1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين المعاملات
  10. /
  11. كتاب الوديعة

وهي من العقود الجائزة, ومفادها الإئتمان في الحفظ.

مسألة ٦53: يجب على الودعي حفظ الوديعة بما جرت به العادة، وإذا عيّن المالك محرزًا تعين، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف، وإلا ضمن حتى مع الخوف.

مسألة ٦54: يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفاً منافياً للاستئمان وموجباً لصدق الخيانة، كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز، أو أودعه كيساً مختوماً ففتح ختمه، أو أودعه طعاما فأكل بعضه، أو دراهم فاستقرض بعضها.

مسألة ٦55: إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر.

مسألة ٦56: لو كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة، كما إذا كتب على الكيس شيئاً للحفظ، أو نقش عليه نقشاً للعلامة أو نحو ذلك، فإنَّه لا يوجب ضمان الوديعة، وإنْ كان التصرف حراماً لكونه غير مأذون فيه.

مسألة ٦57: يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك.

مسألة ٦58: إذا فرّط الودعي ضمن، ولا يزول الضمان إلا بالردّ إلى المالك أو الإبراء منه.

مسألة ٦59: يجب على الودعي أنْ يحلف للظالم، ويورّي إنْ أمكن ولو أقرّ له ضمن.

مسألة ٦60: يجب ردّ الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته، وإنْ كان كافراً إلا إذا كان المودع غاصباً فيجب ردّها إلى مالكها، فإنْ ردّها إلى المودع ضمن، ولو جهل المالك عرّف بها، فإنْ لم يعرفه تصدق بها عنه، فإنْ وجد المالك ولم يرض بذلك ضمنها، ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن.

مسألة ٦61: إذا أودعه الكافر الحربي حرمت عليه الخيانة، ولم يصحّ له تملك المال ولا بيعه.

مسألة ٦62: إذا اختلف المالك والودعي في التلف وعدم التفريط، والردّ وقيمة العين، كان القول قول الودعي مع يمينه.

مسألة ٦63: إذا اختلفا في أنَّها دينٌ أو وديعة مع التلف، كان القول قول المالك مع يمينه.

مسألة ٦64: لا يصحّ إيداع الصبي والمجنون، فإنْ لم يكن مميزاً لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف.

مسألة ٦65: إذا كان الودعي صبياً مميزاً ضمن بالإتلاف، ولا يضمن بمجرد القبض. خصوصاً إذا كان بإذن الولي. ويضمن بالتفريط والإهمال.

مسألة ٦66: تبطل الوديعة بموت كلّ واحد من المودع والمستودع، أو عروض الجنون.

مسألة ٦67: لو مات المودع تكون الوديعة في يد المستودع أمانةً شرعية، يجب عليه فوراً ردّها إلى وارث المودع أو وليه، أو إعلامها بها، فإنْ أهمل لا لعذر شرعي ضمن.

مسألة ٦68: يجب ردّ الوديعة عند مطالبة المالك، وعند الخوف عليها من سرقة أو نحوها، ومع عدم التمكن من الردّ إليه وإلى وكيله، يرجع إلى الحاكم الشرعي.

مسألة ٦69: إذا نوى المستودع غصب الوديعة والاستيلاء عليها والتغلب على مالكها، تصير يده يد عدوان فيضمن ولو بلا تعد وتفريط.

مسألة ٦70: إذا ظهر على المستودع أمارات الموت، يجب عليه ردّ الوديعة إلى صاحبها أو وكيله، ومع عدم الإمكان فإلى الحاكم الشرعي، ومع عدم الإهمال يضمن.

مسألة ٦71: لو أنكر الوديعة أو أعترف بها وأدعى الردّ أو التلف، فمع عدم البينة يقبل قوله بيمينه.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"