1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب البيع‏
  10. /
  11. فصل في بيع الثمار و الزرع و الخضروات‏
(مسألة ۱): لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها (۱) عاما واحدا و بلا ضميمة (۲). و يجوز بيعها عامين فما زاد (۳) و مع الضميمة (٤) و أما بعد الظهور فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة يجوز بيعها أيضا (٥) بل و يجوز بعد الظهور و إن كان قبل بدو الصلاح و مع عدم الضميمة و في عام واحد لا في عامين أو أكثر (٦) و لكن يكره ذلك (۷).

قد اختلفت الأخبار و الكلمات في هذه المسألة و البحث فيها من جهات:

الأولى‏: في أقسام موضوع المسألة.

الثانية: في حكمها بحسب الأصل العملي.

الثالثة: في حكمها بحسب الإطلاقات و العمومات.

الرابعة: في حكمها بحسب الأخبار الواردة.

الخامس‏: في بيان الكلمات فيها.

أما الجهة الأولى: فالأقسام المتصورة ثمانية:

الأول‏: بيعها قبل الظهور بضميمة.

الثاني‏: بيعها قبله أزيد من عام.

الثالث‏: بعد الظهور مع الضميمة.

الرابع‏: بعد الظهور أزيد من عام.

الخامس‏: بعد بدوّ الصلاح سواء كان مع الضميمة أولا و سواء كان في عام واحد أو أزيد منه.

السادس‏: قبل الظهور مع عدم القيدين.

السابع‏: بعد الظهور و قبل بدو الصلاح في عام واحد.

الثامن‏: بيع نفس الموجود فعلا على الشجر لوجود غرض صحيح عقلائي فيه بلا ضميمة و بلا قيد أصلا هذه هي عمدة الأقسام الموضوعية المتصورة في المقام.

أما الجهة الثانية: فمقتضى أصالة عدم النقل و الانتقال عدم ترتب الأثر في جميع هذه الأقسام كما هو الحال في جميع المعاملات و المعاوضات مطلقا عند الشك في ترتب الأثر.

أما الجهة الثالثة: فمقتضى العمومات و الإطلاقات الصحة في جميع هذه الأقسام الثمانية كما هو كذلك في جميع المعاملات و المعاوضات التي يشك في صحتها و فسادها مع صدق عنوان المعاملة عليها عرفا.

و ما يقال: انه في الصورة السادسة من بيع المعدوم مع أنه غرري، لاحتمال عروض عوارض و آفات تمنع عن الظهور فلا وجه للصحة.

(مدفوع): بأنه مع وجود المادة القريبة إلى الظهور لا معنى لكونه معدوما مطلقا مع فرض اعتبار وجود هذه المادة عند أهل الخبرة و ترتب الأثر عليها عندهم.

و أما الغرر فهو محتمل فيها بعد الظهور أيضا، لأن الآفات غير محدودة بحد خاص و لا يعلمها الا اللّه تبارك و تعالى فكم من ثمرات تحصل الآفة بعد ظهورها و كم من آفات تحصل لها قبل الظهور و مع ذلك تبلغ الثمرة إلى نضجها و غاية كمالها و ذلك تقدير العليم الحكيم، مع أنه قد حددوا جميع الآفات الأرضية و الجوية بالاجهزة الخاصة كما هو معلوم فلا موضوع للغرر و الآفة عند أهل الخبرة.

و أما الأخبار فهي على أقسام:

القسم الأول‏: موثق ابن يزيد قال: «أمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السّلام عن قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في النخل، فقال أبو جعفر عليه السّلام: خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فسمع ضوضاء، فقال ما هذا؟ فقيل له تبايع الناس بالنخل العام، فقال: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشي‏ء و لم يحرمه»۱، و في صحيح الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن شراء النخل و الكرم و الثمار ثلاث سنين أو أربع سنين، فقال عليه السّلام: لا بأس- إلى أن قال- و سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها، فقال عليه السّلام: قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرمه و لكن فعل ذلك لأجل خصومتهم»۲، و في موثق ربعي قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه و أسمي الثمر و استثنى الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل، فقال عليه السّلام لا بأس قلت: جعلت فداك بيع السنتين، قال عليه السّلام: لا بأس قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم، قال عليه السّلام: أما إنك قلت ذاك لقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أحل ذلك فتظالموا، فقال صلّى اللّه عليه و آله: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها»۳.

و منه يظهر ان وجه الحرمة على فرض ثبوتها تظالم الناس بعضهم بعضا و لا ريب في حرمة ذلك مطلقا و لو كان في سنين متعددة، و أظهر من الكل في عدم الحرمة رواية يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء النخل؟ فقال عليه السّلام: كان أبي يكره شراء النخيل قبل أن يطلع ثمرة السنة، و لكن السنتين و الثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى قال يعقوب: و سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ قال: لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين»4، و مقتضى ظاهرها بل صريحها الجواز مطلقا مع‏ الكراهة في العام الواحد قبل بروز الثمرة و ظهورها عاما واحدا و بلا ضميمة و لها نحو حكومة على سائر أخبار الباب و يستفاد منها ان منشأ تشريع الكراهة كان أمرا خارجا عن حقيقة البيع و هو خصومة الناس و يصير مفادها كالعمومات و الإطلاقات الجواز مطلقا قبل البروز و لو عاما واحدا و بلا ضميمة و لكنه يكره في هذه الصورة.

القسم الثاني‏: موثق سماعة قال: «سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال عليه السّلام: لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا فيقول: اشترى منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة و البقل»٥، و في موثق ابن عمار٦، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت أصله و لم يكن فيه حمل لم يكن به بأس».

و يمكن حملهما على الكراهة خصوصا موثق سماعة بقرينة ذكره في السؤال: «هل يصلح» و الشاهد على الكراهة ما مر من الخبرين.

القسم الثالث‏: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «و ان اشتريته- أي النخل- في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ»۷، و للبلوغ مراتب أرقى مرتبتها الظهور و هو ظاهر في الحرمة لو لا ما مر من القسم الأول من الاخبار الموجب لصرفه إلى الكراهة خصوصا مع تذييله بقوله عليه السّلام: «و سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها- الحديث كما تقدم-»، و في موثق ابن الوشاء قال: «سألت الرضا عليه السّلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟

قال عليه السّلام: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: و ما الزهو جعلت فداك؟

قال عليه السّلام: يحمر و يصفر و شبه ذلك»۸، و في موثق بن موسى قال: «سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال عليه السّلام: إذا عقد و صار عروقا»۹، و في خبر آخر عنه:

«و صار عقودا» و العقود اسم الحصرم بالنبطية، و في حديث المناهي عنه عليه السّلام:

«و نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله ان يبتاع الثمار حتى تزهو، يعنى تصفر أو تحمر»۱0، و في النبوي: «نهى عن المخاضرة و هو ان يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها»۱۱ إلى غير ذلك التي عبر فيها.

تارة: ببدو الصلاح كما تقدم في رواية ربعي.

و أخرى‏: ب «الإطعام» كما في موثق سماعة۱۲.

و ثالثة: ب «البلوغ»۱۳.

و رابعة: ب «الإدراك»۱4.

و خامسة: ب «الاستبانة» كما تقدم في موثق ابن شعيب.

و سادسة: ب «التبيين» كما فيه كذلك.

و يمكن إرجاع الكل إلى معنى واحد لأنها موضوعات عرفية قابلة للتشكيك و لها مراتب مختلفة.

و بالجملة: الموضوع عرفي لا ان يكون تعبديا شرعيا أو من الموضوعات التي لنظر الفقيه فيها دخل حتى يحتاج إلى البيان و الإطناب بل أهل تلقيح النخل و عمال الأشجار و البساتين ربما يكونوا أعرف بهذه الأمور من الفقيه، و استندوا إليها للمنع عن صحة البيع قبل بدو الصلاح.

القسم الرابع‏: صحيح الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام: عن شراء النخل و الكرم و الثمار ثلاث سنين أو أربع سنين، فقال عليه السّلام: لا بأس تقول: إن لم يخرج في هذه السنة خرج في قابل»۱٥، و صحيح خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم و ان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل»۱٦، و قد تقدم في خبر يعقوب بن شعيب أيضا.

