1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين المعاملات
  10. /
  11. كتاب الميراث

فوائد:

الفائدة الأولى: في بيان موجباته.

وهي نوعان: نسب وسبب.

أما النسب فله ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: صنفان؛ أحدهما: الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات.

وثانيهما: الأولاد وإنْ نزلوا ذكوراً وإناثاً.

المرتبة الثانية: صنفان أيضاً؛ أحدهما: الأجداد والجدّات وإنْ علوا كآبائهم وأجدادهم.

وثانيهما: الإخوة والأخوات وأولادهم وإنْ نزلوا.

المرتبة الثالثة: صنف واحد؛ وهم الأعمام والأخوال وإنْ علوا؛ كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم، وكذلك أولادهم وإنْ نزلوا؛ كأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً.

وأما السبب: فهو قسمان؛ زوجية وولاء. والولاء ثلاث مراتب؛ ولاء العتق، ثم ولاء ضمان الجريرة، ثم ولاء الإمامة.

الفائدة الثانية: ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام:

الأول: من يرث بالفرض لا غير دائماً وهو الزوجة؛ فإنَّ لها الربع مع عدم الولد والثمن معه ولا يردّ عليها أبداً.

الثاني: من يرث بالفرض دائماً وربما يرث معه بالرد كالأم، فإنَّ لها السدس مع الولد، والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربما يرد عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام، وكالزوج فإنَّه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام.

الثالث: من يرث بالفرض تارة، وبالقرابة أخرى كالأب فإنَّه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنَّها ترث مع الأبن بالقرابة وبدونه بالفرض، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنَّها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وكالإخوة والأخوات من الأم فإنَّها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للأم وبالقرابة معه.

الرابع: من لا يرث إلا بالقرابة كالإبن, والأخوة للأبوين أو للأب, والجد, والأعمام والأخوال.

الخامس: من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء، كالمعتق وضامن الجريرة، والإمام.

الفائدة الثالثة: الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد, وهو ستة‌ أنواع: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس؛ وأربابها ثلاثة عشر:

فالنصف: للبنت الواحدة، والأخت للأبوين أو للأب فقط، إذا لم يكن معها أخ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة.

والربع: للزوج مع الولد للزوجة وإنْ نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإنْ نزل، فإنْ كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية.

والثمن: للزوجة مع الولد للزوج وإنْ نزل، فإنْ كانت واحدة اختصت به وإلّا فهو لهنّ بالسوية.

والثلثان: للبنتين فصاعداً مع عدم الأبن المساوي، وللأختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.

والثلث: سهم الأم مع عدم الولد وإنْ نزل، وعدم الإخوة على تفصيل يأتي، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد.

والسدس: لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإنْ نزل، وللأم مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، وللأخ الواحد من الأم والأخت الواحدة منها.

الفائدة الرابعة: الورثة إذا تعددوا‌، فتارةً يكونون جميعاً ذوي فروض، وأخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض، وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض، فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، وأخرى تكون زائدة عليها، وثالثة تكون ناقصة عنها؛

فالأولى: مثل أنْ يترك الميت أبوين وبنتين؛ فإنَّ سهم كلّ واحد من الأبوين السدس، وسهم البنتين الثلثان، ومجموعها مساو للفريضة.

والثانية: مثل أنْ يترك الميت زوجاً وأبوين وبنتين؛ فإنَّ السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان، وهي زائدة على الفريضة، وهذه هي مسألة العول، ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كلّ واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه، وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض، ففي إرث أهل المرتبة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات، وفي إرث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجا وأختا من الأبوين وأختين من الأم، فإنَّ سهم الزوج النصف، وسهم الأخت من الأبوين النصف، وسهم الأختين من الأم الثلث، ومجموعها زائد على الفريضة، يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالأم.

والثالثة: ما إذا ترك بنتاً واحدة فإنَّ لها النصف، وتزيد الفريضة نصفاً، وهذه هي مسألة التعصيب، ومذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور، وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم، وأما عندنا فيرّد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض، فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد، وإذا لم يكونوا جميعاً ذوي فروض قسّم المال بينهم على تفصيل يأتي، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر، أعطي ذو الفرض فرضه، وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إنْ شاء الله تعالى.

موانع الإرث: الكفر، والقتل، والرق.

مسألة ۱۹06: لا يرث الكافر من المسلم وإنْ قرب، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذمياً كان أو حربياً، وبين المرتد فطرياً كان أو ملياً، ولا في المسلم بين المؤمن وغيره.

مسألة ۱۹07: الكافر لا يمنع من يتقرب به، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام.

مسألة ۱۹08: المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة، ورثه ولم يرثه الكافر، فإنْ لم يكن له وارث إلا الامام، كان ميراثه للكافر بلا فرق بين الكفر الأصلي والارتداد بقسميه.

مسألة ۱۹09: لو أسلم الكافر قبل القسمة، فإنْ كان مساوياً في المرتبة شارك، وإنْ كان أولى انفرد بالميراث، ولو أسلم بعد القسمة لم يرث، وكذا لو أسلم مقارناً للقسمة، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلماً وكافراً، هذا إذا كان الوارث متعدداً، وأما إذا كان الوارث واحداً لم يرث. نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام ورث وإلا لم يرث.

مسألة ۱۹10: لو أسلم بعد قسمة بعض التركة، يرث ممّا لم يقسّم ولا يرث ممّا قسّم.

مسألة ۱۹11: المسلمون يتوارثون وإنْ اختلفوا في المذاهب والآراء، والكافرون يتوارثون على ما بينهم وإنْ اختلفوا في الملل.

