مسألة ۱۷10: سبب اللعان أمران: أحدهما إذا قذف الزوج زوجته بالزنا مع ادّعاء المشاهدة وعدم البينة، ثانيهما بإنكار ولدٍ يلحق به ظاهراً.
مسألة ۱۷11: يشترط في الملاعِن والملاعِنة التكليف وسلامة المرأة من الصمم والخَرس ودوام النكاح والدخول، وصورته أنْ يقول الرجل أربع مرات: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة)، ثم يقول: (أنْ لعنة الله عليّ إنْ كنت من الكاذبين)، ثم تقول المرأة أربع مرات: (أشهد بالله أنَّه لمن الكاذبين) ثم تقول: (أنْ غضب الله عليّ إنْ كان من الصادقين)، فتحرم عليه أبداً. ويجب التلفظ بالشهادة، وقيامهما عند التلفظ وبدء الرجل وتعيين المرأة، والنطق بالعربية مع القدرة، ويجوز غيرها مع التعذّر، والبدأة بالشهادة ثم باللعان في الرجل، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب، ويستحب جلوس الحاكم مستدبراً القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره، وحضور من يستمع اللعان، والوعظ قبل اللّعن والغضب.
مسألة ۱۷12: لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحدّ القذف، ولم يزل التحريم ولو أكذب في اثنائه يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان.
مسألة ۱۷13: إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعاً لا حدّ عليها، ولو ادّعت المرأة المطلّقة الحمل منه، فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان، والله العالم بحقائق الأحكام.