أقول: يستفاد من قوله عليه السّلام، «ان لم يخرج في هذه السنة خرج في قابل» ان المناط كله هو الاطمئنان العرفي بالخروج فيشمل ذلك السنة الواحدة و كذا قوله عليه السّلام في رواية أبي بصير۱۷: «حتى تثمر و تأمن ثمرتها من الآفة».

القسم الخامس‏: خبر محمد بن شريح قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا و ليس في الأرض غير ذلك النخل؟

قال عليه السّلام: لا يصلح إلا سنة و لا تشتره حتى يبين صلاحه، قال: و بلغني انه قال في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا أصلحت ثمرته فقيل له: و ما صلاح ثمرته؟ فقال:

إذا عقد بعد سقوط ورده»۱۸، هذه هي الأخبار التي وصلت إلينا.

و المتحصل من مجموعها بعد رد بعضها إلى بعض الجواز مطلقا و لو قبل البروز في عام واحد و بلا ضميمة لكن على كراهة و هذا هو مختار صاحب الحدائق و نسب الميل إليه إلى جملة من محققي المتأخرين و لكن في الجواهر ادعى الإجماع على الخلاف على تفصيل يأتي.

للإجماع، و لما مر من الاخبار في القسم الثالث، و ما تقدم من موثق سماعة بالنسبة إلى الضميمة في القسم الثاني، و لكن الظاهر ان إجماعهم اجتهادي و الاخبار يمكن حملها على الكراهة و الإرشاد إلى رفع الخصومة و الضوضاء كما مر في القسم الأول من الاخبار فلا منشأ للحرمة خصوصا مع حصول الاطمئنان العادي بالحصول من القرائن المعتبرة عند أهل الخبرة بأوضاع الأشجار و الاثمار و الزرع و نحوها من النباتات.

لما تقدم في القسم الرابع من الأخبار، مع أن ظاهرهم الإجماع ‏على الجواز حينئذ.

لموثق سماعة و قد تقدم في القسم الثاني من الأخبار فراجع و تشهد للصحة العرف و الاعتبار حينئذ أيضا.

للإطلاقات و العمومات و ما مر من الاخبار في القسم الرابع و ما تقدم من موثق سماعة فإنها تشمل صورة بدو الصلاح بالنسبة إلى أكثر من عام واحد.

لإطلاقات الأدلة و عموماتها، و القسم الأول من الاخبار، و انقطاع منشأ الخصومة و الضوضاء بعد الظهور غالبا، و سيرة أهل الخبرة على الأقدام بالمعاملة لعدم الجهالة و السفاهة و الغرر فيها حينئذ.

لما تقدم في القسم الثالث و الخامس من الاخبار المحمولة على الكراهة جمعا بينها و بين ما تقدم في القسم الأول من الاخبار، مع اختلاف التعبيرات فيها من أمارات الكراهة.

فتلخص من جميع ما تقدم ان للثمرات أحوال أربعة:

الأول‏: قبل الظهور مطلقا.

الثاني‏: بعده و قبل بدو الصلاح بمراتبه.

الثالث‏: بعده و قبل النضج.

الرابع‏: بعد النضج، و الأخير جائز بالضرورة و بلا قيد، و كذا يجوز الثالث أيضا بل و كذا يجوز الثاني أيضا و أما الأول فقد تقدم عدم جوازه عند المشهور و قد ناقشنا في أدلتهم مع الاطمئنان المتعارف بالحصول و عدم الآفة فراجع.

ثمَّ انه في كل مورد لم يجز البيع يصح فيه الصلح لتحمله من الجهالة و الغرر ما لا يتحمله غيره من المعاوضات على ما يأتي في كتاب الصلح ان شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۲): بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره و في غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده (۸).

للنص و الإجماع، و اللغة و العرف، ففي خبر ابن شريح: «لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له: ما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده»۱۹، و في خبر الوشاء عن الرضا عليه السّلام: «هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال:

لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت و ما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر و يصفر و شبه ذلك»۲0، و الظاهر كونه من الأمور المتعارفة بين أهل البساتين و الزروع و يصح ان يراد به وصول الثمرة إلى أوان أكله و لو ببعض مراتبه. و لا وجه في تعيينه إلى الرجوع إلى الاخبار و إجماع فقهائنا الأخيار و لا يخفى ان لبدو الصلاح و الاحمرار و الاصفرار مراتب كثيرة و يكفي صرف وجودها لظهور الإطلاق.

(مسألة ۳): يعتبر في الضميمة عند الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة (۹)، و كونه مملوكة للمالك (۱0). و منها الأصول لو بيعت مع الثمرة (۱۱)، و لا فرق بين كون الضميمة تابعة أو متبوعة فيصح البيع بكل منهما (۱۲).

لأنها مخرجة للمعاملة عن الغرر و الجهالة و المجازفة فإن لم تكن مما يجوز بيعها منفردة لا أثر لها و يلزم من فرض وجودها عدمه و قد جعل الفقهاء ذلك من القواعد الفقهية و أرسلوها إرسال المسلمات الفقهية في جميع الموارد.

لأنه بدون ذلك لا يصح بيعها فلا وجه لفرض كونها ضميمة.

لإطلاق معاقد الإجماعات الشامل لها أيضا، و إطلاق خبر ابن عمار قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فاذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله و لم يكن فيه حمل لم يكن‏  به بأس»۲۱.

لصدق الضميمة بالنسبة إليهما عرفا فيشمله إطلاق الدليل من الإجماع و الاخبار، و في خبر ابن عمار يكون الثمرة تابعا لأصل بيع النخل فتكون الضميمة متبوعة حينئذ. نعم، الغالب أن الضميمة تابعه في القصد و قد ثبت في محله ان الغلبة لا يوجب التقييد.

(مسألة ٤): إذا ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة في تلك السنة (۱۳) سواء اتحدت الشجرة أو تعددت و سواء اتحد الجنس أو اختلف (۱٤)، و كذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته (۱٥).

للإطلاقات و العمومات من غير مقيد و مخصص مضافا إلى الإجماع لأنه من الضميمة و للنصوص الخاصة منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن شعيب: «إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا»۲۲، و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا: «تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة و إن شئت أكثر»۲۳، إلى غير ذلك من الأخبار.

لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك مع التصريح بالاختلاف فيما مر من صحيح ابن شعيب، و إطلاق الاختلاف و تقرير الإمام له يشمل جميع أقسام الاختلاف مع صحة فرض الضميمة بالنسبة إلى الجميع.

لصدق الضميمة فيجوز معها مضافا إلى إطلاق النصوص السابقة الشامل لهذه الصورة أيضا و خصوص خبر إسماعيل بن الفضل، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك؟ فقال: إذا كان له في تلك الأرض بيع له‏ غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال»۲4.

مسألة ٥): لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين تكون المرتان بمنزلة عامين فيجوز بيع ثمرتها في المرتين قبل الظهور (۱٦).

للإطلاقات و العمومات بعد انصراف ما دل على المنع في عام واحد عنه مضافا إلى شمول التعليل الوارد في موثق ابن شعيب المتقدم: «ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى»۲٥، له إذا المقطوع به انه ليس لتعدد السنة مدخلية خاصة بل المناط كله تعدد الحمل و الثمرة و انما ذكر تعدد السنة طريقا إلى ذلك.

(مسألة ٦): إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد بيعا صحيحا ثمَّ باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة (۱۷). فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة (۱۸) و لو كان جاهلا كان له الخيار في فسخ بيع الأصول (۱۹) كالعين المستأجرة (۲0).

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و لجواز التفكيك بينها في الملكية، و يدل عليه خبر الغنوي، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال عليه السّلام: هو له إلا ان يكون صاحب الأرض ساقاه و قام عليه»۲٦.

لفرض ان البائع استوفى منفعتها بالنقل إلى غيره نقلا صحيحا شرعيا فلا وجه لانتقالها بعد ذلك إلى مشتري الأصول.

للإجماع، و قاعدة نفي الضرر.