مسألة ۱۹12: المراد من المسلم والكافر وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً أعم من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون فكل طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم، فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الإمام، إذا لم يكن له وارث مسلم، وكل طفل كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر، فلا يرث المسلم مطلقاً كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام، نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين.

مسألة ۱۹13: المرتد وهو من خرج عن الإسلام قسمان: فطري وملي، فالفطري: من انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلماً وأختار الإسلام ثم أختار كفر، وحكمه أنَّه يقتل في الحال، وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة، ويقسم ميراثه بين ورثته، ولا تسقط الأحكام المذكورة بالتوبة، نعم إذا تاب تقبل توبته باطناً وظاهراً أيضاً بالنسبة إلى غير الأحكام المذكورة، فيحكم بطهارة بدنه وصحة تزويجه جديداً حتى بامرأته السابقة.

وأما المرتد الملي: وهو من كان أبواه كافرين حين انعقاد النطفة ثم أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصلياً ثم أسلم ثم عاد إلى الكفر، كنصراني أسلم ثم عاد إلى الكفر مثلاً، فحكمه أنَّه يستتاب فإنْ تاب فهو وإلا قتل، وينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه، إنْ كانت غير مدخول بها وتعتد عدة الطلاق من حين الارتداد إنْ كانت مدخولاً بها، ولا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره، وأما المرأة المرتدة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت، وينفسخ نكاحها فإنْ كانت مدخولاً بها أعتدت عدة الطلاق، وإلا بانت بمجرد الارتداد، وتحبس ويضيّق عليها وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب، فإنْ تابت قبلت توبتها، ولا فرق بين أنْ تكون عن ملّة أو عن فطرة.

مسألة ۱۹14: يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار، فلو أكره على الارتداد فأرتد كان لغواً، وكذا إذا كان غافلاً أو‌ ساهياً أو سبق لسانه أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك به نفسه، ويخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.

الثاني: القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً أما إذا كان خطأ محضاً فلا يمنع، كما إذا رمى طائراً فأصاب المورث، وكذا إذا كان بحقّ قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله. أما إذا كان الخطأ شبيهاً بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فقتل به، فهو بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث ،وإنْ كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة، وهم الآباء والأبناء والإخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم، بخلاف الخطأ المحض فإنَّ الدية فيه عليهم، فإنْ عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني، فإنْ عجز فعلى الإمام، والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه، والمراد من الأصناف الستة مائة من الإبل، ومائتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم، ومائتا حُلّة هذا للرجل، ودية المرأة نصف ذلك، ولا فرق في القتل العمدي بين أنْ يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات، وأنْ يكون بالتسبيب كما لو كتّفه وألقاه إلى السبع فافترسه، أو أمر صبيّاً غير مميّز أو مجنوناً بقتل أحد فقتله. وأما إذا أمر به شخصاً عاقلاً مختاراً فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله فلا إشكال في أنَّه أرتكب حراماً ويحكم بحبسه إلى أنْ يموت، إلا أنَّه لا يكون قاتلاً لا عمداً ولا خطأ. وإذا قتل اثنان شخصاً عمداً وكانا وارثين منعا جميعاً، وكان لوليّ المقتول القصاص منهما جميعاً وردّ نصف الدية على كلّ واحد منهما، وإذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما وكان لولي كلّ منهما القصاص منه، فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني.

مسألة ۱۹15: القتل خطأ يرث المقتول، ولكن لا يرث من الدية التي تتحملها العاقلة، وإنْ كان الأحوط فيها التراضي.

مسألة ۱۹16: القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإنْ تقرب به، فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمداً ولداً، كان ولده وارثاً لأبيه، فإنْ كان للمقتول أب أو أم كان الإرث له ولولد القاتل.

مسألة ۱۹17: إذا انحصر الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل، انتقل إرث المقتول إلى الطبقة الثانية وهم أجداده وأخوته، ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة وهم أعمامه وأخواله، ولو لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للإمام.

مسألة ۱۹18: إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته وهي عشرون ديناراً إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان علقة، وستون إذا كان مضغة، وثمانون إذا كان عظاماً، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح، فإن ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحي، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه، وفي التحديد الزماني أنَّ الحمل أربعون يوماً نطفة، وأربعون علقة، وأربعون مضغة.

مسألة ۱۹19: الدية في حكم مال المقتول تقضي منها ديونه، وتخرج منها وصاياه، سواءً كان القتل خطأ أم كان عمداً، فأخذت الدية صلحاً أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، ويرثها كلّ وارث سواءً كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين، وإنْ كانا لا يرثان من القصاص شيئاً، نعم لا يرثها من يتقرب بالأم سواءً الإخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد للأم والأخوال.

مسألة ۱۹20: إذا جرح أحد شخصاً فمات لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية، عمداً كان الجرح أو خطأ.

مسألة ۱۹21: إذا لم يكن للمقتول عمداً وارثٌ سوى الإمام، رجع الأمر إليه وله المطالبة بالقصاص، وله أخذ الدية مع التراضي، وإذا كان الوارث غير الامام كان له العفو بلا مال، ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص، ولم تثبت‌ الدية إلا مع رضا الجاني.

مسألة ۱۹22: لو عفا بعض الورّاث عن القصاص، يجوز لغيره القصاص مع ضمان حصة من لم يأذن.

مسألة ۱۹23: إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي والأئمة b ونحو ذلك، فلا قصاص ولا دية ولا كفارة.

مسألة ۱۹24: إذا كان على المقتول عمداً ديون وليس له تركة توفى منها، جاز للولي القصاص وليس للديّان المنع عنه.

