1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين المعاملات
  10. /
  11. كتاب الصلح

وهو التراضي والتسالم بين شخصين في أمر: من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك، مجاناً أو بعوض، ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع.

مسألة ۱۰14: الصلح عقد مستقل بنفسه، وإنْ أفاد فائدة سائر العقود أيضاً، فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقّ أو دين.

مسألة ۱۰15: لو تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالها إلى المتصالح، سواءً كان مع العوض أو بدونه. وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له، أو حقّ قابل للإنتقال، كحقي التحجير والإختصاص، وإذا تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه. وكذا الحال إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والإنتقال، كحق الشفعة ونحوه. وأما ما لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط، فلا يصحّ الصلح عليه.

مسألة ۱۰16: يصحّ الصلح على مجرد الإنتفاع بعين، كأنْ يصالح شخصاً على أنْ يسكن داره، أو يلبس ثوبه في مدة، أو على أنْ يكون أعمدة سقفه على حائطه، أو يجري ماءه على سطح داره، أو يكون ميزابه على عرصة داره، أو يكون الممر والمخرج من داره أو بستانه، أو على أنْ يخرج جناحاً في فضاء ملكه، أو على أنْ يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، وغير ذلك. ولا فرق فيه بين أنْ يكون بلا عوض أو معه.

مسألة ۱۰17: يجري الفضولي في الصلح -كما يجري في البيع ونحوه- حتى لو تعلّق بإسقاط دين أو حقّ فيفيد فائدة الإبراء.

مسألة ۱۰18: يغتفر الجهالة بالماء المصالح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أنْ يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالإختلاط، كما يجوز لأحدهما أنْ يصالح الآخر بمال خارجي معين، ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذّراً أو لا.

مسألة ۱۰19: يجوز للمتداعيين أنْ يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر، حتى مع إنكار المدّعى عليه، ويسقط بهذا الصلح حقّ الدعوى، وكذا يسقط حقّ اليمين الذي كان للمدعي على المنكر، فليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة، ولكن هذا قطع للنزاع ظاهراً، ولا يحلّ لغير المحق ما يأخذه بالصلح، وذلك مثل ما إذا ادّعى شخص على آخر بدين فأنكره، ثم تصالحا على النصف، فهذا الصلح وإنْ أثّر في سقوط الدعوى، ولكن المدّعي لو كان محقاً فقد وصل إليه نصف حقه، ويبقى نصفه الآخر في ذمة المنكر، إلّا أنَّه إذا كان المنكر معذوراً في اعتقاده لم يكن عليه إثم. نعم لو رضي المدعي بالصلح عن جميع ما في ذمته، فقد سقط حقه.

مسألة ۱۰20: لو قال المدعى عليه للمدعي صالحني، لم يكن ذلك منه إقراراً بالحق، وأما لو قال بعني أو ملّكني، كان إقرارا.

مسألة ۱۰21: يعتبر في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غيره.

مسألة ۱۰22: يصحّ الصلح من غير البالغ إذا كان جامعاً للشرائط، وكان بإذن الولي.

مسألة ۱۰23: يشترط في مورد الصلح أنْ لا يكون من المحرّمات الشرعية -كالخمر- والأعمال والمنافع المحرمة.

مسألة ۱۰24: يتحقّق الصلح بكلّ ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة.

مسألة ۱۰25: لو تصالح شخص مع الراعي بأنْ يسلّم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلاً، ويتصرف في لبنها، ويعطي مقداراً معيناً من الدهن مثلاً له، صحت المصالحة، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة، على أنْ يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره صحّت الإجارة أيضاً.

مسألة ۱۰26: إسقاط الحقّ أو الدين لا يحتاج إلى القبول. وأما المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول.

مسألة ۱۰27: لو علم المديون بمقدار الدين، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقلّ منه، لم يحلّ له الزائد، إلّا أنْ يعلمه ويرضى به، نعم لو رضي بالصلح عن حقه الواقعي على كلّ حال، بحيث لو بيّن له الحال رضى بطيب نفسه، حلّ له الزائد.

مسألة ۱۰28: لا يجري حكم الربا المعاملي في الصلح، فلو صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل، صحّ وإنْ كان الأحوط تركه، كما إذا كان لكلّ واحد من شخصين طعام عند صاحبه مع العلم بالزيادة في أحدهما، فأوقعا الصلح على أنْ يكون لكلّ منهما ما عنده، وكذا لو احتمل التفاضل.

مسألة ۱۰29: يصحّ الصلح في الدين المؤجل بأقلّ منه، إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين، وأخذ الباقي منه نقداً، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون، وأما في غير ذلك، فيجوز البيع والصلح بالأقلّ من المديون وغيره. وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر، لأنَّ الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.

مسألة ۱۰30: يصحّ الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو بالاختلاف، متجانسين أو مختلفين سواءً كان الدينان على شخصين أو شخص واحد، كما إذا كان له ذمة زيد وزنة حنطة ولعمر عليه وزنة شعير، فصالح مع عمرو على ماله في ذمة زيد بما لعمرو في ذمته، وكذا في المتجانسين مما يكال أو يوزن مع التفاضل، وإنْ كان الأحوط الترك في الصورة الأخيرة، ويجوز بهبة مستقلة من كلّ واحد منهما إلى الآخر.

مسألة ۱۰31: عقد الصلح لازم حتى فيما إذا كان بلا عوض، وكانت فائدته فائدة الهبة، ولا ينفسخ إلّا بتراضي المتصالحين بالفسخ، أو بفسخ مَنْ جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن الصلح.

مسألة ۱۰32: يجري جميع الخيارات في الصلح، إلّا خيار المجلس والحيوان والتأخير بالمعنى الذي مر في البيع.

مسألة ۱۰33: لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ. وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب فالأحوط التراضي فيه.

مسألة ۱۰34: لو أشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة، ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صحّ، ولزم الوفاء بالشرط.

مسألة ۱۰35: الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة، وإنْ كأنْ لا يجوز ذلك في البيع على ما مر.

مسألة ۱۰36: إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى بعشرين درهما مثلاً، وللآخر سلعة تسوى بثلاثين واشتبهتا ولم تتميز إحداهما عن الأخرى، فإنْ تصالحا على أنْ يختار أحدهما فلا إشكال، وإنْ تشاجرا بيعت السلعتان وقُسّم الثمن بينهما بالنسبة، فيعطى لصاحب العشرين سهمان، وللآخر ثلاثة أسهم، هذا فيما إذا كان المقصود لكلّ من المالكين المالية، وأما إذا كان مقصود كلّ منهما شخص المال من دون نظر إلى قيمته وماليته، كان المرجع في التعيين هو القرعة. ‌

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"