1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الاعتكاف‏
  10. /
  11. فصل في أحكام الاعتكاف‏
يحرم على المعتكف أمور: أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر (۱)، و باللمس، و التقبيل بشهوة (۲) و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة (۳)، فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع و اللمس و التقبيل بشهوة، و الأقوى عدم حرمة النظر بشهوة (٤) إلى من يجوز النظر إليه و إن كان الأحوط اجتنابه أيضا (٥).

كتابا، و سنة، و إجماعا بقسميه قال تعالى‏ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ۱. و في موثق ابن الجهم: «عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال (عليه السلام): لا يأتي امرأته ليلا و لا نهارا و هو معتكف»۲، و في موثق سماعه: «عن معتكف واقع أهله فقال (عليه السلام): هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان»۳.

و أما ما في بعض الأخبار من أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) لم يكن يعتزل النساء حين الاعتكاف كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): قال:

«كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، و ضرب له قبة من شعر، و شمر المئزر، و طوى فراشه. و قال بعضهم: و اعتزل النّساء، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): أما اعتزال النساء فلا»4، فالمراد به عدم الاعتزال من جهة المعاشرة و المخالفة لا المجامعة و المباشرة.

على المشهور، و مما قطع به الأصحاب، و أرسل إرسال المسلّمات، و يقتضيه الاعتبار و لا دليل على الحرمة غير ذلك.

و أما الاستدلال عليها بقوله تعالى‏ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ فمخدوش: لأنّ المنساق منها المواقعة لا مطلق المباشرة و إلا فهو خلاف الإجماع، بل الضرورة إن لم يكن مع الشهوة.

للإجماع، و قاعدة الاشتراك.

لأصالة البراءة بعد فقد الدليل على الحرمة.

خروجا عن مخالفة ابن جنيد، و المختلف حيث ذهبا إلى حرمة النظر بشهوة أيضا و لا دليل لهما يصلح للاعتماد عليه.

الثاني: الاستمناء على الأحوط (٦) و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.

أما في اليوم، فلا ريب في حرمته، لبطلان الصوم بالإجناب العمدي كما تقدم في كتاب الصوم.

و أما في الليل، فاستدل على الحرمة تارة: بإجماع الخلاف. و أخرى:

بأنّه مثل الجماع. و ثالثة: بأنّه مستلزم للخروج من المسجد للاغتسال.

و الكل مخدوش: إذ الأول لا اعتبار به. و الثاني: قياس، و الأخير:

لا بأس به إن كان للحاجة و الاغتسال حاجة. نعم، الحرمة مناسبة لمرتكزات المتشرعة و مذاق الفقاهة و منه يعلم وجه الاحتياط.

الثالث: شمّ الطيب مع التلذذ (۷) و كذا الريحان، و أما مع عدم‏ التلذذ كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا، فلا بأس به.

على المشهور المدعى عليه الإجماع، و في صحيح أبي عبيدة:

المعتكف لا يشم الطيب، و لا يتلذذ بالريحان، و لا يماري، و لا يشتري، و لا يبيع»٥ و المنساق من شم الطيب هو قصد تلذذ حاسة الشم، و المتيقن من الإجماع ذلك أيضا، كما أنّه المتفاهم من الصحيح و إن كان خلاف الجمود على ظاهر الإطلاق.

ثمَّ إنّ الظاهر هو أنّ التلذذ قصديّ فمع عدم القصد، أو فقد حاسة الشم لا يشمله الدليل و إن كان الأحوط الترك مطلقا و لا فرق بين أقسام الطيب و لا بين كونه في طعام أو لباس أو غيرهما، للإطلاق.

الرابع: البيع و الشراء، بل مطلق التجارة (۸) مع عدم الضرورة (۹) على الأحوط، و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة و النساجة و نحوهما (۱۰) و إن كان الأحوط الترك (۱۱) إلا مع الاضطرار إليها، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت الحاجة إليها (۱۲) للأكل و الشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع.

أما البيع و الشراء، فللإجماع، و ما تقدم من الصحيح. و أما مطلق التجارة فلا دليل عليه بالخصوص إلا إلحاقها بالبيع و الشراء، كما عن المنتهى حاكيا عن المرتضى (رحمه اللَّه) و له وجه يصلح للاحتياط دون الفتوى.

