مسألة ۱۳80: للأب والجد من طرف الأب ولاية على الصغير والصغيرة، والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ، أما المنفصل فالأحوط وجوباً ملاحظة نظر الحاكم أيضاً، وهذا العقد من الولي -إذا وقع مع مراعاة ما يجب مراعاته- لازم لا خيار لهما فيه بعد الكمال.
مسألة ۱۳81: لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة، ثيباً كان أو بكراً، ولكن الأحوط شديداً في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها معاً كما مر. ويكفي في إثبات إذنها سكوتها، إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا، وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر.
مسألة ۱۳82: على فرض لزوم اعتبار أذن الأب في تزويج البكر، لا تعتبر الاستجازة إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما، وكانت البنت بحاجة إلى الزواج.
مسألة ۱۳83: للقيّم من طرف الأب أو الجد ولاية النكاح على الصبي، إذا نص عليه الموصى، ولكن مع الاستجازة من الحاكم الشرعي.
مسألة ۱۳84: للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج، وكذا له الولاية على الصبي مع ضرورته إليه.
مسألة ۱۳85: يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرية والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً، فلا ولاية للأب والجد إذا جنا، ولا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فلو جنّ أحد الولين تختص الولاية بالآخر.
مسألة ۱۳86: نكاح السفيه المبذر موقوف على إجازة الولي كما تقدم في كتاب الحَجْر.
مسألة ۱۳87: للمولى الولاية على مملوكة ذكراً كان أم أنثى مطلقاً.
مسألة ۱۳88: لو زوج الولي الصغيرين توارثا، ولو كان المزوج غيره وقف على الإجازة، فإنْ مات أحدهما قبل البلوغ بطل، وإنْ بلغ أحدهما وأجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعاً في الميراث، فإذا حلف على ذلك ورث وإلا فلا.
مسألة ۱۳89: كما يصحّ عقد الفضولي في البيع، يصحّ في النكاح، فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صحّ العقد، وإذا لم يجز بطل.
مسألة ۱۳90: لو وكلت المرأة شخصاً على تزويجها لم يصحّ له أنْ يتزوجها إلا مع عموم الإذن منها، بل لو أذنت له في أنْ يتزوجها، فالأحوط له استحباباً أنْ لا يتولى الإيجاب والقبول بنفسه، بل يوكّل عنها من يتولى الإيجاب عنها، ولا بأس له أنْ يوكّلها فتتولى الإيجاب منها والقبول عنه.
مسألة ۱۳91: إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا وأجازا العقد صحّ، وكذلك الحكم في إكراه أحدهما، والأولى تجديد العقد فيهما.
المحرمات بالنسب والسبب:
أما النسب؛ سبعة؛
- الأم وإنْ علت.
- البنت وإنْ سفلت.
- الأخت.
- بناتها وإنْ نزلن.
- العمة.
- الخالة.
وإنْ علتا؛ كعمة الأبوين والجدين وخالتهما.
وأما السبب فأمور:
الأول: ما يحرم بالمصاهرة.
مسألة ۱۳92: من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإنْ علت، وبناتها وإنْ نزلن؛ لإبن أو بنت تحريماً مؤبداً سواءً سبقن على الوطء أم تأخرن عنه.
مسألة ۱۳93: تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإنْ علا، ولو كان لأمه وعلى أولاده وإنْ نزلوا، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقاً، فإنَّها تحرم على الآخر، وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها ممّا يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة، فإنَّها تحرم على الآخر.
مسألة ۱۳94: من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإنْ علت أبداً، وتحرم بنتها على الأحوط وإنْ نزلت، من بنتٍ كانت أو من إبن ما دامت الأم في عقده، فإنْ فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً ولم تحرم البنت على أبيه ولا على إبنه.
مسألة ۱۳95: تحرم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً، وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صحّ.
مسألة ۱۳96: لو زنا بامرأة حرمت على أبي الزاني، وحرمت على الزاني أم المزني بها وبنيها، وكذلك الموطوءة بالشبهة، ولا فرق فيه بين الزنا في القبل أو الدبر.
مسألة ۱۳97: لا يلحق بالزنا التقبيل واللّمس والنظر بشهوة ونحوها، فيما مرّ من الحكم.
مسألة ۱۳98: الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد لا توجب الأمور المذكورة في المسألة السابقة، سواءً كان قبل الوطيء أو بعده.
مسألة ۱۳99: إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقاً على العقد أو لاحقاً، بنى على الثاني.
مسألة ۱٤00: ما تعارف من إيقاع عقد الإنقطاع ساعةً ثم مثلاً على الصغيرة الرضيعة أو ما يقاربها، لأجل محرمية أمها على المعقود له خلاف الإحتياط، بل لا بدّ من كون المدة بالعقد إلى حدّ تصلح المرأة للاستمتاع والتمتع لو بغير الوطيء.
مسألة ۱٤01: يحرم على الحُرّ في الدائم ما زاد على أربع حرائر، وفي الإماء ما زاد على الأمتين.
