مسألة ٥82: الصلاة الواجبة في هذا الزمان خمسة؛ اليومية، وصلاة الطواف، والآيات, والأموات، وما التزم بنذرٍ أو نحوه أو إجارة.
أما اليومية فخمس؛ الصبح ركعتان, والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين.
مسألة ٥83: النوافل كثيرة؛ أهمها الرواتب اليومية؛ ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها، وثمان صلاة الليل وركعتا الشفع بعدها وركعة الوتر بعدها، وركعتا الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال، ولها آداب مذكورة في محلها، مثل كتاب (مفتاح الفلاح) للمحقق البهائي H.
مسألة ٥84: يجوز الإقتصار على بعض النوافل المذكورة، كما يجوز الإقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة, وفي نافلة المغرب ركعتين.
مسألة 585: يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس إختياراً، لكن الأولى عد كلّ ركعتين بركعة، وعليه فيكرر الوتر مرتين، كما يجوز الإتيان بها في حال المشي.
مسألة ٥86: الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها؛ صلاة الظهر.
مسألة 587: وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما.
مسألة ٥88: وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك أيضاً بينهما.
مسألة ٥89: المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها يمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها, فتجب المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء، بل العامد أيضاً كذلك.
مسألة ٥90: وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
مسألة 591: الفجر الصادق: هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الكاذب؛ وهو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى المساء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي.
مسألة ٥92: الزوال؛ المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة ظل كلّ شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه -الموافق لمضيّ اثنى عشر ساعة تقريباً من نصف الليل بالساعات الزوالية-. ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية.
مسألة ٥93: المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحّة العصر إذا وقعت فيه عمداً، وأما إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر سهواً صحت، والأحوط استحباباً أنْ يقصد في الأربع ركعات التي يأتيها بعد ذلك ما في الذمة, دون خصوص الظهر أو العصر, وكذا إذا قدّمها سهواً في الوقت المشترك. نعم؛ إنْ تذكر في الأثناء يعدل إلى الأول, وكذا الحكم في العشاءين.
مسألة ٥94: وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص
-أي بمقدار ساعة ونصف من الزوال تقريباً-, ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال إلى صيرورة الظل الحادث مثلى الشاخص -أي بمقدار ثلاث ساعات من الزوال تقريباً-، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق؛ وهو الحمرة المغربية، وهو أول وقت فضيلة العشاء, ويمتد إلى ثلث الليل, ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية, والغَلَس بها؛ أي الإتيان بها أول الفجر أفضل, كما أنَّ التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.
مسألة ٥95: وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى الغروب، وإنْ كان الأولى بعد الذراع الإتيان بالظهر, وبعد الذراعين الإتيان بالعصر, ثم الإتيان بالنافلتين وعدم التعرض في النافلة للأداء والقضاء, ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى ذهاب الحمرة المغربية، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل, وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك, ووقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق, وأفضله السحر, الظاهر أنَّه السدس الأخير من الليل.
مسألة ٥96: يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة, بل في غيره إذا علم أنَّه يشتغل عنها بشاغل فيجعلهما في صدر النهار, بل يجوز في غير ذلك أيضاً إنْ كان خلاف الأفضل, وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إذا أخرها أو يصعب عليه فعلها في وقتها, وكذا الشاب وغيره ممّن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبه النوم أو طروّ الإحتلام أو غير ذلك.
مسألة ٥97: إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الإختيارية ولم يصلّ ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء، وإلا لم يجب, وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت؛ فإنْ وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، وإلا لم يجب شيء.
مسألة ٥98: لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزي إلا مع العلم به أو قيام البينة، ويجوز الإجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره, كما يجوز العمل بالظن في الغيم وسائر الأعذار العامة.
مسألة ٥99: إذا تيقن دخول الوقت فصلى، ثم تبين أنَّها وقعت قبل الوقت؛ فإنْ دخل الوقت في اثنائها ولو في التسليم صحت, وإلا بطلت, وكذا لو صلى اعتماداً على البينة أو أذان الثقة العارف أو الظن في الغيم؛ وتبين الخلاف. وليس كذلك الحكم إذا صلى غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء. نعم؛ إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت, وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت, وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد.
مسألة 600: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب، وإذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد, وإذا كان سهواً لم يعد, وكذا إنْ كان جاهلاً بالحكم مع كونه معذوراً.
مسألة ٦01: يجب العدول من اللّاحقة إلى السابقة؛ كما إذا قدّم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء؛ فإنَّه يعدل إلى الظهر أو المغرب، ولا يجوز العكس؛ كما إذا صلى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنَّه قد صلاهما؛ فإنَّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.
مسألة ٦02: إنَّما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا أتمها عشاءً وصلى المغرب بعدها.
مسألة ٦03: يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر ومع رجائه، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت فالأحوط وجوباً الإعادة, نعم؛ في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت.
مسألة ٦04: يجوز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة؛ أدائية أو قضائية؛ ما لم تتضيق.
مسألة ٦05: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها يكفي ما أتى به, ولا تجب الإعادة وإنْ كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين.
مسألة ٦06: يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف؛ الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية، بل سجود السهو على الأحوط وجوباً، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الإستقرار, أما إذا صليت حال المشي أو الركوب أو في السفينة فلا يجب فيها الإستقبال وإنْ كانت منذوره.
مسألة ٦07: يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة, وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، ومع تعذّر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظناً، ومع تعذّره يكتفي بالجهة العرفية، ومع الجهل بها صلى إلى أربع جهات على الأحوط وجوباً مع سعة الوقت، وإلا صلى بقدر ما وسع, وإذا علم عدمها في بعض الجهات إجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر.
مسألة ٦08: من صلى إلى جهةٍ اعتقد أنَّها القبلة ثم تبين الخطأ؛ فإنْ كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي؛ من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن والظان، والناسي والغافل. نعم؛ إذا كان ذلك عن جهل بالحكم أو نسيانه تلزم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه, وأما إذا تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال أعاد في الوقت دون خارجه. نعم؛ الأحوط وجوباً مع استدبار القبلة الإتيان بالقضاء إذا التفت خارج الوقت, وكذا الحكم إذا التفت في الأثناء.
مسألة ٦09: يجب مع الإختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، حتى سجود السهو على الأحوط وجوباً, وإنْ لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.
مسألة ٦10: إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم، أو نسي سترها صحت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء يبادر إلى الستر ويتم, والأحوط استحباباً الإعادة.
مسألة ٦11: عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدُّبر؛ دون ما بينهما. وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها؛ حتى الرأس والشعر؛ عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين؛ ظاهرهما وباطنهما، ولا بُدَّ من ستر شيء ممّا هو خارج عن الحدود.
مسألة ٦12: الأمة والصبية كالحرة والبالغة في ذلك، إلا في الرأس وشعره والعنق، فإنَّه لا يجب عليهما سترها.
مسألة ٦13: إذا كان المصلي واقفاً على شباك أو طرف سطح, بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته يجب سترها من تحته. نعم؛ إذا كان واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.
شرائط لباس المصلي
مسألة ٦14: يعتبر في لباس المصلي أمور:
الأول: الطهارة؛ إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدمت في أحكام النجاسات.
الثاني: الإباحة؛ فلا تجوز في المغصوب.
مسألة ٦15: إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها أو جاهلاً بحرمته جهلاً يعذّر فيه، أو ناسياً لها أو مضطراً؛ فلا بأس.
مسألة ٦16: لا فرق في الغصب بين أنْ يكون عين المال مغصوباً أو منفعته، أو كان متعلقاً لحقّ غيره كالمرهون, بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر كان حكمه حكم المغصوب، وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة وردّ المظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة؛ فإنَّ أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيّماً؛ فإنَّه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي.
مسألة ٦17: لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي.
الثالث: أنْ لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة؛ سواءً كانت من حيوان محلل الأكل، أم محرمه، وسواءً كانت له نفس سائلة أم لم يكن على الأحوط وجوباً، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة مسألة ۳64، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع: أنْ لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه؛ ولا فرق بين ذي النفس وغيره، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، بل لا فرق أيضاً بين ما تتم فيه الصلاة وغيره على الأحوط وجوباً، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه، بل الأحوط وجوباً عموم المنع للمحمول في جيبه.
مسألة ٦18: إذا صلى في غير المأكول جهلاً به أو نسياناً بالموضوع أو بالحكم، مع كونه معذوراً, تصحّ صلاته وإنْ كان الأحوط استحباباً الإعادة في غير الجهل بالموضوع.
مسألة ٦19: إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنَّه من المأكول أو من غيره, أو من الحيوان أو من غيره؛ صحت الصلاة فيه.
مسألة ٦20: لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج، ومثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، وكذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها وإنْ كانت واقعة على المصلي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية، سواءً كان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.
مسألة ٦21: يستثنى جلد الخزّ ووبره الخالص, بخلاف السنجاب على الأحوط وجوباً, وأما ما يسمى الآن خزّاً فالظاهر جواز الصلاة فيه؛ وإنْ كان الإحتياط طريق النجاة, وأما السمور والقماقم والفنك؛ فلا تجوز الصلاة في أجزائها, وكذا في الحواصل.
الخامس: أنْ لا يكون من الذهب للرجال؛ ولو كان حُلياً كالخاتم, أو جزءاً من اللباس كالأزرار ومحل فص الخاتم, أو ممزوجاً به, أما إذا كان مذهباً بالتمويه والطلي على نحو يعُّد عند العرف لوناً فلا بأس, كما لا بأس بما يسمى بـ(پلاتين) بناءً على ما نقله أهل الخبرة من أنَّه غير الذهب, ويجوز ذلك كلّه للنساء، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة والدنانير.
مسألة ٦22: يحرم تعليق زنجير الساعة على رقبته، أو لباسه إنْ كان من الذهب, بل وكذا وضعه في جيبه وعلّق رأسه على لباسه, وكذا يحرم العلامات الذهبية المتداولة لدى أرباب المناصب العسكرية الدولية, والأحوط وجوباً ترك وضع النظارة الذهبية على العين.
مسألة ٦23: إذا صلى في الذهب جاهلاً على نحو يعذّر فيه أو ناسياً صحت صلاته.
مسألة ٦24: لا يجوز للرجال لبس الذهب والتزين به في غير الصلاة أيضاً, وفاعل ذلك آثم، وأما جعل مقدم الأسنان من الذهب؛ فإنْ كان يصدق التزين به فيكون حراماً، وكذا إنْ لم يكن بقصده ولكن صدق التزين بالذهب عرفاً؛ وإنْ صحت الصلاة فيه. نعم؛ شدّ الأسنان به، أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به لعدم صدق التزين بما لا يظهر للنظر.
السادس: أنْ لا يكون من الحرير الخالص للرجال, ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب. نعم؛ لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها, وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك ممّا لا يعد لُبساً له، ولا بأس بكف الثوب به وإنْ زاد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإنْ تعددت وكثرت، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس فالأحوط وجوباً تركه كالرباط ونحوه.
مسألة ٦25: لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإنْ كانت إلى النصف.
مسألة ٦26: لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لُبسه في الصلاة، لكن بشرط أنْ يكون الخلط بحيث يخرج اللباس عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً.
مسألة ٦27: إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه, وكذا إذا شك في أنَّه حرير خالص أو ممتزج.
مسألة ٦28: يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب، ولكن لا تصحّ صلاة الصبي فيه.
حكم عدم وجدان الساتر
مسألة ٦29: إذا لم يجد المصلي ساتراً حتى الحشيش وورق الشجر؛ فإنْ أمكنه التستر بالطين أو الوحل تستر به وصلى صلاة المختار, وكذا إذا وجد حفيرة تستره فإنَّه يلج فيها ويصلي, وإنْ لم يجد ذلك فإنْ أمن الناظر المحترم فالأحوط وجوباً له الجمع بين صلاة المختار قائماً وراكعاً وساجداً, والصلاة قائماً مومياً إلى الركوع والسجود إنْ أمكن, وإلا اقتصر على الثاني مع وضع يديه على سوأته, وإنْ لم يأمن الناظر المحترم صلى جالساً مومياً إلى الركوع والسجود, والأولى أنْ يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع. كما أنَّه لو أمكنه الإنحناء للركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته مع رفع ما يسجد عليه يكون ذلك أولى.
مسألة ٦30: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير؛ فإنْ اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه، وإنْ لم يضطر صلى عارياً، وأما إذا انحصر الساتر بالنجس أو غير المأكول لحمه ولم يضطر إلى لُبسه فالأحوط وجوباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً.
مسألة ٦31: يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت، وإذا صلى في أول الوقت صلاته الإضطرارية بدون ساتر؛ فإنْ استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، وإنْ لم يستمر لم تصح.
مسألة ٦32: إذا كان عنده ثوبان يعلم أنَّ أحدهما مغصوب أو حرير والآخر ممّا تصحّ الصلاة فيه؛ لا تجوز الصلاة في واحدٍ منهما, بل يصلي عارياً، وإنْ علم أنَّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول، أو أنَّ أحدهما نجس والآخر طاهر؛ صلى صلاتين, في كلّ منهما صلاة.
مسألة ٦33: لا تجوز الصلاة؛ فريضة أو نافلة في المكان المغصوب؛ عيناً أو منفعة أو لتعلق حقّ أحد به -كحقّ الرهن- كما تقدم تفصيل ذلك في اللباس, وتقدم أيضاً الحكم في الجاهل والناسي ونحوهما من المعذورين, ومنهم المضطر؛ كالمحبوس بغير حق, وكذا لا تجوز الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحرٍ أو برد أو نحو ذلك، وليس منه المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه؛ فإنَّه تصحّ فيه الصلاة إلا إذا لزم الوقوع في الحرام.
مسألة ٦34: إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته وإنْ انكشف الخلاف.
مسألة ٦35: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة ٦36: إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلى فيه تفسد صلاته.
مسألة ٦37: إذا صلى تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة أو على سقف مباح معتمد على أرض مغصوبة؛ فالصحة والفساد مبنيان على صدق التصرف واستيفاء المنفعة عرفاً, فمع الصدق تبطل الصلاة وتصح مع عدمه, والظاهر اختلاف ذلك باختلاف الموارد, وكذا لو كانت الأرض مغصوبة دون الفضاء وقد فرشت بالآجر أو الصخر المباح, وأما لو كانت الأرض مغصوبة وفرشت بمثل البساط المباح تبطل الصلاة عليه, وكذا العكس.
مسألة ٦38: إنَّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك؛ خاصاً أو عاماً في الصلاة، وإلا فالصلاة صحيحة.
مسألة ٦39: المناط في صحّة الصلاة وسائر التصرفات فيما يتعلق بالغير؛ العلم بالرضاء؛ سواءً حصل من الإذن الفعلي أو من قرائن أخرى.
مسألة ٦40: الإذن في الصلاة؛ إما بالقول كأن يقول صلّ في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات إلا مع العلم بالرضاء, ولذا يشكل في بعض المجالس المعدّة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغيّر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي بعض فراش المجلس أو نحو ذلك ممّا يثقل على صاحب المجلس، ومثله في الإشكال البصاق على الجدران النزهة، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدّة لغير مثل الجالس, لما فيها من مظاهر الكرامة المعدّة لأهل الشرف في الدين مثلاً، أو لعدم كونها معدّة للجلوس فيها مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار, أو على درج السطح, أو فتح بعض الغرف والدخول فيها، والحاصل؛ إنَّه لا بُدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمّه، ومقدار الجلوس وخصوصياته، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكلّ تصرف يشاء الداخل.
مسألة ٦41: الحمامات المفتوحة والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن، فلا يصحّ الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن المالك أو وكيله، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الإذن في ذلك, وليست هي كالمضايف المسبلة للإنتفاع بها.
مسألة ٦42: تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وإنْ لم يعلم الإذن من المالك، إذا لم يكن المالك لها صغيراً أو مجنوناً أو علم كراهته ,إذا كان بحيث يتعسّر على الناس اجتنابها، وكذلك الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإنْ لم يعلم الإذن من المالك، إلا إذا ظن كراهة المالك فالأحوط وجوباً الإجتناب عنها.
مسألة ٦43: تصحّ صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة, وإنْ كان الأحوط استحباباً أنْ يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما والبالغين وغيرهم، نعم؛ يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس.
مسألة ٦44: لا يجوز أنْ يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا استلزم الهتك إلا مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه, وكذا المساواة إنْ انطبق عليها سوء الأدب.
مسألة ٦45: تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة. ومن مَلِك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز.
مسألة ٦46: إذا دخل المكان المغصوب جهلاً أو نسيانا بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف؛ ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها، وفي ضيق الوقت يجوز الإشتغال بها حال الخروج مبادراً إليه, سالكاً أقرب الطرق، مراعياً للإستقبال بقدر الإمكان، ويومي للسجود ويركع، إلا أنْ يستلزم ركوعه تصرفاً زائداً فيومي له حينئذ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء، والمراد من الضيق أنْ لا يدرك ركعة من الوقت لو أخرها إلى الخروج عنها.
مسألة ٦47: يعتبر في مسجد الجبهة -مضافاً إلى ما تقدم في المسألة ٤91- أنْ يكون من الأرض أو نباتها أو القرطاس، والأفضل أنْ يكون من التربة الشريفة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والتحية فقد ورد فيها فضل عظيم، ولا يجوز السجود على ما خرج عن إسم الأرض من المعادن كالذهب والفضة وغيرهما, ولا ما خرج عن إسم النبات كالرماد والفحم, والأحوط وجوباً ترك السجود في حال الإختيار على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها, وأما قبل الطبخ فلا بأس بالسجود على الجميع.
مسألة ٦48: يعتبر في جواز السجود على النبات أنْ لا يكون مأكولاً كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها من المأكول، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه. نعم؛ يجوز السجود على قشورها، ونواها إنْ لم يتعارف أكلها، وعلى التبن والقصيل والجت ونحوها، ولا يجوز السجود على القهوة والشاي ونحوها ممّا تعارف أكله, ولا يجوز السجود على الترياك, والأحوط وجوباً ترك السجود على ما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك, لما فيه من حسن الطعام المستوجب لإقبال النفس على أكله, ومثله عقاقير الأدوية الشائعة الإستعمال كورد لسان الثور وعنب الثعلب والخوبة ونحوها, أما ما ليس كذلك فيجوز السجود عليه وإنْ استعمل للتداوي نادراً، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً.
مسألة ٦49: يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أنْ لا يكون ملبوساً كالقطن والكتان والقنب؛ ولو قبل الغزل أو النسج, ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها وكذا الخوص والليف ونحوهما ممّا لا صلاحية فيه لذلك؛ وإنْ لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.
مسألة ٦50: لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا لم يكن جرم للكتابة.
مسألة ٦51: إذا لم يتمكن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لفقده أو لمانع من حر أو برد أو تقية أو غيرها يسجد على ثوبه القطن أو الكتان, فإنْ لم يمكن فعلى المعادن أو ظهر الكف, والأحوط استحباباً تقديم الأول.
مسألة ٦52: يجوز في حال التقية السجود على كلّ ما تقتضيه التقية.
مسألة ٦53: لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما، وإنْ حصل التمكن جاز وإنْ لصق بجبهته شيء منهما أزاله للسجدة الثانية، وإنْ لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الإعتماد عليه سجد عليه من غير اعتماد.
مسألة ٦54: إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجاً بالنسبة إليه جازت له الصلاة مومياً للسجود ولا يجب عليه الجلوس للسجود وللتشهد, ولكن مع الحرج إذا صلى صلاة المختار صحت صلاته.
مسألة ٦55: إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم.
مسألة ٦56: إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاده أنَّه ممّا يصحّ السجود عليه؛ فإنْ التفت بعد رفع الرأس مضى, وإنْ التفت في أثناء السجود جرَّ جبهته إلى ما يصحّ السجود عليه إنْ أمكن, وإلا قطع صلاته في السعة وأتم في الضيق.
مسألة ٦57: يعتبر في مكان الصلاة أنْ يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب؛ فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة ونحوهما ممّا يفوت معه الإستقرار، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الإستقرار، وكذا إذا كانتا سائرتين إنْ حصل ذلك أيضاً، ونحوهما العربة والقطار وأمثالهما؛ فإنَّه تصحّ الصلاة فيها إذا حصل الإستقرار والإستقبال، ولا تصحّ إذا فات واحد منهما إلا مع الضرورة، وحينئذٍ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها، وإنْ لم يتمكن من الإستقبال إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإنْ لم يتمكن من الإستقبال أصلاً سقط، والأحوط استحباباً تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين.