و أما معها، فيجوز لعموم: «و ليس شي‏ء مما حرّمه اللَّه تعالى إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليه»٦ الشامل للمحرمات النفسية و الغيرية.

للأصل بعد عدم الدليل على الحرمة إلا الإلحاق بالبيع و الشراء.

و فيه: ما لا يخفى. نعم، إن كان بعنوان المعاوضة فللإلحاق وجه.

خروجا عن خلاف من ألحقها بالبيع و الشراء مطلقا.

للأصل بعدم عدم شمول دليل المنع لهذه الصورة أو الشك في شموله لها.

و دعوى: أنّ الأصل إنّما يرفع الحكم التكليفيّ فقط دون الوضعيّ من مجرّد الدعوى بعد ثبوت العموم، و كونه في مقام التسهيل و الامتنان.

الخامس: المماراة (۱۳)، أي المجادلة على أمر دنيويّ أو دينيّ بقصد الغلبة و إظهار الفضيلة (۱٤). و أما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطإ، فلا بأس به، بل هو من أفضل الطّاعات، فالمدار على القصد و النية فلكلّ امرئ ما نوى من خير أو شر، و الأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصّيد و إزالة الشعر و لبس المخيط و نحو ذلك (۱٥) و إن كان أحوط.

لما تقدم في صحيح أبي عبيدة مضافا إلى عدم الخلاف في الحرمة.

لأنّ ذلك هو المتفاهم من المماراة المذمومة لغة، و شرعا

للأصل، و السيرة بالنسبة إلى لبس المخيط، و عدم الدليل على الخلاف إلا ما أرسله في المبسوط: «روي: أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم»۷، و لكن لم يثبت ذلك، بل في الجواهر: «المعهود من سيرة النبيّ و أصحابه و غيرهم خلافه» و منه يعلم وجه الاحتياط.

(مسألة ۱): لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار (۱٦). نعم، المحرّمات من حيث الصّوم كالأكل و الشرب و الارتماس و نحوها مختصة بالنّهار (۱۷).

لظهور الأدلة، و إجماع فقهاء الملة على أنّها من محرّمات الاعتكاف و هو متحقق في الليل و النهار كما مرّ.

لانتفاء موضوعها في الليل فلا معنى للحكم بالحرمة لا محالة.

(مسألة ۲): يجوز للمعتكف الخوض في المباح و النظر في‏ معاشه مع الحاجة و عدمها (۱۸).

للأصل بعد فقد الدليل على حرمتها.

(مسألة ۳): كلّما يفسد الصّوم يفسد الاعتكاف (۱۹) إذا وقع في النّهار من حيث اشتراط الصّوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النّهار (۲۰)، و كذا اللمس و التقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه (۲۱) بسائر ما ذكر من المحرّمات من البيع و الشراء و شمّ الطيب و غيرها مما ذكر، بل لا يخلو عن قوة (۲۲) و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا (۲۳).و على هذا فلو أتمّه و استأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن و أولى (۲٤).

لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط إلا مع الدليل على الخلاف و هو مفقود.

لظاهر الأدلة، و تصريح جمع من فقهاء الملة، و إجماع الغنية.

لأنّ المتفاهم من الحرمة على فرض ثبوتها المانعية و الفساد دون مجرد الإثم.

لأنّ الأصل في مثل هذه النواهي أن تكون إرشادا إلى الفساد بحسب الأنظار العرفية إلا أن يدل دليل على أنّها لمجرّد الحكم التكليفي فقط كما في محرّمات الإحرام، و لا دليل على الخلاف في المقام، و قد استقر رأيهم على العمل بهذا الأصل في غير المقام.

نسب عدم البطلان بالبيع و الشراء إلى جماعة و استدلوا عليه بأنّ النهي خارج عن حقيقة العبادة فلا يوجب الفساد، و لكنه من مجرّد الدعوى و مخالف للمتفاهم من مثل هذه النواهي في نظائر المقام.

جمعا بين الاحتمالين، فإنّه إن كان النهي لمجرّد الحكم التكليفي فقط يصح الاعتكاف و يجب إتمامه في الواجب و يستحب في المستحب و إن‏ كان للفساد يبطل و حيث إنّه لا مانع من إتمام الباطل رجاء يتمه ثمَّ يقضيه في الواجب و يستأنف في المستحب.

ثمَّ إنّه إن كان النهي لمجرد الحرمة يحرم الارتكاب في الاعتكاف المستحب أيضا و إن كان للفساد فلا يحرم، لأنّه يجوز رفع اليد عنه اختيارا.