مسألة ۱۹25: إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة، بل صرفت في وجوه البر عنه، وإذا كان عليه دين يصحّ صرفه في دينه.

الثالث من موانع الإرث: الرق فإنَّه مانع من الوارث والموروث، من غير فرق بين أقسامه فإذا مات المملوك كان ماله لسيده، وإذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك، وإنْ كان أقرب من الحر، ولو كان الوارث مملوكاً وله ولد حر كان الميراث لولده دونه، وإذا لم يكن له وارث أصلاً كان ميراثه للإمام.

مسألة ۱۹26: إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة، وانفرد بالميراث إذا كان أولى، ولو أعتق بعد القسمة أو مقارناً لها، أو كان الوارث واحداً لم يرث. نعم إذا كان الوارث الزوجة والإمام فأعتق قبل القسمة بينهما، ورث كما تقدم في الكافر.

مسألة ۱۹27: إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد أو‌ تعدد، وإنْ كان ضامن الجريرة، والأحوط عتقه بعد الشراء، فإنْ زاد من المال شيء دفع إليه، وإذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه، وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك، وكان الإرث للإمام.

مسألة ۱۹28: لو كان الوارث المملوك متعدداً ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر، فلا يبعد لزوم فك الأول، وإذا كانت حصّة كلّ منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الإمام.

مسألة ۱۹29: لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته، وإذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه، ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره.

المرتبة الأولى: الآباء والأبناء.

مسألة ۱۹30: للأب المنفرد تمام المال، وللأم المنفردة أيضاً تمام المال، الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالردّ.

مسألة ۱۹31: لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة، كان للأم الثلث مع عدم الحاجب، والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب، ولو كان معهما زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه، والباقي للأب.

مسألة ۱۹32: للإبن المنفرد تمام المال، وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال النصف بالفرض والباقي يردّ عليها، وللإبنين المنفردين فما زاد تمام المال، يقسّم بينهم بالسوية، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية، والباقي يردّ عليهن كذلك.

مسألة ۱۹33: لو اجتمع الإبن والبنت منفردين، أو الأبناء والبنات منفردين، كان لهما أو لهم تمام المال للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

مسألة ۱۹34: إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلّ من الأبوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكلّ واحد منهما السدس، والباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية، وإذا كان مع الإبن الواحد أو الأبناء البنات قسّم الباقي بينهم جميعاً للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع إبن واحد كان له السدس والباقي للإبن، وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية، ولو كان مع الإبن الواحد أو الأبناء البنات، كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسّم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظّ الأنثيين.

مسألة ۱۹35: إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير، كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والردّ والثلاثة الأرباع للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير، كان له الخمس بالتسمية والردّ والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والردّ يقسّم بينهن بالسوية، وإذا اجتمع الأبوان معاً مع البنت الواحدة لا غير، كان لكلّ واحد منهما الخمس بالتسمية والردّ والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمعا معاً مع البنتين فما زاد كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد.

مسألة ۱۹36: لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات، كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، وللبنت الواحدة النصف، وللبنات الثلثان، ولأحد الأبوين السدس، فإنْ بقي شيء يردّ عليه وعلى البنت أو البنات وإنْ كان نقص ورد النقص على البنات.

مسألة ۱۹37: إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت، كان للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس، ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف، فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس سدس.

مسألة ۱۹38: إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين، كان للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وللبنتين الباقي، وهو أقلّ من الثلثين اللذين هما سهم البنتين، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص، بل يزيد ربع السدس فيردّ على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت.

مسألة ۱۹39: إذا خلّف الميت مع الأبوين أخاً وأختين، أو أربع أخوات أو أخوين، حجبوا الأم عمّا زاد على السدس بشرط أنْ يكونوا مسلمين غير مماليك، ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملاً، ويكونوا من الأبوين أو من الأب ويكون الأب موجوداً، فإنْ فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب، وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإنْ لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة، والباقي للأب، وإنْ كان معهما بنت فلكلّ من الأبوين السدس، وللبنت النصف، والباقي يردّ على الأب والبنت أرباعاً، ولا يردّ شيء منه على الأم.

مسألة ۱۹40: أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم، ويأخذ كلّ فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسّم بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين، ولأولاد الابن الثلثان يقسّم بينهم كذلك، ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت، والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد، ويشاركون الأبوين كآبائهم لأنَّ الآباء مع الأولاد صنفان، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكلّ من الأبوين السدس، ولولد الابن الباقي، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان، ولأولاد البنت النصف، ويردّ السدس على الجميع على النسبة، ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين، فينقسم مجموع التركة أخماساً، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والردّ، واثنان منها للأبوين بالتسمية والردّ كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتاً، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والردّ، والربع الرابع لأحد الأبوين كما‌ تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً، وهكذا الحكم في بقية الصور، فيكون الردّ على أولاد البنت كما يكون الردّ على البنت، وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت، فإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع، وللأبوين السدسان، ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس، فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس.

مسألة ۱۹41: يحبى الولد الذكر الأكبر وجوباً مجاناً بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها، ويتبع السيف غمده وقبضة، والمصحف غلافه مع كونه من المتعارف، وفي غير المتعارف فالأحوط التراضي، وإذا تعدّد الثوب أعطي الجميع، ولا يترك الاحتياط عند تعدّد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد.

مسألة ۱۹42: إذا كان على الميت دين مستغرق للتركة، يقدّم الدين مع التزاحم، ومع عدمه فالأحوط للولد الأكبر أنْ يعطى منها بالنسبة.