مسألة ٦58: لا يجوز على الأحوط وجوباً إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختياراً أما اضطراراً فلا إشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو إختياراً.
إستحباب إتيان الفرائض في المساجد ونحوها
مسألة ٦59: تستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام؛ والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي صلی الله و علیه و آله و سلم؛ والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الكوفة والأقصى؛ والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم مسجد الجامع؛ والصلاة فيه بمائة صلاة، ثم مسجد القبيلة؛ وفيه تعدل خمساً وعشرين، ثم مسجد السوق؛ والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل وأفضل البيوت المخدع.
مسألة ٦60: تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة علیهم السلام, بل قيل أنَّها أفضل من المساجد، وقد ورد أنَّ الصلاة عند علي علیه السلام بمائتي ألف صلاة.
مسألة ٦61: يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر: ثَلَاثَةٌ يَشْكُونَ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ؛ مَسْجِدٌ خَرَابٌ لَا يُصَلِّي فِيهِ أَهْلُهُ, وَعَالِمٌ بَيْنَ جُهَّالٍ, وَمُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْغُبَارُ لَا يُقْرَأُ فِيهِ[1].
مسألة ٦62: يستحب التردد إلى المساجد، ففي الخبر: مَنْ مَشَى إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الله فَلَهُ بكلّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ[2]، ويكره لجار المسجد أنْ يصلي في غيره لغير علة كالمطر، وفي الخبر لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلا فِي مَسْجِدِهِ[3].
مسألة ٦63: يستحب للمصلي أنْ يجعل بين يديه حائلاً إذا كان في معرض مرور أحدٍ قدامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.
[1]. الكافي (ط. الإسلامية)؛ ج2 ص613.
[2]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت)؛ ج5 ص201.
[3]. المصدر السابق؛ ص194.
مسألة ٦64: تكره الصلاة في الحمام والمزبلة والمجزرة والموضع المعد للتخلي وبيت المسكر ومعاطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم، بل في كلّ مكان قذر، وفي الطريق؛ وإذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت، وفي مجاري المياه والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ, وأنْ يكون أمامه نار مضرمة ولو سراجاً أو تمثال ذي روح أو مصحف مفتوح أو كتاب كذلك، والصلاة على القبر وفي المقبرة أو أمامه قبر وبين قبرين, وإذا كان في الأخيرين حائل أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة، وأنْ يكون قدامه إنسان مواجه له، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها.
مسألة ٦65: يستحب الأذان والإقامة إستحباباً مؤكداً في الفرائض اليومية؛ أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً، في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلاً كان أو امرأة، ويتأكدان في الأدائية منها، وخصوص المغرب والغداة, وأشدّهما تأكداً الإقامة؛ خصوصاً للرجال، بل الأحوط استحباباً لهم الإتيان بها، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ولا في الفرائض غير اليومية.
مسألة ٦66: يسقط الأذان في موارد الجمع بين الظهرين أو العشاءين, سواءً كان الجمع بينهما مندوباً أو لا, فيسقط الأذان للعصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة, ويوم عرفة إذا جمعت مع الظهر, وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب؛ للمسلوس في حال يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد, وإذا فصّل بالنافلة في الموارد المذكورة وإنْ كان الأحوط استحباباً الترك خصوصاً في الثلاثة الأول, كما أنَّه إذا أذن المسلوس للصلاة الثانية فالأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بالوضوء الأول.
مسألة ٦67: يسقط الأذان والإقامة جميعاً في موارد:
الأول: الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا وإنْ لم يسمع.
الثاني: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة؛ سواءً صلى جماعة إماماً أو مأموماً أم منفرداً بشرط الإتّحاد في المكان عرفاً، فمع كون إحداهما في أرض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط ويشترط أيضاً أنْ تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة؛ فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقه عليها وإقامتها فلا سقوط، وأنْ تكون صلاتهم صحيحة؛ فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين به فلا سقوط, وفي اختلاف الصلاتين؛ فإنْ كانت الأولى عصراً وهو يريد أنْ يصلي مغرباً يأتي بهما برجاء المطلوبية, وكذا في مورد اختلاف الصلاتين في الأدائية والقضائية, بل يصحّ الإتيان بها رجاءً في جميع الصور.
الثالث: إذا سمع شخصاً آخر يؤذن ويقيم للصلاة؛ إماماً كان الآتي بهما أم مأموما أم منفرداً، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول, وإنْ سمع بعضها أتمّ ما بقي بشرط مراعاة الترتيب وإنْ سمع أحدهما لم يجز عن الآخر.
فصول الأذان والإقامة
مسألة ٦68: فصول الأذان ثمانية عشر:
الله أكبر أربع مرات، ثم أشهد أنَّ لا إله إلا الله، ثم أشهد أنَّ محمدا رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم لا إله إلا الله؛ كلّ فصل مرتان.
وكذلك الإقامة، إلا أنَّ فصولها أجمع مثنى مثنى، إلا التهليل في آخرها فمرة، ويزاد فيها بعد الحيّعلات قبل التكبير (قد قامت الصلاة) مرتين، فتكون فصولها سبعة عشر.
وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر إسمه الشريف. وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي علیه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره.
شروط الأذان والإقامة
مسألة ٦69: يشترط فيهما أمور:
الأول: النية؛ إبتداءً واستدامةً، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الإشتراك.
الثاني والثالث: العقل والإيمان؛ ويجزي أذان المميز وإقامته.
الرابع: الذكورة؛ فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوباً، نعم؛ يجتزئ بهما لهن، فإذا أمّت المرأة النساء فأذنّت وأقامت كفى.
الخامس: الترتيب؛ بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كلّ منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلا أنْ تفوت الموالاة فيعيد من الأول.
السادس: الموالاة؛ بينهما وبين الفصول من كلّ منهما، وبينهما وبين الصلاة؛ فإذا أخل بها أعاد.
السابع: العربية؛ وترك اللحن.
الثامن: دخول الوقت؛ فلا يصحان قبله, ولا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام بدخول الوقت إذا كانت قرينة على ذلك في البين.
مستحبات الأذان والإقامة وحكم من تركهما
مسألة ٦70: يستحب فيهما أمور:
الطهارة من الحدث, والقيام والإستقبال, ويتأكد ذلك كلّه في الإقامة, بل الأحوط استحباباً عدم ترك الطهارة والقيام فيها, ويكره الكلام في أثنائه، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم: (قد قامت الصلاة) إلا فيما يتعلق بالصلاة، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكراً، ويستحب رفع الصوت أيضاً في الإقامة، إلا أنَّه دون الأذان، وغير ذلك ممّا هو مذكور في المفصلات.
مسألة ٦71: من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها، وإذا تركهما عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع، وإذا نسى أحدهما أو بعض فصولها لم يقطع إلا في نسيان الإقامة وحدها, فالظاهر جوازه فيه إذا ذكر قبل القراءة.
مسألة 672: قال الله تعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون [1], وقال النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد في أخبار كثيرة أنَّه: إِنَّمَا لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ[2], وأنَّه: لَا يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ مُتَكَاسِلًا وَلَا نَاعِساً وَلَا يُفَكِّرَنَّ فِي نَفْسِهِ[3]، ويقبل بقلبه على ربه, ولا يشغله بأمر الدنيا، وأنَّ الصلاة وفادة على الله تعالى، وأنَّ العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى، فينبغي أنْ يكون قائماً مقام العبد الذليل، الراغب الراهب، الخائف الراجي المسكين المتضرع، وأنْ يصلي صلاة مودع يرى أنْ لا يعود إليها أبداً, وكان علي بن الحسين إذا قام في الصلاة كأنَّه ساق شجرة؛ لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه، وكان أبو جعفر وأبو عبد الله إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما؛ مرة حمرة ومرة صفرة وكأنهما يناجيان شيئاً يريانه، وينبغي أنْ يكون صادقاً في قوله: إيّاك نعبد و إيّاك نستعین[4]؛ فلا يكون عابداً لهواه, ولا مستعين بغير مولاه, وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أنْ يستغفر الله تعالى، ويندم على ما فرط في جنب الله ليكون معدوداً في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم: إنّما يتقبّل الله من المتّقين. [5]؛ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
[1]. سورة المؤمنون؛ الآيات 1-2.
[2]. وسائل الشيعة (ط.آل البيت)؛ ج5 ص477.
[3]. المصدر السابق.
[4]. سورة الفاتحة؛ الآية 5.
[5]. سورة المائدة؛ الآية 27.
وهي أحد عشر؛ النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام، والقراءة، والذكر، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، والترتيب، والموالاة.
مسألة 673: الأركان التي تبطل الصلاة بزيادتها وبنقيصتها عمداً وسهواً أربعة؛ التكبير، والقيام، والركوع، والسجود. وكذا تبطل بنقص النية ولا تتصور فيها الزيادة, والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً ولا بزيادتها كذلك، على تفصيل في ذلك يأتي إنْ شاء الله تعالى.
- النية:
عبارة عن القصد إلى الفعل على نحو يكون الباعث إليه أمر الله تعالى.
مسألة ٦74: لا يعتبر التلفظ بها، ولا إخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد إليه، ولا نية الوجوب ولا الندب، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها، ولا غير ذلك من الصفات والغايات, بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر الله تعالى، المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الإختيارية الصادرة عن المختار؛ المقابل للساهي والغافل.
مسألة ٦75: يعتبر فيها الإخلاص؛ فإذا انضم إلى أمر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات؛ سواءً كان الرياء في الإبتداء أم في الأثناء، وفي تمام الأجزاء أم بعضها الواجبة، وفي ذات الفعل أم بعض قيوده، مثل أنْ يرائي في صلاته جماعة أو في المسجد أو في الصف الأول أو خلف الإمام الفلاني أو أول الوقت أو نحو ذلك, بل وكذا تبطل بالرياء في الأجزاء المستحبة مثل القنوت أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك، ولا تبطل بالرياء بما هو خارج عن الصلاة، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة والتصدق في أثنائها، كما لا تبطل لو أتى بالعمل خالصاً لله ولكن كان يعجبه أنْ يراه الناس, كما أنَّ الخطور القلبي أيضاً لا يبطل الصلاة، خصوصاً إذا كان يتأذى بهذا الخطور, ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر غير ذلك لم يكن رياءً ولا مفسداً، والرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصداً الإخلاص ثم بعد إتمام العمل بدا له أنْ يذكر عمله، والعُجب لا يبطل العبادة؛ سواءً كان متأخراً أم مقارنًا.
مسألة ٦76: الضمائم الأخر غير الرياء إنْ كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة، وإلا فإنْ كانت راجحة أو مباحة فالظاهر صحّة العبادة إذا كان داعي القربة صالحاً للإستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للأمر به ولو لم تكن تلك الضميمة، وإنْ لم يكن صالحاً للإستقلال تبطل.
مسألة 677: يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها إذا كانت صالحة لأنْ تكون على أحد وجهين متميزين، ويكفي التعيين الإجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة -إذا كان متحداً- أو ما اشتغلت به أولاً -إذا كان متعدداً- أو نحو ذلك، فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها، لم تصحّ كلّ منهما. نعم؛ إذا لم تصلح لأنْ تكون على أحد وجهين متميزين، كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين، لعدم تميز إحداهما في مقابل الأخرى.
مسألة ٦78: لا تجب نية القضاء ولا الأداء؛ فإذا علم أنَّه مشغول الذمة بصلاة الظهر ولا يعلم أنَّها قضاء أو أداء صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلاً، وإذا اعتقد أنَّها أداء فنواها أداءً صحت أيضاً إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وإنْ كانت في الواقع قضاء، وكذا الحكم في العكس.
مسألة ٦79: لا يجب الجزم بالنية في صحّة العبادة، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة؛ وإنْ كان عنده ثوب معلوم الطهارة، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الإتمام فاتَّفق تمكنه صحت صلاته؛ وإنْ كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.
مسألة ٦80: يكفي في النية القصد الإجمالي إلى العمل قبل الشروع فيه وبعد بقصد القربة ولا يعتبر التوجه التفصيلي إليه, فيجزي لو التفت إلى نفسه لرأى أنَّه يفعل الفعل عن قصد قربي, وهذا عبارة عن استمرار النية المعبّر عنه في اصطلاح الفقهاء بالإستدامة الحكمية.
مسألة ٦81: لو كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها أو نوى الإتيان بالقاطع ولو بعد ذلك؛ فإنْ أتم صلاته على هذا الحال بطلت, وكذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى، وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أنْ يأتي بشيء منها صحت وأتمها.
مسألة ٦82: إذا شك في الصلاة التي بيده أنَّه عينها ظهراً أو عصراً؛ فإنْ لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهراً وأتمها, وإنْ أتى بالظهر بطلت، وإذا رأى نفسه فعلاً في صلاة العصر وشك في أنَّه نواها عصراً من أول الأمر أو نواها صلاة أخرى تصحّ عصراً إنْ كان قد أتى بالظهر, وإلا فيعدل إلى الظهر ويتمها ظهراً ثم يأتي بالعصر.
مسألة ٦83: إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم أنَّها نافلة -غفلةً- صحت فريضة، وفي العكس تصحّ نافلة.
مسألة ٦84: إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة وشك في أنَّه نوى ما قام إليها أو غيرها فالأحوط وجوباً الإتمام ثم الإعادة. نعم؛ لو كان ما قام إليها مثل العصر والعشاء ولم يأت بالظهر أو المغرب أو شك في الإتيان بها يعدل إليهما ويتمها ظهراً أو مغرباً ثم يأتي بالعصر أو العشاء.
مسألة ٦85: لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى، إلا في موارد:
منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين -كالظهرين والعشاءين- وقد دخل في الثانية قبل الأولى؛ فإنَّه يجب أنْ يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء.
ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللّاحقة ثم تذكر أنَّ عليه سابقة؛ فإنَّه يجب أنْ يعدل إلى السابقة في المترتبتين، ويجوز العدول في غيرهما.
ومنها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أنَّ عليه فائتة؛ فإنَّه يجوز العدول إلى الفائتة.
وإنَّما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل أنْ يتجاوز محله, أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنَّه لم يصلّ مغرباً فإنَّه يتم ما بيده عشاء ثم يأتي بالمغرب.
ومنها: ما إذا قرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة وتذكر بعد أنْ تجاوز النصف؛ فإنَّه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها.
ومنها: ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثم أقيمت الجماعة وخاف إنْ أتمها فوت الجماعة؛ استحب العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله, ثم يتمها ويدخل في الجماعة.
ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم؛ فإنَّه يعدل بها إلى التمام، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.
مسألة ٦86: إذا عدل في غير محل العدول؛ فإنْ لم يفعل شيئاً جاز له العود إلى ما نواه أولاً، وإنْ فعل شيئاً؛ فإنْ كان عامداً بطلت الصلاتان, وإنْ كان ساهياً ثم التفت أتم الأولى مع عدم زيادة الركوع، وإنْ كان الأحوط استحباباً الإعادة حينئذ أيضاً.
مسألة ٦87: يجوز ترامي العدول في الفائتة, فإذا كان في فائتة سابقة فعدل إليها فذكر أنَّ عليه فائتة أخرى سابقة عليه فعدل إليها أيضاً صحّ.
- تكبيرة الإحرام:
وتسمى تكبيرة الافتتاح, وصورتها: (الله أكبر) ولا يجزئ مرادفها بالعربية، ولا ترجمتها بغير العربية، وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة.
مسألة ٦88: تكبيرة الإحرام ركن؛ تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً؛ فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فإنْ جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة وهكذا؛ تبطل بالشفع وتصح بالوتر.
مسألة ٦89: يجب الإتيان بها على النهج العربي مادةً وهيئة, والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم، فإنْ لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، فإنْ عجز جاء بمرادفها, وإنْ عجز فبترجمتها.
مسألة ٦90: الأحوط وجوباً عدم وصلها بما قبلها من الكلام؛ دعاءً كان أو غيره، ولا بما بعدها من بسملة أو غيرها، وأنْ لا يعقب إسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية أو الجمالية، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة، والراء من (أكبر).
مسألة ٦91: يجب فيها القيام التام؛ فإذا تركه عمداً أو سهواً بطلت؛ من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاماً قائماً، بل الأحوط وجوباً كون الإستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر كالقيام في كونه تركه عمداً وسهواً مبطلاً, وأما الإستقرار بمعنى الطمأنينة فهو واجب, لكن إذا تركه سهواً لم يبطل.
مسألة ٦92: الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإنْ عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه وحرك بها لسانه إنْ أمكن.
مسألة ٦93: يشرع الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعاً، ويجوز الإقتصار على الخمس، وعلى الثلاث، وينوي الإفتتاح بالأخير مع القصد الإجمالي بما هو افتتاح عند الله تعالى.
مسألة ٦94: يستحب للإمام الجهر بواحدة، والإسرار بالبقية ويستحب أنْ يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر؛ مضمومة الأصابع حتى الإبهام والخنصر, مستقبلاً بباطنهما القبلة.
مسألة ٦95: إذا كبّر ثم شك في أنَّها تكبيرة الإحرام أو للركوع بنى على الأولى, وإنْ شك في صحتها بنى على الصحة, وإنْ شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من قراءة أو استعاذة بنى على وقوعها.
مسألة ٦96: يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً بلا دعاء، والأفضل أنْ يأتي بثلاث منها ثم يقول: اللهمَ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ[1], ثم يأتي باثنتين ويقول: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ وَحَنَانَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ[2], ثم يأتي باثنتين ويقول: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وممّاتِي لله رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِين[3]، ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد.
- القيام:
القيام ركن حال تكبيرة الإحرام كما عرفت وعند الركوع، وهو الذي يكون الركوع المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع.
مسألة ٦97: من كبر للإفتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالساً سهواً وإنْ قام في أثناء الركوع متقوساً، وفي غير هذين الموردين يكون القيام واجباً غير ركن، كالقيام بعد الركوع، والقيام حال القراءة أو التسبيح, فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبح كذلك ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين.
مسألة ٦98: إذا هوى لغير الركوع ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته، نعم؛ إذا لم يصل إلى حد الركوع إنتصب قائماً وركع عنه وصحت صلاته، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعاً.
مسألة ٦99: إذا هوى إلى ركوع عن قيام وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود؛ فإنْ كانت الغفلة بعد تحقّق مسمى الركوع قام منتصباً ثم يهوي إلى السجود وصحت صلاته, وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين صحّ سجوده أيضاً ومضى، وإنْ كانت الغفلة قبل تحقّق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصباً ثم هوى إلى الركوع ومضى وصحت صلاته.
مسألة ۷00: يجب مع الإمكان الإعتدال في القيام والإنتصاب, فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الإستقامة عرفا، نعم؛ لا بأس بإطراق الرأس. وتجب أيضاً الطمأنينة مقابل الحركة الإضطراب والمشي, والأحوط وجوباً الوقوف على القدمين جميعاً، فلا يجزئ الوقوف على أحدهما ولا على أصابعهما فقط ولا على أصل القدمين فقط، ويجب الإستقلال في القيام؛ فلا يجوز الإعتماد على عصا أو جدار أو إنسان.
مسألة 701: إذا لم يقدر على القيام أصلاً ولو منحنياً أو مستنداً إلى شيء أو منفرج الرجلين أو غير ذلك من أنواع القيام الإضطراري صلى جالساً، ويجب الإنتصاب والإستقرار والطمأنينة والإستقلال على نحو ما تقدم في القيام؛ هذا مع الإمكان، وإلا اقتصر على الممكن، فإن تعذّر الجلوس حتى الإضطراري صلى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذّره فعلى الأيسر عكس الأول، وإنْ تعذّر صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر, والأحوط وجوباً أنْ يومي برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، بجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ بعينيه.
مسألة ۷02: إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائماً صلى قائماً ثم جلس وركع جالساً, وإنْ لم يتمكن من الركوع والسجود أصلاً حتى جالساً صلى قائماً وأومأ للركوع والسجود, والأحوط وجوباً فيما إذا تمكن من الجلوس أنْ يجلس ويؤمي للسجود جالساً, بل الأحوط استحباباً وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إنْ أمكن.
مسألة ۷03: إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أنْ يقوم إلى أنْ يعجز فيجلس، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس؛ فلو قرأ جالساً ثم تجددت القدرة على القيام قبل الركوع بعد القراءة قام للركوع وركع من دون إعادة القراءة مع ضيق الوقت، وأما مع سعته؛ فإنْ استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد، وإنْ لم يستمر أعادة الصلاة.
مسألة ۷04: إذا دار الأمر بين القيام الركني والقيام غير الركني قُدّم الركني, وإذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللّاحق فالأحوط وجوباً ترجيح السابق.
