1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين العبادات
  10. /
  11. كتاب الخمس

وقد ورد فيه التأكيد البليغ؛ قال الباقر علیه السلام: لَا يَحِلُ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَشْتَرِيَ‏ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا[1].

وقال الصادق علیه السلام: إِنَ‏ أَشَدَّ مَا فِيهِ‏ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي[2].

وقال إمام العصر : مَنْ‏ أَكَلَ‏ مِنْ‏ مَالِنَا شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَسَيَصْلَى سَعِيراً[3].

ما يجب فيه الخمس

مسألة ۱۳80: يجب الخمس في أمور:

الأول: الغنائم المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحلّ قتالهم؛ إذا كان القتال بإذن الإمام علیه السلام، من غير فرق بين المنقول وغيره, أما إذا لم يكن بإذنه مع إمكان الإستئذان كما في زمن الحضور, فالغنيمة كلّها للإمام علیه السلام, وإنْ كان في زمان الغيبة وجب فيها الخمس؛ سواءً كان غزواً أو دفاعاً.

مسألة ۱۳81: ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة فالأحوط وجوباً كونه من الغنيمة, نعم؛ ما يؤخذ منهم رباً أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة كما سيأتي إنْ شاء الله تعالى.

مسألة 1382: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً, نعم؛ يعتبر أنْ لا تكون غصباً من مسلم أو غيره ممّن هو محترم المال، وإلا وجب ردّها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.

مسألة ۱۳83: يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط وجوباً إلحاقة بالحربي في وجوب خمس الغنيمة لا خمس الفائدة.

الثاني: المعدن؛ كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزج والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها, وأما الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها ممّا يصدق عليه إسم الأرض وكان له خصوصية في الإنتفاع به؛ فهي داخلة فيما يأتي من القسم السابع فيعتبرها فيها الزيادة عن مؤونة السنة, وإنْ كان الأحوط استحباباً إلحاقها بالمعادن.

مسألة ۱۳84: لا فرق في المعدن بين أنْ يكون في أرض مباحة ومملوكة, ولا بين أنْ يكون المخرج مسلماً عاقلاً بالغاً وغيره.

مسألة ۱۳85: يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، بأنْ تكون قيمة ما أخرج عشرين ديناراً بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوها, والأحوط استحباباً ملاحظة أقل نصابي النقدين؛ سواءً  كان المعدن ذهباً أو فضةً أو غيرهما، والأحوط استحباباً كفاية بلوغ المقدار المذكور، ولو قبل استثناء مؤونة الإخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤونة.

مسألة ۱۳86: إذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب، وإنْ أعرض في الأثناء ثم رجع، نعم؛ إذا أهمله مدةً طويلة على نحو يتعدد الإخراج عرفاً لا يضم اللاحق إلى السابق.

مسألة ۱۳87: إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب.

مسألة ۱۳88: المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها, وإنْ أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض وعليه الخمس، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المسلم إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوباً، وكذا ما كان في الأرض الموات حال الفتح فأخرجه مسلم أو كافر.

مسألة ۱۳89: إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط وجوباً الإختبار مع الإمكان، ومع عدمه لا يجب عليه شيء، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء.

الثالث: الكنز؛ وهو المال المذخور في موضعٍ، أرضاً كان أم جداراً أم غيرهما؛ فإنَّه لواجده وعليه الخمس إذا لم يعلم أنَّه لمسلم, سواءً وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام, مواتاً حال الفتح أم عامرة, أم في خربة باد أهلها, سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا.

مسألة ۱۳90: يشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقل نصابي الذهب والفضة ماليةً في وجوب الزكاة على الأحوط وجوباً، ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات كما تقدم في المعدن.

مسألة ۱۳91: يجري هنا أيضاً استثناء المؤونة، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، إذا علم أنَّ الكنز لمسلم، فإنْ كان موجوداً وعرفه دفعه إليه، وإنْ جهله وجب عليه التعريف, فإنْ لم يعرف المالك أو كان المسلم قديماً يجري عليه حكم الكنز, وإنْ كان الأحوط استحباباً إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه.

