1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين المعاملات
  10. /
  11. كتاب الوكالة

وهي تولية الأمر إلى الغير واستنابته في التصرف.

مسألة ۱۰55: الوكالة من العقود، فلا بد فيها من الإيجاب والقبول بكلّ ما يدل عليهما من لفظ -كقوله في الإيجاب: (وكلتك) أو (أنت وكيلي في كذا) أو (فوّضته اليك)، بل يكفي قوله: (بع داري) قاصداً الوكالة- أو فعل، ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب.

مسألة ۱۰56: يشترط التنجيز في أصل الوكالة، فلو علّقها مثل أنْ يقول: (إذا جاء رأس الشهر وكلتك) لا يصحّ. نعم لا بأس بتعليق الوكالة على شيء، مثل أنْ يقول: (أنت وكيلي في أنْ تبيع داري إذا جاء رأس الشهر).

مسألة ۱۰57: الوكالة جائزة من الطرفين، ولكن يعتبر في عزل الموكل له إعلامه به، فلو تصرف قبل علمه به صحّ تصرفه.

مسألة ۱۰58: تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها وفعل الموكل نفسه، كما أنَّها تبطل بعروض الجنون والإغماء على كلّ منهما.

مسألة ۱۰59: يشترط في الموكل فيه أنْ يكون قابلاً للنيابة، بإنْ لم يعتبر في صحة وقوعه عن الإنسان بنفسه، والمرجع في تشخيص ذلك للمعاميّ رجوعه إلى مجتهده.

مسألة ۱۰60: الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي، حتّى في تخصيص السوق، إلّا إذا علم أنَّه ذكره من باب أحد الأفراد.

مسألة ۱۰61: لو عمّم الموكل التصرف، صحّ تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقاً، إلا في الإقرار، نعم إذا قال: (أنت وكيلي في أنْ تقرّ عليّ بكذا لزيد) مثلاً، كان هذا إقراراً منه لزيد به.

مسألة ۱۰62: إطلاق الوكالة يقتضي البيع حالاً بثمن المثل بنقد البلد، وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والردّ بالعيب.

مسألة ۱۰63: وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض والصلح عن الحقّ، ولا الابراء منه -وكذلك العكس- إلّا أنْ يكون وكيلاً في ذلك أيضاً.

مسألة ۱۰64: يشترط البلوغ والعقل في كلّ من الوكيل والموكل. نعم لو جوزنا لصبي الوصية بالمعروف لو بلغ عشراً، جاز له التوكيل فيها، كما يجوز أنْ يكون وكيلاً لوليه أو بإذنه لغيره.

مسألة ۱۰65: أهلية التصرف شرطٌ في الوكيل والموكل حدوثاً وبقاءً.

مسألة ۱۰66: ليس للوكيل أنْ يوكلّ غيره بغير إذن الموكل.

مسألة ۱۰67: للولي التوكيل عن المولّى عليه.

مسألة ۱۰68: يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.

مسألة ۱۰69: لا يشترط في الوكيل الإسلام، فيصحّ وكالة الكافر عن المسلم، ولكن لو كانت وكالة الكافر عن المسلم فالاحتياط للمسلم ترك ذلك.

مسألة ۱۰70: لا يضمن الوكيل إلّا بتعد أو تفريط، ولا تبطل وكالته به.

مسألة ۱۰71: القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البيّنة في عدم التعدي والتفريط, وكذلك في العزل والعلم به والتصرف، وإذا اختلفا في ردّ المال وعدمه فالقول قول الموكل.

مسألة ۱۰72: لو ادّعى الوكيل التلف فالقول قوله إلّا إذ كان متهماً فيطالب بالبينة.

مسألة ۱۰73: القول قول منكر الوكالة، وقول الموكلّ لو ادّعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معيّن، فإْن وجدت العين استعيدت، وإنْ فقدت أو تعذّرت فالمثل إنْ كان مثلياً وإلّا فالقيمة.

مسألة ۱۰74: لو زوجه فأنكر الموكلّ الوكالة، حلف وعلى الوكيل نصف المهر لها، وعلى الموكل إنْ كان كاذباً في إنكاره الزوجية طلاقها، ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه، رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلّقها بعد أمره الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه.

مسألة ۱۰75: لو وكلّ اثنين لم يكن لأحدهما الإنفراد بالتصرف، إلّا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كلّ منهما على الاستقلال.

مسألة ۱۰76: لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلّا بشاهدين عدلين.

مسألة ۱۰77: لو أخّر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن.