مسألة ۷05: يستحب في القيام إسدال المنكبين وإرسال اليدين, ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين؛ اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وضم أصابع الكفين، وأنْ يكون نظره إلى موضع سجوده, وأنْ يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلاً بهما، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى شبر، وأنْ يسوي بينهما في الإعتماد، وأنْ يكون على حال الخضوع والخشوع كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.
4و5- القراءة والذكر:
يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كلّ صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب.
مسألة ۷06: يجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها، وإذا قدمها عليها عمداً استأنف الصلاة، وإذا قدمها سهواً وذكر قبل الركوع؛ فإنْ كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، وإنْ لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإنْ ذكر بعد الركوع مضى، وكذا إنْ نسيهما أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.
مسألة ۷07: تجب السورة في الفريضة وإنْ صارت نافلة كالمعادة, ولا تجب في النافلة وإنْ صارت واجبة بالنذر ونحوه، نعم؛ النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها، لا لأصل مشروعيتها, ومع الشك تكون من شرط الكمال.
مسألة 708: تسقط السورة في الفريضة عن المريض والمستعجل والخائف من شيء إذا قرأها، ومن ضاق وقته، والأحوط استحباباً في الأولين الإقتصار على صورة المشقة في العرفية.
مسألة ۷09: لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال؛ فإنْ قرأها عامداً بطلت الصلاة إنْ قصد الأمر الأدائي ولم يكن أدرك ركعةً, وإلا فالأحوط وجوباً الإتمام والإعادة، وإنْ كان ساهياً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإنْ ذكر بعد الفراغ منها وقد خرج الوقت أتم صلاته، إلا أنْ يكون قد قصد الأمر الأدائي ولم يكن أدرك ركعة.
مسألة ۷10: لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة, ولو قرأ آية السجدة وسجد في الصلاة تبطل الصلاة حينئذ، والأحوط وجوباً الإتمام والإعادة لو لم يسجد، بل الأحوط وجوباً ذلك فيما إذا أتى ببعض السورة بقصد إتمام السورة إنْ لم يتمها ولم يأت بآية السجدة.
مسألة ۷11: إذا قرأها نسيانا وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها, وإذا ذكر بعدها؛ فإنْ سجد نسياناً أيضاً أتمها وصحت صلاته, وإنْ التفت قبل السجود أومأ إليه وأتم صلاته وسجد بعد الصلاة على الأحوط وجوباً, وإنْ سجد وهو في الصلاة بطلت صلاته وإنْ عصى فالأحوط وجوباً له الإتمام والإعادة.
مسألة ۷12: إذا سمع آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته، والأحوط وجوباً السجود أيضاً بعد الفراغ، وكذا الحكم في الإستماع.
مسألة ۷13: تجوز قراءة سور العزائم في النافلة؛ منفردةً أو منضمة إلى سورة أخرى، ويسجد عند قراءة آية السجدة ويعود إلى صلاته فيتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. وسور العزائم أربع؛ آلم السجدة، حم السجدة، النجم، إقرأ باسم ربك.
مسألة ۷14: البسملة جزء من كلّ سورة؛ فتجب قراءتها معها؛ عدا سورة براءة, وإذا عينها لسورة فلم يدر ما عين وإذا كان متردداً بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين، وإذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة.
مسألة ۷15: يكره القران بين السورتين في الفريضة، بل الأحوط استحباباً تركه, وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
مسألة ۷16: سورتا الفيل والإيلاف سورة واحدة، وكذا سورتا الضحى وألم نشرح؛ فلا تجزئ واحدة منهما، بل لا بُدَّ من الجمع بينهما مرتباً مع البسملة الواقعة بينهما.
مسألة ۷17: تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أنْ تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي، من حركة الهيئة وسكونها، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها، والحذف والقلب والإدغام والمد الواجب وغير ذلك؛ فإنْ أخلَّ بشيء من ذلك بطلت القراءة.
مسألة ۷18: يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة: الله والرحمن والرحيم وإهدنا وغيرها؛ فإذا أثبتها بطلت القراءة، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل: إياك وأنعمت؛ فإذا حذفها بطلت القراءة.
مسألة 719: لا تبطل القراءة بالوقوف بالحركة، بل وكذا الوصل بالسكون, وإنَّ الأحوط استحباباً تركهما.
مسألة 720: يجب المد في الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها، إذا كان بعدها سكون لازم مثل: (ضآلين)، بل هو الأحوط في مثل: جاء وجيء وسوء.
مسألة 721: الأحوط وجوباً الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون.
مسألة 722: يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء والدال،والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون, وإظهارها في بقية الحروف فتقول في: الله والرحمن والرحيم والصراط والضالين؛ بالإدغام, وفي الحمد والعالمين والمستقيم؛ بالإظهار.
مسألة ۷23: الأحوط استحباباً الإدغام في مثل اذهب بكتابي، ويدرككم ممّا اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكناً.
مسألة ۷24: تجوز قراءة مالك يوم الدين وملك يوم الدين, ويجوز في الصراط بالصاد والسين، ويجوز في كفواً أنْ يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة أو الواو, والأول منها أولى.
مسألة ۷25: إذا لم يقف على أحد في قل هو الله أحد، ووصله بـ(الله الصمد) يجوز أنْ يقول: (أحدُ الله الصمد)، بضم الدال وحذف التنوين, و(أحدنِ الله الصمد), بضم الدال وكسر التنوين.
مسألة ۷26: إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على ذلك الوجه ثم تبين أنَّه غلط تصح، وإنّ الأحوط استحباباً الإعادة.
مسألة ۷27: تجوز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة علیهم السلام, وإنْ كان الأحوط استحباباً القراءة بأحدى القراءات السبع.
مسألة ۷28: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء، والإخفات في غير الأوليين منهما، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة, أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في الظهر أيضاً.
مسألة ۷29: إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته، وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم من أصله أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته، وكذا إذا كان متردداً فجهر أو أخفت في غير محله برجاء المطلوبية, وإنْ كان الأولى له الإعادة حينئذ, وإذا تذكر الناسي في أثناء القراءة مضى في القراءة ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.
مسألة ۷30: لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية، ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
مسألة ۷31: مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه لإسماع من بجانبه وعدمه، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، ويجب في الإخفات أنْ يسمع نفسه أو من هو أقرب إليه من سمعه.
مسألة ۷32: من لا يقدر إلا على الملحون ولو لتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ولا يجب عليه الإئتمام، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم، نعم؛ إذا كان مقصراً في ترك التعلم فالأحوط وجوباً له الإئتمام, وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأها, والأحوط وجوباً أنْ يقرأ من سائر القرآن عوض البقية، وإذا لم يعلم شيئاً منها قرأ من سائر القرآن، والأحوط وجوبا أنْ يكون بقدر الفاتحة، وإذا لم يعرف شيئاً من القرآن أجزأه أنْ يكبر ويسبح، والأحوط وجوباً أنْ يكون بقدرها أيضاً، الأولى الإتيان بالتسبيحات الأربع، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة وعجز عن تعلمها فلا بدل لها.
مسألة ۷33: تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف وبالتلقين, وإنْ كان الأحوط استحباباً الإقتصار في ذلك على حال الإضطرار.
مسألة ۷34: يجوز العدول اختياراً من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف، إلا الجحد والتوحيد؛ فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما ولا إلى الأخرى، نعم؛ يجوز العدول من غيرهما ولو بعد تجاوز النصف أو من إحدى السورتين مع الإضطرار لنسيان بعضها أو ضيق الوقت عن إتمامها أو كون الصلاة نافلة.
الأحوط وجوباً عدم العدول عن الجمعة والمنافقين في فرض يوم الجمعة حتى السورتين إلا مع الضرورة, فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط وجوباً.
مسألة ۷35: يتخير المصلي في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح، وصورته: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر), وتجب المحافظة على العربية, ويجزئ ذلك مرة واحدة, والأحوط استحباباً التكرار ثلاثاً, والأفضل إضافة الإستغفار إليه, ويجب الإخفات في الذكر، وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوباً.
مسألة ۷36: لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى.
مسألة ۷37: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فالأحوط وجوباً عدم الإجتزاء به وعليه الإستئناف له أو لبديله، وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد الصلاة إجتزأ به وإنْ كان خلاف عادته أو كان عازماً في أول الصلاة على غيره، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنَّه في الأولتين فذكر أنَّه في الأخيرتين إجتزأ بهما، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلاً بتخيل أنَّه في الركعة الأولى فذكر أنَّه في الثانية.
مسألة ۷38: إذا نسي القراءة والذكر وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة، وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى، وإذا شك بعد الدخول في الإستغفار تدارك.
مسألة ۷39: الذكر أفضل من القراءة للإمام والمأموم والمنفرد.
مسألة ۷40: إذا أراد أنْ يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت, وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة, ولا يضر تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة.
مسألة ۷41: إذا تحرك في حال القراءة قهراً لريح أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأ في تلك الحال.
مسألة ۷42: يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية.
مسألة ۷43: تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة, فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة, وإذا كان عمداً بطلت الصلاة, وكذا الموالاة بين الجار والمجرور وحرف التعريف ومدخوله ونحو ذلك ممّا يعد جزء الكلمة, بل الأحوط وجوباً الموالاة بين المضاف والمضاف إليه, والمبتدأ وخبره, والفعل وفاعله, والشرط وجزائه, والموصوف وصفته, والمجرور ومتعلقة, ونحو ذلك ممّا له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي. فإذا فاتت سهواً أعاد القراءة, وإذا فاتت عمداً فالأحوط وجوباً الإتمام والإستئناف.
مسألة ۷44: إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أنْ يقرأ بالوجهين مع فرض العلم بالبطلان, بل مع الشك, لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه, فإذا انكشف أنَّه مطابق للواقع لم يُعد الصلاة, وإلا أعادها.
مستحبات القراءة
مسألة ۷45: تستحب الإستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى, بأنْ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأولى الإخفات بها والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع أو القنوت، وأنْ يقول بعد قراءة التوحيد (كذلك الله ربي) أو (ربنا). وأنْ يقول بعد الفراغ من الفاتحة: (الحمد لله رب العالمين), والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: عمّ وهل أتى وهل أتاك ولا أقسم في صلاة الصبح. وسورة الأعلى والشمس ونحوهما في الظهر والعشاء. وسورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب. وسورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة. وسورة الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية من صبحها. وسورة الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية من ظهريها. وسورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والإثنين.
ويستحب في كلّ صلاة قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما.
مسألة ۷46: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس، وقراءتها بنفسٍ واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد.
مسألة ۷47: يجوز تكرار الآية والبكاء، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن، ويجوز إنشاء الخطاب بمثل: (إياك نعبد وإياك نستعين) مع قصد القرآنية، وكذا إنشاء الحمد بقوله: (الحمد لله رب العالمين) وإنشاء المدح بمثل (الرحمن الرحيم).
- الركوع:
وهو واجب في كلّ ركعة مرة؛ فريضة كانت أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي.
مسألة ۷48: الركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً عدا صلاة الجماعة فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهواً.
مسألة ۷49: يجب في الركوع أمور:
الأول: الإنحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف, ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فإنَّ لكلّ حكم نفسه.
الثاني: الذكر؛ ويجزئ منه (سبحان ربي العظيم وبحمده)، أو (سبحان الله) ثلاثاً، ويجزئ الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.
مسألة ۷50: يشترط في الذكر العربية والموالاة وأداء الحروف من مخارجها وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية.
الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الأحوط وجوباً ذلك في الذكر المندوب، إذا جاء به بقصد الخصوصية، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع.
الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً.
الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور. وإذا لم يتمكن لمرض أو غيره سقطت، وكذا الطمأنينة حال الذكر؛ فإنَّها تسقط لما ذكر، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهواً بأنْ لم يبق في حده، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ثم ذكر بعد رفع الرأس تصحّ صلاته, وإنْ كان الأحوط استحباباً الإتمام والإعادة.
مسألة ۷51: إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة وإعادة الذكر، وإذا ذكر في حال الحركة؛ فإنْ كان عامداً بطلت صلاته، وإنْ كان ساهياً فالأحوط وجوباً إعادة الذكر مطمئناً إنْ أمكن, ومع عدم الإمكان تصحّ صلاته.
مسألة ۷52: إذا عجز عن الإنحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه، وإذا عجز عنه أتى بالممكن منه، وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء إليه قائماً, فالأحوط وجوباً الجمع بينهما بتكرار الصلاة, وإنْ تعسر ذلك قُدمّ الأول, وإنْ لم يتمكن من الركوع أصلاً ولو جالساً أومأ برأسه قائماً إنْ أمكن, وإلا فبالعينين تغميضاً له، وفتحاً للرفع منه.
مسألة ۷53: إذا كان كالراكع خلقةً، أو لعارض، فإنْ أمكنه الإنتصاب التام للقراءة، وللهوي للركوع وجب، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، وإنْ لم يتمكن حتى اليسير اللّازم للركوع وجب الإنتصاب في الجملة, وإنْ لم يتمكن فالأحوط وجوباً أنْ يرفع جسده قليلاً ثم ينحني, أو ينحني زائداً إستحباباً الأول, وإنْ لم يتمكن شيء من ذلك فالأحوط وجوباً الإيماء برأسه أو بعينه على النحو السابق.
مسألة ۷54: حد ركوع الجالس أنْ ينحني قدر انحناء الركوع قائماً، والأفضل الزيادة في الإنحناء إلى أنْ يستوي ظهره، وإذا لم يتمكن منه تماماً أتى بالممكن, إنْ لم يمكن أصلاً انتقل إلى الإيماء كما تقدم.
مسألة ۷55: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع، وكذلك إنْ ذكر بعد ذلك قبل الدخول في الثانية فالأحوط وجوباً له الرجوع إلى القيام والركوع والإتمام ثم الإعادة, وإنْ ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف.
مسألة ۷56: يجب أنْ يكون الإنحناء بقصد الركوع؛ فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض أو نحوه ثم نوى الركوع لا يجزئ، بل لا بُدَّ من القيام ثم الركوع عنه.
مسألة ۷57: يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وجميع موارد الضرورة الإقتصار في ذكر الركوع على: (سبحان الله) مرة.
مستحبات الركوع
مسألة ۷58: يستحب التكبير للركوع قبله، ورفع اليدين حالة التكبير، ووضع الكفين على الركبتين؛ اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، ممكنّا كفيه من عينيهما، وردّ الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، ومد العنق موازياً للظهر، وأنْ يكون نظره بين قدميه، وأنْ يجنح بمرفقيه، وأنْ يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، وأنْ تضع المرأة كفيها على فخذيها، وتكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر، وأنْ يكون الذكر وتراً، وأنْ يقول قبل التسبيح: اللهمَ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبِّي؛ خَشَعَ لَكَ قَلْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي وَمَا أَقَلَّتْهُ قَدَمَايَ غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٍ وَلَا مُسْتَحْسِرٍ[4], وأنْ يضم إليه: (الحمد لله رب العالمين), وأنْ يضم إليه: (أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، والحمد لله رب العالمين)، وأنْ يرفع يديه للإنتصاب المذكور. وأنْ يصلي على النبي صلی الله و علیه و آله و سلم في الركوع ويكره فيه أنْ يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق, وأنْ يضم يديه إلى جنبيه، وأنْ يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه، وأنْ يقرأ القرآن فيه، وأنْ يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.
- السجود:
والواجب منه في كلّ ركعة سجدتان، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً، وبزيادتهما كذلك عمداً وسهواً، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهواً.
مسألة ۷59: يجب فيه أمور:
الأول: السجود على سبعة أعضاء؛ وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه, وعليه تدور الركنية زيادةً ونقيصةً, ووضع الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين. ويجب في الكفين الباطن، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم إلى الأقرب فالأقرب، ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع, وكذا إذا ضمّ أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها, ولا يجب الإستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى في الجبهة. ولا يعتبر أنْ يكون مقدار المسمى مجتمعاً بل يكفي وإنْ كان متفرقاً، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود مع كون أجزائها غير متباعدة، ويجزئ المسمى أيضاً في الكفين وفي الركبتين, الأحوط وجوباً في الإبهامين وضع طرفهما.
مسألة ۷60: يعتبر في الجبهة من الممّاسة لما يصحّ السجود عليه؛ دون باقي الأعضاء الستة.
الثاني: الذكر؛ على نحو ما تقدم في الركوع في المسألة ۷50، وهنا يبدل العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.
الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر، وإذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أنْ يضعه ثم يرجع إلى الذكر.
الخامس: رفع الرأس من السجدة.
السادس: الجلوس بعده مطمئناً ثم الإنحناء للسجدة الثانية.
السابع: تساوي موضع جبهته وموقفه، إلا أنْ يكون الإختلاف بمقدار لبنة، وقدّر بأربعة أصابع مضمومة، ولا فرق بين الإنحدار والتسنيم, بل الأحوط وجوباً اعتبار ذلك في الأرض المنحدرة كسفح الجبل, ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد.
الثامن: طهارة محل وضع الجبهة؛ كما تقدم في المسألة ٤91.
التاسع: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه؛ كما تقدم في المسألة ٦47.
العاشر: وجوب العربية والترتيب والموالاة في الذكر؛ كما تقدم في المسألة ۷50.
مسألة ۷61: إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض؛ فإنْ لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي، وإنْ صدق معه السجود أو كان المسجد ممّا لا يصحّ السجود عليه لمانع جرّها إلى ما يجوز السجود عليه, وإنْ لم يمكن فالأحوط وجوباً تدارك السجدة والإتمام ثم الإعادة, وإذا وضعها على ما يصحّ السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل أو الأسهل.
مسألة ۷62: إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذكر أو بعده؛ فإنْ أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً احتسبت له وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلاً، وإنْ وقعت على المسجد ثانياً قهراً لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية, الأحوط وجوباً في صورة الإرتفاع قبل الذكر الإعادة بعد إتمام الصلاة.
مسألة ۷63: إذا عجز عن السجود التام إنحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محلها, وإنْ لم يمكن الإنحناء أصلاً أومأ جالساً برأسه، فإنْ لم يمكن فبالعينين، وإنْ لم يمكن نوى بقلبه، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلى الجبهة، وكذا وضع المساجد في محلها، وإنْ لم يمكن الجلوس صلى مضطجعاً أو مستلقياً كما تقدم في القيام.
مسألة ۷64: إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها ممّا يمنعه من وضعها على المسجد؛ فإنْ لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، ولو بأنْ يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإنْ استغرقها سجد على أحد الجبينين، مقدماً الأيمن على الأحوط وجوباً، فإنْ تعذّر السجود على أحدهما سجد على ذقنه، فإنْ تعذّر اقتصر على الإنحناء الممكن مع وضع شيء من وجهه على ما يصحّ السجود عليه, والأحوط وجوباً تقديم الحاجب ثم الأنف ثم غيره من أجزاء الوجه.
مسألة ۷65: لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر, نعم؛ لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأنْ يصلي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه وجب اختيارها.
مسألة ۷66: إذا نسي السجدتين؛ فإنْ تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما، وإنْ تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، وإنْ كان المنسي واحدة رجع وأتى بها إنْ تذكر قبل الركوع وإنْ تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك.
مسألة ۷67: الأحوط وجوباً الإتيان بجلسة الإستراحة؛ وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ممّا لا تشهد فيها.
مستحبات السجود
مسألة ۷68: يستحب في السجود التكبير حال الإنتصاب بعد الركوع، ورفع اليدين حاله، والسبق باليدين إلى الأرض واستيعاب الجبهة في السجود عليها والإرغام بالأنف، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين متوجهاً بهما إلى القبلة، وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول: اللهمَ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعالَمِينَ تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخالِقِينَ[5], وتكرار الذكر والختم على الوتر، واختيار التسبيح, والكبرى منه وتثليثها، والأفضل تخميسها، والأفضل تسبيعها، وأنْ يسجد على الأرض, بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف، بل مساواة جميع المساجد لهما. قيل: والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة؛ خصوصا الرزق فيقول: يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ ارْزُقْنِي وَارْزُقْ عِيَالِي مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ فَإِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ[6]، والتورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما؛ بأنْ يجلس على فخذه اليسرى، جاعلا ظهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى، وأنْ يقول في الجلوس بين السجدتين: (أستغفر الله ربي وأتوب إليه)، وأنْ يكبر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئناً، ويكبر للسجدة الثانية وهو جالس ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك ويرفع اليدين حال التكبيرات، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس؛ اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، والتجافي حال السجود عن الأرض، والتجنح؛ بمعنى أنْ يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه، وأنْ يصلي على النبي وآله في السجدتين، وأنْ يقوم رافعاً ركبتيه قبل يديه، وأنْ يقول بين السجدتين: اللهمَ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَجِرْنِي وَادْفَعْ عَنِّي إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ تَبارَكَ الله رَبُّ الْعالَمِينَ[7], وأنْ يقول عند النهوض: (بحول الله وقوته أقوم واقعد وأركع وأسجد) أو (بحولك وقوتك أقوم وأقعد) أو (اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد) ويضم إليه (و أركع وأسجد) وأنْ يبسط يديه على الأرض معتمداً عليها للنهوض، وأنْ يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر والتسبيح ويباشر الأرض بكفيه، وزيادة تمكين الجبهة.