لأنه إذا باع العين المستأجرة يصح البيع بالنسبة إلى العين و لا تبطل‏ الإجارة و لمشتري العين الخيار مع جهله بالإجارة و يأتي التفصيل في كتاب الإجارة ان شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۷): لا تدخل الثمرة الموجودة في بيع الأصول إلا بالشرط (۲۱).

للأصل ما لم تكن قرينة أو شرط على الخلاف.

(مسألة ۸): يجب على مشتري الأصول إبقاء الثمرة مجانا إلى بلوغها (۲۲).

لأن ذلك مقتضى إقدامه عليه مضافا إلى ظهور الإجماع.

(مسألة ۹): لو اختلف في وقت البلوغ يرجع في تعيينه إلى ثقات أهل الخبرة (۲۳)، و مع اختلافهم فلا بد من التصالح و التراضي (۲٤).

لأنهم أعرف في هذه الأمور من غيرهم.

لانقطاع نزاعهم بذلك.

(مسألة ۱۰): لكل من مالك الأصل و الثمرة سقي الشجرة مع المصلحة و انتفاء الضرر عن الآخر (۲٥).

لقاعدة السلطنة.

(مسألة ۱۱): لو انتفع أحدهما بالسقي و تضرر الآخر فإن حكم أهل الخبرة بالترجيح يعمل به (۲٦).

لأنهم المتبع في هذه الأمور كما عرفت.

(مسألة ۱۲): الأوراق التي ينتفع بها انتفاعا شائعا في حكم الثمرة في هذه الجهة فيجوز بيعها من شخص و بيع الأصل من آخر (۲۷)- كورق التوت، و الحناء، و الخلاف المسمى في الفارسية (بيد مشك) في البلدان التي ينتفع بها، و كذا بعض الأوراد (۲۸).

لما تقدم في مسألة ٦ بعد فرض المالية للأوراق.

لما مر في سابقة و يأتي في المسائل الآتية بعض ما يتعلق بها.

(مسألة ۱۳): لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها بل تنتقل الثمرة إلى ملك ورثة المشتري (۲۹) و يبقى الأصل على ملك البائع و إن مات ينتقل إلى ورثته (۳0).

للأصل، و لأنها صارت ملكا للمشتري، و تجري عليها جميع آثار الملك، و من آثاره الانتقال إلى الورثة عند موت المالك و البائع صار أجنبيا عنها.

لعين ما تقدم في الثمرة من غير فرق، و مشتري الثمرة أجنبي عن الأصل، و كذا لو باع الأصل من شخص و الثمرة من آخر يجري عليه هذا الحكم من غير فرق، فإن مات مشتري الأصل ينتقل إلى ورثته مسلوبة المنفعة كما كان للمورث.

(مسألة ۱٤): لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو التخلية كان من مال بائعها (۳۱) و كذا النهب و السرقة مما لا يكون المتلف فيه معلوما (۳۲). نعم لو كان المتلف شخصا معينا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع و بين إمضائه و مطالبة المتلف بالبدل (۳۳)، و لو أتلفه المشتري قبل القبض استقر العقد (۳٤)، كما انه لو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري مطلقا و لا يرجع إلى البائع بشي‏ء (۳٥).

لقاعدة أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه التي أشرنا إليها و إلى مدركها سابقا۲۷.

لأنه لا ريب في صدق التلف على ذلك كله، فتشمله القاعدة و قد ذكر السرقة فيما مر من خبر عقبة في مدرك القاعدة۲۸.

لأصالة اللزوم و عدم انفساخ البيع، و قاعدة ضمان المتلف و حيث تعذر التسليم، للمشتري خيار تعذر التسليم. و الظاهر عدم الفرق بين كون المتلف هو البائع أو شخصا آخر، و لكن الأحوط التصالح في الأول لذهاب‏ جمع إلى أن إتلاف البائع كالتلف عنده يوجب الانفساخ.

لأن إتلافه كالقبض فيخرج بذلك عن ضمان البائع.

لخروج المال بالقبض عن ضمان البائع و استقرار ملك المشتري عليه فلا وجه للرجوع إلى البائع بشي‏ء.

ثمَّ ان عمدة الأقسام أربعة عشر: لأن الإتلاف إما من البائع و المشتري معا، أو من غيرهما، أو من البائع خاصة، أو من المشتري خاصة، أو من البائع و الأجنبي أو منهما و أجنبي فالأقسام سبعة و جميع هذه الأقسام إما قبل القبض أو بعده و يظهر حكم الكل بالتأمل فيما ذكرناه فراجع و تأمل فإنه يمكن فرض أقسام أخرى أيضا.

(مسألة ۱٥): لو تلف بعض المبيع قبل القبض كان من مال البائع أيضا فيأخذ المشتري السليم بحصته من الثمن (۳٦) و كان له خيار التبعيض (۳۷) و يجري حكم التلف قبل القبض و بعده بالنسبة إلى ثمرة السنة الثانية لو كانت بعض المعقود عليه و لا يكون القبض بالنسبة إلى السنة الأولى قبضا بالنسبة إلى الثانية حتى يجري فيها حكم التلف بعد القبض فقط (۳۸) و لكن لو ظهر عدم الثمرة في السنة الثانية أصلا فلا ضمان على البائع‏ حينئذ (۳۹).

لجريان قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه بالنسبة إلى البعض كجريانها بالنسبة إلى الكل، مضافا إلى الإجماع و يجري فيه أيضا جميع الأقسام التي تقدمت بالنسبة إلى الكل.

لظهور الإجماع، و قاعدة نفي الضرر.

لانحلال البيع بالنسبة إلى السنة الثانية أيضا فيشملها إطلاق القاعدة، مضافا إلى ظهور عدم الخلاف فيه.

لأن الضمان عليه انما هو في صورة التلف فقط، و عدم الوجود أصلا لا يصدق عليه التلف عرفا حتى يتحقق موضوع الضمان فمقتضى الأصل لزوم البيع و براءة البائع عن الضمان.

(مسألة ۱٦): يجوز ان يستثنى البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع أو مقدارا معينا- كمأة كيلوات مثلا- كما يجوز له ان يستثنى ثمرة نخل أو شجر معين (٤۰)، فإن خاست الثمرة يسقط من الثنيا بحسابه في الأولين (٤۱).و لا يسقط شي‏ء منه في الأخير (٤۲).

للنص، و الإجماع، و الأصل و قاعدة السلطنة، و السيرة و في صحيح ربعي قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه و اسمي الثمن و استثنى الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل، فقال عليه السّلام: لا بأس- الحديث-»۲۹، و خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «في الرجل يبيع الثمرة ثمَّ يستثنى كيلا و تمرا، قال عليه السّلام: لا بأس به، قال: و كان مولى له عنده جالسا، فقال المولى:

إنه ليبيع و يستثنى أو ساقا يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام قال: فنظر إليه و لم ينكر ذلك من قوله»۳0.

و توهم بطلان أصل البيع لاستلزامه الجهالة (فاسد) بعد معلومية أصل المبيع و مقدار الاستثناء مع انه من الاجتهاد في مقابل النص.

لأن هذا مقتضى الإشاعة كما هو المفروض و المنساق من مثل هذه التعبيرات في نظائر المقام هو الحمل على الإشاعة أيضا و هو الأصل فيها إلا إذا أحرز الخلاف. نعم، لو كان مرادهما الكلي في المعين لا يسقط من المستثنى شي‏ء ما دام يكون مقدار الاستثناء باقيا كما يأتي.

لفرض أنه استثنى مقدارا خاصا معينا فإن أصابته آفة تكون عليه فقط و إن سلم فجميعه له بمقتضى الاستثناء.

(مسألة ۱۷): يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شي‏ء يصح ان يجعل ثمنا في سائر البيوع من النقود و الأمتعة و الطعام و الحبوب و الحيوان و غيرها بل المنافع و الاعمال و نحوها (٤۳). نعم لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر و هو المسمى بالمزابنة (٤٤). سواء كان مقدارا من تمرها أو تمر آخر على النخيل أو موضوعا على الأرض (٤٥) و الأحوط إلحاق ثمرة ما عدى النخيل من الفواكه بها فلا تباع بجنسها (٤٦).

للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

البحث في المقام من جهتين:

الأولى‏: في أن عدم الجواز بحسب القاعدة حتى تجري في جميع الموارد أو انه للدليل الخاص فلا بد من الاقتصار على مورده؟ الحق هو الأخير لأن مقتضى الإطلاقات و العمومات و أصالة الإباحة الجواز مطلقا إلا إذا دل دليل خاص على المنع و يأتي ذكر الأدلة التي استدلوا بها على أن عدم الجواز مطابقا للقواعد العامة و الجواب عنها.

الثانية: في الأدلة الخاصة الواردة في المقام و هي على قسمين:

الأول‏: ما دل على عدم الجواز و هو الإجماع و النص، ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة، قلت: و ما هو؟ قال عليه السّلام: أن يشتري حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة»۳۱، و يمكن الحمل على اللف و النشر المشوش فبيع الزرع بالحنطة محاقلة و بيع النخل بالتمر مزابنة، لكن في الرواية الثانية: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة، فقال: المحاقلة النخل بالتمر و المزابنة بيع السنبل‏ بالحنطة»۳۲، و لا مشاحة في التسمية و الاصطلاح بعد حرمة كل منهما، و عدم ثمرة عملية بل و لا علمية في التسمية و إن كانت قد تظهر في النذر و العهد.

ثمَّ انه قد يستدل على حرمة بيع التمر على النخل بالتمر بالقواعد العامة التي تجري في جميع الموارد كلزوم اتحاد الثمن و المثمن تارة، و لزوم الربا أخرى، و الغرر و الجهالة ثالثة، و بأنه يقل إذا جف رابعة هذه أدلتهم.

و الكل مخدوش: إذ يرد الأول بأنه يكفي فيه الاختلاف بحسب الأغراض الصحيحة و التغاير الاعتباري و لو كان اتحاد في الجملة بحسب الصورة، مع انه يمكن أن يكون الثمن كليا و يشترط التأدية من تمر النخل.

و الثاني‏: بأنه لا وجه له لأن الربا المعاملي انما يتحقق فيما إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون و التمر على النخل لا يكون منهما عرفا و ان صار منهما بعد الاقتطاف، مضافا إلى ما يأتي من موثق الكناني من نفي الربا عنه.

و الثالث‏: بأنه لا وجه للغرر و الجهالة بعد معلومية التمر على النخل بحسب التخمين و الحدس الصحيح عند أهل الخبرة.

و الرابع‏: بأنه يضر فيما إذا كانت المعاملة ربوية و المفروض في المقام عدم لزوم الرباء لفقد شرطه في أحد العوضين كما مر.

القسم الثاني من الأخبار: ما يظهر منها الجواز- مضافا إلى الأصل، و الإطلاقات، و العمومات- كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء، فباعه، قال عليه السّلام: لا بأس به، و قال: التمر و البسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما إن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح و الزبيب و العنب مثل ذلك»۳۳، و موثق الكناني‏۳4، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر و كان له نخل، فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك، فأبى أن يقبل فأتى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه لفلان عليّ خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي صلّى اللّه عليه و آله إليه، فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول اللّه لا يفي، و أبى أن يفعل، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لصاحب النخل أجذذ نخلك فجذه له فكاله فكان خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط و لا أعلم إلا اني قد سمعته منه أن أبا عبد اللّه عليه السّلام، قال: ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال هذا ربا قلت أشهد باللّه انه لمن الكاذبين، قال: صدقت»، و في موثق يعقوب بن شعيب قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه:

اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل مسمى و تعطيني نصف هذا الكيل أما زاد أو نقص و أما أن آخذه أنا بذلك؟ قال: نعم لا بأس به»۳٥، و في خبره الآخر قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر و له نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه»۳٦.

و فيه: أن الأصل و الإطلاقات و العمومات لا مجال للعمل بها في مقابل ما مر من صحيح الحجاج.

و أما الأخبار فأسقطها عن الاعتبار إعراض المشهور عنها، مع ان إطلاق صحيح الحلبي مخالف للإجماع، إذ لم يقل أحد بالجواز من تمر عين تلك النخلة، مع أن ذيله مجمل لم يعلم المراد منه، و موثق الكناني و خبري ابن شعيب لا ظهور لها في البيع، و يمكن إرادة المصالحة و المراضاة لا خصوص البيع المحرم.

لإطلاق الدليل الشامل لكل منها. و دعوى: ان المتيقن هو الأول خلاف ظاهر الإطلاق. نعم، يصح هذا الدعوى بالنسبة إلى الإجماع لكنه أيضا خلاف ما نسب إلى المشهور من التعميم، و معه لا وجه لأخذ القدر المتيقن من الإجماع، لأن المشهور أعرف بمراد المجمعين من متأخري المتأخرين.

نسب الإلحاق إلى المشهور فإن كان الحكم في الملحق به موافقا للقاعدة كلزوم الربا أو الجهالة أو نحوهما مما تبطل به أصل المعاوضة فلا ريب في صحة الإلحاق، بل لا وجه لتسميته بالإلحاق لأنها بنفسها من احدى صغريات القاعدة أيضا، و قد ذكرنا المناقشة في كون الحكم لأجل القواعد العامة.

و أما ان كان الحكم في الملحق به لأجل الدليل الخاص به فلا يجري في سائر الفواكه في هذا الحكم المخالف للأصل و العمومات و الإطلاقات.

نعم، احتمال أن يكون ما ورد في التمر من باب المثال لجميع الفواكه يجري و لكنه لا يصلح للفتوى كما لا يخفى و ان صلح للاحتياط.

(مسألة ۱۸): يجوز الصلح أو الهبة المعوضة و نحوها في التمر على النخل بالتمر (٤۷). و الاحتياط في ترك كل معاوضة مطلقا (٤۸).

للجمود على ظاهر النص الدال على المنع في البيع في هذا الحكم المخالف للأصل و العمومات.

كما ان مقتضى الجمود على النص أيضا كون تمر النخل مثمنا، و لو كان بالعكس فمقتضى الأصل و الإطلاقات الجواز، و إن كان خلاف الاحتياط، لاحتمال التعميم.

لاحتمال عدم اختصاص أدلة المنع بخصوص البيع، و إن كان هذا الاحتمال خلاف الظاهر.

(مسألة ۱۹): لو مزج التمر بغيره- و جعله ثمنا أو مثمنا- يجوز بيعه بالتمر (٤۹)، و لو باع الطلع بالتمر كان مزابنة (٥0).

للشك في صدق دليل المنع بالنسبة إليه لأن الظاهر منه التمر الخالص دون المخلوط.

لصدق حمل النخل بالنسبة إليه فيشمله ما تقدم من الصحيح.

(مسألة ۲۰): لا فرق في المنع بين كون المبيع نفس ما على النخلة و بين جعله كليا في الذمة و يشترط أداءه منها (٥۱)

للإطلاق الشامل لهما، و إن كان مقتضى الجمود هو الأول في هذا الحكم المخالف للأصل و الإطلاقات.

(مسألة ۲۱): قد استثنى من حرمة المزابنة العرايا بخرصها تمرا (٥۲).

للنص و الإجماع، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في موثق السكوني: «رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا، قال: و العرايا: جمع عرية و هي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا و لا يجوز ذلك في غيره»۳۷، و في خبر ابن سلام عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: انه رخص في العرايا، واحدتها عرية و هي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا»۳۸، قال في المجمع: «العرية النخلة يعيرها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها، فيعروها أي يأتيها من قولهم عروت الرجل أعروه إذا أتيته أو من قولهم أنا عرو من هذا الأمر أي خلو منه سميت بذلك لأنها استثنيت من جملة النخيل الذي نهى عنها و هي فعيلة بمعنى مفعولة و دخلت الهاء لأنه ذهب بها مذهب الأسماء كالنطيحة  و الأكيلة فإذا جي‏ء بها مع النخلة حذفت الهاء، و قيل نخلة عري»، و حيث ان الموضوع غير مبتلى به في هذه الأعصار فلا وجه للتطويل، و الأحوط في موارد الشك في الصدق أن يكون بنحو المصالحة لا البيع.

(مسألة ۲۲): يجوز ان يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه به أو نقصان قبل قبضه أو بعده (٥۳).