مسألة ۱۰78: الوكيل المفوّض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن، ويرجع عليه المشتري بالثمن، وتردّ عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه، ويؤخذ منه العوض.

مسألة ۱۰79: يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلاً شرعاً، إذا كان تابعاً لما يتمكن، كما إذا وكلّه في شراء دار له وبيعها أو وكله في شراء عبد وعتقه، أو في تزويج امرأة وطلاقها ونحو ذلك، وكذا التوكيل فيه استقلالاً بأنْ يوكّله في بيع دار يملكها بعد ذلك، أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها، أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين، وإنْ رجع التوكيل فيها إلى إذن في المتبوع أيضاً عن متعارف الناس، وإما أنْ لم يرجع إليه فلا يصحّ.

مسألة ۱۰80: يجوز التوكيل في القبض والاقباض في موارد لزومهما، كما في القرض والرهن وبيع الصرف، وفي موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد ووكلّ عمرواً في قبض الثمن، فإنّ قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل، ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذٍ قدرة الموكلّ على القبض خارجاً، فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أنْ يوكّل من يقدر على أخذه منه، فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل.

مسألة ۱۰81: تصحّ الوكالة في حيازة المباحات، فإذا وكلّ أحداً في حيازتها، وقد حازها الوكيل لموكله، كان المال المحوز ملكاً للموكل دون الوكيل.

مسألة ۱۰82: إذا وكلّ شخصاً لاستيفاء حقّ له على غيره، فجحد من عليه الحقّ، لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لإثبات الحقّ عليه، إلّا إذا كان وكيلاً في ذلك أيضا.

مسألة ۱۰83: إذا وكّله في الدعوى وتثبيت حقه على خصمه فثبته، لم يكن للوكيل قبض الحقّ، وللمحكوم عليه أنْ يمتنع عن تسليمه له إلّا إذا كان وكيلاً في ذلك أيضاً.

مسألة ۱۰84: تصحّ الوكالة بعوض وبغير عوض، ولكن إنّما يستحق العوض بالإتيان بالعمل الموكل فيه، فلو وكّله في البيع أو الشراء وجعل له جعلاً، لم يكن للوكيل أنْ يطالب به إلّا بعد إتمام العمل، نعم له المطالبة به قبل حصول القبض والإقباض، وكذا لو كانت قرينة في البين على صحة المطالبة قبل العمل أيضاً.

مسألة ۱۰85: لو وكله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة، وليس للوكيل مطالبة الورثة، نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة، كما لو قال: (اقبض حقّي الذي على فلان) كان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك.

مسألة ۱۰86: الوكالة على ثلاثة أقسام: أما خاصة، أو عامة، أو مطلقة.

فالأولى: ما تعلقت بتصرف معين في شخص معين، كما إذا وكّله في شراء دار معين.

وأما الثانية: فتارةً تكون عامة من جهة التصرف وخاصة من جهة متعلقه، كما إذا وكله في جميع التصرفات في داره المعينة، من بيعها، أو اجارتها أو هبتها أو صلحها.

وأخرى: بالعكس، كما إذا وكّله في بيع جميع ما يملكه، وثالثة: عامة من كلتا الجهتين، كما إذا وكله في جميع التصرفات وفي جميع ما يملكه.

وأمّا الثالثة: قد تكون مطلقة من جهة التصرف، وخاصة من جهة متعلقه، كما إذا وكلّ في بيع داره المعين أو رهنها أو أجارتها أو غيرها، أو وكلّ التعيين إلى نظره، وقد تكون بالعكس كما إذا أحتاج إلى بيع أحد أملاكه -من داره أو بستانه أو دوابه- فوكّل شخصاً في أنْ يبيع أحدها وفرض الأمر في تعيينه بنظره ومصلحته، وقد تكون مطلقة من كلتا الجهتين، كما إذا وكلّه في إيقاع أحد العقود المعاوضية على أحد أملاكه، وأوكلّ التعيين من الجهتين إلى نظر الوكيل، ويصحّ جميع أقسامها.

مسألة ۱۰87: إذا وكلة في بيع سلعة أو شراء متاع، فإنْ صرح بكون البيع أو الشراء من غيره أو ممّا يعم نفسه صحّ ذلك: ولو أطلق وقال: (أنت وكيلي في أنْ تبيع هذه السلعة، أو تشتري لي المتاع الخاص) جاز لنفس الوكيل أنْ يبيع السلعة من نفسه أو يشتري المتاع له من نفسه.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"