مسألة ۱۳92: إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة؛ فإنْ ملكها بالإحياء كان الكنز له وعليه الخمس، إلا أنْ يعلم أنَّه لمسلمٍ موجود فتجري عليه الأحكام المتقدمة، وإنْ ملكها بالشراء ونحوه عرفه المالك السابق واحداً أم متعدداً, فإنْ عرفه دفعه إليه وإلا عرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإنْ لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إذا لم يعلم أيضاً أنَّه لمسلم موجود, وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة، وكذا إذا وجده في ملك غيره، إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها، فإنَّه يعرفه المالك، فإنْ عرفه دفعه إليه، وإلا فالسابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإنْ لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إلا أنْ يعلم أنَّه لمسلم موجود فيجري عليه ما تقدم.

مسألة ۱۳93: إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالاً جرى عليه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في لزوم التعريف, والأحوط وجوباً الخمس فيه إنْ لم يعرف المالك, وكذا الحكم إذا اشترى سمكة أو حيواناً غير الدابة ووجد في جوفها مالاً.

الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان.

مسألة ۱۳94: يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب, وهو قيمة دينار بعد إخراج المؤونة, وتقدم حكم الدفعة والدفعات والانفراد والاشتراك.

مسألة ۱۳95: إذا أخرج بآلة من دون غوصٍ فالأحوط وجوباً جريان حكم الغوص عليه.

مسألة ۱۳96: الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.

مسألة ۱۳97: الأحوط وجوباً ثبوت الخمس في العنبر إنْ أخذ من وجه الماء, ولا يعتبر فيه النصاب, وإنْ أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه.

الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم فإنَّه يجب فيها الخمس, ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع وأرض الدار وغيرها، كما لا فرق بين وقوع البيع على نفس الأرض أو على مثل الدار أو الحمام أو الدكان, والأحوط تعميم الحكم لغير الشراء من سائر المعاوضات أو الإنتقال المجاني.

مسألة ۱۳98: إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس، وكذا إذا باعها من مسلم؛ فإذا اشتراها منه ثانياً وجب خمس آخر، فإنْ كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، وإنْ كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين، نعم؛ إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف من دون إخراج الخمس.

مسألة ۱۳99: يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، ولو امتنع تخير الولي بين أخذ خمس العين وأخذ أجرته مع إبقائه بالمصالحة معه على ذلك, وإذا كانت مشغولة بشجرة أو بناء، فإنْ اشتراها على أنْ تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجاناً قوم خمسها كذلك، وإنْ اشتراها على أنْ يقلع ما فيها قُوّم أيضاً كذلك.

مسألة ۱٤00: إذا اشترى الذمي الأرض وشرط على المسلم البائع أنْ يكون الخمس عليه أو أنْ لا يكون فيها الخمس بطل الشرط, وإنْ اشترط أنْ يدفع الخمس عنه صح الشرط، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع.

السادس: المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه فإنَّه يحلّ بإخراج خمسه وصرفه في مصارف الخمس بقصد التكليف الواقعي.

مسألة ۱٤01: إذا علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه, والأحوط وجوباً أنْ يكون بإذن الحاكم الشرعي, وإنْ علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح, وإنْ لم يرض المالك بالصلح جاز الإقتصار على دفع الأقل إليه إنْ رضي به, وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوي, وإنْ علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه بالقسمة بينهما.

مسألة ۱٤02: إذا علم إجمالاً أنَّ الحرام أكثر من مقدار الخمس فالأحوط وجوباً دفع الزائد المتيقن أيضاً, وإنْ علم إجمالاً أنَّه أنقص منه لا يسترد الزائد, والأحوط في الصورتين الإستئذان من الحاكم الشرعي.

مسألة ۱٤03: إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور فالأحوط وجوباً التخلص من الجميع باسترضائهم, فإنْ لم يمكن يتعين المالك بالقرعة, وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور.

مسألة ۱٤04: إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس؛ فإنْ علم جنسه ومقداره وصاحبه ردّه إليه, وإنْ عرف صاحبه في عدد محصور فالأحوط وجوباً استرضاء الجميع, ومع عدم الإمكان عمل بالقرعة, وإنْ كان في عدد غير محصور تصدّق عنه, والأحوط وجوباً أنْ يكون بإذن الحاكم الشرعي, وإنْ علم جنسه وجهل مقداره, فإن عرف المالك جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقلّ, وإنْ عرف المالك ردّه إليه, وإن كان في عدد محصور، فالأحوط وجوباً استرضاء الجميع, ومع عدم إمكانية رجع إلى القرعة، وإلا تصدق به عن المالك، والأحوط وجوباً أنْ يكون بإذن الحاكم، وإنْ لم يعرف جنسه وكان قيمياً, وكان قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه، وإنْ لم يعرف جنسه وكان مثلياً يقرع بين الأجناس.

