1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين المعاملات
  10. /
  11. كتاب الشفعة

إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع، ويسمى هذا الحق بالشفعة، وهي من مظاهر مكارم أخلاق الإسلام، وملاحظته للحقوق التي جعلت بين الأنام.

ما تثبت فيه الشفعة:

مسألة ۳25: تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين، بل وفيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان، وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة، وإنْ كان الأحوط فيها رضاء الشفيع والمشتري، وكذا في السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى.

مسألة ۳26: لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.

مسألة ۳27: إذا كانت داران مختصة كلّ واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى؛ سواءً كانت الداران قبل ذلك مشتركين وقسمتا أم لم تكونا كذلك.

مسألة ۳28: إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.

مسألة ۳29: إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك، ويجري ذلك أيضاً في سائر الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق، وإنْ كان الأحوط فيها التراضي.

مسألة ۳30: إذا كانت الداران المختصة كلّ منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر، فالأحوط للشفيع والآخر أنْ يتراضيا بالنسبة إلى الشفعة لصاحب الدار الأخرى.

مسألة ۳31: إذا بيع المقسوم منضماً إلى حصة من المشاع صفقة واحدة، كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصّها من الثمن بعد توزيعه، وليس له الأخذ في المقسوم.

مسألة ۳32: تختصّ الشفعة بالبيع، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما، فلا شفعة للشريك، وإنْ كان الأحوط التراضي خصوصاً في الأرضين والمساكن.

مسألة ۳33: إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً فبيع الملك، لم يكن للموقوف عليهم الشفعة، وإنْ كان الموقوف عليه واحداً، ولكن تثبت لذي الملك إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه.

مسألة ۳34: يشترط في ثبوت الشفعة أنْ تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة، فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة. نعم إذا باعوا جميعاً إلا واحدة منهم كان للواحد الشفعة.

مسألة ۳35: إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته، ثبتت الشفعة للآخر.

مسألة ۳36: يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر على المسلم وإنْ اشترى من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله.

مسألة ۳37: يشترط في الشفيع أنْ يكون قادراً على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن، إلا أنْ يرضى المشتري بذلك.

مسألة ۳38: إذا ادّعى الشفيع غيبة الثمن اُجّل ثلاثة أيام، وإذا ادّعى أنَّ الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال وزيادة ثلاثة أيام، فإنْ انتهى الأجل فلا شفعة، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق ومبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.

مسألة ۳39: إذا كان التأجيل ثلاثة أيام أو إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر -حيث يدعي وجوده فيه- يوجب الضرر على المشتري تسقط الشفعة، نعم؛ لهما التراضي بعد ذلك بما شاءا.

مسألة ۳٤0: إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت البيع، جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد، وعلم بالبيع وإنْ كانت الغيبة طويلة. .

مسألة ۳٤1: إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة، جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.

مسألة ۳٤2: تثبت الشفعة للشريك وإنْ كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً؛ فيأخذ لهم الولي، بل إذا أخذ السفيه بإذن الولي صحّ وكذا الصبي.

مسألة ۳٤3: تثبت الشفعة للمفلّس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.

مسألة ۳٤4: إذا أسقط الولي على الصبي أو المجنون أو السفيه حقّ الشفعة، لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل، وكذا إذا لم يكن في الأخذ بها مصلحة فلم يطالب، أما إذا ترك المطالبة بها مساهلةً منه في حقهم، لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد.

مسألة ۳٤5: إذا كان المبيع مشتركاً بين الوّلي والمولّى عليه فباع الولي عنه جاز له أنْ يأخذ بالشفعة، وكذا إذا باع الولي عن نفسه، فإنَّه يجوز له أنْ يأخذ بالشفعة للموّلى عليه، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكة مع الموكل.

مسألة ۳٤6: الأخذ بالشفعة إيقاع وليس بعقد، ويكون بالقول مثل أنْ يقول: (أخذت المبيع المذكور بثمنه)، وبالفعل مثل أنْ يدفع الثمن ويستقل بالمبيع.

مسألة ۳٤7: لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه، بل إما أنْ يأخذ الجميع أو یدع الجميع. نعم لهم أنْ يترضيا بأخذ البعض وترك البعض هبةً أو صلحاً ولكنه ليس من الشفعة.

مسألة ۳٤8: الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بالأقلّ، ولا يلزم أنْ يأخذ بعين الثمن بل له أنْ يأخذ بمثله إنْ كان مثلياً، بل له أنْ يأخذ المبيع بقيمته إنْ كان قيمياً، ولكن الأحوط التراضي مع المشتري.

مسألة ۳٤9: إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها، لم يلزم الشفيع تداركه.

مسألة ۳50: إذا حطّ البائع شيئاً من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه.

مسألة ۳51: إذا اطلع الشفيع على البيع لزمه المبادرة في الحال إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً، أو كون المشتري زيداً فبان عمرواً، أو أنَّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنَّه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أنَّ المبيع النصف بمائة فتبين أنَّه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة، أو لكونه محبوساً ظلمة أو بحق يعجز عن أدائه، وكذا أمثال ذلك من الأعذار.