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عنن الرجل يشتري الثمرة ثمَّ يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال عليه السّلام: لا بأس به إن وجد ربحا فليبع»۳۹، و صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليه السّلام: «في رجل اشترى الثمرة ثمَّ يبيعها قبل أن يقبضها، قال عليه السّلام: لا بأس»40.

(مسألة ۲۳): لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره (٥٤) و يجوز الصلح عنه (٥٥)، كما يجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها و أدخله في المبيع بالشرط (٥٦). و أما بعد ظهوره و طلوع خضرته فيجوز بيعه قصيلا بأن يبيعه بعنوان أن يكون قصيلا و يقطعه المشتري قبل أن يسنبل سواء بلغ أوان قصله أو لا (٥۷) و سواء عين مدة لإبقائه بالشرط أو أطلق (٥۸) و يجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه (٥۹) إلا إذا رضي البائع بإبقائه فيجوز حينئذ (٦0).و لو لم يرض به و لم يقطعه المشتري فللبائع قطعه (٦۱). و الأحوط ان يكون بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي مع الإمكان (٦۲)، و له تركه و المطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه (٦۳) و لو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فالأحوط التصالح و التراضي بينهما (٦٤). و كما يجوز بيع الزرع قصيلا يجوز بيعه من أصله لا بعنوان كونه قصيلا و اشترط قطعه، بل بعنوان كونه‏ ملكا للمشتري إن شاء قصله و إن شاء تركه إلى أن يسنبل (٦٥).

للنص، و الإجماع، قال معاوية بن عمار: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك»، و عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن الحنطة و الشعير أشترى زرعه قبل أن يسنبل، و هو حشيش؟ قال عليه السّلام: لا إلا ان يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثمَّ يتركه ان شاء حتى يسنبل» المحمول على ما إذا لم يكن غرض صحيح في البين قبل ان يسنبل بقرينة غيرهما من الأخبار و ان حملناه على الكراهة كما عن الشيخ فليس في النصوص ما يدل على المنع عن بيع الزرع فيكون دليله منحصرا بالإجماع، و المتيقن منه ما إذا لم يكن غرض صحيح شرعي في البين. و لكن عمدة الصور سبعة:

الأولى‏: أن يكون بيع نفس البذر المدفون في الأرض مورد الغرض الصحيح الشرعي المعاملي بأن يراد إخراجه من الأرض، و جمعه لفائدة صحيحة مترتبة على ذلك.

و بعبارة أخرى: بيعه من باب الوصف بحال الذات لا الوصف بحال‏ المتعلق، و مقتضى الأصل و الإطلاقات و العمومات جواز ذلك، و المنساق مما مر من النص و الإجماع غير هذه الصورة.

الثانية: بيعه من حيث كونه منشأ للسنبل و أخذ الحب منه. و بعبارة أخرى:

بيعه من باب الوصف بحال المتعلق و هذا هو المتيقن من الإجماع و المنساق مما مر من النص الدال على المنع و عدم الجواز على فرض تمامية الدلالة، و استدل على عدم الجواز بالجهالة و الغرر، و بيع المعدوم و قد ناقشنا في ذلك كله في (مسألة ۱) من أول الفصل فراجع.

الثالثة: بيع الزرع محصودا مكتفيا بالمشاهدة، و مقتضى الأصل و الإطلاقات و العمومات جوازه، كما أن مقتضى السيرة جواز الاكتفاء في تعيينه بالمشاهدة.

الرابعة: بيعه أخضر بأن يبيعه هذا الموجود الخارجي، و مقتضى الأصل و الإطلاقات و العمومات الجواز أيضا مضافا إلى نصوص خاصة، منها إطلاق صحيح بكير بن أعين، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أ يحل شراء الزرع الأخضر؟

قال عليه السّلام: نعم لا بأس به»، و يدل عليه صحيح ابن خالد الذي يأتي بعد ذلك‏44.

الخامسة: بيع الزرع مطلقا و يشترط على المشتري قطعه و إفراغ الأرض منه و هذا جائز أيضا، للإطلاقات و العمومات و الأصل.

السادسة: بيع الزرع و هو حشيش، إن شاء أبقاه المشتري حتى يسنبل، و إن شاء قطعه و هذا صحيح أيضا، للإطلاقات العمومات، و اخبار خاصة يأتي التعرض لها ان شاء اللّه تعالى.

السابع‏: بيعه قصيلا و يقطعه المشتري قبل ان يسنبل، و مقتضى الإطلاقات و العمومات الجواز و يستفاد ذلك من الأخبار الخاصة أيضا كما سيأتي.

إذا لا بأس بشراء، الزرع في جميع أحواله إلا في صورة واحدة كما مر.

لإطلاق أدلة الصلح و تحمّل الصلح للجهالة بما لا يتحمّله غيره.

لعموم أدلة الشرط الشامل لهذه الصورة، و يقتضيه الأصل أيضا و لا محذور في البين إلا احتمال سراية جهالة الشرط إلى المبيع فيفسد أصل البيع حينئذ. و لكنه مردود لأن الشرط في المقام ليس من الشرط الدقي العقلي و من باب وحدة المطلوب، بل هو من باب تعدد المطلوب لو حظ تبعا للمبيع في إنشاء البيع و ذلك لا يوجب الجهالة في المبيع المعلوم بحدوده من حيث انه الأصل و انه المقصود الأصلي في المعاملة.

و بالجملة: أصل الغرض المعاملي قائم بالمتبوع فإذا كان معلوما يصح البيع و تغتفر الجهالة فيما هو خارج عن حقيقة المبيع.

لما تقدم في القسم الرابع من الإطلاقات، و العمومات، و النصوص الخاصة.

أما في صورة التعين فلا ريب في الصحة. و أما في صورة الإطلاق فلانصرافه عرفا إلى قطعه في أوان القصل لفرض أن المبيع هو القصيل دون غيره، و الانصراف المعتبر كالقرينة المحفوفة بالكلام فهو كالتعيين.

لأن الإبقاء تصرف في مال البائع و هو الأرض بدون رضاه و هو محرم بالأدلة الأربعة كما تقدم مكررا، فلا بد له من قطعه أو إرضائه.

لفرض إذن المالك بالإبقاء و رضائه به فيجوز لا محالة.

لقاعدة السلطنة التي هي من أهم القواعد النظامية المعتبرة بالأدلة الأربعة كما تقدم مكررا.

لأن مورد جريان قاعدة السلطنة التي هي معتبرة بالأدلة الأربعة ما إذا كان موردها خاصا و محضا للمالك. و أما فيما إذا كان المورد مما يصلح لأن يكون من المشترك بينه و بين غيره و لو ببعض أجزائه بالنسبة إلى الحد المشترك فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي دفعا لاحتمال وقوع الخصومة مهما أمكن و هذا الوجه يصلح للاحتياط و لا يصلح للفتوى، لأنه يجب على البائع ملاحظة عدم تضرر المشتري و عدم الإضرار به.

لأنه من فروع قاعدة السلطنة، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

لثبوت حق كل منهما في الجملة في البين و عدم ثبوت ترجيح لأحد الحقين على الآخر فلا بد من التصالح لا محالة، لأن الاحتمالات في السنبلة ثلاثة: كونها من توابع أصل البذر لأنه المنشأ و الأصل لحدوثها فتكون للبائع، و كونها من توابع القصيل لأنه المادة القريبة لحدوثها فتكون للمشتري.

و كونها تابعة لكل منهما دخل في حدوثها فيكون لكل من البائع و المشتري نفس القصيل و أما لو اشترى القصيل و البذر المدفون في الأرض تبعا للقصيل تكون السنبلة للمشتري لأنها من توابع ملكه بمادته القريبة و البعيدة، هذا بحسب القواعد.