مسألة ۱٤05: إذا تبيّن المالك بعد دفع الخمس فلا شيء عليه.

مسألة ۱٤06: إذا علم بعد دفع الخمس أنَّ الحرام أكثر من الخمس لم يجب عليه شيء وإنْ كان الأحوط استحباباً التصدق به, وإذا علم أنَّه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام.

مسألة ۱٤07: إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص لا يحلّل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.

مسألة ۱٤08: إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي.

مسألة ۱٤09: إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم يسقط الخمس، بل يكون في ذمته، وحينئذ إنْ عرف قدره دفعه إلى مستحقه، وإنْ تردد بين الأقلّ والأكثر جاز له الإقتصار على الأقل, والأحوط استحباباً دفع الأكثر.

السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله؛ من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحياز المباحات, بل كلّ فائدة كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونماء الوقف الخاص أو العام والميراث الذي لا يحتسب، والأحوط استحباباً تعلقه بعوض الخلع والمهر ومطلق الميراث.

مسألة ۱٤10: إذا علم الوارث أنَّ مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه, وإذا علم أنَّه أتلف مالاً له قد تعلق به الخمس وجب إخراج الخمس من تركته كغيره من الديون.

مسألة ۱٤11: الأحوط وجوباً إخراج خمس ما‌ زاد عن مؤونته ممّا ملكه بالخمس أو الزكاة أو الكفارات أو ردّ المظالم والصدقات المندوبة أو نحوها.

مسألة ۱٤12: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أدّاه فنمت وزادت زيادة متصلة كما إذا نمت الشجرة أو سمنت الشاة ونحوهما يجب الخمس في الزيادة, وكما إذا زادت زيادة منفصلة كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها ممّا كان منفصلاً، أو بحكم المنفصل عرفاً, فيجب الخمس في الزيادة.

مسألة ۱٤13: إذا ارتفعت قيمتها السوقية بلا زيادة عينية, فإنْ كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة وجب الخمس في الإرتفاع المذكور، وإنْ لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الإرتفاع، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن، كما إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار فزادت قيمته، وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة, وإنْ كان قد اشتراه بمائة دينار، ولم يعده للتجارة فزادت قيمته، وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة، نعم؛ إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة، وتكون من أرباح سنة البيع.

فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة:

الأول: ما يجب فيه الخمس في الزيادة وإنْ لم يبعه؛ وهو ما اشتراه للتجارة.

الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإنْ باعه بالزيادة؛ وهو ما ملكه بالإرث وإنْ أعده للتجارة.

الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلا إذا باعه؛ وهو ما انتقل إليه واتخذه للإقتناء لا التجارة.

مسألة ۱٤14: الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولدة منها، وإذا بيع شيء من ذلك في أثناء السنة وبقي شيء من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضاً، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات؛ فإنَّه يجب تخميس ما يتولد منها إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه أو نمائه.

مسألة ۱٤15: إذا عمَّر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً للإنتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه إذا صرف عليه مالاً لم يتعلق به الخمس كالموروث، أو مالاً قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه، نعم؛ يجب عليه إخراج خمس المال نفسه، وأما إذا صرف عليه من ربح السنة قبل تمام السنة وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان، بعد استثناء مؤونة السنة، ووجب أيضاً الخمس في نمائه المنفصل أو ما بحكمه من الثمر والسعف، والأغصان اليابسة المعدّة للقطع، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة الثانية، وإنْ كان أصله من الشجر المخمّس ثمنه مثل (التال) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه، وكذا إذا نبت جديداً لا بفعله، كالفسيل وغيره، إذا كان له مالية، وبالجملة؛ ما يحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته، ولا يجب الخمس في النماء المتصل, ولا في ارتفاع القيمة في القسمين الأولين، نعم؛ إذا باعه بأكثر ممّا صرفه عليه من ثمن الفسيل وأجرة الفلاح وغير ذلك وجب الخمس في الزائد، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع، وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة, وإنْ لم يبعه كما عرفت.

مسألة ۱٤16: إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم يبعها غفلةً، أو طلباً للزيادة, ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها, فليس عليه خمس تلك الزيادة, نعم؛ إذا لم يبعها عمداً ومن دون غرض شرعي صحيح يجب عليه الخمس حينئذ, بل الأحوط ضمانه للخمس إذا لم تبق الزيادة إلى آخر السنة ونقصت قبله وبقيت الزيادة إلى آخر السنة وبعدها نقصت قيمتها.