مسألة ۱۹43: يقدّم الكفن ومؤونة التجهيز على الحبوة مع التزاحم، ومع عدمه فكما مرّ في المسألة السابقة.

مسألة ۱۹44: إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبّو، نفذت وصيته وحرم المحبّو منها، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار، فإنَّها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إنْ كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكّها من مجموع التركة.

مسألة ۱۹45: لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية، ولا بين القطن والجلد وغيرهما، ولا بين الصغيرة والكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنسوة وفي الجورب والحزام والنعل، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللّبس، بل يكفي أعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة.

مسألة ۱۹46: لا يدخل في الحبوة مثل الساعة، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب، والأحوط التراضي مع الورثة في الساعة الملبوسة للميت، كما أنَّه الأحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح، وفي يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير، وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

مسألة ۱۹47: إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة، أو في أعيانها، أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد، تراضيا فيما بينهم، وإلا رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.

مسألة ۱۹48: إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن يشتركون فيها.

مسألة ۱۹49: المراد بالأكبر الأسبق ولادةً لا علوقاً، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، والظاهر اختصاصها بالولد الصُّلبي، فلا تكون لولد الولد، ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلاً عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.

مسألة ۱۹50: لا يشترط في المحبوّ أنْ يخلف الميت مالاً غير الحبوة، ولكن الأحوط التراضي مع الورثة في الثاني.

مسألة ۱۹51: يستحب لكلّ من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل، إذا زاد نصيبه عن السدس.

المرتبة الثانية: الأخوة والأجداد.

مسألة ۱۹52: لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإنْ نزل، ولا أحد الأبوين المتصلين.

مسألة ۱۹53: إذا لم يكن للميت جد ولا جدة، فللأخ المنفرد من الأبوين المال كلّه يرثه بالقرابة، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كلّه ترث نصفه بالفرض كما تقدم، ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة، وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كلّه يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم، والثلث الثالث ردّاً بالقرابة، وإذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض، بل يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

مسألة ۱۹54: للأخ المنفرد من الأم والأخت كذلك المال كلّه، يرث السدس بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة، وللاثنين فصاعداً من الإخوة للأم ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كلّه يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة، ويقسم بينهم فرضاً وردّاً بالسوية.

مسألة ۱۹55: لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم، فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة، وللأخوات المتعددات تمام المال، يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة، وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلّهم للأب، كان لهم تمام المال يقسّمونه بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

مسألة ۱۹56: إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم، فإنْ كان الذي من الأم واحداً كان له السدس ذكراً كان أو أنثى، والباقي لمن كان من الأبوين، وإنْ كان الذي من الأم متعدداً كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية، ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً، والباقي لمن كان من الأبوين واحداً كان أو متعدداً، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسّم بالسوية، ومع الاختلاف‌ فيهما يقسّم للذّكر مثل حظّ الأنثيين، نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثاً، وكون الأخ من الأم واحداً كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس، وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضاً، وما زاد على سهم المتقرب بالأم -وهو السدس أو الثلث- ردّاً عليها، ولا يردّ على المتقرّب بالأم، وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.

مسألة ۱۹57: إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين، وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط ،فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين، من أنَّه إذا كان الأخ من الأم واحداً كان له السدس، وإذا كان متعدداً كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب، يقسّم بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسّم بينهم بالسوية، وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب أنثى واحدة يكون أيضاً ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم، بعضه بالفرض وبعضه بالردّ بالقرابة.

مسألة ۱۹58: في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة، سواءً كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم، أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم، إذا كان للميت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع، وللأخ من الأم مع الاتحاد السدس، ومع التعدد الثلث، والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً، أما إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة، كما إذا ترك زوجاً أو زوجة وأختين من الأبوين، أو الأب وأختين أو أخوين من الأم، فإنَّ سهم المتقرّب بالأم الثلث، وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان، وذلك تمام الفريضة، ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة، وكذا إذا ترك زوجاً وأختاً واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم، فإنَّ نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة، ويزيد عليها سهم المتقرّب بالأم، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرّب بالأبوين أو بالأب خاصة، ولا يدخل‌ النقص على المتقرّب بالأم، ولا على الزوج أو الزوجة، وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر، كما إذا ترك زوجة وأختاً من الأبوين وأخاً أو أختاً من الأم، فإنَّ الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس، فيردّ على الأخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها، وللزوجة الربع، وللأخ أو الأخت من الأم السدس.

مسألة ۱۹59: إذا لم يكن للميت أخ أو أخت، وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم، كان له المال كلّه، وإذا اجتمع الجد والجدة معاً، فإنْ كانا لأب كان المال لهما يقسّم بينهما للذّكر ضعف الأنثى، وإنْ كانا لأم فالمال أيضاً لهما لكن يقسّم بينهما بالسوية، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب، كان للجد للأم الثلث وإنْ كان واحداً، وللجد للأب الثلثان، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئاً، ولا فرق بين أنْ يكون الأدنى ممّن يتقرب به الأعلى، كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره فإنَّ الميراث في الجميع للأدنى، هذا مع المزاحمة، أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لأم وجداً قريباً لأب وجداً بعيدا لأم، أو ترك إخوة لأب وجداً قريباً لأم وجداً بعيدا لأب، فإنَّ الجدّ البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد.

مسألة ۱۹60: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد، كان للزوج نصفه وللزوجة ربعها، ويعطى المتقرب بالأم الثلث، والباقي من التركة للمتقرب بالأب.

