1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين المعاملات
  10. /
  11. كتاب الكفارات

وهي أقسام:

الأول: مرتبة.

الثاني: مخيرة.

الثالث: ما اجتمع فيه الأمران.

الرابع: كفارة الجمع.

مسألة ۱۷58: كفارة الظهار وقتل الخطأ؛ مرتبة، ويجب فيهما عتق رقبة، فإنْ عجز صام شهرين متتابعين، فإنْ عجز أطعم ستين مسكيناً، وكذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين، فإنْ عجز صام ثلاثة أيام، والأحوط أنْ تكون متتابعات.

مسألة ۱۷59: كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً، مخيّرة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.

مسألة ۱۷60: كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر، حتى نذر صوم يوم معيّن اجتمع فيها التخيير والترتيب، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإنْ عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

مسألة ۱۷61: كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة جمع، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً، وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط.

مسألة ۱۷62: إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كلّ واحد منهم، وكذا في قتل الخطأ.

مسألة ۱۷63: إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن‌ واللّائط والمرتد، فقتله غير الإمام، لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه.

مسألة ۱۷64: من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين، والأحوط كفارة الظهار.

مسألة ۱۷65: في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار في شهر رمضان، وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته، أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين.

مسألة ۱۷66: لو تزوّج بامرأة ذات بعل أو في العدّة الرجعية فارقها، والأحوط الأولى أنْ يكفر بخمسة أصوع من دقيق.

مسألة ۱۷67: لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت، أصبح صائماً على الأحوط استحباباً.

مسألة ۱۷68: لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه، فالأحوط أنْ يتصدّق لكلّ يوم بمدّ على مسكين، أو يعطيه مدّين ليصوم عنه.

مسألة ۱۷69: من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة، ويشترط فيها الإسلام وجوباً، والأحوط اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص.

مسألة ۱۷70: من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن، انتقل إلى الصوم في المرتبة، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها ممّا يكون يحتاج إليه.

مسألة ۱۷71: كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم، صوم شهر وهو نصف كفارة الحر.

مسألة ۱۷72: إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجاً عليه وجب الإطعام؛ فإنْ كان بالتسليم لزم لكلّ مسكين مدَّ من الحنطة أو الدقيق أو الخبز، والأفضل بل الأحوط مدّان، وتجزي القيمة بعنوان التوكيل بأنْ يوكّل الفقير في شراء الحنطة مثلاً ثم في الصرف في الأكل، ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام، ويستحب الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخلّ وأدناه الملح.

مسألة ۱۷73: يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم، ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.

مسألة ۱۷74: يجوز التبعيض في التسليم والإشباع، فيُشبع بعضهم ويسلّم إلى الباقي، ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأنْ يشبع واحداً مرات متعددة، أو يدفع إليه أمداداً متعددة من كفارة واحدة، إلّا إذا تعذّر استيفاء تمام العدد.

مسألة ۱۷75: الكسوة لكلّ فقير ثوبٌ وجوباً وثوبان استحباباً بل هما مع القدرة أحوط.

مسألة ۱۷76: لا بدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة، ويعتبر التكليف والإسلام في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر، والأحوط اعتبار الإيمان، ولا يجوز دفعها لواجب النفقة، ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعلّه أفضل.

مسألة ۱۷77: المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء، فلو كان قادراً على العتق ثم عجز صام، ولا يستقر العتق في ذمته، ويكفي في تحقّق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة ‌أجزأ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهراً ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم.

مسألة ۱۷78: في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال.

مسألة ۱۷79: يجب في الكفارة المخيّرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز أنْ يكفر بنصفين من جنسين بأنْ يصوم شهراً ويُطعم ثلاثين مسكيناً.

مسألة ۱۷80: يجوز في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدارٍ لا يعدّ من المسامحة في أداء الواجب، ولكن المبادرة أحوط.

مسألة ۱۷81: من الكفارات المندوبة ما روي[1] عن الصادق علیه السلام من أنَّ:

كَفَّارَةُ عَمَلِ‏ السُّلْطَانِ: (قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ).

وكَفَّارَةُ الْمَجَالِسِ: (أَنْ تَقُولَ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْهَا: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[2]).

وكَفَّارَةُ الضَّحِكِ: (اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِي).

وكَفَّارَةُ الِاغْتِيَابِ: (تَسْتَغْفِرُ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ كَمَا ذَكَرْتَهُ).

وكَفَّارَةُ الطِّيَرَةِ: (التَّوَكُّلُ).

وكَفَّارَةُ اللَّطْمِ عَلَى الْخُدُودِ: (الِاسْتِغْفَارِ والتَّوْبَةِ).

مسألة ۱۷82: إذا عجز عن الكفارة المخيّرة لإفطار شهر رمضان عمداً، استغفر وتصدّق بما يطيق، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط.

[1]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت)؛ ج22 ص402-405.

[2]. سورة الصافات؛ الآيات 180-182.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"