1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين العبادات
  10. /
  11. كتاب التقليد

مسألة ۱: يجب على كلّ من ليس بمجتهد أنْ يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً أو محتاطاً؛ إلا في الضروريات واليقينيّات إنْ حصل اليقين.

مسألة 2: عمل العامي بلا تقليد ولا إحتياط باطل؛ إلا أنْ يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً أو حين العمل.

مسألة ۳: يجوز ترك التقليد والعمل بالإحتياط؛ سواءً اقتضى التكرار -كما إذا تردّدت الصلاة بين القصر والتمام-, أم لا-كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة-. لكن معرفة موارد الإحتياط متعذّرة غالباً أو متعسرة على العوام.

مسألة ٤: التقليد هو مطابقة العمل لرأي من يصحّ الإعتماد على رأيه من المجتهدين.

مسألة ٥: يشترط في مرجع التقليد البلوغ والعقل والإيمان والذكورة والإجتهاد والعدالة والحياة؛ فلا يجوز تقليد الميت إبتداءً.

مسألة ٦: إذا قلّد مجتهداً فمات؛ فإنْ كان أعلم من الحيّ وجب البقاء على تقليده فيما عمل به من المسائل وفيما لم يعمل, وإنْ كان الحيّ أعلم وجب العدول إليه, وإنْ تساويا في العلم تخيّر بين العدول والبقاء والعدول أولى, والأخذ بأحوط القولين أحوط استحباباً.

مسألة ۷: إذا اختلف المجتهدين في الفتوى فالأحوط وجوباً الرجوع إلى الأعلم, ومع التساوي في العلم يتخير, كما يجوز التبعيض؛ إلا إذا كان أحدهم أعدل فالأحوط وجوباً إختياره.

مسألة ۸: إذا علم أنَّ أحد الشخصين أعلم من الآخر؛ فإنْ لم يعلم الإختلاف في الفتوى بينهما تخيّر بينهما ويصحّ التبعيض, وإنْ علم الإختلاف وجب الفحص عن الأعلم, ويحتاط وجوباً في مدة الفحص, فإنْ عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوباً الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان, ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى. ومع عدمه تخيّر بينهما, وإنْ علم أنهما إمّا متساويين أو أحدهما المعيّن أعلم وجب تقليد المعين.

مسألة ۹: إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها, وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بمخالفة الفتوى بينهما, وكذا لو قلّد الأعلم ثم صار غير أعلم.

مسألة ۱۰: إذا قلّد مجتهداً ثم شك في أنَّه جامع للشرائط أم لا, فمع سبق تحقّقها يبقى على تقليده, ومع عدم العلم به وجب عليه الفحص؛ فإنْ تبيّن له أنَّه جامع للشرائط بقى على تقليده, وإنْ تبيّن أنَّه فاقد لها أو لم يتبين له شيء عدل إلى المجتهد الجامع للشرائط, وإنْ لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة.

مسألة ۱۱: إذا بقى على تقليد الميت غفلةً أو مساهلةً من دون أنْ يقلد الحيّ في ذلك, كان كمن عمل من غير تقليد, وعليه الرجوع إلى الحيّ في ذلك.

مسألة ۱۲: إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط وإلتفتَ بعد مدةٍ كان كمن عمل من غير تقليد.

مسألة ۱۳: لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ إلا إذا صار الثاني أعلم.

مسألة ۱٤: إذا تردد المجتهد في الفتوى أو عدل من الفتوى إلى التردد تخيّر المقلّد بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم والإحتياط إنْ أمكن.

مسألة ۱٥: إذا قلّد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء. وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحيّ أو بوجوبه فعدل إليه ثم مات فقلّد الثالث في هذه المسألة؛ فإنْ كان يقول بوجوب البقاء وجب عليه البقاء على تقليد الأول فيما تذكرّ من فتاواه, وإنْ كان يقول بالجواز يبقى على تقليد الثاني.

مسألة ۱٦: إذا قلّد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحيّ لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية وإنْ كانت على خلاف رأي الحيّ وكان الحيّ أعلم. نعم؛ إنْ أحرزت المخالفة في الفتوى وقصّر في التفحص حين تقليد الأعلم يُشكل الصحة.