مسألة ۱٤02: يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك، ولو تزوجها جاهلاً بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فإنْ دخل حينئذ حرمت عليه أبداً، والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها، وتتم عدة الأول إنْ كانت معتدة، وتستأنف عدة الثاني ويصحّ التداخل، ولو عقد عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً بالعقد، وكذا إذا كانت المعتدّة المعقود عليها عالمة بهما، وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها.
مسألة ۱٤03: لا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائناً أو رجعياً، وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة، ولا فرق في المعتدة بين الحُرة والأمة، ولا في الدخول بين أنْ يكون في القبل والدبر، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله.
مسألة ۱٤04: لا يصحّ العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته، بل الأحوط جريان حكم العدّة عليها في الحرمة الأبدية.
مسألة ۱٤05: من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة، حرمت عليه أبداً أم الغلام وإنْ علت، وأخته وبنته وإنْ سفلت، ولو سبق عقدهن لم يحرمن، ولكن لا ينبغي الاحتياط، ولا فرق بين الصغرين والكبيرين والمختلفين، ولا تحرم على الواطئ ولا بنت أخيه.
مسألة ۱٤06: إنّما يوجب اللّواط حرمة المذكورات إنْ كان سابقاً، وأما إذا كان طارئاً على التزويج، فلا يوجب الحرمة وبطلان النكاح، فلو تزوج امرأة ثم لاط بأبنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته، وإنْ كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
مسألة ۱٤07: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللّمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها.
مسألة 1408: لو وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين ولم يفضها، لم يترتب عليه شيء غير الإثم، وإنْ أفضاها -بأنْ جعل مسلکي البول والحيض أو مسلکی الحيض والغائط واحداً- حرم عليه وطيها أبداً، ولكن لم تخرج عن زوجيته فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها مادامت حيّة، وإنْ طلقها، بل وإنْ تزوجت بعد الطلاق على الأحوط
مسألة 1409: لو أفضى زوجته بعد إكمال التسع لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، وتجب دية الإفضاء، وهي دية النفس إنْ كانت حُرة فلها نصف دية الرجل مضافاً إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول لو أفضاها قبل إكمال تسع سنين ولو أفضى الأجنبية لم تحرم على الزوج.
مسألة 1410: لو زنى بإمرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها، والأحوط وجوباً أنْ لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.
مسألة 1411: يجوز التزويج بالزانية، والأحوط لزوماً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أنْ تظهر توبتها.
مسألة ۱٤12: لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبداً، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها، والحرة والأمة، والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك.
مسألة ۱٤13: لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل، كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ومدة استبراء الأمة.
مسألة ۱٤14: إذا زنت البعل لم تحرم على بعلها، ولا يجب على زوجها أنْ يطلقها.
مسألة 1415: لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً، ولو كان جاهلاً بطل العقد ولم تحرم.
مسألة ۱٤16: لو طلقت الحُرّة ثلاثاً حرمت على المطلق حتی تنکح زوجاً غيره وإنْ كانت تحت عبد، ولو طلّقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتی تنکح زوجة غيره وإنْ كانت تحت حر.
مسألة 1417: المطلّقة تسعاً للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبداً.
مسألة ۱٤18: لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعياً، لم يجز أنْ ينكح بدلها حتى تخرج من العدة، ويجوز ذلك في البائن.
مسألة ۱٤19: لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتباً بطل الثاني، ولو عقد عليهما دفعةً بطلا معاً، وكذا الحكم في تزويج الأختين.
الثاني من أسباب التحريم بالسبب: الرضاع.
مسألة ۱٤20: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللّبن ناتجاً من ولادة عن وطئ صحيح، وإنْ كان عن شبهة، يوماً وليلة. أو ما أنبت اللّحم وشد العظم، أو کان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.
مسألة ۱٤21: يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة، أنْ لا يفصل بينها برضاع آخر، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللّحم وشدّ العظم.
مسألة ۱٤22: لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب الغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة، وفيما أنبت اللّحم وشدّ العظم، ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة، فلو أكل أو شرب الرضيع الغذاء شيئاً آخر لم يحرم الرضاع.
مسألة ۱٤23: لا يكفي في نشر الحرمة عشر رضعات كاملة، ولو لم يتحقّق بينها شيء من الأكل والشرب، وإنْ كان الأحوط النشر مع تحقّق سائر الشرائط إذا لم يتخلل بينها شيء حتى الأكل والشرب.
مسألة ۱٤24: يشترط في حصول التحريم بالرضاع أنْ يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة، فالرضاع بعد مضيّ الحولين على المرتضع لا أثر له، ويعتبر أنْ يكون اللّبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبياً بعض العدد من فحل، وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل، فإنَّه لا ينشر الحرمة.
مسألة ۱٤25: لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل، وإنْ تعددت المرضعة، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما. ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.