مسألة ۱۹61: إذا اجتمع الأخوة مع الأجداد فالجد وإنْ علا كالأخ، والجدة وإنْ علت كالأخت، فالجد وإنْ علا يقاسم الإخوة، وكذلك الجدة، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإما أنْ يتحد نوع كلّ منهما مع الاتحاد في جهة النسب، بأنْ يكون الأجداد والإخوة كلّهم للأب أو كلّهم للأم، أو مع الاختلاف فيها، كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للأم، وإما أنْ يتعدد نوع كلّ منهما، بأنْ يكون كلّ من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم، أو يتعدد نوع أحدهما ويتحدّ الآخر، بأنْ يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للأم، والإخوة للأب لا غير، أو للأم لا غير أو يكون الأخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم، والأجداد كلّهم للأب لا غير أو للأم لا غير، ثم أنَّ كلاً منهما إما أنْ يكون واحداً ذكراً أو أنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً فهنا صور:

الأولى: أنْ يكون الجد واحداً ذكرا أو أنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً من قبل الأم، وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً من قبل الأم، فيقتسمون المال بينهم بالسوية.

الثانية: أنْ يكون كلّ من الجد والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب، فيقتسمون المال بينهم أيضاً بالسوية إنْ كانوا جميعاً ذكورا أو إناثاً، وإنْ اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

الثالثة: أنْ يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك.

الرابعة: أنْ يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكوراً كانوا أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً، والإخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكوراً أو إناثاً، فللمتقرب بأم من الإخوة والأجداد جميعاً الثلث يقتسمونه بالسوية، وللمتقرب بالأب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة وإلا فبالسوية.

الخامسة: أنْ يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً للأم، فيكون للأخ السدس إنْ كان واحداً، والثلث إنْ كان متعدداً يقسّم بينهم بالسوية، والباقي للجد واحداً كان أو متعدداً ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل.

السادسة: أنْ ينعكس الفرض بأنْ يكون الجد بأقسامه المذكورة للأم‌ والأخ، فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان، وإذا كانت مع الجدّ للأم أخت للأب، فإنْ كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وإنْ كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث، وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح، وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للأم، وإنْ كان أنثى واحدة الثلث ومع تعدد الجدّ يقتسمونه بالسوية، ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وإذا كان معهم أخ لأم كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية، ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة، وللأجداد للأب الثلثان للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وإذا كان الجد للأب لا غير والإخوة متفرقين، فللإخوة للأم السدس إنْ كان واحداً، والثلث إنْ كان متعدداً يقتسمونه بالسوية، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، ولو كان الجد للأم لا غير والإخوة متفرقين، كان للجد مع الإخوة للأم الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي.

مسألة ۱۹62: أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم، بل الميراث للأخ هذا إذا زاحمه، أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لأم وابن أخ لأم مع أخ لأب، فأبن الأخ يرث مع الجد الثلث، والثلثان للأخ.

مسألة ۱۹63: إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد، وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلّف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير، كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد، ولو خلّف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد، ولو خلّف أولاد ثلاثة إخوة كان لكلّ فريق من أولاد واحد منهم حصّة أبيه أو أمه، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب، ويقسّم المال بينهم بالسوية إنْ كانوا أولاد أخ لأم، وإنْ اختلفوا بالذكورة والأنوثة، والمشهور على أنَّ التقسيم بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين إنْ كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب، والأحوط التراضي فيما بينهم.

مسألة ۱۹64: إذا خلّف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب، كان لأولاد الأخ للأم السدس وإنْ كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإنْ قلّوا.

مسألة ۱۹65: إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيون، كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة، والأعلى طبقة منهم وإنْ كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإنْ كانت من الأبوين.

المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال.

مسألة ۱۹66: لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين، وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.

مسألة ۱۹67: للعم المنفرد تمام المال، وكذا للعمّين فما زاد، يقسّم بينهم بالسوية، وكذا العمة والعمتان والعمّات لأبٍ كانوا أم لأم أم لهما.

مسألة ۱۹68: إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات، فالمشهور والمعروف أنَّ القسمة بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين إنْ كانوا جميعاً للأبوين أو للأب، لكن لا يبعد أنْ تكون القسمة بينهم بالتساوي، والأحوط الرجوع إلى الصلح، أما إذا كانوا جميعاً للأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية.

مسألة ۱۹69: إذا اجتمع الأعمام والعمّات وتفرقوا في جهة النسب، بأنْ كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للّأم، سقط المتقرب بالأب، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأم مقامه، والمشهور على أنَّ المتقرب بالأم إنْ كان واحداً كان له السدس، وإنْ كان متعدداً كان لهم الثلث، يقسّم بينهم بالسوية، والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالإبن واحداً كان أو أكثر يقسّم بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين، ولكن لا يبعد أنْ يكون الأعمام والعمّات من طرف الأم كالأعمام والعمّات من الأبوين، ويقتسمون المال بينهم جميعاً بالسوية‌

مسألة ۱۹70: للخال المنفرد المال كله، وكذا الخالان فما زاد يقسّم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كلّه وكذا الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأنْ كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد، يقسّم المال بينهم بالسوية، الذكر والأنثى سواءً كانوا للأبوين أم للأب أم للأم، أما لو تفرقوا بأنْ كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم، سقط المتقرب بالأب، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام مقامه، والمشهور على أنَّه للمتقرب بالأم السدس، إنْ كان واحداً والثلث إنْ كان متعدداً، يقسّم بينهم بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين يقسّم بينهم بالسوية أيضاً، ولكن لا يبعد أنْ يكون المتقرب بالأم كالمتقرب بالأبوين، وأنَّهم يقتسمون المال جميعاً بينهم بالسوية.