مسألة ۷69: يستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود وعدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض معتدلة.
مسألة ۷70: يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً, وهو أنْ يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، ويكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولد منه حرفان، وإلا لم يجز، وأنْ لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين، وأنْ يقرأ القرآن في السجود.
سجدة التلاوة
مسألة ۷71: يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي: الم تنزيل عند قوله تعالى: و هم لا يستكبرون [8], وحم فصلت عند قوله تعالى: تعبدون [9]، والنجم، والعلق في آخرهما، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود، وسجد بعد الصلاة على الأحوط.
ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى: و له يسجدون [10], وفي الرعد عند قوله تعالى: و ظللاهم بالغدو و الآصال [11], وفي النحل قوله تعالى: و يفعلون ما یؤمرون [12], وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى: و يزيدهم خشوعاً [13], وفي مريم، عند قوله تعالى: خرّوا سجّداً و بكيّاً [14], وفي سورة الحج في موضعين عند قوله تعالى: إنّ الله یفعل ما يشاء [15], وعند قوله تعالى: لعلّكم تفلحون [16], وفي الفرقان عند قوله تعالى: و زادهم نفوراً [17], وفي النمل عند قوله تعالى: ربّ العرش العظيم [18], وفي ص عند قوله تعالى: و خرّ راکعاً و أناب [19]، وفي الإنشقاق عند قوله تعالى: لا يسجدون [20], بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.
مسألة ۷72: ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح، ولا تشهد ولا تسليم، نعم؛ يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط استحباباً عدم تركه، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الخبث، ولا الإستقبال ولا طهارة محل السجود، ولا الستر ولا صفات الساتر، بل يصحّ حتى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرفاً فيه، والأحوط وجوباً فيه السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على الأرض أو ما في حكمها, وعدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو والإنخفاض، ولا بُدَّ فيه من النية وإباحة المكان، ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.
مسألة 773: يتكرر السجود بتكرر السبب، وإذا شك بين الأقلّ والأكثر جاز الإقتصار على الأقل، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد أو الجلوس.
سجدة الشكر
مسألة ۷74: يستحب السجود شكراً لله تعالى عند تجدد كلّ نعمة ودفع كلّ نقمة، وعند تذكر ذلك، والتوفيق لأداء كلّ فريضة ونافلة، بل كلّ فعل خير، ومنه إصلاح ذات البين، ويكفي سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فيفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع؛ مقدماً الأيمن على الأيسر ثم وضع الجبهة ثانياً، ويستحب فيه افتراش الذراعين، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض، وأنْ يمسح موضع سجوده بيده، ثم يمرها على وجهه، ومقاديم بدنه، وأنْ يقول فيه (شكراً لله شكراً لله) أو مائة مرة (شكراً شكراً) أو مائة مرة (عفواً عفواً) أو مائة مرة (الحمد لله شكراً), وكلما قاله عشر مرات قال (شكراً لمجيب) ثم يقول: يَا ذَا الْمَنِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ أَبَداً وَلَا يُحْصِيهِ غَيْرُهُ عَدَداً وَيَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِي لَا يَنْفَدُ أَبَداً يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ[21]، ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك, والأحوط استحباباً فيه السجود على ما يصحّ السجود عليه، والسجود على المساجد السبعة.
مسألة ۷75: يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى، بل هو من أعظم العبادات، وقد ورد أنَّه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد، ويستحب إطالته.
مسألة ۷76: يحرم السجود لغير الله تعالى؛ من دون فرق بين المعصومين علیهم السلام وغيرهم، وما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمة علیهم السلام لا بُدَّ أنْ يكون لله تعالى شكراً على توفيقهم لزيارتهم علیهم السلام والحضور في مشاهدهم؛ جمعنا الله تعالى وإياهم في الدنيا والآخرة إنَّه أرحم الراحمين.
- التشهد:
التشهد واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثية والرباعية مرتين؛ الأولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة.
مسألة ۷77: التشهد واجب غير ركن؛ فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة، وإذا تركه سهواً أتى به ما لم يركع، وإلا قضاه بعد الصلاة.
مسألة ۷78: كيفيتها أنْ يقول: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ[22].
مسألة ۷79: يجب فيه الجلوس والطمأنينة, وأنْ يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته، وكلماته، والعاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه يجزيه الترجمة، وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره على الأحوط وجوباً.
مسألة ۷80: يكره الإقعاء فيه، بل يستحب فيه الجلوس متوركاً كما تقدم فيما بين السجدتين، وأنْ يقول قبل الشروع في الذكر: (الحمد لله) أو يقول: (بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أو الأسماء الحسنى كلّها لله)، وأنْ يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع، وأنْ يكون نظره إلى حجره، وأنْ يقول بعد الصلاة على النبي صلی الله و علیه و آله و سلم: (وتقبل شفاعته وارفع درجته) في التشهد الأول، وأنْ يقول: (سبحان الله) سبعاً بعد التشهد الأول ثم يقوم، وأنْ يقول حال النهوض عنه: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد), وأنْ تضم المرأة فخذيها إلى نفسها، وترفع ركبتيها عن الأرض.
- التسليم:
التسليم واجب في كلّ صلاة وآخر أجزائها، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها.
مسألة ۷81: للتسليم صيغتان:
الأولى: (السلام علينا وعلى عبادِ الصالحين).
والثانية: (السلام عليكم) بإضافة (ورحمة الله وبركاته).
قبأيِّهما أتى فقد خرج عن الصلاة، وإذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس، وأمّا قول (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) فليس من صيغ السلام ولا يخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب.
مسألة ۷82: يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.
مسألة ۷83: إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة بعد الإتيان بسجدتي السهو, وإذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة إنْ صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً، وإلا فيأتي بالسجدتين والتشهد والتسليم وسجدتي السهو.
مسألة ۷84: يستحب فيه التورك في الجلوس حاله، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهد.
- الترتيب:
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت.
مسألة ۷85: إذا عكس الترتيب فقدم مؤخراً؛ فإنْ كان عمداً بطلت الصلاة، وإنْ كان سهواً؛ فإنْ قدم ركناً على ركن بطلت، وإنْ قدم ركناً على غيره -كما إذا ركع قبل القراءة- مضى وفات محل ما ترك, ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض.
- الموالاة:
وهي واجبة في أفعال الصلاة؛ بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع.
مسألة ۷86: محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع توجب بطلانها؛ سواءً كان عمداً أو سهواً، ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال، الأحوط وجوباً إعتبار الموالات؛ بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها أيضاً؛ من دون فرق بين العمد والسهو, وإنْ كان لا تبطل الصلاة مع فقدها سهواً.
[1]. الكافي (ط. الإسلامية)؛ ج3 ص310.
[2]. المصدر السابق
[3]. المصدر السابق.
[4]. الكافي (ط. الإسلامية)؛ ج3 ص319.
[5]. الكافي (ط. الإسلامية)؛ ج3 ص321.
[6]. المصدر السابق؛ ج2 ص551.
[7]. المصدر السابق؛ ج3 ص321.
[8]. سورة السجدة؛ الآية 15.
[9]. سورة فصلت؛ الآية 37.
[10]. سورة الأعراف؛ الآية 206.
[11]. سورة الرعد؛ الآية 15.
[12]. سورة النحل؛ الآية 50.
[13]. سورة الإسراء؛ الآية 109.
[14]. سورة مريم؛ الآية 58.
[15]. سورة الحج؛ الآية 18.
[16]. سورة الحج؛ الآية 77.
[17]. سورة الفرقان؛ الآية 60.
[18]. سورة النمل؛ الآية 26.
[19]. سورة ص؛ الآية 24.
[20]. سورة الإنشقاق؛ الآية 21.
[21]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت)؛ ج7 ص17.
[22]. الكافي (ط. الإسلامية)؛ ج3 ص182.
وهو مستحب في جميع الصلوات؛ فريضة كانت أو نافلة, والأولى أنْ يأتي به في الشفع برجاء المطلوبية.
مسألة ۷87: يتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية، خصوصا في الصبح والجمعة والمغرب وفي الوتر من النوافل، والمستحب مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية، إلا في الجمعة؛ ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى وبعده في الثانية، وإلا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الأولى وأربعة في الثانية، وإلا في الآيات ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى وقبله في الثانية، بل خمسة قنوتات قبل كلّ ركوع زوج؛ كما سيأتي إنْ شاء الله تعالى.
مسألة ۷88: يستحب في صلاة الوتر القنوت قبل الركوع أيضاً كسائر الصلاة, ويستحب بعده أنْ يدعو بما دعا به أبو الحسن موسى علیه السلام وهو: هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْكَ وَشُكْرُهُ ضَعِيفٌ وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا دَفْعُكَ وَرَحْمَتُكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ صلی الله و علیه و آله و سلم « كانوا قليلاً من اللیل ما يهجعون و بالأسحار هم يستغفرون» [1] طَالَ هُجُوعِي وَقَلَّ قِيَامِي وَهَذَا السَّحَرُ وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي اسْتِغْفَارَ مَنْ لَمْ يَجِدْ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَلَا مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نُشُورا[2], كما يستحب أنْ يدعوا في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج وهو: لَا إِلَهَ إِلَّا الله الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ الله رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعالَمِين[3]، وأنْ يستغفر لأربعين مؤمنا أمواتاً وأحياء, وأنْ يقول سبعين مرة: أَسْتَغْفِرُ الله رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ, ثم يقول: أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُ الْقَيُّومُ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ[4] لِجَمِيعِ ظُلْمِي وَجُرْمِي وَإِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ[5] سبع مرات، وسبع مرات: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ[6], ثم يقول: رَبِ أَسَأْتُ وَظَلَمْتُ نَفْسِي وَبِئْسَ مَا صَنَعْتُ وَهَذِهِ يَدَايَ جَزَاءً بِمَا صَنَعَتَا, وَهَذِهِ رَقَبَتِي خَاضِعَةٌ لَكَ لِمَا أَتَتْ وَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَخُذْ لِنَفْسِكَ الرِّضَا مِنْ نَفْسِي حَتَّى تَرْضَى لَكَ الْعُتْبَى لَا أَعُودُ[7], ثم يقول: (العفو) ثلاثمائة مرة ويقول: رَبِ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ[8], وليس ذلك شرطاً لصحة الوتر, ويصح الإجتزاء ببعض ما ذكر, ويجوز تركها والإتيان بدعاء آخر, وإنْ كان الأفضل الإتيان بما ذكر.
مسألة ۷89: لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر، أو دعاء أو حمد أو ثناء، ويجزي سبحان الله خمساً أو ثلاثاً أو مرة، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين علیهم السلام.
مسألة ۷90: يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما، ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، وأنْ تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين، وأنْ يكون نظره إلى كفيه.
مسألة ۷91: يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم؛ ولكن يكره أنْ يسمع الإمام صوته.
مسألة ۷92: إذا نسي القنوت أتى به بعد رفع الرأس من الركوع ثم هوى إلى السجود, فإنْ لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك فلا يأتي به حتى يفرغ عن الصلاة فيأتي به بعد الصلاة جالساً مستقبل القبلة, ولو لم يذكره إلا بعد انصرافه فعله متى ذكره ولو طال الزمان, وإذا تركه عمداً في محله أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.
مسألة ۷93: الظاهر أنَّه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي، وإنْ كان لا يقدح ذلك في صحّة الصلاة.
[1]. سورة الذاريات؛ الآيات 17-18.
[2]. الكافي (ط. الإسلامية)؛ ج3 ص325.
[3]. المصدر السابق؛ ص122.
[4]. عدة الداعي ونجاح الساعي؛ ص266.
[5]. مصباح المتهجد وسلاح المتعبد؛ ج1 ص155.
[6]. من لا يحضره الفقيه؛ ج1 ص489.
[7]. المصدر السابق؛ ص491.
[8]. مصباح المتهجد وسلاح المتعبد؛ ج1 ص155.
مسألة ۷94: يستحب التعقيب؛ وهو الإشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء؛ ومنه أنْ يكبر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على نحو ما سبق، وأفضل التعقيبات تسبيح الزهراء h؛ وهو التكبير أربعاً وثلاثين ثم الحمد ثلاثاً وثلاثين ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين، ومنه قراءة الحمد، وآية الكرسي، وآية شهد الله، وآية الملك، ومنه غير ذلك ممّا هو كثير مذكور في الكتب المعدّة له.
مسألة ۷95: منافيات الصلاة إثنى عشر:
الأول: الحدث؛ سواءً كان أصغر أم أكبر فإنَّه مبطل أينما وقع ولو في آخر السلام الواجب؛ عمداً أو سهواً، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما، والمستحاضة كما تقدم.
الثاني: تعمد الإلتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال, بل وما بينهما بما يخرج به عن الإستقبال, فإنَّ تعمد ذلك كلّه مبطل للصلاة, بل الإلتفات بكلّ البدن بما يخرج عن اليمين واليسار مبطل أيضاً, حتى مع السهو والقهر ولو حصل ذلك من ازدحام ونحوه, بل الإحتياط الواجب في ترك الإلتفات الفاحش مطلقاً, نعم؛ الإلتفات بالوجه يميناً وشمالاً مع بقاء البدن مستقبلاً لا يكون مبطلاً, وإنْ كره ذلك أيضاً, والأحوط استحباباً اجتنابه.
الثالث: ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع، كالرقص والتصفيق، والإشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ونحو ذلك، ومع صدق محو صورة الصلاة لا فرق فيه بينما إذا وقع ذلك عن عمد أو سهو.
مسألة ۷96: لا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها, والإنحناء لتناول شيء من الأرض, والمشي إلى أحدى الجهات, وقتل الحيّة والعقرب, وحمل الطفل وإرضاعه, ونحو ذلك ممّا لا يعد منافياً للصلاة عندهم.
مسألة ۷97: الأحوط وجوباً عدم إدخال الصلاة في الصلاة في الفريضتين, فتبطل كلتا الصلاتين مع التعمد, بل ومع السهو أيضاً إنْ صدق محو صورة المدخولة, وأما في النافلتين فتصح الداخلة وإنْ بطلت المدخولة مع محو الصورة.
مسألة ۷98: إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة بنى على البقاء وأتم صلاته.
الرابع: الكلام عمداً؛ إذا كان مؤلفا من حرفين، بل الأحوط وجوباً تركه الحرف الواحد المفهم مثل (قِ) فعل أمر من الوقاية, نعم؛ الظاهر عدم قدح الحرف غير المفهم مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة أو حروف المعاني، مثل همزة الإستفهام ولام الملك.
مسألة ۷99: لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه ونحوها, وإذا قال: آه، أو آه من ذنوبي؛ فإنْ كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، وإلا بطلت.
مسألة ۸00: لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أنْ يكون مع مخاطب أو لا، وبين أنْ يكون مضطراً فيه أو مختاراً، نعم؛ لا بأس بالتكلم سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
مسألة ۸01: لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، ولا يجوز الدعاء بالمحرم بل الأحوط وجوباً إتمام الصلاة وإعادتها.
مسألة ۸02: إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص: (غفر الله لك), فالأحوط وجوباً عدم جوازه.
مسألة ۸03: الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة.
مسألة ۸04: لا يجوز للمصلي إبتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية, نعم؛ يجوز ردّ السلام بل يجب، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإنْ أثم.
مسألة ۸05: يجب أنْ يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم؛ فلو قال المسلِّم: (سلامٌ عليكم)، يجب أنْ يكون جواب المصلي (سلامٌ عليكم)، بل الأحوط وجوباً المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع، نعم؛ في غير حال الصلاة يستحب الردّ بالأحسن, فيقول في سلامٌ عليكم؛ عليكم السلام، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته.
مسألة ۸06: إذا سلم بالملحون وجب الجواب، والأحوط وجوباً كونه صحيحاً.
مسألة ۸07: إذا كان المسلم صبياً مميزا أو إمرأة يجب الردّ.
مسألة ۸08: يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها, إلا أنْ يكون المسلم أصم، أو كان بعيداً ولو بسبب المشي سريعاً، فيكفي الجواب على المتعارف.
مسألة ۸09: إذا كانت التحية بغير السلام, مثل: (صبحك الله بالخير) لم يجب الردّ وإنْ كان أحوط استحباباً ما لم ينطبق عليه إيذاء المؤمن وإهانته, وإلا فيجب، وإذا أراد الردّ في الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل: (اللهم صبحه بالخير).
مسألة ۸10: يكره السلام على المصلي.
مسألة ۸11: إذا سلم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ، وإنْ كان الراد صبياً مميزاً, وإذا شك المصلي في أنَّ المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الردّ.
مسألة ۸12: إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، وإذا سلم بعد الجواب إحتاج أيضاً إلى الجواب من دون فرق بين المصلي وغيره.
مسألة ۸13: إذا سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب على واحد منهما الردّ، وفي الصلاة لا يجوز الردّ.
مسألة ۸14: إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلٍّ منهما الردّ على الآخر.
مسألة ۸15: إذا سلم سخرية أو مزاحاً لا يجب الردّ.
مسألة ۸16: إذا قال المسلّم (عليكم السلام) فالأحوط وجوباً في الصلاة الجواب بـ(عليكم السلام) بقصد القرآنية ولو بالتلفيق من آيتين.
مسألة ۸17: إذا قال: سلام، بدون عليكم، فالأحوط وجوباً في الصلاة الجواب بذلك أيضاً بقصد القربة.
مسألة ۸18: إذا شك المصلي في أنَّ السلام كان بأيِّ صيغة يجب الإحتياط؛ فيستأنف الصلاة إذا لم يمكن قصد القرآنية في المحتملات ولو بالتلفيق من آيتين, وإلا تعين.
مسألة ۸19: يجب ردّ السلام فوراً، فإذا أخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ، وفي الصلاة لا يجوز, وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب وإنْ كان في الصلاة, ولكن الأحوط وجوباً فيها قصد القرآنية.
مسألة ۸20: لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره تكلم وبطلت صلاته.
مسألة ۸21: إذا ذكر الله تعالى في الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة, بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، نعم؛ لم يقصد الذكر، ولا الدعاء، ولا القرآن، وإنَّما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت.
الخامس: القهقهة؛ وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع, بل مطلق الصوت على الأحوط وجوباً, ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهواً.
مسألة ۸22: لو امتلأ جوفه ضحكاً وأحمرّ لكن حبس نفسه عن إظهار الصوت فالأحوط وجوباً الإتمام والإعادة.
السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت؛ بل غير المشتمل عليه على الأحوط وجوباً؛ إذا كان لأمور الدنيا أو لذكر ميت، فإذا كان خوفاً من الله تعالى أو شوقاً إلى رضوانه أو تذللاً له تعالى ولو لقضاء حاجة دنيوية فلا بأس به، ولا فرق في البكاء المبطل بين كونه اختيارياً أو اضطرارياً, ولا بأس بالبكاء إذا كان سهواً, وأما البكاء على سيد الشهداء علیه السلام؛ فإنْ كان للإشتكاء والتظلم إلى الله تعالى فيجوز, وفي غيره فالأحوط وجوباً تأخيره إلى الفراغ من الصلاة.
السابع: الأكل والشرب؛ وإنْ كانا قليلين إذا كانا ماحيين للصورة, والأحوط وجوباً تركهما وإنْ لم يكونا كذلك, ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام, ولو أكل أو شرب سهواً فإنْ بلغ حدّ محو الصورة بطل، وإنْ لم يبلغ ذلك فلا بأس به.
مسألة ۸23: يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشاناً مشغولاً في دعاء الوتر وقد نوى أنْ يصوم وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته والماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاثاً؛ فإنَّه يجوز له التخطي والإرتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته, ولا فرق في الوتر بين المنذورة وغيرها، ويتعدى من الدعاء إلى سائر الأحوال، ولا يجوز التعدي من الوتر إلى سائر النوافل، فضلاً عن الفرائض, ولا من الشرب إلى الأكل.