مسألة ۱٤17: المراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كلّ ما يصرفه في سنته؛ سواءً صرفه في تحصيل الربح كأجرة الحمال والحارس والدكان والسر قفليه وضرائب السلطان، أم صرفه في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله, أم في صدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه المناسبة له, أم في ضيافة أضيافه, أم وفاء بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة, أو أداء دين أو أرش جناية, أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ, وكذا جميع الخسارات الواردة عليه في الكسب والمصنع والسيارة وأداة البضاعة والخياطة ونحو ذلك, فإنَّ كلّ ذلك من المؤونة, وكذا ما يحتاج إليه من دابة وسيارة وخادم, وكتب وأثاث, أو في تزويج أولاده وختانها وغير ذلك, فالمؤونة كلّ مصرف متعارف له سواءً كان الصرف على نحو الوجوب أم الاستحباب, أم الإباحة أم الكراهة, نعم؛ لا بُدَّ في المؤونة المستثناة من الصرف فعلاً, فإذا قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنَّه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع, بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤونة، وأيضاً لا بُدَّ أنْ يكون الصرف على النحو المتعارف، فإنْ زاد عليه وجب خمس التفاوت، وإذا كان المصرف سفهاً وتبذيراً لا يستثنى المقدار المصروف، بل يجب فيه الخمس، بل إذا كان المصرف راجحاً شرعاً لكنه غير متعارف من مثل المالك, مثل عمارة المسجد، والإنفاق على الضيوف ممّن هو قليل الربح, فالأحوط وجوباً عدم استثناء ذلك, نعم؛ يستثنى بالنسبة إلى بعض الأشخاص الأغنياء الذين من شأنهم فعل مثل ذلك.

مسألة ۱٤18: رأس سنة المؤونة حين حصول الفائدة, ويجوز أنْ يجعل لكلّ فائدة سنة تخصه, كما يجوز أنْ يجعل للمجموعة سنة واحدة, سواء كانت الفائدة من نوع واحد كالتجارة في أجناس مختلفة, أو من أنواع متعددة كالتجارة والزراعة والإجارة ونحوها، بشرط مراعات أنْ لا يلزم نقصان بالنسبة إلى حق الخمس.

مسألة ۱٤19: من المؤونة المستثناة رأس مال التجارة أنْ احتاج إليها لإمرار أصل معاشه وعياله, فيجوز له أخذه من الربح الحاصل في سنة الربح تماماً أو إتماما, لا خمس فيه على أي تقدير, بل لو احتاج إلى رأس مال للتوسعة على نفسه وعياله يجوز له أخذه من الربح تماماً وإتماماً ولا خمس فيه, نعم؛ لو كان رأس المال لازدياد المال لا للإحتياج إليه في إعاشة النفس والعيال لا يجوز له أخذه من الربح إلا بعد أداء خمسه, وفي حكم رأس المال فيما ذكرناه ما يحتاج إليه من آلات الصناعة والزراعة ونحوهما, وكل نقص حاصل على ما يستعمل لتحصيل المعاش من آلات الصناعة والزراعة والمكائن ونحوها, ويجبر من الربح الحاصل في سنة حصول الربح دون سائر السنتين.

مسألة ۱٤20: لا فرق في المؤونة بين ما يصرف مثل المأكول والمشروب وما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح، وإنْ بقيت للسنين الآتية، نعم؛ إذا كان عنده شيء منها قبل الاكتساب، لا يجوز استثناء قيمته، بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها.

مسألة ۱٤21: يجوز إخراج المؤونة من الربح، وإنْ كان له مال غير مال التجارة, فلا يجب إخراجها من ذلك المال، ولا التوزيع عليهما.

مسألة ۱٤22: إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة، والشعير، والسمن، والسكر، وغيرها وجب عليه إخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها, فإنْ كان الإستغناء بعد السنة فالأحوط وجوباً الخمس فيها, كما في حُلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب وإنْ كان الإستغناء عنها في أثناء السنة, فإنْ كانت ممّا يتعارف إعدادها للسنين الآتية كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة فلا يجب إخراج خمسها, وإنْ لم تكن كذلك وجب الإخراج.

مسألة ۱٤23: إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ربحه في أول السنة مثلاً فزادت قيمتها حين الإستهلاك في أثناء السنة فالأحوط وجوباً إستثناء قيمة زمان الإشتراء.