و أما الأخبار الخاصة فمنها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح: «في زرع‏ بيع و هو حشيش ثمَّ سنبل، قال عليه السّلام: لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من الزرع فإذا اشتراه و هو حشيش فإن شاء أعفاه و ان شاء تربص به»، و هو ظاهر فيما مر من الصورة السادسة. و منها صحيح زرارة قال عليه السّلام: «لا بأس ان تشتري الزرع و القصيل أخضر، ثمَّ تتركه إن شئت حتى يسنبل ثمَّ تحصده، و ان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فإنه فساد»، و منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن خالد: «لا بأس بأن تشتري زرعا اخضر فإن شئت تركته حتى تحصده، و ان شئت فبعه حشيشا». و منها رواية معلى بن خنيس قال «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشتري الزرع؟ قال عليه السّلام: إذا كان قد شبر»، و لا بد من حمله على مطلق الأولوية و الرجحان بقرينة غيره و ليس في تلك الاخبار ما يخالف القواعد العامة بعد تأمل مجموعها ورد بعضها إلى بعض و الأخذ بالمتحصل من مجموعها.

لما تقدم من الأدلة العامة و الخاصة.

(مسألة ۲٤): لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه (٦٦) و يجوز بعد انعقاد حبه سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردا أو مع أصوله، قائما أو حصيدا (٦۷)، و لا يجوز بيعه بحب من جنسه بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعير بالشعير (٦۸). بل يشمل بيع سنبل‏ الحنطة بالشعير و سنبل الشعير بالحنطة على الأحوط (٦۹) و كذا إلحاق باقي الحبوب بالحنطة كالأرز و الدخن و الذرة و غيرها فلا يجوز بيع سنبلها بها على الأحوط (۷0).

للإجماع، و لما تقدم في الثمرة قبل ظهوره و بروزه و قد مر التفصيل فراجع.

للإطلاقات و العمومات و الإجماع و الأصل و إطلاق بعض ما مر من الأخبار الخاصة.

للنص و الإجماع قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رواية عبد الرحمن: «نهى‏ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة، قلت: و ما هو؟ قال: ان يشتري حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة»، و عنه عليه السّلام أيضا: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة، فقال: المحاقلة النخل بالتمر و المزابنة بيع السنبل بالحنطة»٥0.

أقول: يمكن أن يكون التفسير من باب صحة إطلاق كل واحدة من المحاقلة و المزابنة على الأخرى للمناسبة بينهما في الجملة، و يمكن أن يكون الإطلاق و هما من الراوي و لا مشاحة في التسمية بعد معلومية الحكم. و عن سماعة عنه عليه السّلام: «عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة، ثمَّ بدا له في بيعه، إله ذلك؟ قال عليه السّلام: يشتريه بالورق فإن أصله طعام»٥۱.

و استدل أيضا بالجهالة، و الغرور، و الرباء، و لزوم اتحاد الثمن و المثمن.

و الكل مخدوش: إذ الجهالة و الغرر منفيان بالرجوع إلى أهل الخبرة، و الرباء لا موضوع له في المقام لأنه انما يتحقق فيما إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون، و السنبل في حالة السنبلية ليس منهما، و الأخير يكفي فيه المغايرة الاعتبارية، كما إن المتيقن من الإجماع إنما هو فيما إذا كان الحب منه لا من الخارج، و لكن نسب إلى المشهور التعميم و ادعى الإجماع عليه و يقتضيه إطلاق النصوص و ذكر خصوص الورق في موثق سماعة المتقدم.

و الاحتمالات في المحاقلة ثلاثة:

الأول‏: بيع الزرع بحب من جنسه.

الثاني‏: بيع السنبل بحب من جنسه.

الثالث‏: بيع سنبل الحنطة و الشعير بحب منهما.

و المتيقن من الإجماع إلى المنع هو الأخير و إطلاق الأدلة اللفظية يشمل الثاني.

و الأول لا دليل على منعه إلا موثق سماعة و يمكن دعوى انصرافه إلى‏ أحد الأخيرين في هذا الحكم المخالف للعمومات و الإطلاقات.

و أما قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة»٥۲، و صحيح الهاشمي عن الصادق عليه السّلام: «عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد، قال عليه السّلام: فليبعه بما شاء»٥۳، و ما سأل الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض، فقال عليه السّلام: حرام، فقلت: جعلت فداك فإني اشتري منه الأرض بكيل معلوم و حنطة من غيرها، قال عليه السّلام: لا بأس بذلك»٥4 فأسقطها عن الاعتبار إعراض المشهور عنها بل ان إطلاق صحيح الحلبي مخالف للمجمع عليه و صحيح الهاشمي في الحصائد، و لا إشكال في جوازه و لا ربط له بالمقام، و كذا خبر الوشاء لأنه في بيع الأرض لا في بيع نفس الزرع.

ثمَّ أن المذكور في الأدلة و فتاوى الأجلة لفظ الزرع و السنبل، و لا ريب في شمولهما للحنطة و الشعير، بل هما المنصرف منهما عند الإطلاق خصوصا في الأزمنة القديمة، و لم أظفر بلفظ الشعير في الروايات فيما تفحصت عاجلا و إنما المذكور فيها الحنطة، و لكن الزرع و السنبل يشمل الشعير بلا إشكال، فيكون الشعير في المقام كالحنطة كما في الربا على إشكال كما يأتي فيستفاد من مجموع الروايات و الكلمات صور أربع:

الأولى‏: بيع سنبل الحنطة بسنبل الحنطة.

الثانية: بيع سنبل الشعير بسنبل الشعير.

الثالثة: بيع سنبل الحنطة بسنبل الشعير.

الرابعة: عكس ذلك و بناء على عدم الفرق بين جعل الحنطة ثمنا أو مثمنا و كذا الشعير تصير الأقسام ثمانية، و الكل باطل لشمول إطلاق الأدلة للجميع.

لما مر من شمول الزرع و السنبل له أيضا، و لكنه مشكل في الحكم المخالف للإطلاقات و العمومات، مع عدم ذكر له في الروايات و إن استظهر الإلحاق في الجواهر تمسكا بإطلاق لفظ الزرع و السنبل و لكنه مخالف للأصل، مع ان كون الإطلاق واردا في مقام البيان حتى من هذه الجهات مشكل و إن كان مذاق الفقاهة يقتضي الإلحاق.

جمودا على لفظ الزرع و السنبل الشاملين لها أيضا، لكن لا بأس بالاختلاف هنا فيجوز بيع سنبل الأرز بالدخن مثلا و كذا العكس لما مر من عدم الدليل على إلحاق الشعير بالحنطة في المقام الذي ألحق بها في الربا فضلا عن إلحاق سائر الحبوب الذي لم يلحق بعضها ببعض أصلا لا في الرباء و لا في غيره، و ان كان الجمود على لفظي الزرع و السنبل يقتضي الإلحاق و لكنه جمود في جمود.

(مسألة ۲٥): لا يجوز بيع الخضر- كالخيار و الباذنجان و البطيخ- قبل ظهورها (۷۱) و يجوز بعد انعقادها و تناثر وردها لقطة أو لقطات‏ معلومة (۷۲)، و المرجع في اللقطة إلى عرف الزراع و شغلهم و عادتهم (۷۳). و الظاهر أن ما يقطع منها من الباكورة لا تعد لقطة (۷٤).

للنص و الإجماع، ففي موثق سماعة، قال: «سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال عليه السّلام: إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة»٥٥، و يدل عليه ما مر في النخل، و يشهد له الجهالة و الغرور. و أما مثل رواية ابن ميسر قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن بيع النخل سنتين؟ قال عليه السّلام: لا بأس به، و عن الرطبة يبيعها هذه الجزة و كذا و كذا جزة بعدها؟ قال عليه السّلام: لا بأس به، ثمَّ قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا و كذا خرطة»٥٦، فالمنساق منهما عرفا بعد الظهور و على فرض الإطلاق لا بد من تقييده بما مر.

للإطلاقات، و العمومات، و الإجماع بلا مقيد في البين.

لقاعدة أن كل ما لم يرد فيه تحديد شرعي يرجع فيه إلى العرف و أهل الخبرة به.

لأن المنساق من اللقطة عرفا ما إذا شاع وجود الملقوط لا ما ندر مع أن الشك في الشمول يكفي في عدمه.

(مسألة ۲٦): إنما يجوز بيع الخضر- كالخيار و البطيخ- مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق (۷٥)، و لا يضر عدم مشاهدة بعضها المستورة (۷٦)، كما لا يضر عدم تناهي عظمها كلا أو بعضا و عدم تناثر ورد بعضها بل لا يضر انعدام ما عدا الأولى من اللقطات بعد ضمها إلى الأولى (۷۷).