الثامن: تعمد التكفير؛ وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يتعارف عند غيرنا؛ فإنَّه مبطل للصلاة, ولا بأس به سهواً أو تقية أو كان لغرض غير التأدب من حك جسده ونحوه.
التاسع: تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة؛ إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً، أخفت بها أو جهر؛ فإنَّه مبطل, وإذا كان سهواً فلا بأس به, وكذا إذا كان تقية, بل قد يجب, وإذا تركه حينئذ فالأحوط وجوباً إعادة صلاته بعد الإتمام.
العاشر: الشك في الثنائية والأوليتين من الرباعية كما سيأتي.
مسألة ۸24: إذا شك بعد السلام في أنَّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم.
مسألة ۸25: إذا علم أنَّه نام اختياراً وشك في أنَّه أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على صحّة الصلاة، وأما إذا علم أنَّه غلبه النوم قهراً وشك في أنَّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها فالأحوط وجوباً الإعادة، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجود وشك في أنَّه سجود الصلاة أو سجود الشكر.
مسألة ۸26: لا يجوز قطع الفريضة اختياراً، ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية؛ كحفظ المال، وأخذ الغريم من الفرار، والدابة من الشراد، ونحو ذلك من الأغراض الذي يهتم به؛ دينياً كان أو دنيوياً، وإنْ لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أنَّ فيه نجاسة، بل وجب القطع وإزالة النجاسة كما تقدم. ويجوز قطع النافلة مطلقاً، وإنْ كانت منذورة، لكن الأحوط استحباباً الترك، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
مسألة ۸27: إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم وصحت صلاته.
مسألة ۸28: الأولى عند إرادة القطع في موضع الرخصة الإتيان بالسلام المحلل.
الحادي عشر: زيادة جزء في الصلاة أو نقصانه متعمداً إلا في الأركان؛ فإنَّ ذلك مبطل؛ عمداً كان أو سهواً.
مسألة ۸29: يكره في الصلاة الإلتفات بالوجه قليلاً وبالعين, والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع، والقرآن بين السورتين، ونفخ موضع السجود والبصاق، وفرقعة الأصابع, والتمطي والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس, والتثاقل والإمتخاط، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، وتشبيك الأصابع، ولبس الخف أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمداً، وغير ذلك ممّا ذكر في المفصلات.
مسألة ۸30: تستحب الصلاة على النبي صلی الله و علیه و آله و سلم لمن ذكره أو ذكر عنده، ولو كان في الصلاة؛ من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.
مسألة ۸31: إذا ذكر إسمه مكرراً استحب تكرارها، وإنْ كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.
مسألة ۸32: الإستحباب فوري، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة، نعم؛ لا بُدَّ من ضمّ آله علیهم السلام إليه في الصلاة عليه صلی الله و علیه و آله و سلم, والحمد لله رب العالمين.
مسألة ۸33: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلف عدا الحائض والنفساء عند كسوف الشمس وخسوف القمر؛ ولو بعضهما، وكذا عند الزلزلة، وكل مخوف سماوي أو أرضي كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء والخسف، وغير ذلك من المخاوف التي يوجب خوف غالب الناس, ولا عبرة بخوف النادر إذا لم يتخوف غالب الناس, ولا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة.
مسألة ۸34: وقت صلاة الكسوف من حين الشروع في الإنكساف إلى تمام الإنجلاء, والأحوط استحباباً إتيانها قبل الشروع في الإنجلاء، ويدرك الفرض بإدراك ركعة أو دونها, ولا سيما إذا كان الوقت لا يسع الركعة, وفي غير الكسوفين تجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها, وإنْ عصى فبعده إلى آخر العمر, والأولى أنْ يقصد الأمر الفعلي.
مسألة ۸35: إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، ولم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء، وإنْ كان عالماً به وأهمل ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كلّه وجب القضاء، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة.
مسألة ۸36: غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى، ووجب الإتيان بها ما دام العمر، وكذا إذا علم ونسي، بل وكذا إذا لم يعلم حتى مضى الوقت أو الزمان المتصل بالآية, فيجب الإتيان بها أيضاً ما دام العمر.
مسألة ۸37: يختص الوجوب بمن في بلد الآية، وما يلحق به ممّا يشترك معه في رؤية الآية نوعاً، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات، نعم؛ إذا كان البلد عظيماً جداً بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر إختص الحكم بطرف الآية.
مسألة ۸38: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتّسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء، وإنْ ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، وإنْ ضاق وقتهما قدم اليومية، وإنْ شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها قطعها وصلى الأخرى, لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية يقطع صلاة الآية ويأتي باليومية ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع؛ إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.
مسألة ۸39: يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع.
كيفية صلاة الآيات
مسألة ۸40: صلاة الآيات ركعتان؛ في كلّ واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كلّ واحد منها، وسجدتان بعد الإنتصاب من الركوع الخامس، ويتشهد بعدهما ثم يسلم، وتفصيل ذلك أنْ يحرم مقارناً للنية كما في سائر الصلوات, ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولاً، ثم يتشهد ويسلم.
مسألة ۸41: يجوز أنْ يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة؛ فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضاً من سورة؛ آية كان أو أقلّ من آية أو أكثر، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أولاً، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ثم يركع, وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة، ثم يسجد السجدتين، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة فاتحة واحدة، وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة. ويجوز أنْ يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني ويجوز العكس، كما أنَّه يجوز تفريق السورة على أقلّ من خمسة ركوعات، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الإبتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع، والأحوط وجوباً له إتمام السورة في القيام الخامس فلا يسجد فيهما عن بعض السورة.
مسألة ۸42: حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، إلا أنْ يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل.
مسألة 843: ركوعات هذه الصلاة أركان؛ تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليومية، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار؛ واجبة ومندوبة وغير ذلك. كما يجري فيها أحكام السهو والشك في المحل وبعد التجاوز.
مسألة ۸44: يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كلّ قيام زوج، ويجوز الإقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر، ويجوز الإقتصار على الأخير منهما، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلا في الخامس والعاشر فيقول: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ بعد الرفع من الركوع.
مسألة ۸45: يستحب إتيانها بالجماعة؛ أداءً كان أو قضاءً, مع احتراق القرص وعدمه، ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية, وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول، أو فيه من كلّ ركعة، بخلاف ما إذا أدركه في غيره.
مسألة ۸46: يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الإنجلاء, فإنْ فرغ قبله جلس في مصلاة مشتغلاً بالدعاء أو يعيد الصلاة، نعم؛ إذا كان إماماً يشق على من خلفه التطويل خفف، ويستحب قراءة السور الطوال كياسين والنور والكهف والحجر، وإكمال السورة في كلّ قيام، وأنْ يكون كلّ من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل والجهر بالقراءة ليلاً أو نهاراً؛ حتى في كسوف الشمس, وكونها تحت السماء، وكونها في المسجد.
مسألة ۸47: يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم، وبشهادة العدلين، ولا يثبت بإخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم.
مسالة 848: إذا تعدد السبب تعدد الواجب، والأحوط وجوباً التعيين مع اختلاف السبب نوعاً كالكسوف والزلزلة, بخلاف صورة الإتّحاد كالزلزلتين.
مسألة ۸49: يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الإرتداد بعد توبته، وتصح منه وإنْ كان عن فطرة, والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله؛ خصوصاً إذا كان على وجه المعصية.
مسألة ۸50: إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط, فإذا تركوا وجب القضاء، وكذا الحائض، أو النفساء إذا طهرتا في أثناء الوقت على ما تقدم, وإنْ طرأ الجنون أو الإغماء بعدما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة بشرائطها الإختيارية وجب القضاء, بل الأحوط وجوباً القضاء إذا كان المقدار يسع الصلاة فقط, وكذا الحكم إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت.
مسألة ۸51: المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على خلاف مذهبه, وإلا فليس عليه قضاؤه, والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره.
مسألة ۸52: يجب القضاء على السكران، من دون فرق بين الإختياري وغيره، والحلال والحرام.
مسألة ۸53: يجب قضاء غير اليومية من الفرائض عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين.
مسألة ۸54: يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر، نعم؛ يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
مسألة ۸55: إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً ولو لم يخرج من ذلك المكان؛ فضلاً عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك.
مسألة ۸56: يستحب قضاء النوافل الرواتب, بل غيرها، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب إستحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمُد، وإنْ لم يتمكن فمُد لصلاة الليل ومدٌّ لصلاة النهار.
مسألة ۸57: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية؛ لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد، ولا يجب الترتيب على نحو الترتيب في الفوات حتى يجب قضاء الأول فواتاً فالأول من دون فرق بين العلم به والجهل, وإنْ كان أحوط استحباباً؛ خصوصاً في صورة العلم به.
مسألة ۸58: إذا علم أنَّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة؛ مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع، وإنْ لم يعلم أنَّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بثنائية مرددة بين الأربع، ورباعية مرددة بين الثلاث ومغرب، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات.
مسألة ۸59: إذا علم أنَّ عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات؛ فيأتي بصبح إنْ كان أول يومه الصبح، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء. وإنْ كان أول يومه الظهر أتى برباعية مرددة بين العصر والعشاء ثم يُصبح. وإنْ كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ثنائية؛ مرددة بين الصبح والظهر والعصر وصلاة مغرب، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء إنْ كان أول يومه الصبح, وإنْ كان أوله الظهر تكون الثنائية الأولى مرددة بين الظهر والعصر والعشاء والثنائية الأخيرة مرددة بين العصر والعشاء والصبح. وإنْ لم يعلم أنَّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات؛ فيأتي في الفرض الأول بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر, ثم بمغرب، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم برباعية مرددة بين العصر والعشاء, وإنْ كان أول يومه الظهر أتى بثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء, ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر, ثم بمغرب, ثم بثنائية مرددة بين العصر والعشاء والصبح, ثم برباعية مرددة بين العصر والعشاء.
مسألة ۸60: إذا علم أنَّ عليه ثلاثاً من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس. وإنْ كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات ثنائية؛ مرددة بين الصبح والظهر وثنائية أخرى مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائية مرددة بين العصر والعشاء. وإذا علم بفوات أربع منها أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر، وقصراً إذا كان في السفر، ويعلم حال بقية الفروض ممّا ذكرنا، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد.
مسألة ۸61: إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء, وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقلّ والأكثر جاز له الإقتصار على الأقلّ وإنْ كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.
مسألة ۸62: لا يجب الفور في القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.
مسألة ۸63: لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة؛ فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلا استحب تقديم الفائتة، وإنْ كان الأحوط استحباباً تقديم الفائتة، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها.
مسألة ۸64: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل.
مسألة ۸65: يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؛ سواءً كان الإمام قاضياً أيضاً أم مؤدياً، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.
مسألة ۸66: الأحوط وجوباً لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلا إذا علم بعدم بارتفاعه إلى آخر العمر أو ظهر بعض أمارات الموت, لكن إذا قضى ثم انكشف الخلاف فالأحوط وجوباً الإعادة.
مسألة ۸67: إذا كان عليه فوائت وأراد أنْ يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للأولى، واقتصر على الإقامة في البواقي، ويصح الإتيان بها رجاءً.
مسألة ۸68: يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها، بل على كلّ عبادة، وتكون عبادته مشروعة، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت.
مسألة ۸69: يجب على الولي حفظ الطفل عن كلّ ما فيه ضرر عليه، وعن كلّ ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا واللواط وشرب الخمر والنميمة والغناء ونحوها، وعن أكل النجاسات والمتنجسات وشربها إذا كانت مضرة، بل الأحوط وجوباً عدم التسبب لأكل النجس والمتنجس وإنْ لم يكن مضراً, نعم؛ مع كون النجاسة منهم أو من مساورة بعضهم لبعض لا يجب منعهم عنه, ولا يحرم إلباسهم الحرير والذهب.
مسألة ۸70: يجب على ولي الميت -وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت- أنْ يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، لعذًّر من مرض ونحوه، وإنْ تمكن أبوه من قضائه، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالإبن، والأحوط وجوباً إلحاق ما فاته عمداً، أو أتى به فاسداً بما فاته من عذر، وإلحاق الأم بالأب.
مسألة ۸71: إذا كان الولي حال الموت صبياً أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.
مسألة ۸72: إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، بلا فرق بين إمكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت وعدمه, كما إذا اتّحد، أو كان وتراً.
مسألة ۸73: إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص يكون العمل على نحو الوجوب الكفائي.
مسألة ۸74: لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها.
مسألة ۸75: يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعاً عن الإرث بقتل أو رقٍّ أو كفر.
مسألة ۸76: إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر، ولا يجب إخراجه من تركته وإنْ كان أحوط استحباباً.
مسألة ۸77: إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي, وكذا إذا استأجره الولي أو الوصي عن الميت بالإستئجار من ماله وقد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط.
مسألة ۸78: إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الإقتصار على الأقل.
مسألة ۸79: إذا لم يكن للميت ولي أو فاته لا يجب على الولي قضاؤه، لا يجب القضاء عنه من صلب المال وإنْ كان أحوط استحباباً.
مسألة ۸80: المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سناً وإنْ وجد من هو أسبق منه بلوغاً، أو أسبق انعقاداً للنطفة.
مسألة ۸81: لا يجب الفور في القضاء عن الميت.
مسألة ۸82: إذا علم أنَّ على الميت فوائت ولكن لا يدري أنَّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه، أو لا لعذر؛ فالأحوط وجوباً القضاء.
مسألة ۸83: في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها.
مسألة ۸84: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أنْ يصلي، وجب على الولي قضاؤها.
مسألة ۸85: لا يجوز التبرع عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزاً عن المباشرة، فيجب أنْ يستنيب من يحج عنه، ويجوز عنهم في المستحبات.
مسألة ۸86: يجوز التبرع عن الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات، بل في بعض الروايات أنَّ ذلك يوجب زيادة الثواب للعامل.
مسألة ۸87: يجوز الإستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصياً أو ولياً أو وارثاً أو أجنبياً.
مسألة ۸88: يعتبر في الأجير العقل والإيمان، بل البلوغ على الأحوط وجوباً، ويعتبر أنْ يكون عارفاً بأحكام القضاء على وجه يصحّ منه الفعل، ويجب أنْ ينوي تفريغ ذمة المنوب عنه, ويقصد الأمر الواقعي المتحقّق في البين.
مسألة 889: يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهرية وإنْ كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإنْ نابت عن الرجل.
مسألة ۸90: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية، أو ذي الجبيرة أو المسلوس أو المتيمم إلا إذا تعذّر غيرهم، بل لا يصحّ تبرعهم عن غيرهم أيضاً، وإنْ تجدد للأجير العجز إنتظر زمان القدرة, وإنْ ضاق الوقت إنفسخت الإجارة.
مسألة ۸91: إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة؛ هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة، فإذا استأجره على أنْ يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد.
مسألة ۸92: إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أنْ يستأجر غيره للعمل، ولا لغيره أنْ يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت الإجارة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب جاز له أنْ يستأجر غيره, ولكن لا يجوز أنْ يستأجره بأقلّ من الأجرة إلا إذا أتى ببعض العمل أو بغير جنس الأجرة.
مسألة ۸93: إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كلّه أو بعضه فيها, لم يجز الإتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر, وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة, وإنْ برئت ذمة المنوب عنه بذلك.
مسألة ۸94: إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير المثل، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره.
مسألة ۸95: إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف.
مسألة ۸96: إذا نسي الأجير بعض المستحبات, نقص من الأجرة بنسبته مع شمول الإجارة له.
مسألة ۸97: إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقلّ والأكثر جاز الاقتصار على الأقل، وإذا تردد بين متباينين وجوب الاحتياط بالجمع.
مسألة ۸98: يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا، مثل أنْ ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
مسألة ۸99: إذا تبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إنْ كانت على تفريغ ذمته, أما إذا كانت على نفس العمل عنه وإنْ لم يكن مشغول الذمة به فلا تنفسخ.
مسألة ۹00: يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعةً؛ إماماً كان الأجير أم مأموماً، لكن لا يجوز ترتيب آثار الجماعة من كلّ منهما إلا إذا علم اشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، وإلا كانت الجماعة باطلة.
مسألة ۹01: إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه؛ فإنْ اشترطت المباشرة بطلت الإجارة, وإنْ لم تشترط وجب على الوارث الإستئجار من تركته كما في سائر الديون المالية, وإذا لم تكن له تركه لم يجب عليه ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل.
مسألة ۹02: يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أنْ يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت, فإنْ عجز وجب عليه الوصية به، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم والكافرات المالية وفدية صوم شهر رمضان ونحو ذلك وجب عليه المبادرة إلى وفائه، ولا يجوز التأخير وإنْ علم ببقائه حياً. وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته، والديون المالية تخرج من أصل المال وإنْ لم يوص بها.
مسألة ۹03: إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشك في أنَّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الإستعلام من المؤجر وجب الإحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ في أنَّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما.
مسألة ۹04: إذا علم أنَّ على الميت فوائت ولم يعلم أنَّه أتى بها قبل موته أو لا إستؤجر عنه.
مسألة ۹05: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم إنفسخت الإجارة ووجب الإتيان بصلاة العصر.
مسألة ۹06: يكفي الوثوق بصدق الأجير إذا أخبر بالتأدية, ولا تعتبر العدالة في قبول قوله في ذلك وإنْ كان أحوط.
مسألة ۹07: تستحب الجماعة في جميع الفرائض, وتتأكد في اليومية خصوصاً في الأدائية, وخصوصاً في الصبح والعشاءين ولها ثواب عظيم وقد ورد الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبات ففي الخبر ركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين.
مسألة ۹08: تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب وهي حينئذ شرط في صحتها، ولا تجب بالأصل في غير ركعة الإمام بالإتمام أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك.
مسألة ۹09: لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية وإنْ وجبت بالعارض لنذرٍ أو نحوه، حتى صلاة الغدير, إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، وصلاة الإستسقاء.
مسألة ۹10: يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى، وإنْ اختلفا بالجهر والإخفات والأداء والقضاء، والقصر والتمام, وكذا مصلي الآية بمصلي الآية وإنْ اختلفت الآيتان، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الآيات أو صلاة الأموات, بل صلاة الطواف على الأحوط وجوباً، وكذا الحكم في العكس.
مسألة ۹11: لا يجوز الإقتداء في صلاة الإحتياط, وكذا في الصلوات الإحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للإحتياط، كأنْ يعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصراً أو تماماً.
مسألة ۹12: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين إثنان, أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبياً، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام.
مسألة ۹13: يتوقف انعقاد الجماعة على نية المأموم للإتمام؛ سواءً نوى الإمام للإمامة أو لا, وسواء علم بائتمام الغير به أو لا, فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد، نعم؛ في صلاة الجمعة والعيدين لا بُدَّ من علم الإمام بتحقيق شرائط الجماعة, وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة.
مسألة ۹14: لا يجوز الإقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصين على الترديد، ولا تنعقد الجماعة إنْ فعل ذلك، ويكفي التعيين الإجمالي مثل أنْ ينوي الإئتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع صوته، وإنْ تردد ذلك المعين بين شخصين.
مسألة ۹15: إذا شك في أنَّه نوى الإئتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا، إلا إذا علم أنَّه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الإئتمام من الإنصات ونحوه، فيصح له إتمام صلاته جماعة.
مسألة ۹16: إذا نوى الإقتداء بشخص على أنَّه زيداً فبان عمراً؛ فإنْ لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً، وإلا صحت، وإنْ كان عمرو عادلاً؛ فإنْ نوى الإقتداء بالحاضر لاعتقاد أنَّه زيد صحت جماعته وصلاته, وإنْ كان نوى الإقتداء بزيد وهو يعتقد أنَّه الحاضر بطلت جماعته بل صلاته أيضاً إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً, وإلا صحت.
مسألة 917: إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أنَّ نية كلّ منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما، وإذا علم أنَّ نية كلّ منهما الإئتمام بالآخر إستأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد, والأحوط استحباباً الإتمام والإعادة وإنْ لم تكن مخالفة لصلاة المنفرد.
مسألة ۹18: لا يجوز نقل نية الإئتمام من إمام إلى آخر اختياراً؛ إلا أنْ يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكر حدث سابق على الصلاة فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر, والأحوط وجوباً أنْ يكون منهم وإتمام صلاتهم معه.
مسألة ۹19: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الإئتمام في الأثناء.