(مسألة ٤): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه (۲٥) إلا الجماع (۲٦) فإنّه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به و في المستحب الإتمام.

لأصالة الصحة و عدم المانعية بعد الشك في أنّ النهي مطلق واقعيّ أو علميّ فقط، مضافا إلى بناء الشريعة على السهولة خصوصا في مثل الاعتكاف المشتمل على حبس النفس و المشقة.

بدعوى أنّ من كثرة ما ورد في الشريعة من الاهتمام بترك الجماع في الاعتكاف حتى قال تعالى‏ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ يستفاد المانعية الواقعية المطلقة.

و فيه: أنّه تفريق بين الموانع بلا دليل فارق، فإن كانت المانعية مطلقة ففي الجميع كذلك و إلا فالجميع علميّ إحرازيّ إلا أن يتم إجماع على الفرق و هو مشكل و إن صلح ذلك للاحتياط.

(مسألة ٥): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معيّنا وجب قضاؤه و إن كان واجبا غير معيّن وجب استينافه (۲۷) إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره الرجوع، فإنّه لا يجب قضاؤه أو استينافه (۲۸) و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا و كان الإفساد بعد اليومين (۲۹) و أما إذا كان قبلهما فلا شي‏ء عليه، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال (۳۰).

أما وجوب قضاء المعيّن، فعمدة دليلهم الإجماع، و إطلاق ما يأتي من موثق أبي بصير و غيره. و أما الاستيناف في غيره. فلبقاء الوجوب و عدم سقوطه، لأنّ الفاسد لا يوجب فراغ الذمة، فهي مشغولة إلى أن تفرغ.

لأنّه لا وجه للشرط إلا صحة رفع اليد عن أصل الاعتكاف و إسقاط كلفة القضاء و الاستيناف، فلا يبقى موضوع لهما مع الشرط.

لكونه واجبا، فيشمله إطلاق معقد إجماعهم و اتفاقهم على وجوب قضاء الواجب.

لعدم معهودية القضاء في المندوبات إلا فيما دل عليه الدليل بالخصوص- كصلاة الليل، و قضاء النوافل المرتبة، و صوم الثلاثة كما مرّ، و بعض الأذكار، و قد ورد في ذلك كله أخبار خاصة كما تقدم في محله- و لا دليل في المقام إلا مرسل الفقيه عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «كانت وقعة بدر في شهر رمضان و لم يعتكف رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه و عشرا قضاء لما فاته»۸ و لكنّه قاصر سندا و دلالة، لاحتمال أن يكون المراد بالقضاء الإتيان لتدارك ما فاته من الثواب لا القضاء الاصطلاحي.

و أما موثق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «في المعتكفة إذا طمثت قال (عليه السلام): ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها»۹ و عنه (عليه السلام): «إذا مرض المعتكف، أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته يعيد إذا برئ و يصوم»۱۰ فمحمول على الاعتكاف الواجب دون مطلق الاعتكاف.

(مسألة ٦): لا يجب الفور في القضاء و إن كان أحوط (۳۱).

أما عدم وجوب الفور، فللأصل. و أما الاحتياط، فلأنّه من‏ الاستباق إلى الخيرات و هو حسن، بل مندوب كما في الآيات و الروايات على ما تقدم.

(مسألة ۷): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء (۳۲) و إن كان أحوط. نعم، لو كان المنذور هو الصّوم معتكفا وجب على الوليّ قضاؤه لأنّ الواجب حينئذ عليه هو الصّوم، و يكون الاعتكاف واجبا من باب المقدّمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإنّ الصّوم ليس واجبا فيه و إنّما هو شرط في صحته، و المفروض أنّ الواجب على الوليّ قضاء الصّلاة و الصّوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات.

لأصالة البراءة بعد عدم دليل عليه، و ما يجب على الوليّ إنّما هو ما وجب أصالة على الميت دون ما وجب مقدمة للاعتكاف، فما نسبه الشيخ (رحمه اللَّه) إلى بعض الأصحاب من وجوب قضائه على الوليّ لا وجه له و منه يعلم وجه الاحتياط، لأنّه للخروج عن شبهة الخلاف.

(مسألة ۸): إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه (۳۳) و إن قلنا ببطلان اعتكافه.