لأنه بدونها يكون من بيع المجهول و هو غير جائز.

لأنه كالتابع لما شوهد فيعلم من المشهود غير المشهود غالبا.

كل ذلك للسيرة و الإطلاق و الاتفاق، و ما مر في النخل من صحة ضم المعدوم إلى الموجود.

(مسألة ۲۷): إذا كان الخضر مما كان المقصود منه مستورا في الأرض، كالجزر و الشلجم و الثوم و نحوها فإن أحرز بتعيين أهل الخبرة مقدارها و سائر خصوصياتها يجوز بيعها مستورا في الأرض (۷۸)، و إلا فيصح الصلح بالنسبة إليها (۷۹)، و كذا في مثل البصل مما يكون ظاهره مقصودا أيضا (۸0).

لوجود المقتضى و فقد المانع للبيع حينئذ فتشملها الإطلاقات و العمومات بلا مقيد و مخصص.

لتحمّله من الجهالة ما لا يتحمله غيره من المعاوضات كما يأتي في محله ان شاء اللّه تعالى.

فيجوز بيع الظاهر منفردا كما يجوز بيعه مع أصله، للسيرة و الاتفاق و الإطلاق.

(مسألة ۲۸): يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثمَّ ينمو كالرطبة و الكراث و النعناع جزة و جزات معينة، و كذا ما يخرط كورق التوت و الحناء خرطة و خرطات (۸۱)، و المرجع في الجزة و الخرطة هو المتعارف بين أهل خبرة هذه الأمور (۸۲)، و لا يضر انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط و إن لم يبلغ أوان خرطه فيضم الموجود إلى المعدوم كانضمام الثمرة المتجددة في السنة أو في سنة أخرى مع الموجود (۸۳).

للأصل، و الإطلاق، و السيرة و الاتفاق و أخبار خاصة، ففي خبر ابن زيد قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟

فقال عليه السّلام: لا بأس و أكثرت السؤال عن أشباه هذا، فقال: لا بأس به»٥۷، و عن سماعة: «سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال عليه السّلام: إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة»٥۸، و في خبر ابن ميسرة٥۹، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرطبة يبيعها هذه الجزة و كذا و كذا جزة بعدها؟ قال عليه السلام: لا بأس به، ثمَّ قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا و كذا خرطة» و بعد كون الحكم مطابقا للقاعدة و العمومات و الإطلاقات لا نحتاج إلى الأدلة الخاصة فهي تطابقها لا أن يكون مخالفا لها.

لأن الموضوع من العرفيات و لا دخل للشرع فيه فلا بد من الرجوع إلى المتعارف بين أهل الخبرة في هذه الأمور كما تقدم في اللقطة.

لقاعدة صحة انضمام المعدوم مع الموجود في البيع المستفاد من الإطلاقات و العمومات و الاعتبارات العرفية المعاملية و اخبار خاصة تقدمت في بيع الثمرات من النخل و غيرها.

(مسألة ۲۹): إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز ان يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له و يدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص و يرضى به صاحبه (۸٤) و يصح أن تكون معاملة خاصة مستقلة و ليس لها صيغة خاصة فتقع بكل‏ لفظ ظاهر في المقصود عرفا (۸٥).

للنصوص، و الإجماع منها صحيح ابن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل مسمى و تعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، و أما ان آخذه أنا بذلك واردة عليك؟ قال: لا بأس بذلك‏٦0، و في صحيح الحلبي قال: «أخبرني أبو عبد اللّه عليه السّلام إن أباه حدثه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها، فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة فقوم عليه قيمة و قال لهم: إما أن تأخذوه و تعطوني نصف الثمر و إما أعطيكم نصف الثمر، فقالوا: بهذا قامت السماوات و الأرض»٦۱، و في‏ مرسلة محمد بن عيسى قال: «قلت لأبي الحسن عليه السّلام إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون فيقولون: إنا قد حررنا هذا الزرع بكذا و كذا فأعطوناه و نحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحرز، قال: و قد بلغ؟ قلت: نعم، قال عليه السّلام: لا بأس بهذا، قلت: انه يجي‏ء بعد ذلك فيقول: ان الحرز لم يجي‏ء كما حرزت و قد نقص، قال: فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز كما أنه إن زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه»٦۲، و في موثق أبي الصباح قال:

«سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إن النبي صلّى اللّه عليه و آله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف، فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة إليهم، فخرص عليهم فجاؤا إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقالوا: إنه قد زاد علينا فأرسل عبد اللّه، فقال صلّى اللّه عليه و آله: ما يقول هؤلاء؟

قال: خرصت عليهم بشي‏ء، فإن شاءوا يأخذون بما خرصت، و إن شاءوا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات و الأرض»٦۳، إلى غير ذلك من الأخبار و الإشكال عليها كما عن ابن إدريس بأنها تخالف القواعد، اجتهاد في مقابل النص المعمول به لدى الأصحاب بل لدى علماء المسلمين، و مقتضى العمومات جريان المعاطاة فيه أيضا، كما ان مقتضى أصالة اللزوم في كل عقد لزومه أيضا و يقتضيه ظواهر الأخبار الخاصة الواردة في المقام أيضا.

لإطلاق هذه الأدلة الخاصة و لا دليل على لزوم حصر المعاملات فيما هو المعهود منها من عقل أو نقل، كما يصح ان يقع بعنوان الصلح أيضا، بل يصح أن تكون بيعا أيضا إن قصد ذلك و لكنه توسع فيه من حيث اللفظ و من جهات أخرى لإطلاق الأدلة و يصلح جريانها بالنسبة إلى غير الشريك و في غير الثمار بناء على كونه من الصلح.

نعم، بناء على كونها معاملة مستقلة برأسها لا بد من الاقتصار على‏ خصوص مورد النص، و لكن دعوى القطع بعدم الفرق بين الشرك و غيره و الثمار و غيرها لا بأس به و لو كانت معاملة مستقلة.

(مسألة ۳۰): إذا مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مار مجتازا لا قاصدا إليها لأجل الأكل جاز له ان يأكل منها بمقدار شبعه و حاجته من دون ان يحمل منها شيئا و من دون إفساد للاغصان و إتلاف للثمار (۸٦). و لا فرق‏ بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه (۸۷)، و يلحق الخضراوات بالثمار أيضا في هذا الحكم (۸۸) و الأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك في الجميع (۸۹) و لا فرق في ذلك كله بين الثمار المعهودة في تلك‏ الأزمنة القديمة و بين المستحدثة بعدها (۹0).

لنصوص مستفيضة بل متواترة منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «لا بأس بالرجل يمر على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد، و قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة»٦4.

و في مسائل الصرمي قال: «سألته عن رجل دخل بستانا أ يأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ قال عليه السّلام: نعم»٦٥.

و في التوقيع الرفيع: «و أما ما سألته من أمر الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه و يأكله هل يحل له ذلك؟ كتب عليه السّلام: إنه يحل له أكله و يحرم عليه حمله»٦٦.

و عن الصادق عليه السّلام في موثق ابن أبي عمير، قال: «سألته عن الرجل يمر بالنخل و السنبل و الثمر فيجوز له ان يأكل منها من غير أذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال عليه السّلام لا بأس»٦۷.

و عن ابن مروان قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أمر بالثمرة فأكل منها، قال عليه السّلام: كل و لا تحمل، قلت: جعلت فداك إن التجار اشتروها و نقدوا أموالهم،قال عليه السّلام: اشتروا ما ليس لهم»٦۸.

و عن الصادق عليه السّلام قال: «قال النبي صلّى اللّه عليه و آله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا أثم عليه و ما حمل فيعزر و يغرم قيمته مرتين»٦۹.

و في صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها؟ قال: نعم قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان تستر الحيطان برفع بنائها»۷0، الى غير ذلك من الأخبار.

و أما صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر، أ يحل له أن يتناول منه شيئا و يأكل بغير إذن صاحبه؟ و كيف حاله إن نهاه صاحبه، أو أمره القيم فليس له؟ و كم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال عليه السّلام: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا»۷۱.