مسألة ۱۹71: إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإنْ كان واحداً ذكراً أو أنثى، والثلثان للأعمام وإنْ كان واحداً ذكراً أو أنثى، فإن تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم، وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك.

مسألة ۱۹72: أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم، ولا مع عمه ولا مع خال ولا مع خالة، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة، بل يكون الميراث للعمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة، لما عرفت من أنَّ هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم، أنَّ ولد العم لا يرث مع العمّ والعمّة، ولكن يرث مع الخال والخالة، وإنّ ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة، ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال، ذكراً أو أنثى ويرث مع فقدهم جميعا.

مسألة ۱۹73: يرث كلّ واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به، فإذا اجتمع ولد عمّة وولد خال أخذ ولد العمّة وإنْ كان واحداً أنثى‌ الثلثين، وولد الخال وإنْ كان ذكراً متعدداً الثلث، والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة رقم 1965‌.

مسألة ۱۹74: قد عرفت أنَّ العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب، فإنَّ ابن العم يمنع العم ويكون المال كلّه له، ولا يرث معه العم للأب أصلا، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم، وكان الميراث للعم والخال والخالة، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال‌.

مسألة ۱۹75: الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم، كان الميراث لعم الميت، ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد، كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله.

مسألة ۱۹76: أولاد العم والخال مقدّمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها، وكذلك من نزلوا من الأولاد، وإنْ بعدوا، فإنَّهم مقدّمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال.

مسألة ۱۹77: إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالأم الثلث يقسّم بينهم بالسوية، وللمتقرب بالأب الثلثان يقسّم بين عم أبيه وعمته للذّكر مثل حظّ الأنثيين، والأحوط التراضي في الأخير.

مسألة ۱۹78: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال، كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع، وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وتكون القسمة كما تقدم.

مسألة ۱۹79: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين، أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع، والباقي يقسّم بينهم على ما تقدم، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين.

مسألة ۱۹80: إذا اجتمع لوارث سببان للميراث، فإنْ لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً، سواءً اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم، أم تعددا كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال، وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما، ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخٌ لأم، فيرث بالإخوة لا بالعمومة.

وهو اثنان: الزوجية والولاء.

الأول: الزوجية.

مسألة ۱۹81: يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد لها، وإنْ نزل، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له، والثمن مع الولد وإنْ نزل.

مسألة ۱۹82: إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام، فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر بالرد عليه، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلا الإمام، فلزوجته الربع فرضاً ويكون الباقي للإمام.

مسألة ۱۹83: إذا كان للميت زوجتان فما زاد، إشتركن في الثمن بالسوية مع الولد، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد.

مسألة ۱۹84: يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد، فلا ميراث بينهما في الإنقطاع كما تقدم، ولا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجاً كان أم زوجة، والمطلقة رجعياً ترثه وتورث بخلاف البائن.

مسألة ۱۹85: يصحّ طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه فإذا طلّقها في مرضه وماتت الزوجة في العدّة الرجعية ورثها، ولا يرثها في غير ذلك. وأما إذا مات الزوج فهي ترثه، سواءً كان الطلاق رجعياً أم كان بائناً، إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق، ولم يبرأ من مرضه الذي طلّق فيه، ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعاً ولا مباراة، ولم تتزوج بغيره، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة، أو برئ من مرضه فمات لم ترثه، وأما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعاً أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره فالإحتياط في التراضي.

مسألة ۱۹86: إذا طلّق المريض زوجاته وكنّ أربعاً وتزوج أربعاً أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق؛ إشتركت المطلّقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.

مسألة ۱۹87: إذا طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات، واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى، كان للتي تزوجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميت ولد، وإلّا كان لها الربع وتشترك الأربعة الأولى في ثلاثة أرباعه، وهذه الصورة منصوصة، وفي غيرهما ممّا اشتبهت فيها المطلقة بغيرها فالأحوط التراضي.

مسألة ۱۹88: يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره، أرضاً وغيرها، وترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة إليها، ويجب عليها القبول، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها.

مسألة ۱۹89: كيفية التقويم أنْ يفرض البناء ثابتاً من غير أجرة، ثم يقوّم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.

مسألة ۱۹90: الظاهر أنَّها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.

مسألة ۱۹91: إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر، كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عيناً، فلها المطالبة بها، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات.

مسألة ۱۹92: إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء، فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة، فيجوز لها المطالبة بحصّتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء معرّضاً للهدم والشجر معرّضاً للكسر والقطع، جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر، وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم، وجهان أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب.

مسألة ۱۹93: القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها، وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، وأما الماء الموجود فيها ترث من عينه، وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته، ولو حفر سرداباً أو بئراً قبل أنْ يصل إلى حدّ النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة.

مسألة ۱۹94: لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها، كانت شريكة فيها كسائر الورثة، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة فالأحوط التراضي.

مسألة ۱۹95: المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع.

مسألة ۱۹96: قد تقدم في كتاب النكاح أنَّه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته، وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث.

الولاء؛ وأقسامه ثلاثة:

الأول: ولاء العتق.

مسألة ۱۹97: يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة:

أولاً: أنْ لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر، وإلا لم يثبت الميراث.

مسألة ۱۹98: لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر، بين أنْ يكون قد نذر عتق عبد كلي فأعتق عبداً معيناً وفاء بنذره وأنْ يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاءً بنذره.