مسألة ۹20: يجوز العدول عن الإئتمام إلى الإنفراد إختياراً في جميع أحوال الصلاة, وإنْ كان ذلك من نيته في أول الصلاة.
مسألة ۹21: إذا نوى الإنفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة, وكذا إذا كان في أثناء القراءة. نعم؛ يجب عليه قراءة ما بقي, وإنْ كان الأحوط استحباباً الإستئناف خصوصاً في الثاني.
مسألة ۹22: إذا نوى الإنفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الإئتمام، وإذا تردد في الإنفراد وعدمه ثم عزم على عدمه بقي على الإئتمام.
مسألة ۹23: إذا شك في أنَّه عدل إلى الإنفراد أو لا بنى على العدم.
مسألة ۹24: لا يعتبر في الجماعة قصد القربة؛ لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيوياً مباحاً مثل الفرار من الشك أو تعب القراءة أو غير ذلك صحت وترتبت أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.
مسألة ۹25: إذا اقتدى سهواً أو جهلاً بمن يصلي صلاة لا يصحّ الإقتداء بها كما إذا كانت نافلة؛ فإنْ تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الإنفراد وصحت صلاته، وكذا تصحّ إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد, وإنْ حصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد بطلت.
مسألة ۹26: تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه, فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها قبل الركوع أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يتوقف إدراكها على الإجتماع معه في الركوع، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره.
مسألة ۹27: يعتبر في إدراكه في الركوع أنْ يصل إلى حد الركوع قبل أنْ يرفع الإمام رأسه, ولو كان بعد فراغه من الذكر، وأما إذا وصل إلى حد الركوع والإمام لم يخرج بعد عن حده ولكنه مشغول بالرفع منه والمأموم مشغول بالهوي إليه فالأحوط وجوباً عدم الإعتداء به في إدراك الركعة.
مسألة ۹28: إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً فتبين عدم إدراكه صحت صلاته فرادى ولم تنعقد الجماعة, وكذا إذا شك في ذلك, لكن الأحوط له نية الإنفراد على تقدير انعقاد الجماعة, أو الجمع بين عمل المأموم والمنفرد.
مسألة ۹29: يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعاً إحتمالاً معتداً به، فإنْ أدركه صحت الجماعة والصلاة، وإلا صحت الصلاة دون الجماعة.
مسألة ۹30: إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أنْ يصل إلى الركوع تخير بين المضيّ منفرداً وانتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى, إنْ لم يبطئ الإمام عرفاً.
مسألة ۹31: إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أنْ يكبر للإحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوباً, فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير, ويحصل له بذلك فضل الجماعة, وإنْ لم تحصل له ركعة، وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، فإنَّه يكبر للإحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوباً, ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيكبر مردداً بين تكبيرة الإحرام والذكر المطلق, ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته.
مسألة ۹32: إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف من أنَّه إنْ التحق بالصف أنْ يرفع الإمام رأسه كبر للإحرام في مكانه وركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بين السجدتين أو حال القيام للثانية والتحق بالصف؛ سواءً كان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين بشرط أنْ لا ينحرف عن القبلة وأنْ لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره, وإنْ كان الأحوط استحباباً انتفاء البعد المانع من الإقتداء أيضاً، ويجب ترك الإشتغال بالقراءة وغيرها ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والأولى جر الرجلين حاله.
شرائط انعقاد الجماعة
مسألة ۹33: يعتبر في انعقاد الجماعة أمور:
الأول: أنْ لا يكون بين الإمام والمأموم حائل، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في الإتّصال بالإمام، ولا فرق بين كون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غير ذلك، ولو كان شخص إنسان واقفاً، نعم؛ لا بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه، وهذا إذا كان المأموم رجلاً، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلاً، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.
مسألة ۹34: يتحقّق الحيلولة بمثل الشبابيك والجدران المخرمة, ومثل الزجاج ونحوه، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي، ولا بالظلمة والغبار.
الثاني: أنْ لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علواً دفعياً كالأبنية ونحوها، بل تسريحاً قريباً من التسنيم كسفح الجبل ونحوه, نعم؛ لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة، كما لا بأس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر، ولا بأس أيضاً بعلو موقف المأموم من موقف الإمام ولو كثيراً.
الثالث: أنْ لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يوجب انقطاعه عنه, والأحوط استحباباً تقديره بمقدار الخطوة المتعارفة, بأنْ لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذكور, وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر، وبين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض، والأفضل بل الأحوط عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق.
مسألة ۹35: البعد المذكور إنَّما يقدح في اقتداء المأموم البعيد دون غيره من المأمومين, كما أنَّ بعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلاً بالمأمومين من جهة أخرى، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وإنْ كان بعيداً عن الصف الأول لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامهم، لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفة، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامهم لاتصال كلّ واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم؛ لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول, فإنَّ البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.
الرابع: لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، بل الأحوط وجوباً أنْ لا يساويه، وأنْ لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه.
مسألة ۹36: الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم, وإذا شك مع عدم سبق العلم بالعدم, لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم, وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة، وإنْ شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة, فإنْ علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها احتياطاً، وإنْ شك في ذلك بنى على الصحة, والأحوط استحباباً الإعادة أيضاً.
مسألة ۹37: لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإنْ لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة.
مسألة ۹38: إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصراً؛ فإنْ كان البعد بينه وبين من يتصل به بقدر الخطوة المتعارفة فلا يضر ذلك بجماعته, وإلا ينفرد من يتصل به, إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل.
مسألة ۹39: لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه, نعم؛ إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.
مسألة ۹40: إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلاً أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله لا تنعقد الجماعة ولا يجوز الإئتمام.
مسألة ۹41: إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصحّ الجماعة، فإنْ التفت قبل أنْ يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهواً أتم منفرداً وصحت صلاته، وكذلك تصحّ لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا عمداً كترك القراءة.
مسألة ۹42: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.
مسألة ۹43: لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الإقتداء, فإنْ أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود ممّا تضر زيادته سهواً وعمداً بطلت صلاته، وإنْ لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في المسألة ۹41.
مسألة ۹44: لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً؛ إلا مع العلم ببطلان صلاته.
مسألة ۹45: إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز إتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعاً, وكذا الصفوف المتأخرة, وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنَّه تصحّ صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب، وإنْ كان الأحوط استحباباً الإقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفة.
شرائط إمام الجماعة
مسألة ۹46: يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد، أمور:
الأول: الرجولة؛ إذا كان المأموم رجلاً, فلا تصحّ إمامة المرأة إلا للمرأة، ويصح إمامة الصبي لمثله.
الثاني: العدالة؛ فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بُدَّ من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
الثالث: أنْ يكون صحيح القراءة؛ إذا كان المأموم كذلك وكان الإئتمام في الأوليين, أما إذا كان في الأخيرتين أو كان المأموم كالإمام في عدم صحّة قراءته مع اتحاد محل اللحن فلا بأس بإمامته, وكذا مع اختلاف المحل إذا انفرد عند وصول الإمام إلى محل اللحن فيقرأ هو لنفسه.
مسألة ۹47: لا بأس في أنْ يأتم الأفصح بالفصيح، والفصيح بغيره؛ إذا كان يؤدي القدر الواجب.
مسألة ۹48: لا تجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد, وتجوز إمامتهما لمثلهما, كما تجوز إمامة القائم لهما, والقاعد للمضطجع، والمتيمم للمتوضئ, وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
مسألة ۹49: إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنَّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى وإلا أعادها، وإنْ تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول وأعادها في الثاني.
مسألة ۹50: إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها إجتهاداً أو تقليداً؛ فإنْ علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعاً لم يجز له الإئتمام به، وإلا جاز صحت الجماعة, وكذا إذا كان الإختلاف بينهما في الأمور الخارجية؛ بأنْ يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به, والمأموم يعتقد نجاسته، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به، ويعتقد المأموم نجاسته فإنَّه لا يجوز الإئتمام في الفرض الأول، ويجوز في الفرض الثاني.
مسألة ۹51: لا فرق فيما ذكرنا بين الإبتداء والإستدامة، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حقّ الإمام.
أحكام الجماعة
مسألة ۹52: لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته، ويجب عليه متابعته في القيام، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام.
مسألة ۹53: الأحوط وجوباً ترك القراءة للمأموم في أوليي الإخفاتية, والأفضل له أنْ يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلی الله و علیه و آله و سلم، وأما في الأوليين من الجهرية فإنْ سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة, بل الأحوط وجوباً الإنصات لقراءته، وإنْ لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة, والأحوط استحباباً أنْ تكون بقصد القربة لا الجزئية، وإذا شك في أنَّ ما يسمعه صوت الإمام أو غيره تجوز القراءة, ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.
مسألة ۹54: إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة، وإنْ لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع إقتصر على الحمد، وإنْ لزم ذلك من إتمام الحمد يتمه ويلحق الإمام في السجود أو يقصد الإنفراد، وهو الأحوط استحباباً, بل الأحوط استحباباً له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام، فيلحقه في الركوع ولا قراءة عليه حينئذ.
مسألة ۹55: يجب على المأموم الإخفات في القراءة سواء كانت واجبة -كما في المسبوق بركعة أو ركعتين- أم غير واجبة, كما في غيره حيث تشرع له القراءة، وإنْ جهر نسياناً أو جهلاً صحت صلاته، وإنْ كان عمداً بطلت.
مسألة ۹56: يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، بمعنى أنْ لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخراً فاحشاً، وتجوز المقارنة وإنْ كان الأولى تركها, وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها, فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الإحرام، وإنْ تقدم فيها كانت الصلاة فرادى، بل الأحوط استحباباً عدم المقارنة فيها، كما أنَّ الأحوط استحباباً المتابعة في الأقوال حتى التسليم خصوصاً مع السماع.
مسألة ۹57: إذا ترك المتابعة عمداً لم يقدح ذلك في صلاته ولا في جماعته ولكنه يأثم. نعم؛ إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته إذا لم يكن قرأ لنفسه.
مسألة ۹58: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً فالأحوط وجوباً له البقاء على حالة إلى أنْ يلحقه الإمام, وإذا رجع إلى الإمام عمداً أو سهواً فالأحوط وجوباً الإتمام بمتابعة الإمام في الركوع ثانياً أو السجود ثم الإعادة, وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع وأتم, وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً, فالأحوط وجوباً له المتابعة بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر, ولا يلزمه الذكر في الركوع بعد ذلك مع الإمام، وإذا لم يتابع عمداً أو سهو وبقي منتظراً صحت صلاته.
مسألة ۹59: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً؛ فإنْ كان قبل الذكر بطلت صلاته مع التعمد في ترك الذكر, وإنْ كان بعده يجوز له البقاء على حاله إلى يلحق الإمام, كما يجوز له الانفراد, وإنْ عاد تبطل صلاته سواءً كان العود عمداً أو سهواً إذا لزم زيادة الركوع أو السجدتين في ركعة, وإنْ كان الأحوط استحباباً الإتمام والإعادة, وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً وجب الرجوع إليهما, وإذا لم يرجع عمداً أو سهواً صحت صلاته, وإنْ كان قد أتى بالذكر, وإنْ رجع فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع, فالأحوط وجوباً الإتمام والإعادة.
مسألة ۹60: إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنَّه في الأولى, فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنَّها الثانية اجتزأ بها, وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنَّها الأولى حسبت للمتابعة, والأحوط استحباباً الإعادة فيهما.
مسألة ۹61: إذا زاد الإمام سجدة أو تشهداً أو غيرهما ممّا لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم تجب على المأموم متابعته، وإنْ نقص شيئاً لا يقدح نقصه سهواً فَعَله المأموم.
مسألة ۹62: يجوز للمأموم أنْ يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة، مثل تكبير الركوع والسجود.
مسألة ۹63: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده, لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أنْ يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث, لا يجوز له الاقتصار على المرة، وهكذا الحكم في غير ما ذكر.
مسألة ۹64: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنَّ الإمام في الأوليين أو الأخيرتين جاز أنْ يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإنْ تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإنْ تبين كونه في الأوليين لا يضره.
مسألة ۹65: إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافياً على الأحوط وجوباً، ويستحب له التشهد وإنْ كان الأحوط استحباباً التسبيح عوضاً عنه, فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام, فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام، وكذا في كلّ واجب عليه دون الإمام، ويجوز له أنْ يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد, والأفضل أنْ يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أنْ يسلم ثم يقوم إلى الرابعة.
مسألة ۹66: يجوز لمن صلى منفرداً أنْ يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً، وكذا إذا كان قد صلى جماعةً إماماً أو مأموماً فإنَّ له أنْ يعيدها في جماعة أخرى إماماً كان أم مأموماً.
مسألة ۹67: إذا ظهر بعد الإعادة أنَّ الصلاة الأولى كانت باطلة إجتزأ بالمعادة.
مسألة ۹68: لا تشرع الإعادة منفرداً، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى وإنْ كانت صحيحة ظاهراً.
مسألة ۹69: إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه، إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته, فله أنْ يدخل حينئذ.
مسألة ۹70: إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها ولو قبل إحرام الإمام للصلاة, وإذا كان في فريضة عدل إستحباباً إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة؛ هذا إذا لم يتجاوز محل العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها, وإنْ خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع, بل يعدل بنية الإتمام، لكن إذا بدا له أنْ يقطع قطع, بل لا يبعد جواز الفرضة لذلك بلا حاجة إلى العدول, وإنْ كان الأحوط استحباباً خلافه.
مسألة ۹71: إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فالأحوط استحباباً له عدم ترتيب آثار الجماعة.
مسألة ۹72: إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنَّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.
مسألة ۹73: إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنَّها من اليومية أو من النوافل, لا يصحّ الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنَّها من الفرائض التي لا يصبح اقتداء اليومية بها، وإنْ علم أنَّها من اليومية لكن لم يدر أنَّها آية صلاة من الخمس، أو أنَّها قضاء أو أداء، أو أنَّها قصر أو تمام, لا بأس بالإقتداء.
مسألة ۹74: الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.
مستحبات الجماعة ومكروهاتها
مسألة ۹75: يستحب للإمام أنْ يقف محاذياً لوسط الصف الأول، وأنْ يصلي بصلاة أضعف المأمومين؛ فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك، وأنْ يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، وأنْ يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، وأنْ لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.
مسألة ۹76: يستحب للمأموم أنْ يقف عن يمين الإمام إنْ كان رجلاً واحداً, وخلفه إنْ كان امرأة، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه، وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء، ويقف أهل الفضل في الصف الأول، وأفضلهم في يمين الصف، وميامين الصفوف أفضل من مياسرها، والأقرب إلى الإمام أفضل، وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل، ويستحب تسوية الصفوف، وسد الفرج، والمحاذاة بين المناكب، واتصال مساجد الصف اللّاحق بمواقف السابق، والقيام عند قول المؤذن: (قامت الصلاة), قائلا: (اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها)، وأنْ يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: (الحمد لله رب العالمين).
مسألة ۹77: يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف، والتنفل بعد الشروع في الإقامة، وتشتد الكراهة عند قول المقيم: (قد قامت الصلاة), والتكلم بعدها إلا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار، وأنْ يأتم المتم بالمقصر، وكذا العكس.
مسألة ۹78: من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته, ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً؛ قولاً أو فعلاً، من غير فرق في ذلك كلّه بين الركن وغيره، ولا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً، ولا بين أنْ يكون ناوياً ذلك في الإبتداء أو في الأثناء.
مسألة ۹79: لا تتحقّق الزيادة إلا بقصد الجزئية للصلاة, فإنْ فعل شيئاً لا بقصدها مثل حركة اليد وحكّ الجسد ونحو ذلك ممّا يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها، إلا أنْ يكون ماحيا لصورتها.
مسألة ۹80: من زاد جزءاً سهواً فإنْ كان ركناً بطلت صلاته وإلا لم تبطل.
مسألة ۹81: من نقص جزءاً سهواً؛ فإنْ التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده، وإنْ كان بعد فوات محله؛ فإنْ كان ركناً بطلت صلاته, وإلا صحت وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة كما سيأتي.
مسألة ۹82: يتحقّق فوات محل الجزء المنسي بأمور:
الأول: الدخول في الركن اللاحق كمن نسي القراءة أو الذكر أو بعضاً منهما أو الترتيب بينهما والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنَّه يمضيّ في صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنَّه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب، وإنْ كان المنسي ركناً كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما، وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى، وإنْ ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب، وعليه في جميع هذه الفروض سجدتا السهو للزيادة أو النقيصة على الأحوط كما سيأتي في المسألة ۱۰27.
الثاني: التسليم؛ فمن نسي السجدتين حتى سلّم, فإنْ أتى بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً بطلت صلاته، وإذا تذكر قبل ذلك يأتي بهما ويتشهد ويسلّم, ثم يسجد سجدتي السهو للسلام الزائد.
مسألة ۹83: من نسي إحدى السجدتين أو التشهد ثم سلّم وتذكر قبل الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً, يأتي بالمنسي بقصد القربة من دون التعرض للأداء والقضاء, ثم يشهد ويسلّم على الأحوط وجوباً, وإنْ تذكر بعد ذلك تصحّ صلاته عليه قضاء المنسي والإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي.
الثالث: الفعل الذي يجب فيه إتيان ذلك المنسي, كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنَّه يمضيّ، وكذا إذا وضع جبهته للسجود ونسي وضع بعض المساجد الأخرى حينئذ, نعم؛ الأحوط وجوباً في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيح أنْ يتداركهما قائما بقصد القربة المطلقة إذا ذكر قبل الركوع.
مسألة ۹84: من نسي الإنتصاب بعد الركوع وتذكر قبل الدخول في السجود رجع وأتى به وأتم صلاته, وإنْ تذكر بعد الدخول في السجود مضى في صلاته والأحوط استحباباً الإعادة, وكذا إذا نسي الإنتصاب بين السجدتين وتذكر قبل الدخول في الثانية رجع وأتى به, وإنْ تذكر بعد الدخول فيها مضى في صلاته والأحوط استحباباً الإعادة, وكذا إذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس وذكر بعد رفع الرأس من السجود يمضي في صلاته والأحوط استحباباً الإعادة.
مسألة ۹85: إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة، وإنْ ذكر قبل الدخول في الثانية يرجع ويأتي بالمنسي ويتم الصلاة ثم يعيدها على الأحوط وجوباً.
مسألة ۹86: إذا ترك سجدتين وشك في أنَّهما من ركعة أو ركعتين؛ فإنْ كان الإلتفات إلى ذلك بعد الفراغ أو بعد الدخول في الركن وجبت عليه الإعادة, ولكن الأحوط استحباباً قضاء السجدتين والإتيان بسجدتي السهو لكلّ منهما, وإنْ كان قبل الدخول في الركن فللمسألة صور مذكورة في المطولات.
مسألة 987: إذا علم أنَّه فاتته سجدتان من ركعتين معينتين قضاهما وإنْ كانتا من الأوليين.
مسألة ۹88: من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته، وإنْ كان بعده على الأحوط وجوباً إعادة الصلاة بعد الإتيان بسجدتي السهو.
مسألة ۹89: إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكرها قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، وإذا ذكرها بعدهما بطلت صلاته.
مسألة ۹90: إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في ذكر الركوع أو السجود أو في التشهد سهواً مضى، ولكن لا يترك الإحتياط الإستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة.
مسألة ۹91: إذا نسي الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى؛ سواءً كان الذكر في أثناء القراءة أم التسبيح أم بعدهما أم بعد الدخول في الركن اللاحق كما سبق.
مسألة ۹92: من شك ولم يدر أنَّه صلى أم لا؛ فإنْ كان في الوقت صلى، وإنْ كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه.
مسألة 993: حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري؛ فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه، وأما الوسواسي فيبني على الإتيان وإنْ كان في الوقت.
مسألة ۹94: إذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، وإذا كان أقلّ لم يلتفت، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر؛ فإنْ كان في الوقت المشترك عدل إليها, وإنْ كان في الوقت المختص بنى على الإتيان بالظهر.
مسألة ۹95: إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت.
مسألة ۹96: كثير الشك لا يعتني بشكه؛ سواءً كان الشك في عدد الركعات أم في الأفعال أم في الشرائط؛ فيبني على وقوع المشكوك, إلا إذا كان وجوده مفسداً فيبني على عدمه كما لو شك بين الأربع والخمس أو شك في أنَّه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً؛ فإنَّ البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.
مسألة ۹97: إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان إختص عدم الإعتناء به ولا يتعدى إلى غيره.