مسألة ۳52: المراد بالمبادرة اللازمة في الأخذ بالشفعة، هو المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها، وإذا كان مشغولاًبأكل أو شرب لم يجب قطعه، ولا يجب عليه الإسراع في المشي، ويجوز له إنْ كان غائباً انتظار الرفقة إذا احتاج إليها عرفاً وكان الطريق مخوفاً، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام، وأمثال ذلك ممّا جرت العادة بفعله لمثله، وكذا مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن والاشتغال بالنوافل ونحو ذلك إنْ لم تصدق المماطلة عليه عرفاً، ومع صدقها عرفاً تسقط، ومع الشك فمقتضى الأصل بقائها.

مسألة ۳53: إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة

مسألة ۳54: لا بدّ في الأخذ بالشفعة من احضار الثمن، ولا يكفي قول الشفيع أخذتُ بالشفعة في انتقال المبيع إليه، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري، لا أنَّه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع، وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملاك المشتري.

مسألة ۳55: إذا باع المشتري الشقص قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط، بل جاز الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول، فيبطل الثاني، ولا تجزي الإجازة منه في صحته له، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصحّ البيع الأول.

مسألة ۳56: إذا زادت العقود على الاثنين، فإنْ أخذ بالسابق بطل اللّاحق وإنْ أخذ باللاحق صحّ السابق، وإنْ أخذ بالمتوسط صحّ ما قبله وبطل ما بعده.

مسألة ۳57: إذا تصرف المشتري في المبيع من وقف أو هبة لازمة أو غير لازمة، أو بجعله صداقاً أو غير ذلك ممّا لا شفعة فيه، كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع، فتبطل التصرفات اللاحقة له.

مسألة ۳58: الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط، ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط، فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صحّ وكان آثماً، ولم يستحق المال المبذول، وعلى الثاني أخذ بالشفعة لم يصحّ ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك لا بالإسقاط.

مسألة ۳59: ليست الشفعة من الحقوق القابلة للنقل، فلا يقبل الإنتقال إلى غير الشفيع.

مسألة ۳60: إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة، يسقط حقّ الشفعة خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بها.

مسألة ۳61: الأحوط وجوباً اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة، فإذا أخذ بها وكان جاهلاً به لم يصحّ.

مسألة ۳62: إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت، ولو تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.

مسألة ۳63: إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة، فإنْ كان التلف بفعل المشتري ضمنه، وكذا إنْ كان بغير فعله، وطالب الشفيع حقّه وتسامح المشتري في الإقباض.

مسألة ۳64: الشفعة تورث على إشكال، وعلى فرض الإرث ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، وبعد الأخذ بالشفعة يقسم المشفوع بينهم على ما فرضه الله تعالى في المواريث لا على الرؤوس، فلو خلف زوجة وإبناً كان الثُمن لها والباقي للإبن.

مسألة ۳65: إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشترى، ولكن الأحوط للمشتري إسترضاء الشفيع إلا أنْ تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بعد البيع.

مسألة ۳66: إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب، وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها جاز، الشراء منه والتصرف فيه.

مسألة ۳67: يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه على المبيع، فإذا حضر الغائب وصدّق فهو، وإنْ أنكر كان القول قوله بيمينه، فإذا به فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له وكان له عليه الأجرة عوض المنافع الفائتة، سواءً كانت مستوفاة أو لا، فإنْ دفعها إلى المالك رجع بها على مدعى الوكالة.

مسألة ۳68: إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل، ويصحّ إلزامه بالكفيل، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إنْ رضي المشتري به.

مسألة ۳69: الشفعة لا تسقط بالإقالة، فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة، فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري، ونماء الثمن البائع كما كان الحال قبلها كذلك، ولكن الأحوط التصالح والتراضي مطلقاً.

مسألة ۳70: ثبوت الخيار للبائع -أيّ خيار كان- لا ينافي ثبوت حقّ الشفعة.

مسألة ۳71: إذا كانت العين معيبة، فإنْ علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإنْ كان عالماً به فلا شيء له، وإنْ كان جاهلاً كان له الخيار في الردّ، وليس له اختيار الأرش، وإذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش ولا خيار له في الردّ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يصحّ رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع، ولكن الأحوط التراضي في الصورتين.

مسألة ۳72: لو اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع، يصحّ له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع، وإذا اطّلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش، ويجوز له مطالبة المشتري به، والأحوط التراضي.

مسألة 373: لا يعتبر في الأخذ بالشفعة وحدة محل المالك والشفيع، ويصح مع الإختلاف أيضاً.

المسألة ۳74: ليس للشفيع فسخ البيع الواقع بين الشريك والمشتري ولو بالإقالة, بل له لأخذ بالشفعة.

مسألة ۳75: لو أقرّ المالك أنَّه باع نصيبه إلى الأجنبي وأنکر البيع الأجنبي لا يثبت حقّ الشفعة للشريك.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"