مسألة 17: يجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها, ويكفي أنْ يعلم إجمالاً أنَّ عبادته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك, وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الإحتمالات حتّى يسأل عنها بعد الفراغ؛ فإنْ تبيّنت له الصحة اجتزأ بالعمل, وإنْ تبيّن البطلان أعاده.

مسألة ۱۸: يجب تعلّم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء؛ لئلا يقع في مخالفة الواقع.

مسألة ۱۹: تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:

الأول: العلم الحاصل بالإختبار أو بغيره.

الثاني: شهادة عادلين بها.

الثالث: حسن الظاهر الموجب للوثوق بها, بل لا يبعد ثبوتها بخبر الثقة؛ يثبت اجتهاده وأعلميته أيضاً بالعلم وبالبينة وبخبر الثقة من أهل الخبرة.

مسألة ۲۰: مَن ليس أهلاً للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها, كما أنَّ من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده, والمال المأخوذ بحكمه حرام وإنْ كان الآخذ محقّاً؛ إلا إذا انحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بالترافع إليه.

مسألة ۲۱: إذا كان المتجزئ في الإجتهاد قد عرف مقداراً معتداً به من الأحكام جاز له القضاء بما علم, وجاز له العمل بفتواه, وكذا يجوز لغيره العمل بفتواه؛ إلا مع وجود الأعلم منه, وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم.

مسألة ۲۲: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز البقاء على تقليده إلى أنْ يتبين الحال.

مسألة ۲۳: الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليده لا تقليد الموكِّل؛ إلا مع وجود قرينة معتبرة على لزوم مراعات تقليد الموكِّل, وكذلك الحكم في الوصي.

مسألة ۲٤: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد, وأمّا المنصوب من قبله وليّاً وقيّما فالأحوط وجوباً له تجديد الإذن من المجتهد الحيّ.

مسألة ۲٥: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر؛ إلا إذا علم مخالفته للواقع, أو كان صادراً عن تقصير مقدماته.

مسألة ۲۶: إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك, وكذا إذا تبدل رأي المجتهد وجب عليه إعلام مقلديه على الأحوط وجوباً؛ إلا إذا كان الفتوى السابق مطابقاً للإحتياط.

مسألة ۲۷: إذا تعارض الناقلان في الفتوى؛ فمع إختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التاريخ, وفي غير ذلك يرجع إلى الأوثق منهما, وإنْ تساويا في الوثاقة عمل بالاحتياط على الأحوط وجوباً حتى يتبين الحكم.

مسألة ۲۸: العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن المَلَكَة المانعة غالباً عن الوقوع في المعاصي الكبيرة, وهي التي وعد الله سبحانه عليها النار؛ كالشرك بالله تعالى واليأس من روح الله تعالى والأمن من مكر الله تعالى, وعقوق الوالدين؛ وهو الإساءة إليهما, وقتل النفس المحترمة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم ظلماً, والفرار من الزحف, وأكل الربا, والزنا واللّواط والسحر واليمين الغموس الفاجرة؛ وهي الحلف بالله كذباً على وقوع أمرٍ, أو على حقّ إمرءٍ أو منع حقّه خاصة كما قد يظهر من بعض النصوص.

ومنع الزكاة المفروضة, وشهادة الزور وكتمان الشهادة, وشرب الخمر, وترك الصلاة متعمداً أو شيئاً ممّا فرض الله, ونقض العهد, وقطيعة الرحم؛ بمعنى ترك الإحسان إليه من كلّ وجه في مقامٍ يتعارف فيه ذلك, والتعرّب بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها الدين, والسرقة, وإنكار ما انزل الله تعالى والكذب على الله أو على رسوله صلی الله و علیه و آله و سلم أو على الأوصياء علیهم السلام, بل مطلق الكذب, وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله والقمار, وأكل السحت؛ كثمن العذرات والميتة والخمر والمسكر وأجر الزانية وثمن الكلب الذي لا يصطاد, والرشوة على الحكم ولو بالحق, وأجر الكاهن وما اُصيبَ من أعمال الولاة الظلمة, وثمن الجارية المغنيّة, وثمن الشطرنج؛ فإنَّ جميع ذلك من السحت.