مسألة ۱۹99: لو تبرع بالعتق عن غيره ممّن كان العتق واجباً عليه لم يرث عتيقه.

ثانياً: أنْ لا يتبرأ من ضمان جريرته، فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه.

ثالثاً: أنْ لا يكون للعتيق قرابة، قريباً كان أو بعيداً فلو كان له قريب كان هو الوارث.

مسألة ۲۰00: إذا كان للعتيق زوج أو زوجة، كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق.

مسألة ۲۰01: إذا اشترك جماعة في العتق، اشتركوا في الميراث ذكوراً كانوا أم إناثاً، أم ذكوراً وإناثاً.

مسألة ۲۰02: يقوّم المعتق مقام أبيهم، كما يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كلّ منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة.

مسألة ۲۰03: مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا، يكون الولاء للإخوة والأجداد من الأب، دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم.

مسألة ۲۰04: لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام.

مسألة ۲۰05: لا يصحّ بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع.

مسألة ۲۰06: إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق، فالولد حر وولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها.

مسألة ۲۰07: إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء.

مسألة ۲۰08: إذا فقد معتق الأم، كان ولاء الولد لورثته الذكور، فإذا فقدوا فلعصبة المعتق.

مسألة ۲۰09: إذا مات المولى عن ابنين، ثم مات المعتق بعد موت أحدهما، اشترك الأبن الحيّ وورثة الميت الذكور.

الثاني: ولاء ضمان الجريرة.

مسألة ۲۰10: يجوز لأحد الشخصين أنْ يتولى الآخر على أنْ يضمن جريرته أي جنايته، فيقول له مثلاً: (عاقدتك على أنْ تعقل عني وترثني) فيقول الآخر: (قبلت)، فإذا عقدا العقد المذكور صحّ وترتب عليه أثره، وهو العقل والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث، فيترتب عليه الإرث. ولو اقتصر على ذكر الإرث فقط لا يترتب عليه الأثر، والمراد من العقل الدية، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته.

مسألة ۲۰11: يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أنْ يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس، كما يجوز التولي على أنْ يعقل كلّ منهما عن الآخر فيقول مثلاً: (عاقدتك على أنْ تعقل عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك) فيقول الآخر: (قبلت)، فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك.

مسألة ۲۰12: لا يصحّ العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فإنْ كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً، وإنْ كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصحّ، ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.

مسألة ۲۰13: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان.

مسألة ۲۰14: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة، كان له نصيبه الأعلى، وكان الباقي للضامن.

مسألة ۲۰15: إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.

الثالث: ولاء الإمامة.

مسألة ۲۰16: إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة، كان الميراث للإمام، إلا إذا كان له زوج فإنَّه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم.

مسألة ۲۰17: إذا كان الإمام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء، وفي زمان الغيبة يكون المرجع فيه الحاكم الشرعي، ويصرف فيما يصرف فيه حقّ الإمام كما تقدم في كتاب الخمس.

مسألة ۲۰18: إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل، تنفذ الوصية، والاحتياط في أنْ يصرفه الحاكم الشرعي في مورد الوصية نيابة عن الإمام، وكذا لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة من طرق الخير، والله سبحانه العالم.

مسألة ۲۰19: ولد الملاعنة ترثه أمه، ومن يتقرب بها من إخوة وأخوال والزوج والزوجة، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده، فإن ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضاً والباقي يرد عليها.

مسألة ۲۰20: يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها، ولا يرث أباه إلا أنْ يعترف به الأب بعد اللعان، ولا يرث هو من يتقرب بالأم إذا لم يعترف به.

مسألة ۲۰21: إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه، ثم مات الولد لا أثم للتبري المذكور.

مسألة ۲۰22: أذا كان الزنا من الطرفين، لا توارث بين الطفل وبينهما، ولا بينه وبين المنتسبين إليهما.

مسألة ۲۰23: الحمل وإنْ كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حياً، وإنْ لم يكن كاملاً، ولا بدّ من إثبات ذلك وإنْ كان بشهادة النساء، وإذا مات بعد أنْ سقط حياً كان ميراثه لوارثه، وإنْ لم يكن مستقر الحياة، وإذا سقط ميتاً لم يرث، وإنْ علم أنَّه كان حياً حال كونه حملاً، أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.

مسألة ۲۰24: إذا خرج نصفه واستهل صائحاً ثم مات فانفصل ميتاً، لم يرث ولم يورث.

مسألة ۲۰25: يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطاً، ويعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي، فإنْ ولد حياً وكان ذكرين فهو، وإنْ كان ذكراً واحداً أو أنثيين أو أنثى واحدة قسّم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم، هذا إذا رضي الورثة بذلك، وإلا يترك له سهم ذكر واحد، ويقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل، وإمكان أخذه‌ له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حياً.

مسألة ۲۰26: دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم.

مسألة ۲۰27: المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله حتى يحصل الإطمئنان بموته، ولو في ضمن الفحص في أربع سنين، فإذا اطمئن بموته قسّم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك.

مسألة ۲۰28: إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه، توارثا إذا لم يكن وارث آخر، وإلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الإقرار.