مسألة ۱٤24: ما يدّخره من المؤن كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمساً لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته، كما أنَّه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح.

مسألة ۱٤25: إذا اشترى بعين الربح شيئاً فتبين الإستغناء عنه وجب إخراج خمسه، والأحوط وجوباً مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الإحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة، والجواهر المدّخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة، والبساتين والدور التي يقصد الإستفادة بنمائهما؛ فإنَّ الأحوط وجوباً ملاحظة رأس المال مع تنزله, وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ثم وفي من الربح وتنزل.

مسألة ۱٤26: إذا مات المكتسب في أثناء السنة بعد حصول الربح, فالمستثنى هو المؤونة إلى حين الموت لا تمام السنة.

مسألة ۱٤27: من جملة المؤن مصارف الحج؛ واجباً كان أو مستحباً, إذا كان من شأنَّه فعله, وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحجّ ولو عصياناً وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له، وإذا حصلت الإستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإنْ بقيت الإستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا، أما الربح المتمم للإستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه، نعم؛ إذا لم يحج ولو عصياناً وجب إخراج خمسه.

مسألة ۱٤28: إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار، وفي الثانية خشباً وحديداً، وفي الثانية آجراً مثلاً، وهكذا؛ يجوز له أنْ يحتسب ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة إنْ وقع من ترك الإحتساب في الحرج والمشقة, فيكون حكمه حكم رأس المال من هذه الجهة, وقد تقدم في المسائل السابقة.

مسألة ۱٤29: إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن من أرباح سنة البيع ووجب فيه الخمس بعد المؤونة, وكذلك إذا آجر داره سنة أو سنين كانت الأجرة من أرباح سنة الإجارة, وليس كذلك إذا آجر نفسه على عمل.

مسألة ۱٤30: إذا دفع من السهمين أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها؛ فإنْ كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح وجب إخراج خمس الجميع.

مسألة ۱٤31: أداء الدين من المؤونة؛ سواء كانت الإستدانة في سنة الربح أم فيما قبله؛ تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا، نعم؛ إذا لم يؤدِّ دينه إلى أنْ انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدين, إلا أنْ يكون الدين لمؤونة السنة فيجوز له استثناء مقداره, ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي؛ كالخمس والزكاة والنذر والكفارات, وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات, فإنَّه إنْ أدّاها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه، وإنْ كان حدوثها في السنة السابقة, وإلا وجب الخمس، وإنْ كان عاصياً بعدم الأداء, وإذا لم يكن الدين شرعياً ولا للمؤونة ولا للحوائج المتعارفة ولا للتوسعة على العيال, بل كان لازدياد المال أو نحو ذلك, وجب أداء الخمس أولاً ثم أداء الدين من المال المخمس أو أداء الدين من مال آخر لم يتعلق به الخمس أو تعلق به وأدّاه.

مسألة ۱٤32: يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله إذا كان زائداً عن مؤونة السنة, وإنْ كان يجوز له تأخير الدفع إلى آخر السنة احتياطاً للمؤونة, فإذا أتلفه ضمن الخمس, وكذا إذا أسرف في صرفه أو وهبه, أو اشترى أو باع على نحو المحاباة إذا لم يكونا لائقين بشأنَّه, وإذا علم أنَّه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط المبادرة في دفع الخمس وعدم التأخير إلى آخر السنة.

مسألة ۱٤33: إذا أتجر برأس ماله مراراً متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في الآخر؛ يجبر الخسران بالربح, فإنْ تساويا الخسران والربح فلا خمس، وإنْ زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، وإنْ زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه, وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقلّ ممّا كان في السنة السابقة.

مسألة ۱٤34: يجبر الخسران بالربح فيما إذا وزع رأسه ماله على تجارات متعددة, كما إذا اشترى ببعضه حنطة وببعضه سمناً, فخسر في أحدهما وربح في الآخر, بل وكذا يجبر الخسران بالربح مع اختلاف نوع الكسب, كما إذا أتجر ببعض رأس المال ووزع بالبعض الآخر, مع احتياجه إلى اختلاف نوع الكسب فخسر في التجارة وربح في الزراعة, وكذا الحكم فيما إذا أتلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة؛ فإنَّهم يصرفون من الدخل قبل أنْ يظهر الربح, وربما يظهر الربح في أواخر السنة, فيجبر التلف بالربح أيضاً في جميع الصور المذكورة.