مسألة ۹98: المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف، نعم؛ إذا كان يشك في كلّ ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك، ويعتبر في صدقها أنْ لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواس.
مسألة ۹99: إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده؛ فإنْ كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، وإنْ كان موجباً للتدارك تدارك، وإنْ كان ممّا يجب قضاؤه قضاه، وهكذا.
مسألة ۱۰00: لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.
مسألة ۱۰01: لا يجوز له الإعتناء بشكه؛ فإذا جاء بالمشكوك بطلت.
مسألة ۱۰02: لو شك في أنَّه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم، كما أنَّه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.
مسألة ۱۰03: إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ؛ عادلاً كان أو فاسقاً، ذكراً أو أنثى، وكذلك إذا شك المأموم فإنَّه يرجع إلى الإمام الحافظ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه، وإنْ اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم، وإذا كان بعضهم شاكاً وبعضهم حافظاً رجع إلى الحافظ ويصح رجوع الشاك منهم إليه إنْ حصل له الظن وإلا فلا يصحّ, وإذا كان الشك في الأفعال؛ فإنْ حصل من الرجوع الظن يصحّ الرجوع حينئذ, وإلا فلا.
مسألة ۱۰04: يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقلّ والبناء على الأكثر، إلا أنْ يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل.
مسألة ۱۰05: من شك في فعل من أفعال الصلاة؛ فريضة كانت أو نافلة، أدائية كانت الفريضة أم قضائية, أم صلاة جمعة أم آيات؛ وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت كمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة, أو في الفاتحة وهو في السورة، أو في الآية السابقة وهو في اللّاحقة، أو في أول الآية وهو في آخرها، أو في القراءة وهو في الركوع, أو في الركوع وهو في السجود، أو في الهوى إلى السجود أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم، أو شك في التسليم وهو في التعقيب؛ فإنَّه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض.
مسألة ۱۰06: إذا شك في السجود وهو آخذ بالقيام تدارك السجود, وأما لو شك في التشهد وهو آخذ في القيام يرجع ويأتي بقصد القربة المطلقة على الأحوط وجوباً.
مسألة ۱۰07: إذا كان الشك قبل أنْ يدخل فيما بعده وجب الإتيان به كمن شك في التكبير قبل أنْ يقرأ, أو في القراءة قبل أنْ يركع، أو في الركوع قبل الهوي إلى السجود، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس، أو في التسليم قبل أنْ يشتغل بالتعقيب.
مسألة ۱۰08: لا فرق في الجزء الذي يدخل فيه بين الواجب والمستحب؛ فإذا شك في القراءة وهو في القنوت مضى ولم يلتفت.
مسألة ۱۰09: إذا شك في صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت, وإنْ لم يدخل في الجزء الذي بعده كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها فإنَّه لا يلتفت، وكذا إذا شك في صحّة قراءة الكلمة أو الآية.
مسألة ۱۰10: إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنَّه قد فعله أو لا لم تبطل صلاته, إلا إذا كان ركناً، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به؛ فإنْ أمكن التدارك به فعله، وإلا صحت صلاته, إلا أنْ يكون ركناً.
مسألة ۱۰11: إذا شك وهو في فعل في أنَّه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت، وكذا لو شك في أنَّه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنَّه سها عنه أو لا، نعم؛ لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به.
مسألة ۱۰12: إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط وجوباً له التروي يسيراً, خصوصاً إذا كان الشك مبطلاً -كما في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية- فإنْ استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت, وإنْ كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأنْ أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإنْ لم يرفع رأسه فهنا صور:
منها: ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها.
ومنها: ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور:
الأولى من التسع المذكورة: الشك بين الإثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة؛ فإنَّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً, والأحوط استحباباً الأول, وإنْ كانت وظيفته الجلوس في الصلاة تعين عليه الثانية, وكذا الحكم في الصور الآتية.
الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان؛ فيبني على الأربع وحكمه كالسابق إلا أنَّ الأحوط استحباباً هنا الركعتان جالساً.
الثالثة: الشك بين الإثنتين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة؛ فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.
الرابعة: الشك بين الإثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة؛ فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، مع تأخير الركعتين من جلوس.
الخامسة: الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة؛ فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو.
السادسة: الشك بين الأربع والخمس حال القيام؛ فإنَّه يهدم وحكمه حكم الشك بين الثلاث والأربع، فيتم صلاته ثم يحتاط، كما سبق في الصورة الثانية.
السابعة: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام؛ فإنَّه يهدم وحكمه حكم الشك بين الإثنتين والأربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.
الثامنة: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام؛ فإنَّه يهدم وحكمه حكم الشك بين الإثنتين والثلاث والأربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.
التاسعة: الشك بين الخمس والست حال القيام؛ فإنَّه يهدم وحكمه حكم الشك بين الأربع والخمس، ويتم صلاته ويسجد للسهو.
مسألة ۱۰13: إذا تردد بين الإثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضمّ إليها ركعة وسلّم وشك في أنَّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاثة أو عملاً بالشك؛ فالأحوط وجوباً أنَّ عليه صلاة الإحتياط، إلا إذا كان ظاناً فعلاً بتمامية الصلاة, وإذا بنى في الفرض المذكور على الإثنتين وشك بعد التسليم أنَّه كان من جهة الظن بالإثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت صلاته ولا شيء عليه.
مسألة ۱۰14: الظن بالركعات كاليقين، أما الظن بالأفعال؛ فإنْ كان إطمئنانياً فكذلك أيضاً, وإلا فهو بحكم الشك, ولكن الأحوط وجوباً فيما إذا ظن بفعل الجزء في المحل أنْ يمضي ويعيد الصلاة, وفيما إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل أنْ يرجع ويتداركه رجاءً ويعيد الصلاة أيضاً.
مسألة ۱۰15: في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية كالشك بين الإثنتين والثلاث، والشك بين الإثنتين والأربع, والشك بين الإثنتين والثلاث والأربع؛ إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة؛ فإنْ كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته، لأنَّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما, فيكون شكه قبل إكمال الذكر، وإنْ كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل.
مسألة ۱۰16: إذا تردد في أنَّ الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أنْ دخل في فعل آخر لم يدر أنَّه كان شكاً أو ظناً يبني على أنَّه كان شكاً إنْ كان فعلاً شاكاً، وظناً إنْ كان فعلاً ظاناً، ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي، وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك، فإنَّه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاثة بنى عليه وأتى بالرابعة، وإذا ظن بالثلاثة ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الإحتياط.
مسألة ۱۰17: صلاة الإحتياط واجبة لا يجوز أنْ يدعها ويعيد الصلاة, نعم؛ لو أثم وأبطل أصل الصلاة ثم أعادها تصحّ المعادة, ولا موضوع حينئذٍ لصلاة الإحتياط.
مسألة ۱۰18: يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بُدَّ فيها من النية، والتكبير للإحرام، وقراءة الفاتحة إخفاتاً على الأحوط وجوباً, والركوع والسجود والتشهد والتسليم, ولا تجب فيها سورة، وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الإستئناف.
مسألة ۱۰19: إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الإحتياط لم يحتج إليها، وإنْ كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين.
مسألة ۱۰20: إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الإحتياط أو في أثنائها جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضمّ الناقص والإتمام, وإذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولاً, أما إذا تبين غيره لم تجزئ ووجب إتمام النقص المتبين والإعادة على الأحوط وجوباً.
مسألة ۱۰21: يجري في صلاة الإحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة، والشك في المحل أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك، وإذا شك في عدد ركعاتها لم يبعد جواز البناء على الأكثر, إلا أنْ يكون مفسداً, وإنْ كان الأحوط استحباباً الإعادة أيضاً.
مسألة ۱۰22: إذا شك في الإتيان بصلاة الإحتياط بنى على العدم, إلا إذا كان بعد خروج الوقت؛ فلا يعتني بشكه, وإنْ شك فيها بعد الدخول في التعقيب فالأحوط وجوباً الإتيان بها ثم إعادة الصلاة.
مسألة ۱۰23: إذا نسي من صلاة الإحتياط ركناً فالأحوط وجوباً إعادتها ثم إعادة الصلاة.
مسألة ۱۰24: إذا نسي السجدة أو التشهد ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع أو التسليم وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الإحتياط إذا كانت عليه، وكذا يقضي بعض التشهد إذا نسيه على الأحوط وجوباً, ولا يقضي غير ذلك من الأجزاء.
مسألة ۱۰25: يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة على الأحوط وجوباً، وإذا فصل فالأحوط وجوباً الإتيان به ثم إعادة الصلاة.
مسألة ۱۰26: إذا شك في فعله بنى على العدم، إلا أنْ يكون قد دخل في التعقيب أو خرج الوقت, وإذا شك في موجبه بنى على العدم.
مسألة ۱۰27: يجب سجود السهو للكلام ساهياً وللسلام في غير محله وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم، ولنسيان التشهد وكذا لنسيان السجدة, ولزيادة القيام ولكل زيادة أو نقيصة على الأحوط وجوباً في الثلاثة الأخيرة.
مسألة ۱۰28: يتعدد السجود بتعدد السجدة والتشهد والقيام, ولا يتعدد بتعدد الكلام والزيادة والنقيصة إلا مع تعدد السهو؛ بأنْ يتذكر ثم يسهو, أما إذا تكلم كثيراً أو زاد أموراً كثيرة أو نقص كذلك وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.
مسألة ۱۰29: لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب.
مسألة ۱۰30: يؤخر السجود عن صلاة الإحتياط، وكذا عن الأجزاء المقضية.
مسألة ۱۰31: يجب الإتيان به فوراً بعد الصلاة وعدم الفصل بينهما بالمنافي، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه ولا فوريته, وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى, أتم صلاته وأتى به بعدها.
مسألة ۱۰32: سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبيرة الإحرام، والأحوط وجوباً أنْ يكون واجداً لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والإستقبال والستر والسجود على المساجد السبع وغير ذلك، ويجب الذكر في كلّ واحد منهما، وصورته: (بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثم التسليم, والأحوط وجوباً اختيار التشهد المتعارف.
مسألة ۱۰33: إذا شك في موجبه لم يلتفت، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل، وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإذا اعتقد تحقّق الموجب وبعد السلام شك فيه لم يلتفت، كما أنَّه إذا شك في الموجب، وبعد ذلك علم به أتى به، وإذا شك في أنَّه سجد سجدةً أو سجدتين بنى على الأقل، إلا إذا دخل في التشهد، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقّق الذكر مضى، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة, وإذا زاد سجدة لم تقدح.
مسألة ۱۰34: تفترق النافلة عن الفريضة بأنَّ الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ والأكثر كما تقدم, وأنَّ زيادة الركن فيها سهواً غير قادحة, وأنَّه لا سجود للسهو فيها، وأنَّه لا قضاء للجزء المنسي فيها إذا كان يقضي في الفريضة, وتشترك معها في أنَّه يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكر قبل فوات المحل, وأنَّه إذا شك في المحل يلتفت, بل الأحوط استحباباً السجود للسهو فيها, وقضاء الجزء المنسي أيضاً.
مسألة 1035: تُقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:
الأول: قصد قطع المسافة؛ وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً, أو ملفقة من أربعة ذهاباً وأربعة إياباً؛ سواءً اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية.
مسألة ۱۰36: الفرسخ خمس كيلو متر ونصف تقريباً, فتكون المسافة أربعاً وأربعين كيلو متر تقريباً.
مسألة ۱۰37: إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور أو ظن بذلك.
مسألة 1038: تثبت المسافة بالعلم وبالبينة الشرعية وبكل ما يوجب الوثوق والإطمئنان, ومع التعارض يجب التمام, ولا يجب الإختبار إذا لزم منه الحرج, ومع عدمه فهو الأحوط وجوباً, وإذا شك العامي في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل بفتواه, أو الإحتياط بالجمع بين القصر والتمام, وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.
مسألة ۱۰39: إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة.
مسألة ۱۰40: إذا شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصّر، وإنْ لم يكن الباقي مسافة.
مسألة ۱۰41: إذا كان للبلد طريقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإنْ سلك الأبعد قصّر، وإنْ سلك الأقرب أتم، وإذا ذهب من الأبعد وكان أربع فراسخ أو أزيد ورجع من الأقرب, وكان المجموع مسافة قصّر أيضاً, ولو كان الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ يتم.
مسألة ۱۰42: يعتبر في موارد التلفيق أنْ لا يكون الذهاب أقلّ من أربع فراسخ, فلو كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة يقصّر, بخلاف العكس.
مسألة ۱۰43: مبدأ حساب المسافة من آخر البلد عرفاً, هذا في غير البلدان الكبار, وأما فيها فطريق الإحتياط أنَّه إما أنْ يأتي بالصلاة تماماً قبل الخروج من منزله, أو يؤخرها إلى أنْ يخرج من البلد فيقصّر, وإذا أتى بها بعد الخروج من المحلة قبل الخروج من البلد, فالأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام, وإنْ كان يجزي الإكتفاء بالأول.
مسألة ۱۰44: لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ولو في أيام كثيرة, ما لم يخرج عن قصد السفر عرفاً.
مسألة 1045: يجب القصر في المسافة المستديرة، سواءً كانت في أحد جوانب البلد أو حوله.
مسألة ۱۰46: لا بُدَّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضاً، وهكذا وجب التمام وإنْ قطع مسافات، نعم؛ إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر، وإلا بقي على التمام؛ فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون، إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة على ما تقدم.
مسألة ۱۰47: إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة, إنْ تيسروا سافر معهم وإلا رجع أتم، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول، نعم؛ إذا كان مطمئناً بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر.
مسألة ۱۰48: لا يعتبر في قصد السفر أنْ يكون مستقلاً، فإذا كان تابعاً لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير، إذا كان قاصداً تبعا لقصد المتبوع، وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام والأحوط وجوباً الإستخبار من المتبوع، ولكن لا يجب عليه الإخبار، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع، فإنْ كان الباقي مسافةً ولو ملفقة قصر، والا بقي على التمام.
مسألة ۱۰49: إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو متردداً في ذلك بقي على التمام، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول احتمالاً متعارفاً عند العقلاء؛ سواءً كانت المفارقة لزوال مقتضى المتابعة أو لحدوث المانع عنها مع بقاء المقتضى لها.
مسألة ۱۰50: يجب القصر في السفر غير الإختياري كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى المسافة الشرعية مع علمه بذلك.
الثاني: إستمرار القصد؛ فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع أو تردد في ذلك وجب التمام، ولا تجب إعادة ما صلاة قصراً, وإنْ كان قد أفطر استمر على الإفطار, وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة, وكان عازماً على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر.
مسألة ۱۰51: يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإنْ عدل عن الشخص الخاص كما إذا قصد السفر إلى مكان وفي الأثناء عدل إلى غيره؛ إذا كان يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة فإنَّه يقصّر، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصداً السفر إلى أحد البلدين من دون تعيين أحدهما إذا كان السفر إلى كلّ منهما يبلغ المسافة.
مسألة ۱۰52: إذا تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم؛ فإنْ كان ما بقي مسافة ولو ملفقة قصر, وكذا إذا لم يكن مسافة إذا لم يقطع شيئاً, أما إذا قطع فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام, نعم؛ إذا شراع في الإياب وكان مسافة قصّر.
مسألة ۱۰53: ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته في الوقت ولا قضاؤه في خارجه.
الثالث: أنْ لا يكون ناوياً في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة، أو يكون متردداً في ذلك، وإلا أتم من أول السفر، وكذا إذا كان ناوياً المرور بوطنه أو مقره أو متردداً في ذلك، نعم؛ إذا كان قاصداً للسفر المستمر لكن يحتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يوجب أنْ ينوي الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن، لم يضر ذلك في وجوب القصر.
الرابع: أنْ يكون السفر مباحاً؛ فإذا كان حراماً لم يقصر سواءً كان حراماً لنفسه كسفر الزوجة بدون إذن زوجها في غير الواجب أم لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنا، أم لإعانة الظالم، ونحو ذلك.
مسألة ۱۰54: إذا كان السفر ممّا يتفق وقوع الحرام في إثنائه كالغيبة وشرب الخمر؛ من دون أنْ يكون غاية للسفر وجب فيه القصر, وكذا إنْ كان السفر مستلزماً لترك الواجب كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن, وإمكان الأداء في الحضر دون السفر, يجب القصر إلا إذا كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب, فيجب التمام حينئذٍ, والأحوط استحباباً الجمع في الصورة الأولى أيضاً.
مسألة ۱۰55: لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء وجب عليه الإتمام وإنْ كان قد قطع مسافات, ولا يجب عليه إعادة ما صلاه قصراً, فلو عاد إلى قصد الطاعة قبل أنْ يسير في الأرض عاد حكمه ووجب عليه القصر, وكذا إذا كان بعد السير وكان الباقي مسافةً ولو ملفقة, مع كون الذهاب إلى المقصد أربعة فراسخ أو أزيد, ولو لم يكن الباقي مسافة, فإنْ كان مجموع ما مضى مع ما بقى بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية بقدر المسافة وجب القصر؛ الأحوط استحباباً ضمّ التمام أيضاً, وإنْ لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل من المصاحبة للمعصية فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام.
مسألة ۱۰56: إذا كان السفر مباحاً ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في أرض مغصوبة يقصّر، نعم؛ إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم.
مسألة ۱۰57: إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح؛ فإنْ كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصّر, وإنْ لم يكن الباقي كذلك يتم, والأحوط استحباباً الجمع.
مسألة ۱۰58: الراجح من سفر المعصية يقصّر إذا كان الرجوع مسافة وإنْ لم يكن تائباً.
مسألة ۱۰59: إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية يتم, إلا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للإستقلال في تحقّق السفر فيقصّر, والأحوط استحباباً الجمع.
مسألة ۱۰60: إذا سافر للصيد لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه، وقصّر في إيابه إذا كان وحده مسافة، وإذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصّر، وأما إذا كان للتجارة قصّر في الصوم, أما في الصلاة يجمع بين القصر والتمام على الأحوط وجوباً, ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر.
مسألة ۱۰61: التابع للجائر إذا كان مكرهاً أو بقصد غرض صحيح؛ كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصّر، وإلا؛ فإنْ كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم، وإنْ كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتم والمتبوع يقصّر.
مسألة ۱۰62: إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فيقصّر، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو ثبتت الحرمة من جهة أخرى فلا يقصّر.
مسألة ۱۰63: إذا كان السفر في الإبتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة؛ فإنْ كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا كان الباقي مسافة وقد شرع فيه، ولا يفطر بمجرد العدول من دون الشروع في قطع الباقي ممّا هو مسافة، وإنْ كان العدول بعد الزوال، وكان في شهر رمضان صحّ صومه ووجب إتمامه, والأحوط استحباباً القضاء أيضاً، ولو انعكس الأمر بأنْ كان سفره طاعة في الإبتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء؛ فإنْ لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال ولم يكن ما قطعه بقصد الطاعة بقدر المسافة صحّ صومه, وإنْ كان بعد فعل المفطر أو بعد الزوال وكان ما قطعة قبله بقدر المسافة بطل, وسيأتي التعرض لذلك في كتاب الصوم.
الخامس: أنْ لا يتخذ السفر عملاً له, كالمكاري والملاح والساعي والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته وغيرهم ممّن عمله السفر إلى المسافة فما زاد؛ فإنَّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم، وإنْ استعملوه لأنفسهم، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر.
مسألة ۱۰64: التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة، كذلك العامل الذي يدور في عمله كالنجار الذي يدور في الرساتيق للنجارة، والبناء الذي يدور فيها لعمل البناء، والحداد الذي يدور في الرساتيق والمزارع لتعمير الماكينات وإصلاحها، والنقار الذي يدور في القرى لنقر الرحى، وأمثالهم من العمال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للإشتغال والأعمال، مع صدق الدوران في حقهم، لكون مدة الإقامة للعمل قليلة، ومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد؛ فإنَّهم يتمّون الصلاة.
مسألة ۱۰65: كلّ من كان عمله في محل معين يسافر إليه في أكثر أيامه, كمن كانت إقامته في مكان وعمله في مكان آخر بحيث يكون السفر مقدمة له, فإنَّه يتم أيضاً كم يكون السفر بنفسه عملاً له أو لكون عمله في السفر.
مسألة ۱۰66: إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصر إنْ اتفق له السفر إلى المسافة، نعم؛ إذا كان عمله السفر إلى المسافة معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء، فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنَّه يتم حينئذ.
مسألة ۱۰67: لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات بل يكفي صدق كون السفر عملاً له ولو في المرة الأولى.