مسألة ۲۰29: الخنثى -وهو من له فرج الرجال وفرج النساء-؛ إنْ علم أنَّه من الرجال أو النساء عمل به، وإلا رجع إلى الأمارات، فمنها: البول من أحدهما بعينه، فإنْ كان يبول من فرج الرجال فهو رجل، وإنْ كان يبول من فرج النساء فهو امرأة، وإنْ كان يبول من كلّ منهما كان المدار على ما سبق البول منه، فإنْ تساويا في السبق، قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيراً وهو مشكل، ولا يترك الاحتياط بالتصالح، وعلى كلّ حال إذا لم تكن أمارة على أحد الأمرين، أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة، فإذا خلف الميت ولدين ذكراً وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكراً وأنثى أخرى، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى، فالفريضة على الفرض الأول اثنان، وعلى الفرض الثاني ثلاثة، فإذا ضرب الإثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر، سبعة منها للذّكر وخمسة للخنثى، وإذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكراً فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور، وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة، وللأنثى واحد فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين، يعطى منها للخنثى ثمانية، ولكل من الذكرين أحد عشر، وإنْ شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر، ولو كانت ذكراً كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكراً كان سهمها عشرة ولو كانت أنثى سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة.

مسألة ۲۰30: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد، فإنْ انتبها معاً فهما واحد وإلا فاثنان، ولهذه المسألة فروع كثيرة من أول الفقه إلى آخره أفرد لها كتاباً مستقلة.

مسألة ۲۰31: من جهل حاله ولم يعلم أنَّه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه، يورث بالقرعة، وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم (عبد الله)، وعلى سهم آخر (أمة الله)، ثم يقول المقرع: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالمُ الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوّش السهام، ثم يجال السهم على ما خرج، ويورث عليه، والظاهر أنَّ الدعاء مستحب وإنْ كان ظاهر جماعة الوجوب.

مسألة ۲۰32: يرث الغرقى بعضهم من بعض، وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة:

الأول: أنْ يكون لهم أو لأحدهم مال.

الثاني: أنْ يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع.

الثالث: أنْ يجهل المتقدم والمتأخر.

فمع اجتماع الشرائط المذكورة، يرث كلّ واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه، لا ممّا ورثه منه، فيفرض كلّ منهما حياً حال موت الآخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقاً، مثلاً إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد، ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة، ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها، هذا حكم توارثهما فيما بينهما، أما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما من ماله الأصلي، فهو أنَّه يفرض الموروث سابقاً في الموت ويورث الثالث الحي منه، ولا يفرض لا حقاً في الموت، مثلاً، إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع، وإنْ لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف، وكذا إرث البنت فإنَّها تفرض سابقة، فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان، وإذا غرق الأب وبنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن ولا يفرض موته بعد البنت.

وأما حكم إرث غيرهما الحيّ لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه، فهو أنَّه يفرض المورث لا حقاً لصاحبه في الموت، فيرثه وارثه على هذا التقدير، ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد، فرض موت كلّ واحد منهم وحياة الآخرين فيرثان منه كغيرهما من الأحياء.

مسألة ۳۰33: إذا ماتا بسببٍ غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة قتال، أو افتراس سبع أو نحو ذلك، فالحكم كما في الغرقى والمهدوم عليهم، ولكن الأحوط التصالح في غير خصوص الغرقى والمهدوم عليهم.

مسألة ۲۰34: إذا كان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من‌ بعض دون بعض آخر إلا على تقدير غير معلوم، كما إذا غرق الأب وولداه فإنَّ الولدين لا يتوارثان إلا مع فقد الأب، ولا بدّ من التصالح والتراضي حينئذ.

مسألة ۲۰35: لو لم يكن لأحدهما مال أو حقّ يورث من ذلك، فلا يشترط في ثبوت الإرث بينهما توارث الطرفين.

مسألة ۲۰36: المجوس وغيرهم من الكفار يتوارثون بالنسب والسبب الصحيح عندهم، ولو كان فاسداً عندنا.

مسألة ۲۰37: إذا اجتمع للوارث سببان، ورث بهما معاً كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الأم ونصيب الزوجة، وكذا إذا تزوج بنته فإنَّها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت. وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع، كما إذا تزوج أمه فأولدها فإنَّ الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولداً، ولا يرث من حيث كونه أخاً، وكما إذا تزوج بنته فأولدها فإنَّ ولدها ولد له وابن بنته، فيرث من السبب الأول ولا يرث من السبب الثاني.

مسألة ۲۰38: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا، فولد الشبهة يرث ويورث، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد، اختصّ التوارث به دون الآخر والله سبحانه العالم.

مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة: الإثنان مخرج النصف، والثلاثة مخرج الثلث والثلثين، والأربعة مخرج الربع، والستة مخرج السدس، والثمانية مخرج الثمن.

مسألة ۲۰39: لو كان في الفريضة كسران، فإنْ كانا متداخلين بإنْ كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرراً كالنصف والربع، فإنَّ مخرج النصف وهو الإثنان يفني مخرج الربع، وهو الأربعة وكالنصف والثمن والثلث والسدس، فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر، فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت ستة، وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية وإنْ كان الكسران متوافقين بإنْ كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرراً، ولكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكرراً من كلّ منهما كالربع والسدس، فإنّ مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستة، والأربعة لا تفني الستة، ولكن الاثنين يفني كلاً منهما وكسر ذلك العدد وفق بينهما، فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر، وتكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب، فإذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الأربعة في الستة، أو نصف الستة في الأربعة، وكان الحاصل هو عدد الفريضة وهو أثنا عشر، وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعشرين، حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة في الستة.

وإنْ كان الكسران متباينين، بأنْ كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر، ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن، ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر، وكان المتحصل هو عدد الفريضة، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية، وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة.

مسألة ۲۰40: إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد، كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات وولداً، فإنَّ الفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة (عدد الزوجات) في الثمانية مخرج الثمن. وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين، حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة، فتضرب في الأربع (عدد الزوجات) ويكون الحاصل ثمانية وأربعين، وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.

والحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"