مسألة ۱٤35: إذا أنفق من ماله غير مال التجارة قبل حصول الربح كما يتفق كثيراً لأهل الزراعة, فإنَّهم ينفقون لمؤونتهم من أموالهم قبل حصول النتائج؛ جاز له أنْ يجبر ذلك من نتائج الزرع عند حصوله, وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها, وإنَّما عليه خمس الزائد لا غير, وكذلك أهل المواشي فإنَّه إذا خمس موجوداته في آخر السنة وفي السنة الثانية باع بعضها لمؤونته, أو مات بعضها أو سرق؛ فإنَّه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له في تلك السنة, ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتوالدة, فإنَّه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك, فيجبر النقص يخمّس ما زاد  على الجبر, فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال مع أرباحه الأخرى لم يكن عليه خمس في تلك السنة.

مسألة ۱٤36: إذا تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التكسب، كما إذا انهدمت دار غلته فالأحوط وجوباً عدم الجبر, نعم؛ لو عمّرها يصحّ استثناء المؤن المصروفة في التعمير من الربح إنْ احتاج إليه, وكذا إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف ما يحتاج إليه من لوازم معاشه وأثاث بيته, فإنْ عمّر الدار وتدارك الأثاث فالمال المصروف فيهما من المؤونة, ويستثنى من الربح, وأما الجبر فالأحوط وجوباً عدم جوازه.

مسألة ۱٤37: الخمس نحو حقّ متعلق بالعين, على تفصيل تقدم في المسألة ۱۳14 من الزكاة.

مسألة ۱٤38: يحرم الإتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس, إلا بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعي, وإنْ اتجر بها قبل المراجعة إليه, فإنْ دفع الخمس من البدل تبرء ذمته, وإلا فللحاكم الشرعي الرجوع إلى كلّ من البائع والمشتري أخذ مقدار الخمس, ولا تبرأ ذمته ما لم يصل الخمس إلى الحاكم الشرعي.

مسألة ۱٤39: إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس, ورجع عليه الحاكم, وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة، أو عوضاً لمعاملة، فإنَّه ضامن للخمس، وجاز للحاكم الرجوع عليه وعلى من انتقل إليه المال.

مسألة ۱٤40: إذا كان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الحب لا خمس الزرع، وإذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج، وإذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر، لا خمس الغصن؛ فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول، وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني.

مسألة ۱٤41: يجوز للمالك التصرف في بعض الربح مع بقاء مقدار الخمس, الأحوط مراجعة الحاكم الشرعي.

مسألة ۱٤42: إذا ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة, فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن محتسبة انكشف أنَّه لا خمس في ماله, ويرجع به على الفقير، مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال.

مسألة ۱٤43: إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض؛ فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمس بعد إخراج المؤونة، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة. نعم؛ إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة, والفرع يكون من أرباح السنة اللّاحقة، مثلاً في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها، لا من أرباح السنة السابقة.

مسألة ۱٤44: إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسها، ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب.

مسألة ۱٤45: المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤونتها، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب، وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره، فإنَّه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال, وبالجملة يجب على كلّ مكلف أنْ يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها، قليلاً كان أم كثيراً، ويخرج خمسه، كاسباً كان أم غير كاسب.

مسألة ۱٤46: لا يشترط البلوغ والحرية والعقل في ثبوت الخمس, والكنز, والغوص, والمعدن, والحلال المختلط بالحرام, والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم.

مسألة ۱٤47: الأحوط وجوباً للطفل بعد البلوغ أنْ يخرج خمس أرباح مكاسبه التي تملكها قبل البلوغ.

مسألة ۱٤48: إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدةً من السنين وقد ربح فيها استفاد أموالاً, واشترى منها أعيانا وأثاثا, وعمّر دياراً, ثم التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد, فالواجب عليه إخراج الخمس من كلّ ما اشتراه أو عمّره أو غرسه, ممّا لم يكن معدوداً من المؤونة, مثل الدار التي لم يتخذها دار سكني, والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله, وكذا الحيوان والفرس وغيرها, أما ما يكون معدوداً من المؤونة مثل دار السكنى والفراش والأواني اللّازمة له ونحوها, فإنْ كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها, ولم يجب إخراج الخمس منه, وإنْ كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة, بأنْ كان لم يربح في سنة الشراء, أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية, وجب عليه إخراج خمسه, وإنْ كان ربحه يزيد على مصارفة اليومية, لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه اخراج خمس مقدار التفاوت, مثلاً إذا عمّر داراً لسكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار, وجب إخراج خمس ثمانمائة دينار, وكذا إذا اشترى أثاثاً بمائة دينار، وكان قد ربح زائداً على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة، والأثاث الذي اشتراه محتاج إليه وجب تخميس تسعين ديناراً, وإذا لم يعلم أنَّ الأعيان التي اشتراها، وكان يحتاج إليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقلّ منه، أو أنَّه لم يربح في سنة الشراء زائدا على مصارفه اليومية, فالأحوط وجوباً المصالحة مع الحاكم الشرعي، وإذا علم أنَّه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه، وأنَّه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.