مسألة ۱۰68: إذا سافر من عمله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر، ومثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنَّه يقصّر في سفر الرجوع، وكذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله، نعم؛ إذا لم يتهيأ له المكارة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكارة، فإنَّه يتم في رجوعه فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله، أو متعلق بعمله.
مسألة ۱۰69: إذا اتخذ السفر عملاً له في شهور معينة من السنة أو فصلٍ معين منها، كالذي يكري دوابه بين مكة وجدة في شهور الحج أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم وأتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة، أما في غيرها من الشهور فيقصّر في سفره إذا اتفق له السفر.
مسألة ۱۰70: صيرورة السفر عملاً تتوقف على العزم على المزاولة له مرة بعد أخرى, على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملاً له, فسفر الحملدارية إلى الحج في كلّ سنة لا يوجب التمام, وسفر بعض كسبة النجف إلى بغداد أو غيره لبيع الأجناس التجارية أو شرائها والرجوع إلى البلد ثم السفر ثانياً, ربما يتفق ذلك لهم في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة, كلّ ذلك لا يوجب كون السفر عملاً لهم, لأنَّ الفترة المذكورة غير معتادة في مثل السفر من النجف إلى كربلاء أو بغداد إذا اتخذ عملاً ومهنة.
مسألة ۱۰71: تختلف الفترة طولاً وقصراً باختلاف أنحاء السفر من حيث قرب المقصد وبعده, فإنَّ الفترة المعتادة في بعيد المقصد أطول منها في قريبه, فالذي يكري سيارته في كلّ شهر مرة من النجف إلى خراسان ربما يصدق أنَّ عمله السفر, والذي يكري سيارته في كلّ ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء لا يصدق أنَّ عمله السفر، فذلك الإختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم على توالي السفر من دون فترة معتد بها بحيث تصدق عملية السفر فيما إذا كان عازماً على السفر في كلّ يوم والرجوع إلى أهله, أو يحضر يوماً ويسافر يوماً, أو يحضر يومين ويسافر يوم الثالث, أو يحضر ثلاثة أيام ويسافر ثلاثة أيام سفراً واحداً, أو يحضر أربعة أيام ويسافر ثلاثة, وإذا كان يحضر خمسة ويسافر يومين كالخميس والجمعة يقصّر لطول الفترة بالنسبة إلى السفر المذكور المانع من صدق عملية السفر.
مسألة ۱۰72: إذا لم يتخذ السفر عملاً وحرفة، ولكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة؛ مثل أنْ يسافر كلّ يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض أو لزيارة إمام أو للوعظ أو للدرس أو نحو ذلك ممّا لا يكون فيه السفر حرفة ومهنة؛ فإنْ صدق في المتعارف أنَّ السفر مقدمة لعمله يجب عليه الإتمام, ويكون حكمه حكم من اتخذ السفر مهنة وعملاً كالمكاري ونحوه, ومع عدم الصدق يقصّر, ومع الشك يجمع بين القصر والتمام.
مسألة ۱۰73: إذا أقام من عمله السفر في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر في السفرة الأولى دون الثانية فضلاً عن الثالثة، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة منوية، وأما إذا لم تكن منوية فالأحوط وجوباً له الجمع بين القصر والتمام في السفر الأول.
مسألة ۱۰74: السائح في الأرض الذي لم يتخذ له وطناً منهم يتم, وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم يتخذ له وطناً آخر.
السادس: أنْ لا يكون ممّن بيته معه؛ كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معين من الأرض، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم، فإنَّ هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن، نعم؛ إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصّر، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء، أما إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتم.
السابع: أنْ يصل إلى حد الترخص؛ وهو المكان الذي تتوارى فيه البيوت، أو يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع، والأحوط وجوباً مراعاتهما معاً, فمع تحقّق أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر والتمام, أو يؤخر الصلاة إلى أنْ يتحقّق الآخر, ولا عبرة بخفاء السور والقباب والأعلام والمناوات, وأما السفر من محل الإقامة أو المحل الذي تردد فيه ثلاثين يوماً, فالأحوط وجوباً فيه إما الجمع فيما دون حد الترخص أو تأخير الصلاة.
مسألة ۱۰75: المدار في السماع والرؤية على المتعارف من حيث أذن السامع، والصوت المسموع وموانع السمع، والخارج عن المتعارف يرجع إليه.
مسألة ۱۰76: كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد، فإنَّه إذا تجاوز حدّ الترخص إلى البلد وجب عليه التمام.
مسألة ۱۰77: إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب، وعلى القصر في الإياب.
مسألة ۱۰78: إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدر كونه في الموضع المستوي, كما أنَّه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير, أو كان هناك حال يمنع عن رؤيته, كذلك يقدر في الموضع المستوي, وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلو أو الانخفاض فإنَّها ترد إليه, وكذلك يعتبر التقدير إذا لم يكن بيوت ولا جدران, وفي بيوت الأعراب ونحوهم ممّا لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها من دون حاجة إلى تقدير.
مسألة ۱۰79: يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر, كما أنَّه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو.
مسألة ۱۰80: إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلى قصراً، ثم بان أنَّه لم يصل, وجبت الإعادة أو القضاء تماماً, وكذا العود إذا صلى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً.
مسألة ۱۰81: وهي أمور:
الأول: الوطن؛ والمراد به المكان الذي يتخذه الإنسان مقراً له, بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج، سواءً كان مسقط رأسه أم أستجده، ولا يعتبر فيه أنَّ يكون له فيه ملك، ولا أنْ يكون قد أقام فيه ستة أشهر.
مسألة ۱۰82: يجوز أنْ يكون للإنسان وطنان، بأنْ يكون له منزلان في مكانين كلّ واحد منهما على الوصف المتقدم، فيقيم في كلّ سنة بعضا منها في هذا، وبعضها الآخر في الآخر، وكذا يجوز أنْ يكون له أكثر من وطنين.
مسألة ۱۰83: لا يكفي مجرد نية التوطن في ترتيب أحكام الوطن, بل لا بُدَّ من صدق التوطن عرفاً, وهو يختلف باختلاف الأشخاص والخصوصيات.
مسألة ۱۰84: الظاهر عدم جريان أحكام الوطن على الوطن الذي أعرض عنه وإنْ كان فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر, ولكن الأحوط استحباباً الجمع بين إجراء حكم الوطن عليه وغيره, فيجمع بين القصر والتمام حين المرور عليه.
مسألة ۱۰85: يكفي في صدق الوطن قصدة ولو تبعاً، كما في الزوجة والخادم والولد.
مسألة ۱۰86: إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما اتخذه وطناً أصلياً كان أو مستجداً يبقى حكم التوطن ما لم يتحقّق الإعراض ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
مسألة ۱۰87: لو قصد الإقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقراً له -كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم- يجري عليه حكم الوطن فيتم الصلاة فيه, فإذا رجع إليه من سفر الزيارة مثلاً أتم, وإنْ لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام.
مسألة ۱۰88: يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى الوطن أنْ تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية، فلو كانت أقلّ وجب التمام.
مسألة ۱۰89: كما ينقطع السفر بالمرور بالوطن كذلك ينقطع بالمرور بالمقر.
مسألة ۱۰90: إذا كان الإنسان وطنه النجف وكان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كلّ يوم ويرجع ليلاً؛ فإنَّ كان ذلك المحل يصدق عليه أنَّه بيته كان أيضاً مقراً له يتم فيه الصلاة, فإذا خرج من النجف قاصداً محل العمل, وبعد الظهر يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل, وبعد التعدي من حدّ الترخص منه يقصر, وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى أتم، وإذا لم يصدق أنَّه بيته يقصر إذا كان قصد السفر من النجف إلى بغداد ومر به, وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد فإنَّهم يتمون فيه الصلاة إذا رجعوا من كربلاء ومروا به إذا كان يصدق عليه أنَّه بيت لهم, كالخانات التجارية والمعامل والمدارس ونحوها.
الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد, أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه وإنْ لم يكن باختياره، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الأولى والأخيرة، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر فإذا نوى الإقامة من زوال أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام.
مسألة ۱۰91: مبدأ اليوم طلوع الفجر, فإذا نوى الإقامة من طلوع الفجر, فلا بُدَّ من نيتها إلى طلوعها من اليوم الحادي عشر.
مسألة ۱۰92: يشترط وحدة محل الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أيام في النجف الأشرف ومسجد الكوفة مثلا بقي على القصر، نعم؛ لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه, ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الإقامة فيها، وكذا الخروج إلى حد الترخص، بل وما زاد عليه إلى ما دون المسافة, إذا كان من قصد العود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً, فإنْ قصد الإقامة في النجف الأشرف وخرج إلى الكوفة ثم عاد بحيث لا يضر بصدق الإقامة في النجف عرفاً يبقى على التمام.
مسألة ۱۰93: إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين، أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك، وجب القصر وانْ اتفق حصوله بعد عشرة أيام وإذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر, أو إلى يوم الجمعة الثانية وكان عشرة أيام كفى في صدق الإقامة ووجوب التمام، وكذا في كلّ مقام يكون فيه الزمان محدوداً بحد معلوم، وإنْ لم يعلم أنَّه يبلغ عشرة أيام لتردد زمان النية بين سابق ولاحق، ولكن الأحوط استحباباً الجمع.
مسألة ۱۰94: تجوز الإقامة في البرية، ولا يجب التضييق في محل إقامته, كما لا يجوز التوسعة فيه كثيراً بل المدار صدق الوحدة العرفية.
مسألة ۱۰95: إذا قصد الإقامة عشرة أيام ثم عدل عن قصده؛ فإنْ كان قد صلى فريضة تماماً بقي على الإتمام إلى أنْ يسافر، وإلا رجع إلى القصر؛ سواءً لم يصل أصلاً أم صلى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة، وسواءً فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم، أو لم يفعل.
مسألة ۱۰96: إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماماً نسيانا أو لشرف البقعة أو فاتته الصلاة أداءً فقضاها تماماً, ثم عدل عن قصده, فالأحوط وجوباً الجمع خصوصاً في الأخيرتين إذا لم يقصد أقامه مستأنفة.
مسألة ۱۰97: إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام إلى أنْ يسافر، وإنْ لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماماً.
مسألة ۱۰98: لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلفاً، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام, وقبل البلوغ أيضاً يصلي تماماً، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقّق القصد منه ممكناً، أو نواها حال الإفاقة ثم جنّ يصلي تماماً بعد الإفاقة في بقية العشرة، وكذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنَّها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً.
مسألة ۱۰99: إذا صلى تماماً ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر، وإذا صلى الظهر قصراً ثم نوى الإقامة فصلى العصر, ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنَّه يرجع إلى القصر، ويرتفع حكم الإقامة، وإذا صلى بنية التمام، وبعد السلام شك في أنَّه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل فعل المستحب منه أو قبل الإتيان بسجود السهو والأجزاء المنسية كالتشهد والسجدة المنسيين.
مسألة ۱۱00: إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماماً، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، فإنْ كان ناوياً للإقامة في المقصد، أو في محل الإقامة، أو في غيرهما بقي على التمام، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية، وإنْ كان ناوياً الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة, أتم في الذهاب والمقصد الإياب ومحل الإقامة, حتى يسافر من محل الإقامة، وإنْ كان الأحوط الجمع بين القصر والتمام بعد الشروع في الإياب وفي محل الإقامة حتى يسافر.
مسألة ۱۱01: إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء، فإنْ كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصراً، وإنْ كان بعده بطلت, والأحوط وجوباً إذا كان العدول بعد القيام إلى الثالثة قبل الركوع الإتمام والإعادة.
مسألة ۱۱02: إذا عدل عن نية الإقامة وشك في أنَّ عدوله كان بعد الصلاة تماما بنى على العدم.
مسألة ۱۱03: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أنْ يصلي تماماً بقي على صومه وأجزأ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر، كما سبق.
الثالث: أنْ يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقلّ أم بقي متردداً, فإنَّه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، وبعدها يجب عليه التمام إلى أنْ يسافر سفراً جديداً.
مسألة ۱۱04: المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر، وإنْ بلغت المدة ثلاثين يوماً.
مسألة ۱۱05: إذا خرج المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم, إذا خرج إليه، وقد تقدم في المسألة ۱۱00.
مسألة ۱۱06: إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه متردداً تسعة وعشرين، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أنْ ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً.
مسألة ۱۱07: يكفي تلفيق المنكسر من يوم آخر هنا، كما تقدم في الإقامة.
مسألة ۱۱08: لو تردد الشهر الهلالي وكان ناقصاً عن الثلاثين, فالأحوط وجوباً الجمع في يوم الثلاثين.
مسألة ۱۱09: تسقط النوافل النهارية في السفر، ويؤتى بالوتيرة برجاء المطلوبية، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها, فيما عدا الأماكن الأربعة، كما سيأتي.
مسألة ۱۱10: إذا صلى الرباعية تماماً فإنْ كان عالماً بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء, وإنْ كان جاهلاً بالحكم من أصله -بأنْ لم يعلم وجوب القصر على المسافر- لم تجب الإعادة فضلاً عن القضاء, وإنْ كان عالماً بأصل الحكم جاهلاً ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر -مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد, ومثل أنَّ العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة, ونحو ذلك- وجب عليه الإعادة أو القضاء.
مسألة ۱۱11: إذا كان ناسياً للسفر أو ناسياً أنَّ حكم المسافر القصر فأتم؛ فإنْ تذكر في الوقت أعاد, وإنْ تذكر بعد خروج الوقت, فلا يجب القضاء عليه, هذا في نسيان الموضوع, وأما نسيان الحكم فالأحوط وجوباً كونه كالعامد.
مسألة ۱۱12: الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل، بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات, ودون الجهل بالموضوع.
مسألة ۱۱13: إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، وكذا إذا قصر جهلاً بأنْ حكمه التمام على الأحوط وجوباً, فيعيد الصلاة تماماً, أو يقضيها كذلك إنْ علم بعد خروج الوقت.
مسألة ۱۱14: إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماماً ولم يصل ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق صلى قصراً, والأحوط استحباباً ضمّ الإتمام إليه, وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصراً ولم يصل حتى وصل إلى وطنه أو محل إقامته صلى تماماً، والأحوط استحباباً ضمّ القصر إليه, فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
مسألة ۱۱15: إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر، وإذا كان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت فيقضي في الأول قصراً، وفي العكس تماماً.
مسألة ۱۱16: يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلی الله و علیه و آله و سلم ومسجد الكوفة وحرم الحسين علیه السلام، والتمام أفضل، والقصر أحوط، ويلحق مكة والمدينة بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء، وفي تحديد الحرم الشريف أقوال، والأحوط استحباباً الإقتصار على ما حول الضريح المقدس على مشرفه أفضل الصلاة والسلام.
مسألة ۱۱17: لا فرق في المساجد المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها، كبيت الطشت في مسجد الكوفة.
مسألة ۱۱18: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يجوز الصوم في الأماكن الأربعة.
مسألة ۱۱19: التخيير المذكور إستمراري؛ فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز في الأثناء الإتمام، وبالعكس.
مسألة ۱۱20: لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.
مسألة ۱۱21: يستحب للمسافر أنْ يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر).
مسألة ۱۱22: يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء.
الصلوات المستحبة كثيرة نذكر بعضها:
منها: صلاة العيدين؛ وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة جماعةً وفرادى، ولا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة.
وكيفيتها: ركعتان؛ يقرأ في كلّ منهما الحمد وسورة، والأفضل أنْ يقرأ في الأولى (الشمس) وفي الثانية (الغاشية), أو في الأولى (الأعلى) وفي الثانية (الشمس), ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كلّ تكبيرة، وفي الثانية أربعاً؛ يقنت بعد كلّ واحدة، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أنْ يدعو بالمأثور؛ فيقول في كلّ واحد منها: اللهمَ أَهْلَ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَأَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ وَأَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَأَهْلَ التَّقْوَى وَالْمَغْفِرَةِ, أَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَلِمُحَمَّدٍ صلی الله و علیه و آله و سلم ذُخْراً وَمَزِيداً أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ وَصَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ الْمُرْسَلُونَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُرْسَلُونَ[1]، وفي بعض الروايات غير ذلك ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ويجوز له تركهما في زمان الغيبة, وعلى فرض الإتيان بهما لا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء.
مسألة ۱۱23: لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
مسألة ۱۱24: إذا لم تجتمع شرائط وجوبها فالأحوط استحباباً عدم جريان أحكام النافلة عليها، وكما أنْ الأحوط استحباباً السجود للسهو وقضاء الجزء المنسي.
مسألة ۱۱25: إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به، وإنْ كان بعد تجاوز المحل مضى.
مسألة ۱۱26: ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أنْ يقول المؤذن: الصلاة ثلاثاً.
مسألة ۱۱27: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت، ويستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، إماماً كان أو منفرداً، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض والإصحار بها إلا في مكة المعظمة فإنَّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل وأنْ يخرج إليها راجلا حافياً لابسا عمامة بيضاء مشمراً ثوبه إلى ساقه وأنْ يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحي به إن كان.
ومنها: صلاة ليلة الدفن؛ وتسمى صلاة الوحشة؛ وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى: (هم فيها خالدون), وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، وبعد السلام يقول: (اللهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان), ويسمي الميت.
وفي رواية: بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشراً، ثم الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل.
مسألة ۱۱28: لا بأس بالإستئجار لهذه الصلاة ولكن الأولى دفع المال إلى المصلي بقصد التبرع أو التصديق, وهو يأتي بالصلاة بعنوان الإهداء والإحسان إلى الميت.
مسألة ۱۱29: إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقلّ من العدد الموظف فصلاته صحيحة, ولكن لا يجزي عن هذه الصلاة, ولو كان قد أخذ مالاً وجب عليه استرضاء صاحب المال.
مسألة ۱۱30: وقتها الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل، وإنْ كان التعجيل أولى.
مسألة ۱۱31: إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه؛ فإنْ لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك، وإذا علم من القرائن أنَّه لو استأذن المالك لأذن له في التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بمثل البيع والهبة ونحوهما، وإنْ جاز بمثل أداء الأكل والشرب ونحوهما.
ومنها: صلاة أول يوم من كلّ شهر؛ وهي: ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة, ثم يتصدق بما تيسر، يشتري بذلك سلامة الشهر ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي: ﱥﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱤ[2].
ﱥﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱤ[3].
ﱥﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱤ[4].
ﱥﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱤ[5].
ﱥﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁﱤ[6].
ﱥﳒ ﳓ ﳔ ﳕﱤ[7].
ﱥﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱤ[8].
ﱥﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱤ[9].
ﱥﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱤ[10].
ﱥﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱤ[11].
يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار.
ومنها: صلاة الغفيلة، وهي: ركعتان بين المغرب والعشاء، يقرأ في الأولى بعد الحمد, ﱥﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱤ[12], وفي الثانية بعد الحمد, ﱥﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﱤ[13], وفي القنوت يقول: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَفَاتِحِ الْغَيْبِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ؛ وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا[14], ويذكر حاجته، ثم يقول: اللهمَّ أَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِي وَالْقَادِرُ عَلَى طَلِبَتِي تَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ لَمَّا قَضَيْتَهَا لِي[15], ثم يسأل حاجته فإنَّها تقضى إنْ شاء الله تعالى، وقد ورد أنَّها تورث دار الكرامة ودار السلام وهي الجنة.
مسألة ۱۱33: يجوز الإجتزاء بهذه الصلاة عن ركعتين من نافلة المغرب فيكون من التداخل.
ومنها: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة؛ وهي ركعتان؛ يقرأ في كلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب: الفلق أولاً ثم الناس ثم التوحيد ثم الكافرون ثم النصر ثم الأعلى ثم القدر.
ولنكتف بهذا المقدار من الصلوات المستحبة, طلباً للإختصار والحمد لله ربنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
[1]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت)؛ ج7 ص468.
[2]. سورة هود؛ الآية 6.
[3]. سورة يونس؛ الآية 107.
[4]. سورة الأنعام؛ الآية 17.
[5]. سورة الطلاق؛ الآية 7.
[6]. سورة الكهف؛ الآية 39.
[7]. سورة آل عمران؛ الآية 173.
[8]. سورة غافر؛ الآية 44.
[9]. سورة الأنبياء؛ الآية 87.
[10]. سورة القصص؛ الآية 24.
[11]. سورة الأنبياء؛ الآية 89.
[12]. سورة الأنبياء؛ الآيات 87-88.
[13]. سورة الأنعام؛ الآية 59.
[14]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت)؛ ج8 ص121.
[15]. المصدر السابق.