ومن الكبائر البخس في المكيال والميزان, ومعونة الظالمين والركون إليهم والولاية لهم, وحبس الحقوق من غير عسر, والكِبر والإسراف والتبذير, والإستخفاف بالحجّ, والمحاربة لأولياء الله تعالى, والإشتغال بالملاهي كالغناء بقصد التلهي؛ وهو الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف عند أهل الفسوق, والرقص وضرب الأوتار ونحوها ممّا يتعاطاه أهل الفسوق, والإصرار على الذنوب الصغائر, والغيبة؛ وهي أنْ يذكر المؤمن بعيبٍ في غيبته؛ سواءً كان بقصد الإنتقاص أم لم يكن, سواءً كان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خُلقه أم فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك ممّا يكون عيباً فيه ومكروهاً لديه, كما لا فرق في الذكر بين أنْ يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب. والظاهر إختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه, كما أنَّ الظاهر أنَّه لا بُدَّ من تعيين المغتاب, فلو قال: (واحدٌ من أهل البلد جبان) لا يكون غيبة, وكذا لو قال: (أحد أولاد زيد جبان), نعم؛ يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والإنتقاص لا من جهة الغيبة, ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم, والأحوط إستحباباً الإستحلال من الشخص المغتاب إذا لم يترتب على ذلك مفسدة, أو الإستغفار له.

وقد تجوز الغيبة في موارد:

منها: المتجاهر بالفسق؛ فيجوز اغتيابه فيه دون ذكر العيب المتستر به.

ومنها: نصح المؤمن؛ فتجوز الغيبة بقصد النصح, كما لو استشار شخص في تزوج امرأة فيجوز نصحه ولو لزم إظهار عيبها, بل لا يبعد جواز ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتيب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.

ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر.

ومنها: لو خيف على الدين من الشخص المغتاب؛ فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني.

ومنها: جَرح الشهود.

ومنها: ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر؛ فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه.

ومنها: القدح في المقالات الباطلة؛ وإنْ أدّى ذلك إلى نقصٍ في قائلها, بل الذي عليه عمل جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر والتأمل وسوء الفهم ونحو ذلك, وكأنَّ صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق؛ عصمنا الله تعالى من الزّلل ووفقنا للعلم والعمل, إنَّه حسبنا ونعم الوكيل.

وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسّلام أنَّه يجب على سامع الغيبة أنْ ينصر المغتاب ويردّ عنه, وأنَّه إذا لم يردّ خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة, وإنَّه كان عليه كوزر من اغتاب.

ومن الكبائر: البهتان على المؤمن؛ وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه.

ومنها: سب المؤمن وإهانته وإذلاله.

ومنها: النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم.

ومنها: القيادة؛ وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطيء المحرم.

ومنها: الغش للمسلمين.

ومنها: إستحقار الذنب؛ فإنَّ أشد الذنوب ما استهان به صاحبه بل عن الإمام الصادق علیه السلام: (كُلُ‏ ذَنْبٍ‏ عَظِيمٌﭾ[1].

ومنها: الرياء.

وغير ذلك ممّا يضيق الوقت عن بيانه.

مسألة ۲۹: تزول العدالة بصدور الذنب وتعود بالندم والتوبة, مع بقاء حالة الإستقامة الدينية في الجملة, وأما مع زوالها لكثرة صدور الذنب فلا بُدَّ في عود العدالة من تحصيل تلك الحالة.

مسألة ۳۰: الإصرار الموجب لكون الصغيرة من الكبيرة, وهو المداومة على المعصية الصغيرة مع عدم تخلّل التوبة.

مسألة ۳1: لو صدر من العادل كبيرةً وغفل عن الندم والتوبة لا تعود صفة العدالة, بل وكذا لو صدر منه الصغيرة على الأحوط وجوباً.

مسألة ۳2: كلّما قيل في هذا الكتاب الأحوط الوجوبي أو الإحتياط الواجب يتخير العامي بين العمل به أو الرجوع إلى مجتهد آخر؛ الأعلم فالأعلم, وكلّما قيل الأحوط الإستحبابي أو الإحتياط الإستحبابي يجوز له تركه.

مسألة ۳3: يقصد الرجاء في فعل جميع المستحبات المذكورة في أبواب هذا الكتاب, وترك جميع المكروهات المذكورة فيها؛ لأنَّ فيها ما لم يثبت استحبابه وكراهته إلا من باب التسامح.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

[1]. الكافي (ط. الإسلامية)؛ ج‏3 ص450.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"