مسألة ۱٤26: مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أُمّاً للرضيع، وذو اللبن أباً له، وأخواتهما أخوالاً وأعماماً له، وأخواتهما عمّات وخالات له، وأولادهما أخوة له.
مسألة 1427: الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبي لها، فإذا أرضعت امرأة زوجته الصغيرة حرمت المرضعة عليه، وجاز له النظر إليها، وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي.
مسألة ۱٤28: يحرم أولاد صاحب اللّبن ولادةً ورضاعاً على المرتضع، وكذا أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً.
مسألة ۱٤29: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادةً ورضاعاً، ولا في أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً، فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلاً من لبن جدّه لأمه، حرمت أم المرتضع على أبيه، ولا فرق في المرضعة بين أنْ تكون أماً لأم المرتضع، وأنْ لا تكون أماً لها بل تكون زوجة لأبيها.
مسألة ۱٤30: يجوز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللّبن في أولاد المرضعة نسباً، وفي أولاد الفحل مطلقاً، إذا لم يكن مانعٌ من النكاح من نسب أو سبب، كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتاً لصاحب اللّبن، وإلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأنَّ أولاد أبي المرتضع حينئذٍ أولاد أخت لأولاد صاحب اللّبن وأولاد المرضعة.
مسألة ۱٤31: لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما، حرمتا إنْ كان قد دخل بالمرضعة، أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول، وإلا حرمت هي، ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة.
مسألة ۱٤32: يكره استرضاع الحمقاء والعمشاء، فإنَّ اللبن يعدي كما في النص.
مسألة ۱٤33: يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.
مسألة ۱٤34: لو شك في حصول الرضاع الموجب للحرمة لا تنشر الحرمة.
مسألة ۱٤35: قد ذكر الفقهاء فروعاً تكون محل خلاف بينهم في الحرمة وعدمها، والمشهور عدم الحرمة فيها، وقد ذكرناها في (مهذب الأحكام) من شاء فليرجع إليه.
مسألة ۱٤36: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهنّ رجل، كما يثبت بشهادة عدلين.
الثالث من أسباب التحريم: اللعان؛ ويثبت به التحريم المؤبد، ويأتي التفصيل في محله.
الرابع من أسباب التحريم: الكفر؛ فلا يجوز للمسلم أنْ ينكح غير الكتابية لا دواماً ولا انقطاعاً، بخلاف الكتابية فيجوز مطلقاً مع الكراهة خصوصاً في الدائمة.
مسألة ۱٤37: لا يجوز للمسلمة أنْ تنكح الكافر دواماً وانقطاعاً، سواءً كان أصلياً حربياً كان أو كتابياً، أو كان مرتداً عن فطرة كان أو عن ملّة، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج المرتدة عن فطرة كانت أو ملّة.
مسألة ۱٤38: ولو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معاً قبل الدخول، وقع الإنفساخ في الحال، سواءً كان الارتداد عن فطرة أو ملّة، وكذا بعد الدخول إذا كام الارتداد من الزوج وكان عن فطرة، وإما أنْ كان ارتداده عن ملّة، أو كان الارتداد من زوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدة.
مسألة ۱٤39: عدّة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة، وعدتها عن المرتد عن ملّة عدة الطلاق.
مسألة ۱٤40: لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، وبعده يقف على انقضاء العدة، فإنْ أسلم فيها كان أملك بها.
مسألة ۱٤41: لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال، ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة.
مسألة ۱٤42: لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن، فاختار أربعاً انفسخ نكاح الباقي.
مسألة ۱٤43: لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات، ثبت عقده عليهن، ولو كن أكثر تخيّر أربعاً وبطل نكاح البواقي.
مسألة ۱٤44: يصحّ نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه، فإنْ لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث، سواءً مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر، أمّا إذا مات بعد الدخول بها صحّ العقد، وثبت المهر والميراث، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته، وكان لها نصف المهر.
مسألة ۱٤45: لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت، ولم يدخل بها، ورثها وكان لها نصف المهر.
مسألة ۱٤46: لو زوّج شخص امرأة وماتت قبل الدخول بها، ثم مات الزوج في مرضه، فالأحوط التراضي في الإرث مع بقية الورثة.
مسألة ۱٤47: النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم، فلا عدّة عليها بموته.
مسألة ۱٤48: يجوز للمؤمنة أنْ تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الأحوط تركه، ويجوز العكس كذلك، ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر.
مسألة ۱٤49: لا يجوز للمؤمنة نكاح الناصب لأهل البيت وكذا العكس.
مسألة ۱٤50: نكاح الشغار باطلٌ، وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.
مسألة 1451: يجوز تزويج الحُرّة بالعبد، والهاشمية بغيره، والعربية بالأعجمي وبالعكس.
مسألة ۱٤52: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل، ولا لذات العدّة الرجعية، ويجوز للمعتدة البائنة، وكذا من الزوج لها، إلا أنْ تكون محرّمة أبداً عليه، أو تحتاج إلى محلّل.