لما ثبت في محله من أنّ النهي في المعاملات لا يوجب الفساد إلا إذا كان إرشادا إليه- كبيع الخمر، و الكلب، و نحوهما.

(مسألة ۹): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة (۳٤) و في وجوبها في سائر المحرّمات إشكال و الأقوى‏ عدمه (۳٥)، و إن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين و كفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى (۳٦) و إن كان الأحوط كونها مرتبة ككفّارة الظّهار (۳۷).

إجماعا، و نصّا، ففي خبر عبد الأعلى: «عن رجل وطأ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان قال (عليه السلام): عليه الكفارة. قلت فإن وطأها نهارا؟ قال (عليه السلام): عليه كفارتان»۱۱.

نسب ذلك إلى أكثر المتأخرين. و عن جمع وجوبها في سائر المحرّمات أيضا إلحاقا لها بالجماع، و لإجماع الغنية. و الأول قياس. و الثاني موهون، و منه يعلم وجه الاحتياط.

نسب ذلك إلى الأكثر، و ادعي عليه الإجماع، و في موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «عن معتكف واقع أهله قال (عليه السلام):

عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا»۱۲.

و هي عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، و نسب ذلك إلى المسالك، و المدارك، لصحيح زرارة: «عن المعتكف يجامع أهله قال (عليه السلام): «إذا فعل فعليه ما على المظاهر»۱۳، و مثله صحيح أبي ولّاد۱4 و حملهما على الاستحباب من الجمع العرفيّ المقبول لدى الأصحاب كما لا يخفى.

(مسألة ۱۰): إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النّهار فعليه كفارتان (۳۸): إحداهما للاعتكاف و الثانية للإفطار في نهار رمضان، و كذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال، فإنّه يجب عليه كفارة الاعتكاف و كفارة قضاء شهر رمضان و إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات: إحداها للاعتكاف و الثانية لخلف النذر و الثالثة للإفطار في شهر رمضان. و إذا جامع امرأته المعتكفة و هو معتكف في نهار رمضان، فالأحوط أربع كفارات (۳۹) و إن كان لا يبعد كفاية الثلاث: إحداها لاعتكافه و اثنتان للإفطار في شهر رمضان: إحداهما عن نفسه و الأخرى تحملا عن امرأته و لا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها، و لذا لو أكرها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته، و لا يتحمّل عنها. هذا، و لو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار، و كفّارة واحدة إن كان في الليل.

إجماعا، و نصّا كما تقدم في خبر عبد الأعلى، و لأصالة عدم التداخل بعد إطلاق سببية كلّ منهما. و منه يظهر حكم الجماع بعد الزوال في الاعتكاف في قضاء شهر رمضان، فإنّ مقتضى إطلاق سببية كلّ منهما و أصالة عدم التداخل هو التعدّد، و كذا يظهر حكم تعدّد الكفارة في نذر الاعتكاف في‏ شهر رمضان، فإنّ الجميع مبنيّ على إطلاق السببية، و أصالة عدم التداخل.

نسب ذلك إلى المشهور، و في المختلف: «لم يظهر له مخالف» و هو صحيح بناء على التحمل لكفارة الاعتكاف أيضا، و لكنّه خلاف الأصل و يحتاج إلى دليل و هو مفقود إلا أن يتحقق إجماع و هو مشكل.

  1. سورة البقرة: ۱۸۷.
  2. الوسائل باب: ٥ من أبواب الاعتكاف حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ٦ من أبواب الاعتكاف حديث: ۲.
  4. الوسائل باب: ٥ من أبواب الاعتكاف حديث: ۲.
  5. الوسائل: باب: ۱۰ من أبواب الاعتكاف حديث: ۱.
  6. الوسائل باب: ۱ من أبواب القيام حديث: ۷.
  7. راجع المبسوط كتاب الاعتكاف الفصل الثالث منه.
  8. الوسائل باب: ۱ من أبواب الاعتكاف حديث: ۲.
  9. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الاعتكاف حديث: ۳.
  10. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الاعتكاف حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ٦ من أبواب الاعتكاف حديث: 4.
  12. الوسائل باب: ٦ من أبواب الاعتكاف حديث: ٥.
  13. الوسائل باب: ٦ من أبواب الاعتكاف حديث: ۱.
  14. الوسائل باب: ٦ من أبواب الاعتكاف حديث: ٦.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"