مسألة ۱٤49: إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله وقد وهبه إلى شخص آخر, وجب على المتهب إخراج خمسين؛ خمس تمام مال الهبة فوراً, وخمس الأربعة أخماس الباقية في آخر السنة, وإذا ورث المال الذي لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمس تمام المال لا غير.

مسألة ۱٤50: قد عرفت أنَّ رأس السنة أول الشروع فيه الكسب, لكن إذا صعب على المكلف ذلك أمكنه أنْ يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ليغير رأس السنة فيجعله في زمان آخر بالمصالحة معه على ذلك, ويكون المدار عليه في المؤونة الخمس، كما أنَّه يجوز بالمصالحة جعل السنة عربية ورومية، وفارسية، وغيرها حسبما يتفقان عليه.

مسألة ۱٤51: يجب على كلّ مكلف في آخر السنة أنْ يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته ممّا ادخره في بيته لذلك من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط والحطب والفحم والسمن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت ممّا أعد للمؤونة؛ فيخرج خمس ما زاد من ذلك.

مسألة ۱٤52: إذا كان عليه دين استدانة لمؤونة السنة وكان مساوياً للزائد من مؤونته لم يجب الخمس في الزائد، وكذا إذا كان أكثر، أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير، وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية، فوفى الدين في أثنائها, وجب إخراج خمس تلك الأعيان الباقية, وصارت معدودة من أرباح السنة الثانية.

مسألة ۱٤53: إذا اشترى أعياناً لغير المؤونة كبستان, وكان عليه دين للمؤونة يساويها لم يجب إخراج خمسها، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها، ووجب إخراج خمسها آخر السنة، وإذا اشترى بستاناً مثلاً بثمن في الذمة مؤجلاً فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية ووجب إخراج خمس النصف، فإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة، وهكذا كلما وفى جزءاً من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة, هذا إذا كانت البستان موجودة، أما إذا تلف فلا خمس فيما, وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار مثلاً فلم يدفع منها عشرين ديناراً حتى جاءت السنة الثانية فدفع من أرباحها عشرين دينار, وجب عليه خمس العشرين ديناراً التي هي الخمس، مع بقائها، لا مع تلفها، وإذا فرض أنَّه داراً للسكنى فسكنها ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار, وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار.

مسألة ۱٤54: إذا نذر أنْ يصرف نصف أرباحه السنوية في وجه من وجوه البر, لم يجب عليه إخراج خمس نصف أرباحه ووجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد اكمل مؤونته.

مسألة ۱٤55: إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلاً فاستأجر دكانا بعشرة دنانير، واشترى آلات للدكان بعشرة، وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط، إنْ لم يقع من إعطاء خمسها في الحرج والمشقة التي لا يليق بحاله, وإلا فلا خمس فيها كما لا يجب إخراج خمس أجرة الدكان, لأنها من مؤونة التجارة, وكذا أجرة الحارس والخمال والضرائب التي يدفعها إلى السلطان والسر قفليه, فإنَّ هذه المؤن مستثناة من الربح, والخمس إنَّما يجب فيما زاد عليها كما عرفت.

مسألة ۱٤56: إذا كانت السر قفليه التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقاً في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحقّ في آخر السنة، وإخراج خمسه، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السر قفليه، وربما تنقص، وربما تساوي.

مسألة ۱٤57: إذا حلّ رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجاً من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن، بل يجب فيه الخمس، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة فإنْ وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضاً عن خمس عين موجودة، وإذا كان عوضاً عن خمس عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن، ولا خمس فيه.

