاعة) (۳۲)، و لو وقع التأمين عليهما معا بعقد واحد يصح بالنسبة إلى السفن و الشاحنات دون الحمولة (۳۳)، و أما التأمين على المكائن التي تولد المحرمات كالخمر فلا يصح تأمينها بوجه إلا إذا كانت من المكائن المشتركة في نتاجها بين المحرم و المحلل و قصدت المنفعة المحللة، و كذا الكلام في المخازن (۳٤).
(مسألة ۱۲): لو ظهر بطلان عقد التأمين فإن كان قبل حدوث الخسارة المؤمن عليها و قبل دفع المستأمن شي‏ء من الأقساط فلا شي‏ء عليهما (۳٥)، و ان دفع المستأمن بعض الأقساط فيملكه المؤمن- الشركة- (۳٦)، و لو تحمل الخسارة و ظهر البطلان فللمستأمن دفع الأقساط بما هي عليه (۳۷).
(مسألة ۱۳): لو خالف أحدهما بما التزم به للآخر يثبت الخيار للطرف الآخر (۳۸).
(مسألة ۱٤): الأرباح المجتمعة عند المؤمنين (الشركات) من الأموال المأخوذة من المستأمنين في التأمين على الحياة يجوز لهم (أي لطالب التأمين) أخذ ما يعطيه المؤمن (۳۹).
(مسألة ۱٥): ما تدفعه شركة التأمين إلى المستأمن في تأمين الحياة من الفائدة بعنوان الترغيب يجوز أخذه (٤۰).
  1. سورة المائدة: ۱.
  2. سورة النساء: ۲۹.
  3. الوسائل باب: ٦ من أبواب الخيار حديث: ٥.
  4. الوسائل باب: ۱ من أبواب الرهن: ۱.
  5. سورة النساء: ۲۹.
  6. راجع ج: ۱٦ صفحة: ۲4۹- ۲٥۱.
  7. راجع ج: ۱۷ صفحة: ۲۳٦.
  8. سورة النساء: ۲۹.
  9. سورة المائدة: ۱.
  10. راجع ج: ۱٦ صفحة: ۲۷۲.
  11. الوسائل باب: ۲0 من أبواب المهور: 4.
  12. راجع ج: ۱۷ صفحة: ۲۱۹- ۲۲٦.
  13. الوسائل باب: ۲0 من أبواب المهور: 4.
  14. سورة المائدة: ۱.
  15. راجع ج: ۱٦ صفحة: ٦۳- ٦٦.
  16. ج: ۱٦ صفحة: ۲۷٥- ۲۸٦.
  17. سورة النساء: ۲۹.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"