و مرسل ابن عبيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قلت له: رجل يمر على قراح الزرع و يأخذ منه السنبلة، قال عليه السّلام: لا. قلت: أي شي‏ء سنبلة؟ قال عليه السّلام: لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شي‏ء»، فلا بد من حملهما على الأخذ أو الإفساد أو الكراهة فلا تنافي الروايات الصريحة في جواز الأكل.

ثمَّ انه لا بد من تأسيس الأصل حتى يرجع في موارد الشك إليه و مقتضاه:

عدم جواز التصرف مطلقا بالأدلة الأربعة إلا مع إذن من المالك الحقيقي و هو الشارع أو المالك الظاهري، و يدور جواز التصرف حينئذ مقدار الإذن كما و كيفا و في موارد الشك فيهما لا يجوز التصرف أيضا إلا مع وجود إطلاق وارد في مقام البيان من كل جهة فيتمسك به للجواز في موارد الشك كما أو كيفا أو هما معا، و أخبار المقام يحتمل أن تكون في مقام الإذن من المالك الحقيقي و إن لم يرض المالك الظاهري، و هو بعيد عن سياقها، و يحتمل أن تكون في مقام‏ تغريب الملاك و تحريضهم على ان يأذنوا لمن يمر في ذلك، و يزيلوا المانع عنه لأن يتناول من اثمارهم لمصالح تترتب على ذلك. و المنساق منها هو الأخير، و يشهد له نهي النبي صلّى اللّه عليه و آله من أن تبنى الحيطان لمكان المارة- كما تقدم- ليكون ذلك شاهدا على رضائهم بذلك و على هذا لا بد و ان يقتصر على المتيقن من الأدلة و هو فيما اجتمعت هذه الشروط فيه:

الأول‏: كون المرور اتفاقيا لا أن يكون من قصده ذلك لأن يتناول منها شيئا.

الثاني‏: عدم الإفساد في الثمار و الأغصان و الجدران و في سائر الجهات.

الثالث‏: ان لا يأخذ معه شيئا.

الرابع‏: بلوغ الثمار أوان اعتياد أكله فلا يجوز الأكل في غيرها.

لشمول الإطلاق لكل منهما و إن كان المتيقن هو الأول.

لإطلاق بعض الأخبار، و نقل الإجماع أيضا.

لأنه المتيقن من الأدلة بعد عدم استفادة الإذن المطلق الشرعي منها حتى مع عدم رضاء المالك، و لذا اختار بعض الفقهاء عدم الجواز مطلقا، و تردد فيه آخر إلا مع إحراز الرضاء لتطابق الأدلة الأربعة على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا برضاه، لما مر من صحيح ابن يقطين، و مرسل ابن عبيد، و خبر مسعدة بن زياد، عن الصادق عليه السّلام: «انه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة و الرطب مما هو لهم حلال؟ فقال عليه السّلام: لا يأكل أحد إلا من ضرورة، و لا يفسد إذا كان عليها فناء محاط، و من أجل الضرورة نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان يبنى على‏ حدائق النخل، و الثمار بناء لكي يأكل منهما كل أحد»۷۳.

و لكن لا وجه لطرح الأخبار الكثيرة التي عمل بها من لا يعمل إلا بالقطعيات لأجل هذه الاخبار بعد إمكان حملها على المرجوحية كما هو الجمع الشائع في الفقه في نظائر المقام.

و قد استدلوا على المنع بأمور أخرى ظاهرة الخدشة و من شاء العثور عليها فليراجع المطولات، مع ان جميعها من الاجتهاد في مقابل النص.

لظهور الإطلاق الشامل للجميع قديمها و حديثها.

و الحمد للّه رب العالمين.

  1. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار: ۱.
  2. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: ۲ .
  3. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: 4.
  4. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: ۸.
  5. الوسائل باب: ۳ من أبواب بيع الثمار: ۱.
  6. الوسائل باب: ۳ من أبواب بيع الثمار: ۳.
  7. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: ۲.
  8. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: ۳.
  9. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: ٦.
  10. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: ۱4.
  11. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: ۱٥.
  12. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار: ۱0.
  13. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار: ۲۲.
  14. الوسائل باب: ۲ من أبواب بيع الثمار: ۲.
  15. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: ۲.
  16. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: ۱۳.
  17. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: ۹.
  18. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: ۱0.
  19. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: ۱۳.
  20. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: ۲.
  21. الوسائل باب: ۳ من أبواب بيع الثمار: ۳.
  22. و الوسائل باب: ۲ من أبواب بيع الثمار: ۱.
  23. الوسائل باب: ۲ من أبواب بيع الثمار: 4.
  24. الوسائل باب: ۲ من أبواب بيع الثمار: ۲.
  25. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: ۸.
  26. الوسائل باب: ۹ من أبواب بيع الثمار حديث: ۲.
  27. راجع ج: ۱۷ صفحة: ۲۸۱.
  28. راجع ج: ۱۷ صفحة: ۲۸۱.
  29. الوسائل باب: ۱ من أبواب بيع الثمار حديث: 4.
  30. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب بيع الثمار حديث: ۱.
  31. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب بيع الثمار: ۱.
  32. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب بيع الثمار: ۲.
  33. الوسائل باب: ٦ من أبواب بيع الثمار: ۱ و ۳.
  34. الوسائل باب: ٦ من أبواب بيع الثمار: ۳.
  35. الوسائل باب: ۱0 من أبواب بيع الثمار حديث: ٥.
  36. الوسائل باب: ٦ من أبواب بيع الثمار حديث: ۲.
  37. الوسائل باب: ۱4 من أبواب بيع الثمار.
  38. الوسائل باب: ۱4 من أبواب بيع الثمار.
  39. الوسائل باب: ۷ من أبواب بيع الثمار: ۲.
  40. الوسائل باب: ۷ من أبواب بيع الثمار: ۳.
  41. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب بيع الثمار: ٥.
  42. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب بيع الثمار: ۱0.
  43. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب بيع الثمار: ۲.
  44. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب بيع الثمار: ٥.
  45. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب بيع الثمار: حديث: ۹.
  46. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب بيع الثمار: حديث: ۳.
  47. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب بيع الثمار: حديث: ٦.
  48. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب بيع الثمار: حديث: 4.
  49. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب بيع الثمار: ۱.
  50. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب بيع الثمار: ۲.
  51. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بيع الثمار: 4.
  52. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بيع الثمار: ۱.
  53. الوافي ج ۱0 باب: ۷۸ أحكام التجارة و شروط البيع.
  54. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بيع الثمار حديث: ۲.
  55. الوسائل باب: 4 من أبواب بيع الثمار حديث: ۲.
  56. الوسائل باب: ۱ و 4 من أبواب بيع الثمار: ۱۱/ ۳.
  57. الوسائل باب: 4 من أبواب بيع الثمار: ۱.
  58. الوسائل باب: 4 من أبواب بيع الثمار: ۲ .
  59. الوسائل باب: 4 من أبواب بيع الثمار: ۲.
  60. الوافي باب: ۸٦ من أبواب أحكام التجارة حديث: ٥.
  61. الوسائل باب: ۱0 من أبواب بيع الثمار: ۳.
  62. الوسائل باب: ۱0 من أبواب بيع الثمار: ۲.
  63. الوسائل باب: ۱0 من أبواب بيع الثمار: ۲.
  64. الوسائل باب: ۸ من أبواب بيع الثمار: ۱۲.
  65. الوسائل باب: ۸ من أبواب بيع الثمار: ۱۱.
  66. الوسائل باب: ۸ من أبواب بيع الثمار: حديث: ۹.
  67. الوسائل باب: ۸ من أبواب بيع الثمار: حديث: ۳.
  68. الوسائل باب: ۸ من أبواب بيع الثمار: 4.
  69. الوسائل باب: ۸ من أبواب بيع الثمار: ۱.
  70. الوسائل باب: ۸ من أبواب بيع الثمار: ۲.
  71. الوسائل باب: ۸ من أبواب بيع الثمار: ۷.
  72. الوسائل باب: ۸ من أبواب بيع الثمار: ٦.
  73. الوسائل باب: ۸ من أبواب بيع الثمار حديث: ۱0.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"