مسألة ۱٤58: إذا حلّ رأس السنة فوجد بعض مال التجارة ديناً في ذمة الناس، فإنْ أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، وإنْ لم يمكن ذلك يجوز له أنْ يقدر مقدار ديونه ويخرج خمسه فعلاً, كما يجوز له انتظار استيفاؤه في السنة اللّاحقة, فإذا استوفاه وجب إخراج خمسه, وكان من أرباح السنة السابقة لا من أرباح سنة الاستيفاء, ولا فرق في ذلك بين كون الدين نقداً أو عروضاً.

مسألة ۱٤59: لو استقرض لمؤونته فزاد في آخر سنته شيئاً نقداً أو عروضاً, لا خمس عليه, إلا إذا أبرء الدين أو أدى دينه في أثناء السنة.

مسألة ۱٤60: لا فرق في تعلق الخمس بما زاد عن مؤونة السنة بين العين والمنفعة, فلو زادت منفعةً عن المؤونة يتعلق بها الخمس أيضاً.

مسألة ۱٤61: يعتبر في تعلق الخمس بالفوائد والأرباح الحلية, فلا يتعلق بما كان محرماً كالرباء والمعاملات المحرمة لوجوب ردّها إلى مالكها.

مسألة ۱٤62: لو علم أنَّه عامل معاملات محرمة لم يتعلق بها الخمس, ومعاملات محلله تعلق بها الخمس, ولا يدري مقدارها وخصوصياتها, فإنْ لم يعلم المقدار ولا المالك, فقد تقدم تفصيله في القسم السادس فيما يجب فيه الخمس.

[1]. الكافي (ط. الإسلامية)؛ ج‏1 ص545.

[2]. المصدر السابق؛ ص547.

[3]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت)؛ ج‏9 ص541.

مسألة ۱٤63: يقسّم الخمس في زماننا -زمان الغيبة- نصفين؛ نصفٌ لإمام العصر الحجّة المنتظر  وجعل أرواحنا فداه, ونصفٌ لبني هاشم؛ أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ويشترط فيهم جميعاً الإيمان.

مسألة ۱٤64: يعتبر الفقر في الأيتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده, إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة. والأحوط وجوباً اعتبار أنْ لا يكون سفره معصيةٌ، ولا يُعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، ولا تعتبر العدالة في جميعهم.

مسألة ۱٤65: الأحوط وجوباً أنْ لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته، ويجوز البسيط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.

مسألة ۱٤66: المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وإنْ كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.

مسألة ۱٤67: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، ويكفي الشياع الموجب للوثوق والإطمئنان.

مسألة ۱٤68: لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي, إلا إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي.

مسألة ۱٤69: الأحوط في توزيع النصف المذكور الدفع إلى الحاكم الشرعي, أو استئذانه في الدفع إلى المستحق, وقد أذنت للمالكين في دفع سهم السادة إليهم, وينبغي لهم ملاحظة المرجحات الشرعية.

مسألة ۱٤70: النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يُرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه؛ وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه؛ إما بالدفع إليه, أو الإستئذان منه، ومصرفه ما يوثق برضاه علیه السلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفاً وغيرهم، والأحوط نية التصدق به عنه علیه السلام, واللازم مراعاة الأهم فالأهم، ومن أهمّ مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه وترويج الشرع المقدس ونشر قواعده وأحكامه, ومؤونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، وإرشاد الضالين، ونصح المؤمنين ووعظهم وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك ممّا يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم، وعلّو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنَّه وتقدست أسماؤه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب, والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.

مسألة ۱٤71: يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل منافياً للفورية, أمّا إذا كان منافياً لها فالأحوط وجوباً تركه إلا بإذن الحاكم الشرعي, نعم؛ يجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإنْ كان هو في البلد الآخر, ووكيل الحاكم الشرعي، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه.

مسألة ۱٤72: إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فالأحوط وجوباً تحري الفورية المتعارفة بالنسبة إلى أقرب الأزمنة في الدفع، سواءً أ كان بلد المالك، أم المال أم غيرهما.

مسألة ۱٤73: لا تبرأ ذمة المالك إلا بقبض المستحق أو وكيله أو الحاكم الشرعي, وفي تشخيصه بالغزل يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي.

مسألة ۱٤74: إذا كان له دين في ذمة المستحق, فالأحوط وجوباً الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور زائداً على استئذانه في أصل الدفع الذي عرفت أنَّه الأحوط.

مسألة ۱٤75: إذا اشترى المؤمن ما فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه, جاز له التصرف فيه من دون إخراج الخمس.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"